﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان  الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ثلاثة واربعين

2
00:00:31.050 --> 00:00:49.850
واربع مئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس كالمعتاد في كتاب المنتقى في الاحكام للامام المجد ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله باب كراهة الالتفات في الصلاة الا من حاجة

3
00:00:51.200 --> 00:01:14.500
هذا التبويب هو معنى ما قاله الجمهور وان الالتفات في الصلاة مكروه الا لحاجة. فان كان لحاجة كان جائزا وقد يكون في بعض الاحوال مما يطلب وخاصة اذا في الصلاة في حال الجهاد

4
00:01:14.850 --> 00:01:30.050
كما آآ وقع في بعض الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام باب كراهة الالتفات في الصلاة الا من حاجة وهذا قول الجمهور يعني اذا لم يكن هناك حاجة فهو مكروه

5
00:01:32.200 --> 00:01:55.200
وذهب بعض اهل العلم الى تحريم الالتفات في الصلاة والذين قالوا انهم مكروه اختلفوا في صفة الالتفات المكروه الالتفات الوجه او الالتفات بالوجه والصدر وهم متفقون على انه لو استدار بجانب بدنه ان صلاته باطلة

6
00:01:55.600 --> 00:02:15.100
اذا لم يكن هناك حاجة لالتفاته قال عن انس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والالتفات فان في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة

7
00:02:15.350 --> 00:02:42.750
ان كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة رواه الترمذي وصححه. واختلفت نسخ الترمذي هل هو صححه او حسنه وقع في بعضه التصغير في بعضها التحسين لكن حديث على الصحيح ليس بصحيح ليس بحسن من باب اولى ليس بصحيح. لانه من طريق علي بن زيد بن جدعان الحجازي الزهري عن

8
00:02:42.750 --> 00:03:05.650
المسيب عن انس رضي الله عنه وعلي بن زيد هذا ضعيف وسعيد لم يسمع من انس فالحديث فيه علتان  لاسناد مطلب او الحديث مضطرب كما قال الدارقطي قال اسناده مضطرب

9
00:03:06.600 --> 00:03:32.100
وقوله اياك والالتفات ما دل عليه الخبر من النهي عن الالتفات والتحذير من الالتفات هذا دلت عليه الادلة لان ذلك ينافي القيام في الصلاة واستقبال القبلة اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر

10
00:03:32.300 --> 00:03:55.800
على القول بان الاستقبال واجب في جميع اجزاء البدن من وجهه وصدره وقدميه وقدماه قارتان في الارض اياك اياك هذا اسلوب تحذير الشيء الذي آآ يراد التحذير منه والابتعاد عنه يؤتى بهذا اللفظ

11
00:03:55.950 --> 00:04:20.600
وهو من باب التحذير اياك اصله احذرك احذرك فلما آآ حذف حذف الفعل انفصل الظمير حين انفصل الظمير جيء به على هذه الصيغة اياك وعلى هذا ايا ظمير مبني على السكون

12
00:04:21.350 --> 00:04:43.200
في محل نصب مفعول به على ان الظمير جميع هذه الكلمة وقيل على ان الضمير هو ايا. والكاف حرف خطاب. الكاف حرف خطاب وقيل ان الجميع هو ظمير كله اياك

13
00:04:44.750 --> 00:05:07.150
وعلى هذا يكون مبني على الفتح في محل نصب. والذين قالوا ان الضمير هو ايا قالوا ان الخطاب يختلف بحسب يقال اياك اياك اياك ما اياكن وهكذا فلما كان الخطاب يتغير في احوال المخاطب دل على انه ليس منه

14
00:05:07.250 --> 00:05:29.700
خطاب وان الاعراب لا يكون عليه يكون على اخر الظمير وهو في قوله ايا فيكون مبنيا على السكون والالتفات الالتفات اما انه مفعول بفعل محذوف. والمعنى احذرك الالتفات او احذر الالتفات

15
00:05:30.250 --> 00:05:55.750
احذروا يا جماعة ومنهم من اعربه مفعولا على ان اه منصوب على العطف على انه معطوف على ايا في قوله اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة فان الالتفات في الصلاة

16
00:05:55.850 --> 00:06:17.300
هلكة وهذا لا شك يدل على ان الالتفات في الصلاة يؤثر في الصلاة ويضر بها لانه قال هلكة. والهلاك لا شك انه ذهاب الشيء والهلاك يطلق على معان منها انه يطلق على ذهاب الشيء

17
00:06:17.500 --> 00:06:47.650
وان كان عند غيرك  يقال مثلا هلك ماله هلك سلطانه هلك ما هو فيه ونحو ذلك وان كان موجودا عند غيره. كما في قوله سبحانه هلك عني سلطانية قد يكون الهلاك في حق شخص وهو موجود عند غيره هذا الشيء. لم يقع عليه هلاك

18
00:06:48.150 --> 00:07:13.450
ويكون الهلاك بمعنى الموت كما قال ان امرؤ هلك اي مات ويكون الهلاك بمعنى الاستحالة والفساد استحالة والفساد كما في قوله سبحانه واهلك الحرف والناس ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام

19
00:07:13.550 --> 00:07:36.700
واذا تولى في الارض سعى فيها سعى في الارض سعى يفسد فيها ويهلك الحرث والنسر الاهلاك بالسعي بالفساد  هذا من معاني وايضا من معانيه هو قريب من هذا المعنى هو البطلان والفناء. كقوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك

20
00:07:36.700 --> 00:08:00.050
الا وجهه واقرب المعاني في قوله في الصلاة هلكة هو بمعنى الاستحالة استحالة الشيء وذلك ان الهلك هنا بمعنى انها تنقص الصلاة وقد تذهب قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمار وفي حديث

21
00:08:00.500 --> 00:08:22.250
اه ابي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنهما وفيه ان الرجل او قال المصلي ان الرجل لينصرف من صلاته ولا يكتب له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها الا سدسها الا سبوعها الا ثمنها الا تسعها الا عشرها

22
00:08:22.900 --> 00:08:44.750
يعني انها استحالت وذهبت فلم يبق منها الا الشيء اليسير  باعراضه عنها وعدم اعتنائه بها ومن ذلك حين يلتفت بغير حاجة فان الالتفات في الصلاة هلاك ولا شك ان الهلكة

23
00:08:45.050 --> 00:09:11.200
في امر الدين خصوصا في العبادة هلكة عظيمة الهلاك فيما يتعلق بالدنيا نوع مصيبة مصيبة في امر الدنيا لكن الهلكة في باب الصلاة وذهابي الخشوع منها والاقبال على صلاته حتى تقبل

24
00:09:11.300 --> 00:09:36.700
وتنزل عليه الرحمات والبركات هذه الهلكة الضارة اما الهلكة في الدنيا فانها مصيبة وقد فيؤجر عليها خصوصا حين يحتسب ويصبر قد تكون من اعظم اسباب الخيرات والبركات في ما يصيبه

25
00:09:37.200 --> 00:09:59.850
في امر دنياه لكن حين تكون هلكة في الدين قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون وهم المتعمقون المتشددون. فهذا هو الهلاك الضار وتختلف درجات الهلاك بحسب

26
00:10:00.050 --> 00:10:19.150
ما وقع من الهلاك فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر وان كان اسناده ضعيف لكن يدل عليه ما سيأتي بعده وربما دلالته ابلغ في حديث عائشة رضي الله عنها

27
00:10:20.000 --> 00:10:44.250
فان كان لا بد وان كان لابد كلمة البد لا تكون الا مع النفي ولا تستعمل الا ما علا وتكون معها مبنية على الفتح في محلي نصب والخبر محذوف اي لابد من ذلك

28
00:10:45.150 --> 00:11:05.850
وكثيرا ما يحذف خبرها يقول مثل لمريظ لا بأس اي لا بأس عليك فان كان لا بد اي لا محيدا ولا فرارا واصل البد من البدد وهو التفريج والاتساع يعني فاذا لم يكن في الامر سعة

29
00:11:06.000 --> 00:11:27.500
ولم يكن في الامر ما يكون به عذر في هذه الحال ففي التطوع يعني انه في الفريضة ليس هناك سعة في الالتفات فيها فانها اشد وابلغ فان كان لا بد

30
00:11:27.600 --> 00:12:00.550
التطوع وجملة لابد هذه في محل نصب خبر كان وخبرها ضمير مستتر ايكانا  فان كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة لان امر التطوع مبني على التوسعة ولهذا كان هناك بد اي سعة وتفريج

31
00:12:01.350 --> 00:12:25.700
اما الفريضة فلا فان الفريضة يجب فيها ما لا يجب في التطوع يجب فيها ما لا يجب فيه التطوع لكن هذا الخبر لو ثبت فان دلالته على ان الالتفات لا يجوز مطلقا

32
00:12:26.050 --> 00:12:48.350
لا يجوز مطلقا وانه لا يكون ولهذا قال وان كان لابد لا من حالها في تطوع ومحتمل ان يكون انه في التطور خف لكن اظهر والله اعلم ان يقال ان الخبر سنده ضعيف والمتن قد يقال ان في ان النفيسات

33
00:12:48.350 --> 00:13:07.500
غرابة وذلك ان الاصل في احكام الصلاة ان تكون واحدة ما ثبت الفريض ثبت في النافلة ولا فرق بين احكامهما واذا كان هذا لا يجوز في الفريضة فلا يجوز في النافلة الا بدليل

34
00:13:07.800 --> 00:13:30.900
ولابد من دليل صحيح في مثل هذا يعني اثبات حكم  وهذا الحديث لا يثبت فلهذا كان النهي عن الالتفات عام في الفريضة وفي النافلة تقدم ان قول الجمهور انه يكره

35
00:13:31.200 --> 00:13:54.050
وذهب بعض اهل العلم يعني ما عدا مع عدم الحاجة وذهب بعض اهل العلم كالظاهرية الى انه يحرم وقولهم اظهر قولهم اظهر في ان التفات في الصلاة ان لا يجوز هذا هو الاظهر وفي حديث

36
00:13:54.200 --> 00:14:20.100
حارث بالحادث الاشعري عند احمد والترمذي باسناد صحيح وفيه حديث طويل وفيه ان الله ينصب وجهه لوجه عبد اذا صلى فاذا صليتم فلا تلتفتوا اذا صليتم ولاء تلتفتوا وهذا نهي

37
00:14:20.200 --> 00:14:41.700
عن الالتفات في الصلاة وهذا الحديث اسناده صحيح وهو دال على النهي عن الالتفات في الصلاة في التطوع وفي الفريضة وما جاء من ادلة اخرى في الامر باستقبال القبلة نستقبل القبلة وكبر في الصحيحين والاستقبال

38
00:14:41.900 --> 00:15:05.400
اعظم استقبال يكون بالوجه بل ان الاستقبال غانم لا يكون بالوجه وقول الجمهور فيه نظر كيف يقولون ان الاستقبال يكون بالصدر وهو منصرف بوجهه عن القبلة انا من البعيد خاص وخصوصا في امر الصلاة والكلام في الصلاة

39
00:15:06.450 --> 00:15:32.400
كيف يكون متجها في صلاته الى قبلته بصدره لا بوجهه وتكون ويكون فعله جائزا هذا من البعيد ولله المثل الاعلى لو ان انسان وقف بين يدي معظم وقابله بصدره وجعله يحدثه وهو يلتفت بوجهه عن يمينه وعن شماله وانشغل

40
00:15:32.950 --> 00:15:58.400
مع التفات انشغل الا يعد هذا من سوء الادب في وقوفه بين يدي بشر خصوصا انه جاء يكون في الغالب لحاجة له ومع ذلك يلتفت ولهذا لو قابله بوجهي وانصرف ببعض بدنه

41
00:15:58.900 --> 00:16:19.800
لم يكن مستنكرا لكن لا يحصل الالتفات توجه الا بان يتوجه بوجهي المعنى فالنص والمعنى يدل عليه. ولهذا كان الاظهر ان لم يكن الصواب هو قول من قال بان الالتفات لا يجوز

42
00:16:20.400 --> 00:16:42.750
لا يجوز بغير حاجة وهذا عند قوله عند الاحناف ونص عليه بعض الاحناف وقالوا ان الكراهة كراهة الالتفات لغير حاجة كراهة تحريم وهذا هو الاثر كما تقدم  عن عائشة رضي الله عنها

43
00:16:42.950 --> 00:17:09.150
قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه احمد والبخاري والنسائي وابو داوود في الحديث عن التلفت هذا اللفظ عند احمد

44
00:17:09.650 --> 00:17:36.600
واللفظ عند من عزاه اليهم وبلفظ الالتفات. احمد روى اللفظين. التلفت والالتفات واللفظ الذي عندهم الالتفات تلفت قد يكون اشارة الى كثرته لكن المراد به الالتفات حتى ولو كان التفاتة واحدة

45
00:17:37.950 --> 00:18:13.450
فقال عن التلفت فقال اختلاس الاختلاس والاختطاف واخذ الشيء بخفة يد وسرعة هذا العصر اختلاس والعلماء ذكروا في باب حد السرقة الاختلاس والانتهاء والشريقة  الاختلاس اخذ الشيء بسرعة وخفة يد ولو مع معاينة المالك. يعني يأخذه ويخطفه

46
00:18:13.800 --> 00:18:42.050
اه بدون ان يتمكن منه الانتهاب والنهب نأخذه ايضا مع معاينة مالكه لكن اخذه بالمغالبة والقوة المغالبة والقوة فيه مدافعة والسرقة اخذه بخفية. اخذ الشيء بخفية لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر

47
00:18:42.450 --> 00:19:19.700
ما يشير الى ترصد الشيطان للانسان فهو اغتالوا في مثل هذه الحالة اختلاس في حال غفلته وضعف اقباله يختلس منه هذا الشيء اختلاس يختلسه يختلس الشيطان من صلاة العبد والمعنى انه كما جاء في الصحيحين انه حين يأتي يدخل صلاته يأتي الشيطان فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل

48
00:19:21.050 --> 00:19:49.900
حتى لا يدريك ام صلى فهو يشغله ويذكر حتى ينصرف من صلاته قد ضيعها وهذا له احوال ان كان مع التضييع ان كان مع التضييع هذا يقول ابن القيم محاسب

49
00:19:51.350 --> 00:20:18.850
محاسب اذا كان اطلق لنفسه العنان هو محاسب  يعني يسير معك في كل واد مع هذه الهواجيس ولا يدفعها وان كان وان اجتهد في دفعها اجتهد في دفعها  اه محاولة عدم الانسياق معها

50
00:20:18.950 --> 00:20:42.100
فهو على خير فهو مكفر عنه فهو في جهاد فهو في جهاد فإن بالغ في المجاهدة حتى تلاشت هذه الوساوس واقبل على صلاته هذا هو المثاب وهذه مرحلة مرتبة ثالثة

51
00:20:43.300 --> 00:21:01.500
مرتبة اعلى هو يقول ابن القيم رحمه الله في الكلم الطيب هو من وضع قلبه بين يدي الله وهو يعبد الله كانه يراه في الحديث في الصحيحين تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

52
00:21:03.100 --> 00:21:30.400
فهو في حال عظيمة واستغراق فيما هو فيه. فهذا مقرب ويقول ان مراتب المصلين ان المصلين على خمسة مراتب معاقب ومحاسب مكفر عنه ومثاب ومقرب المعاقب هو الذي ضيع شيئا من حدود الصلاة

53
00:21:30.500 --> 00:21:59.550
في وضوئها للتفريط في شيء من واجباتها فهذا معاقب  المحاسب من استغسل مع الهواجيس وضيع صلاته لكنه وان كان في الاصل ساعد في اتمام ما يجب لها الظاهر من الوضوء فهو يأتي بالاركان لكنه ضيع في باب الاقبال عليها

54
00:22:02.550 --> 00:22:26.950
الثالث مكفر عنه. فهو يجتهد في دفع هذه الوساوس  قطعها اذا امكن وكذلك يسلك الاسباب التي تدفعها بالتأمل في في القراءة ان كان يسمع قراءة الامام او فيما يقرأه ان كان

55
00:22:27.500 --> 00:22:54.500
في صلاة سرية او هو يصلي واحدة مثلا والرابع هو المثاب وهو الذي اعرض عن هذه الوساوس واقبل على صلاته بالكلية. اقبل على صلاة اقبالا عظيما والخامس هو المقرب وهو الذي استحضر صلاته وكأنه كما في حديث حارثة بالنعمان اصبحت كأني

56
00:22:54.500 --> 00:23:20.850
ورب عرشي بارزا وارى اهل الجنة يتنعمون فيها واهل النار يتضاغون في النار قال عبد نور الله قلبه قال عرفت فالزم كما الحديث اللي عند الطبراني الشيطان يتحين هذه فرص لكن من نعمة الله سبحانه وتعالى ان يجعل

57
00:23:21.500 --> 00:23:46.250
ما يكيده الشيطان سببا للرفعة واكرام العبد يعود خاسئا حسيرا على ما اراده هو اراد الاغواء لكن رد الله كيده في نحره يرجع مرغما مثل ما يقع في سجود السهو. ولهذا تسمى المرغمتان

58
00:23:47.050 --> 00:24:09.300
لكن هذا النوع من الاشغال ليس فيه سجود سهو ليس في سجود سهو وذلك ان سجود السهو يكون عن امر بغير اختيار الانسان سهو نسيان نحو ذلك فلهذا شرع له سجود السهو

59
00:24:09.350 --> 00:24:34.200
اما ما يكون عن مثل هذه الوساوس التي ينشغل بها الانسان في الغالب يكون عن تفريط وهو لم يجتهد في دافعها لما كانت على هذا الوجه كان من الحكمة الشرع الحكيم دفع هذه الوساوس ولم يشرع سجود السهو لها

60
00:24:35.250 --> 00:25:06.050
ويقع اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وهذا  انطباقه مع الترجمة واضح لانه قال عن الالتفات او عن التلفت قال وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال وهو جند ابن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

61
00:25:07.000 --> 00:25:30.450
لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فاذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه احمد والنسائي وابو داوود وهذا اللفظ هو لفظ احمد والنسائي ولفظ ابي داوود فاذا التفت انصرف

62
00:25:30.700 --> 00:25:55.450
اذا التفت فاذا التفت صرف وجهه عنه والحديث مشهور من رواية الزهري عن ابي الاحوص مولى بني ليث عن ابي ذر عن ابي ذر وهذا اختلف هل هو مجهول او معروف مضعف

63
00:25:56.150 --> 00:26:13.700
قال بعضهم انه مجهول منهم من ضعفه كابن معين رحمه الله وانه قال ليس بشيء. هذا يظهر انه عرفة. فقال ليس بشيء. وقال ابو احمد الحاكم شيخ ابي عبد الله الحاكم ليس

64
00:26:13.700 --> 00:26:30.050
متين الخبر بهذا الاسناد لا يثبت اول شيء يأتي ايضا حديث من طريقه عن ابي ذر رضي الله عنه اذا قام احدكم صلي فلا يمسح العصا فان الرحمة تواجهه من طريق ابي الاحوص هذا

65
00:26:31.850 --> 00:26:52.250
قال لا يزال الله مقبلا لا يزال ولا يزال هذه يلازمها النفي او شبه النفي حتى تعمل عمل كذا لا يزال الله لفظ الجلالة اسم كان مقبلا خبر كان. مقبلا على العبد في صلاته

66
00:26:52.400 --> 00:27:09.850
هذا مثل ما يأتي في حديث ابن عمر وكذلك حديث انس حديث ابي هريرة ابي سعيد يعني في معناه لكن في بعض في بعضنا اذا قام العبد فانما فانه يناجي ربه وفي لفظ فان الله بينه وبين القبلة

67
00:27:10.700 --> 00:27:35.750
لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت العالم يلتفت وهذا اشارة الى ما تقدم وانه حين يقبل على صلاتي تقبل علي الرحمات والخيرات وان الله سبحانه وتعالى يقبل عليه كما في هذا الخبر

68
00:27:37.050 --> 00:27:57.250
لكن اذا التفت ودخل الشيطان دخول الشيطان سبب لزوال البركة والخير والرحمة لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فاذا انصرف فاذا صرف وجهه انصرف عنه

69
00:27:57.350 --> 00:28:15.850
انصرف عنه وهذا قد يستدل به على انه وان كان الالتفات كما تقدم لا يجوز لكن لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة لانه لم يخبر ان صلاته بطلت وكذلك في حديثها المتقدم

70
00:28:16.000 --> 00:28:37.050
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد والاختلاس هو النقص الشيء مثل ما تقدم ايضا في قوله هلكه الهلك هو المدن. وهذا يفسره ايضا هذا الحديث. حديث حديث عائشة بعده كما سبق الاشارة اليه

71
00:28:37.250 --> 00:28:56.500
وان الاختلاس الاختلاس من الشيء اخذ الاخذ منه والنقص منه وكلما كثر اختلاس كلما كثر النقص حتى ينصرف ولم يكتب له شيء من صلاته لا يزال الله مقبلا على العبد

72
00:28:56.650 --> 00:29:22.350
في صلاته ما لم يلتفت فاذا صرف وجه صرف عنه  وفي هذا دلالة على ما ترجم له رحمه الله في في النهي عن الالتفات وان الالتفات شباب لزوال الخير وحصول ضدي

73
00:29:22.550 --> 00:29:41.800
ودي وان الاقبال على الصلاة وعدم الالتفات بالاقبال اليها والحرص عليها والحضور فيها سبب لاقبال الله على العبد كما في هذا الخبر وشباب لدحر الشيطان العبد يجتهد في مجاهدة نفسه

74
00:29:41.850 --> 00:30:03.700
الله سبحانه يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين في هذا اشارة الى ان المجاهدة سبب لبلوغ درجة الاحسان ويتقدم في كلام القيم رحمه الله انه مكفر عنه

75
00:30:04.950 --> 00:30:31.200
وهو المجاهد فلا فلا يزال يجاهد حتى يعلو ودرجة فيثاب يجتمع له امر تكفير السيئات ورفعة الدرجات ثم لا يزال حتى يكون في مرتبة عظيمة في الدين وهي اعلى مراتب الدين مرتبة الاحسان

76
00:30:31.250 --> 00:30:54.000
ان يعبد الله ان يعبد الله كانه يراه ولهذا قال وهذا مقرب وهو الذي وضع قلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى فكأنه يراه ويستحضر هذه المعاني فلا يقبل على غيره. سبحانه وتعالى

77
00:30:55.250 --> 00:31:18.100
قال رحمه الله وعن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة يعني صلاة الصبح وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب رواه ابو داوود

78
00:31:18.550 --> 00:31:40.950
قال وكان رواه ابو داوود وقال وكان قد ارسل فارسا الى الشعب يحرس من الليل هذا الحديث رواه ابو داوود باسناد صحيح وقد رواه في موضعين رواه في موضع مختصر

79
00:31:41.450 --> 00:31:56.250
وهذا الموضع اللي ذكره مصنف رحمه الله وهو في كتاب الصلاة ورواه في كتاب الجهاد مطول في قصة وان النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر او في غزو وفيه

80
00:31:56.950 --> 00:32:14.200
انه لما كان في الليل ونزل النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه قال من يحرسنا قال انس ابن ابي مرفت الغنوي انا يا رسول الله قال فانطلق الى فم الوادي فانطلق رضي الله عنه على فراشه

81
00:32:15.950 --> 00:32:40.150
الحديث وفيه انه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر يصلي بهم جعل يلتفت الى الشعب وفي الحديث المطول هل احسستم فارسكم قالوا لا يا رسول الله هلا هذا هو قد اقبل. والنبي يراه بين خلل الشجر عليه الصلاة والسلام

82
00:32:40.850 --> 00:32:59.200
فلما اقبل والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث اصحابه عن صلاة الفجر وقف على الفرس لم ينزل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت البارحة قال لا يا رسول الله

83
00:32:59.250 --> 00:33:17.200
الا مصليا او قاضي حاجة. قال لا يضرك الا تعمل بعدها صلوات الله وسلامه عليه وهنيئا لهو رضي الله عنه الصحابي رضي الله عنه على هذه المنقبة العظيمة وفي هذا الحديث دلالة واضحة

84
00:33:17.700 --> 00:33:42.950
على الشق الثاني من الترجمة. الاحاديث الثلاثة الاولى دالة على الشق الاول باب كراهة الالتفات في الصلاة والاستثناء على الحديث الاخير في هذا الباب لانه عليه الصلاة والسلام جعل يلتفت الى الشعب

85
00:33:44.350 --> 00:34:04.050
وهذا نوع من الجهاد نوع من الجهاد. وهو التفات لحاجة. حاجة عظيمة وفي حديث الترمذي والنسائي الفضل ابن موسى السناني عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن عكرمة عن ابن عباس

86
00:34:04.500 --> 00:34:27.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه ولا يلوي عنقه وهذا رواه اولى وهذا لفظ رواه الترمذي النسائي وهذا لفظ الترمذي وثم رواه الترمذي

87
00:34:28.050 --> 00:34:52.650
من طريق وكيع عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن بعض اصحاب عكرمة جعله عن بعض اصحابه عكرمة فلم يذكره مسندا واشار الى ان هذه الرواية اقوى  والتي قبلها من رؤية الفضل بموسى السناني والفضل موسى السناني ثقة

88
00:34:52.750 --> 00:35:22.150
رحمه الله لكن ربما اغرب لكن الاصل اه الاصل هو الحفظ وعدم الوهم  الا اذا تتابع الرواة عن عبد الله بن سعيد تابعوا على ما ذكره وكيع لكن اذا كان مثلا

89
00:35:22.300 --> 00:35:46.100
الذي خالفه واحد و وان كان وكيل يحفظ لكن فضل موسى ثقة تبت رحمه الله ثم الذي روى لا يخالف الاخبار الصحيحة لكنه قد يوهم ان قوله كان يلحظ في صلاة يمينا وشمالا قد قد يفهم منه

90
00:35:46.550 --> 00:36:10.150
الاطلاق لكن هو محمول على الحاجة على الحاجة كما في هذا الخبر حديث سهل بن حنظلية ولعل الذي دعا من حكم عليه بالوهم هو الاطلاق في اللفظ اللفظ لان حديث سهل حديث اخر والاحاديث الاخرى وهذا حديث

91
00:36:10.350 --> 00:36:32.150
ذكر وجاء عن ابن عباس على على هذا السياق دون تقييد دون تقييد. فهذا مما يوهم انه وهم فيه فالله اعلم لا والجملة لو ان كان ثابتا كان ثابتا فان المراد به عند الحاجة

92
00:36:33.900 --> 00:37:03.450
جمعا بين الاخبار في هذا وذلك انه في حال الحاجة وخصوصا في الجهاد  من جنس انواع صفات الصلاة في صلاة الخوف جهاد وصلاة وقد روى البخاري معلقا مجزوما به وصل ابن ابي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال انه قال اني لاجهز جيشي وانا في الصلاة

93
00:37:03.450 --> 00:37:36.400
رضي الله عنه  قال رحمه الله باب كراهة تشبيك الاصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد الا لحاجة اذا عندنا الاستثناء هنا عائد على الاعتماد على اليد اما تشبيك وش بك الاصابع وفرقعة الاصابع والتخصر

94
00:37:36.450 --> 00:37:58.250
هذا مكروه والاعتماد على اليد الا لحاجة  هذا الذي وقع عليه استثناء. قال رحمه الله عن ابي سعيد وسعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد

95
00:37:58.700 --> 00:38:22.350
فلا يشبكن فان التشبيك من الشيطان فان احدكم لا يزال في صلاة ان احدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه رواه احمد هذا الحديث رواه احمد بن طريق عبيد الله بن عبد الله الموهب

96
00:38:22.550 --> 00:38:47.300
عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن مولى لابي سعيد عن ابي سعيد رضي الله عنه وهذا الخبر فيه علتان لا عبيد الله بن عبد الرحمن بموهبة فيه ضعف

97
00:38:47.500 --> 00:39:06.200
والمولى مجهول والمولى مجهول هذا من جهة هذا الاسناد. لكن الحديث ثابت من هذا الخبر جاء من حيدب سعيد الخدري عند احمد وجاء من حديث كعب ابن عجرة عند ابي داوود والترمذي واحمد

98
00:39:06.950 --> 00:39:27.550
وجاء من حديث ابي هريرة عند ابن حبان والحاكم وابن خزيمة وابن خزيمة واصح الاخبار في هذا الباب حديث ابي هريرة وهو باسناد صحيح عند الحاكم وابن خزيمة وابن حبان

99
00:39:27.750 --> 00:39:43.600
اذا كان احدهم يعمل الى الصلاة فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاة اما الاخبار الاخرى فبعضها ضعيف حديث سعيد الخدري وبعضها مضطرب كالحديث الذي بعده اولا قوي اذا كان احدكم في المسجد

100
00:39:43.900 --> 00:40:07.200
يفهم لان هذا الخبر يفهم مجموع الاخبار وان النهي اذا كان في المسجد وان كان هذا الاطلاق فيه نظر ايضا  لكنه في بعض الاحوال اذا كان في المسجد ينتظر الصلاة

101
00:40:07.600 --> 00:40:24.550
قبل ان يصلي او في المسجد بعد الصلاة هو ينتظر الصلاة لو ثبت الخبر المراد اذا كان في المسجد وهو عامل للصلاة وهو ينتظر الصلاة. كذلك ايضا لو كان يقصد الى المسجد

102
00:40:25.550 --> 00:40:41.850
لانه اذا كان يقصد الى المسجد فهو في صلاته اذا كان احدكم يعبد الى الصلاة فهو في صلاة كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة ولا يشبكن ثم قال فان هذا التعليل تعليل فان التشبيك من الشيطان

103
00:40:42.150 --> 00:40:59.850
هذا الخبر هذا بهذي اللفظة لو ثبت الاغنى عن كل التعاليق الاخرى ان التشبيك من الشيطان اختلف فيه قيل انه من الشيطان وقيل انه لاختلاط الاحوال. واختلافها في اشارة الاختلاف

104
00:41:00.050 --> 00:41:16.350
لكن اطلاقا التشبيك من الشيطان هذا نظر. فالنبي قد شبك اصابعه لكن قد يقال ان التشبيك الذي من الشيطان نوع من التشبيه والا قد يكون التشبيك مما يضرب به المثل ويكون محمودا

105
00:41:16.750 --> 00:41:42.450
النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين اصحابه قال مثل المؤمن المؤمن كالبيان شبك بين اصابعه اوقانا في توادهم وتراحمهم بالسهر والحمى المقصود ان يثبت ان شبك بين الصحابة وكذلك ايضا في حديث جابر صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام

106
00:41:42.600 --> 00:42:05.750
دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة واد خنا اصابعه اصبعا اسبوعا شبك بين اصابعه عليه الصلاة والسلام قد يكون التشبيك من باب التمثيل والبيان  آآ بيعني ان اهل الاسلام امة واحدة

107
00:42:06.100 --> 00:42:30.400
وانهم يد واحدة وانهم يرجعون الى اصل واحد وان الاصابع وان تفرقت لكن اصولها واحدة فهي ترجع الى اصل واحد وهو الكف يجمعها الكف كذلك اهل الاسلام يجمعهم الاسلام تفرقها على هذا الوجه مما يزيدها ما يزيده قوة

108
00:42:30.450 --> 00:42:58.850
لانهم بها يتماسكون وبها يقوي بعضهم بعضا شبك بين اصابعه يتلاحمون ويقوي بعضهم بعضا وكونوا على هذا الوجه شبك بين اصابعه وجاء ضد ذلك وكانوا هكذا في حديث عن حديث عبد الله بن عمرو يراجع وكانوا هكذا يعني ذكر في حال فتن واختلاف

109
00:42:59.150 --> 00:43:16.900
واشار شيء من اصابعه عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا اذا كان في بيان مسائل العلم يكون التشبيه يكون التمثيل بهذا على وجه حسن محمود والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد

110
00:43:17.350 --> 00:43:44.550
في بيان العلم ومسائل العلم وبيان السنة بفعله. كثيرا ما يسأل يقول صل معنا  يبين بفعله عليه الصلاة والسلام ويقول صلوا كما رأيتموني اصلي جابر شبك اصابعه. بين ان العمرة دخلت في الحج

111
00:43:45.950 --> 00:44:11.150
ولهذا توفي لهما بطواف وسعي واحد. طواف واحد وسعي واحد في حق القارئ قال اذا كان احدكم في المسجد فلا يشبكن فان التشبيك من الشيطان فان احدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه

112
00:44:11.400 --> 00:44:34.200
هذه اللفظة هذه اللفظة قد يستنكر منها انه جعل النهي عام ما دام حتى ولو كان بعد الصلاة قال لا يجعلكم في الصلاة ما اداء المسجد حتى يخرج منها هل يشمل ما اذا كان بعد الصلاة

113
00:44:36.600 --> 00:44:53.550
وظاهرة حتى لو خرج قبل الصلاة الاخرى يعني لو جلس ينتظر لو جلس بعد الصلاة لكن لا يريد ان ينتظر الصلاة اخرى انه داخل في النهي وانه لا يشبك وثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

114
00:44:54.250 --> 00:45:14.400
في قصة ذي اليدين ان النبي عليه الصلاة والسلام استند الى عمود داخل المسجد وشبك بين اصابعه لانه سلم على ظن انه قد فرغ من الصلاة ودل على ان التشبيك بعد الفراغ من الصلاة لا بأس به لا بأس به

115
00:45:14.700 --> 00:45:32.100
لكن هذا الحي كما تقدم هذا الطريق ضعيف. كذلك الحديث الاخر  نعم وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا توضأ احدكم

116
00:45:32.300 --> 00:45:56.300
ثم خرج عامدي الصلاة فلا يشبكن بين يديه فانه في صلاة رواه احمد وابو داود والترمذي وهذا ايضا اسناده ضعيف ومضطرب وقع فيه اضطراب فقد رواه الترمذي من طريق رجل عن كعب

117
00:45:57.450 --> 00:46:16.600
وروى احمد وابو داوود من طريق سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة سعد ابن اسحاق ابن كعب ابني عجرة عن ابي ثمامة الحناط عن كعب ابن عجرة ولعل ابا ثمامة هو

118
00:46:16.950 --> 00:46:35.200
المبهم في رواية الترمذي من طرق فيها اضطراب واختلاف وحديث كعب بن عجرة اسناده ضعيف لضعف اسناده ولحصول اضطراب فيه فهو لا يخلو مما ان يكون فيه مبهم كما في رواية الترمذي

119
00:46:35.550 --> 00:47:00.900
او ان يكون فيه مجهول المجهول من ذكر لكنه لا يعرف والمبهم يقال عن فلان عن رجل او ما اشبه ذلك كما في رواية الترمذي الحديث  تقدم ان اصح ما ورد في هذا هو رواية ابن خزيمة وابن حبان والحاكم

120
00:47:01.300 --> 00:47:22.500
وهو هذا بلفظ حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وليس فيه قيد المسجد وان النهي لمن خرج الى الصلاة خرج الى الصلاة فانه في صلاته لا يشبك واذا دخل المسجد من باب اولى

121
00:47:22.700 --> 00:47:48.150
وان كان في الصلاة فمن باب اولى  فاذا فرغ من الصلاة هل يشبك او لا يشبك قال يشبك والاظهر ان النهي في حال قصده الى الصلاة وحال في انتظاره وحال صلاته

122
00:47:48.250 --> 00:48:01.800
صلاته اما بعد ذلك فلا يظهر فيه نيل ما تقدم في حديث ابي هريرة الصحيحين وان النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين اصابعه ولا يقال هذا الحديث مخالف في هذه الاخبار

123
00:48:02.500 --> 00:48:25.250
لان ما جاء في هذا الخبر من ولاية ابي هريرة على معنى خاص وهو النهي في هذه الحالة اما حديث ابي هريرة وكذلك حديث جابر وما جاء في معناه اذا كان على سبيل التمثيل على

124
00:48:25.900 --> 00:48:46.550
يعني هو جاء في حديث ابي هريرة اه كما تقدم انه فعله بعد الصلاة وجاء في حديث لما قالوا شبك بين اصابعه ففي حال التفضيل والبيان انما نهي عنه في هذه الحالة الخاصة

125
00:48:47.850 --> 00:49:11.100
هذه الحال الخاصة ويكون في مذموما لا شبكن بين يديه فانه في صلاة مع ان لا يشبكن اذا اخذ على اطلاقه قد يقال ان ظاهر نهي التحريم التحريم لكن عامة اهل العلم على انه

126
00:49:12.550 --> 00:49:31.700
للكراهة وليس للتحريم ولعل الصارف له والله اعلم هو ما جاء في حديث ابي هريرة  انه شبك بين اصابعه عليه الصلاة والسلام شبك بين اصابعه على هذا يكون فعله هذا صارفا

127
00:49:32.450 --> 00:50:02.250
من التحريم الى الكرعة وقد يقال الله اعلم ان النهي شيء لكن الجمهور عام وعبل عامة اهل العلم قالوا انه مكروه   ولعل والله اعلم مما يدل على ذلك التعليم لان التعليل قد يشم منه هذا يعني قال فانه في صلاة

128
00:50:02.750 --> 00:50:20.650
فانه في صلاته. في التعليل لم يأتي النهي نهيا مطلقا بل جاء النهي معللا بكونه في صلاته كونه فقد يفهم منه او يؤخذ منه ما يدل على ان النهي ليس للتحريم

129
00:50:22.200 --> 00:50:43.050
قال رحمه الله وقد ثبت في خبر ذي اليدين الخرباق ابن عمرو كما عند مسلم الخبر الصحيحين في قصة ذي اليدين في حديث عمران الحصين انه الخرباق بن عمرو انه صلى الله عليه وسلم شبك اصابعه في المسجد

130
00:50:43.750 --> 00:51:06.700
وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة. لكونه فعله نادرا وعلى هذا يقال كيف عنها النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان لا يمنع الكراهة هل يقال ان فعله هذا لاجل بيان الجواز فيكون في حقه مندوبا او مطلوبا لكونه ببيان الشرع

131
00:51:07.450 --> 00:51:30.700
اما قول كونه فعله نادرا قد يفهم منه انه لا يفعل الا نادرا. والذين جوزوه قالوا يجوز انه لا بأس به بعد الصلاة كونه يقال انه  لا يدخل في النهي حين يفعل يفعله نادرا هذا موضع نظر. فالنبي فعله عليه الصلاة والسلام

132
00:51:30.950 --> 00:51:56.700
مشبكة بعد الصلاة بعد الصلاة لا يقال لا تشبك الا نادرا النبي فعلها لقد كان لكم في رسول اسوة حسنة الاقرب هو الجواز ان يقال انه جائز فعل النبي عليه الصلاة والسلام وان النهي معلل

133
00:51:56.750 --> 00:52:17.150
في حالة خاصة وهو كونه يعمد الى الصلاة او ينتظر الى الصلاة. اما بعد ذلك فلا. الا اذا كان ينتظر صلاة اخرى فهو يدخل بمعنى النهي عن التشبيك قال رحمه الله

134
00:52:21.250 --> 00:52:42.850
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك اصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصابعه وهذا الخبر سيعزوه في

135
00:52:42.900 --> 00:53:08.300
وما بعده الى ابن ماجة الى ابن ماجة والخبر شاذ بهذا اللفظ لان المعروف في الاخبار في هذا الباب انه من قوله عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر  آآ ما وقع في اختلاف محمد بن عجلان وهم طريق ابي بكر بن عياش ايضا

136
00:53:08.750 --> 00:53:26.950
هو شيخ ابن ماجة ايضا ليس بذاك مجهول الحال الخبر لا يصح بهذا اللفظ وهو انه من فعله عليه الصلاة والسلام وانه رأى رجلا في الصلاة شبكة تفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصابعه

137
00:53:27.400 --> 00:53:41.950
والا فالحديث اعم من ذلك في القول سواء كان في الصلاة او قبل الصلاة ينتظرها او يسعى اليها. فالخبر ضعيف بهذا اللفظ او شاد وقد يقال انه خبره منكر بان سند فيه ضعف

138
00:53:42.100 --> 00:54:03.300
مع المخالفة وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع اصابعك في الصلاة رواهم ابن ماجة  يحي كعب حديث علي رضي الله وحديث علي رضي الله عنه

139
00:54:05.350 --> 00:54:21.800
من طريق ابي اسحاق عن الحارث ابن عبد الله الاعور وهذا والحارث هذا ضعيف جدا ومنهم من قال انه متروك فالخبر لا يصح لكن ما دل عليه من المعنى متفق عليه من حيث الجملة لانه ينافي الخشوع

140
00:54:22.300 --> 00:54:44.500
مع الصلاة قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ايضا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان في الصلاة لشغلا والذي يفقع اصابعه انشغل عن صلاته ان في الصلاة شغلا هذا في الصحيحين. وعند احمد باسناد صحيح ان في الصلاة لشغلا

141
00:54:45.350 --> 00:55:12.500
تأخير اللام هذي وهي اللام مزحلقة. وهي تأكيد الامر وفي صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة اسكنوا في الصلاة شكون في الصلاة هذا ينافي السكون السكون ايضا المصلي في كل حال من احواله

142
00:55:12.850 --> 00:55:32.150
بيديه موضع في حال القيام لها موضع حال في حال الاحرام لها موضع وهو ان يرفعهما الى المنكبين او الاذنين فيكبر ثم يضع اليمنى على اليسرى عند صدره. او على صدره على الخلاف في هذا

143
00:55:32.300 --> 00:55:50.200
او فوق السرة او تحت السرة. وان كان الاظهر ان يكون عند صدره ثم عند التكبير كذلك لها موضع ثم اذا ركع عند الركوع لها موضع الركبتين في الرجل الاصابع. الى اخر الصلاة

144
00:55:50.850 --> 00:56:11.300
تفقيع الاصابع وفرقعة الاصابع ينافي هذه الاحوال الذي يفرقع اصابعه يزيل يديه عن الموضع في الغالب وان لم يزل يديه فارقعها وهي في موضعها فانه يحركها مع حصول العبث الصلاة

145
00:56:11.600 --> 00:56:35.900
يحرك الاصابع في الغالب انه يغير موضع اليد وهذا ينافي ما هو مطلوب في صلاته بوظعها في هذا المكان ثم احداث حركة لا اصل لها ثم قد يشغل غيره ويشتغل هو

146
00:56:35.950 --> 00:57:03.400
عما هو فيه فيه انشغال وهذا نوع من اختلاس الشيطان فلا يقبل على صلاته ولا شك ان تفقيع فرقعة الاصابع مما نهي عنه يكره عند عامة اهل العلم واذا كثر جده ربما واذا كثر وتوالى قد يبطل الصلاة

147
00:57:03.850 --> 00:57:23.650
لان الذي يراه لا يراه على حال من يصلي او لا يكون حاله حال من يصلي لانه لا شك هناك امور متفق عليها انها لا تجوز الصلاة وان لم يكن جاء النهي عنها باسمها لكن دلت النصوص عليها

148
00:57:24.300 --> 00:57:47.000
الصلاة لا يمشي لا يأكل ولا يشرب. هذا بالاجماع يبطل الصلاة وتعمده يبطل الصلاة هناك امور تعلم من جهة صفة الصلاة ان الذي يصلي يقبل عليها ولان هذا ينافي شروطها واركانها

149
00:57:48.050 --> 00:58:08.900
والحالة التي نقلت الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة رواه الجماعة الا ابن ماجة

150
00:58:10.900 --> 00:58:32.050
الحديث نعم رواه الجماعي الا ابن ماجة لكن هذا اللفظ ليس لفظ الجماعة انما هو لفظ البخاري ان النبي نهى عن الخسر وفي لفظ نهي عن الخصر في البخاري نهي عن الخصم وهذا اللفظ عند ان النبي وسلم جاء نهى عن الخصم

151
00:58:32.050 --> 00:59:02.800
الصلاة اما لفظ مسلم والترمذي يعني واحمد والنسائي الا با داوود نهى ان يصلي الرجل مختصرا. نهى ان يصلي الرجل مختصرا وهذا الحكم في جميع المكلفين لكن النبي قد يخاطب بعض الجنسين

152
00:59:03.900 --> 00:59:19.250
والمراد العمومي ولهذا في اللفظ الاخر نهى عن الخصر في الصلاة وفي لفظ ابي داوود باسناد صحيح نهى عن الاختصار في الصلاة نهى عن الاختصار في الصلاة. وهذا حكاه الصحابة رضي الله عنهم

153
00:59:19.700 --> 00:59:43.350
ولهذا بعضهم نقل النهي عنهم وطلاب بنك ولاية البخاري وبعضهم ايضا كذلك الثاني نهى عن الاختصار مطلقا وفي رواية الاكثر احمد مسلم واحمد الترمذي والنسائي انه نهى يصلي الرجل مختصرا

154
00:59:43.550 --> 01:00:14.850
ابو داود ومسلم الترمذي واحمد والنسائي   نهى عن الخصر في الصلاة الخصر في الصلاة فيه قيل ان يعتمد على مخصرة اي على عصا وقيل ان يختصر السورة يقرأ منها الاية والايتين

155
01:00:17.750 --> 01:00:40.650
وقيل ان يضع يده على خاصرته مستدق العظم فوق الورك من يمينه وشماله. العظم المستدق فوق الورك. وهذا هو الصحيح يدل عليه ما رواه داوود داود باسناد صحيح عن زياد بن صبيح الشامي

156
01:00:40.900 --> 01:00:53.900
انه قد صليت الى جانب ابن عمر ووضعت يدي على خاصرتي فلما فرغ نهاه ابن عمر وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الصلب في الصلاة

157
01:00:54.100 --> 01:01:19.050
هذا هو الصلب في الصلاة هذا هو الصحيح في الخصر باختصار او انه نهى عن الخصر او الاختصار في الصلاة لكن رواية البخاري نهى عن الخصر وهذا هو المعنى. فتحمل الروايات الاخرى عليه. الرواية الاخرى. ورواية البقية انها

158
01:01:19.050 --> 01:01:38.550
يصلي رجل مختصرا يضع يده على معشرته مختلف في العلة اعلى ما ورد في هذا اصح واعلى ما ورد في هذا ما رواه البخاري عن عائشة ان اليهود تفعله وعن هذا يكون نهي عنه لانه فعل

159
01:01:38.600 --> 01:02:01.550
اليهود وخصوصا في باب العبادة جاء عند ابن حبان أبي هريرة ان الاختصار خاص بالصلاة نهى عن خصم الصلاة وقال انه راحة اهل النار  لكن على هذه الرواية على هذه الرواية

160
01:02:01.800 --> 01:02:20.000
آآ لكن هذه الولاية تصح رؤية عبد الله ابن الازور هذا ضعيف فلا يصح بالجملة خبر صريح في النهي عن الاختصار او الخصر في الصلاة ولهذا الاصل في النهي التحريم

161
01:02:20.250 --> 01:02:47.300
الا ان يأتي صعارف بين عن التحريم الى الكراهة او خلاف او اني حتى يكون مكروها او يكون خلاف الاولى. والا الاصل البقاء على  اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه هذا هو الاصل في هذا الباب

162
01:02:48.000 --> 01:03:05.650
وان كان خلاف قول الجمهور رحمة الله عليهم  عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده

163
01:03:05.850 --> 01:03:29.350
رواه احمد وابو داوود لكن لفظ عبيد احمد ومعتمد على يديه وهم معتمدون على يديه وفي لفظ لابي داوود نهى ان يصلي الرجل وهو معتمد على يده ان يصلي الرجل معتمد على يده

164
01:03:29.950 --> 01:03:50.250
هذا الحديث رواه ابو داوود عن اربعة من مشايخي منهم ثلاثة ائمة كبار حفاظ  الامام احمد بن محمد بن حنبل والامام احمد محمد من شبويه ابو بكر من شبويه والامام

165
01:03:50.800 --> 01:04:11.300
محمد ابن رافع النيسابوري. كلهم كلهم ائمة حفاظ رحمة الله عليهم  وكذلك عن رابع وهو احمد محمد ابو بكر الجمال ابو بكر الجمل وهو لا بأس به لكن ليس في مرتبة هؤلاء الائمة

166
01:04:11.350 --> 01:04:31.550
خش على الامام احمد رحمه الله وقد رواه عنهم رحمه الله فقال احمد الامام احمد رحمه الله وهو اللفظ الذي ذكر رحمه الله انه قال نهى النبي ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده

167
01:04:32.450 --> 01:04:49.800
معتمد يعني نهى عن الاعتماد على اليد وفي حال الجلوس ابن شبوية بن رافع قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتمد الرجل على يده في الصلاة. لفظ مطلق

168
01:04:50.000 --> 01:05:06.250
وهو الذي ساق هنا نهى ان يصلي الرجل معتمد على يده وهذا اللفظ لهما وان كان خلاف لكن كلاهما لم يذكر تقييدا بل اطلق اننا عن اعتماد على اليد في الصلاة

169
01:05:07.000 --> 01:05:31.850
ولفظاهما مطلقان. الذي هو بوية وامن رافع النيسابوري ابو بكر ابن الغزال قال نهى ان يعتمد الرجل على يده اذا نهض في الصلاة جعل النهي مقيدا عند النهوض والاظهر والله ان هذه اللفظة وهم

170
01:05:32.750 --> 01:05:48.450
انه لم يضبطها ابو بكر وان الصواب رواية الامام احمد رحمه الله نهى ان يعتمد الرجل على يده الصلاة ان يعتمد اذا جلس ان يعتمد في صلاته اذا جلس كما ساق رحمه الله

171
01:05:49.900 --> 01:06:09.400
نهى النبي يجلس الرجل في صلاته وهو معتمد على يديه وان النهي عن الاعتماد في حال الجوز. اما رواية ابن شبوية او شبوا وجه الخلاف لضبطه محمد بن رافع فهما لفظان مطلقان فلا تنافيان رواية الامام احمد رحمه الله

172
01:06:11.400 --> 01:06:37.350
تقيد هاتان الروايتان برواية احمد. رواية الغزال ابو بكر الاظهر انها وهم وذلك انه قد ثبت  صحيح البخاري حديث مالك انه اعتمد على يديه ثم قام ولهذا ذهب بعضهم بعض من اهل العلم الى انه لا يعتمد على اليدين كما هو قول

173
01:06:37.500 --> 01:06:53.150
المالكية والاحناف وقالوا يقوم على صدور قدميه كما في رواية عند الترمذي انه اعتمد على صدر قدميه ثم قام يعني يضع اليدين على الركبتين ولا يضعهما على الارض ويقوم على صدور قدميه

174
01:06:53.750 --> 01:07:16.550
الصواب ما جاء انه اعتمد ثم قاموا جلس الاستراحة وان كانا الامران جائزين لكن هذي رواية الترمذي ظعيمة ورواية الغزالي ابو بكر هذه في تقييدها حال القيام ايضا ضعيفة لو كانت هذه الرواية لم يعارضها شيء

175
01:07:17.950 --> 01:07:40.500
فقيل بها لكن لما كاتبة احمد رحمه الله احمد  حال الجلوس هذا يتفق مع اخبار اخرى وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ايقاع الصلاة واختلف في الايقاع في الصلاة

176
01:07:40.950 --> 01:07:59.350
لكن اصح ما قيل في الايقاع في الصلاة هو ان ينصب ساقيه ويجلس على اليتيه ويرمي بيديه على الارض. يعتمد يديه على الارض هذا هو قول ابي عبيد قاس سلام وابي عبيدة معنو مثنى

177
01:07:59.500 --> 01:08:16.050
امامان كبيران في اللغة وابو عبيد في الحديث واللغة وهم في الشرع هذا وهذا اختاره كثير من اهل العلم. قالوا ان هذا هذا هو الاعطاء المنهي عنه المقصود ان الاعتماد

178
01:08:16.800 --> 01:08:32.550
على اليدين عند النهوض لا بأس بهما بل دلت السنة عليه وجاء انه كما في قال كما يفعل شيخنا هذا في صحيح البخاري وكان اذا نهض اعتمد على يديه ثم قام

179
01:08:32.650 --> 01:08:49.350
اعتمد على يديه ثم قام وان كان الاعتماد على صدور القدمين وضع اليدين على الركبتين لا بأس به لكن لا يقال انه منهي عنه هذي الرواية لا تثبت كما تقدم

180
01:08:49.700 --> 01:09:15.650
ولهذا المجد رحمه الله قدم رواية احمد مع انه معني احمد رحمه الله هذه الالفاظ الاربعة لكن ذكر الرواية الثانية اشار الى روايتين مطلقتين  ولم يعرج على رواية ابي بكر الغزال

181
01:09:16.250 --> 01:09:40.350
كانه عرض عنها لوهمها وعن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه. يعتمد عليه رواه ابو داوود

182
01:09:41.100 --> 01:09:59.700
هذا الحديث رواه داود من طريق عبد السلام عبدالرحمن بن صخر الوابصي حدثني ابي وهو عبد الرحمن ابن صخر الوعبسي ساقه بسنده في قصة وفيه ان ام قيس بنت محصن رضي الله عنها

183
01:10:00.000 --> 01:10:17.050
حدثت بهذا الحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسن وحمل اللحمة اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه هذا الحديث بهذا الاسناد لا يثبت لان عبدالرحمن بن عبد السلام

184
01:10:17.350 --> 01:10:40.400
الاظهر انه لا بأس به اللي هو عبد السلام عبد الرحمن لكن ابوه عبد الرحمن بن صقر  فيه يعني ليس بذاك وهو علة هذا الخبر مجهول رحمه الله مجهول لكن رواه الحاكم رواية عبيد الله

185
01:10:41.050 --> 01:11:14.000
ابن عبد الله رواه الحاكم من طريق جيد رواه الحاكم من طريق جيد بمتابعة بمتابعة يتابع عبد الرحمن ابن صخر هذا عبد الرحمن ابن صخر  وبهذا يرتفع تابعه عبيد الله بن موسى العبسي. عبيد الله بن موسى العبسي وهو ثقة رحمه الله

186
01:11:15.950 --> 01:11:38.600
وبهذا يقوى هذا الخبر ووقع في خلاف في هذه المسألة وهو الاعتماد على العصا لمن احتاج الى الاعتماد هل يلزمه ذلك اذا كان قادرا ان يعتمد على العصا في حال قيامه وخصوصا في الفريضة هل يلزمه ذلك

187
01:11:38.850 --> 01:11:56.800
او له ان يجلس او له ان يجلس اذا كان  او يقال اذا كان لا يشق عليه فانه يعتمد. منها قال انه يقوم قابلا اصل كما قال شيخ قوموا لله قانتين

188
01:11:58.450 --> 01:12:19.200
وقال النبي عليه الصلاة صلي قائما صلي قائما ما دام انه يستطيع ان يصلي قائما ولو استند على عصا يصلي قائم. هنا العلم من قال انه يجلس لانه في الحقيقة معتمد على عصا

189
01:12:19.500 --> 01:12:45.450
ولا يكون القيام التام ومن قال لانه يكون انه معذور في هذا وانه يلزم بالقيام لانه يمكنه القيام يمكنه بلا ضرر وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام

190
01:12:45.650 --> 01:13:19.600
اذا كان هذا في النافلة فالفريضة من باب اولى والله اعلم لكن الحديث دليل ما دام ان اسناده نبات دلوقتي الحاكم يكون دليلا على ذلك      والاعتماد على اليد ذي الحاجة وادخل المصنف رحمه الله ايضا في ذلك الاعتماد

191
01:13:20.000 --> 01:13:35.950
اه والاعتماد على اليد للحاجة وايضا الحق بذلك حديث ام قيس ابن قيس رضي الله عنه مما اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه عليه الصلاة والسلام  باب ما جاء في مسح

192
01:13:36.050 --> 01:13:55.950
الحصى وتسويته باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته عن معايقين بن ابي فاطمة الدوسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد

193
01:13:56.250 --> 01:14:18.700
ان كنت فاعلا فواحدة ان كنت فاعلا فواحدة رواه الجماعة تقدم ابي فاطمة قال في الرجل اي في حكم الرجل في حكم هذا الفعل وهم مسح اه تراب تسوية التراب

194
01:14:19.700 --> 01:14:41.450
وقوله الرجل هذا للغالب والا في الاصل الحكم عام كما كما انه قد يخاطب النساء عليه الصلاة والسلام  اخبرهم بشيء من الاحكام فيكون خطابا لهن وخطاب بغيرهن ما منكم ما منكن

195
01:14:41.650 --> 01:15:03.050
امرأة لما قالت يا رسول الله ما قدمت  واحدا يكون لها وقاية من نارك او كما قال عليه الصلاة والسلام المقصود ان الخطاب ان خطابه للرجال خطاب للنساء وخطاب للنساء خطاب للجهاد هو الاصل

196
01:15:03.250 --> 01:15:23.550
الا بدليل على الخصوصية لاحد الجلسين دون الاخر قال في الرجل يسوي التراب هذا عانى ايضا على الاغلب والاظهر والله اعلم ان التسوية تكون للتراب وللحصى اي مكان يسجد عليه

197
01:15:23.650 --> 01:15:43.100
اذا كان مسويه سواء كان من تراب او غيره. لكن ذكر تراب لانه يعني هو المعهود الذي كان يوجد  في عهد النبي عليه الصلاة والسلام التراب والحصى حيث يسجد ان كنت فاعلا

198
01:15:43.400 --> 01:16:12.350
فواحدة واحدة واحدة منصوب على اظمار فعل تسوي واحدة ونحو ذلك. اي فعل مثلا او على انه صفة لي امسح مسحة واحدة. فمسحة واحدة ان كنت فاعلا فمسحة يعني فامسح مسحة واحدة

199
01:16:12.500 --> 01:16:40.050
صفة نصب على الوصف لمصدر محذوف لمصدر محذوف ويجوز وواحدة واحدة على انه خبر او مبتدأ خبر خبر اه او مبتدأ خبره محذوف خلف المشروع واحدة اول جائز واحدة او لك

200
01:16:42.400 --> 01:17:06.100
واحدة مثلا او يقال واحدة تجزئ واحدة تكفي على ان المحذوف هو الخبر كن واحدة مبتدأ  كله يجزي لكن الخبر على هكذا روي في واحدة على النصر لكن يجوز الرحلة

201
01:17:07.350 --> 01:17:37.000
رواه الجماعة يا جماعة اصحاب الصحيحان واصحاب الكتب الاربعة سنن والامام احمد رحمة الله عليهم نعم نعم  قوله يسوي التراب ان كنت فاعلا فواحدة يعني ان عليك ان تمسح واحدة فلا تزد على ذلك

202
01:17:37.600 --> 01:18:04.100
ولا تزيد على ذلك وذلك ان هذا الفعل يكون سببا لذهاب الخشوع وكثرة العمل. قد يكون سبب اختلاس الشيطان ولهذا عليك ان تقتصر على واحدة. عليك ان آآ تقتصر على واحدة عند الحاجة. ان كنت فاعلا واحدة

203
01:18:04.100 --> 01:18:20.750
الا فالأولى ان تمسك عنها. اولى ان تمسك عنها لكن اذا كان المقصود هو التسوية لاجل يعني يستقر في سجوده هذا واقع للصحابة رضي الله عنهم ربما اخذ بعضهم الحصى

204
01:18:20.800 --> 01:18:40.700
وضعه في يده حتى يبرد فيسجد عليه. من شدة الحر وذلك ان المقصود من ذلك صيانة الصلاة لا صيانة نفسه الذي يريد ان يمسح العصا لا يريد الصيانة ان يكون قصده يصون نفسه مثلا

205
01:18:40.950 --> 01:18:59.800
وان لا يصيبه غبار لا هذا هذا اثر عبادة الا يصيبه اثر. لكن يكون قصده صيانة صلاته لا صيانة مثلا توبة زيانة بدنك وفي عبادة الان. فما يصيبه عبادة وهذا مثل

206
01:19:00.200 --> 01:19:24.200
حين يحضر الطعام والشراب عند اقامة الصلاة فانت يقدم الطعام والشراب وتأكل حاجتك حتى تدفع تشوف النفس وليس المقصود بذلك تقديم حق النفس على حق على حقه سبحانه وتعالى انما المقصود منه صيانة حق لله سبحانه وتعالى

207
01:19:24.650 --> 01:19:44.900
والحفاظ على حقوقه سبحانه وتعالى بالاتيان بها فانت تأكل ما يرد جوعتك ويبرد حرارة الجوف حتى تقبل على صلاتك كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه. ان من فقه الرجل اقباله على حاجته ثم اقبال على صلاته

208
01:19:45.000 --> 01:20:07.800
كذلك فيما يظهر والله اعلم اذا كان قصده اذا كان قصده من ذلك هو صيانة صلاته. حافظ على صلاته. لانه حين يسجد على هذا المكان وهو لا يسوى فانه لا يطمئن لا يخشع يتململ فيريد ان يمسح هذا المكان قد يكون مثلا فيه اثر حصى حاد يتعبه

209
01:20:07.800 --> 01:20:28.150
او شوك ونحو ذلك فيواسيه لكن لا يكثر لان هذه وان كانت فيها مصلحة يا مصلحة في امر الصلاة لكن فيها مفسدة في ان الشيطان قد يتخذه وسيلة لاشغالك عن اقبال الله عليك

210
01:20:28.500 --> 01:20:55.900
الشيطان يختلس من صلاتك تجتهد ان تغتصب ولهذا عند عندنا احمد رحمه الله عن بعض الصحابة  لعله عن جابر رضي الله عنه جابر او عن حذيفة في في من كلامه رضي الله عنه

211
01:20:57.200 --> 01:21:19.750
في حديث في حديث عند احمد رحمه الله لعله مرفوع ان النبي على انه قال واحدة ولا ان تمسك عنها خير لك من مائة ناقة كلهن سود. من مئة ناقة كلهن سوء. كلهن سود الحدق

212
01:21:20.800 --> 01:21:49.900
خير لك من مئة ناقة وصفها بالصفة لتبين رفعة هذا المال وانها كريمة وهذا فيه من طريق الخطب ابي سعد  وفيه كلام قال وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

213
01:21:50.600 --> 01:22:12.100
اذا قام احدكم الى الصلاة فان الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. رواه الخمسة. الخمسة ابو داوود والترمذي والنسائي وماجه واحمد والحديث كما تقدم من طريق ابي الاحوص طريق ابي الاحوس وهو متقدم في حديث لا يزال مقعد

214
01:22:12.300 --> 01:22:33.700
فاذا التفت انصرف انصرف عنه شرف وجهه عنه انصرف عنه كما تقدم في حديث ابي ذر هنا قال اذا قام احدكم الى الصلاة فان الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى هو بطريقة بالاحوص مولى بني ليث

215
01:22:33.800 --> 01:23:00.700
واختلف هل هو مجهول كما تقدم او عرفوه وضعفوه  الحديث نادى  اذا قام احدكم الى الصلاة فان الرحمة تواجهه تواجه فلا يمسح الحصى. فلا يمسح الحصى وهذا المعنى في معنى ما تقدم

216
01:23:01.300 --> 01:23:22.550
عنا من دخل في الصلاة عليه وقبل اليها ويقبل فيها يعني يقبل بقالبه وبقلبه كما حديث عائشة انه سئل عليه الصلاة والسلام عن التفات الصلاة قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد

217
01:23:23.200 --> 01:23:43.600
وكذلك ايضا لا يمسح الحصى مثل ما تقدم. في هذا الحديث انه لا يمسح الحصى النهي مطلقا. في حديث مسحة فواحدة وواحدة جاء عند ابي داود باسناد صحيح في حديث عقيم تسوية الحصى

218
01:23:43.900 --> 01:24:08.750
تسوية يعني لاجل تسوية الحصى شوية تسوية الحصى هنا فان الرحمة تواجه اي تقبل عليه. وتنزل تنزل عليه وتقبل اليه ولهذا لا يعرض عنها بل يقبل انما اذا كان المقصود تسوية المكان

219
01:24:08.800 --> 01:24:31.650
لاجل المحافظة على صلاته فجاء عند الجماعة  انه لا بأس بالواحدة وهذا يدل على ان الاكمل اولى انه لا يمسح الا حي الا حيث كما تقدم   ولعل حديث ابي ذر هذا يشير

220
01:24:32.200 --> 01:24:48.800
الى المعنى في حديث المعيقين من ابي فاطمة رضي الله عنه ان الرحمة تواجهه وانه في حال تنزل الرحمات واقبال البركات عليه. وفي حديث ابي ذر المتقدم لا يزال الله مقبل عبدي في صلاته

221
01:24:49.000 --> 01:25:11.900
ما لم يلتفت    وفي رواية لاحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة  وهذا الحديث وقع في طران هو من طريق محمد عبد الرحمن ابن ابي ليلى

222
01:25:12.200 --> 01:25:25.850
اضطرب فيه ابن ابي ليلى هل هو رواه من طريق ابي ذر او من طريق حذيفة لكن جاء عند الطيالس وعبد الرزاق من طريق اخر. من طريق مجاهد عن ابي ذر

223
01:25:26.000 --> 01:25:53.600
واسناده الى مجاهد صحيح لكنه منقطع بين مجاهد وابي ذر في قوله واحدة اودع  وهذا دل عليه ما تقدم ان كنت فاعلا فواحدة الخبر اللي اللي عند الجماعة دل على صحة هذا الخبر. يعني تمسح واحدة اودع

224
01:25:54.000 --> 01:26:20.400
يعني فلا تزد على واحدة ولا تزد على واحدة. والعلة هو ما تقدم ان الرحمة تواجهه قال رحمه الله باب كراهة ان يصلي الرجل معقوص الشعر عقش الشعر هو جمعه من العقاص. وهو الخيط الذي يربط به لانه يجمع يجمع ثم بعد ذلك يربط طرفه الاسفل بخيط

225
01:26:20.850 --> 01:26:46.450
حتى يجتمع ولا يتفرق الشعر ربما ايضا يكون مثل يعني قد يكون على طريق الجدايل فيجدل ثم في اخر كل جديلة يربط وقد يجمع جميع الشعر مثلا ويجعل في اخر الراس مثلا

226
01:26:47.000 --> 01:27:05.550
ثم يعطس ايربق بالعقاص اي بالخيط الذي يجمعه فلا يتفرق عن ابن عباس رضي الله عنهما انه رأى عبدالله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص الى رأسه الى ورأسه معقوص الى ورائه

227
01:27:05.950 --> 01:27:26.800
فجعل يحله واقر له الاخر يعني استجاب له ولم يتحرك لانه يعلم ان ابن عباس لا يفعل هذا الا عن علم ابن عباس بمثابة شيخي متابعي جليل وابن عباس صحابي

228
01:27:27.200 --> 01:27:51.100
رضي الله عنه لهذا اقر له بانه علم  ادرك انه فعل امرا على خلاف السنة. ثم اقبل على ابن عباس سأله فقال ما لك ورأسي دعاك يعني الى هذا الفعل لابد ان يكون لي السبب قال اني سمعت النبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

229
01:27:51.450 --> 01:28:09.250
وهذا هو الواجب حين يفعل الانسان شيء لا يصل في الامر وهو يقول انت فعلت مثلا امرا يخالف السنة انت فعلت منكرا انت وهذا الفعل لا يجوز لا يأتي  ويكون هو الحجة في هذا المقام لان في الغالب

230
01:28:09.350 --> 01:28:31.250
يكون عن عدم علم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم حين اسألونا في مثل هذا يوجدون الدنيا مباشرة قال انما مثل هذا ما قال مثلك يعني اني سمعت رسول الله يقول يقول هذا الحديث نعم ليس من كلام ابن عباس انما مثل هذا يعني الذي

231
01:28:31.250 --> 01:28:57.400
ينقص شعره كمثل الذي يصلي وهو مكتوف رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي وهذا التمثيل العجيب. التمثيل العظيم منه عليه الصلاة والسلام في بيان مثل هذه الاحكام بشيء كأنه محسوس. كأنك تشاهده. يعني مثل الذي يصلي وقد عقص شعره ربط شعره جمع

232
01:28:57.400 --> 01:29:27.800
شعره كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. مثل انسان جمعت يداه الى عنقه او جمعت يداه وكتف وربط  خلف ابو وحدة لا شك ناقص الحركة اذا اذا جمعت يداه وضمت اليك رقبته او الى كتفيه او جمعت يداه خلف ظهره

233
01:29:28.250 --> 01:29:51.550
لا يستطيع ان يسجد ان يسجد عليهما تمثيل عظيم بيان ان سجود الشعر مثل سجود سائر الاعضاء واحاديثه عليه الصلاة والسلام تتفق وتأترف الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا

234
01:29:51.800 --> 01:30:13.500
ولا اكف شعرا ولا ثوبا الكف في لفظه الصحيح ولا اكفت الكف هو الشفط والكف هو الجمع هو في معناه فيدع الثياب على حالها ويدع الشعر على حاله كما ان اليدين تسجدان

235
01:30:14.250 --> 01:30:35.450
كذلك الشعر حديث ابن عمر عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه ان اليدين في السودان كما يسجد الوجه ولهذا الذي يجمع شعره

236
01:30:37.250 --> 01:31:00.450
فانه لا يسجد معه ويشرع للعبد اذا اذا كان شعره اذا اراد السجود الا يجمعه. بل حتى يسجد ويسجد بدنه وتسجد ثياب ويسجد شعره الذي هو فيه حكم المنفصل. ومتصل ببدن لكنه في حكم البصرة

237
01:31:01.600 --> 01:31:19.350
تسجد ايضا ثياب منفصلة عن هي منفصلة عن بدنه يعني اتصال الشعر اعظم من اتصال الثياب اتصال الاعضاء هو اعظم اتصال لانها تنفصل لانها تؤلم عند الانفصال. لا يمكن فصل العضو الا بالتألم

238
01:31:20.250 --> 01:31:49.200
فالعضو لا يفصل الا بالتأنم الشعر يمكن ان تحلقه ولا تتألم. الثوب اشد انفصال اشهد انفصال. فلهذا يسجد ببدنه وبعض اجزاء البدن التي هي في حكم الفصل كالشعر وبثيابه التي هي في الاصل في حكم منفصل. لكن هي اه يستتروا بها كلها تسجد. ولهذا نهى عنك جعلك

239
01:31:49.200 --> 01:32:08.750
الشعر كفتة ثوم مثل كفت الشعر. وجعل كفت الشعر مثل جمع اليدين صلوات الله وسلامه عليه. حتى يسجد بجميع بدنه وتكون لكل عضو هيئة خاصة وهذا يبين انه لو لم يستطع السجود على الجبهة

240
01:32:09.150 --> 01:32:27.250
لا نقول يسقط السجود على اليدين كما هو مشهور مذهب. الصواب انه يجب السجود على اليدين لان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه من الاعضاء ولهذا لا يقال ان اليدين تابعتان. وانه اذا سقط الاصل سقط الفرع لا. من قال انها فرع

241
01:32:27.500 --> 01:32:42.900
هي تسجد سجود مستقل. اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فلو لم يستطع كانسان مثلا ما يستطيع السجود مريض من هي عن السجود على رأسه يقول اسجد على يديك ضع يديك

242
01:32:43.300 --> 01:33:05.800
طأطئ بقدر ما تستطيع. لكن اليدين اسجدوا عليهما كذلك انما مثل هذا كمثل يصلي وهو مكتوف لا شك ان هذا حبس للاعضاء هو من جهة المعنى يؤلم يؤلم هذا الم حسي

243
01:33:06.700 --> 01:33:32.650
كفت الشعر الم معنوي يتعلق بتشويل الشيطان حتى لا يسجد بجانب بدنه بجميع اعضاءه الصلاة فيها الخير العظيم لكن على العبد ان يراعي حال سجوده ربما اذا كان عليه ثياب كثيرة وخصوصا في ايام الشتاء لا بأس ان يجمع ثيابه

244
01:33:32.950 --> 01:33:50.800
يا باشا جمع الثيام خصوصا اذا كانوا في المسجد يصلون جماعة فلا يترك ثيابه تنساح هنا وهنا يضايق غيره لكن لا يشمر ويرفع بل بقدر الامكان يسجدوا عليها. على وجه

245
01:33:50.850 --> 01:34:14.800
يحصل سجود مطمئن له في صلاته  عن ابي رافع رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل ورأسه معقوص وهذا مثل ما تقدم في حديث ابن عباس

246
01:34:14.900 --> 01:34:49.100
معكوص الى ورائه. قصة عبد الله بن حارث رواه احمد وابن ماجة. ولابي داود والترمذي معنى ابي داود والترمذي معناه الحديث  عند ابي داوود والترمذي من طريق عمران ابن موسى الاموي. طريق عمران ابن موسى الاموي. وهو مجهول الحال. مجهول الحال

247
01:34:49.200 --> 01:35:12.450
ليس بذاك مشهور لكن جاء عند احمد وابن ماجة من طريق شرحبيل ابن سعد ابو سعد الخطبي وهو  فيه ضعف كثير الخطأ رحمه الله لكن الحديث من باب الحسن لغيره فيما يظهر لشاهده حديث ابن عباس

248
01:35:13.550 --> 01:35:32.200
ثم هو جاء من طريق الاخر عند ابن ماجة مما يدل على انه محفوظ وعمران ابن موسى واخو ايوب ابن موسى الحديث اقل الاحوال ان يكون حسنا لغيره ان يكون حسنا لغيره. وهو في معنى حديث ابن عباس

249
01:35:32.300 --> 01:35:54.350
نهى النبي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ورأسه معقوص قوله الرجل هذا التخسيس او الخطاب للرجل على ظهره وان يكون للرجل ولا تدخل المرأة في ذلك تدخل المرأة في ذلك

250
01:35:54.850 --> 01:36:21.450
فهذا الحكم خاص بالرجال الصم بالرجال وقد يكاد يتفق عليه اهل العلم رحمة الله عليهم وان الرجل لا يجمع شعره ولا يكفت ثوبه. وهذه المسائل تختلف نختلف فيها ولو بخلاف المرأة فحكمها في

251
01:36:21.500 --> 01:36:49.000
مبنية على الستر التام وانها كلها عورة ان الوجه اختلف في اليدين والقدمين ولهذا قالوا انها ان يعني نشر الشعر ونثر الشعر وعدم جمع الشعر قد يكون سببا في انكشافه وهي مأمورة بستره بلا خلاف

252
01:36:49.150 --> 01:37:12.900
امورة بستلة الشعر بلا خلاف ولهذا قد لا يتيسر لها ستره اذا تركته هكذا ثم هو ينافي حالها لانها من زينتها فيما يتعلق بالشعر فقد يحصل لها ضرر ومشقة في هذا حيث تؤمر بنشر الشعر

253
01:37:13.250 --> 01:37:39.050
وعدم جمعه وعقصه يعني حين تؤمر بنا بعدم ربط الشعر وتؤمر بذلك بعدم اه بروزه هذا مو نافي دل على ان هذا خاص بالرجال. لان الرجل مأمور ببروز الشعر. ونزول الشعر والمرأة منهية عن ذلك

254
01:37:39.250 --> 01:37:57.950
منهية عن ذلك المعنى لم يحصل في حق لانها يجب عليها ان تستره وان تغطيه وهذا ينافي كونه يسجد على الارض المعنى المطلوب في حق في في سلود الشعر منهيون عنه في حق المرأة

255
01:37:58.250 --> 01:38:15.750
في حق المرأة. ولهذا لم تؤمر في حال غسل الجنابة ان تنشر شعرها لا تؤمر بذلك في الصحيح ام سلمة وجاء معنا في حديث عائشة وانها انكرت عن عبد الله بن عمرو لما كان يوم نساء ان

256
01:38:15.800 --> 01:38:31.950
ينشرن شعورهن قالت عجبا لعمر الا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن؟ انكرت عليه ذلك رضي الله عنه. خفيت عليه السنة في هذا  نعم وفي اشارة الى انه كان من المعتاد في ذلك القرن الاول

257
01:38:32.100 --> 01:38:52.100
تربية الشعر وجمع الشعر. وانه حين يربى الشعر ان شاء جعله مجدولا. ان شاء جعله معقوصا. وان هذا من عادة العرب وضع ان هذا له دلالات كثيرة اه العرب وربما يستدلون به على امور تتعلق بالشجاعة ونحو ذلك من الخصال

258
01:38:52.100 --> 01:39:06.600
هذا امر معتاد والرسول عليه الصلاة والسلام جرى على هذا الامر ما كانوا عليه لانه من الامر المباح ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يترك شعره. فربما طال شعره فكان كالجمة وربما كان كالمة

259
01:39:06.750 --> 01:39:29.050
ربما بلغ شعره الى انصاف اذنيه. ربما وكان شعره كما في الحديث عند ابي داود فوق الوفرة دون الجمة فوق الوفرة دون الجلجمة التي تنزل الى الكتفين والوفرة التي الى الاذنين والجمة الى الكتفين

260
01:39:29.100 --> 01:40:00.100
النبي عليه وتارة يحلق شعره عليه الصلاة والسلام في النسك يحلقه  فالشعر في هذا اه اختلف فيه لكن حين تكون ظاهرة الشعر في عهد او في عصر العصور ليست مظهرا لاهل العلم والدين واو كانت مظهرا تتخذ لامور غير محمودة ولمقاصد ليست

261
01:40:00.100 --> 01:40:16.900
سنة فان اهل العلم ينهون عن ذلك قالوا ان هذا ليس لا يكون امر المطلوب وان الشعر لا ليس فيه مكرمة في هذه الحال وليس من امور العبادة بل هو من امر المعتاد المباح

262
01:40:16.950 --> 01:40:35.300
فاذا كان مثلا بين قوم هم على هذا الوجه وتكون الامور التي يتخذ لها الشعم امور محمودة فلا بأس بذلك لكن حين يكون شعارا لغير هذه الامور محمود بل كان بضد ذلك. واتخذ لمقاصد ليست حسنة. عند ذلك ينهى عنه

263
01:40:35.650 --> 01:41:00.150
ومن ذلك ايضا عطش الشعر فكان مثلا وربطه وجعله خلف الرأس كان هذا يقع ووقع في روايات في حديث عبد الله بن حانث وفي حديث  ايضا حديث ابي رافع مع الحسن ابن علي رضي الله عنه. لكن اختصر رحمه الله وان الحسن غضب منه. فقال اقبل على صلاتك

264
01:41:00.150 --> 01:41:17.450
واخبره ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي يصلي الرجل ورأسه معقوص وعكسه وربطه وجعله خلفه ولهذا ربما يكون هذا هذا الوصف في هذا الوقت ليس مناسبا في حق الرجال لانه آآ

265
01:41:17.800 --> 01:41:38.700
على صفات اخرى يعني كثير مثلا من عن العكس او هذا الجمع يتخذ مثلا على صفة تعمله النساء مثلا لهن والمرأة مأمورة بجمع الشعر ومأمورة بعدم نثره لكن على وجه لا يكون

266
01:41:39.650 --> 01:42:09.850
اه كرأس الفوق رأسها ونحو ذلك ما جاء في الخبر المقصود انه كما اشارها العلم ابن عبدالبر وجماعة انه اه لما لم يكن من الامور التي  يعني تكون على عالم امور محمودة وربما يتخذ لاغراض ليست بحسنة يكون منهيعا في هذه الحال وان كان في اصله

267
01:42:09.850 --> 01:42:31.600
مباحا وهذا مثل ما يأتي مثلا في ما كان عليه الصلاة والسلام يلبس لهذا اللباس ويترك هذا اللباس والصحابة رضي الله عنهم لبسوا لباس  كانوا يلبسون لباسا معتادا في بلاده المدينة وما حولها. ثم لما ذهبوا وفتحوا البلاد لبسوا لباسهم. فلا يقال مثلا انهم كانوا يلبسون

268
01:42:31.600 --> 01:42:52.150
العمائم فيها اينما كانوا. بل كانوا لا يخالفون الزي المعتاد. وهذا هو المشروع في باب اللباس. واهل العلم ذكروا قواعد كثيرة في هذا الباب في كتاب اللباس واحكام اللباس باب كراهة تنخم المصلي

269
01:42:52.200 --> 01:43:12.200
كتب له او عن يمينه عن ابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها وقال اذا تنخم احدكم فليتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساري وتحت قدمه يسرى متفق عليه. وفي رواية البخاري

270
01:43:12.200 --> 01:43:36.650
هذا متفق عليه لكن هذا اللفظ لفظ البخاري لفظ البخاري لفظ مسلم نقلته انا ولفظ مسلم انه حكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه او امامه ولكن يبزق عن يساره تحت قدمه اليسرى تحت قدمه اليسرى

271
01:43:36.700 --> 01:43:54.400
وقوله في البخاري يدفنها اي مكان قوله اليسرى او تحت قدمه فيدفنها. في رواية البخاري او تحت قدمه فيدفنها. يدفنها مرفوعة اي هو يدفنها على ان الجملة خبر متدين محذوف

272
01:43:55.200 --> 01:44:24.950
او عطف على المجزوم فيد في انهاء ومنهم من ذكر وجه النصب ايضا فليدفنها اه لكن فيدفنوها هو يعني الايسر او الاقرب يعني فهو يدفنها وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال اذا قام احدكم في صلاته فلا يبزقن قبلته ولكن عن يساري وتحت قدمي ثم اخذ طرف ردائي فبصر

273
01:44:24.950 --> 01:44:46.250
ورد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا. رواه احمد والبخاري ولاحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث ابي هريرة ولفظه كما عند مسلم ما بال احدكم يقوم فيستقبل ربه فيتنخع امامه

274
01:44:46.800 --> 01:45:07.200
ايحب احدكم ان ان يحب احدكم ان يستقبل فيتنخى في وجه هذا لفظ مسلم انا نقلته وفي الصحيحين من حديث ابن عمر اذا كان احدكم يصلي فلا يبصن قبل وجهه فان الله قبل

275
01:45:07.200 --> 01:45:32.500
وجهه اذا صلى هذه الاخبار فيها فوائد اولا كما بوب عليه رحمه الله زراعة التنخم صلي قيل له يعني امامه او عن يمينه. ظاهر هذا ان النهي مطلقا سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة لاطلاق حديث ابي هريرة ابو سعيد. احدكم فلا يتنخمن فلا يتنخم ببلاء

276
01:45:32.500 --> 01:45:54.050
وجهه قبل وجهه وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم بمعناه فجاء في لفظهما الاطلاق بدون التقييد وظاهر الخبر انه ينهى عن ان يتنخم الانسان عن قبل وجهه. سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة

277
01:45:54.200 --> 01:46:13.800
او عن يميني منهم من قال انه لا يجوز. لانه نهى عن ذلك والجو وكثير من العلم قالوا ان النهي عن ذلك حال الصلاة لان هذا اللفظ المطلق مقيد برواية انس في قوله اذا قام احدكم في صلاته فلا يبلغن

278
01:46:13.800 --> 01:46:38.500
قبل قبلته ولكن عن يساره ولكن عن يساره او تحت قدمه والذين قالوا بالاطلاق قالوا ان النهي في حال الصلاة اشد لان  الصلاة قد يكون صلاته في المسجد فيكون منهي مطلقا عن نفس البزاق

279
01:46:38.850 --> 01:46:53.850
لو كان يصلي او لا يصلي تكون عن يمين وعن يسار من هي عنه في المسجد لكن اه اذا كان تحت قدمه لانه جاء في رواية اخرى انه يكون عن يساره احد

280
01:46:54.050 --> 01:47:06.050
وهذا لا يكون الا في حال الجماعة وفي الحال والغالب حال الجماعة في حال الصلاة. ولا في حديث طارق بن عبدالله عند ابي داود او تحت قدم يسرى ان كان فارغا

281
01:47:06.150 --> 01:47:22.600
ان كان فارغا يعني ما ليس عن يساره احد ولهذا الاظهر والله اعلم هو ان النهي عن التنخم مطلق سواء في الصلاة او خارج الصلاة لكن يمكن ان يقال النهي

282
01:47:22.650 --> 01:47:38.350
عن التنخم الى القبلة في الصلاة لانه علله في الاحاديث فان الله قبل وجهه. او ان الله بينه وبين القبلة. اما عن يمينه وقال فان عن يمينه ملك. عن يمينه ملك

283
01:47:38.400 --> 01:47:56.650
وهذا التعليل في الصلاة وخارج الصلاة فالملك عن يمينه الصلاة او خارج الصلاة الاظهر انه لا يتنخم عن اليمين اولا لشرف اليمين وفضل اليمين ايضا لما جاء وهي العلة العظمى

284
01:47:56.700 --> 01:48:17.200
انه عن يمينه ملك. عن يمينه ملك  اما عن يساري قد يقال عن يسار الملك لكن يقال ان اليسار ليس كاليمين. او انه حالة تنخم الملك اللي عن يسار ينتقل الى جهة اليمين. او انه اذا تنخم عن يساره فان التنخل

285
01:48:17.200 --> 01:48:36.650
يقع على القرين لا عن المال لا على اه الملك وهذا جاء في بعض الاثار ولهذا جاء في حديث عثمان ابن ابي العاص عند مسلم انه قال يا رسول الله ان الشيطان قد حان بيني وبين صلاتي

286
01:48:37.050 --> 01:49:06.400
ان ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي حالة بيني وبين صلاتي يعني يفسدها عليه ان الشيطان قد حان بيني وبين صلاتي وقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب. فاذا احسست به فتعوذ بالله من الشيطان. ثم انفذ عن يسارك ثلاثا

287
01:49:07.350 --> 01:49:22.900
ولهذا يظهر الله اعلم من هذا ان النفث وخصوصا في الصلاة يقع على الشيطان وانه في حال الصلاة مما يقال انه يصيب الشيطان او ان الصلاة لما كانت ام الحسنات البدنية

288
01:49:23.000 --> 01:49:42.850
فان الملك ينتقل الى جهة اليمين حال في الصلاة. وبالجملة نعلم ان الاحاديث لا تتناقض وانها كلها دالة على هذا المعنى. وان النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى عنه تناخم عاليمين اذن بالتناخم عاليسار. وانتهى الامر

289
01:49:43.050 --> 01:49:57.650
يقال اذن نهى عن هذا ومنع هذا. ولهذا يقال ان النهي في حال الصلاة وفي خارج الصلاة. اما عن من امام فان كان في الصلاة فلا شك النهي ورد في الصلاة

290
01:49:58.150 --> 01:50:21.050
هل يكون خارج الصلاة او يقال كما تقدم التعليل ورد في هذا الخبر فان الله قبل قبلة. وهذا في وهذا خارج الصلاة لا يرد هذا لانه ليس في صلاة ليس في صلاته. والاحوط ان لا يتنخم في حال القبلة انما يتنخم عن يساره

291
01:50:21.950 --> 01:50:48.400
مطلقا الصلاة خارج الصلاة  والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا من باب السعة لانه احيانا قد يبذره البصاق يبدره البساط فاذا بدره البصاق اجتهد بان يزيل الاذى فان كان معه مناديل

292
01:50:49.150 --> 01:51:11.000
فهذا هو الواجب تتوفى ميادين وربما واما في معه في ثيابه او في المسجد الذي يصلي فيه وان لم يكن معه فانه كما في الحديث انه اخذ ثوبه وبصق فيه ثم رد بعضه على بعض. ردمه. والا فالاصل هو

293
01:51:11.000 --> 01:51:31.350
لكن لو بدره البصاب فعل ذلك. فعل ذلك  معنى انه بدره البصاق ولم يمكن الا ان يزيله لا يقال انه يرميهم لا دار بين ان يجعله في منديل وهذا هو الاولى

294
01:51:31.700 --> 01:51:50.500
يرى بين ان  يوثق في في مكانه مثلا في المسجد او في الموضع الذي يصلي فيه او بين ان يمسخ في منديل او في ثوبه وبالجملة الواجب هو التخلص منه. لكن لو كان في ارض

295
01:51:50.800 --> 01:52:08.700
في خارج المسجد ليس في مسجد وفي مكان ليس ملك لاحد ويبصق عن يساره والنبي عليه الصلاة والسلام هو حديث عبدالله بن الشخير وكان مسجده من الحصى لما بدره وضعه تحت قدم يسرى فحكه عليه الصلاة والسلام

296
01:52:08.850 --> 01:52:24.100
لهذا لو بدر هو كان المكان قد يصلي فيه ولا حتى لو كان مسجد تراب وحصى. فلا بأس ان يغيبه في التراب وفي الحصى. وذلك يحصل به زوال الاذى والا اذا

297
01:52:24.200 --> 01:52:47.350
امكن والا فلا يجوز ابتداء اخراجه ورميه. لكن لو غلبه فان هذا هو الواجب عليه وقوله فان فلا يبزغ في قوله في الحديث وليذوقن قبلتي ولكن الانسان تحت قدمه او تحت قدمه

298
01:52:48.800 --> 01:53:07.850
وجاء في رواية كما اشار اليها نعم اه قال في حديث ابو هريرة ولفظه عند مسلم ما بال احدكم يقوم ويستقبل ربه فيتنقع امامه. ايحب احدكم المستقبل ويتنقع في في

299
01:53:07.950 --> 01:53:27.350
في وجهي وكذلك في حديث ابن عمر اذا كان يصلي فلا اليوم الشق بالوجه فان الله قبل وجهي اذا صلى هذا مثل ما تقدم فان الله سبحانه قبل قبلته والله يقبل على عبده وهذا يفسر تلك الاحاديث

300
01:53:27.600 --> 01:53:51.350
وان الصلاة ام العبادات البدنية وان الله سبحانه وتعالى بينه وبين القبلة وهذا لا يشكل هذا لا يشكل والصحابة رضي الله عنهم يسمعون هذه الاخبار ولم يدر بخلدهم ولا في نفوسهم ما دارى في نفوس اهل البدع والضلالات من متأخرين من امور

301
01:53:52.200 --> 01:54:12.000
بها الى ان جعلوا هذا من امور مستحيلة كيف والصحابي يسمعون هذا وهم اهل اللغة؟ ولم يدر بخلدهم هذا الشيء. فكل هذا يبين ان هذا المعنى لا يخالف النص بل يؤكد النصوص الاخرى. فالله سبحانه وتعالى بينه وبين القبلة وهو مستوي العرش. وهو في العلو سبحانه وتعالى

302
01:54:12.650 --> 01:54:33.000
ولهذا بين اهل العلم ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام اليس كلكم يرى القمر مخليا به القمر بينك وبين القبلة اذا كان امامك وهو في في العلو. الشمس بينك وبين القبلة والواحد يرى الشيء فوقه في اعلى عليين من

303
01:54:33.000 --> 01:54:52.850
نجم وكوكب ويقول انظر مثلا الى هذا الكوكب الذي امامك بينك وبين قبلتك. وهو في العلو وانت ترى الشمس وترى القمر ولهذا يقول اهل علم ابن القيم وجماعة يقولون مثل هذه النصوص واضحة لا اشكال فيها

304
01:54:52.900 --> 01:55:09.050
ولم يدر شيء من هذا في اذهان الصحابة رضي الله عنهم ولهذا لم ينقل حرف في مثل هذه التأويلات الباطلة ودل على انها على المعنى الصحيح. انما لما حصل ما حصل في القرون المتأخرة

305
01:55:09.100 --> 01:55:29.650
قالوا اقوال جعلوا ظواهر النصوص امور مستحيلة هذي لا شك من عدم قدر النصوص حق مع ان الواجب في مثل هذا يعني هناك اجوبة واضحة واهل العلم يقولون جوابا مجملا

306
01:55:30.200 --> 01:55:50.100
يذكر ابن القيم وغيره في هذه المسائل وغيرها حين يلقي عليك المبتدع بعض بعض الشبه تقول له انا اعلم ان ما عند الله حق ولا يتناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله سبحانه وتعالى في العلو واستوى على عرشه

307
01:55:50.300 --> 01:56:10.150
وتواترت بذلك النصوص وفي القرآن اكثر من الف دليل. وفي وفي النصوص اكثر من الف دليل على ذلك. وجاءت نصوص خاصة في الاستواء وهو يعني علو خاص علو تقول اعلم ان ان ما عند الله حق

308
01:56:10.850 --> 01:56:30.300
وان الوحي حق وان السنة حق وان ما عند الله لا يتناقى ولهذا ان فهمت هذا وتبين فالحمد لله. ان لم افهم اسلم بما قال الله سبحانه وتعالى. وبما قال رسوله عليه الصلاة والسلام وان هذا حق وان نحق

309
01:56:30.300 --> 01:56:53.950
وان قولك هذا يستحي كلام باطن لان هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا كلام الله سبحانه وتعالى والجميع وحي ولا يتناقض كله حق. كله حق تولد هذه الشبه وهذه الامور الباطلة تستدرك على النار تستدرك على الشارع وتقول انه لم يأتي بالبيان ولم

310
01:56:53.950 --> 01:57:19.250
كمل الدين فحتى جاء المتأخرون من افراخ الصابئة كما يقول اهل العلم فقالوا ان الواجب كذا. وان هذا تأويلها وهو حقيقة التحريف. فمضت تلك القرون  توالى على ذلك السلف قرنا بعد قرن حتى جاء هؤلاء وقالوا ان الحق ما في ايدينا

311
01:57:20.350 --> 01:57:38.300
ولهذا الواجب الحذر من هذه الطريقة التمسك بالنصوص فهي النجاة والسلامة نسأله سبحانه وتعالى ان يحفظنا وان يعصمنا من كل زلل. وان يميتنا على الاسلام والسنة ومنه وكرم. الباب الاخير في هذا الدرس باب في ان قتل الحية

312
01:57:38.300 --> 01:58:00.950
والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة العقرب والحية رواه الخمسة وصححه الترمذي هذا الحديث اسناده صحيح

313
01:58:01.200 --> 01:58:26.250
طريق علي مبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن ضمضم ابن جوش عن ابي هريرة رضي الله عنه لفظهم الا ابا داوود امر بقتل الاسودين يعني لم ينقل لفظه لكن قال ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل اسود عند ابي داوود واسناده صحيح اقتلوا الاسودين

314
01:58:26.250 --> 01:58:47.050
من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابلغ في الدلالة اقتلوا الاسودين الحية والعقرب  وهذا يقع في لغة العرب كثيرا التغليب يغلبون احد المعنيين عن الاخر. فيقال الاسودان للتمر والماء

315
01:58:47.350 --> 01:59:19.550
يقال العمران لابي بكر وعمر وهكذا يعني في كلمات على هذا النحو اقتلوا الاسودين في الصلاة العقرب عليه رواه الخامس وصححه الترمذي وظاهر النص بدون بضربة او ضربتين من اهل العلم يقول انك لا تقتلها

316
01:59:19.850 --> 01:59:36.000
الا اذا قصدت اليك. اما اذا لم تقصد اليك فلا تقتله هذا فيه نظر لانك ان لم تقتلها قد تقصد غيرك النبي امر بقتل اسودين في الصلاة العقرب والحية وظاهر هذا انه يتقدم اليها

317
01:59:36.650 --> 01:59:52.000
ومعلوم انه لا يمكن ان يقتلها الا بشيء. فان لم يكن عنده شيء لا بأس ان يأخذ. فالظاهر انه لو انه يعني دنم الارض وانحنى واخذ حصاة او اخذ عصا

318
01:59:52.450 --> 02:00:09.000
او مشى لا بأس بذلك ما دام انه يمكنه لكن لو تتابع العمل وكثر العمل فالجمهور على انه يخرج من صلاته ويقتلها وابو برزة الاسلمي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كان يصلي

319
02:00:10.150 --> 02:00:31.050
وكان موسكا بعنان فرسه. كانت فرسه تمشي وكان من اخر النهار عل صلاة المغرب فكانت فرسه تمشي وممسك بالرسا فتتفلت عليه فيمشي معها. تشده بقوة فيمشي فتمشي فيمشي معه وهو يصلي

320
02:00:31.650 --> 02:00:51.450
فجاء رجل من الخوارج هذي طريقة البدع. قال فعل الله بهذا الشيخ وبهذا الشيخ اذ يقول لي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ رضي الله عنه قال اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه ورأيت من تيسيره عليه الصلاة والسلام

321
02:00:51.900 --> 02:01:05.650
فاذا كان هذا الفعل في مثل هذا الذي هو موضع حاجة ما كان في موضع ظرورة ودفع ظرر من باب اولى لان هي قال لو فاتت مثلا قد يحصل يكون الظرر اشد

322
02:01:05.750 --> 02:01:32.450
ويكون ربما يقال ان هذه الحركة من جنس الجهاد لان الحيات تأتلف مع الاعداء مع اعداء الاسلام مع الشياطين الحيات يستوحي بها الشياطين ويغريها الشياطين على الايذاء. ولهذا جاء عند احمد من طريق ابن الهيعة من قتل حية فكأنما قتل كافرا

323
02:01:32.650 --> 02:01:50.750
فقتل الحية من جنس الجهاد فلو قيل بهذا ربما يقال انه لا بأس ولو كثرت الحركة. كما لو كان يجاهد في سبيل الله رجالا او ركبانا يعني في حال الجهاد واداء الصلاة في الجهاد

324
02:01:51.200 --> 02:02:10.650
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع الى مقامي ووصفت ان الباب في القبلة رواه الخمسة

325
02:02:10.850 --> 02:02:33.700
الا ابن ماجة الحديث رواه برد ابن سنان وثيقة لا بأس به يعني الثقة والصدور ولا بأس به عن الزهري عن عروة عن عائشة والحديث فيه انها رضي الله عنها جاءت والنبي يصلي فطرقت الباب والباب عليه مغلق

326
02:02:33.800 --> 02:02:52.600
وصفت الباحثين فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وفتح الباب ثم رجع القهقرة  من اهل العلم من علك ابي حاتم الراجي كما ذكر عبد الرحمن ابي حاتم عن ابيه قال انه حديث منكر وقال ان مثل هذا لا يحتمل في حديث الزهري من برد ابن

327
02:02:52.600 --> 02:03:14.550
برضو كان لا بأس به لكن اين اصحاب الزهد؟ اين مالك ومعمر وابن جريج وعبيد الله وامثالهم من حفاظ الكبار الذين احفظون حديثه فلم يذكروه لان مثل هذا من عيون حديثه فكيف ان لم يذكروه وهم قد حفظوا حديث الزهري رحمه الله وهذا هذه قاعدة

328
02:03:14.550 --> 02:03:37.000
اذا ذكرها مسلم ذكر ائمة كبار  يعني وذكر ابن رجب رحمه الله في العلل عن بعض الحفاظ كالجوزجاني انه من يعمد الى مثل الزهري وكذلك مسلم في اول كتابه في في

329
02:03:37.100 --> 02:03:59.550
في مقدمة صحيحه اما قال اما من يعمد الى مثل الزهر او مثل الزهي او هشام ابن عروة فيروي عنه حديث لا يرويه عنه كبار اصحابه كبار اصحابه فهذا مما يعلم انه غير محفوظ عنه. هذا في معنى ما ذكره الامام مسلم رحمه الله. وهذا التابع عليه الائمة الحفاظ

330
02:03:59.600 --> 02:04:17.750
وقالوا ذلك ايضا في كثير من الائمة الكبار الذين يجمع حديثهم فيأتي مثلا احد الطلاب الذين ليسوا بمشهورين وان كان لا بأس بهم حيث الجملة لكن ليس مبرزا في الحفظ والعدالة في ذكر شيئا لا يذكره خاصة اصحابه الكبار

331
02:04:17.750 --> 02:04:36.850
مما يعلم انه ليس معروفا عنه وانه وهم في هذا الخبر لكن هذا الخبر لو لم يثبت لو لو انقلب عن ثبوته فانه  دلت الادلة الاخرى على جواز التقدم والتأخر

332
02:04:37.100 --> 02:04:53.550
في الصلاة عند وخصوصا انه في صلاة النافلة انه كان في البيت وهذا في صلاة النافلة والمشي والتقدم لا بأس به لاجل الحاجة ولهذا بوب عليه المصنف قال والمشي اليسير للحاجة

333
02:04:53.650 --> 02:05:17.400
والمشي اليسير لكن بلا تقييد وقد تجاشر بعضهم بعض الشراح خصوصا من اصحاب المذاهب يتجاسرون ويقيدون ويقولون ان هذا ان مشيه عليه الصلاة والسلام نحو خطوة خطوتين ليس خطوات وقالوا ان فتحا للباب انما بيد واحدة ليس بيدين وهذا تجاسر

334
02:05:17.850 --> 02:05:34.150
كيف يجرأ يجرؤون على ان يقيدوا افعال النبي عليه الصلاة واقوالهم بمذاهبهم. هذا من التقييد بالمذهب كما يقول كثير من اهل العلم حين يذكر قولا يقول هذا من التقييد النبوي والتقييد مذهب باطل ولا يجوز الاخذ به

335
02:05:34.250 --> 02:05:57.700
التقييد يكون بالمعاني بالادلة. المعاني الصحيحة التي تكون ظاهرة وبينة حين آآ تستنبط تكون ظاهرة وبينة كأنك تشاهدها او يكون بدلالة من نص اخر اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع بمنه وكرمه امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

336
02:05:57.700 --> 02:06:03.200
