﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:29.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الثامن عشر شهر لعام اربعة واربعين واربع مئة بعد الف

2
00:00:29.450 --> 00:00:51.400
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرج بعون الله وتوفيقه في كتاب المنتقى في الاحكام لامام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا  قال رحمه الله باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والظجعة

3
00:00:51.550 --> 00:01:18.900
والكلام بعدهما وقضائهما اذا فاتتا هذه مسائل او خمس مسائل اولا تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف القراءة والاضطجاع بعدهما والكلام بعدهما وقضاؤهما اذا فاتتا ثم ذكر الاخبار المبينة والدالة على هذه الترجمة

4
00:01:19.100 --> 00:01:42.550
عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه قوله قولها رضي الله عنها لم يكن النبي على شيء انه اشد اشد خبر

5
00:01:42.750 --> 00:02:03.950
كان اه تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه وجاء في عند مسلم انها رضي الله عنه قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منه اسرع منه الا الركعتين قبل

6
00:02:04.500 --> 00:02:29.600
الفجر عيراتبة الفجر ولا شك ان هذا يدل على تأكيد ركعتين الفجر لان النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت رضي الله عنها يتعاهدهما  كان يبادر اليهما بعد الاذان اذان الفجر

7
00:02:30.850 --> 00:02:52.800
وكان عليه الصلاة والسلام لا يتركهما حظرا ولا سفرا. فهي من اكد النوافل الراتبة والمعنى انه عليه الصلاة والسلام كان يسرع ويحرص على جميع النوافل التي قبل الصلاة وبعد الصلاة وكذلك سائر النوافل

8
00:02:53.000 --> 00:03:21.750
سواء كانت مطلقة او مقيدة لكن هنالك نوافل هي اكد منها الرواتب ومن اكدها هاتان الركعتان اختلف فيهما  راتبة الفجر مع الوتر ايهما اكد  هل تجب راتبة الفجر او يجب الوتر على خلاف لكن الشأن

9
00:03:22.300 --> 00:03:47.100
وان ان هذا الخير يدل على تأكد هاتين الراتبتين وان كان الصحيح انهما ليسا انه ليست واجبتين على ركعتي الفجر وفي هذا محافظته عليه الصلاة والسلام على هذه الراتبة في بيته

10
00:03:48.850 --> 00:04:08.050
وخصوصا هذه الراتبة كان يصليها في البيت عليه الصلاة والسلام وافضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة   وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا

11
00:04:08.150 --> 00:04:37.750
وما فيها ركعتا الفجر ركعتا بدون ذكر الالف انما فتحة الدليل عليها لان الف المثنى اذا وليها ساكن تسقط مثل النون عند الاظافة تبت يدا ابي لهب ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه احمد ومسلم

12
00:04:37.850 --> 00:05:07.200
والترمذي وصححه وهذا رواه مسلم من رواية سعد ابن هشام وهذا في اه حديث الله عنها رضي الله عنها ذكرت هديه عليه الصلاة والسلام في صلاته في الليل  لهما عنها رضي الله عنها قال لهما احب الي من الدنيا جميعا. في الصحيحين عنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:05:07.200 --> 00:05:31.750
قال لهما احب الي من الدنيا جميعا ففضلهم اشتمل عاوز اشتمل فظلهما على معنيين مما نقل في النصوص الاول ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من هديه عليه الصلاة والسلام وفعله في تعاهد هذه النوافل

14
00:05:33.050 --> 00:05:51.650
ومراعاة وقت هذه النافلة والحرص عليها والامر الثاني او المعنى الثاني كونه عليه الصلاة والسلام اكد ذلك بقوله فالاول من فعله كما نقلته عائشة رضي الله عنها من جهة شدة المعاهدة والاسراع اليها والحرص

15
00:05:51.650 --> 00:06:19.250
على هذه الراتبة الامر الثاني من جهة القول حيث اخبر عليه الصلاة والسلام انهما خير من الدنيا وما فيها اللفظ الاخر لهما احب الي من الدنيا جميعا ولا مقارنة بين الدنيا والاخرة لكن اشارة الى فظل

16
00:06:19.650 --> 00:06:41.250
هاتين الركعتين مع انهما خفيفتان ولا تستغرقان وقتا طويلا بل كان يخففهما كما يأتي في حديثها رضي الله عنها حتى انها تقول اقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب وعن ابي هريرة رضي الله

17
00:06:41.400 --> 00:07:02.300
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير هذا ايضا حديث يدل على تأكد ركعتي الفجر عندنا المصنف رحمه الله تدرج في الاستدلال

18
00:07:03.300 --> 00:07:25.650
ذكر حديثا في فضل تعاهدهما من فعله عليه الصلاة والسلام كما نقلته عائشة ثم ذكر حديثا في تأكدهما من قوله عليه الصلاة والسلام ولا شك ان هذا الحديث ابلغ من جهتين

19
00:07:25.800 --> 00:07:45.900
يعني هي دلالته على تأكد هاتين الركعتين في قوله ركعتا الفجر هون انه من قوله عليه الصلاة والسلام اولا انه من قوله عليه الصلاة والسلام والثاني ان الحديث الذي قبله

20
00:07:46.100 --> 00:08:13.850
قالته عائشة من فعله وهذا هو الذي قال عليه الصلاة والسلام والذي اخبر به ثم الاخبار به كما تقدم بقوله عليه الصلاة والسلام وهو اكد من الفعل ثم ذكر حديث ابي هريرة لا تدع ركعتي الفجر

21
00:08:13.900 --> 00:08:37.000
هذا لا شك انه اكد من الحديثين السابقين لانه جاء بالنهي عن ترك ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل ولو طردتكم الخيل رواه احمد وابو داوود هذا الحديث دلالته اقوى كما تقدم

22
00:08:37.850 --> 00:09:00.450
بل  يستدل به على وجوبهما ويكون دليلا لمن قال بوجوب هاتين الركعتين كما نقل عن الحسن البصري رحمه الله. قال لا تدعوا ركعتي الفجر ولو وطردتكم الخيل معلوم انه يعذر

23
00:09:01.400 --> 00:09:22.050
في الصلاة الواجبة لو طرده العدو او طرده شبع خشي على نفسه من الظرر والحلاء والهلاك انه يجوز له ان يصلي صلاة خوف ولو ترك بعظ الامور الواجبة التي تجب حال الامن

24
00:09:25.500 --> 00:09:47.800
وهنا قال لا تدعوا ولو طردتكم الخيل ودلالته قوية على وجوبهما لو صح لكان القول بوجوه بوجوبهما متوجها وقويا كما تقدمت. لكن الخبر في صحته نظر. وراح مد وابو داوود

25
00:09:47.800 --> 00:10:14.400
طريق عبد الرحمن ابن اسحاق المدني عن محمد بن زيد ابني وهو  رحمه الله  الحديث من طريق ابن سيلان من طريق ابن سيلان رجل قالوا ابن سيلان عن ابي هريرة. طريق ابن سيلان عن ابي هريرة

26
00:10:16.400 --> 00:10:36.100
كما تقدم عن ابن سينا عن ابي هريرة رضي الله عنه ابن سيلان هذا اختلف فيه هل هو جابر من سيلان او عند ربه والاظهر ان عبد ربه بن سيلان وهو مجهول الحال. وهو مجهول الحال

27
00:10:36.250 --> 00:10:59.950
الخبر لا يصح لاجل جهالة هذا الراوي. ثم الخبر ايضا في علة اخرى رفعه فيه نظر فقد رواه ابن ابي شيبة  ابن ابي شيبة عن من طريق عن حفص ابن غياب عن محمد ابن زيد

28
00:11:00.200 --> 00:11:16.350
ابني قنفذ عن عبد ربه عن ابن سيريان هذا عن ابي هريرة رضي الله عنه موقوفا على ابي هريرة اخرجه ابن ابي شيبة ورواية ابي داوود واحمد من رواية عبد الرحمن ابن اسحاق المدني

29
00:11:17.550 --> 00:11:32.750
عن محمد بن زيد وثيقة عن عبد ربه بن سيلان عن ابي هريرة وعبدالرحمن اسحاق المدني وان كان لا بأس به لكن لا يبلغ درجة حفص بلغيات النخعي هو ثقة امام رحمه الله

30
00:11:32.900 --> 00:11:51.650
وقد خالف عبد الرحمن ابن اسحاق المدني فوقفه على ابي هريرة كونه اه عند ابي داود ظعيف هذا الطريق الا انه جاء موقوفا عند ابن ابي شيبة من رواية من هو اوثق

31
00:11:52.100 --> 00:12:11.200
من عبد الرحمن بن اسحاق المدني الذي هو طريق ابي داوود الحديث معلول مرفوعا ومعلول موقوفا فلا يصح رفعه لعلتين لكونه من هذا الطريق الضعيف ولكونه جاء من طريق اصح موقوفا على ابي هريرة

32
00:12:12.000 --> 00:12:31.800
فغايته لو ثبت ان يكون من قول ابي هريرة رضي الله عنه ومذهبا له والاظهر عدم صحته عنه لجهالة هذا الراوي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا

33
00:12:32.100 --> 00:13:00.850
كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد رواه الخمسة الا النسائي صوابه الخمسة الا ابا داود قد رواه وحديث ابن عمر هذا اه اسناده صحيح اسناده صحيح وفيه ما ذكر

34
00:13:01.450 --> 00:13:12.800
ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام كان كان يقرأ في ركعة من ركعتين قبل الفجر وهو من راتبتان قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد

35
00:13:13.150 --> 00:13:22.250
قولوا قل يا ايها الكافرون يظهر يعني في الركعة الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد وقد روى احمد والنسائي باسناد صحيح ايضا عن ابن عمر

36
00:13:22.350 --> 00:13:46.250
وفيه والركعتين بعد المغرب في راتبة بعد المغرب. الراتبة بعد المغرب واسناده صحيح وانه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هاتين السورتين في راتبة الفجر راتبة المغرب وجاء في المغرب حديث اخر حديث ابن مسعود لكنه ضعيف. والصحيح حديث ابن عمر

37
00:13:47.450 --> 00:14:01.650
وقد رواه مسلم من حديث ابي هريرة ايضا انه كان يقرأ في ركعتي الفجر سورة الاخلاص قل هو الله قل هو الله احد وقل يا قل يا ايها الكافرون قال ابن القيم رحمه الله ما معناه

38
00:14:01.750 --> 00:14:29.650
وغيره ايضا لان هاتين السورتين فيهما التوحيد العلمي والعملي قل هو الله احد مشتملة على توحيد الاسماء توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبية وقل يا الكافرون توحيد العبادة التوحيد الالهية وكان عليه الصلاة والسلام يفتتح يومه بهاتين السورتين بهاتين

39
00:14:29.800 --> 00:15:01.600
الشورتين بذكر ما الصبي سبحانه وتعالى من صفات الكمال والجلال والربوبية وكذلك ما يستحقه وينفرد به سبحانه وتعالى من وجوب افراده بالعبادة  الرواية الثانية في حديث ابن عمر عند احمد والنسائي انه يفتتح بهما

40
00:15:01.700 --> 00:15:26.300
ايضا ليله عليه الصلاة والسلام يدعو بهما الليل يعني في الراتبة كما انه يفتتح راتبة يفتتح النهار في راتبة الفجر ويأتين السورتين كذلك يفتتح ليله بهاتين السورتين في راتبة المغرب مع انه ورد في حديث ضعيف انه قرأها

41
00:15:26.350 --> 00:15:47.350
ركعتي المغرب الفريضة حديث ضعيف فيما اذكره عند ابن ماجة لكن حديث على كل حال ضعيف. الثابت هو قراءتهما في ركعتين المغرب في ركعتين راتبة الفجر وراتبة المغرب وجاء في حديث

42
00:15:48.350 --> 00:16:16.650
ذكره بعضهم لا اذكر من خرجه لكن يراجع انه كان يقرأهما عليه الصلاة والسلام في الركعتين من اخر الليل بعد وتره  بعد وتره وكان يختم ليله  هاتين السورتين في قراءة هاتين الركعتين

43
00:16:17.000 --> 00:16:41.200
وكان يختم ليله بهاتين السورتين ويفتتح نهاره بهاتين السورتين في ركعتي الفجر راتبة الفجر ويفتتح ليله هاتين السورتين في راتبة المغرب في الراتبات المغرب لكن الثابت في راتب يأتي الفجر وفي راتبة

44
00:16:41.300 --> 00:17:01.900
المغرب هذا هو ثابت الاخبار وينظر ذاك الخبر الذي فيه ذكر السورتين من اخر الليل في الركعتين من اخر الليل جاء في حديث في مسلم من حديث ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام يقرأ

45
00:17:02.300 --> 00:17:20.650
في ركعتي الفجر  اه الاية من سورة البقرة قل امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم

46
00:17:20.650 --> 00:17:36.200
لا نفرق بين احد منهم ونحن لهم. ونحن هم مسلمون وفي الركعة الثانية فلما حس عيسى ابن كفر قال من انصاري الى الله؟ قال الحواري نحن انصار الله امنا بالمشهد

47
00:17:36.200 --> 00:17:54.700
يا مسلمون هذه رواية وجاء عند مسلم في رواية اخرى في الركعة الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى يعني في ال عمران كلاهما وفي ال عمران. لكن الاولى الاية الاولى قبلها والثانية

48
00:17:55.050 --> 00:18:09.850
الركعة الثانية قرأ فيها الاية الثانية في ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. ولا نشرك به شيئا. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من

49
00:18:09.850 --> 00:18:28.700
فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون وهذا محتمل والله اعلم ان يقال انه يقرأ في الركعة الثانية التارة هذه الاية من ال عمران وتارة يقرأ اه الاية الثانية هذه من ال

50
00:18:28.750 --> 00:18:46.500
عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا محتمل لكنها راجعت السند هذا هذه الرواية عند مسلم  الرواية الاولى فالرواية التي فيها انه يقرأ في الركعة الثانية فلما حس عيسى منهم الكفر

51
00:18:46.600 --> 00:19:02.450
قال من انصاري الى الله الاية هذه من رواية مروان ابن معاوية الفجاري عن عثمان بن حيان عن سعيد ابن يسار عن عثمان بن حيان عن سعيد بن يسار عن ابن عباس

52
00:19:03.900 --> 00:19:20.700
الرواية التي فيها قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. اية في الرواية ابي خالد سليمان بن حيان الاحمر عن عثمان ابن حيان عن سعيد ابن يسار عن ابن عباس

53
00:19:22.300 --> 00:19:40.700
ومروان معاوية امتن واقوى واحفظ محتمل والله اعلم عن طريق النظر والعلة انا لم اقف على كلام لاهل العلم في هذا الحرف في هذه الرواية لكن من جهة النظر الذي

54
00:19:40.800 --> 00:19:59.900
يتبعونه في في مثل هذه الروايات تكون تلك الرواية ارجح رواية مروان ومعاوية هذا اعلان لهذا الحرف ليس اعلانا للحديث اعلان لهذه اللفظة ليس اعلان للحديث او تضعيف للحديث حديث في صحيح مسلم

55
00:20:00.050 --> 00:20:19.050
هذا يقع في بعض الالفاظ والروايات يكون مثلا هذا اللفظ فيه زاده بعضهم مثلا وخالفه غيرهم لكن حديث واحد والحديث صحيح انما وقع خلاف في هذه اللفظة مثل ما يقع مثلا

56
00:20:19.850 --> 00:20:40.650
اختلاف بعض رجال السند ورواة السند يكون حديث صحيح لكن واقع خير هل هو فلان او فلان اما بزيادة رجل او بتغيير راو مكان راوي الحديث محتمل يقال ان ان

57
00:20:41.200 --> 00:21:07.500
ابى خالد الأحمر وهم بين تلك الاية وتلك الاية خاصة ان الختام واشهد بان مسلمون وفي الثانية التي واشهدوا بانا مسلمون يحتملن الراوي الذي روى عنه قال له واشهدوا بان مسلمون فالتبس عليه واشهد بانا مسلمون

58
00:21:08.250 --> 00:21:28.100
لانه لم يكن فيها الا الجمع والافراد فيهما في الفعل بفعل الامر آآ هذا محتمل هذا محتمل من جهة الاشتباه وانه حصرهم لكن الجزم بذلك يحتاج الى ظر ويحتمل على الوجه المتقدم والله اعلم

59
00:21:28.600 --> 00:21:46.050
يقال قال هذا تارة وهذا تارة لكن يمكن بسبع روايات هذا يحتاج سبع روايات للحديث عند ابي داوود اه له روايات ويمكن بالنظر في رواية ابي داود اه ترجح رواية على رواية

60
00:21:46.200 --> 00:22:00.750
تشهد لرواية التي رواها مروان بن معاوية عن عثمان ويحكي لهما رواه عن عثمان بن حيان محتمل وهذا كما تقدم آآ ليس اعلاء الحي انما اعلاء اللفظة وفي هذا المقام

61
00:22:01.250 --> 00:22:26.250
يعني ابين انها وهذا مما  قال لي بعض اخواننا على صيغة السؤال يسأل يقول ان بعض الناس تكلم في بعض الروايات  آآ الصحيحين او في احدهما يتكلم بعض الناس وربما يكون عن امور ومقاصد الله اعلم بها

62
00:22:26.500 --> 00:22:47.750
وربما احدث بعضهم كلاما لم يعرف ولم يقل وخرق به الاجماع الذي اجمع عليه المسلمون وكان هذا من اعظم الطعن في علماء الاسلام في الكلام على الصحيحين او احدهما اه

63
00:22:48.000 --> 00:23:08.550
ان الاحاديث التي تكلم العلماء ونظر العلماء في اسانيدها وفي رواياتها في الصحيحين احاديث حصروها وعرفوها. وكلامهم فيها وخصوصا في صحيح البخاري وانتقال الدار ليس انتقاد تضعيف انما انتقاد على جهة التعليم

64
00:23:09.400 --> 00:23:28.900
الذي يجتمع مع التصحيح التعليل الذي لا ينافي التصحيح ولهذا تكون العلل العيال لها اسم خاص واسم عام. العلل بالاسم العام يدخل فيه الضعيف والمنكر بل والموضوع وسائر الحديث. وهنالك انواع من العلل

65
00:23:28.950 --> 00:23:47.350
استعمله العلماء كالنساء يعلون خبرا يكون حديث صحيح. لكن يعلونه من هذا الطريق مثلا ويقولون هذا هذا الحديث من هذا الطريق ارجح هذا الراوي الذي روى هذا الخبر روايته اقوى

66
00:23:47.500 --> 00:24:04.400
لان الرواة اكثر او لان الراوي اضبط بمعنى ان يكون بعض الرواة وهي ما في شيخ او راوي من الرواة ليس الوهم والغم من جهة الضعف انما من جهة الرواية. اما الحديث فهو صحيح

67
00:24:04.450 --> 00:24:27.650
الحديث صحيح كما لو حدثك الانسان برواية حدثك شخصان شخصان برواية مثلا او حادثة مثلا حدثك بها اكثر من شخص. الحادثة معروفة ومشهورة تعرفها انت من طرق اخرى وتعرفها من اجل فيأتي انسان فيحدثك بها بنفس الحادثة هذه

68
00:24:27.750 --> 00:24:51.100
عن شخص واخطأ في اسم الراوي قال اخبرني فلان وفلان وانت مثلا حصرت الرواية تعرف ان فلان ليس من ضمن من حصل من حضر هذه الواقعة او زاد شخصا قال حدثني فلان وفلان فالتبس عليه اسم باسم باسم باسم فذكر شخصا لم يحضر هذه الرواية لكن التبس عليه هذا لا

69
00:24:51.100 --> 00:25:11.950
ايعل هذه الحادثة والواقعة؟ انما يعل السند او الرواية التي حدثك بهذا الشخص اما نفس الحادثة والواقعة الثابتة. وهذا يقع كثيرا. هذا يقع كثيرا وهذا يقع في الروايات. وهذا لا يعل به الحديث

70
00:25:11.950 --> 00:25:29.900
هذا هو من الجنس الذي انتقد على روايات سواء والفاظ واحرف وهي سيرة ومحصورة في صحيح البخاري او في صحيح مسلم والكلام في صحيح البخاري هذا قد نبه عليه العلماء

71
00:25:30.400 --> 00:25:58.250
الحاضر الحجر وغيره وحاصل كلامهم هو الى هذا المعنى فربما يكون الخبر الخبر مثلا روي من طريقين فيكون احد الطريقين زاد فيه راويا والطريق الاخر لم يجد فيه راوي يكون الطريق الذي فيه زيادة هو الصواب او يكون الطريق الذي ليس فيه زيادة هو الصواب فاذا كان ذاك الطريق بزيادة

72
00:25:58.250 --> 00:26:14.850
مثلا ربما يكون من من المزيد في متصل الاسانيد اذا كان التلميذ سمع آآ من كلا الشيخين المقصود انه اذا كان على هذا الوجه فهذا لا يعل الخبر. كذلك قد يكون

73
00:26:15.650 --> 00:26:41.800
بابداء راوي بيراوي يقول حدثني محمد بن احمد ويقول حدثني الثاني محمد بن عبدالله مثلا مثلا   وكلاهما ثقة فيكون الحديث من رواية احدهما لا من رواية الثاني. ولا يظر لان الحديث حيث دار دار على ثقة

74
00:26:42.050 --> 00:27:05.650
وقد يكون الاعلان وهذا اعلان لا يؤثر على اصل الحديث وهذا من جنس ذكر الدارقطني واشار الى شيء من هذا فهو لا يعل الخبر انما هو اعلان يتعلق بالاسناد والحديث الاسناد الى الحديث وقد يكون الاعلان من جهة زيادة لفظه وهذا لا يؤثر

75
00:27:06.250 --> 00:27:30.200
زيادة اللفظة هذه اللغو ازالات يمكن اذا نظرت فيها لا تخالف الخبر الذي لم توجد فيه وان خالفت يمكن الجمع بينهما. فلا تضر في الخبر   اذا كانت هذه الرواية وقد تكون احيانا الاعلال اعلال من جهة التضعيف. قد يقع الاعلال ولكنه قليل ونادر

76
00:27:30.400 --> 00:27:54.200
قد يكون اعلان في الصحيح مثلا من جهة تضعيف الراوي وهو نادر ومع ذلك لم يوجد في الصحيح الا حديثان من جهة ضعف بعض الرواة ثم ان هذين الراوي ان هذا الحديث او الحديثين

77
00:27:55.050 --> 00:28:15.500
توبع الراويان  يعني رواه غيرهما  الذي يتكلم يعله من هذه الجهة انه من هذا الطريق. لكن البخاري رحمه الله لم يكتفي بهذا  بل قد يكون رواه من هذا الطريق لسبب اما لتصريح

78
00:28:15.800 --> 00:28:37.750
اه راوي اما تصريح السند مثلا يكون احد الرواة اه مدلس فكان هذا الطريق النازل مصرح بالتحديث مثلا او كان مختلط وكان الطريق الذي ذكره من رواية رجل مثلا اه روى قول هذا محتمل هو. هذي امر

79
00:28:38.100 --> 00:28:56.800
يراجع فيها كلام اهل العلم في هذا لكن لا يكون اذا كان الخبر من طريق ضعيف فانها حصرت ووجد الخبر الذي روي من طريق ضعيف فانه قد توبع هو محصور في مواضع اما موضع او موضعين. موضع

80
00:28:56.850 --> 00:29:22.300
او موضعين وقد يكون ومن ذلك ايضا. وعلى هذا لا يكون هذا من باب الاعلال الذي هو التضعيف والذي هو الطعن وهذا من اعظم النصح للامة يبقى يعني هذا الانتقاد الذي وقع دار القطني هو من اعظم المقويات لهذا الصحيح

81
00:29:23.300 --> 00:29:44.600
من اعظم المقويات لهذا الصحيح لانه مع هذا الاعلان تبين ان القول قوله رحمه الله وان الاختيار اختيار اختيار البخاري رحمه الله وانه احيانا قد يعمد الى راوي يكون الراوي هذا

82
00:29:45.100 --> 00:30:20.700
متكلم فيه مثلا متكلم فيه رحمه الله  يجتنب من رواية الراوي الثقة ما وهم فيه ما وهما فيه. ويأخذ من رواية الراوي الذي فيه ظعف ما حفظه وظبطه فالاصل فيه الترك الا فيما حفظه فحفظه. والاصل في الراوي الثقة الذي يهم

83
00:30:20.750 --> 00:30:43.750
الرواية عنه الا فيما وهم فيه. هذا من اعظم الانتقال لصاحب الصحيح ولهذا من جهل طريقة الشيخين خبط في هذا الباب بل يأتي الى حديث مثلا من طريق راو روى عنه البخاري من طريق معين عن شيخ معين او في بلد معين

84
00:30:43.850 --> 00:31:05.850
فيروي عنه راو فيزعم انه على شرط البخاري. وليس بصحيح. البخاري وان روى له لكن روى له على طريقة خاصة لم يروي له مطلقا اما من شيخ معين او من طريق تلميذ معين له او من اهل بلد وهذا بحث

85
00:31:05.850 --> 00:31:22.900
طويل وكلام كثير في الرواة وهو امر معروف. يعني في رواة كثيرين سواء في الصحيح او خارج الصحيح ممن يكون مضبوطا في هذا البلد وفي هذا الشيخ او من رواية تلاميذ معينين

86
00:31:24.050 --> 00:31:50.150
البخاري رحمه برج في هذا تبريزا عظيما ولهذا يقول العلماء انه يبين عن عظيم اطلاعه وشعتي احاطته رحمه الله بطرق الاخبار ومعرفة حتى انه يبوب في مسائل في تراجمه ربما

87
00:31:51.150 --> 00:32:09.050
آآ يرى بعض العلماء انه لا خلاف فيها. ثم عند البحث والنظر يتبين ان فيها خلافا لبعض المتقدمين من التابعين او من قبلهم وان هذا يوجد في كتب مصنفات رحمه الله

88
00:32:09.250 --> 00:32:32.150
الشأن ان مثل هذا يقع وكما تقدم هذا يدل على عظيم عناية البخاري رحمه الله وانتقائه لكتابه رحمه الله وان هذا وهذا النقد الذي عامله الدارقطي هو من اعظم الاسباب المبينة لمنزلة هذا الصحيح

89
00:32:33.100 --> 00:32:57.350
ارتفاع منزلته واختياره للطرق رحمه الله ولهذا قد يختار طريق نازل لسبب ويترك طريقا عاليا لسبب وان كان الطريق العالي احب اليهم لكن رجح النازل لامر يتعلق بالرواية هذا مما

90
00:32:57.900 --> 00:33:18.000
يجب النظر فيه  وهذا ولله الحمد من حفظ الله سبحانه وتعالى في كتابه قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وحفظ القرآن او حفظ حفظ السنة من حفظ القرآن

91
00:33:18.400 --> 00:33:48.100
لان السنة مبينة وحفظ المبين المبين حفظ يعني حفظ المبين حفظ للمبين لا يتم الحفظ لهم الا بحفظهما جميعا. وذلك ان السنة تبين فحفظ المبين حفظ للمبين وهو السنة والطعن

92
00:33:48.250 --> 00:34:11.300
في المبين وان طعن في المبين طعن في المبين وهو القرآن وهو القرآن. الاواني اوتيت قرآن ومثله معه. يقول عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ان بعض من يتكلم ممن لا يحسن مما في هذه المسألة

93
00:34:11.900 --> 00:34:35.600
في اصل السؤال في هذه المسألة وان بعضهم تكلم في بعض الاخبار وقال يعني انه آآ ربما تكلف بعض الرواة ومن ذلك مثلا ان  المدلس المدلس له اقسام كثيرة عند اهل العلم له اعلام كثيرة

94
00:34:35.650 --> 00:34:56.200
بعضهم تكلم وقال ان فلانا روى له روى هذا السند هذا الشنب ويسوق ويقول ان فلانا مدلس ومعلوم ان المدلس كان الاعلال بالتدليس تدريس انه اذا صرح بالتحديد انتفى التدليس

95
00:34:56.300 --> 00:35:14.150
والسند الذي يشوقه مصرح بالتحديث فعجب كيف يتكلم بالتدليس ويعين ويقول ان هذا مدلس وهو لا يفهم التدليس ولا يعرف التدريس حكم التدليس ومتى يكون علة؟ ومتى لا يكون علة؟ واحكامه

96
00:35:15.700 --> 00:35:39.950
بسطوا الكلام على هذا  هذا كما تقدم يبين عناية اهل العلم بهذه المسائل ومن ذلك ايضا وهذا ربما يأتي ايضا في حديث اه سيأتي ان شاء الله لكن  مناسبة ذكر مع حديثه

97
00:35:40.150 --> 00:35:57.650
اه قراءة سورة هاتين الايتين في ركعتي الفجر انه في حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع على شقه الايمن عليه الصلاة والسلام. يعني من فعله

98
00:35:57.750 --> 00:36:12.850
من فعله في الحقيقة قال في الحديث الذي بعده نعم كما شئت ان شاء الله. ذكرت عائشة رضي الله عنها انه كان يضجع على شقه الايمن. متى بعد صلاة بعد ركعتي الفجر؟ بعد ركعتي الفجر

99
00:36:13.600 --> 00:36:32.750
اذهبت في الصحيحين من رواية الزهري رواه عنه جامع كثير يفوق الخامسة والستة من الحفاظ جاء في رواية لمسلم من رواية مالك عن الزهري نعم في حديث عائشة رضي الله عنها انه يضطجع

100
00:36:33.000 --> 00:36:57.550
بعد الوتر يعني قبل طلوع الفجر ان اضطجاعه اضطجاعه بعد الصلاة كان قبل طلوع الفجر والذي في الصحيحين ان اضطجاعه كان بعد ركعتي الفجر بعد ركعتي بعد الراتبة الرواية الثانية من رواية مالك عند مسلم ان اضطجاعه بعد الوتر قبل طلوع الفجر

101
00:36:57.850 --> 00:37:15.700
قبل طلوع الفجر كثير من الحفاظ قال ان ما لك رحمه الله وهم في هذا والصواب مع الاكثر وان كان بعضهم دون مالك لكن العدد له شأن لو اجتمعوا اجتمعوا وهم عدد كثير بالنسبة الى مالك

102
00:37:18.100 --> 00:37:45.200
آآ كما قال العراقي واحكم بوصلهقة في الاظهر وقيل بل ارساله للاكثر. والمعنى انه اذا كان الواصل اوثقوا كذلك او كان الواصلون اكثر او كان يعني هذا يشمل قضية الوصل والارسال وكذلك الاختلاف على بعض الالفاظ فاذا كان الاكثر مثلا هم اللي ذكروها

103
00:37:45.950 --> 00:38:04.450
وفي اختلاف يرجح قوله. فقالوا انه وهي مالك رحمه الله هذا هذي اللفظة ليست اعلان للحديث ولا تظعيفا لا الحديث صحيح في الصحيحين وهذي رواية في مسلم انما وقع الخلاف في هذه اللفظة هل اضطجاعه

104
00:38:04.450 --> 00:38:26.350
عليه الصلاة والسلام بعد الوتر او اضطجاعه بعد ركعتين الفجر الراتبة منهم من قال في الموضعين وتقوى رواية مالك محفوظة يضطجع فهو اضطجع عليه الصلاة والسلام بعد الوتر واضطجع بعد ركعتي الفجر

105
00:38:27.700 --> 00:38:49.100
فكان اضطجاعه لبعد الوتر بعد طول القيام واضطجاعه بعد ركعتي الفجر استعدادا لصلاة الفجر وقالوا يرشحوا ويؤيدوا انه في الصحيحين من حديث ابن عباس ذكر الاضطجاع بعد الوتر بعد الوتر

106
00:38:49.500 --> 00:39:06.000
وهذا يبين ان العلما رحمة الله عليهم لهم عناية عظيمة مع انفجاع ثابت بعد في اخر الليل قبل الفجر لكن في خصوص حديث عائشة هل هو بعد الركعتين او بعد الوتر

107
00:39:06.500 --> 00:39:26.050
منهم من قال انه وهم ومنهم من قال انه في الموضعين في الموضعين كما في حديث ابن عباس وكما في رواية مسلم برواية مالك عند رؤية مالك عند مسلم الشأن ان هذه الرواية

108
00:39:26.850 --> 00:39:42.800
ليس تضعيفا انما هذا الحرف وهذا اللفظ وهذا يقع كثير مثل حديث جابر في الصحيحين في بيعه للجمل رضي الله عنه النبي عليه وقع خلاف في القدر الذي باعه خلاف كثير

109
00:39:43.600 --> 00:40:00.800
وذكر البخاري رحمه الله الرواية موجودة في البخاري وذكر الى ان قال اه كلام معناه لك رواية قال وهي اكثر. يعني الرواية التي ذكرها هي اكثر رواية من الروايات في القيمة

110
00:40:01.400 --> 00:40:16.950
التي باعها التي باع بها جابر الجمل النبي عليه الصلاة والسلام هي الاكثر هذا لا يعين للحل. حديث ثابت في الصحيحين انما الخلاف اول اختلاف في قدر ما باع به

111
00:40:17.400 --> 00:40:37.900
بدر ما باع به وهذا واقع في الاخبار كثيرا قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح

112
00:40:38.200 --> 00:41:01.200
حتى اني لاقول هل قرأ فيهما بام القرآن؟ متفق عليه هذه هذا الحديث دليل للمسألة الثانية في الترجمة في قوله وتخفيف قراءتهما تخفيف قراءتهما فكان يخف الركعتين عليه الصلاة والسلام. اللتين قبل صلاة الصبح

113
00:41:01.800 --> 00:41:23.300
حتى اني لاقول هل قرأ فيهم يوم وهذا ليس المعنى انه لا يقرأ ويقرأ عليه الصلاة والسلام لكن نظرت الى نسبة بمناسبة الصلاة الركعتين اللتين بعد الاذان راتبة الفجر الى صلاته عليه الصلاة والسلام. فكانت الصلاة في الليل طويلة عليه الصلاة

114
00:41:23.300 --> 00:41:50.550
السلام يطيل القيام والركوع والسجود وهذا متواتر في الاخبار عنه بالنظر في هذا النظر في في هذا بالنسبة الى هاتين الركعتين الى صلاته في الليل  متفق عليه وثبت هذا ايضا في الصحيحين من حديث ابن عباس في الصحيحين وفي الصحيحين عن حفصة

115
00:41:50.550 --> 00:42:19.750
الله عنها ام المؤمنين ايضا كذلك انه كان يصلي بعد اذان ركعتين خفيفتين اذا نودي الصلاة صلى ركعتين خفيفتين عليه الصلاة ثم خرج الى الصلاة. خرج الى الصلاة وهاتان وهاتان وهاتان الركعتان يشرع تخفيفهما كما تقدم ولهذا جاءت الاحاديث الاخرى واضحة وصريحة في انه

116
00:42:19.750 --> 00:42:39.700
اقرأوا مع الفاتحة كما في حديث ابن عمر الكافرون. قل هو الله احد يقدم عند الخمسة ان ابا داود وكذلك حديث ابن ابي هريرة عند مسلم مثله او نحوه وكذلك حديث ابن عباس في قراءة الايتين من سورة البقرة وسورة

117
00:42:39.900 --> 00:42:59.300
ال عمران فكان يقرأ ولا شك ان هذه القراءة خفيفة بالنسبة الى قراءته في الليل عليه الصلاة والسلام ورد حديث في هذا خاص من قوله عليه الصلاة والسلام في هاتين السورتين

118
00:42:59.400 --> 00:43:15.050
رواه ابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجة انه عليه الصلاة وكذلك ابن خزيمة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم السورتان يقرأ بهما في ركعتي الفجر

119
00:43:15.200 --> 00:43:34.450
قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وهذا الحديث رواه ابن ماجه من رواية يزيد ابن هارون عن الجريري سعيد ابن اياس ابو مسعود الجريري عن عبدالله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها

120
00:43:34.950 --> 00:43:50.100
والجريري قد اختلط قبل موت بثلاث سنين ويزيد من هارون ابن زادان ابن خالد السلمي الامام الشهير الكبير سنة ست ومئتين كبار شيوخ الامام احمد رحمه الله ممن سمع منه بعد الاختراق

121
00:43:50.350 --> 00:44:09.500
لكن رواه ابن خزيم رؤية اسحاق بن يوسف الازرق وامام ثقة عن ابي مسعود وهو من روى عنه ابو بعد الاختلاط وعلى هذا اذا كان الجميع وضع الاختلاط لا لا يكون هذا من باب المتابعة لكن هذا في باب الشواهد

122
00:44:09.550 --> 00:44:31.500
من جهة ان هاتين السورتين يتأكد قراءتهما في هاتين الركعتين  قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه

123
00:44:31.650 --> 00:44:49.450
الايمن قبل ذلك قبل ذلك وعن ابي هريرة قبله حديثا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم قبل صلاة الصبح فليضطر

124
00:44:49.450 --> 00:45:14.750
على جنبه الايمن فليضطجع على جنبه الايمن  رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه وهذا الحديث اختلف فيه منهم من صححه منهم من قال انه حديث باطل وهذا من الاخبار التي يقع فيها خلاف وهذا يقع

125
00:45:14.950 --> 00:45:33.650
في اخبار تروى اه منهم من يجزم بضعفها ومنهم من يجزم ببطلانها لكن مثل هذه الاخبار اخبار تأتي اخبار محكمة تبين المقام. هذا الخبر من رواية عبد الواحد ابن زياد

126
00:45:34.100 --> 00:45:52.200
عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة. عبد الواحد بن زياد العبدي عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة وقد اعله اه يحيى ابن سعيد القطان وقال اني

127
00:45:52.450 --> 00:46:10.250
وادارسه واذاكره بحديث اعمش فلا يعرف منه شيئا. اللي هو عبد الواحد بن زياد ومنهم من قال هذا مبالغة منه. فروايته عنه في الصحيحين. روايته عنه في الصحيح فخالفه في هذا. فخالفوه في هذا

128
00:46:10.950 --> 00:46:30.150
ولا شك ان لواء النبي وكما تقدم ان الرواية الصحيحين تقدم ان البخاري رحمه الله مش لهم عناية بالرواية وفي انتقاء الرواية لان احيانا يكون الراوي ثقة امام حافظ قد يقع له وهم

129
00:46:30.250 --> 00:46:49.400
سفيان الثوري رحمه الله على جلالته رحمه الله قد يقع نواب وشعبة رحمة الله عليهم لكن مع ذلك اهل العلم لا يجتنبون حديثي انما يجتنبون ما وهم فيه  من يكون له احاديث محفوظة وهو ضعيف

130
00:46:49.550 --> 00:47:04.600
ينتقون هذا الذي له احاديث ضعيفة يكون النظر في حاله. الاخ من حديثه على طريق الانتقال. ينتقى من حديث ما حفظه. لان ما رواه معروف او مما علم انه ضبطه

131
00:47:05.850 --> 00:47:30.200
والامام الحاضر يجتنب ما اخطأ فيه هذا هو العدل وهي طريقة الائمة الكبار. طريقة اهل التعليل النظر وهذا يقع حتى في مخاطبات الناس وحديثهم ونقلهم للاخبار يقع هذا كثيرا فتجد الرجل مثلا رجل او الراوي

132
00:47:30.200 --> 00:47:50.650
انه اخطأ في كذا واصاب في كذا مثلا لانه وافق غيره او خالف غيره في جانب الخطأ عبد الواحد بن زياد اختلف في هذا الخبر في رواية لهذا الخبر لعله جمع من اهل العلم كيحيى بن سعيد

133
00:47:50.800 --> 00:48:08.400
ايضا تقييد دين شيخ الاسلام رحمه الله قال انه خبر باطن ونقل عن ابن القيم رحمه الله واشار الى هذه العلة ومنهم من قوى ذلك لان الحديث ايضا رواه شعبة عن سهيل بن ابي صالح

134
00:48:09.300 --> 00:48:26.300
عن ابيه عن ابي هريرة موقوفا عليه عند ابن ماجة وقوف عليه عند ابن ماجة واذا وجدت شعبة في سند فاشد يدك به فابو هريرة فشعبة رحمه الله رواه موقوفا

135
00:48:27.050 --> 00:48:44.800
على ابي هريرة فلم يرفعه. هذا قد يعل الخبر. وهم وقد روى من راجع عن شيخه عمر بن هشام ولا بأس به   الاسناد لا بأس به ويحتمل ان يكون ابو هريرة قاله موقوف

136
00:48:44.900 --> 00:49:03.450
وهو مرفوع هذا وهذا كلام معروف لاهل العلم. الراوي قد يروي الخبر مرفوع وقد يكون في باب الفتوى وباب المذاكرة يذكره موقوف. الواحد منا يتكلم في مسألة من المسائل يقول

137
00:49:03.850 --> 00:49:18.650
الاعمال بالنيات بناء على معرفة الشام فلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك ان الحديث ان الحديث من كلامي انما اتكل على معرفة السامع ابو قد يكون ذكر حديث اكثر من مرة

138
00:49:18.700 --> 00:49:44.150
ذكره احيانا موقوفا لاجل هذا. لكن اه هذا حين لا تكون هناك قرائن تبين ان هذا الطريق والصواب. وان ذاك معلول خاصة اذا كان قد تكلم في هذا الخبر وخصوصا ان الخبر في الصحيحين من فعله عليه الصلاة والسلام

139
00:49:44.450 --> 00:50:02.200
ولهذا جزى بعض اهل العلم بذلك كما في حديث عائشة بعده فقالوا ان المعروف انه من فعله عليه الصلاة والسلام وايضا مما يقوي ذلك ان ابن عبد البر نقل عن الامام احمد رحمه الله

140
00:50:03.250 --> 00:50:20.750
لو جزم بان والصحيح انه مرسل. رجح انه مرسل وذكر عن الامام احمد رحمه الله انه لا يثبت في هذا شيء وان يحيى ابن معين لما ذكر هذا الخبر قال ليس بشيء. لا شك حين آآ

141
00:50:21.150 --> 00:50:43.450
يكون هذا عن هؤلاء الائمة مما يجعل الناظر في الخبر يتوقف في الخبر قول لان ظاهر الحديث الامر والامر الوجوب وان كان ليس بواجب على حتى لو صح الخبر لانه ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام يضطجع احيانا

142
00:50:43.450 --> 00:51:04.600
احيانا لو ثبت هذا الخبر فانه يدل على انه مستحب اه انه مستحب. لكن ليس بواجب لانه كما في حديث عائشة فان كنت مسرغة حدثني والا اضطجع. والله انه لم يكن اضطجع دائما عليه الصلاة والسلام

143
00:51:05.950 --> 00:51:23.400
قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن. وفي رواية كان اذا صلى ركعتي الفجر فان كنت مستيقظة حدثني. والا اظطجع

144
00:51:23.450 --> 00:51:45.100
متفق عليه وهذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يضطجع من فعله تارة وتارة لا يضجع وانها رضي الله عنها تقول ان كنت مستيقظة حدثني. والا اضطجع الا اظجع

145
00:51:45.700 --> 00:52:09.600
وهذا صريح انه كان يحدثها بلا اضطجاع. خلاف من قال انه يحدثه مضطجع. لانها قالت حدثني والا اضطجع ان ثبت هذا الخبر وفي ثبوته نظر اه ثبوتنا كما تقدم لاعلاله برواية بان عبدالواحد بن زياد

146
00:52:10.200 --> 00:52:27.000
بكل ما في روايته هذه ليس في كل رواياته عن الاعمال في خصوص الروايات هذه وخصوصا ان  هذا الحديث علة اخرى علة اخرى من جهة ان الاعمش لم يسمعه من ابي صالح

147
00:52:27.100 --> 00:52:44.700
لم يسمعه من ابي صالح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام هو انه كان يضطجع. يعني من فعله. وقد اختلف العلماء في الظجعة هذه على اقوال نحو ستة اقوال قولان متقابلان

148
00:52:44.900 --> 00:53:01.350
من اهل من قال ان الاضطجاع بدعة وهذا مروي عن ابن عمر وعن ابن مسعود روى ابن عن ابن عمر ابن ابي شيبة وكذلك عن ابن مسعود شدد في هذا في هذا وقال لما يضطر احدكم كأنما يتمرق

149
00:53:01.450 --> 00:53:19.350
كالحيوان او كالحمار كما يروى عنه رضي الله عنه وفي ثبوت هذا نظر في ثبوت هذا لكن كأنه والله اعلم اذا كان على الطجام يكون في المسجد وبين الصفوف بين الناس لا شك ان هذا ليس مشروع انما الثابت

150
00:53:19.350 --> 00:53:38.600
الانسان في بيته كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام والذين قالوا ذلك قالوا ان الرسول عليه لم يكن اضطجاعه لسنة قولي انه او مقصود انما كان اضطجاعه لانه يدأب ليلة عليه الصلاة والسلام. وربما اضطجع بعد الوتر

151
00:53:38.650 --> 00:53:56.500
وربما كان اضطجاعه بعد ركعتي الفجر لاجل ان يتهيأ ويستعد للصلاة. وهذا محتمل الاصل ان فعله خاصة اذا جرى على هذا الوجه في باب عبادة بعد ركعتي الفجر وهو ينتظر صلاة الفجر

152
00:53:57.000 --> 00:54:09.950
ما يدل على انه المقصود خاصة ان عائشة رضي الله عنها ذكرت ما يدل على استمراره على ذلك انه كلما انه من لم قالت اذا صلى ركعتين اضطجع على شقه الايمن

153
00:54:10.150 --> 00:54:32.700
واجعل شقه الايمن وان كان احيانا لا يضطجع فيحدثها رضي الله عنها  ومن اهل العلم من قال انها واجبة هذا قول مقابل لهذا القول وهو قول ابن حزم. وقال كل من صلى ركعتي الفجر فيجب عليه يضطجع

154
00:54:32.900 --> 00:54:47.650
بل انه غلا وقال رحمه الله حتى قال كلام عنه انه لا تصح صلاته اذا لم يصنع. هذا قول لم يسبق اليه رحمه الله يسبق اليه وهو آآ على هذا الخبر

155
00:54:47.900 --> 00:55:10.500
مع ان الخبر ولو ثبت فليضطج على شق جانبه الايمن ليس في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام تارة فاعل هذا وتارة لم يفعله والزموه بلوازم باطلة على قوله هذا رحمه الله قد يلتزمه وقد لا يلتزم ولكنه قول مهجور ضعيف

156
00:55:11.100 --> 00:55:34.950
ومن اهل العلم من قال ان كان يقوم الليل فيضطجع وان كان لا يقوم الليل فلا يشرع له ذلك  قيل غير ذلك لكن بالنظر الى حديث عائشة حديث عائشة انه لو فعل ذلك عليه الصلاة والسلام

157
00:55:35.150 --> 00:55:58.150
كان حسنا لكن لا يظهر انه سنة راتبة يعني الذي هو اضطجاعه وانه اضطجع دائما وتارة يفعله وتارة لا يفعله عليه الصلاة والسلام  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

158
00:55:58.750 --> 00:56:21.750
من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس رواه الترمذي عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن عن بشير ابني ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد قال الترمذي كلاما

159
00:56:21.950 --> 00:56:40.900
فيه اعلان لهذا الخبر من يصلي ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس. وقال ان المعروف بهذا الخبر عاصم عن همام وحديث من ادرك ركعة من صلاة الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك

160
00:56:40.950 --> 00:57:02.200
قال هذا هو المعروف بهذا الاسناد ثم يزيد اعلان انه يأتي قتادة عنعن ولم يصرح بالتحديث والحديث فيه دل على امر هو متفق عليه متفق عليه وهو صلاتهما بعد ما تطلع الشمس

161
00:57:03.550 --> 00:57:23.300
ولهذا قال رحمه الله وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر وهذا وقع في الصحيحين وفي صحيح مسلم من رواية اخرى يعني جبلت قبيقة

162
00:57:23.700 --> 00:57:42.700
قتادة وعمران حصين وجبلة ابي هريرة وجاء من رواية ابن مسعود آآ جاء عند ابي داوود ايضا عن بعض الصحابة المقصود انها قصة مشهورة اختلف فيها لي مرة او وقعت اكثر من مرة وفيها انه عليه الصلاة والسلام لما

163
00:57:42.800 --> 00:58:01.350
جامع هو اصحابه عن صلاة الفجر حديث لم يوقفهم الا حر الشمس صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام من لم يمكنه ان يصلي ركعتي الفجر مثلا ضاق علي الوقت او استيقظ

164
00:58:01.500 --> 00:58:17.400
ذهب الى المسجد بالصلاة قد اقيمت او لما اراد اقيمت الصلاة هذا الحديث ان الافضل ان يصليه بعد ما تطلع الشمس بعد ما تطلع الشمس. لكن ليس في الحديث لو ثبت

165
00:58:17.600 --> 00:58:34.000
ليس فيه انهما لا تصليان الا بعد طلوع الشمس هو الاكمل والاتم ولهذا قيس ابن عامر عند ابي دور الترمذي. حديث اختلف في سنده من ولاية محمد ابن ابراهيم عن قيس ابن عمرو

166
00:58:34.300 --> 00:58:53.650
انه  ركعة رآه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الفجر. قال لا تصلي تصلي الصبح اربعا قال لم اكن ركعت ركعتي الفجر فهما هاتان. قال فلا اذا فلا اذن زكاة النجى عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث

167
00:58:54.450 --> 00:59:14.250
اعيد لكن جاء له طريق اخر من رواية يحيى بن سعيد يحيى ابن سعيد ابن قيس الانصاري يعني لان جده قيس بن عمرو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو عن ابيه سعيد عن جده قيس جده قيس صحابي

168
00:59:14.800 --> 00:59:35.650
فجاء من طريق اخر عند ابن حبان وابن خزيمة وهذا الطريق يقوي ذاك الطريق الاول ويبين انه لا بأس ان يصليهما بعد صلاة الفجر ذلك ان هاتين الركعتين راتبة وقضاؤهما

169
00:59:36.800 --> 00:59:54.050
قضاؤه ما في هذا الوقت بسبب الترك او النسيان او اه ضيق الوقت فلم يكن تكن صلاة مبتدأة بل كانت صلاة لسبب ولا زال الوقت وقت فجر يمتد الى طلوع الشمس

170
00:59:55.500 --> 01:00:11.750
اذا صلاه بعد طلوع الفجر بعد الفجر بعد صلاة الفجر بعد الصلاة في وقت صلاها في وقت قد تكون مبادرة اليها افضل الا ان ثبت هذا الخبر وفي ثبوته نظر. في ثبوته نظر

171
01:00:13.250 --> 01:00:28.550
فلهذا لا بأس من الصلاة في هذا الوقت لانها صلاة لها سبب وان كان الوقت وقت نهي وان كان الوقت وقت نهي والصحيح ان ذوات الاسباب تقضى في وقت النهي وسيأتينا ان شاء

172
01:00:28.550 --> 01:00:41.600
ان شاء الله حديث ام سلمة رضي الله عنها في معناها حديث عائشة ايضا اه انه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الظرات والظهر بعد صلاة العصر. قضاهما عليه الصلاة والسلام بعد صلاة

173
01:00:41.650 --> 01:01:05.700
العصر دلالة على ان الراتب التقضى واذا كانت راتبة الظهر تقضى يقضى بعد العصر تقضى بعد العصر مراتبة الفجر اكد من راتبة الضحية من باب اولى انها تقضى  باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر

174
01:01:06.900 --> 01:01:26.750
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب قال هذا حديث

175
01:01:26.950 --> 01:01:44.850
حسن غريب وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته الاربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. رواه ابن ماجة رواية الترمذي

176
01:01:45.550 --> 01:02:07.550
رواية الترمذي من طريق عبد الوارث ابن عبيد الله العتكي وهو ليس بذاك المعروف رواية ابن ماجة فيها زيادة اذا فاتته الاربع قبل الظهر صلهن بعد الركعتين بعد الظهر ورواية ابن ماجه

177
01:02:07.700 --> 01:02:33.850
من فريق  اقول فيها لين هذه الرواية رواية عبد الترمذي ورواية عبد الوارث ابن عبيد الله العتكين ورواية الترمذي ايضا فيها رواية ابن ماجه بزيادة صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر

178
01:02:34.050 --> 01:03:00.900
وهو دين محتمل فالحديث من الطريقين يقوي احدهما الاخر. احدهما الاخر وهو اه عند الترمذي عبد الوارث العتكي عن عبد الله المبارك قيس بن الربيع الاسدي عن خالد الحداء عن خالد الحداء

179
01:03:01.950 --> 01:03:24.500
الحديث من تبين الطريقين يقوي احدهما الاخر   مبارك لرؤية عبد الواحد بن سعيد والطريق الثاني قيس بن الربع الاسدي عن شعبة عن خالد الحداء وذاك عبد العتكي عن عبد الله

180
01:03:24.550 --> 01:03:43.950
المبارك خالد الحد ذا  عن عبد الله ابن شقيق عن عائشة رضي الله عنها والحديث فيه دليل لما ترجم له المصنف رحمه الله باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر

181
01:03:44.700 --> 01:04:04.200
خلق سنتي الظهر هو الوقت وقت ظهر في الحقيقة. لكن لما كانت السنة هذه القبلية وقظاؤها بعد قضاؤها بعد  كان عليه الصلاة والسلام كما في هذا الخبر اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها

182
01:04:05.000 --> 01:04:19.550
هذا حيث امكنه والا قد يصليها بعد ذلك بعد العصر. هذا وين وقع في نادري احواله عليه الصلاة والسلام. هذه الاربع هي الاربع الرواتب لان الظهر لها اربع رواتب قبلها

183
01:04:19.550 --> 01:04:41.000
وركعتان بعدها. لكن رواية ابن ماجه فيه انه يصلي بعد الظهر ركعتين للراتبة العادية لانها اولى لان الراتبة البعدية يبادر يبادر بها. الاربع مصلى بعد الركعتين. صلى فيكون يصلي ستة

184
01:04:41.400 --> 01:05:04.250
ركعتان في وقتهما وهي الرواتب واربع قضاء لتلك الاربع التي قبل الظهر  ايضا هذا الخبر مما يدل على انه محفوظ ذكر الترمذي رحمه الله ان طريقا معلقا بولاية عبد الرحمن ابن ابي ليلى

185
01:05:04.550 --> 01:05:22.050
لانه يصلي اربعا بعد الظهر اذا لم يصلهما قبل الظهر عبد الرحمن ابن ابي ليلى الانصاري تابعي كبير هذا المعلب عن الترمذي وصله ابن ابي شيبة وهذا يبين ان هذه الرواية لعائشة محفوظة

186
01:05:22.800 --> 01:05:43.650
هذا شاهد قوي في هذا من جهة ان اه قضاءهما شاء من طريق اخر جاء من طريق اخر بالرواية بالرواية المرجم يدل على ان قضائهما محفوظ وان من هديه عليه الصلاة والسلام قضاء

187
01:05:44.100 --> 01:06:06.050
ما نسيها او شغل عنه عليه الصلاة والسلام  واذا كان عليه الصلاة والسلام يعتني بقضاء الصيام اذا فاته الصلاة اعظم كما ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام يكثر الصوم في شعبان

188
01:06:06.450 --> 01:06:23.750
جاء ما يدل على انه كان له صوم راتب ربما شغل عنه عليه الصلاة والسلام فكان يكثر الصوم في رمضان مما ذكر في العلة هذا انه قضاء لما فاته من الصوم الذي كان يصومه وشغل عنه عليه

189
01:06:23.750 --> 01:06:45.500
الصلاة والسلام. وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما تعني الركعتين بعد العصر وهذا ثابت الاخبار بل متواتر في النهي عن الصلاة بعد العصر لانه وقت نهي. ثم رأيته يصليهما

190
01:06:47.200 --> 01:07:08.200
فيه ما كان عليه الصحابة وازواجه رضي الله عنهن انهن كن يسألنه عليه الصلاة والسلام اذا رأينا شيئا لم يرينه منه قبل ذلك. فلما رأت ام سلمة النبي صلي بعد العشر ركعتين

191
01:07:08.650 --> 01:07:28.850
وكان ينهى عنهما  قالت اما حين صلاهما فانه صلى العصر صلى العصر تبين القصة رضي الله عنها وهذا من نصحها ذكرت الخبر مفصلا وانه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الانصار

192
01:07:29.250 --> 01:07:47.500
فيما كان في بيته عليه الصلاة والسلام وان نساء الصحابة كن يجتمعن وكن يأتين الى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعن من ازواجه عليه الصلاة والسلام فصلاهما امرأة ام سلمة رضي الله عنها وهي

193
01:07:47.800 --> 01:08:09.050
مع النسوة وفي دلالة على العناية بالضيف ومع ذلك كانت رضي الله عنها لم ترد ان تترك من عندها بل ولم تضيع هذه الفرصة وهو اكتساب العلم فجمعت بين المصلحتين

194
01:08:09.450 --> 01:08:27.850
وهو البقاء عند النسوة من بني حرام وارسال اليقات فارسلت اليه الجارية فقلت قومي ولم تؤخر قالت سوف المبادرة وحرص على العلم قد يعرض على الارض قد يحصل نسيان فبادرت رضي الله عنها

195
01:08:28.050 --> 01:08:50.150
وقد يكون الفائدة ايضا حتى يشمع هؤلاء النسوة ويعرفن هذه المسألة. فقلت قومي قومي بجنبه ما كان عليه ازواج النبي عليه الصلاة والسلام من  اجلال للنبي عليه الصلاة والسلام قالت قومي بجنبي فقولي له

196
01:08:51.350 --> 01:09:07.950
يقول لك ام سلمة في دلالة على جواز مخاطبة المصلي حتى في سؤال العلم يا رسول الله تريد ان تبينه لعله نسي عليه الصلاة والسلام انه بشر قال انسى كما تنسون. يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين

197
01:09:08.350 --> 01:09:32.200
واراك تصليهما حين اشار بيده فاستأخري عنه ان في الامر حكم اخر ومسألة اخرى ففعلت الجارية. فاشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا بنت ابي امية وهي ام سلمة رضي الله عنها

198
01:09:32.200 --> 01:09:54.350
بنت ابي امية سألتي عن الركعتين بعد العصر فانه قد اتاني ناس من بني عبد القيس. فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان متفق  فيما تقدم قضاء سنتي الظهر

199
01:09:55.350 --> 01:10:14.550
وان قضاءهما قد يكون في وقت الظهر اذا كانت قبلية تصلى بعد الظهر في وقت الظهر  وقد تصلى في غير وقت الظهر بعد العصر كما فعل عليه الصلاة والسلام هذه هي الرواية

200
01:10:14.800 --> 01:10:31.850
الثابتة في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها من رواية هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة من رواية عبد الرحمن ابن اسود ابن يزيد

201
01:10:32.750 --> 01:10:49.650
النخعي عن ابيه الاسد بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما دخل بيتي رسول الله سلم بعد العصر الا صلى ركعتين وفي الصحيحين من رواية عبدالرحمن الاسود عن ابيه

202
01:10:49.700 --> 01:11:10.150
ما تركهما سرا ولا علانية. سرا رواه البخاري ايضا برواية مسروق سعيد عنها رضي الله عنها احاديث عائشة فيه صلاة الركعتين بعد العصر بدون ذكر القصة دوني ذكر القصة التي ذكرتهم سنة

203
01:11:10.300 --> 01:11:35.700
ام سلمة عندها من العلم بهاتين الركعتين ما ليس عند عائشة ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها ترجع الى ام سلمة في هاتين الركعتين ولما رأى الصحابة تصلي هاتين الركعتين وعبدالله بن الزبير يصليهما يخبر ان عائشة كانت تصليهما وان الرسول عليهما كان يصليهما بعث لها معاوية وغيره رضي الله

204
01:11:35.700 --> 01:12:01.000
وعنهم يسألانه عن هاتين الركعتين ما قصتهما بعد العصر  كانت ترسل او تقول لمن للرسول الذي يرسل اليها سلو ام سلمة شالو ام سلمة وكانت قد اخذتها من موسى. فتذكر ام سلمة هذه القصة

205
01:12:01.100 --> 01:12:17.600
ولهذا وقع عن عائشة رضي الله عنها اختلاف كثير في روايتها حتى قال بعضهم انه وقع اضطراب في الرواية الرواية عنها رضي الله عنها في هاتين الركعتين ومنهم من تكلم

206
01:12:17.750 --> 01:12:32.850
بخصوص ما ذكرت عائشة رضي الله عنها قالوا ان المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام هو ما في حديث عبدالله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وحديث مفصل

207
01:12:33.100 --> 01:12:51.550
انه سألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اخبرني وفي اخبريني عن وتري او صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث سعد بن هشام عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قبل الظهر في بيتي اربعا

208
01:12:51.700 --> 01:13:13.500
ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يرجع فيصلي ركعتين ثم يخرج لصلاة المغرب ويصلي بالناس ثم يرجع ويصلي في بيته ركعتين ثم يخرج ويصلي للعشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين ثم ذكرت صلاة الليل وانه يصلي تسع ركعات هذه في بعض الروايات

209
01:13:14.450 --> 01:13:34.300
ثم  اذا اراد المنادي صلى ركعتين ثم خرج بعد ذلك الى الصلاة والركعتان الراتبتان قبل صلاة الفجر قالوا هذا هو الذي ذكرته عائشة. ولم تذكر في هذا الحديث انه كان يصلي

210
01:13:34.450 --> 01:13:52.600
بعد العصر ولا قبل العصر وجاء عنها كما سيأتي سمح ليا بسلامة لعبد الرحمان عن عائشة انه كان يصلي قبل العصر ركعتين نجوم الواقعة خلاف في حديث عائشة مثل ما وقع

211
01:13:52.700 --> 01:14:15.650
من الخلاف عنها في نقل خلاف النقل عنه في في النقل عنها رضي الله عنها في صلاته من الليل ثلاثة عشرة او احدى عشرة في الروايات وان كان الروايات اه قد تبينت بالنظر والجمع وانه لا تنافي بينها

212
01:14:16.150 --> 01:14:38.150
ورجح ابن رجب ما جاء في حديث ام سلمة رضي الله عناء   صلاتي بعد العصر وان عائشة رضي الله عنها ما اخبرتها ام سلمة صلاها مرة واحدة وكالة ام سلمة كما

213
01:14:38.500 --> 01:15:02.750
عند امي  عن عائشة رضي الله حينما جاه الرسول قالت يغفر الله لعائشة يغفر الله لعائشة كأنها تقول يعني ان الذي ذكرت لها عائشة هو انه صلاهما مرة واحدة من صلى ركعتين لكن لم يكن دوما لكن

214
01:15:02.800 --> 01:15:15.050
كان عليه الصلاة والسلام اذا عمل عملا اثبته عائشة رضي الله عنها عملت على هذا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في بيتها كل يوم بل لها في اول الامر

215
01:15:15.400 --> 01:15:30.650
يوم وليلة من تسع ليالي. ثم بعد ذلك كان لها ليلتان لما انها تنازلت سودة رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها لانها حب النبي عليه الصلاة والسلام تقربا الى النبي عليه السلام لحبه لعائشة

216
01:15:30.750 --> 01:15:58.650
بليلتها عائشة رضي الله عنهن والله اعلم ولهذا في رواية لاحمد قال وفي رواية لاحمد ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها هذه الرواية عند احمد نص  تنص على ظاهر رواية الصحيحين

217
01:15:58.750 --> 01:16:15.600
الصحيحين ظاهرها انه صلاها مرة واحدة حديث رواية احمد هذه نص لكن هذي من رؤية عبيد الله ابني عبد الرحمن عبيد الله بن عبد الله بن موهب عن عمه عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب التيمي

218
01:16:15.750 --> 01:16:36.700
وعبيد الله بن عبد المهوب مجهول وعمه لا بأس به هذي الرواية محتملة من جهة انها مفسرة ولا يشترط في المفسر ما يشترط المفسر فيفسر الرواية الثابتة وهي رواية ام سلمة

219
01:16:36.750 --> 01:17:01.800
حيث قالت انه صلاها لان ظاهر الخبر انه لم تره الا تلك المرة احمد مبينة لذلك قد ما رأيت صلاهما قبلها ولا بعدها وهذا ما قالته كمسند احمد عن عائشة رضي الله عنها وان هذا الذي اخبرتها اخبرتها ام سلمة به وانه وان عائشة وان كانت تتكل في روايتها على

220
01:17:01.800 --> 01:17:21.000
يا ام سلمة رضي الله عنها. لهذا الخبر في صلاته عليه الصلاة والسلام بعد العصر مما جاء في قضاء سنتي ما جاء في قضاء سنة العصر عن ابي سلمة ابني عبد الرحمن

221
01:17:21.250 --> 01:17:43.600
انه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهم بعد العصر. فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم انه شغل عنهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم اثبتهما وكان اذا صلى صلاة داوم عليها

222
01:17:43.600 --> 01:17:58.200
رواه مسلم والنسائي هذي نوع من رؤية ابي سلمة بن عبد الرحمن وفيه انه كان يصليهما قبل العصر الائمة استدل به على انه كان يصلي قبل العصر تقدم الاشارة الى هذا

223
01:17:58.300 --> 01:18:17.900
في رواية الترمذي وانه كان يصلي اربع قبل العصر او ركعتين كما في ابي داوود شعبة سفيان اربع شعبة في رواية ركعتين عن ابي اسحاق عن عاصمة عن علي رضي الله عنه تقدم رحمه الله وصلناه قبل العصر اربعا

224
01:18:18.050 --> 01:18:39.000
لكن هذا الحديث يمكن ان يحمل قوله قبل العصر لا يلزم منه ان يكون انه بعد دخول وقت العصر المراد به قبل العصر وهو فيما بين الظهر والعصر وذلك ان الركعتين بعد الظهر هما قبل العصر في الحقيقة

225
01:18:39.450 --> 01:18:56.450
والمراد قبل العصر يعني قبل وقت العصر على هذا يصليهما قبل العصر قبل وقت العصر  لكن نصنف رحمه الله الامام المهد حملهما على سنة العصر كما هو ظاهر هذه الرواية

226
01:18:57.300 --> 01:19:13.950
دلوقتي ابي سلمة عبدالرحمن وهذا يؤيد ما تقدم من انه كان يصلي قبل العصر ركعتين انه كما تقضى السنة الراتبة تقضى غير السنة الراتبة وان النافلة سواء ان النافلة مقيدة

227
01:19:14.000 --> 01:19:38.150
اذا كانت راتبة وانها ان لم تكن راتبة تقضى. لكن قضاء الراتبة اكد كما في سنة الظهر فاذا حمل على ما بوب عليه المج رحمه الله كان قضاء لنافلة مقيدة ليست من الرواتب على قول جمهور العلماء وتقدم

228
01:19:38.350 --> 01:20:05.000
انه ان بعض العلماء كابي اه  الامام ابو بكر الاجري كذلك كانوا يرون ان قبل العصر اربع ركعات راتبة لها   قال ثم انه شغل عنهما او ناسيهما وصلى وهل يبين انه اذا نسيهم وصلى في الحكم واحد

229
01:20:05.150 --> 01:20:18.700
شغل عنهما كما في حديث ام سلمة وكما في حديث عائشة رضي الله عنها نسيهما لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها ويدخل فيه جميع الصلوات وظاهره ايضا

230
01:20:19.000 --> 01:20:43.650
دليل على الفريضة هذي محل يا جماعة. الراتبة كذلك على الصحيح والنافلة كذلك عن صلاة ولم يقيد الصلاة راتبة هل هي نافلة مقيدة مثلا المقصود انه كان اذا كانت نافلة يصليها فشغل عنهما او نسيهما. فقال

231
01:20:44.650 --> 01:20:59.700
ثم اثبتهم وكان اذا صلى صلاة داوم عليها رواه مسلم والنسائي. ايضا جاء حديث في الباب من رواية جرير ابن عبد الحميد عن عطاء ابن السائب في حديث ابن عباس انه في قصة قصة ام سلمة

232
01:21:00.850 --> 01:21:21.400
مثل ما ذكرت ام سلمة رضي الله عنها انه شغل عن الركعتين اللتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر يقول ابن عباس  ولم اره ولم يصلهما بعد ذلك. يعني انه صلاه مرة واحدة عليه الصلاة والسلام

233
01:21:22.850 --> 01:21:37.250
ومن طريق عطا كما تقدم جرير عبد الحميد عن عطاء عن سعيد الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء ابن الشايب قد اختلط وجري عن عبد الحميد روى عنه

234
01:21:37.400 --> 01:21:55.900
بعد الاختراق لكن هذه الرواية وقوله انه صلاهما ثم لم يعد لهما لم يعد لهما هذا شاهد في الباب هو محفوظ من جهته ظاهر رواية الصحيحين محمد بن سلمة وروايتها الصريحة النص المتقدمة عند الامام احمد

235
01:21:57.750 --> 01:22:20.200
وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر رواه النسائي هذا ايضا مما يبين ما تقدم في الركعتين قبل

236
01:22:20.250 --> 01:22:43.300
العصر وهذه الروايات من طريق طلحة ابن يحيى يحيى بن طلحة بن عبيد العتيمي وهو صدوق له اه شيء من الغرض ويخطئ رحمه الله  لكن مثل هذا وامثاله هذا الراوي يقبل منه

237
01:22:43.450 --> 01:23:09.300
رواه مما رجعنا طريق اخر يتبين به انه لم يغلط في هذه رواية مرحبا يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي الصحابي الجليل معشر المبشرين بالجنة. وهو من رواية من رواية مسلم رواه مسلم والاربعة رواه الجماعة الا البخاري

238
01:23:09.600 --> 01:23:30.200
تقدم انه الراوي قد يكون له اخطاء لكن الراوي الصحيح ينتقي من روايات اما ما تبي عليه او ما حفظه واجتنب ما اخطأ فيه آآ من الحديث رواه النسائي وعن ميمونة رضي الله عنها

239
01:23:30.550 --> 01:23:53.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر فجاءه ظهر من الصدقة رجاء فجعل يقسمه بينهم يعني من الابل او من من الابل فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى ارهق العصر. يعني ضاق وقت العصر

240
01:23:53.200 --> 01:24:14.500
وكان يصلي قبل عشر ركعتين او ما شاء الله وصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها يعني انه واقع عليه الوقت فبادر الى الصلاة عليه الصلاة والسلام وهذا يشبه ما تقدم في حديث ام سلمة رضي الله عنها حين شغل عن

241
01:24:14.500 --> 01:24:39.950
ركعتي الظهر بعدها قال ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها. وكان اذا صلى صلاة او فعل شيئا يحب ان يداوم عليه رواه احمد رواه احمد هذا الحديث عند الامام احمد من طريق حنظلة بن عبيد الله السدوسي وهو ضعيف

242
01:24:40.000 --> 01:24:57.050
هو بهذا الاسناد ضعيف والاظهر عدم ثبوته لان المعروف في الرواية هو رواية ام سلمة رضي الله عنها. وشواهدها المتقدمة. اما هذه الرواية في قصة انه كان اه حبسه حتى ارهق

243
01:24:57.050 --> 01:25:16.000
عصرا وكان يصلي قبله ذكر قبل عصر هذا فيه نظر وان كان اه يشهد له ما تقدم من حي ابي سلمة سلمة عن عائشة رضي الله عنها في كونه عليه انه عليه الصلاة والسلام شغل عنهما هو محتمل

244
01:25:16.050 --> 01:25:30.700
ومحتمل بالنظر الى ثبوت ما تقدم في قبل العصر وانه شغل عنهما وان هذه الرواية جاءت من طريق اخر فلم تكن روايته من كرة بل هي محفوظة من دار اخر

245
01:25:30.700 --> 01:25:49.200
قد يقال انها من باب الحسن لغيره وفيه دلالة لما تقدم من قضاء السنن التي قبل الصلاة سواء كانت سنة راتبة راتبة الظهر قبلها او بعدها او راتبة او النافلة التي تكون قبل صلاة

246
01:25:49.500 --> 01:26:01.800
العصر  ثم ذكر رحمه الله باب ان الوتر سنة مؤكدة وانه جائز على الراحلة ويأتي ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه

247
01:26:01.800 --> 01:26:10.400
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد