﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الخامس وعشرين من شهر

2
00:00:27.700 --> 00:00:40.350
صفر لعام اربعة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس في كتاب احكام المنطقة في الاحكام للامام المجز ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه

3
00:00:41.000 --> 00:01:13.700
قال رحمه الله  شعب ان الوتر سنة مؤكدة وانه جائز على الراحلة وهاتان جملتان متلازمتان لانه اذا كان جائزا اذا كان جائزا عن راحلة فليس بواجب ولهذا كان سنة على اصطلاح اهل اصول بمعنى انه ليس بواجب وسنة مؤكدة لانه

4
00:01:14.100 --> 00:01:34.550
اما اكد الرواتب او من اكد الرواتب على الخلاف بين الوتر وسنة الفجر ولانه كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يكن يدع الوتر لا حظر ولا سفر ولما ورد فيه من الاخبار التي

5
00:01:34.900 --> 00:01:50.250
قد يفهم منها الوجوب. قد يفهم منها الوجوب وما جاء صريحا في ذلك فلا يصح وان كان الصوم بمشيئة ان شاء الله انه ليس بواجب عن ابي هريرة رضي الله عنه

6
00:01:50.500 --> 00:02:13.350
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يوتر فليس منا رواه احمد هذا الحديث رواه احمد من طريق الخليل ابن مرة الضبعي وهو ضعيف وهذا الخبر لو ثبت

7
00:02:14.550 --> 00:02:33.900
قد يدل على الوجوب ولا يكون على سنية او الاستحباب رحمه الله ان هذا الخبر وامثاله يدل على الوجوب لكن يمكن انه اشار الى تأكده لكن قوله من لم يوتر فليس منا

8
00:02:34.700 --> 00:03:02.200
لان قوله ليس منا على الصحيح انه لا يكون الا لنفي شيء واجب ولا يمكن ان ينفى اسم بلسان الشرع ويكون هذا الاسم او هذا المنفي يكون مستحبا ولذا هذه العبارة ليس منا

9
00:03:03.150 --> 00:03:28.500
ليس منا من ظرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ليس من غش فليس من حلف بالامانة فليس منا وما اشبه ذلك من الاخبار التي جاء فيها ليس منا والصحيفي فيه ان ينفي امرا واجبا

10
00:03:28.550 --> 00:03:53.350
ينفي امرا واجبا ولا يقال انه ليس من خيارنا اوليس على طريق على طريقة على طريقتنا ونحونا ونحو ذلك من العبارات المحتملة خصوصا قول بعضهم ليس من خيارنا فهذه طريقة مرجعة

11
00:03:53.650 --> 00:04:15.000
ولا يقال ليس منا بمعنى انه من غير المسلمين ان ان المسلمين في شق وهو في شق فليس منهم وهذه طريقة الخوارج طريقتان ضالتان في هذا انه اذا قيل ليس منا

12
00:04:15.200 --> 00:04:48.600
المعنى نفي امر واجب وهو ليس من  من تضمن لهم السلامة ويستحقون الثواب والجزاء ويكون لهم محبة والموالاة التامة وليس معنى ذلك انه لا يشاركهم في الدين انما هذا نفي لفرد من افراد الشريعة

13
00:04:49.050 --> 00:05:15.750
ونفي ونفي نفي حكم من احكام الشريعة الذي انتفاؤه لا يخلع عنه صفة الاسلام بل يكون من جملة المعاصي اما بانتهاك محرم مثل قوله ليس منا من ضرب الخدود شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية من غش فليس منا

14
00:05:15.800 --> 00:05:41.350
او يكون بترك واجب تركي واجب  هذا نفي لفرع وفرد من من افراد الشريعة وفرع من فروعها هذا لا يخرجه من الاسلام لانه باق على الاصل لان الاصل معه وهو باق عليه

15
00:05:42.450 --> 00:06:00.200
ولهذا لو ثبت هذا الخبر دل على الوجوه. دل على الوجوه. وهذا قد يأتي في بعض الاخبار التي يستدل بها على التأكد وهذه طريقة اسلكها بعض اهل العلم ربما يورد بعض الاخبار

16
00:06:00.700 --> 00:06:23.500
الضعيفة التي تدل على وجوب شيء او تحريم شيء يجعل هذا الخبر الضعيف دلن على الاستحباب في باب ما يؤمر به ولا يجعله دالا على وجوبه لضعفه او يدل على كراهة ما نهي عنه

17
00:06:23.600 --> 00:06:46.300
ولا يدل على تحريمه لاجل ضعفه لكن هذه الطريقة فيها نظر وذلك ان ابواب الاحكام احكام الشرعية لابد فيها من ثبوت الخبر. انما قد يستدل الاخبار الظعيفة فيما ثبت اصله ثبت اصله. معنى انه ثبت

18
00:06:46.400 --> 00:07:08.550
الفضل في فضل الصيام في فضل نوافل الصلوات في فضل السلام بفضل بر الوالدين وما اشبه ذلك من الاعمال الصالحة. فيأتي حديث فيرد حديث ضعيف حديث ضعيف من ضمن شروطه ان يدخل تحت اصل عام

19
00:07:08.750 --> 00:07:30.400
اما حين يكون الحديث الضعيف لم يثبت اصله وهو كون هذا الشيء واجب كون هذا الشيء محرم لا بد من ثبوت قصر التحريم حتى يستدل به يقال هذا دليل التحريم هو هذا الدليل الصحيح

20
00:07:30.450 --> 00:07:47.600
ويشهد له ذاك الحديث الضعيف. في هذه الحالة لا يضر لانه ليس من باب الاعتماد ولكن من باب الاعتظاد كذلك في باب الوجوب يقال الدليل على وجوبه هو هذا الحديث

21
00:07:47.950 --> 00:08:10.950
الصحيح ويشهد له هذا الحديث وان كان ضعيفا وتوفرت فيه شروطه ومن ضمن الشروط ان يثبت اصل هذه المسألة هو وجوبها ولهذا في هذه المسألة لما لم يثبت دليل على وجوب الوتر بل دلت الادلة على خلافه

22
00:08:11.300 --> 00:08:39.900
كان الاستدلال به موضع نظر لضعفي واتقدم معنا حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في ركعتي الفجر لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل ولو وطردتكم الخيل ان استدلوا به على الاستحباب على استحباب ركعتي الفجر

23
00:08:40.600 --> 00:09:06.600
وعلى تأكدهما. كما استدلوا بهذا الحديث على تأكد على تأكد الوتر على تأكد الوتر وهذا ذاك الحديث عند احمد وابي داود لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل انه  فيه رجل ضعيف او مجهول

24
00:09:07.250 --> 00:09:25.050
الحديث من طريقه وهو اختلف فيه واختلف فيه من طريق عبد الرحمن ابن اسحاق المدني عبد الرحمن ابن اسحاق المدني مع ان هذا الخبر رواه ابن ابي شيبة من طريق حفص بن غداس

25
00:09:25.100 --> 00:09:35.900
حفص من غيات موقوفا على ابي هريرة فهو معلول من جهة المخالفة لان روى عبد الرحيم اسحاق المدني وهو ان كان لا بأس به لكن ليس في درجة حفص بن غياث

26
00:09:36.400 --> 00:10:02.350
لهذا رواه موقوفا هذا الخبر لا تداعوهم ولو طلبتكم الخير كما تقدم لو ثبت لكان دالا على  الوجوب وجوب الركعتين لان آآ الامر بهما حتى ولو  وردتنا الخيل قال على الوجوب وهذا لا يكون الا في الواجبات

27
00:10:03.300 --> 00:10:23.950
بل الواجبات لا تجب في هذه الحالة الواجبات لا تجب في هذه الحال يعني لو انه طرده العدو طرده العدو حظرت صلاة العصر مثلا ولو انه يعني استمر حتى يطمئن لخرج وقت العصر

28
00:10:24.000 --> 00:10:46.600
يصلي على حسب حاله الصلاة خوف تسقط تلك الواجبات فيما يجب لصلاة مطمئن دل على هذا الخبر ظاهر الوجوب ولهذا كان هذا الحديث كما تقدم لا يثبت الحديث لا يسقط ضعيف

29
00:10:48.450 --> 00:11:08.650
هذا الحديث وكذلك الحديث المتقدم لشرعني في كمصنف لا تدعهما ركعتي الفجر والذي في سنده ابن سيني ابن سينا واختلف فيه هل هو عبد ربه ولا جابر؟ هو مجهول مع العلال

30
00:11:09.900 --> 00:11:34.450
هلاله من جهة الرفع كما تقدم   والادلة الصحيحة دلت على عدم وجوب ركعتي الوتر الوتر هذا قول الجمهور خلافا وهذه المسألة لعلها تأتي لكن من اظهر ادلتهم حي طلحة الصلوات الخمس

31
00:11:34.550 --> 00:11:51.850
واظهر منه حديث ابن عباس في الصحيحين وحديث جاء وحديث معاذ وصحيح مسلم. وفيه انه ادعهم الى لما امره يعني ادعوهم الى شهادة الا الى الله ثم قال وان عليهم خمس صلوات

32
00:11:52.750 --> 00:12:18.300
وهذا في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يزد على خمس صلوات وعن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة لكن سنة لكن سنة لكن سنة سنها. رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والنسائي والترمذي

33
00:12:18.300 --> 00:12:37.450
وابن ماجه ولفظه لفظه يعود الى ابن ماجه لانه على اقرب مذكور ولفظه ان الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم  زيادة ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:12:37.700 --> 00:12:57.500
او ترى وقال يا اهل القرآن اوتروا فان الله وتر يحب الوتر ان الله وتر يحب الوتر. اللفظ الاول الذي عزاه الاحمد والنسائي والترمذي. وابن ماجة هو من طريق ابي بكر ابن عياش

35
00:12:57.800 --> 00:13:15.600
عن ابي اسحاق والسبي عمرو بن عبدالله بن عبيد عاصم وعن عاصم ابن غمرة السلولي عن علي رضي الله عنه وهذا الاسناد فيه نظر من جهة ابي اسحاق وابو بكر عياش روى عنه بعد ما تغير

36
00:13:17.100 --> 00:13:36.600
لكن ولكن هذه اللفظة وهي قوله ليس بحتم كهيئة مكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رواها احمد والنسائي من طريق اخر. من رجولة سفيان الثوري

37
00:13:36.850 --> 00:14:04.250
عن ابي اسحاق عن عاصم ابن غمرة عن علي رضي الله عنه ولسفيان الثوري روايته قديمة عن ابي اسحاق روايته محكمة متقنة يؤمن فيها اختلاطه وتدليسه وكذلك رواه  رواح قول علي رضي الله عنه

38
00:14:04.500 --> 00:14:23.750
اللي هو ليس بحتم كهيئة المكتوبة دون بقية الخبر يا اهل القرآن رواه ايضا رؤية شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم ضمرة عن علي فهو من روايات هذين الجبلين العظيمين

39
00:14:24.650 --> 00:14:51.650
سفيان الثوري هو اجلهما واعظمهما وشعبة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الامام الكبير متوفى سنة  واحد وستين سنة واحد وستين ومئة وشعبة الحجاج شعبة ابن الحجاج مولاهم ابو بسطام

40
00:14:53.300 --> 00:15:15.250
المصري رحمه الله وسوء الثوري كوفي  ستين ومئة للهجرة  وبهذا صح هذا القول عن علي رضي الله عنه ودليل وهو دليل بين قول علي رضي الله عنه يشهد لما تقدم

41
00:15:15.450 --> 00:15:40.500
لان الاصل عدم الوجوب ولم يأتي دليل على الوجوب فقال الوتر ليس بحتم ليس واجب يعني امر لازم فالحاتم هو اللازم يعني تقول هذا امر حتم يعني لازم الوقوع لازم الحصول

42
00:15:41.200 --> 00:16:07.500
ليست كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة سنها. سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في احاديث كثيرة الحث على الوتر وسئل عن الوتر. جاءت احاديث كثيرة وسيأتي لشارليها ومنها حديث

43
00:16:07.950 --> 00:16:27.050
ابن عمر ابن عباس الوتر ركعة من اخر الليل. وكذلك بفعله صلوات الله وسلامه عليه. فالاحاديث متواترة في صلاة الوتر واختلاف هيئة الوتر في صلاته عليه الصلاة والسلام للتيسير والتخفيف في هذه الصلاة العظيمة

44
00:16:28.750 --> 00:16:50.900
لكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظ ابن ماجة زيادة في قال ليس بحتم صلاة المكتوبة وهذا كهيئة المكتوبة كما تقدم وزاد نعم هذا هو هذه الزيادة التي ذكرها هو ذكر

45
00:16:51.000 --> 00:17:14.750
لفظ مواجهة لاجل هذه الزيادة. وقال يا اهل القرآن اوتروا فان الله وتر يحب الوتر. يا اهل القرآن وهذي وهذي وهذي الرواية من طريق ابي بكر العياش نفس الحديث نفس الحديث باللفظ الاول عند هؤلاء من طريق ابي بكر العياش كما تقدم

46
00:17:15.450 --> 00:17:34.250
لكن اه قول ان الوتر ليس بحاة من كلام علي رضي الله عنه تقدم انه جاء من طريق اخر من طريقين عن اه ابي اسحاق سفيان وشعبة كما تقدم لكن قوله يا اهل القرآن هذا نداء

47
00:17:34.400 --> 00:17:53.000
لاهل القرآن وهو من طريق ابي اسحاق ابي بكر العياش اه عن ابي اسحاق وقد جاء هذا الحديث في هذا اللفظ يا اهل القرآن اوتروا يا اهل القرآن فان الله وتر يحب الوتر

48
00:17:54.100 --> 00:18:21.300
جاء عند احمد وابي داوود من رواية ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق ابي عبيدة مسعود عن ابيه عبدالله بن مسعود انه قد ذكر هذا الحديث فقال لاصحابه ان رسول الله قال يا اهل القرآن اوتروا او اوتروا يا اهل

49
00:18:21.300 --> 00:18:39.700
القرآن فان الله وتر يحب الوتر وقال رجل اعرابي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيدوا قال ليست لك ولا لاصحابك يقول مسعود له هذا الخبر من طريق عبيدة

50
00:18:39.750 --> 00:18:58.300
وتكلم فيه وبعض اهل العلم ضعف الاحاديث بهذه الترجمة ومنهم من قوى هذه الرواية وهذي الترجمة وهو يعقوب بن سفيان وجماعة من الحفار وقالوا ان ابا عبيدة بصير في روايات ابيه

51
00:18:58.700 --> 00:19:15.850
ولهذا احتجوا بها وانه اخذ روايات حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن كبار اهل البيت فحديثه مأمون فيه الضعف والغلط هكذا قالوا لكن في خصوص هذا الخبر

52
00:19:16.150 --> 00:19:34.600
يتأكد بهذه الرواية عند ابن ماجة. ما يدل على ان ان ابا ابي بكر ابي بكر العياش عن ابي اسحاق محفوظة لانها جاءت من طريق اخر. والطريق الاخر منهم من قواه مطلقا

53
00:19:35.900 --> 00:20:01.900
ان يكون حسنا لغيره يا اهل القرآن ويشهد لهذه الرواية قولا يا اهل القرآن حديث جيد ومن حديث جيد عند احمد وابن ماجه من طريق عبد الرحمن ابن بوديل ابن ميسرة العقيلي عن ابيه عن انس رضي الله عنه

54
00:20:03.050 --> 00:20:22.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله اهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله؟ قال اهل القرآن اهل الله وخاصته اهل القرآن اهل الله وخاصته وهذا اسناد اقل احوال ان يكون حسنا. عبدالرحمن ابن

55
00:20:23.150 --> 00:20:43.800
هذا جيد  رتبته صدوق وقد يكون رفع منه وابوه الميسرة من رجال مسلم ثقة رحمه الله وثقه الائمة فهذه فهذا هذا السند اسناد جيد. اسناد جيد. وهو يشهد من جهة المعنى

56
00:20:44.050 --> 00:21:08.700
في قوله ان لله اهلي من الناس. وقال يا اهل القرآن وجعلهم اهل للقرآن الذين يقرأون كلام الله  يتلونه حق تلاوته يعني فيه اشارة من جهة المعنى يتفق الحديثان فيه

57
00:21:09.100 --> 00:21:28.100
هذا من اهل القرآن وهذا قوله ان لله اهلين من الناس ولا شك انه من كان من اهل القرآن من اهل كلام الله فهو مضاف الى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وهو كلامه سبحانه وتعالى

58
00:21:28.100 --> 00:21:43.850
ويتفق من جهة المعنى في الحديث الثاني ان لله اهلين من الناس هم اهل بل قال في هذا الحديث نعم بل يقال في هذا الحديث حديث انس هم اهل القرآن. جعل فسر

59
00:21:44.100 --> 00:22:05.500
انا لله لين باهل القرآن وخير ما فسر به الحديث الحديث. لانه قال انا لله لاهلينا من الناس ثم قيل من هم النبي بشر اهل القرآن. فهذا التفسير كما انه لصدر الحديث حديث انس فهو

60
00:22:05.600 --> 00:22:25.550
لحديث علي لحديث ابن مسعود رضي الله عنه يا اهل القرآن  ان لله اهلينا من الناس ثم قيل منهم قال هم اهل القرآن وزاد ايضا وخاصته ليمنحهم اهل القرآن وخاصته. فهم خاصة

61
00:22:26.050 --> 00:22:44.450
وهذا قد يؤيد احد التفسيرين في قوله يا اهل القرآن لانه قد اختلف في قوله يا اهل القرآن من هم اهل القرآن؟ قيل انه انهم جميع اهل الاسلام. لانهم اهل القرآن يتلون كتاب الله يؤمنون به

62
00:22:46.200 --> 00:23:17.600
والقول الثاني ان اهل القرآن  الذين يختصون بهذا الكتاب بتلاوته  العمل به وحفظه المقصود ان اعظم اعظم اهلية هنا هي اهلية العمل العمل ويشهد لهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه

63
00:23:17.850 --> 00:23:46.150
لما قال ليس لك ولاصحابك. يقول اذا كان رجل اعرابي لما قال يا اهل القرآن اوتروا فان الله وتر يحب الوتر وقوله يا اهل القرآن ظاهر ايراد المصنف انه اراد المعنى الثاني وهم خصوص اهل القرآن. لا عموم اهل الايمان. بل خصوص

64
00:23:46.150 --> 00:24:13.150
فالخلاصة الخلاصة خلاصة الخلاصة لانه اراد ان يستدل به على عدم وجوب الوتر لانه لو كان الخطاب لجميع اهل الايمان  لو كان الخطاب لم يتم له الدليل فلما  كان المراد

65
00:24:13.450 --> 00:24:33.500
على هذا التفسير هم خصوص اهل من الناس دل على انه ليس بواجب اذ لا يمكن يقال الوتر واجب على بعض الامة دون بعض. الوتر واجب على اهل القرآن مثلا دون بعض هذا لا يتأتى ولا يمكن. خطاب الشرع عام

66
00:24:34.800 --> 00:24:58.400
وهذا مما استدل به على عدم وجوب الوتر. لانه خصهم به. اوتروا. وفي هذا اشهاره الى انهم يوترون به يقومون به. اهل القرآن هم الذين يقومون به. يتلونه يقرأونه فاذا قام صاحب القرآن اذا قام بالقرآن

67
00:24:59.000 --> 00:25:25.600
وقرأه بالليل ذكره وظبطه فان تركه نسيه ولهذا يذكرهم يا اهل القرآن اوتروا فان الله وتر اي فرض سبحانه وتعالى في ذاته وفي اسمائه وفي صفاته سبحانه وتعالى وفي افعاله

68
00:25:25.700 --> 00:25:48.900
سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلمون هل تعلم له سم يا لم يكن له كفوا احد سبحانه وتعالى. اوتروا فان الله وتر يحب الوتر الوتر في اللام هل هي للعهد وهي الوتر

69
00:25:48.950 --> 00:26:11.900
المذكور في قوله اوتروا او هو عام او هو عام هذا محتمل في حديث ابي هريرة في الصحيحين عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله تسعة وتسعين اسما مائة الا

70
00:26:11.900 --> 00:26:34.900
واحدة من احصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر هذا جلالته على العموم اظهر دلالة على العموم لانه ليس هناك معهود يرجع اليه. بل هو عام يحب الوتر من كل شيء. ولهذا شرع امورا

71
00:26:35.300 --> 00:27:02.650
في شرعنا امور كثيرة شرعت وترا والطواف وتر الطواف تو والسعي تو ورمي الجمار تو واذا رمى احدكم فليرمي بتو او كما قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم هو الفرض

72
00:27:03.650 --> 00:27:32.800
طواف سبع والسعي سبع سبعة اشواط ورمي الجمار سبع حصيات التكبيرات في العيد سبع وخمس زوائد وهكذا والوتر ركعة والوتر ركعة من اخر الليل  اذا اصطبح احدكم من اصطبح بسبع تمرات

73
00:27:33.000 --> 00:28:02.250
لم مما بين لابتيها وفي لفظ من عجوة العجوة لم يمسه شم ولا سحر وجاء ايضا الايثار بالثلاث في احاديث وانه يستجمر بثلاث ويعني في باب العبادات في باب العبادات. في باب الطهارة في باب الصلاة في باب الطهارة

74
00:28:03.000 --> 00:28:29.050
اذ جاءت وتر صلاة المغرب وتر. ثلاث ركعات ثلاث ركعات والوتر جاء على صفات هي وتر اما ان يصلي اما ان يصلي احدى عشرة او ان يصلي تسعا او سبعا او خمسا او ثلاثا

75
00:28:30.050 --> 00:28:57.650
وتر يحب الوتر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل تمرات في عيد الفطر قبل ان يغدو الى المصلى ويأكلهن وترا يأكلهن افرادا هذا رواه البخاري معلق وهو عنده في الادب المفرد جاء عند ابن حبان ثلاث

76
00:28:57.900 --> 00:29:24.350
او خمس او سبع او تسعة واحدى عشرا اه كما جاء في الخبر في تناولي لهذه التمرات عليه الصلاة والسلام    بنيان قال يا اهل القرآن اوتروا فان الله وتر يحب الوتر. واذا شرب الانسان

77
00:29:24.550 --> 00:29:45.000
ان فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب بثلاثة انفاس ثلاثة انفاس فكان يحب الوتر. لكن هل يكون الوتر مشروعا في كل شيء هل يكن وتر مشروع ويقصد في كل شيء؟ او يكون الوتر كما جاء في السنة

78
00:29:45.100 --> 00:30:06.500
كما جاء في السنة هذا فيه خلاف جاء عن بعض الصحابة انه يوتر في كل شيء روى الامام احمد بمسنده من طريق عبد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر

79
00:30:06.650 --> 00:30:25.350
لما ذكر حديث في الوتر آآ ذكر حديثا قال نافع وكان ابن عمر يوتر في كل شيء يوتر في كل شيء فهذا محتمل ومن اهل العلم من لا يرى الايثار

80
00:30:26.300 --> 00:30:43.800
الا فيما جاءت به السنة ما جاءت به السنة. اذ الصحابة رضي الله عنهم استوعبوا اموره صلوات الله وسلامه عليه. في امور العبارات هذا واضح كذلك فيما يتعلق بالطعام والشراب

81
00:30:44.100 --> 00:31:07.000
فلم ينقلوا انه كان يتحرى الوتر في كل شيء يعني حين يأكل مثلا اين يأكل تمرات وانه يتحرى مثلا ان يكون وترا وان حين يأكل لقيمات مثلا وان يأكل لقيمات يعدهن وتكون وتر مثلا

82
00:31:08.150 --> 00:31:24.850
ولهذا جاء في الشرب ولم يأتي في الاكل جاء في الشرب ما يدل على هذا انه نقل في الشرب انه يتنفس انه يشرب بثلاثة انفاس ولم يأتي في الاكل انه مثلا يأكل لقيمات

83
00:31:25.050 --> 00:31:48.550
بعدد هي على قدر الوتر يدل على الفرق وكأن والله اعلم لك لما كان الشرب يختلف عن الاكل وان الانسان اه يروى بثلاثة انفاس اختلف الحكم عن الاكل مما يدل على هذا انهم نقلوه في احوال خاصة

84
00:31:48.900 --> 00:32:18.000
نقلوه مطلقا الشرب وانه يشرع يوتر فيه يشرع الوتر فيه. ولم ولم ينقلوه في  مثلا في باب الاكل الا ما جاء في عيد الفطر في عيد الفطر وانه يأكلهن افرادا. في حديث انس في حديث انس

85
00:32:19.700 --> 00:32:40.450
مع انه جاء في باب الشرب  ما يستدل به على انه قد في بعض الاحيان لا يراعى مثل هذا فيه قصة ابي هريرة صحيح البخاري الطويل والذي فيه انه صعب

86
00:32:40.500 --> 00:32:58.600
شدة وكان رضي الله عنه كان يصيبهم جوع وكان ربما يسقط الواحد منهم حديث عمر رضي الله عنه حديث ابي هريرة رضي الله عنه لما انه مر  به عمر رضي الله عنه

87
00:32:59.300 --> 00:33:17.050
وابكر وكان يقول انه ربما يمر المار فيظن اني مجنون من شدة يعني ما اصابني وان يسقط شدة الجوع ومر به النبي عليه الصلاة والسلام وقال ابا هر واشار اليه علم حاجة ابي بكر الحديث وفيه انه

88
00:33:17.400 --> 00:33:35.150
اه كان عنده لبن هدية من لبن قال النبي عليه ادعوا اهل الصفة فقلت في نفسي ما يقع هذا اللبن في اهل الصفة لبن يسير في اسفل الاناء اسفل القدح

89
00:33:35.450 --> 00:33:53.150
ونصف عدد كثير يقول في نفسه كنت انا اولى به رضي الله عنه قال ولم يكن لكن لم يكن بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الامام فذهب اليهم وجاؤوا

90
00:33:53.300 --> 00:34:15.850
فاخذوا مجالسهم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث لكن فيه انهم شربوا وكان يشرب واخذ منه ذلك ابو ابو هريرة قال يشرب قال اشرب ويشرب ولم يزل يقول له اشرب

91
00:34:17.750 --> 00:34:43.850
حتى يعني حتى روي رضي الله عنه وقال صرت كالقدح. يعني كالسهم القائم مقابلة لحاله لما كان يسقط رضي الله عنه. اما الان لا اشتد وقوي ترك القدح السهم الذي الصلب القوي. اه وفيه والذي بعثك بالحق لا اجد له مشركا قال مساقا

92
00:34:44.450 --> 00:35:01.200
ولم يأتي في الحديث انه امره ان يشرب وترا. وكأن هذا والله اعلم في حال خاصة. عند شدة الجوع قد يحتاج الى زيادة على الانفاس الثلاثة لكن الاصل في باب الشرب هو هذا

93
00:35:01.350 --> 00:35:17.950
اليوم الاكل لم يلقى شيء من هذا والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في صحيح مسلم لما خرج عليه الصلاة والسلام من بيته  وفيه انه مرة بجابر رضي الله عنه

94
00:35:18.150 --> 00:35:35.450
مر به عند بابه فأشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام اشار اليه كان عليه الصلاة والسلام يدعوه الى بيوت ازواجه عليه الصلاة والسلام. لما رآه دعا مباشرة وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:35:35.500 --> 00:36:02.200
في ذلك الوقت يعني كان زادهم قليلا لكن الرزق من السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون اليقين بالله عز وجل وصدق التوكل  النبي عليه الصلاة والسلام  قال عليه الصلاة والسلام هل من طعام

96
00:36:02.650 --> 00:36:23.100
فقالوا آآ اوتي بثلاثة اقراص. ثلاثة اقراص صلوات الله وسلامه عليه. وضع عنده قرص وضع عند جابر  واخذ القرص الثالث فكسره نصفين وضع عنده نصف ونصف عند جابر وصار عنده

97
00:36:23.150 --> 00:36:48.650
قطعتان وعند جابر قطعة ولم تكن ثلاث قطع ثم قال هل من ايدام؟ قالوا شيء من خلق. قال نعم الادام خير اتوا به فاوتي بالخلف. الشاهد فجعل يأكل من هذا الخبز بهذا الخل وجابر عنده عند النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه مراعاة للايتار كذلك قصص كثيرة قصص

98
00:36:48.650 --> 00:37:05.350
كثيرا مما تدل على ان مراعاة الايتار في في هذا ليس عليه دليل ليس عليه دين الا ما جاء في السنة ما المروي عن ابن عمر المتقدم ففي سنده ضعف طريق العمري

99
00:37:06.050 --> 00:37:30.900
ولكن ولكن رسول الله يصلح لكن على انها عاطفة يعني وما بعده مرفوع ويحصل. لكن على انها من اخواتي لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ترى وقال يا اهل القرآن اوتروا فان الله وتر يحب

100
00:37:30.950 --> 00:37:52.750
الوتر تقدم الاشارة الى كلام على سنده مشاهدة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم او ترى على بعيره رواه جماعة. هذا الحديث له شواهد عدة. وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر

101
00:37:53.900 --> 00:38:22.050
وتمامه ايضا في حديث جابر  احاديث اخرى انه عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي عليه المكتوبة. ولهذا كان يصلي على بعيره الا المكتوبة. كان يوتر عليها الا المكتوبة اصلي عليه التطوع والنوافل في اسفاره الا المكتوبة

102
00:38:22.100 --> 00:38:48.100
وقولنا المكتوبة كونه يصلي على بعيره مما يدل على ان الوتر ليس بواجب وفيه ملازمته عليه الصلاة والسلام في هذه النوافل وان لا ينقطع المكلف عن الصلاة ولو كان في سفر ولو كان على بعير. ولهذا خفف فيها

103
00:38:48.550 --> 00:39:07.150
فيها بخلاف الفريضة خلاف الفريضة فانها تصلى على الارض. وان كان السنة والاكمل ان تصلى صلى الوتر على الراحل والعنف الصحيح ان سعيد بن يسار كان مع ابن عمر كان وكانا يسيرا

104
00:39:07.550 --> 00:39:27.850
في الطريق قال سعيد فنزلت يعني خشي ان يدركه الفجر فنزل واوتر فقده ابن عمر فلحق بن عمر فقال اين كنت؟ قال نزلت فاوترت قال اليس لك لرسول الله وسلم اسوة قلت بلى

105
00:39:28.100 --> 00:39:46.250
قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته اوتروا على راحلته وهذا جائز لكن الاكمل ان يكون الوتر على الارض صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عند احمد

106
00:39:46.400 --> 00:40:11.300
انه كان يوتر على الارظ وفي هذا دلالة على ما كان عليه الصحابة من بيان هديه وسنته وانه لا اختلاف بينها فيما ينقل نقل انه كان يوتر على راحلته وفيه دلالة على جواز ذلك وانه من السنن من السنن المتأكدة

107
00:40:11.400 --> 00:40:31.050
وان الاكمل ان يصلي على الارض صلي على اذا لم يترتب على ذلك ان يتأخر في سيره او ان يتأخر عن اصحابه على الاحكام المعروفة في هذا الباب ولهذه الشدة الامر

108
00:40:31.250 --> 00:40:46.400
كانت الصلاة مفروضة كذلك اذا خشي من الضرر  وعن وعن ابي ايوب رضي الله عنه ابو خالد بن زيد الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

109
00:40:47.000 --> 00:41:08.000
استشهد قريب من سنة خمسين الوتر حق الوتر حق قبل ذلك في قوله من اه من لم يوتر فليس منا ايضا حديث نسيت انبه عليه وروى احمد وابو داوود من رواية بريدة بالحصيب الاسلمي

110
00:41:09.000 --> 00:41:30.000
الاسلمي استدل به في هذه المسألة مسألة الوتر وقد يستدل به عن وجوب كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق فمن لم يوتر فليس

111
00:41:30.000 --> 00:41:49.900
منا للتأكيد الدلالة من جهتين قوله حق ومن جهة فليس منا وهذا لو ثبت ايضا لكانت دلالته كدلائل حي هريرة. حديث هريرة ضعيف. حديث بريدة رضي الله عنه طريق عبيد الله بن عبدالله

112
00:41:50.400 --> 00:42:14.000
ابي المنيب العتك وهو اروع حال من خيم مرة لكن فيه ضعف الحديث من طريقه ضعيف طريقه ضعيف  لا يقال يتقوى حديث هريرة لان هذا الحديث وهم والصواب ما في حديث ابي ايوب

113
00:42:14.250 --> 00:42:38.750
ايوب الذي ذكر رحمه الله الوتر حق فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل. ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل. ومن احب بان يوتر بواحدة فليفعل هذا احد يروه احمد حديث ابي ايوب رواه احمد وابو داوود. وهو حديث صحيح. حديث صحيح. وصح من

114
00:42:38.750 --> 00:42:57.050
بريدة رضي الله عنه لقول وتر حق فمن احب ان يوتره ان يبين من كلمة الحق هنا تدل على التأكد اثبت له اثبت انه حق قال فمن احب اسنده الى محبتي

115
00:42:58.900 --> 00:43:16.500
كقوله عليه الصلاة والسلام احدهم السلامة اذا رأيته يحجها من احب منكم ومن اراد منكم ان يضحي يعني المقصود انه آآ دلالة من جهة المعنى الجهاز معنا لكن هنا قال الوتر حق فمن احب ان يوتر فمن احب ان يوتر الحديث

116
00:43:16.750 --> 00:43:35.600
دلالة على ان الحق ليس المراد به الحق الواجب دلالة على انه وكله الى محبته فان اوتر فهو اكمل والا فليس بواجب مع ان هذا الخبر اعله ابو حاتم والدار قطني وجماعة

117
00:43:35.650 --> 00:44:04.500
الحفاظ بالوقف  لكن نظر الى سنده يدل على انه مرفوع. وكذلك النسائي في الكبرى. كذلك الامام يحيى الذهلي  ومنهم من خالف في هذا واجراه على على استقامة السند وقد يقال ايضا ان مثل هذا

118
00:44:05.050 --> 00:44:24.700
اه الحديث حتى لو كان لو عل بالوقف وهو في حكم مرفوع كون يفصل الوتر من احب ان يوتر في خمس في ثلاث بواحدة هذه امور واحكام لا يجزم بها الا عن النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:44:24.950 --> 00:44:46.650
لا يمكن ان تتلقى الا عنه عليه الصلاة والسلام فهو ان كان آآ موقوف من جهة الارض فهو في حكم المرفوع  وفي لفظ ابي داوود الوتر حق على كل مسلم الوتر حق على كل مسلم. والمعنى واضح

120
00:44:48.000 --> 00:45:10.000
حق على كل مسلم لكن هذا لا ينفي ان يكون خطاب الشرع لكل مخاطب وغير مسلم هذا هو الاصل عند جماهير العلماء بواجبات الشرع انها يخاطب بها كل اهل الارض

121
00:45:11.300 --> 00:45:34.200
وان مخاطبونا بالاسلام وفروعه لكن لما كان لا يمتثل لهذي الفروع الا اهل الايمان كان من باب التهييج تحفيز فهو من باب الحث وليس فيه انه ليس خطاب مثل قوله عليه الصلاة والسلام

122
00:45:35.100 --> 00:45:54.950
مثلا من كان يؤمن بالله اي من كانت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تحدوا لا تحب اكثر من الا على زوج اربعة اشهر وعشرة هذا من باب التهييج من باب

123
00:45:55.000 --> 00:46:18.350
التهييج في هذا والا في خطابات الشارع عامة على عند جماهير العلماء ورواه ابن منذر وهو ابو بكر الامام الكبير الشيخ توفى سنة ثلاث مئة عشرة او تسعة عشرة الهجرة وقال في الوتر حق

124
00:46:18.450 --> 00:46:38.750
وليس بواجب. هذي اللفظ انا ما وقفت عليها ما ادري ان ذكرها بالمنذر. هل ذكرها بسنده ذكرها معلقة هل ذكرها في الاوسط؟ او في السنن والاجماع ينظر في هذه اللفظة

125
00:46:40.300 --> 00:47:11.400
قال رحمه الله باب الوتر بركعة وبثلاث وبخمس وبثلاث وخمس وسبع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع. يعني تقدم هذه الاوتار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل

126
00:47:13.300 --> 00:47:32.800
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة رواه الجماعة قام رجل فقال يا رسول الله كيف صنعت وتر؟ هذا هذه اللفظة في الصحيحين. كيف صلاة الليل

127
00:47:33.100 --> 00:47:55.550
فيه دليل على انه سأل عن الكيفية لا عن العدد يقال كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى اما العدد فكأنه معلوم عندهم انه لا حد له ولهذا قال مثنى مثنى فاذا خفت الصبح

128
00:47:55.800 --> 00:48:28.500
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اجابه باكثر مما سأل. وسأل عن الكيفية لكن ذكر له كيفية صلاة الليل وانه لا حد ولا عد لصلاة الليل صلاة الليل مثنى مثنى زاد احمد في رواية صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين وذكر الحديث

129
00:48:28.800 --> 00:48:53.250
هذي الزيادة تسلم في كل ركعتين تفسر قوله مثنى مثنى وهذي الزيادة اسناد حسن من طريق عبد العزيز ابن ابي رواد عبد العزيز بن ابي رواد لا بأس به. لا بأس به. قال في التقريب انه صدوق عابد

130
00:48:53.500 --> 00:49:12.450
ومرجئ لكنه في ارفع كما قال في الكاشف انه ثقة ما يظهر من ترجمة انه فوق الصدوق من جهة من جهة ضبطه من جهة ضبطه لكنه قيل رمي برجاء اه رحمه الله

131
00:49:14.800 --> 00:49:35.400
نعم صلاة الليل مثنى مثنى. اي تسلم من كل ركعتين. وهذه هي سنة عليه الصلاة وهذا هو هديه. كان يسلم من كل ركعتين  هذا ثابت في الاخبار الصحيحة الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما

132
00:49:35.700 --> 00:49:57.850
ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل لما قام لمنتصف الليل قبله بالقليل بعده بقليل وقام الى الغربة فاخذ شناقها فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم قام الى جنبها الحديد فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر عليه الصلاة

133
00:49:57.850 --> 00:50:21.400
ثلاثة عشرة ركعة وفي حديث زيد ابن خالد الجهني عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام صلى يعني قام الليل صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. يعني طويلتين جدا

134
00:50:21.550 --> 00:50:36.550
ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما. ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما. ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما. ثم صلى ركعتين دون قبلهما ثم اوتر ثلاثة عشر ركعة كما في حديث ابن عباس

135
00:50:37.100 --> 00:50:54.050
في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي فيما بين صلاة العشاء صلاة العشاء الى ان يفرغ صلاة احدى عشرة ركعة احدى يسلم

136
00:50:54.650 --> 00:51:12.500
في كل ركعتين يسلم في كل ركعتين. وهذا في صحيح مسلم احاديث اخرى يأتي الاشارة في كلامه رحمه الله الى شيء منها في انه صلى على هيئة اخرى لكن اكثر صلاته عليه الصلاة والسلام

137
00:51:13.100 --> 00:51:32.250
كما دل عليه قوله وانه يسلم من كل ركعتين صلاة الليل مثنى مثنى قوله مثنى مثنى بلا حصر يدل على انه لا حد لصلاة الليل. لا تحد في احدى عشرة ولا ثلاثة عشرة

138
00:51:32.300 --> 00:51:49.300
ولا عشرين ولا اكثر. وهذا هو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم كما صح ذلك عن ابن عمر صح عنه احدى عشرة في اول الامر وصح عنه عشرون ركعة بعد ذلك لما شق عليهم

139
00:51:49.350 --> 00:52:09.100
زادوا في عدد الركعات رضي الله عنهم وكانوا لا ينصرفون في صلاة التراويح الا في فروع الفجر  ومن الليل فتحجت به نافلة لك ايضا التهجد امر بالتهجد واطلق له التهجد

140
00:52:09.200 --> 00:52:35.850
ولم يحد التهجد بعدد ثم من جهة المعنى الناس يختلفون في هذا وحده بحدد بعدد معين قد يؤدي الى التشديد على المصلي من جهة انه قد يشق عليه  يقتصر على العدد فيحتاج الى ان يطيل

141
00:52:36.250 --> 00:53:00.250
مثلا او وهو لا يمكن ذلك ويخفف ولا يتيسر له ان يصلي الصلاة المشروعة المطلوبة. فالمقصود انه عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى اي تسلم من كل ركعتين  حديث عائشة

142
00:53:00.700 --> 00:53:17.300
رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة هذا الحديث ليس دلالة بالبينة اول انه من قولها رضي الله عنها

143
00:53:17.800 --> 00:53:35.600
وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام بدليل ان غيرها ذكر زيادة على ما ذكرت. في حديث ابن عباس وزيد ابن خالد الجهني وكذلك هيا رضي الله عنه ثبت في الصحيحين ثلاثة عشرة ركعة

144
00:53:35.650 --> 00:53:57.200
غير ركعتي الفجر. مع انه وقع خلاف في بعض الالفاظ عنها منها ركعتا الفجر ولهذا تقلد بعض قول الحافظ رحمه الله لانه جعل الزائد على احدى عشرة جعله اما الركعتان اللتان تفتتح بهما صلاة الليل

145
00:53:57.250 --> 00:54:15.650
او انهما راتبة العشاء وهذا خلاف الاخبار المنقولة الواضحة عن ابن عباس وعن زيد بن خالد رضي الله عنه. ثم اذا قيل انه مفتتح بها دل ايضا يدل على انه يجوز زيادة على ثلاثة عشرة

146
00:54:15.900 --> 00:54:34.000
وانه لا بأس بك ما الذي يفرق يقول لا بأس ان تزيد على احدى عشرة لكن الركعتان اللتان قبل في اول صلاتك في الليل تكون خفيفة تكون خفيفة اذا كانت خائفة لا بأس ان تزيد على احدى عشرة

147
00:54:34.400 --> 00:54:54.200
لو كان هذا التفريق يعني من الامر الذي هو من السنة او الامر اللازم كان بينا ثم الاحاديث صريحة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام. وابو داود وغيره من اهل العلم يقول لو فرض انه وقع اختلاف في الاخبار في

148
00:54:54.200 --> 00:55:14.100
في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام فانظروا الى ما فعل اصحابه بعده والذي فعل اصحابه هو انهم صلوا عشرين ركعة صلوا عليه ثم بعد ذلك الشفع والوتر كيف والاخبار جاءت صريحة في كثير منها

149
00:55:14.200 --> 00:55:39.850
اما من الفعل انه زاد على احدى عشرة او من قوله لاطلاق قوله صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى. قال فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة اوتر بواحدة هذا يبين ان الوتر هو هذه الركعة

150
00:55:40.950 --> 00:56:02.050
اختلف هل الوتر جميع الصلاة مضمومة الى ما قبلها وان الصلوات التي قبلها شفع لها اول وتر هو الركعة قيل ان الوتر هو جميع الصلاة. الوتر هو في هذه الركعة يكون الجميع وترا

151
00:56:02.850 --> 00:56:19.700
كله وتر. وقيل ان الوتر هو الركعة الاخيرة اللي تصلى منفردة لقوله فاذا خفت صب فاوتر لما قال فوتر واحد دل على ان الوتر والركعة الاخيرة. بدليل قوله في حديث ابن عمر

152
00:56:20.050 --> 00:56:37.550
وابن حديث ابن عمر ابن عباس سيأتي ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من اخر الليل والاظهر والله اعلم ان يقال وهو قول اخر انه اذا وصل الصلاة

153
00:56:38.450 --> 00:56:59.600
الوتر جميع الصلاة فان فصلها فالوتر الصلاة الاخيرة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام الوتر حق من احب ان يوتر بخمس فليفعل احب ان يوتر بثلاث فليفعل. من احب ان يوتر بواحدة فليفعل

154
00:57:00.100 --> 00:57:23.800
هذا محتمل هذا محتمل يعني انه يوتر بخمس فصول او موصولة هذا محتمل لكن اذا ظممته الى الاخبار الثانية في قوله فاذا خفت الصبح فاوتر الوتر ركعة من اخر الليل دل قوله ان يوتر بخمس انها موصولة. لانها اطلق بخمس وبدليل ما سيأتي ان شاء الله انه عليه

155
00:57:23.800 --> 00:57:45.750
الصلاة والسلام صلى ست ركعات مفصولة حديث عائشة عند مسلم ثم اوتر بخمس. لم يسلم الا في اخرها اوتر بخمس لم يسلم الا في اخرها فهذا اظهر فان كان وصل الصلاة ولم يسلم

156
00:57:46.150 --> 00:58:12.550
فالوتر جميع فالوتر جميع الصلاة. ويكون ما قبلها شفع لها فان فصل الصلاة قبلها فالذي قبلها شفع لها والوتر والصلاة المفصولة. هي الصلاة المفصولة  الاحاديث جاءت سبع جاءت تسع وجاءت سبع

157
00:58:13.750 --> 00:58:42.200
جاءت سبع وجاءت احدى عشرة وثلاثة عشرة لا تنس لكن سبع لكن تسع وسبع جاءت موصولة احدى عشرة مفصولة ثلاثة عشرة مفصولة جاءت تسع تسع مفصولة وموصولة وموصولة موصولة روى ابو داوود

158
00:58:42.250 --> 00:59:01.350
روى ابو داوود بسند محتمل انه عليه الصلاة والسلام صلى ثمان ركعات لم يسلم الا في الثامنة ثم صلى ركعة صلى ركعة يعني انه وصل ثمان ركعات صلاها بتسليمة واحدة

159
00:59:02.150 --> 00:59:22.550
وهذا اخذ به جماعة كسفيان الثوري قالوا يجوز بل في مذهب الحنابل وغيرهم يجوز ان يصل المصلي احدى عشرة او ثلاثة عشرة او ثلاثة عشرة يجوز ذلك. لكن هذا لم ينقل في هديه عليه ولم ينقل في سنته

160
00:59:22.850 --> 00:59:37.550
والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى قول صلاة الليل مثنى مثنى استدل به الامام احمد رحمه الله على وجوب التسليم في صلاة الليل وان من قام الى ثالثة

161
00:59:37.600 --> 00:59:59.450
في صلاة الليل كان كمن قام الى ثالثة في صلاة الفجر ويجب عليه الرجوع. ويسجد للسهو والجمهور على الجواز قالوا يجوز ان نصلي ثلاثا يصلي خمسا سبعا او تسعا يجوز ذلك

162
00:59:59.550 --> 01:00:22.600
يجوز ان يصلي اربع ركعات تدل باحاديث   في حديث عائشة صلى اربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. هم حملوا على التسليم من كل ركعتين لكن من قالون قال ليس فيه دلالة على التسليم

163
01:00:22.800 --> 01:00:38.900
انها قالت صلى اربعا فلا تسأل وفي الصحيحين لكن في مسلم فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم صلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم صلى ثلاثا ثم صلى ثلاثا

164
01:00:39.250 --> 01:01:03.150
هذا اذ يدل على انه وصل  ولكن هذه المسألة لا ينبغي المخالفة فيها فاذا كان الانسان في مسجد خاصة الامام في مسجد اعتادوا التسليم ولم يعتادوا مثلا وصل ارمع  اذا وافقهم على هذا وهو لم يصلي اربعا

165
01:01:03.450 --> 01:01:19.450
كان من باب اجتماع الكلمة لان هذه المسائل لا يحتمل فيها الخلاف والنزاع. لا يحتمل فيها الخلاف والنزاع عند من لم يعرفها وذلك ان المقصود هو تحسين الصلاة والاجتماع عليها

166
01:01:19.800 --> 01:01:44.250
لكن حين يصلي  على صفة قد لا يعرف قهوة ويعرفها بعض الناس. فتورث نزاعا يكون ضد مقصود الصلاة. التي اجتمعوا عليها صلاة الليل مثنى مثنى. فاذا خفت فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة. رواه الجماعة

167
01:01:44.500 --> 01:02:01.650
وفي دلالة على جواز الوتر بواحدة. هذا الخبر وهذا صريح السنة كما قلت ركعة من اخر الليل وهو الثابت عن الصحابة صح ذلك عن معاوية رضي الله عنه بل صحتك عن معاوية وصح

168
01:02:01.750 --> 01:02:16.850
عن سعد رضي الله عنه. وهذا كله في البخاري. كله في البخاري وصح عن في خارج الصحيح عن عثمان عند محمد ابن ناصر المروزي انه كان يختم القرآن في ركعة رضي الله عنه

169
01:02:17.200 --> 01:02:39.950
صح ذلك عنه يختم القرآن في ركعة وكان القرآن يجري على السنتهم رضي الله عنهم  وهذي مشهد تتعلق بالتلاوة هل افضل مثلا الحذر والقراءة هذه مسألة  ابن القيم رحمه الله لكن الكلام فيما يتعلق

170
01:02:40.000 --> 01:02:59.250
لانه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هذا وهذا فاذا خفت الصبح فاوتر بواحدة. رواه الجماعة تقدم زيارة احمد وانها لا بأس بها وان يسلموا في كل ركعتين وذكر الحديث ولمسلم

171
01:02:59.350 --> 01:03:20.900
لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال يسلم في كل ركعتين في كل ركعتين هذه رواية مسلم واحتمل انها تعل رواية احمد رحمه الله. فصلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين

172
01:03:21.350 --> 01:03:34.550
الذي يظهر والله اعلم محتمل هذا جزم به موضع نظر ان هذا تفسير من ابن عمر لدلالة رواية مسلم قيل لابن عمر وان ابن عمر كان يسوق الحديث بهذا وان ليس فيه

173
01:03:34.650 --> 01:03:57.250
تسلم في كل ركعتين عن ابي رواد تقدما لا بأس به لكن النظر مثلا اذا كان هذا الخبر جميع من رواه نافع اطبقوا على عدم ذكر هذه الزيادة مرفوعة فانه مما يوقع التردد في النفس في ثبوتها مرفوعة

174
01:03:57.550 --> 01:04:19.800
وانها اشتبهت على ابن ابي رواد فادرجها في الخبر. فادرجها في الخبر ولهذا اهل العلم في هذا الباب ينظرون في الرواد قد يكون الراوي مثلا امام كبير امام كبير لكن

175
01:04:20.050 --> 01:04:39.000
يذكر لفظة العلم يذكرها غيره خطأ وارد اتفاقهم على هذا هذه اللفظة اتفاقهم على عدم ذكر الامامة اللفظة ما يقال انها زيادة ثقة تقبل. لأ الثقة زادت الثقة صارت تقبل جزما

176
01:04:41.450 --> 01:05:05.900
تقبل جزما. وتارة ترد وتارة يغلب على الظن ثبوتها وتارة يغلب على الظن عدم ثبوتها والخامس يتردد فيها هذا هو التحقيق في جهة الثقة بالنظر الى كلام العلماء في باب العلل

177
01:05:06.550 --> 01:05:24.300
في كلام ابي حاتم الرازي رحمه الله والدارقطني وكثير من الائمة ايضا بل الائمة الكبار رحمة الله عليهم الائمة الكبار رحمة الله عليهم. الذين اه فوق هؤلاء كيح بن سعيد القطان مثلا

178
01:05:24.400 --> 01:05:46.300
يفهم هذا من قوله رحمه الله وهذا من قوله وانه يسلم احيانا بان هو قد يهم رحمه الله ليس بمعصوم ليس اه بمعصوم. قد وقع له قصة في هذا مع سفيان الثوري رحمه الله وانه وهمه

179
01:05:47.450 --> 01:06:14.600
وذلك شعبة في الفاظ وهي ما فيها خالفه فيها سفيان وشعبة ايمان اذا كان شعبة في اسناده فشد يديك به ومع ذلك لكل جواد كبوة يحصل له الخطأ فاذا كان هذا لهؤلاء الحفاظ الكبار والجبال فمن دونهم وان كان ثقة

180
01:06:15.050 --> 01:06:36.050
وقد يرد عليه ذلك فان كان صدوق وورودع هذا عليه اظهر واظهر هذه اللفظة محتملة. لكن الكلام في في نفس ابن ابي رواد هو اذا روى شيئا اذا روى شيئا العصر ان روايته كالحديث المستقل. حتى هباب الزيادة ما لم تدل القرائن على

181
01:06:36.300 --> 01:06:57.500
انه فرج بهذا دون غيره ممن يبعد ان يحفظ هو ولا يحفظه هؤلاء الذين هم جماعة والواحد منهم فوقه بمراحل وعن ابن عمر رضي الله عنهما نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يسلم

182
01:06:58.200 --> 01:07:20.250
بين كل بين الركعتين والركعة في الوتر حتى انه كان يأمر ببعض حاجته رواه البخاري كان من عمر يسلم بين الركعتين والركعة الوتر فيه دلالة على ان الافضل هو الفصل

183
01:07:20.900 --> 01:07:40.300
بين الشفع والوتر وهذا ثبت عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر كان يفصل بين الشفع والطحاوي كذلك يفصل بين الشفع والوتر. سيأتي حديث بعد ذلك ان شاء الله في ذكر الوصل ذكر الوصل

184
01:07:40.450 --> 01:08:07.900
فالوصل جائز والفصل جائز. وايهما افضل؟ الفصل الاصل ان الفصل افضل اولا لان الفصل تكون هذه عبادة جديدة نبتدئها بتكبيرة احرام واستفتاح حين يصلي ركعتين ثم يقوم مثلا ويصلي ركعتين اخرين يستفتح لا شك انه يستفتح عبادة

185
01:08:07.950 --> 01:08:27.550
بنية جديدة واستفتاح. كذلك ايضا في باب الوتر يوتر وتر اه مستقل يوتر وتر مستقل  يبتدأ بنية جديدة وخصوصا اذا كان اماما فانه قد يلتبس على المأموم فيدخل بنية الشفع

186
01:08:28.600 --> 01:08:48.200
ويكون الامام وصل الوتر بالشفع ودخل بنية الشفع فقام الامام وصلى الوتر ما سلم يلزمه ان يلتفت على الناس ويقول سوف اصل الوتر. ولهذا الصحيح انه اذا دخل الانسان مع انه ولا يدري هل يفصل او يفصل

187
01:08:48.200 --> 01:09:07.600
ان كان لديه علم بهذه المسألة يصلي بنية مطلقة. بمعنى انه يصلي معه ان صلى شفعا وسلم ان صلى ركعة سلم او صلى ثم وصل. فان دخل بنية الشفع ثم الامام

188
01:09:07.750 --> 01:09:30.450
بعد السجدة الثانية الركعة الثانية قام ولم يجلس حاليا وتصح الصلاة على الصحيح وفعل ابن عمر رضي الله عنهما يدل على ما تقدم بصلاة الليل مثنى مثنى. وانه كان يصلي من كل ركعتين

189
01:09:30.500 --> 01:09:53.200
وهذه السنة في صلاة الليل وصلاة النهار صلاة الليل وصلاة النهار. صلاة الليل مثنى مثنى كذلك صلاة النهار. لكن هل هو من هذا الحديث جاء في رواية عند الخمسة من رواية علي بن عبدالله البارقي

190
01:09:53.350 --> 01:10:13.200
عن ابن عمر رضي الله عنهما بارقي الازدي الازدي البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والنهار صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

191
01:10:14.500 --> 01:10:37.200
هذه الزيادة منهم من جودها من جودها قال علي بن عبد الله لا بأس به وهم لواء رجال مسلم. ومسلم لم يروي له الا في موضع واحد ومنهم من ضعف هذه الزيادة. اولا لانه هذا انفرد بها

192
01:10:38.400 --> 01:10:59.200
ورد بها ثم هو اه لم يوثق مع الكبار يا ليس بذاك الامام المشهور المبرز وروايته في موسم ما في موضع واحد او نحو ذلك يعني في مسلم الامر الثاني

193
01:10:59.250 --> 01:11:20.350
انه ذكر شيئا لم يذكره غيره ولهذا قال النسائي انها خطأ هذي الزيادة هذه في الصورة وان كان في الكبرى قال ان اسنادها جيد لكن  خالف غيره من الرواة عن

194
01:11:22.300 --> 01:11:38.600
يعني الرواة الذين رووا هذا الخبر وانهم كثير رووا هذا الخبر يبلغون نحو من خمسة عشر ولم يذكروا هذه الزيادة التي ذكرها عروة علي ابن عبد الله البالغي الامر الثالث

195
01:11:39.750 --> 01:12:08.050
فيها ان هذه الزيادة مخالفة في اول الحديث لان الحديث يعني هو هو في هذا الخبر لم يذكر اول الحديث لم يذكر اول حي ولا اخره وزاد في وسطه. قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صلاة الليل والنهار مثنى. اول الحديث ان رجلا سأل النبي عليه كيف

196
01:12:08.050 --> 01:12:33.250
صلاة الليل وهذا قال صلاة الليل مباشرة في اخره قال فاذا خشية الصفحة اوتر بواحدة وعلي هذا لم يذكر هذه الزيادة  ثم زاد في الوسط حديث الوسط صلاة الليل مثنى مثنى هو قال صلاة الليل والنهار

197
01:12:33.800 --> 01:12:53.900
ولهذا وسط الحديث لا يستقيم مع اوله ولا يستقيم مع اخره. في اول سؤال سؤال عن صلاة الليل فكيف يكون صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ الامر الثاني في اخره فكيف يقول مثلا صلاة الليل والنهار مثلا مثلا؟ فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة

198
01:12:54.250 --> 01:13:14.600
وهو يصلي في الليل كيف يقول والنهار هذا ما يدل على انه لم يحفظ هذا الخبر وانه اخطأ والاظهر والله اعلم انه اختلط عليه الموقوف بالمرفوع وهذا يشبه ما تقدم في رواية بن ابي رواد

199
01:13:15.500 --> 01:13:34.700
ابي رواد المتقدمة لسبقة انه قيل ابن عمر مثنى مثلا قالوا يسلم من كل ركعتين يعني يظهر والله اعلم ان ان يقال ان ابن ابي رواد اشتبه عليه وانا وان كنت لم اقع على كلام

200
01:13:34.750 --> 01:13:57.450
هذه الرواية لكن على على طريقة اهل العلم في التعليل يتبين هذا ويحتاج لازم لذلك يحتاج الى النظر لكن يتبين في هذا انه اشتبه على  المرفوع بالموقوف لان موقوف عن ابن عمر تسلم من كل ركعتين. فهو جعله في المرفوع. كذلك

201
01:13:58.200 --> 01:14:12.400
البارقي رحمه الله وهذا من كلام الحافظ رحمه الله قال انه ثبت عند ابن وهب بسند او روى ابن وهب سند قوي عن ابن عمر من قوله صلاة الليل والنهار حسب

202
01:14:13.350 --> 01:14:36.950
هذا اللفظ وهذي اللفظة دون ذكر الحديث. دون ذكر حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فيقول لعله اشتبه عليه الموقوف بالمرفوع  حفظ عن ابن عمر او سمع من عمر هذه اللفظة فظنها في الحديث وهي ذكر النهار

203
01:14:37.400 --> 01:14:55.600
لكن صلاة النهار صلاة النهار ثابتة في الاخبار الصحيحة وانه كان يصلي مثنى مثنى عليه الصلاة. هذا هو المحفوظ. ولهذا الاخبار الكثيرة في صلاة النهار مثنى مثنى او ركعتين يعني اكثر من

204
01:14:55.650 --> 01:15:18.300
في صلاة الليل اكثر من جهة صلاة الليل جاءت الصلاة فيها اه تسع شردا سبع شردا خمس سردا ثلاث سردا على الصحيح اه هذي كلها ثبتت. اما صلاة النهار فاكثر الاخبار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يصلي ركعتين. قال ابن حفيظ عن رسوله عشر

205
01:15:18.300 --> 01:15:29.700
في حديث ام حبيبة من صلى في يوم وليلة او كل يوم وليلة وكل موسم تنتهي عشرة ركعة جاءت الرواية الاخرى من حديث عائشة وابو هريرة ومن حديث ابن حبيبة

206
01:15:29.700 --> 01:15:51.900
عند الترمذي والنسائي وابي داود اربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بالعشاء واثنتان قبل الفجر. كذلك في حديث عبد الله بن شقيق العقيلي في صحيح مسلم لما سألها عودتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له الحديث بطوله مطول وذكرت الرواتب اثنتي عشر ركعة لكن

207
01:15:52.300 --> 01:16:11.600
قولهم اربع قبل الظهر في حديث عائشة في صحيح مسلم كذلك حديث ام حبيبة رحمه الله من صلى قبل الظهر اربعا وبعدها اربعا يظهر والله اعلم يفسر بالاخبار الاخرى وانها ركعتان ركعتان يسلم من كل ركعتين وهذا بوب عليه البخاري رحمه الله وان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

208
01:16:11.750 --> 01:16:32.100
فهذا يؤخذ من هديه عليه الصلاة والسلام من صلاته اه التي نقلت وكذلك مما يعني نقله ابن عمر نقله ابن عمر ونقلته عائشة وناقة له وام حبيبة رضي الله عنها وكثير من الصحابة

209
01:16:32.500 --> 01:16:59.550
وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم انهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوتر ركعة من اخر الليل رواه احمد ومسلم. الوتر ركعة من اخره. باب الوتر بركعة

210
01:17:00.150 --> 01:17:19.050
باب الوتر بركعة. ذكر حديث ابن متقدم فاوتر بواحدة هذا واظح في انه ركعة. وان كانت الاحاديث فيها ايظا ذكر الثنتين ذكر ان صلاة الليل وما ذكر مثنى مثنى وهو في الحديث

211
01:17:19.200 --> 01:17:38.450
لكن هو اراد ان يبوب على اه جواز الوصل كما ان الفصل هذا متفق عليه  وكذلك هذا الحديث الوتر ركعة من اخر الليل رواه احمد مسلم. بدلالة على ان الوتر ركعة من اخر الليل

212
01:17:38.750 --> 01:17:59.150
وان الوتر يجوز ركعة واحدة. تقدم في الاخبار هذا قول جماهير العلماء خلاف لمن يقول انها هذه لا تجوز. وان اقل الوتر ثلاث ركعات كما هو قول الاحناف وهذا قول ضعيف

213
01:17:59.600 --> 01:18:17.400
قول ضعيف ذكروا في هذا الخبر نهى عن البتيرة وهذا خبر لا يصح وجاء عن ابن عمر  يعني شيء من هذا او سئل عن هذا فبين هديه عليه الصلاة والسلام

214
01:18:17.450 --> 01:18:44.600
وان الوتر يكون ركعة من اخر الليل. وفيه دلالة على ان الوتر من اخر الليل افضل افضل من ولهذا قال عليه الصلاة والسلام  في حديث جابر رضي الله عنه من خاف منكم الا يقوم من اوله فليؤمن من اخذه فليصل فليؤمن خاف منك ان لا يقوم

215
01:18:44.650 --> 01:19:00.850
من اخر فليوتر من اوله. ومن طمع ان يوتر من اخر الليل او يقوم من اخر الليل فليوتر من اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل وذلك افضل

216
01:19:00.850 --> 01:19:21.300
من اخر الليل وهذا يكونوا في الثلث الاخير. الثلث الاخير يعني في الوتر قالت عائشة رضي الله عنها ما الفاه السحر عندي الا نائما وفي الصحيحين ان النبي اوتر من اول الليل

217
01:19:21.300 --> 01:19:47.850
واخره صحيح مسلم او ترى مين او من اول الليل واوسطه واخره. اوسطه واخره  الوتر ركعة من اخر الليل وفيه دلالة على ان اخر الصلاة الوتر وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا

218
01:19:48.000 --> 01:20:07.150
وكذلك بقوله ركعة من في هذه الاخبار دلالة على ان الوتر يكون اخر الليل اذا صلى. صلاته من اخر الليل. اذا اتصل الوتر بصلاته من اخر الليل. اما اذا كانت صلاته في اول الليل

219
01:20:07.200 --> 01:20:27.750
او في وسط الليل ثم نام ثم استيقظ فهذه صلاة اخرى. له ان يصلي من اخر الليل بلا وتر انما قول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا مثل هذا في الصحيحين مثل قوله في هذا الحديث الوتر ركعة من اخر الليل هم في مثل قوله في حديث

220
01:20:27.750 --> 01:20:53.050
حجاب رضي الله عنهما ومن طمع ان يوتر من اخر الليل او يستيقظ فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. فالمراد ان يكون الوتر اخر الليل لمن كانت صلاته لمن كانت صلاته اخر الليل. اما من كان يصلي اول الليل ولا يطمع ان يقوم من اخر الليل لكنه

221
01:20:53.050 --> 01:21:11.650
قد يكون ويمن الله على يمن الله عليه ان يقوم. فاذا استيقظ لا يمنع من الصلاة. ولا يقال لا تصلي ولا يؤمر على الصحيح ان يصلي ركعة ركعة واحدة ينوي بها شفعا

222
01:21:11.900 --> 01:21:29.000
تلك الركعة التي صلى او شفع وتره ثم يصلي ما كتب الله له ثم يصلي الوتر يكون على الصحيح او ترى ثلاث مرات وهذه المسألة مسألة خلاف بين الصحابة. جاءت عن ابن عمر

223
01:21:29.150 --> 01:21:47.250
وجاءت عن عثمان قبل ذلك. وعن ابن عمر جمع من الصحابة وانكرها اخرون منصة. صحت عن هؤلاء وعن هؤلاء. فهي مسألة خلافية. والاظهر والله اعلم مثل ما قالت عائشة وجماعة من الصحابة انه لا يشرع شفع الوتر

224
01:21:47.350 --> 01:22:04.250
وان من صلى من اول الليل ثم ثم استيقظ هذه صلاة اخرى لا تدخل في الحديث حديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل هذا اذا كانت صلاتك اخر الليل فهذا لا شك اذا كانت صلاتك يا اخي الايه

225
01:22:04.250 --> 01:22:29.350
اجعلها وتر لا تصلي بعدها توتر ثم تقوم وتصلي لا انما هذا اذا كنت تصلي اول الليل ثم تنام لا بأس ان تصلي ما كتب الله لك مع الصحابة يوم جوز هذا عثمان بل استعمل في هذا بعظهم القياس

226
01:22:29.450 --> 01:22:49.450
قال عثمان رضي الله عنه في هذه المسألة في من يصلي من اول يصلي الوتر من اول الليل ثم يستيقظ فيريد ان يصلي يقول يصلي ركعة الى تلك الركعة فيشفعها. ثم يصلي ما كتب الله له ثم يصلي. قال لا لا اشبهها الا بالغريبة من الابل

227
01:22:49.450 --> 01:23:11.400
ضمت اليها يعني وهذا مما يدل على انه رضي الله عنه في نفسه شيء منه وانها مسألة اجتهادية رضي الله عنه ولهذا شددت عائشة رضي الله عنها وقالت اولئك قوم يتلاعبون بصلاة هل من باب التشديد احيانا قد شدد العالم في الفتوى حين يكون القول عند بعض

228
01:23:11.400 --> 01:23:32.300
لانها قالت رضي الله عنها كونه يصلي ووتر من اوله ثم ينام ثم يستيقظ يصلي ركعة ويريد ان ينوي تلك هذه الركعة الى تلك الركعة التي بينهما نوم ثم بعد ذلك يوتر يصلي يجعل الوتر من اخر الليل لا شك ان ان من نظر تبين من نظر في

229
01:23:32.300 --> 01:23:46.550
المشهد تبين ان القول الثاني غاية عائشة رضي الله عنها ومن معها من الصحابة هو الاظهر هو الاظهر وان من اراد ان يصلي فليصلي. لكن لا يوتر لا وتران في ليلة

230
01:23:46.800 --> 01:23:57.700
لكن هل يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين؟ هذه مسألة اخرى. هذه مسألة اخرى ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وعند احمد والترمذي عن ام سلمة رضي الله

231
01:23:57.850 --> 01:24:23.400
عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين جالسا وثبت في حديث عائشة في حديثها الطويل في السماء في في لما صلى تسع ركعات ذكرت الحديث ان شاء الله ولما صلى سبع ركعات وانه وصلى بعد التسع ركعتين بعدما سلم ركعتين وهذا قبل طلوع الفجر

232
01:24:23.600 --> 01:24:47.300
ثم قد صلى سبعا وصنع في الركعتين كما صنع في الركعتين بعد تسع ركعات. يعني صلى بعدهما ركعتين هاتان الركعتان هاتان الركعتان قيل انهما تابعتان ليست كالصلاة المستقلة التي هي من اخر الليل. يعني ليس كصلاة مستقلة التي تكون بعد الوتر من اخر الليل

233
01:24:48.550 --> 01:25:08.200
وقال النووي يا جماعة ان بل هي داخلة والنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يبين انه يجوز الصلاة بعد الوتر وان قوله اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا ليس على الوجوب. بدليل صلاته بعد الوتر. لكن هذا فيه نظر. هذا فيه نظر وان الافقه

234
01:25:08.200 --> 01:25:25.400
هو ان قول اجعلوه اخر صلاتكم لي وتر هذه فيما اذا كانت اذا كان وتره من اخر الليل. اما اذا كان وتره من اول الليل  وصلاة بعد ذلك صلاة اخرى. ليست مرتبطة بتلك الصلاة منفصلة عنها

235
01:25:26.100 --> 01:25:47.950
ولهذا اه اذا نام لا يصلي بذلك الوضوء لانه قد انتقض وضوءه فهي صلاة منفصلة عنها الاظهر والله اعلم ما ان يقال انها يعني تنزل منزلة السنة الراتبة. السنة الراتبة. كما ان الوتر

236
01:25:48.350 --> 01:26:09.650
الوتر من اخر الليل. الوتر من اخر الليل لان الوتر يا اخي هو وتر الليل ان الوتر  لا يصلى بل يصلى وتر واحد فهي صلاة مستقلة نزلت منزلة المكتوبة من هذه الجهة

237
01:26:10.000 --> 01:26:39.200
فاشبهت صلاة المغرب التي هي وتر النهار. وتر النهار. وصلاة المغرب بعدها  صلاة المغرب بعدها ركعتان والركعتان هاتان راتب اهلها. فالراتبة لصلاة المغرب وهي وتر كالراتبة للوتر من اخر لصلاة الوتر وهي ركعة الوتر

238
01:26:39.300 --> 01:27:10.000
من اخر الليل  ولهذا في قوله سبحانه وتعالى وادبار السجود وان لا يسبحه وادبار السجود وادبارا في السجود في سورة قاف  في اخر الطور ومن لا يسبحه وادبار النجوم. وادبار النجوم. فادبار السجود يعني اختلف في تفسيرها. قيل ان

239
01:27:10.000 --> 01:27:35.750
احداهما اجبار النجوم هذه بعد الفجر وادبار السجود هذه بعد المغلوب. وقيل غير ذلك. لكن الشأن ان لهاتين الصلاتين ان لهاتين الصلاتين سعد وهذان الوتران ولهذا قيل ان هاتين الركعتين تنزل منزلة

240
01:27:35.800 --> 01:28:03.300
الراتبة فهي تابعة في وقت الوتر ليست صلاة مستقلة التي تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. والله اعلم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين ان يفرغ من صلاة العشاء

241
01:28:03.450 --> 01:28:33.900
الى الفجر احدى عشرة ركعة سلموا بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فاذا سكب المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين قامه ركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة

242
01:28:33.900 --> 01:29:03.100
قامة رواه الجماعة الا الترمذي. رواه الجماعة الا الترمذي. هذا الحديث في الصحيحين بل عند الجماعة الا الترمذي وفيه ما سبق ان ذكره المصنف رحمه الله هو في قولي كان يصلي ما بين ان يفرغ من صلاة العشاء الى الفجر

243
01:29:03.850 --> 01:29:25.350
احدى عشر احدى عشرة ركعة تسلم بين كل ركعتين ويوتر لكن هذا السياق ليس للبخاري قوله يسلم الركعتين هذا لفظ مسلم ولو قيل واللفظ مسلم لكان اتى بين كل ركعة. هذا في حديث عائشة. وان كان التسليم من كل ركعتين ثابت

244
01:29:25.750 --> 01:29:41.800
يعني من جهة المعنى الحديث صلاة الليل مثنى وفي اه فعل ابن عمر انه كان يسلم بين الركعتين ايضا. وفي مسلم اه ما قال يسلم في كل ركعتين هذا من كلام ابن عمر كما تقدم

245
01:29:42.300 --> 01:29:58.850
وفيه دلالة على ان صلاة الليل من بعد صلاة العشاء من بعد صلاة العيد صلاة العشاء وجاءت صفات كثيرة في صلاته عليه الصلاة والسلام وسيأتي ان شاء الله وتقدم شيء منها

246
01:29:58.950 --> 01:30:19.000
في صفة صلاته احدى عشرة ركعة جاء في اللفظ الاخر انه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان على احدى عشرة ركعة تقدم الاشارة الى هذا. سلموا بين كل ركعتين. في دلالة على ان الاكمل والافضل ان

247
01:30:19.100 --> 01:30:43.700
تكون صلاة الليل ركعتين ركعتين هذا هو الافضل. هذا هو الثابت من سنة قولية والثابت من سنة فعلية. ومن جهة المعنى ايضا لانه يكون دخول بالصلاة باحرام وبنية جديدة وبنية جديدة. ويكون ايضا بتشهد في كل تسليمتين. فتزيد فيها

248
01:30:43.700 --> 01:31:03.550
الافعال تزيد فيها الافعال على ما لو وصل ويوتر بواحدة ويوتر بواحدة. فيه اشارة الى ما تقدم ان الوتر هو هذه الركعة وانه ليس جميع الصلاة ليس جميعا وهذا صريح في الاخبار

249
01:31:03.600 --> 01:31:20.600
على ان الوتر هو الركعة الاخيرة. كما تقدم فاوتر بواحدة. يوتر بواحدة. اوتر بواحد هذا من قوله عليه الصلاة والسلام بواحدة هذا من قول عائشة رضي الله عنها من هديه الذي نقلته

250
01:31:22.550 --> 01:31:40.000
وفي دلالة على انه لا يصل الشفع بالوتر. وهذا فيه كثير من الاحيان. لكن قد يصل عليه الصلاة والسلام وهذا واقع بعض الاخبار كما سيأتي ان شاء الله. فاذا سكب المؤذن

251
01:31:40.150 --> 01:32:04.500
سكب قول شكب المؤذن هذه اختلف فيها اثبتها بعض اصحاب الغريب كالصاغاني ونقله الحافظ عنه وان الصاغان يقول انها اثبتها وجزم بها. لكن الحافظ يقول ليس كما قال وان الصواب فاذا سكت المؤذن

252
01:32:05.000 --> 01:32:37.650
واذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وسكب سكب معناها تدل على مع سكت يعني فرغ ومعنا شكب من شبك شكب الماء اه سكبت لرسول الله سلم هذا واقع في الصحيحين في اخبار كثيرة. سكبت لرسول الله يعني صببت وافرغت فكأن المؤذن سكب اي صب الاذان

253
01:32:37.650 --> 01:32:58.400
بالاذنين اذان الاذان في اذن في اه سكب الاذان في اذان المستمعين. في اذان الذين يسمعونه يسمعون كلامه. فاذا سكب المؤذن يعني فرغ منه وصبه في اذان المستمعين من صلاة الفجر

254
01:32:58.450 --> 01:33:27.450
وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين حفيظتين ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة رواه الجماعة الا الترمذي وتقدم شيء من هذا ويأتي يلا تمام الكلام عليه في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

255
01:33:29.600 --> 01:33:32.500
