﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء السادس عشر من شهر ربيع الاول لعام اربعة واربعين واربع مئة بعدها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.600 --> 00:00:50.750
مبتدأ ودرس اليوم بعون الله وتوفيقه في كتابه في كتاب المنتقب الاحكام للايمان المجد من باب لا وتراني في ليلة قال رحمة الله علينا وعليه باب باب لا وتران في ليلة

3
00:00:52.600 --> 00:01:12.700
وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه ذكر في هذا الباب او في هذه الترجمة ثلاثة احكام لا وتران في ليلة وان الليل ليس فيه او في كله ليس فيه الا وتر واحد

4
00:01:13.150 --> 00:01:48.650
هو ختم الصلاة بالوتر وناقض الوتر وان هذه الاحكام جاءت في الادلة منها ما هو منصوص عليه ومنه ما هو مستنبط. مع على الخلاف في الاستنباط  عنطلق بن علي رضي الله عنه. وهذا هو الحنفي اليمامي. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

5
00:01:49.350 --> 00:02:13.450
لاوي اثراني في ليلة رواه الخمسة الا ابن ماجة هذا الحديث رواه الخمسة والخمسة كما هو معلوم اصحاب السنن والامام احمد استثنى ابن ماجة وهذا الحديث عند هؤلاء من طريق ملازم ابن عمر ابن عبد الله ابن بدر اليمامي

6
00:02:14.100 --> 00:02:43.050
عن عبد الله بدر شيخه هو جده جده عبد الله ابن بدر اليمامي عن قيس ابن طلق اليمامي. هؤلاء الرواة يماميون  وارفعهم اولهم وهو ملازم ابن عمرو وثيقة تلقانا الذهبي رحمه الله الكاش ثقة

7
00:02:43.100 --> 00:03:08.400
مفوه يعني فصيح وهذا هو الظاهر من ترجمته وثقه الائمة الكبار وفقه جمهور الحفاظ ولم يتكلم فيه رحمه الله ولهذا كان قول الحافظ الذهبي الارجح من قول الحافظ بن حجر حيث قال صدوق بل هو ثقة جزما

8
00:03:09.450 --> 00:03:33.400
وشيخه عبد الله ابن بدر قال الحافظ الذهبي رحمه الله انه ثقة وكذلك قال بلكاش وهو كذلك هو ثقة  على مقتضى كلام التقريب لو انه لو ان الحافظ رحمه الله جعل هذا صدوق والاول ثقة لكان اقرب لترجمته. مع ان الجميع

9
00:03:33.550 --> 00:03:58.250
لكن ترجمة ملازم لعمرو اقوى في كثرة من وثقه اه وان كان الجميع موثقون لكن اه وان كان الجميع موثقين من جهة ان جمهور العلماء وثقوا ملازم ابن عمرو وكذلك

10
00:03:58.250 --> 00:04:17.900
وثق عبد الله البدر جماعة رحمه الله  وشيخ وشيخ عبد الله بدر هو قيس ابن طلق ابن طلق ابن علي ابن الصحابي طلق وكذلك لا بأس به لا بأس به فهذا الاسناد

11
00:04:18.300 --> 00:04:45.900
حسن من جهة الراوي قيس وبعضهم قد تكلم في قيس ابن طلق لكن هذا الحديث اه جيد خصوصا ان روى الحديث عن ابيه ورواه في قصة والحديث او الراوي الذي فيه ضعف الذي فيه ضعف اشد من ضعف قيس ابن طلق

12
00:04:46.100 --> 00:05:04.200
اذا روى شيئا وذكر له قصة فهو دليل على حفظه كما نبه على ذلك اه بعض الحفاظ منهم الحافظ ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه اما في اعلام موقعين او في غيره ذكره رحمه الله انه حين يسوق الراوي القصة مما يدل على ربطه لها

13
00:05:04.350 --> 00:05:18.000
وكذلك في هذه الرواية انه في نفس الحديث اه عند عند من رواه انه قال زارنا قيس بن طلق وفي لفظ انه حدث عن ابيه قالنا زارنا قيس بن طلق

14
00:05:18.200 --> 00:05:40.600
اه افطر عندنا في رمضان فصلى بنا صلى التراويح واوتر ثم انحدر بعد ذلك الى مسجده بعدما صلى المنحدر الى مسجده والى قومه. ثم صلى بهم صلى بهم اه ثم لما جاء الوتر قدم رجلا

15
00:05:40.650 --> 00:06:04.150
منهم وامره ان يصلي بهم وقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة. لا وتران في ليلة   وهذا الحديث دلالته ظاهرة ان الوتر يصلى مرة واحدة وتر الليل ووتر النهار

16
00:06:04.650 --> 00:06:21.400
وصلاة المغرب وتر النهار كما في حديث ابن سيرين عن ابن عمر عند احمد انها وتر النهار ولاية ابن سيرين عن ابن عمر في مسلم وجاء ايضا عند احمد عن عائشة رضي الله عنها بسند لا بأس به ايضا هذا المعنى

17
00:06:22.400 --> 00:06:41.450
وقال انه آآ بقيت صلاة الفجر لطول القراءة لما ذكرت ان الصلاة اول ما فرضت ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر فبقيت صلاة الفجر فاقرت صلاة الفجر لطول القراءة

18
00:06:41.500 --> 00:07:16.800
وصلاة المغرب لانها وتر النهار. لم تقصر لم تقصر. وكذلك حديث ابن عمر فالوتر في الليل والنهار وتر واحد. لا وتران في ليلة  ولهذا من صلى الوتر من صلى القيامة في اول الليل فاوتر يكون وتره اخر صلاته. وان كان من اخر الليل يكون وتره اخر صلاته

19
00:07:16.800 --> 00:07:33.550
وسيأتي الاشارة الى شيء من هذا على الحديث الذي بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله لا وتران هذا هكذا الحديث روي وهو على لغة لان لا هنا لافيا نافيا للجنس

20
00:07:34.100 --> 00:07:59.300
والاسم معها يبنى او ينصب اه  كان كان يقول لا وترين في ليلة بلية لكن لانه مثنى لكن جرى على لغة بني الحارث جرى على لغة بني الحارث فانه يلزمون المثنى الالف في جميع الاحوال. حالة الرفع والنصب

21
00:07:59.600 --> 00:08:31.500
الجر يكون ملازما للالف ويكون مقدر عليه الحركات الاعرابية تقدر الحركات الاعرابية على الالف. لكنهم يلزمونه الالف في جميع الاحوال هذه لغة بالزام المثنى الالف كقولهم ان اباها وابى اباها قد بلغا في المجد غايتاها

22
00:08:32.950 --> 00:09:00.100
لم يقل غايتيها  لا ويتراني في ليلة وقيل ان وتران فاعل لفعل محذوف وتقدير الكلام ايجتمع وتران في ليلة ايجتمع وتران في ليلة او لا يجتمع لا يجتمع وتران ليكون وتران

23
00:09:00.200 --> 00:09:26.150
فاعل لهذا الفعل لا يجتمع وترا وعلى هذا على نفس الرواية لا وتران في ليلة وان لا نافية للجنس وفي ليلة آآ هي الخبر او متعلق الخبر  وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا

24
00:09:26.400 --> 00:09:54.200
اخر صلاتكم بالليل وترا رواه الجماعة الا ابن ماجة ايضا استثنى ابن ماجة في حديث ابن عمر كما استثنى ابن ماجه في حديث طلق ابن علي وكذلك عند البخاري ومسلم وعنده اه عند عند الجماعة الا ابن ماجة من رواية نافع عن ابن عمر

25
00:09:54.200 --> 00:10:10.250
نافع عن ابن عمر لكنه عند البخاري ومسلم  وابو داود وابي داود واحمد عنده من رواية عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري عن نافع عن ابن عمر

26
00:10:10.700 --> 00:10:40.050
ورواه الترمذي والنسائي ايضا لكن برواية الليث ابن سعد عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر  قوله اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث دليل للترجمة الثانية او الفقرة الثانية مما ذكر في الترجمة. وختم صلاة

27
00:10:40.050 --> 00:11:07.400
بالوتر وما جاء في نقضه قوله عليه الصلاة اجعلوا امر اخر صلاتكم بالليل وترا انه يصلي صلاته اما ركعتين او غير ذلك مما جاء في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام ثم يختم بالوتر يختم بالوتر وهكذا كانت صلاته

28
00:11:07.400 --> 00:11:31.600
عليه الصلاة والسلام انه يجعل وتر اخر صلاته يجعل وتر اخر صلاته مظاهر هذا انه لا يصلى بعد الوتر  وهذه المسألة مما وقع فيها خلاف ولهذا لو اوتر في اول الليل او اوتر في اول الليل

29
00:11:33.050 --> 00:11:56.900
ماذا يفعل لو انه استيقظ من اخر الليل او اراد ان يصلي مثلا بعد ذلك بعد الوتر هذا فيه خلاف من قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا هو في الصلاة الواحدة المتصل

30
00:11:57.150 --> 00:12:22.800
المتصل بعضها ببعض الصلاة المتصل بعضها البعض اذا كانت في اول الليل يجعل اخر صلاته الوتر لا يصلي بعد الوتر صلاة متصلة بوتره من اول الليل لكن اذا كان صلى من اول الليل واوتر

31
00:12:23.200 --> 00:12:45.350
وجعل وتره اخر صلاته ثم نام ثم استيقظ ثم اراد ان يصلي فهذه صلاة اخرى لا تدخل في عموم الحديث المتقدم في قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل هو جعل اخر صلاته وتر

32
00:12:45.550 --> 00:13:08.400
ثم نام وحصل بين تلك الصلاة وهذه الصلاة فصل بنوم وحدث ربما تناول شيئا في اقصد انه حصل بينهما فاصل كثير هذه صلاة اخرى لا تدخل في اطلاق الحديث المتقدم وله ان يصلي

33
00:13:09.900 --> 00:13:27.350
وله ان يصلي في اخر الليل وان كان قد اوتر من اول الليل وذلك انه امتثل قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم هذه صلاته جعلها جعل اخرها وترا ثم صلى بعد ذلك صلاة منفصلة

34
00:13:27.500 --> 00:13:47.950
بعد نوم او غيره او طول جلوس وانتظار ونحو ذلك. المقصود انها صلاة منفصلة في هذه الحالة له ان يصلي شافعا شافعا من اهل العلم من قال ان الحديث يشمل جميع اجزاء الليل

35
00:13:48.500 --> 00:14:12.000
اذا اوتر اول الليل فليس له ان يوتر مرة اخرى من اخر الليل وليس له ان يوتر من اخره. طيب ماذا يصنع اذا كان قد اوتر من اوله هو لم يطمع ان يقوم من اول الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من خاف الا يقوم من اواخر من اخر الليل

36
00:14:12.000 --> 00:14:28.200
اوتر اوله ومن طمع ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل بلفظ محظور وكلاهما عند موس فان صلاة اخر الليل

37
00:14:28.300 --> 00:14:51.700
مشهود او قالها محظورة وذلك افضل ماذا يفعل  حصل خلاف ولهذا المصنف رحمه لم يجزم بهذا قال وما جاء في نقضه اما في الترجمتين اوليين انه لا وترا في ليلة هذا واضح

38
00:14:51.900 --> 00:15:09.850
وختم الصلاة الليل بالوتر سيدي علي وما جاء في نقضه وما جاء في نقضه لم يأتي في نقضه حديث صحيح لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال وما جاء في نفظه جاء في هذا اثار عن

39
00:15:09.850 --> 00:15:28.600
رضي الله عنه واستنبطوا من بعض الان من بعض الادلة ما يدل على انه ينقض وتره. الاول اذا كان قد اوتر من اول الليل ويريد ان يصلي من اخر الليل

40
00:15:29.000 --> 00:15:44.900
ولهذا ذكر عن ابن عمر ما يدل آآ ترجمة او جزء الترجمة الاخير وما جاء في نقضه قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا سئل عن الوتر

41
00:15:45.400 --> 00:16:02.900
قال اما انا اما انا هذا يبين انه اجتهاد انه اجتهاد. فلم يذكر شيئا مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا قد صح عنه في مسند الجاد انه سئل عن ذلك

42
00:16:03.500 --> 00:16:28.400
فقال اه معناها اني اجتهدت اما انا فاصنع ذلك اجتهادا او نحو ذلك ولهذا ما كان ينكر بعضهم على بعض. ولهذا صحة صح الفعلان عن الصحابة رضي الله عنهم. فالمسألة فيها خلاف. وبعض الصحابة كابن عباس صح عنه الامران عند ابن ابي

43
00:16:28.400 --> 00:16:51.750
صح عنه نقض الوتر وصح عنه عدم نقض وانه لا يشرع نقض الوتر وذلك ان المسألة زياد. ولهذا ابن عمر قال هذا او قال اجتهاد مني جهاد مني وانه لم يسند ذلك الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نقضه الذي سيذكر في هذا الحديث. قال اما انا فلو اوترت قبل ان انام

44
00:16:51.750 --> 00:17:11.300
يعني من اول من اول الليل ثم اردت ان اصلي بالليل اوتر ثم نام ثم استيقظ يقول شفعت بواحدة ما مضى من وتري انه بعد ذلك يقوم ويصلي ركعة واحدة

45
00:17:11.800 --> 00:17:33.100
الركعة هذي ليست وتر هذه نفل مطلق. لا تكن وترا بنيتي انما يصلي ركعة ينوي بها ان يشفع تلك الركعة التي اوتر بها فبصلاته هذه الركعة يكون قد ناقض وتره

46
00:17:33.450 --> 00:17:52.850
ويكون كانه صلى ركعتين ولهذا قال شفعت بواحدة ما مضى من وتري. ثم صليت مثنى مثنى فاذا قضيت صلاتي اوترت بواحدة جعل الوتر هو الركعة الاخيرة والوتر الاول نقضه بهذه الركعة

47
00:17:54.400 --> 00:18:12.350
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نجعل اخر صلاة الليل الوتر. رواه احمد وهذا رواه احمد قال حدثنا يعقوب يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثني أبي عن ابن اسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر وهذا

48
00:18:12.350 --> 00:18:34.200
لا بأس به وقد صح بلا اه مختصرا عند ابن ابي شيبة عن ابن عمر وانه كان ينقض وتره رضي الله عنه وانه اجتهاد منك كما تقدم ايضا انه اجتهاد منه وكلا الامرين صح عنه رحمه الله

49
00:18:34.400 --> 00:18:56.600
وفيه ما كان عليه الصحابة من الاجتهاد والنظر لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا وابن عمر هو راوي الحديث وتأول الحديث اذا هل يؤخذ بتأويله وتفسيره

50
00:18:57.400 --> 00:19:19.450
هذه مسألة عقد عليها علماء الوصول   قاعدة او اشاروا الى مسألة على سبيل الاستفهام هل تفسير راوي الحديث يقدم على غيره او تأويل راوي الحديث هل يقدم على غيره؟ اذا مثلا جاءنا حديث

51
00:19:19.550 --> 00:19:41.950
وقع فيه وقع اختلاف في تأويله فراويه فسره هل يقدم تفسيره على غيره الحناه جماعة يقول عبرة بما رأى لا بما روى. قالوا لانه روى الحديث وشاهد الحال وهو يعلم

52
00:19:42.250 --> 00:20:05.550
هل هذا الحديث فحين يفسره فلابد ان يكون هذا مثل المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام والجمهور يقول عبرة بما روى لا بما رأى وذلك ان تفسير الراوي للحديث تفسيرا يخالف ظاهره. تفسيرا هذا المراد. تفسير يخالف ظاهره

53
00:20:06.000 --> 00:20:27.900
فهو من باب تقييد المطلق او تخصيص العام او نحو ذلك مما آآ لا يجعل دلالته على العموم والاطلاق وتقييد المطلق وتخصيص العام هذا ما يؤخذ من الشارع لا يؤخذ من غيره

54
00:20:28.400 --> 00:20:53.200
لا يؤخذ من غيره ولهذا كان الصواب قول الجمهور بخلاف ما اذا كان تفسير الراوي مطابق لظاهر الحديث لو كان للحديث تأويلين واحد التأويلين موافق رضاه الحديث فاذا كان راوي الحديث هو الذي فسره لا شك انه يقدم على غيره ويقوي

55
00:20:53.850 --> 00:21:19.500
هذا التأويل ان الراوي هو الصحابي هم ائمة في اللغة وهو سمعهم النبي عليه السلام رواه عنه او رواه عنه يكون به اعلم بهذا الخبر لكن اذا وهذا التأويل كما انه يقبل منه يقبل من غيره حتى ولم يكن راوي الحديث وذلك ان الاخذ بهذا التأويل اخذه

56
00:21:19.500 --> 00:21:40.050
بظاهر ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. اذا فالعبرة بما روى لا بما رأى ولذلك في حديث ابن عمر الصالحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ابن عمر رضي الله عنهما فسره بتفرق الابدان لا تفرق الاقوال وهذا هو ظاهر الخبر وهو الصحيح وادلته كثيرة

57
00:21:40.300 --> 00:22:01.700
وبشره بهذا ثم تفسيره بالتفرق في الاقوال يبطل فائدة الحديث  يبدل فائدة الحديث كما هو ظاهر عند التأمل. فكذلك في هذا الحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال امرنا ان نجعل اخر صلاة الليل الوتر. لكن هذا

58
00:22:01.750 --> 00:22:22.600
هذا اه لا يبطل دلالة الحديث لكن لا يدل حديث لا يدل عليه والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا ولهذا كان القول الثاني لهذه المسألة وقول الجمهور من المتأخرين عن احمد والشافعي

59
00:22:22.700 --> 00:22:36.800
الله عليه وهو قول كثير من الصحابة ايضا والثابت عنه خلافا لمن قال ذلك ابن عمر وكذلك عثمان عند ابن ابي شيبة ايضا انه كان يوتر من اول الليل ثم

60
00:22:36.800 --> 00:22:55.400
اذا استيقظ من اخر الليل صلى ركعة اذ يشفع بها تلك الركعة فيقول يقول عثمان رضي الله عنهما يدل على انه اجتهاد لا نبهوها هذه الركعة الا بالغريبة من الابل تضم الى الابل. يقول غريبة! وكذلك

61
00:22:56.000 --> 00:23:18.000
يعني امر يعني شيء غريب ان تكون هذه الركعة متصلة بتلك الركعة التي هي الوتر وتشفعها وتنقض الوتر وقد فصل بين هذه الركعة وتلك الركعة نوم فكيف تكون تشفعها؟ لهذا من اجتهد من الصحابة اجتهاد

62
00:23:18.050 --> 00:23:42.400
يرى انه محتمل لا يجزم به كما هو ظاهر قول عثمان رضي الله عنه وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما ولهذا القول الثاني هو ان قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا ان الصحيح فيه ان الصلاة الواحدة سواء كانت في اول الليل او في

63
00:23:42.400 --> 00:24:00.550
في اخر الليل اذا اراد ان يصلي الوتر فيجعل وتره اخر صلاته سواء كان صلى اولين او اخر الليل من صلى في اول الليل واوتر صلى لانه قد قد يصلي في اول الليل وهو ليس على يقين

64
00:24:00.800 --> 00:24:18.900
من ان يستيقظ من اخر الليل فيأخذ الحذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابي بكر حذروا من هذا. يأخذ بالحذر فيصلي الوتر وقد تغلبه عينه فاذا من الله عليه واستيقظ

65
00:24:18.950 --> 00:24:36.700
صلى ما كتب الله له. فهذه صلاة اخرى غير تلك الصلاة. غير تلك الصلاة ولهذا اذا اردنا ان ننظر في رواية الحديث حديث طلق بن علي المتقدم لا وتران في ليلة. هو راوي الحديث

66
00:24:37.550 --> 00:24:55.000
ايضا هو راوي حديث لاوي تراد في ليلة ومع ذلك هو رضي الله عنه. او ترى من اول الليل وصلى بعد الوتر صلى ولم ينقض وتره هو الذي روى لا وتران في ليلة

67
00:24:55.800 --> 00:25:18.650
كما تقدم في حديثه انه يصلي الوتر في اول الليل كان صلى يقول ابنه قيس صلى بنا ثم انحدر الى مسجده فصلى بهم ثم لما حضر الوتر قدم رجلا منه وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وتران في ليلة

68
00:25:18.950 --> 00:25:39.800
في ليلة المقصود انه صلى بعد ذلك ما كتب الله. وهذه صلاة وهذه صلاة. وفي دلالة على ان ايضا من صلى خلف امام وهو يوتر من اول لا ينبغي ان ينصرف عن الامام. فلا يوتر معه

69
00:25:39.900 --> 00:25:59.300
ولا يشفع الوتر ايضا بعضهم ربما لا يوتر اصلا وبعضهم ربما يشفع كما في هذا المنقول عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وهذا سيأتينا في حديث ابي ذر اه عند الخمسة

70
00:25:59.350 --> 00:26:22.550
عندما صلى مع كتب له قيام ليلة  ابن علي رضي الله عنه صلى واوتر ثم اه صلى بعد ذلك بعد الوتر في مسجده صلى شفعا ولم يعد الوتر مرة اخرى ولم ينقض وتره قبل ذلك

71
00:26:22.550 --> 00:26:45.500
ايضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا سيأتينا ايضا آآ في حديث عائشة وحديث ام سلمة انه عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر ركعتين والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال يقول

72
00:26:45.600 --> 00:27:13.250
اذا استيقظ احدكم من نومه فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين امر عليه الصلاة والسلام كل من استيقظ واراد ان يصلي ان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين  صلي ما كتب الله له في المقدار اقل ما يكون

73
00:27:15.250 --> 00:27:35.450
ان يصلي ركعتين فالنبي قال فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين وعبره مطلق عليه الصلاة والسلام. يشمل كل من استيقظ. قد يكون هذا المستيقظ من اوتر من اول الليل فلا يقال انك لا تدخل في عموم هذا الحديث

74
00:27:35.900 --> 00:27:55.800
ولا تصلي ركعتين يقول النبي عليه الصلاة يقول استيقظ احدكم من النوم فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين جاءت في صحيح مسلم من حديث زيد ابن خالد الجهني ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فثبت بسنة قولية وسنة

75
00:27:55.800 --> 00:28:26.300
الفعلية المقصود ان افتتاح الصلاة ركعتين خفيفتين يدخل فيه من كان اوتر من اول الليل فهذا ايضا دليل اخر في المسألة وان آآ قوله فليجعل اخر اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا الصلاة متصلة. واحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا

76
00:28:26.300 --> 00:28:41.850
بعضها بعضا لكن هذه مسألة وقع فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فلم يجمعوا على في هذه المسألة والاظهر والله هو قول الجمهور وانه لا يشرع شافع الوتر ايضا

77
00:28:42.650 --> 00:29:02.950
شفع الوتر حين يشفع الانسان وتره هذه الركعة التي شفع بها هذه الركعة التي شفع والركعة المشفوعة ماذا تكون على هذا القول نقضها فلا تكونوا وترا تكون ركعة واحدة منفردة. في اول الليل وليس توتر

78
00:29:03.000 --> 00:29:23.650
بعدين اقضيها وهذي الركعة ايضا ركعة واحدة وليست وتر. هل يشرع التطوع والتنفل بركعة واحدة ولا تكون وترا قول جماهير العلماء انه لا يشرع خلافا للشافعي وجاء عن عمر رضي الله عنه انه كان يصلي

79
00:29:24.950 --> 00:29:45.900
يصلي ويسلم عمر او او ابو ذر رضي الله عنه نقل عنهم في اثر يراجع صحته وفيه انه قال له قائل ولعل ابو ذر آآ قاله قائل هل تنصرف عن شفع او عن وتر

80
00:29:46.600 --> 00:30:02.650
قال ان هل تدري هل تدري تنصرف عن شفع او وتر يعني يصلي ثم يسلم ربما صلى ركعتين وسلم ربما صلى ركعة وسلم. فقال ان كنت لا ادري فان الله يدري

81
00:30:03.350 --> 00:30:22.600
هكذا جاء هذا اشارة الى ولا تكون وترا لكن في هذا نظر في هذا نظر ولم يأتي دليل لان هذه عبادات والعبادة بابها التوقيف. فكيف يقال انه يشرع التطوع بركعة فردة

82
00:30:24.000 --> 00:30:44.000
الركعة الواحدة لا تكون الا وتر لكن هذه الاثار ربما تدل على هذا. ولهذا قال من قال من اهل العلم يشرع التطور يشرع التطوع بركعة واحدة غير الوتر. الفرق في ذلك النية. ولهذا قالوا ان الركعة الاولى

83
00:30:44.550 --> 00:30:59.050
التي نقلت صارت تطوعا وتكون وترا. والركعة الثانية كذلك واما الوتر فهو الركعة الاخيرة على هذا القول صح عن عائشة عند ابن ابي شيبة رضي الله عنها لما بلغها عن ابن عمر

84
00:30:59.450 --> 00:31:21.050
هو انه يوتر اول الليل ثم يشفع وتره بركعة ثم يصلي ما كتب الله له ثم يصلي ركعة تقول هؤلاء قوم يتلاعبون بصلاتهم اوتر ثلاث مرات لهذا قال بعض من نقض النقض

85
00:31:21.550 --> 00:31:38.700
من ناقض النقض نقض الوتر عند جمع من اهل العلم قالوا انه منقوظ وذلك انه يريد ان ينقض الوتر. وفي الحقيقة هو كرر الوتر ولم ينقضه. وذلك ان التطوع بركعة

86
00:31:39.300 --> 00:31:57.800
غير نية الوتر لم يثبت عليه دليل وثابت السنة وتران وتر الليل وتر النهار وان يسلم من كل ركعتين او ان يصلي صلاة متصلة خمسا سردا سبعا سردا تسعا سردا

87
00:31:57.950 --> 00:32:15.850
ولكن في السبع والتسع في التسع يجلس في الثامنة ثم يقول التاسعة وفي السبع فيه خلاف وهي جيدة عند ابي داوود والنسائي انه اه يجلس بعد السادسة وفي صحيح مسلم لم يأتي الجلوس الا بعد الثامنة

88
00:32:17.600 --> 00:32:38.900
ولم يأتي بعد السادسة والجميع من حديث عائشة رضي الله عنها فلهذا الامر هو قول جماهير العلماء وانه لا يشرع الوتر قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال الوتر ثلاثة انواع

89
00:32:40.300 --> 00:33:07.150
فمن شاء ان يوتر اول الليل اوتر من شاء فان استيقظ فشاء ان يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل يعني صلى وترا في اوله ثم شفع بركعة ثم آآ صلى شفعا ثم اوتر

90
00:33:07.150 --> 00:33:32.200
كأنه ترى ثلاث مرات كما فعل ابن عمر وان شاء ركعتين حتى يصبح وان شاء اخر الليل وان شاء اخر الليل اوتر جاء اخر رواه الشافعي في مسنده وهذا قال رواه الشافعي عن ابن علية قال حدثني آآ ابو هارون

91
00:33:32.350 --> 00:33:53.500
الغناوي عن حطان عبد الله الرباشي. قال قال علي رضي الله عنه وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابي هارون هذا لا بأس به روى عبد الرزاق من طريق ابي هارون الغنوي

92
00:33:54.600 --> 00:34:12.000
هذا الاسناد الى علي رضي الله عنه صحيح لكن اقرب والله اعلم هو ما قاله وان شاء ركعتين حتى يصبح وان هذا هو الافضل علي رضي الله عنه ذكر ما فعله ابن عمر

93
00:34:12.900 --> 00:34:29.950
وذكر اما ان شاء اه اخر الليلة هذا لا اشكال فيه لكن في قول وان شاء ركعتين وان شاء ركعتين حتى يصبح يعني ولا ينقض. وهذا هو الاظهار هذا هو الابهر

94
00:34:30.050 --> 00:34:53.000
وذات السنة عليه اظهر كما تقدم ان من اوتر من اول الليل فانه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين. نعم   ولهذا مصنف رحمه الله كما تقدم ولده على سبيل التساؤل ولم يجزم بذلك

95
00:34:53.200 --> 00:35:15.400
وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع قول وقول الشافعي ابن علي هو اسماعيل ابن علي الامام. اسماعيل ابن علية البصري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين

96
00:35:15.750 --> 00:35:44.250
بعد الوتر رواه الترمذي رواه الترمذي رواه الترمذي ورواه احمد وابن ماجة وزاد وهو جالس زاد وهو جالس وهذا الحديث يقدم اشارة الى انه ثابت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وانه كان يصلي بعد الوتر ركعتين عليه الصلاة والسلام

97
00:35:44.400 --> 00:36:05.950
حديث ام سلمة هذا في سنده لين لانه من طريق ميمون ابن موسى المرأي عن الحسن عن امه عن ام سلمة  ميمون اه هذا ليس بذاك المتين وهو مدلس رحمه الله

98
00:36:07.100 --> 00:36:29.900
ولهذا اختلف عليه فيه بعض الحفاظ كالعقيلي يرونه موقوفا على ام سلمة وليس مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. وانه اخطأ في رفعه. فالحديث فيه علتان دلوقتي ميمون هذا المرأى هذا مجنون موسى المرائي والحسن عن امه

99
00:36:30.100 --> 00:37:01.050
يعني لم توثق لكنها متقدمة متقدمة رحمه الله فالعدة المؤثرة هي رواية ميمون بن موسى ورواه بالعنانة عن  عن الحسن رواه ابو العنان عن الحسن وهو الحسن البصري. ويغني عنه حديث عائشة رضي الله عنها. فعلى هذا يحتمل ان يقال

100
00:37:01.450 --> 00:37:26.600
ان الحديث من باب الحسن لغيره الا ان يجزم بخطئه. يجزم بخطأ هذا الخبر ولهذا اذا كانت الحفاظ آآ جزموا بان ميمون  اخطأ في رفعه فالقول قوله. قول قوله في هذا ويغني في هذا حديث عائشة رضي الله عنها وانه كان يصلي

101
00:37:26.600 --> 00:37:42.750
بعد الوتر ركعتين عليه الصلاة والسلام جالسا. ايضا هذا في صحيح مسلم  وبعضها العلم يرى ان هذه ان هاتين الركعتين كالنووي اه دليل على ان قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر

102
00:37:42.750 --> 00:38:06.650
صلاتكم بالليل وترا ليس على سبيل الوجوب انما على سبيل الاستحباب والاصل في الامر للوجوب قالوا دليل الاستحباب هو حديث عائشة رضي الله عنها واذا جاء امر ثم جاء ما يدل على خلافه فانه يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. من الوجوب الى الاستحباب. ومن اهل العلم

103
00:38:06.650 --> 00:38:34.400
ممن قال ان هاتين الركعتين ليست كالصلاة المستقلة بل هي كالراتبة. بل هي كالراتبة لصلاة الوتر. لان صلاة الوتر صلاة مستقلة  في حديث عمرو بن خارجة ان النبي عليه السلام وتقدم الكلام عليه ان الله امدكم بصلاة هي الوتر صلوها ما بين العشاء الى طلوع الفجر

104
00:38:34.800 --> 00:39:07.950
وجاء لها شواهد من حديث عبد الله ابني عمرو وغيره عند الامام احمد    حديث صحيح وهو اصح ما ورد في الباب وفيه اه كما تقدم ان انها صلاة مستقلة حتى قال بعض وجوه كالحناف وان كان الصواب انها ليست واجبة

105
00:39:08.000 --> 00:39:32.850
وقالوا ان هاتين الركعتين وهذا ما نهى عليه ابن القيم رحمه الله تنزل منزلة راتبة اه الوتر كما ان الفريضة الهوان لها راتبة فالوتر له راتبة فهي صلاة تابعة وذكر ابن القيم رحمه الله ان الجوابر ثلاثة اقسام

106
00:39:33.200 --> 00:40:02.550
صلاة مستقلة تابعة وهي الرواتب القبلية والبعدية وصلاة  وهي الركعتان بعد الوتر تصلي يصليهما جالسا فهي جابرة لصلاة الوتر جابرة نقصها وجابر داخل الصلاة ليس خارجا عنها وهو سجود السهو. وهو سجود السهو. يرفعها الرواتب ثم تليه. الركعتان

107
00:40:02.700 --> 00:40:25.550
بعد الوتر ثم بعد ذلك سجود السهو سواء كان قبل السلام او بعد السلام   قال رحمه الله وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة رضي الله عنها هو حجة لمن لم يرى نقض الوتر

108
00:40:25.550 --> 00:40:45.300
ورحمه الله ذكر اثرين عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنهم ودلالة حديث ابن عمر اظهر لان حديث ابن عمر لم يذكر التأخير حديث علي رضي الله عنه ذكر النقض لكن ذكر التخيير وانه ان شاء صلى ركعتين ركعتين ولم ينقض. ثم ختم

109
00:40:45.600 --> 00:41:10.100
في حديث ام سلمة ثم اشار الى حديث عائشة وهو الدال على جواز صلاة ركعتين بعد الوتر وهذا اظهر كما تقدم قال رحمه الله   فقد روى فقد روى فقد روى سعيد ابن مسيب

110
00:41:11.100 --> 00:41:35.850
سعيد المسيب من حزم ابي وهب المخزومي تابعي الجليل الكبير  ان ابا بكر وعمر تذاكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر اما انا فاصلي ثم انام

111
00:41:36.500 --> 00:42:08.100
اما انا فاصلي ثم انام ثم انام على وتر فاذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح في هذه نصلي شفعا شفعا. وقال عمر لكن لكن انام على وتر لكن انام على وتر لكن انام على شفع ثم اوتر من اخر السحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر حذر

112
00:42:08.100 --> 00:42:34.950
هذا لانه اوتر من اوله. وقال لعمر قوي هذا. رواه ابو سليمان الخطابي باسناده. ولم يذكر اسناده لكن حديث رواه عبدالرزاق عن ابن جريج ابن عبد الرزاق يروي عن ابن جريج قال اخبرني بشهاب عن سعيد ابن مسيب فهو متصل الى سعيد مسيب باسناد صحيح عند عبد

113
00:42:34.950 --> 00:42:58.450
عندي عبد الرزاق وصرح بن جريج بالتحديث اذا صح الى سعيد ابن المشيب وكذلك ايضا روى ابن ابي شيبة عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن ابي بكر وهذا منقطع وانه كان يوتر اول الليل

114
00:42:58.700 --> 00:43:14.100
وكان اذا قام صلى ركعتين ركعتين وكان سعيد يفعله. كان سعيد يفعله. وهذا منقطع لكنه يشهد لحديث رواية سعيد. رواية سعيد عن عمر رضي الله عنه هو لم يدرك ابا بكر جزما

115
00:43:14.700 --> 00:43:35.900
ولكن الحديث يقول ان ابا بكر وعمر هو لم يروه عن ابي بكر وعمر انما ذكره مرفوعا فهو في حكم يرسل في حكم المرسل هذا الاثر في حكم المرسل فهذا الخبر

116
00:43:36.200 --> 00:44:06.800
جاء من طريقين  عن سعيد مرسلة وجاء عن يحيى بن سعيد من فعله وجاء ايضا من طريق آآ إبراهيم النخعي عن عائشة انها سئلت عن الذي ينقض وتره لكن هذا تقدم الاشارة اليه وهو ذكر وثبت عنها وهو من يتلاعبون بالوتر كما جاء عنها لكن الثابت

117
00:44:06.900 --> 00:44:25.300
في هذا او الوارد في هذا رواية يحيى ابن سعيد عن ابي بكر وانه كان يوتر يصلي شفعا شفعا ونيت سعيد مسيب في هذا الحديث هو مرفوع. وهذا مرسل ولواء سعيد المسيب رحمه الله مراسله من اصح المراسيل

118
00:44:26.650 --> 00:44:50.550
رواد التابعون آآ رواياتهم المرسل اصل ان رواية التابعي الى النبي عليه الصلاة والسلام هو مرسل  سواء كان التابع صغير او كبير. على الخلاف الكثير في هذه المسألة لكن الصحيح انه حتى ولو كان كبيرا فحكمه حكم مرسل

119
00:44:50.550 --> 00:45:07.500
اقوى المراسيل من من اقوى المراسيل مراسيل سعيد المسيب. كذلك مراسيل ابراهيم النخعي وهذا المرسل قد يشهد له رواية يحيى ابي سعيد عن ابي بكر. والا في حديث ابي بكر وعمر رظي الله عنهما

120
00:45:07.500 --> 00:45:27.500
محفوظ عند ابي داوود جاء من طريق اخر ايضا وباسانيد باسناد صحيح وجاء من طرق اخرى بذكر ان عمر رضي الله عنه كان يوتر من اخر الليل وان ابا بكر كان يوتر من اول الليل وان النبي عليه الصلاة والسلام قال اخذ هذا

121
00:45:27.500 --> 00:45:44.300
بالحجم واخذ هذا بالحذر وهذا صحيح لكن ليس فيه ذكر ان ابا بكر كان بعد ذلك اذا استيقظ صلى ما كتب والله له شفعا صلى ما كتب الله لان هذا هو موضع الحجة

122
00:45:44.450 --> 00:46:07.350
منى الحديث في هذا الباب وهو شاهد لما تقدم شاهدوا لما تقدموا مقو لما تقدم من كون ان من اراد ان يصلي بعدما اوتر من من اول الليل فاني اصلي شفعا شفعا ولا ينقض وترا

123
00:46:08.450 --> 00:46:26.050
ولا ينقض جاء عن ابي بكر رضي الله عنه انه ينقض وتره جاء عنه وجاء عنه عدم النقض مثل ما ثبت عن ابن عباس ايضا ذلك. فهذه مما يبين ان الاخبار في هذا لا تثبت مرفوعة

124
00:46:26.400 --> 00:46:54.400
اذ لو ثبت مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي عن ابي بكر القولان بل يكون الثابت عنه هو الشفع آآ بلا نقظ للوتر قال رحمه الله باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة. والاوراد

125
00:46:54.500 --> 00:47:12.850
عن ابي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره او نسيه فليصل فليصله اذا ذكره هذا رواه ابو داوود

126
00:47:13.200 --> 00:47:35.700
رواه ابو داوود هذا الحديث وقع فيه اختلاف. رواه ابو داوود ورواه الترمذي واحمد والترمذي رواية ابي داوود من رواية محمد المطرف ابن ابي غسان عن زيد ابن اسلم عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

127
00:47:36.750 --> 00:47:55.950
يعني هو ما داره على زيد بن اسلم وراح من الترمذي برواية عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه آآ عن ابي سعيد رضي الله عنه  مديرية عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن

128
00:47:56.100 --> 00:48:16.500
ابيه عن ابيه فهو عند احمد الترمذي عبد الرحمن بن زيد بن اسلم. وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف جدا. ضعيف جدا ورواه الترمذي من رواية عبد الله بن زيد بن اسلم عن ابيه مرسلا. فالحديث له ثلاث روايات

129
00:48:16.650 --> 00:48:41.250
من رواية محمد المطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء ابي يسار عن ابي سعيد عبد الرحمن ابن زيد ابن يسلم عن ابيه عن ابيه  الى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومن رواية عبد الله بن زيد بن اسلم عن ابيه مرسلا. والترمذي رحمه رجح رواية عبدالله بن زيد بن اسلم. لان عبد الله بن زيد بن اسلم

130
00:48:41.250 --> 00:49:03.100
الاسلام اثبت واقوى من اخيه. وعبد الله اه اقوى الثلاثة وهو عبدالرحمن واسامة وعبدالله. اولاد زيد ابن اسلم  ورجح الترمذي رواية عبد الله بن زيد فرجح المرسل على المتصل. وكذلك بالنظر الى اسلم

131
00:49:03.400 --> 00:49:28.700
رواية عبد الله بن زيد ارجح لكن رواية عبد الله بن زيد وان كانت مرسلة فانها مؤيدة برواية  ابي غسان محمد ابن مطرف المدني عن زيد ابن اسلم فحفظ محمد المطرف الحديث متصلا ولم يحفظه عبدالله ابن زيد متصلا

132
00:49:28.850 --> 00:49:49.600
بل رواه عن ابيه مرسلا وحفظه متطرف متصلا وهذه هي رواية ابي داود من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا ذكره. فليصله اذا ذكره وفي هذا شاهد لما ذكر رحمه الله

133
00:49:49.650 --> 00:50:13.100
من قضاء ما يفوت من الوتر قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الرواتب والاوراد وهذه لها ادلة كثيرة تقدم شيء من هذا لكن اراد ان يدخل السنن الراتبة في اه الاطلاق في حديث عمر الذي بعده. وكذلك دلالة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

134
00:50:13.300 --> 00:50:33.950
قوله من نام عن وتره او نسيه فليصله ذاك له هل يدخل فيه كل من ترك الوتر سواء كان نائما او ناسيا او عامدا مثلا من اخذ بظهر اللفظ فقال يقضيه من نام عنه ولم يتعمد تركه

135
00:50:34.700 --> 00:50:51.450
وكذلك من نسيه ولم يتعمد تركه اما من تركه عمدا فلا يصليه. فلا يصلي الوتر فلا يقضيه. وهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

136
00:50:51.700 --> 00:51:15.950
هذا العموم يدخل فيه جميع السنن الراتبة الوتر والسنن الراتبة تدخل فيه لانه ليس خاص اه ليس خاص بالفريضة وهذا اخذ به الشافعي وجماعة وهو دلالة عموما عموما على قضاء الوتر والسنن الرواتب

137
00:51:16.050 --> 00:51:37.900
ودلالة دلالة الخصوص في الوتر دلالة في الوتر وانه يقضى لكن يرد على هذا يرد على هذا حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها وهو انه عليه الصلاة والسلام

138
00:51:38.150 --> 00:52:01.800
كان اذا لم يقم من الليل او لم يصلي من الليل   مرض او نحوه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة وذاكرت صلاة قضاء صلاة الليل لا قضاء الوتر

139
00:52:02.300 --> 00:52:17.900
وان صلاة الليل هي تقضى. والنبي عليه الصلاة والسلام اكثر احواله ان يصلي احدى عشرة ركعة فيصلي ثنتي عشرة ركعة يدل على انه جبر الوتر فجعله شفعا ولم يصلي وترا

140
00:52:17.950 --> 00:52:40.550
بل صلى شفعا واتم احدى عشرة باثني عشرة بركعة وصارت اثني عشرة ركعتان فلم يصلي الوتر وهذا الحديث اصح. هذا الحديث اصح ومن اهل العلم من قال ان هذا في صلاة قضاء صلاة الليل

141
00:52:40.600 --> 00:52:58.200
في النهار انها وحديث ابي سعيد الخدري في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر وهذا منقول عن جمع من الصحابة ثبت عن جمع من الصحابة انه ربما طلع عليه الفجر وهو لم يوتر مثل يقول فضح

142
00:52:58.200 --> 00:53:29.950
او الفجر مثلا او  لم يمكنه ان يصلي او بادره الفجر وهو في صلاة بادر الصبح بالوتر كما بادر الصبح بالوتر. وهذا في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم ولهذا عن بعض هذا الخبر بحديثه الاخر في قوله بادروا الصبح بالوتر. صلوا الوتر قبل الصبح وفي هذا

143
00:53:29.950 --> 00:53:48.650
من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا ذكره لكن اجاب قالوا ان الحديث الذي صحيح مسلم بادر الصبح الوتر في صلاة الوتر في وقته. وان السنة ان يبادر به قبل طلوع الفجر

144
00:53:48.750 --> 00:54:12.350
لكن الحديث الثاني من نام عن وتره في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر فهما حالتان وليست حالتان واحدة وليست حالة واحدة. لكن يشكل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في كونه عليه الصلاة والسلام حين ينام عن وتر يصلي ثنتي عشرة ركعة

145
00:54:14.450 --> 00:54:38.000
عشرة ركعة وكون الوتر يكون في النهار هذا موضوع نظر ولهذا اعل بعضهم حديث ابي سعيد الخدري هذا بعضهم حديث ابي سعيد الخدري فلم يصححه فلم يقل بان الوتر يقضى وترا بل يقضى شفعا

146
00:54:38.050 --> 00:54:55.500
وذلك ان الوتر في الليل وتر النهر هي صلاة المغرب فاوتروا صلاة المغرب المغرب وتر النهار فاوتروا صلاة المغرب كما حديث ابن عمر رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم

147
00:54:55.900 --> 00:55:21.500
والمسألة محتملة في مسألة  هل يقضى على صفة او لا يقضى. والاظهر انه على حديث عائشة رضي الله عنها وهي اعلم بالحال وهي تعلم حاله نقلت انه لم يكن يصليه وترا في النهار عليه الصلاة والسلام فيكون حديث

148
00:55:21.850 --> 00:55:40.800
ابي سعيد والله اعلم مفسرا بحديث عائشة وانه في معنى حديث عمر بن الخطاب الذي بعده وان المراد ان من فاته وتره من الليل فليصله اذا ذكره. ويكون كمن اوتر

149
00:55:41.000 --> 00:56:05.550
يكون كمن اوتر ولا يضره انه لم يوتر في الليل  فالعبد اذا اوى الى فراشه من نيتي ان يوتر كما في حديث عائشة وحديث ابي ذر عند النسائي لانه عليه الصلاة والسلام قال من اوى الى فراشه ومن نيته ان يقوم فلم يقم

150
00:56:05.950 --> 00:56:28.750
كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة. صدقة مع ذلك اذا كان هذا في خصوص الوتر الصلاة التي يصليها بحسب وتره قد يكون يصلي مثلا ثلاثا. قد يكون يصلي اقل الوتر ركعة. قد يكون ثلاث قد يكون خمس او سبع

151
00:56:29.300 --> 00:56:55.550
او تسع او احدى عشر او ثلاثة عشرة فيشفع. فالاظهر والله اعلم ان حديث ابي سعيد الخدري فليصله اذا ذكره فليصله اذا ذكره انه يصليه على ما جاء في حديث ابي حديث عائشة رضي الله عنها

152
00:56:56.200 --> 00:57:17.350
وانه يصليه شفعا وان المعنى انه لا يفوته كونه لم يصله في الليل وذلك لعظم صلاة الليل والوتر خصوصا وانه يجتهد في ادائه في الليل فاذا فاته عليه ان يقضيه عليه ان يقضيه

153
00:57:17.750 --> 00:57:45.200
وهل يتقدر او يحد قضاء الوتر الى صلاة الظهر او الى غروب الشمس او متى ما ذكره حتى لو ذكره بالليل ولهذا لو انه مثلا نسي الوتر فلم يذكره الا في الليل من الليلة الاتية. فلو قيل يصليه وترا

154
00:57:45.650 --> 00:57:58.900
ويلزم عليه ان يصلي وترين في ليلة وتر قضاء ووتر هذه الليلة. وهذا فيه نظر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران ولا يأتي على قبيلة النقد لانه يصليه على انه وتر

155
00:57:58.950 --> 00:58:18.950
فكيف يصلي وترين في ليلة هذا يبين انه يصليه شفعا. انه يصليه شفعا لكن هل يصليه متى ما ذكره على احد القولين او الى غروب الشمس او الى زوال او الى صلاة الظهر هذا محتمل هذا

156
00:58:18.950 --> 00:58:41.800
حديث عمر بن الخطاب بعده جعله الى صلاة الظهر قال رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل

157
00:58:42.250 --> 00:59:11.950
او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه الجماعة الا البخاري هذا الحديث رواه الجماعة الا البخاري اهل السنن ومسلم والامام احمد. كلهم من طريق الزهري عن السائب بن يزيد

158
00:59:12.700 --> 00:59:28.500
عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وعبدالرحمن بن عبد القاري القاري نشبه الى القارة عن قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول من نام عن حزبه

159
00:59:28.600 --> 00:59:49.150
او عن شيء منه. وفي لفظ عند النسائي من الليل. من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر الى صلاته كتب له كأنما قرأه من الليل. كتب له كأنما قرأه من الليل

160
00:59:49.700 --> 01:00:13.850
فهذا الحديث برواية آآ  الزهري عن الشائب ابن يزيد نزوع السائب يزيد والسائب يزيد هذا هو الكندي عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة وعبد الرحمن ابن عبد اه عن الشعب يزيد

161
01:00:13.900 --> 01:00:38.100
وعبيد الله. نعم. بيت الزهري عن الشاب يزيد وعبيد الله قرن الزهري السائب وعبيد الله. فهذا فيه لطائف فيه لطائف فيه رواية التابعي عن صحابي وتابعي يكون له شيخان في حديث واحد احدهما صحابي والاخر تابعي

162
01:00:39.000 --> 01:00:56.450
الصحابي الشعبي يزيد صحابي صغير وفي عام واحد وتسعين للهجرة رحمه الله ورضي عنه وهو الشاب يزيد الكندي. صحابي صغير وعبيد الله هو ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي

163
01:00:56.950 --> 01:01:23.550
تابعي جليل من الطبقة الثالثة اه وهو من الفقهاء السبعة وهو كما يقول ابن عبد البر افقه الشعراء واشعر الفقهاء  رحمه الله له شعر لطيف وشعر رقيق رحمه الله. ورضي عنه وكان بحرا لا تكدره الدلاء

164
01:01:24.650 --> 01:01:44.050
يقول بعض الرواة لعله الزهري او غيره انه يأتي الزهري الى غيره من اهل العلم مثلا لعلك عروة وغيره يروي عنه ثم يأتي الى عتبة فيشمع منه ما لا لم يسمعه غيره فيجده كالبحر

165
01:01:44.400 --> 01:02:07.950
لا تكدر ولا ينزف ما عنده من العلم رحمه الله فروى عن سامي يزيد وعبيد الله بن عبدالله عن صحابي وتابعي  عن تابعي لطيفة اخرى الشايبي يزيد وعبيد الله روي عن عبدالرحمن بن عبد القاري عبد بالتنوين

166
01:02:08.100 --> 01:02:33.800
عبد القاري والقاري هذا تابعي كبير من الطبقة الثانية سمع عمر رضي الله عنه ووثيقة كبير وهو تابعي قيل له رؤيا لكن لم يثبت شيء من ذلك ففيه رواية الصحابي عن التابعي. وهذا نادر. رواية الصحابي عن التابعي

167
01:02:35.050 --> 01:02:54.050
ورواية صحابي وتابعي عن تابعي في مسألة واحدة او في حديث واحد كما في هذا الحديث وفيه من اللطايف رواية تابعي عن تابعي عن تابعي الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عبد الرحمن بن عبد

168
01:02:54.200 --> 01:03:14.950
الرحمن ابن عبد وتقدم رواية الزهري عن الساب يزيد والساب يزيد تاب صحابي صغير رضي الله عنه ورحمه وهذا نادر وهذا من رواية الاكابر عن الاصاغر يعني الصحابي له مقامه شرف الصحبة يروي

169
01:03:15.300 --> 01:03:36.050
عن تابعي لا شك انه من رواية الكبير عن الصغير يعني في القدر والشرف والفظل  وهذا نادر ولا يشكل في كون الصحابي يروي عن التابعي لا يشكل ويقال اذا كان الصحابي قد تكون هناك روايات

170
01:03:36.050 --> 01:03:58.150
تروى يرويها بعض الصحابة وقد تكون يعني التابعين لا ندري ثم التابعي هذا يعني لا ندري من هو؟ يقال هذا نادر جدا وهذا النادر محصور للحافظ بن حجر بهذا الرسالة

171
01:03:59.100 --> 01:04:15.450
حصرت في نحو ثلاثين او اقل من ذلك. واكثرها ليست مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. بل هي مما يرويه الصحابي عن من قوله. وهذا يقع كثيرا فيما رواه ابن عباس وابو هريرة عن كعب الاحبار

172
01:04:15.550 --> 01:04:30.350
من اقواله من كلامه ليس شيئا مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. انما الشيء المرفوع هذا نادر في الغالب يكون مسندا مثل ما في هذه رواية رواية الزهري عن السائل وكذلك ما جاء في

173
01:04:30.600 --> 01:04:59.200
اه صحيح البخاري برواية سهل بن سعد الساعدي عن مروان ابن الحكم عن زيد ابن ثابت اه في نزول اه بعض الايات في الجهاد في عذر اه بعظ الظعفاء يعني في في في في حديث في قصة وفيه انه رواه سهل بن سعد عن مروان ابن الحكم عن زيد ابن ثابت

174
01:04:59.350 --> 01:05:25.250
عن جيد ابن ثابت  في في حديث رواه البخاري في حديث رواه البخاري لكنه مذكور مبين ومبين فهو نادر وقليل نادر مع انه محصور فيما يكون مرفوعا. وغير المرفوع فانه لا يكون من الاحاديث المرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام. وهي ايضا محصورة ومذكورة

175
01:05:25.250 --> 01:05:44.100
هذا الحديث منها وفيه من نام عن حزبه من الليل من الليل او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل من الليل

176
01:05:44.700 --> 01:06:11.050
الحزب هل يراد به القرآن؟ قراءة القرآن او يراد به الصلاة او يراد به الصلاة القراءة في الصلاة او يراد به جميع هذه الامور محتمل والذي يظهر والله اعلم الاطلاق. وانه من نام عن الحزبي. والانسان قد يكون لحزب يقرأه قراءة بلا صلاة. يقرأ

177
01:06:11.950 --> 01:06:35.350
وقد يكون حزب يقرأه في الليل في صلاة وهذا يدل له حديث عائشة المتقدم وانه عليه الصلاة والسلام اذا اه لم يصلي من المرض ونحوه صلى من اثنتي عشرة ركعة لكن اطلقت النهار وفي هذا بين ان حده فيما بين

178
01:06:35.350 --> 01:07:01.000
صلاة الفجر وصلاة الظهر وظاهره انه يصليه انه يقرأه وانه يقضيه بعد صلاة الفجر فاذا قيل انه يشمل الصلاة التي  الصلاة التي يصليها له حزب من القرآن في الصلاة. ظاهره انه له ان يصلي بعد الفجر

179
01:07:02.250 --> 01:07:18.000
وان كان الوقت وقت نهي وذلك ان لهذا سبب وهو قضاؤه ومن نام عن صلاة نسني او نسيها فليصليها اذا ذكرها لكن ادع عليه الصلاة والسلام انه اذا لم يصلي

180
01:07:18.050 --> 01:07:35.300
من الليل صلى منها ثنتي عشرة ركعة. فعلى هذا يمكن ان يكون مثل الصلاة مثل ركعتي الفجر. لو صلاها بعد الفجر فلا بأس كما حديث قيس ابن قهد عند ابي داوود والترمذي

181
01:07:35.800 --> 01:07:51.300
وان صلاها بعد طلوع الشمس فهو اولى واظهر لي انه عليه الصلاة والسلام اذ ذكر ذلك في الحديث الاخر فيصليهما بعدما ترتفع الشمس او شيئا او كما قال عليه الصلاة والسلام

182
01:07:52.100 --> 01:08:13.550
وانه يحصل له الفضل بدليل هذا الحديث انه لا يفوت عليه ما كان نواه مع انه يحصل له بنيته فعلى هذا من نام عن حزبه من نام عن حزبه ثم صلاه يحصل له الاجر مرتين

183
01:08:13.600 --> 01:08:34.850
الاجر بنيته لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وابي ذر كتب الله له ما نوى. كتب الله له ما نوى. وكان نومه عليه صدقة. ثم له اجره مرة اخرى. بصلاته بالفعل. بصلاته بالفعل. لانها لانهما عملان. النية عمل

184
01:08:36.150 --> 01:08:53.150
واداء هذا الحزب او هذه الصلاة بالفعل عمل ثاني وكما يثاب على نيته الصالحة يثاب ايضا على عمله. مثل مثلا من كان له اعمال يعملها في السفر يعملها في الحضر

185
01:08:53.150 --> 01:09:12.150
اعمال يعملها في الحضر  النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا مرض العبد وهو سافر كتب الله له ما كان يعمل هو صحيح مقيم وهو صحيح فاذا تأتي له ان يعمل هذه الاعمال

186
01:09:12.600 --> 01:09:35.700
او يعمل جنسها في السفر يعمل جنسها في السفر من بذل السلام وصلة الارحام والاحسان الى الفقراء والمحاويج والدعوة الى الله سبحانه تعالى والصدقة ونحو ذلك وكذلك ما كان يؤدي من نوافل واذكار ونحو ذلك كان

187
01:09:35.700 --> 01:09:49.250
في حال حضر لا شك لانه مستقر. فاذا كان في حال سفره ايضا يتيسر له ان يؤدي هذه الاعمال كتب الله له بنيته عمله الذي كان يعمله في الحضر. لقوله عليه الصلاة كان

188
01:09:49.600 --> 01:10:16.050
كتب الله له ما كان يعمله صحيا مقيم بنيته ويكتب الله له العمل مرة ثانية بادائه بالفعل لانه ادى مثل هذه الاعمال فنفسه ربما اعتادت هذا الشيء واحبت هذا الشيء فهو لا يصبر عن هذا العمل فيعمله فيكتبه يكتب له ما كان يعمل الحضر ويكتب له ما عمله

189
01:10:16.050 --> 01:10:39.000
هو في حال السفر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا منعه من قيام الليل نوم او وجع صلى من ثنتي عشرة ركعة. وقد ذكرنا عنه وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث مثل ما تقدم. وهذا قوله ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا في حديث عائشة

190
01:10:39.000 --> 01:11:05.100
في حديث عائشة فاراد ان يستدل بمشروعية قضاء الوتر لكنه شافع مسألة قضاء النوافل الاخرى هذا فيه احاديث اخرى وسبق في كلام مصنف بعضها والنبي عليه الصلاة والسلام كان غالب صلاته ثنتي عشرة ركعة

191
01:11:05.250 --> 01:11:28.850
وربما صلى اكثر وهذا سبق الاشارة اليه ويأتي شيء من هذا في الباب بعده. قال رحمه الله باب صلاة التراويح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمظان

192
01:11:29.300 --> 01:11:55.550
يرغب في قيام رمضان من غير ان يأمر فيه بعزيمة. فيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة من قام رمضان ايمانا واحتسابا هذا الحديث ثبت في الصحيح من قام رمضان ايما واحتسابا من صام رمضان ايما واحتسابا من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا كلها في الصحيحين

193
01:11:55.550 --> 01:12:19.750
عن ابي هريرة رضي الله عنه من قام رمظان ايمانا واحتسابا ايمانا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو المشهور في الصحيحين. غفر له ما تقدم من ذنبه جاء في رواية عند احمد والنسائي برواية حماد

194
01:12:20.300 --> 01:12:40.800
ابني سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. زالت وما تأخر هذه الرواية وقع فيها خلاف هل تثبت كثير من الحفاظ؟ ضعفوها

195
01:12:40.900 --> 01:13:00.200
وقالوا ان الحديث محفوظ دونها. دون هذه الزيادة وان هذا هو المحفوظ من رواية ابي سلمة عن ابي هريرة والمحفوظ برواية محمد ابن عمرو عن ابي سلمة. فقد رواه الامام احمد برواية يزيد ابن هارون عن محمد ابن عمرو ابن هارون سلم يا ابو خالد

196
01:13:00.200 --> 01:13:21.050
الامام من اجل اه شيوخنا واحد رحمه الله ست بعد المائتين اه عن محمد بن عمرو وابن علقة وقاص الايدي عن ابي سلمة عن ابي هريرة وقالوا وانه اثبت من حماد ابن سلمة. لكن

197
01:13:22.050 --> 01:13:40.900
مما يدل على حفظ حماد بن سلمة رحمه الله لهذه الرواية ان النسائي رواه عن قتيبة بن سعيد بن سعيد عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دران عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة

198
01:13:41.500 --> 01:14:00.550
الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة  كتيب سعيد رواه عن سفيان عن الزهري عن الزهري عن ابي سلمة عن الزهري عن الزهري عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي سلمة المتقدم

199
01:14:00.650 --> 01:14:24.200
المتقدم عن ابي هريرة  وقتيب بن سعيد هو ابن جميل بن طريف الثقفي ابو رجاء البغلاني الامام الكبير في سنة اربعين ومائتين رواها ايضا عن سفيان عن الزهري فحفظ هذه الرواية فحفظ هذه الرواية هذا يدل على ان حمادا

200
01:14:24.750 --> 01:14:41.350
حفظ عن محمد بن عمرو هذه الرواية. ايضا مما يدل على ثبوتها ان الامام احمد رواها عن عباده الصامت. من طريق بقي هويد حدثني بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن عبادة ابن الصامت

201
01:14:41.600 --> 01:15:07.200
وهذا اسناب صرح فيه بقية وبحير بن سعد ايضا معروف بهذا الاسناد معروف عن بحير وصرح وجاء ايضا عن عباد ابن الصامت بطريق اخر فيه ضعف. هذه الطرق وخصوصا رواية النسائي واسنادها صحيح. يعني من جهة الاسناد اسنادها صحيح جزما. اسنادها صحيح جزما بزيادة وما تأخر

202
01:15:07.850 --> 01:15:35.050
استشكل بعضهم هذه الرواية وما تأخر قالوا كيف يغفر؟ شيء لم يقع ما تأخر قيل ان قوله وما تأخر انها ان من صام رمضان ايمانا واحتسابا  بفضل هذه النية وعظيم هذه النية وبركته هذه النية انه يحفظ من الوقوع في الذنوب. هذا معنى وما تأخر. وقيل

203
01:15:35.800 --> 01:15:57.550
ان ذنوبه تقع مغفورة ذنوبه تقع مغفورة وهذا يعني انا لم تقع لكن حين تقع تكون واقعة مغفورة مثل قوله عليه الصلاة والسلام لاهل بدر في قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم في الصحيحين عن ابي هريرة

204
01:15:58.450 --> 01:16:15.550
لعل اطلع على اهل بدر فقال اعملوا فقد غفرت لكم. في رواية عند ابي داود فقد غفرت لكم. مع ان الترجي واقع في في كلام الله سبحانه وتعالى  فلهذا المعنى

205
01:16:15.600 --> 01:16:36.650
انها تقع مغفورة فتوجيهها ضعف وجاءت الاحاديث في غفران الذنوب المتأخرة جاءت عدة احاديث غير هذا الحديث لكن هذا الحديث آآ مما ورد له واساليب جيدة فلهذا جزم الحافظ بن حجر بثبوت هذه الزيادة

206
01:16:37.450 --> 01:17:03.950
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب فيه قيام رمضان وغيره يرغب فيه ان صلاة التراويح غيبة عظيمة وان يشرع مداومة عليها والحرص عليها ولهذا قال من غير ان يأمر فيه بعجب دل على عدم وجوب قيام رمظان انما هو سنة متأكدة

207
01:17:04.050 --> 01:17:20.300
لان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في قيام رمضان هذا جاعا وفي اخبار عنه عليه الصلاة والسلام وخصوصا في العشر الاواخر وفي التماس ليلة القدر وما كان منه عليه الصلاة والسلام

208
01:17:21.100 --> 01:17:51.200
من المداومة على ذلك وحث اهله على ذلك عليه الصلاة والسلام. فيقول من قام رمظان ايمانا واحتسابا من قام رمظان ايمانا واحتسابا الايمان التصديق واليقين بموعود الله سبحانه وتعالى يكون عنده يقين وتصديق بموعود بموعود الله سبحانه وتعالى واحتسابا

209
01:17:51.250 --> 01:18:12.700
اي طلبا للاجر والثواب لا بقصد اخر وبنية اخرى بالرياء ونحو ذلك بل ايمانا واحتسابا يقوم الامر بقلبه على تسليم وعيد الله بوعود الله سبحانه وتعالى وبجوارحه طلبا للاجر والثواب

210
01:18:12.950 --> 01:18:35.650
لا بقصد محرم من الرياء ونحو ذلك  مما اذ تقصد به امور الدنيا انا   يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من ذنبه. وهذا حيث دل به جماعة كابن المنذر

211
01:18:35.850 --> 01:19:02.500
ان الاعمال العظيمة هذه توفر بها الكبائر وذكر هذا البحث مطولا شيخ الاسلام رحمه الله في كتابه الايمان في كتابه الايمان  ذكر ادلة عدة كثيرة قوية في هذا واخبار كثيرة وردت في ان الاعمال العظيمة هذه

212
01:19:02.550 --> 01:19:18.650
تكفر الذنوب حتى الكبائر خلافا للجمهور الذين قالوا ان هذه الاخبار التي وردت في غفران الذنوب مقيدة بالصغائر لقوله سبحانه وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهوا عن كفر عنكم سيئاتكم

213
01:19:19.200 --> 01:19:42.750
وقالوا ان هذه الاخبار مقيدة مقيدة بذلك الكبائر. ولهذا لا تكفروا هذه الا التوبة الا التوبة ومن ذهب الى هذا كابن منذر وجماعة قائم اخبار صريحة في هذا وايضا من جهة المعنى ان الذي

214
01:19:43.150 --> 01:20:05.750
يأتي بهذه الاعمال يأتي بهذه الاعمال فانه يأتي بها عن يقين وصدق واقبال ايمان واحتساب وهذا لا يقوى بقلبه معصية يستحضرها وكل معصية يستحضرها كبيرة او غير كبيرة فان نفسه تقلع عنها

215
01:20:06.000 --> 01:20:20.250
اقلاع تام وهذا هو عين التوبة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه هذا ذكر بعد ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف قال وعن عبد الرحمن

216
01:20:21.000 --> 01:20:46.650
وعن عبدالرحمن بن عوف اه رضي الله احد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه. فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولد

217
01:20:46.650 --> 01:21:07.750
امه روى احمد والنسائي وابن ماجة وهذا الحديث عندهم من رواية آآ النظر ابن شيبان ناظر ابن شيبان عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي سلمة ابن عبد الله ابي سلمة مشهور بكنيته عن

218
01:21:07.750 --> 01:21:30.850
ابيه وهذا الخبر قد اعله جمع من عله البخاري والنسائي والدارقطني وقالوا انه اخطأ فيه النظر ابن شيبان وهو الحداني وهو لين بل دون ذلك هو ضعيف رحمه الله فهذا الخبر بهذا الاسناد ضعيف لكن معناه

219
01:21:31.550 --> 01:21:54.100
ثابت الا ان فيه زيادة تفصيل في ان الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه وسننت قيامه سننت قيامه  وما جاء به عليه الصلاة فهو وما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى فكله مشكاة واحدة وكله وحي فمن صامه وقامه ايمانا

220
01:21:54.100 --> 01:22:13.200
وهذا الخبر وان لم يثبت لكن ما دل عليه من المعنى يشهد لما تقدم من آآ ما ذهب اليه بعض اهل العلم ان الاعمال للكبار تكفر الذنوب وان كانت كبائر. ولهذا قال خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه

221
01:22:13.450 --> 01:22:33.450
كيوم ولدته امه وكيوم يقال كيوم وكيوما. على ان الظرف هنا يعرب ويجر بالياء وجرب الكسرة او يبنى على الفتح. يبنى على الفتح وهو الافصح. وهذه القاعدة في الظروف حين تظاف اه

222
01:22:33.450 --> 01:22:58.850
يوم ولدته كيوم حين يليها فعل مبني فعل مبني فاذا اه كان الذي يليها فعل مبني مثل الفعل الماضي فانه يبنى فيكتسب البناء مما اضيف اليه مثل ايضا قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه كيوم ولدته امه

223
01:22:58.850 --> 01:23:16.850
ايضا يصح اه ان يقول كيوم ولدته امه ويقال كيوم ولدته امه وهذا هو الافصح وقول ولدته امه دليل على انه يخرج نقيا من الذنوب. وانه يرجع ليس عليه ذنب

224
01:23:17.000 --> 01:23:35.650
وهذا كالصريح في هذا الخبر وفي اخبار اخرى صحيحة من جهة ان الاعمال العظيمة تكفر الذنوب حتى ولو كانت كبائر وذلك ان الذي يحج وكذلك الذي يصوم رمضان ايمان واحتساب ايمان مقبل

225
01:23:35.800 --> 01:23:57.750
اه على هذا العمل بقلبه وقال به لا يكاد يقع في قلبه ذنب الا ونفسه تقلع عنه اه تتوب منه ولذا جزم بعض اهل العلم ان هذه الاعمال سبب التكفير والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا وقال من قال

226
01:23:57.800 --> 01:24:07.800
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان من قال استغفر الله في حديث مسعود في حديث ابن مسعود وكذلك عند الحاكم وكذلك جاء عند ابي داوود من طريق اخر

227
01:24:07.800 --> 01:24:24.000
انه وهو من الشواهد في هذا الباب ولهذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت له ذنوبه وان كان فر من الزحف

228
01:24:24.050 --> 01:24:42.450
يزيح من الكبائر كما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموقيات. الحديث الفرار من الزحف ولهذا قال اه غفرت له ذنوبه وان كان فر من الزحف بهذا العمل هذا العمل العظيم وهو التوحيد

229
01:24:42.500 --> 01:25:03.950
مع الاستغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو توسل اليه سبحانه وتعالى بتوحيد واسمائه وصفاته العظيمة. وهذا يجري في كل ما يعمله العبد. ويسأل الله سبحانه وتعالى ويبين فضل التوسل بالتوحيد

230
01:25:04.450 --> 01:25:26.000
وان من يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله بهذه الكلمات العظيمة حري بان يجاب وان يتوسل باعظم التوسلات سبحانه وتعالى كما قال سبحانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ولهذا في حديث ابن عباس في صحيح البخاري انه عليه قال دعاء

231
01:25:26.000 --> 01:25:51.100
استغفر لاحد على الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا لا اله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم هذه دعوات عظيمة. ولهذا جاء عند ابو جاء عند ابي عوانة. انه ذكر زيادة ثم يدعو ثم يدعو

232
01:25:51.100 --> 01:26:11.050
وذلك ان العبد يسأل الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ويتوسل اليه بهذه الكلمات العظيمة ثم بعد ذلك يدعو ويسأل ويحسن ايضا ان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثناء على عليه سبحانه وتعالى بهذا الثناء العظيم كما

233
01:26:11.050 --> 01:26:28.350
في الاحاديث الاخرى الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وبقي في الباب عدة احاديث ولا تأتي ان شاء الله في درس ات  اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه. امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

234
01:26:30.000 --> 01:26:32.900
