﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:25.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا اليوم يوم الاربعاء الحادي عشر من شهر جمادى الثاني لعام

2
00:00:25.950 --> 00:00:41.150
اربعة واربعين اربع مئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم  نرجع للدرج في ابواب صالات التطوع من كتاب المنتقى للامام المجد اي من بركات ابن تيمية رحمة الله علينا وعليه

3
00:00:41.850 --> 00:01:15.400
قال رحمه الله باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود والمعنى ايضا الخلاف هل الافضل كثرة القيام او كثرة الركوع والسجود او كلاهما له فضل خاص يتعادلان خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة

4
00:01:17.500 --> 00:01:36.350
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء احمد ومسلم رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي

5
00:01:37.750 --> 00:02:01.650
وهذا الحي دلالته ظاهرة في فضل السجود وكثرة الدعاء في السجود لان السجود حل الذل وخضوع فهو بهيئته افضل من حال القيام وكذلك افضل من حال الركوع من جهة الهيئة

6
00:02:02.350 --> 00:02:28.350
كما ان  كما ان الركوع ايضا بهيئته افضل من حال القيام لكن القيام هو افضل من جهة ذكره فذكره هو القرآن ذكره وقراءة الفاتحة وكذلك قراءة ما تيسر من القرآن. فالذكر المشروع

7
00:02:29.000 --> 00:02:55.650
هل في القيام هو القرآن افضل الذكر وافضل الكلام واعظم الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وايضا هو مشتمل على اذكار عظيمة استفتاح وخصوصا استفتاح الصلاة في الركعة الاولى وفي حال

8
00:02:55.700 --> 00:03:15.000
للقيام اليه وحال النزول الى الركوع فيه ذكر التكبير فيه ذكر التكبير. فهو افضل من جهة الذكر وهذا يأتي ان شاء الله انه من اسباب ترجيح القول القائل ان ان لي

9
00:03:15.150 --> 00:03:43.500
لكليهما فضل فيتعادلان يتعادلان الركوع القيام والركوع والسجود اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا والدعاء فاكثروا الدعاء وهذا فيه دلالة على ان ان قرب العبد من ربه وان روحه تقرب في حال

10
00:03:43.550 --> 00:04:11.950
سجود حين يدعو ربه ويسأله سبحانه وتعالى وفي حديث عمرو بن عبس عند الترمذي والنسائي باسناد صحيح اقرب ما يكون الرب من عبده وهو ساجد اقرب ما يكون الرب من عبدي وساجد في جوف الليل فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن

11
00:04:12.100 --> 00:04:32.350
او كما قال عليه الصلاة والسلام هو حديث صحيح  وفيه ايضا اشارة الى قربه سبحانه وتعالى لكن القرب ليس وصفا عاما بل هو في احوال خاصة في مثل هذه الحال

12
00:04:33.550 --> 00:04:51.400
في مثل هذه الحال وهذا مما وقع في خلاف اما قرب العبد من ربه هذا محل اتفاق ان قربه من الله من جهة حال السجود وان روحه  الحال ذكره وتسبيحه

13
00:04:51.700 --> 00:05:15.050
فانه يقرب من ربه سبحانه وتعالى فلذا جاءت الادلة في فضل السجود وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس انه قال وكذلك في حديث ابن عباس قال الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا

14
00:05:15.250 --> 00:05:37.900
فما الركوع فعظموا فيه الدعاء فعظموا فيه الرب. واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن اي جدير وحقيق. فقام ان يستجاب لكم ايضا في اشارة الى مشروعية كثرة الدعاء. وان في السجود وان كان

15
00:05:38.050 --> 00:06:04.800
الدعاء مشروع في الركوع والسجود لكن الركوع يكون الاكثر فيه التعظيم والثناء عليه سبحانه وتعالى ويدعو بما تيسر والسجود يكون الاكثر فيه الدعاء بمعنى السؤال. الدعاء المراد هنا السؤال والمشأة او سبحانه وتعالى وفيه ايضا تعظيم لكن يغلب في جانب الركوع كثرة التعظيم

16
00:06:05.550 --> 00:06:27.650
سبحانه وتعالى وفي حال السجود كثرت المسألة والدعاء وذلك انه قام في صلاته فقرأ القرآن هذا نو هذا ثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى. وكذلك في حال الركوع تعظيم وثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم في حال السجود

17
00:06:27.650 --> 00:06:51.100
فانه يرجو اجابة مسألته لما توسل بهذه التوسلات العظيمة وعن ثوبان وهو ابن ابو جدود الصحابي الشهير اولا اه رضي الله عنه توفي سنة اربعة وخمسين للهجرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

18
00:06:51.150 --> 00:07:17.450
عليك بكثرة السجود فانك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة وحط بها عنك روى احمد ومسلم وابو داوود انا راجعت ابا داود فلم اره عند ابي داود رحمه الله

19
00:07:17.650 --> 00:07:40.050
وهو موجود عند الترمذي. والحديث رواه احمد ومسلم والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه والحديث من رواية معدن ابن ابي طلحة ليعمر عن ثوبان رضي الله عنه قال معدان فلقيت ابا الدرداء

20
00:07:40.150 --> 00:07:59.800
حدثني بمثل ما حدثني به ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما ورد ايضا في هذا المعنى ايضا في معنى حديث ثوبان رضي الله عنه ما رواه ابن ماجه باسناد صحيح عن ابي فاطمة الليثي

21
00:07:59.800 --> 00:08:19.850
انه قال يا رسول الله اخبرني بعمل استقيم عليه واعمله قال عليك بكثرة السجود فانك لن تسجد سجدة الا رفعك الله بها درجة وحطا بها عنك خطيئة. فجاءت الاحاديث كثيرة في هذا المعنى و

22
00:08:19.850 --> 00:08:45.850
هذان الحديثان عند مسلم وكذلك حديث ابي فاطمة المتقدم عنه رضي الله عنه عليك بكثرة السجود. هذا ايضا ما استدل به من قال ان كثرة السجود افضل من كثرة القيام. لقوله عليك بكثرة السجود فانك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة

23
00:08:48.300 --> 00:09:09.300
وهذا في جانب الاثابة وحطه عن وحط عن بها عنك خطيئة وهذا في محو الاوزار الذنوب وفي هذا دلالة على ان العمل الصالح من اسباب المحو  ايضا من الاحاديث الدالة على هذا

24
00:09:09.900 --> 00:09:24.850
ما ذكره بعد ذلك عن ربيعة بن كعب الاسلمي رضي الله عنه قال كنت ابيت مع النبي صلى الله عليه وسلم اتيه بوضوءه. ابيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان

25
00:09:25.150 --> 00:09:43.650
شابا رضي الله عنه وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وكان يبيت قريبا منه ويسمعه يسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسبح الهوي من الليل وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقده

26
00:09:43.900 --> 00:10:02.900
لا يريد منه مثلا ان يجلس مثلا آآ عند حجرته ولانه يعني رجل شاب ويكون ويكون له نحو ذلك لكنه علم ان الخير والمصلحة والبركة في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام

27
00:10:03.600 --> 00:10:30.450
ولهذا كان يجلس عند باب حجرته يقول لعله تطرأ له حاجة  النبي عليه الصلاة والسلام آآ لما رأى حرصه وآآ شدة ملازمته له رضي الله عنه قال  فقال اسألني فقلت اسألك مرافقتك في الجنة

28
00:10:30.500 --> 00:10:53.050
ويقول كنت ابيت مع النبي صلى الله عليه وسلم اتيه بوضوئه اتيه بوضوءه الوضوء بالفتح المراد به نفس الماء المتوضأ به بوضوئه يعني الماء المتوضأ بهم والوضوء بالظم المراد به افعال الوضوء. هذا على الاظهر والاشهر

29
00:10:54.150 --> 00:11:16.850
بدء سائر هذه الكلمات لتكون على هذا الاشتقاق الطهور الوضوء الوجور السحور فما كان على وزن فعول فالمراد به هو نفس الشيء ونفس الشيء الذي آآ يقع لهذا الاسم فالفطور هو نفس

30
00:11:16.900 --> 00:11:40.500
ما يفطر عليه والسحور ما يتسحر به. والوجور ما يؤجر به والوضوء هو ما يتوضأ به وهو نفس الماء. نفس الماء اما الوضوء بالظم والطهور فهو نفس التطهر ونفس افعال الوضوء نفس التناول

31
00:11:41.050 --> 00:11:58.150
والمضمضة والاستنشاق وهكذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ما لك الاشعري الطهور شطر الايمان شطر الايمان هو الطهور ليس الطهور الطهور هو الماء. لكن الطهور هو نفس التطهر نفس افعال التطهر

32
00:11:58.300 --> 00:12:28.500
نفس المضمضة والاستنشاق وهذه هي التي ورد فيها الفضل الطهور شطر الايمان بوضوئه وحاجته فقال اسألني نص على الوضوء لفظل الوضوء ولانه من اعظم اموره وشؤونه ثم اجمل الحاجات رضي الله عنه فقال سلني فالنبي علم انه شاب وانه قد يستحي لا يبادر بالسؤال فلهذا قال سلني

33
00:12:29.550 --> 00:12:49.750
ولو كان النبي عليه يتفقد اصحابه فهو يعلم ان له حاجات وشاب قد يحتاج من امور الدنيا ونحو ذلك فقال سلني فقلت اسألك مرافقتك في الجنة فقال او غير ذلك؟ فقلت هو ذاك. فيه دلالة على

34
00:12:49.850 --> 00:13:07.750
رفعتهم رضي الله عنه وهكذا كانت همة الصحابة رضي الله عنهم لم يقل اريد كذا اريد كذا بل اسألك مرافقتك في الجنة. ايضا فيه علو همته في سؤاله في الجنة. لم يقل ما اسألك

35
00:13:07.800 --> 00:13:30.550
ان تدعو لي مثلا بدخول الجنة لا اسألك مرافقتك وهو درجة عالية. اسألك مرافقتك في الجنة وقال وغير ذلك فقلت هو ذاك ليس لي حاجة غيرها رضي الله عنه فقال اعني على نفسك بكثرة السجود

36
00:13:30.850 --> 00:13:48.950
هذا مثل ما تقدم في حديث اوبان وهو قوله عليه الصلاة عليك بكثرة السجود. وهنا قال اعني على نفسك بكثرة السجود. واحتج به من قال ان كثرة السجود افضل من كثرة القيام

37
00:13:50.100 --> 00:14:12.450
احمد ومسلم والنسائي وابو داود وعن جابر رضي الله عنه وجاء بن عبدالله وربيعة بن كعب لم يتوفي سنة ثلاث وستين للهجرة وهو اسلمي من بني اسلم من  صوم بريدة بالاسلمي رضي الله

38
00:14:12.650 --> 00:14:35.300
عنه وقصته في مسلم في قصة زواجه في حديث طويل آآ تكلم بعضهم في سنده وآآ كان بريدة رضي الله عنه ممن سعى في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام شفع له في زواجه وتيسرت اموره رضي الله عنه على هذا الحديث الطويل الذي موجود في المسند

39
00:14:35.600 --> 00:14:59.050
وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة طول القنوت. روى احمد ومسلم وابن ماجه  وصححه الترمذي وصححه هذا الحديث فيه دلالة على فضل طول القنوت

40
00:15:00.600 --> 00:15:20.350
افضل الصلاة طول القنوط. طول القنوت فسر بطول بطول القيام وهذا ورد في حديث عبد الله ابن حبشي في حديث عبد الله بن حبش عند احمد وابي داود والنسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام اه سئل اي الصلاة افضل

41
00:15:21.350 --> 00:15:37.050
في رواية ابن داود قال طول القيام. طول القيام وفي رواية احمد والنسائي قال طول القنوت. مثل رواية مسلم. في هدي عبد الله ابن حبشي الخاتمي. اي الصلاة افضل على طول

42
00:15:37.250 --> 00:15:58.100
القنوت في رواية احمد والنسائي. يعني رواية ابي داوود قال طول القيام. طول القيام فسر القنوت  والاظهر والله اعلم ان القنوت ودوام الطاعة. لقوله امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما

43
00:15:58.550 --> 00:16:21.700
فشماه قانتا في حال القيام سماه قانتا في حال السجود  ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام طول القنوت هذا يشمل  القيام وطول السجود ورواية ابي داوود رواية ابي داوود لا تخالف

44
00:16:22.550 --> 00:16:38.950
لا تقال لكن المحفوظ في خبر جابر وكذلك في رواية عبد الله بن حبشي يظهر ان ان طول القنوت فيها هي الاولى وان كانت رؤية ابي داود السلامة لكن لا تخالف

45
00:16:39.100 --> 00:17:00.650
لان قوله طول القيام القيام اما القيام في الطاعة وهذا يشمل حل قيامه في حال في حال القيام الصلاة وكذلك ايضا في حال الركوع والسجود او يقال ايضا لما قال طول القيام

46
00:17:01.100 --> 00:17:22.700
فان المراد فانه لا يكون فضلها  الا يعني فضل فضل طول القيام لا يحصل الا بطول الركوع والسجود وهذا لكي يوافق صفة صلاته عليه الصلاة والسلام وما نقل عنه في صفة صلاته

47
00:17:22.800 --> 00:17:50.400
مع الاحاديث الاخرى الواردة في هذا الباب ولان الصلاة لابد ان تكون متتامة متناسقة لا يكون فيها يكون الطول يكون طولها في حال القيام تكون طويلة في حال القيام ويخفف الركوع هذا خلاف السنة. ولهذا قال البراء بن عازب رضي الله عنهما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:17:50.400 --> 00:18:16.200
قيامه وركعته اعتداله فسجدته فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء ما خلا القيام والقعود. قريبا من السواء والمعنى ان صلاة عليه الصلاة والسلام كانت متقاربة لكن قد يمد في القيام

49
00:18:16.300 --> 00:18:34.900
قد يمد في القيام وهذا لان القيام ليس المعنى ان يكون القيام على حد الركوع وعلى حد وش يساوي لا يكون فيها تناسق وفيها تقارب بمعنى انه لا يطيل القيام جدا ويخف الركوع والسجود

50
00:18:35.000 --> 00:18:53.300
لهذا في صفة صلاته في الاحاديث الصحيحة في قيام الليل وكذلك في صفة صلاته في الكسوف على هذا الصفة على هذه الصفة لكن يكون الركوع مثلا دون القيام دون القيام. ربما يكون السجود كذلك ايضا. لكنها صلاة

51
00:18:53.450 --> 00:19:23.150
متقاربة ولهذا يظهر والله اعلم ان ان الافضل في هذا ان الافضل فيها ان يكون طولها متقاربا ليكون متقاربا متوافقا حتى يوافق صفة صلاته عليه الصلاة والسلام المنقولة عنه. وكذلك على هذا الحديث وما جاء في معناه

52
00:19:23.950 --> 00:19:47.550
وعلى هذا يكون قوله مثلا عليك بكثرة السجود وعلى هذا الوصف يلزم من كثرة السجود كثرة القيام كثرة القيام  كذلك ايضا اذا اطال القيام يكون الركوع والسجود قريبا من ذلك قريبا

53
00:19:47.800 --> 00:20:04.550
من ذلك هذا هو الاصل وهذه هي صفة صلاته عليه الصلاة والسلام انه كان يطيل وفي حديث عائشة في صحيح مسلم ولعل في الصحيحين رواية في عنها رضي الله في في

54
00:20:05.550 --> 00:20:25.950
في الصحيحين وفي احدهما انها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجد السجدة من يسجد السجدة من الليل. بقدر ما يقرأ احدكم خمسين اية بقدر ما يقرأ خمسين اية ربما كان كما في حديث حذيفة وغيره وحديث ابن مسعود ربما كان اطول من ذلك

55
00:20:26.850 --> 00:20:51.300
وهذا الاصل وهو طول القيام وكذلك يكون الركوع والسجود مناسبا معه هذا هو الاصل مع قلة الركعات مع قلة الركعات لان قال طول القنوط وقد يكون في حق شخص معين

56
00:20:51.500 --> 00:21:16.100
ان يكون كثرة الركوع والسجود مع القيام قصر ركوع السجود هو الاولى والافضل في حقي. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى من كل ركعتين  حديث جابر على هذا الاصل وهو طول القنوت

57
00:21:16.450 --> 00:21:40.400
وهو طول اه القيام في الطاعة في حال قيامه وفي حال ركوعه وفي حال سجوده  وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الثقفي قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه

58
00:21:40.450 --> 00:22:05.500
او ساقاه فيقال له فيقول افلا اكون عبدا شكورا رواه الجماعة الا ابا داود ايضا رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري افلا احب ان اكون عبدا شكورا

59
00:22:06.800 --> 00:22:25.900
وفي حديث عائشة  احاديث اخرى في حديث عائشة حديث المغيرة ايضا اتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول افلا اكون عبدا شكورا افلا اكون عبدا شكورا

60
00:22:26.200 --> 00:22:44.300
عند النسائي باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل من الليل حتى تجلع قدماه تتشقق تجنع قدماه وقول افلا اكون عبدا شكورا

61
00:22:44.650 --> 00:23:09.150
المعنى ان مؤمن مقتضى ان الله غفر ذنبه عليه الصلاة والسلام ان يكون شكورا وان هذا يكون منه عليه الصلاة والسلام لهذه النعمة العظيمة الشكر الشكر لهذا قال افلا اكون عبدا

62
00:23:09.250 --> 00:23:30.350
شكورا وكونه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ليس المعنى انه لا يطيل القيام بل يقتضي ان يجتهد في طول القيام ويكون هذا شكرا لهذه النعمة العظيمة والنبي عليه الصلاة والسلام وان حصل له ما حصل

63
00:23:30.650 --> 00:23:54.150
وان اذ تشققت قدماه او ورمت قدماه عليه طول القيام لكن الصلاة الصلاة هي انسه وراحته ولذته هو لا يجد فيها مشقة قد تكون المشقة على البدن اما روحه نفسه فهي تجد غاية اللذة

64
00:23:54.200 --> 00:24:11.400
وغاية الانس وغاية الراحة قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهي قرة عينه عليه الصلاة والسلام. ويقول كما عند ابي داوود ارحنا بها يا بلال اما غيره

65
00:24:12.000 --> 00:24:35.150
فقد يضعف لكن يجتهد والعبد حين يقبل على ربه سبحانه وتعالى وخاصة في صلاته في الليل واختيار الاوقات التي لها فضلها من اخر الليل قد يجد يجد من الانس واللذة ما يعينه ويجعله

66
00:24:35.300 --> 00:24:52.850
يطيل ولا يجد شيئا من الملل بل يجد الراحة كل بحسبة وبما قدر ما اعطاه الله سبحانه وتعالى. والسلف احوالهم في هذا متفاوتة رضي الله عنهم لهذا يذكر عن عن بعضهم قصص

67
00:24:53.000 --> 00:25:12.150
في هذا قد يستغربها من يسمعها او يقرأها. لكن هم يجدون في ذلك الانس والراحة واللذة ولا يكون عليهم في ذلك مشقة. انما المشقة تكون على البدن والراحة للنفس والقلب

68
00:25:12.300 --> 00:25:37.500
والاسوة في هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام  قال افلا اكون عبدا شكورة  ولهذا قال وهذا والشاهد للترجمة من قوله ان كان ليقوم والذي يظهر والله لان قوله حتى ترن. لان ظاهر حتى ترن وقدم القيام يكون حال القيام

69
00:25:37.700 --> 00:25:57.650
قال حتى تليم قدماه. وهذا يكون في حال القيام في حال القيام. لكن كان عليه الصلاة والسلام اذا اطال القيام اطال الركوع واطال السجود اذا قطعنا القيام اطال الركوع واطال السجود. والمصنف رحمه الله

70
00:25:58.250 --> 00:26:35.950
المجد بوب على طول القيام وعلى كثرة الركوع والسجود على كثرة الركوع والسجود  باب اخفاء التطوع وجوازه جماعة قال رحمه الله عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه وهذا هو الانصاري الخزرجي

71
00:26:36.100 --> 00:26:59.650
رضي الله عنه وهو الانصاري الخزرجي رضي الله عنه نجاري من بني النجار في سنة وفاته الى خمسة واربعين وقيل خمسة وخمسين وقيل واحد وخمسين والذي قاله ابن معين او صاحب معين انها سنة خمس وخمسين

72
00:26:59.850 --> 00:27:17.750
وفاة سنة خمسة وخمسين وقال عمرو بن علي الفلاس ان سنة واحد وخمسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة افضل الصلاة صلاة المرء في بيته

73
00:27:18.300 --> 00:27:37.000
الا المكتوبة. في لفظ افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. رواه الجماعة الا ابن ماجة لكن له بمعناه من رواية عبد الله ابن سعد عبدالله ابن سعد هذا هو الانصاري

74
00:27:37.250 --> 00:27:49.900
في حديث ابن ماجه انه قال سألت رسول الله صلى ايما افضل صلي في بيته او في المسجد يعني النافلة؟ قال اوما ترى قربيتي في اوما ترى قرب بيت المسجد

75
00:27:49.900 --> 00:28:04.300
فلا نصلي في بيتي احب الي من ان اصلي الا ان تكون مكتوبة واسناده صحيح عبد الإله مساعد وهذا دليل واضح ايضا مع حديث ابن ثابت حديثين ابن ثابت اه

76
00:28:04.500 --> 00:28:29.700
في رواية لابي داوود او رؤية ابي داوود صلاة في مسجدي هذا اه اه افضل الصلاة الصلاة اخبر ان الصلاة في بيتي نقال لا نصلي في بيتي احب الي من اصلي في مسجدي هذا. لنصلي في بيتي احب الي من ان اصلي

77
00:28:29.900 --> 00:28:48.250
في مسجدي هذا يعني في مسجده عليه الصلاة والسلام مع ما ورد فيه ان الصلاة فيه بالف صلاة نعم وفي معنى حديث آآ بل هو حديث زيد ابن ثابت افضل صلاة المرء في بيته

78
00:28:48.850 --> 00:29:24.600
افضل صلاة المرء في بيته   في جميع الصلوات الا المكتوبة والا النوافل التي تشرع جماعة قال افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وقال صلاة مرء في بيته افضل من صلاتي في مشي هذا. صلاة المرء في بيته افضل من صلاتي في مسجدي هذا الا المكتوبة

79
00:29:24.850 --> 00:29:44.450
هذا رواية ابي داوود واسناده صحيح افضل صلاة المرء في بيته افضل صلاة المرء في بيته او صلاة مرء بيته افضل من صلاة مسجد هذا الا المكتوبة صلاة المرء في بيته افضل من صلاته في مسجدي هذا الا المكتوبة. وهذا

80
00:29:44.500 --> 00:30:16.200
فيه دليل لترجيح هذا القول وهو ان الصلاة في البيت افضل من اي موضع في صلاة النافلة النوافل المطلقة النوافل المقيدة الرواتب الصلاة في البيت لها فضل وقال عليه الصلاة والسلام ان الله جاعل من صلاتي اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فان الله جاعل من صلاة المرء في بيته خيرا

81
00:30:18.600 --> 00:30:37.200
وجاء في حديث يعني في بعض الصلاة نور فنوروا صلاة فنوروا بيوتكم بها او بالصلاة الصلاة في البيت لا فضلها. ولها ذهب جمع من اهل العلم الى ان بل هو ظاهر النصوص وظاهر النصوص

82
00:30:37.450 --> 00:31:00.150
ان الصلاة في البيت افضل من الصلاة في المسجد الا المكتوبة الا في حق النساء فان المكتوبة في في البيت افضل صلاة مرأة في بيتها الصلاة المكتوبة والصلاة النافلة بجميع انواعها افضل من الصلاة في المسجد

83
00:31:00.200 --> 00:31:26.200
صلاة الرجل في بيته بجميع النوافل بلا استثناء المطلقة والمقيدة افضل في بيته من الصلاة في المسجد. يستثنى عمرة واحدة بلا خلاف ولا وهي يجمعها الى الصلاة المكتوبة  النوع الثاني ما يشرع جماعة

84
00:31:26.300 --> 00:31:52.900
مثل صلاة الكسوف والاستسقاء وكذلك ايضا وهذا بالضرورة تحية المسجد لا تكون الا المسجد فهذه صلاة وتكون في المسجد اما ما سوى ذلك من الصلوات النوافل بجميع انواعها فان الافضل للمرء ان يصلي في بيته

85
00:31:53.300 --> 00:32:21.250
اولا لما في ذلك من احياء البيت بالصلاة لا تجعلوا بيوتكم قبورا. صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا لانه يكون بالصلاة البيت قراءة القرآن  قراءة قوام الاسباب فرار الشياطين وسلامتها من الشرق. ايضا الصلاة في البيت اقرب الى الاخلاص وابعد من الرياء

86
00:32:21.300 --> 00:32:46.650
حين يكون في يصليها في بيته والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي  النوافل في البيت الا ان يكون هناك عارض يصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام ايضا قد يستثنى ايضا من ذلك السنن القبلية. السنن القبلية

87
00:32:46.800 --> 00:33:10.750
التي قبل الصلاة فالاظهر والله اعلم ان تصلى في المسجد لانه هذه المبادرة لان الانسان قد يتقدم ايضا قبل الاذان وقبل الوقت الى المسجد الافضل ان يتقدم لا يتأخر ويصلي مثلا في بيته لو ورد يقول هل يتقدم ويصلي الراتبة في في المسجد

88
00:33:10.900 --> 00:33:39.300
مثلا والله مثلا ما لها راتبة قبلها الظهر مثلا وكذلك الفجر يقال التقدم افضل في هذه الحالة. ويظهر ان صلاة الراتبة في المسجد افضل بما يترتب عليه من تحصيل التقدم ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلمون ما في النداء والصف الاول دل على المبادرة الى الصلاة في اول وقت وكذلك الصلاة على وقتها حديث مسعود

89
00:33:39.300 --> 00:33:59.450
الصلاة على وقتها فيبادر الصلاة في وقتها ايه فما سوى ذلك الصلاة تكون في البيت هي الافضل وظاهر هذا ان الصلاة الراتبة في البيت حتى في المدينة افضل من صلاتها في مسجد في مسجده عليه الصلاة والسلام

90
00:33:59.750 --> 00:34:14.650
وفي مكة راتبه في البيت افضل من الصلاة في الحرم وكذلك سائر النوافل اذا صلاها في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الرواتب في بيته. كما جاء في حديث عائشة

91
00:34:14.700 --> 00:34:38.450
صحيح مسلم وكذلك في حديث ابن عمر قد يصلي بعضه احيانا في البيت المسجد لكن الاصل انه كان يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث آآ حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه في رواية ابي داوود صلاة المرء في بيته افضل من صلاته في مسجدي هذا. في مسجدي هذا نصه عنه

92
00:34:39.150 --> 00:34:58.600
الا المكتوبة وكذلك ايضا صلاة اذا كان في مكة اذا كان في مكة ومن هذا وهذا القول هو لتشهد لها النصوص القولية هذه للعموم ولقوله الا المكتوب والاستثناء معيار العموم

93
00:34:58.700 --> 00:35:14.350
استثناء معيار العموم الذي يشمل جميع الصلوات الا المكتوبة وجت دلت السنة على ايضا على بعض الصلوات الاخرى كما تقدم مما تشرع له الجماعة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الصلاة الراتبة

94
00:35:15.000 --> 00:35:35.050
يتكلم عن الصلاة الراتبة التي لها سنن راتبة. والصلوات الراتبة في اليوم والليلة. يعني الصلاة الراتبة مع السنن راتبة. الصلاة المفروضة مع السنن الراتبة والصلوات المرتبة في اليوم والليلة من من

95
00:35:35.100 --> 00:35:53.150
صلاة الليل والصلوات التي كل يوم صلاته الضحى ونحو ذلك من الصلوات التي تصلى في اليوم والليلة. اما الصلوات العارضة هذي العارضة لا احكامها تؤخذ من ادلة الاخرى تؤخذ من ادلة الاخرى

96
00:35:54.600 --> 00:36:12.950
بل افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. روى الجماعة الا ابن ماجة لكن له بمعناه من رؤية عبد الله بن سعد كما تقدم عنه رضي الله عنه وعن عتبان ابن مالك

97
00:36:13.000 --> 00:36:31.350
العتبان ابن مالك هذا هو ابن عمرو ابن عجلان الانصاري رضي الله عنه وهو هذا الاسم فرد في الاسماء. صحابي لانه توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه. فرد في الاسماء

98
00:36:31.750 --> 00:36:56.650
الشدة عجمان الا عتبان ابن مالك رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ان السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي واحب ان تأتيني وتصلي  مكان من بيت ادخله مسجدا

99
00:36:57.350 --> 00:37:30.350
ان شاء الله ان شاء الله ولا تقول ان شاء الله لكن لو لو كانت الرواية على رواية التي شأنها سنفعل بدون ان شاء الله هذه اما ان يقال ان الله اوحى اليه بذلك وعلم ذلك الوحي انه سوف يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام الوحي ينزل عليه. لكن رواية في رواية البخاري

100
00:37:30.350 --> 00:37:52.700
ان شاء الله نعم في رواية البخاري فغدا ومعه ابو بكر صاحبه رضي الله عنه وعند مسلم وعمر يعني مدى الذين كانوا معه ابو بكر وعمر. وفي رواية في الصحيح ايضا واصحابه

101
00:37:53.000 --> 00:38:22.700
والمعنى انه كان بمعية ابو بكر وعمر ثم او تبعه بعض الصحابة رضي الله عنه لكن المصمم رحمه الله اخذ منه القدر الذي يحتاج اليه من قوله  جماعة اين تريد

102
00:38:22.750 --> 00:38:44.750
اشارت له الى ناحية من البيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زففنا خلفه فصلى بنا ركعتين متفق عليه لكن الحقيقة الحديث اللي يظهر والله اعلم انه ليس وان كان يدخل فيه

103
00:38:44.850 --> 00:39:19.500
التطوع لكن وقصد رضي الله عنه الصلاة هي صلاة الفريضة وانه تحول بينه وبين الصلاة ما بينه وبين الصلاة حالت بينه وبين الوصول الى المسجد وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من اجتهاد في حضوره عليه الصلاة والسلام

104
00:39:19.700 --> 00:39:37.350
الى بيوتهم والتبرك بدخوله الى بيوتهم وان يصلي فيها ولهذا قال ولما دخل قال اين تريد؟ وفي دلالة على انه عليه الصلاة والسلام بادر الى حاجته ولما دخل البيت لم يجلس

105
00:39:38.100 --> 00:40:04.150
لانه جاء قصدا لتحقيق حاجته ومراده هو الصلاة فقال قبل اين تريد واشرت له الى ناحية من البيت. وفي قصة اخرى  لعل في حديث انس انه دعي الى طعام فجلس عليه الصلاة والسلام لانه دعي الى طعام لكن لما دعي لابي

106
00:40:04.150 --> 00:40:21.250
هذه الحاجة بادر الى ذلك فقال اين تريد وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل اختيار له لانه اعلم في بيته وبالمكان المناسب له في تخصيصه للصلاة. وفي مشروعية اتخاذ

107
00:40:21.950 --> 00:40:40.550
مسجد في البيت يعني ما كان يصلى فيه فأشرت له الى ناحية من البيت الى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه صلى بنا ركعتين متفق عليه

108
00:40:40.900 --> 00:40:57.350
لكن المصنف رحمه الله كأنه اشار في قوله تطوع جواز جماعة الى قوله فسخفنا خلبه وان كان دلالته اوسع لكنه اراد ان يستنبط من الحديث دليل وان كان في مسائل اخرى

109
00:40:57.400 --> 00:41:17.050
وهذا واضح انه صارت تطوع وانها في بيت وانها اه لا شك ان خفية من جهة انها ليست في المسجد صلى بنا ركعتين متفق عليه في جواز الصلاة جماعة في النوافل

110
00:41:19.250 --> 00:41:44.700
اه صلى بهم عليه الصلاة والسلام. لكن هذا فيما يفهم الادلة انه اذا لم يكن راتبا صلاة التطوع جماعة اذا لم تكن صلاة راتبة يعني مستمرة صل يجعل اه صلاة جماعة راتبة دائما مستمرة كل ليلة او كل اسبوع يتخذه يصلي جماعة

111
00:41:45.000 --> 00:42:14.850
اه كذلك بشرط الا تكون شعارا. ولهذا قال اخفاء التطوع وجوازه جماعة الا تكون شعارا معنى انه لا تظهر تكون في المساجد وفي الاماكن الظاهرة بارزة انما آآ تكونوا البيوت اذا تحقق هذان الشرطان فان مثل هذه الصلاة لا بأس بها وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة

112
00:42:14.850 --> 00:42:34.050
اخبار والمصنف رحمه الله سيشير الى شيء من ذلك حديث عتبان رضي الله عنه في دلالة على العذر في ترك صلاة الجماعة حين تحول السيول لانه لا يستطيع ليس مجرد شقة اذا حلت السيول

113
00:42:34.200 --> 00:42:57.600
لا يستطيع ذلك  وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اه جعل له مصلى يصلي فيه لما قال ان الصلاة تحول بيني وبين مسجد قومي لصلاة الجماعة صلاة الجماعة. وعلى هذا

114
00:42:58.950 --> 00:43:19.950
لا يكون بينه وبين حديث مكتوب معارضة حيث ان حديث مكتوم لما ذكر له الاعذار اني رجل بريء شاسع الدار والمدينة كثيرة الهوام وليس لي قائد يؤومني فهل تجد رخصة؟ قال نعم. فلما قالت اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب لا اجد لك رخصة

115
00:43:20.400 --> 00:43:41.700
النبي امره ولم يقل له صل البيت واذن له ان يصلي في البيت الذي يظهر والله اعلم ان  في قوله في حديث آآ عتبان انه عذر عند وجود السيل والصلاة في البيت

116
00:43:41.900 --> 00:44:09.550
عند وجود العذر ليس الاذن الدائم بل هو علق بوجود العذر ان السيول تحول بيني وبين مسجد قومي المعنى انه يصلي حال  ان تحول اه الحالة التي تحول فيه بينه تحول الشهول بينه وبين المسجد. هذا هو الظاهر والله اعلم

117
00:44:10.050 --> 00:44:30.100
ويمكن والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الجواب ارتضاه ابن رجب ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ حين صلى في بيته صار بيته بمثابة كالمسجد الذي يجمع فيه

118
00:44:31.100 --> 00:44:55.500
الذي يجمع فيه فلهذا اذن له وصلى في بيته بخلاف ابن مكتوم فانه يسأل عن صلاتي في البيت منفرد يعني يصلي في بيت في بيتي وليس ان يصلي في مكان يتخذ محل الجماعة ويصلي فيه الناس كما يصلى في المسجد

119
00:44:56.450 --> 00:45:20.350
بخلاف هذا الحديث بخلاف هذه القصة فيها انه اتخذ هذا المكان محل الصلاة جماعة بمثابة المسجد قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين متفق عليه وفيه دلالة على ان موقف المأمومين خلف الامام

120
00:45:20.750 --> 00:45:38.500
قال وقد صح عن تنفل جماعة من رواية ابن عباس وهذا في الصحيحين لما صف مع النبي عليه السلام لما كان عند خالته ميمونة رضي الله عنها صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وانس ايضا وهذا في الصحيحين حديثه صففت

121
00:45:38.550 --> 00:45:59.850
انا واليتيم خلف رسولنا صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا وقد جاء بعدة روايات لكن الشاهد من قوله صففت انا واليتيم. وهذا في صلاة الجماعة وهذه في صلاة النافلة. في حديث انس وكذلك في حديث ابن عباس في صلاة الليل

122
00:45:59.850 --> 00:46:21.250
لكن حديث انس آآ الصلاة هذه في النهار ليست في الليل انما ضحى في النهار ضحى باب ان افضل التطوع مثنى مثنى وهذا هو قول جماهير العلماء ان افضل التطوع مثنى مثنى

123
00:46:21.600 --> 00:46:38.550
في الليل وفي النهار وبوب البخاري ايضا على هذا ان التطوع مثنى مثنى وذكر الاخبار الدالة على هذا وفضل التطوع وان افضل التطوع ان يسلم من كل ركعتين سواء كان في صلاة الليل او في صلاة

124
00:46:38.600 --> 00:46:54.650
النهر وهذا قول جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة رحمه الله فانه يقول انه في النهار يكون اربع. يكون اربع. والصواب هو قول الجمهور كما يأتي ان شاء الله  فيه عن ابن عمر

125
00:46:54.700 --> 00:47:10.000
ابن عمر في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى اذا خشيت الصبح اوتر بواحدة. الحديث الروتر بواحدة. هذا متفق عليه

126
00:47:10.500 --> 00:47:40.750
وليقال آآ عن ابن عمر وقوله في قوله صلاة الليل ليس في تخصيص الليل ليس فيه تخصيص الليل انما الحديث خرج مخرج. الجواب خرج مخرج السؤال وذلك ان الرجل سأل

127
00:47:41.150 --> 00:48:04.250
عن صلاة الليل خرج الجواب عن صلاة الليل او لان الصلاة النافلة اكثرها في الليل. اكثرها في الليل. فلهذا قال صلاة الليل مثنى مثنى. فالصلاة النافلة التي تكثر والتي يكون فظلها اعظم فيها صلاة الليل فهي صلاة الليل مثنى

128
00:48:04.350 --> 00:48:19.550
مثنى لكن الجواب الاول اظهر لان في نفس الحديث ان رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى وعائشة

129
00:48:20.650 --> 00:48:44.600
بو عائشة عائشة ايضا هذا ثبت حديث صحيح لكن في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ما بين يفرغ من صلاة العشاء الى صلاة الفجر احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين. يسلم من كل ركعتين. وهذا ايضا كما تقدم ذكرته في صلاة

130
00:48:44.600 --> 00:49:08.850
الليل والعصر استواء صلاة الليل والنهار اذا كانت هذه سنة كذلك ايضا آآ في النهار فصلاة الليل والنهار مثنى مثنى وامي هانئ وقد سبق حديث ام هان وفي الصحيحين في ذكر صلاة الضحى وانه صلى ثمان ركعات

131
00:49:09.300 --> 00:49:30.450
لكن ساتقدم الامام ماجد رحمه الله انه ذكر عند ابي داود باسناد صحيح يسلم من كل ركعتين. يسلم من كل ركعتين. فالاحاديث متظافرة على هذا المعنى في صلاة الركعتين حديثهم هانئ في النهار. ضحى

132
00:49:30.950 --> 00:49:58.250
من كل ركعتين قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الخمسة هذا الحديث رواه الخمسة من طريق علي ابن عبد الله البارقي عن ابن عمر وهو لا بأس به جيد من رجال مسلم

133
00:49:58.550 --> 00:50:26.250
لكن هذه الرواية هي دليل لما ذكر رحمه الله ان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مثنى هذا خبر صلاة صلاة الليل مبتدأ الصلاة ومثنى خبر ومثنى الثاني التأكيد للخبر  وقول صلاة الليل والنهار منها العلم من طعن في هذه الزيادة وكالنسائي قال انها خطأ

134
00:50:26.450 --> 00:50:45.050
قالوا ان الرواة عن ابن عمر اكثر من عشرة او خمسة عشرة راويا لم يذكروا الليل لم يذكروا الليل قالوا المحفوظ في حديث ابن عمر صلاة صلاة الليل مثنى مثنى ومنها العلم من جودها

135
00:50:45.350 --> 00:51:12.600
على طريقة الزيادة انها زيادة من راو جيد من حيث من حيث الجملة لكن من يعتبر ان مثل هذه الزيادة على طريقة من يحكم عليها بالشذوذ ليست مخالفة للزيادة هي زيادة لان الاكثر لم يذكروها ولانها زيادة مهمة فلما لم يذكروا دل على انها

136
00:51:12.600 --> 00:51:35.800
غير محفوظة انها غير محفوظة ومن اهل العلم من قال ان هذه رواية اخرى لان حديث  حديث ابن عمر ذاك المتقدم فيه فيه سؤال  قصة لذلك الرجل وهذه جملة افردت منه. وبالجملة

137
00:51:36.000 --> 00:51:52.900
هذي الزيادة ان ثبتت دلت على ما بوب عليه المصنف رحمه الله وان لم تثبت الاخبار الصحيحة كثيرة في هذا الباب كثيرا في هذا الوقت ومنهم من وهنها اه وقالوا ان

138
00:51:53.250 --> 00:52:10.900
علي بن عبدالله البارقي هذا وهم في هذا الخبر ايضا واكدوا هذا الوهم قالوا ان الثابت عن ابن عمر موقوفا عليه انه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى كما رواه ابن وهب بسند قوي

139
00:52:11.050 --> 00:52:33.300
رواه ابن عبد البر من طريقه كما يقول الحافظ رحمه الله انه قال صلاة الليل والنهار لعل البارقي هذا اختلط عليه الموقوف المرفوع بالموقوف فتوهم ان الموقوف هذا مرفوع وهذا لا شك تعليل

140
00:52:33.650 --> 00:52:49.600
يجري في مثل هذا حين تكون الرواية التي انفرد بها على خلاف المشهور عن ابن عمر رضي الله عنه لكن جاء عن ابن عمر عند الطحاوي رحمه الله عن الطحاوي رحمه الله رضي الله عن ابن عمر

141
00:52:49.950 --> 00:53:10.900
انه كان يصلي من النهار اربع ركعات عند الطحاوي يشهد اربع ركعات فاذا ثبت هذا فلا يمتنع فلا يمتنع ان ينقل هذا وهذا لان كونه مثلا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى

142
00:53:10.950 --> 00:53:43.750
قد اه ويجوز ان يصلي منها ربع ركعات فيمكن ان يكون فعل هذا واجتهد رضي الله عنه في هذه المسألة هذا اذا آآ علم ثبوت السند عنه الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي نقلها ابن عمر في هذا الحديث وفي حديث الرواتب في صلاة ركعتين ركعتين انه يسلم عليه

143
00:53:43.750 --> 00:54:07.900
جعلنا صلاته ان يسلم من كل ركعتين يقول رحمه الله وليس هذا بمناقض لحديث الذي خص فيه الليل بذلك. لانه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في السؤال وهذا مثل ما تقدم ان الجواب خرج مخرج السؤال

144
00:54:08.150 --> 00:54:25.400
خرج مخرج السؤال فلا يكون مخالفا ولا ولا يكون مناقبا لان سأل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى وعن ابي ايوب رضي الله عنه هو خالد ابن زيد

145
00:54:25.450 --> 00:54:49.100
الانصاري رضي الله عنه عاش الى سنة خمسين توفي غازيا في غزو الروم رضي الله عنه سنة خمسين ودفن هناك رضي الله عنه عن ابي ايوب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام يصلي من الليل صلى اربع ركعات

146
00:54:49.500 --> 00:55:10.500
لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم من كل ركعتين هذا الحديث لا يصح رواه احمد. وسيأتي رواها كلها احمد. هذا الحديث رواه الامام احمد برؤية واصل ابن السائب عن ابي سورة ابن

147
00:55:10.500 --> 00:55:37.950
من اخي ابي ايوب واصل ابن السائب  كذلك ابو ثورة ضعفاء بل ضعفهم شديد بل ضعفهم شديد وهما في حكم المتروك. فالحديث لا يصح وهذا اه شاهد لما تقدم من كل من كل ركعتين فيغني عن هذه الاحاديث المتقدمة

148
00:55:37.950 --> 00:55:56.900
قوله يتكلم يعني انه يصلي ركعتين ثم يسلم ولا يتكلم ولا يأمر شيء ويصلي ركعتين بعد ذلك عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد

149
00:55:57.350 --> 00:56:18.400
واذا استيقظ يعني فاذا استيقظ تشوك ثم توضأ فاستيقظت شوك ثم توظأ ثم صلى ثماني ركعات ثم توظأ تشوك يحتمل والله من هذا التسوك ولاجل الاستيقاظ لانه كان عليه الصلاة والسلام

150
00:56:18.450 --> 00:56:34.850
كما في الصحيحين عن حذيفة اذا يشوه سفاه في السواك. اذا قام من الليل وجاءت روايات في هذا اذا قام الليل يحتمل انه عند ما يقوم من الليل يشوفه ثم عند الوضوء ايضا

151
00:56:35.100 --> 00:57:03.550
يستاك عليه الصلاة والسلام ويحتمل الاستياك واحد للوضوء وللقيام. ويظهر والله اعلم انه من استيقظ وهو يريد ان يقوم يريد ان يتوضأ يكون اشتياكا واحدا واحدا الا ان يكون فصل بينهما قضى حاجة فالاولى والاكمل ان يستانك عند قيامه

152
00:57:03.650 --> 00:57:20.900
ثم اذا فرغ من حاجته واراد الوضوء يستاق فاره. لكن لو اراد ان يقوم ثم يتوضأ مباشرة كفاه ذلك. كفاه ذلك. لكن اذا استيقظ ولم يرد ان يتوضأ فانه يستاك

153
00:57:21.300 --> 00:57:42.550
لانه عليه الصلاة والسلام كان يستاك ومن مراده القيام الذي يكون معه اعتدال وربما ذكر وجلوس ونحو ذلك للاستيقاظ العارض استيقاظ العرظ وهذا محتمل والله اعلم. لكن لو انه قد استيقظ وجلس مثلا

154
00:57:42.700 --> 00:58:11.500
وذكر الله سبحانه وتعالى فيسنه ان يستاك. فان اراد الوضوء يكون وضوءه  لم يرد الوضوء في هذه الحالة يكن اشتياك الاستيقاظ نعم ثم توظأ ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم. ثم يوتر بخمس ركعات

155
00:58:11.850 --> 00:58:37.900
لا يجلس ولا يسلم الا في اخرها الا في ولا يجلس ولا يسلم الا في الا في الخامسة. هذا الحديث رواه احمد باسناد صحيح والحديث رواه مسلم لكن بلفظ اخر انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة

156
00:58:38.750 --> 00:58:57.750
يصلي يوتر من ذلك بخمس ركعات لا يسلم الا في اخره. في مسلم لم يذكر في هذه الرواية انه يسلم من كل ركعتين وفي مسلم انه عليه الصلاة والسلام يصلي احدى عشر ركعة. صلوا من كل ركعتين

157
00:58:57.900 --> 00:59:17.450
طبعا هذا انه تارة ومع الاحاديث الاخرى الكثيرة في هذا الباب. لكن في خصوص هذه تأهيل الروايتين انه تارة تصلي ثمان ركعات ثم يصلي خمسا صلي خمسة وهذي صريحة في ان يصلي ثلاث عشرة ركعة

158
00:59:17.500 --> 00:59:34.100
صريح لينقالد لانها قالت رضي الله عنه يصلي ثمان ركعات اه هنا صلى ثم صلى ثم ركعتين يجلس في كل ركعة ويسلم ثم يوتر بخمس ركعات صريح ان ركعتا ان ركعتي الوتر

159
00:59:34.200 --> 00:59:53.350
غير خارجة عن هذه الركعات جاء في حديث عنها في صحيح البخاري انه يصلي ثلاث عشر ركعة منها ركعتا الفجر لكن جاء عنها ايضا كما هنا انه يصلي ثلاثة عشر ركعة

160
00:59:53.750 --> 01:00:11.200
تم ركعات يجلس في كل ركعتين سلم من كل ركعتين ويوتر بخمسة هي ثلاثة عشرة وهذا يرد قول من قال ان تلك ان هذه ان هاتين الركعتين هما راتبة العشاء

161
01:00:12.500 --> 01:00:37.350
العشاء وانها من صلاة الليل ليست راتبة يعني من صلاة التي منفصلة عن صلاة العشاء وراتبة العشاء وتكلف بعضهم  الركعتان يفتتح بهما صلاته عليه الصلاة والسلام وايا كان الامر فانه صلى ثلاث عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام. على حديث عائشة رضي الله عنها. وقد

162
01:00:37.350 --> 01:00:53.050
احدى عشر ركعة وحديث عائشة قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غير احدى عشر ركعة هذا هو الذي قيل انه اه فصل في هذا. وبالجملة عائشة رضي الله عنها اختلف عنها كثيرا

163
01:00:53.200 --> 01:01:13.250
اختلفت الاحاديث عنها كثيرا في هذا الباب اه فقيل ان الاضطراب ممن روى عنها هذه الاخبار. لكن الاحاديث التي جاءت في هذا الباب لا تنافي يعني ان تكون عائشة ذكرت هذا وذكرت هذا رضي الله عنها

164
01:01:14.350 --> 01:01:27.650
وانه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في اخبار اخرى صحيحة. غير حديث عائشة حديث ابن عباس في الصحيحين حديث ابن خالد الجهني في صحيح مسلم انه صلى ثلاث عشر ركعة رضي الله

165
01:01:27.650 --> 01:01:49.650
عن الصحابة رضي الله عنهم    وهذا الحديث كما تقدم رواه احمد واسناده صحيح والفاظه الاخرى ايضا في صحيح مسلم وعن المطلب ابن ربيعة هذا ابن حارث ابن مطلب ابن هاشم الهاشمي

166
01:01:50.450 --> 01:02:18.800
صحابي رضي الله عنه سكن الشام ومات بها سنة اثنتين وستين المطلب والمشهور باسمه عبدالمطلب. المشهور باسمه عبد المطلب وقيل ان النبي لم انه بقي على اسمه وقال ابن حازم رحمه الله انه لا يجوز تعبيد اسم لغير الله لغير الله سبحانه وتعالى

167
01:02:18.950 --> 01:02:33.300
اجمعوا على انه لا يجوز تعبيد باسم لغير الله سبحانه وتعالى حاشا عبد المطلب عاش عبد المطلب وفي قصره الاجماع على عبد المطلب نظر استدرك عليه بعض العلماء ابن القيم

168
01:02:33.350 --> 01:03:01.550
وقالوا ايضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير آآ مثلا عبد الدار مثلا وذلك ان آآ قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وما نقل عنه وكلام حزم حاش عبد المطلب وان النبي قال انا انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب هذا ليس من باب الانشاء انما من باب الاخبار

169
01:03:01.550 --> 01:03:21.000
ليش ما استقرت وثبتت لا يمكن التغيير فيها لان نسبت الى اهلها  ايضا من بعدهم منسوبون اليها ولهذا القول بانه يجوز هذا الاسم هذا موظوع نظر وان قاله ابن حزم رحمه الله وتبعه جماعة من العلم. صواب انه لا يجوز

170
01:03:21.050 --> 01:03:42.200
لغير اسم الله لغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز  لغير الله سبحانه وتعالى وانما نقل عنه عليه وانما قاله عليه الصلاة والسلام ابن عبد المطلب وكذلك ذكره لبعض من نسب هذه النسبة انما هو من باب الاخبار لا من باب الانشاء

171
01:03:42.550 --> 01:04:04.700
وفرق بين باب الاخبار وباب الانشاء عن عن المطلب الربيعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتجهل وتشهد يعني انت انت تتشهد وتسلم من كل ركعتين

172
01:04:05.350 --> 01:04:43.700
وتبأس على انها افعال مضارعة وتشهد وتسلم وتبأس وتمسكن وتقنع يديك وتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج  روعة رواهن ثلاثة هن احمد  هن  وتقدم الاشارة الى رواية عائشة وان هذه الالفاظ ايضا في معنى ان هذه الرواية عند مسلم

173
01:04:45.050 --> 01:05:06.150
اما حديث المطلب فقد رواه ايضا عن المطلب ابو داوود رواه ايضا عن المطلب ابو داوود رحمه الله في سننه ورواه احمد عن الفضل ابن عباس. احمد الترمذي رواه عن الفضل ابن عباس

174
01:05:06.300 --> 01:05:23.750
واحمد وابو داوود رووه عن المطلب ربيعة. فالحديث في في سنده اختلاف. هذا الحديث وقع في سنده اختلاف والحديث بجميع رواياته من رواية المطلب من ربيعة ومن رواية الفضل ابن عباس لا يصح

175
01:05:23.850 --> 01:05:42.550
ومن رواية عبد الله بن نافع بن العمياء. وهو مجهول وهو مجهول والخبر تغني عنه الاخبار الاخرى. تغني عنه الاخبار الاخرى في ان الصلاة مثنى مثنى وهذا الاطلاق يشمل صلاة الليل والنهار

176
01:05:42.800 --> 01:06:05.800
ثم وقوله انه يتشهد ويسلم من كل ركعتين ايضا هذا تأكيد لما تقدم مثنى مثنى وتبأس وتمسك قيل تبأس وتمسكن وتتمسكن يعني وقيل تبأسها وابلغ وتمسكن وان يظهر الفقر والحاجة والمسكنة وهي الخشوع والخضوع وتقنع يديك يعني ترفع

177
01:06:05.850 --> 01:06:20.200
يديك اه وهذا فيه نظر مسألة تقنعوا اليدين مما يدل على ضعف الخبر تقنع اليك رفع اليدين ظاهر انه في الصلاة هذا غير مشروع الا اه في حال القنوت في حال القنوت

178
01:06:21.850 --> 01:06:39.300
واو رفعهما في حال التكبير في حال التكبير عند تكبيرة الاحرام والركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الاول. وتقول اللهم من لم يفعل ذلك فهي خداج. وهذا يبين ان الرفع هنا في الصلاة قال فهي خداج اي الصلاة

179
01:06:39.550 --> 01:06:58.650
هذا ايضا من يستنكر في هذا الخبر. والخبر من رواية هذا المجهول فلا يصح هذا الخبر  وعن علي وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعتين تسليمة. المصنف رحمه الله تابع

180
01:06:58.650 --> 01:07:12.550
الاخبار في ذكر الاخبار الصحيحة اه مما اشار اليه كما تقدم عن ابن عمر وعائشة وام هانئ ثم ذاكر اخبارا صحيحة في تأصيل لهذه المسألة عن تطوع مثنى مثنى في صلاة الليل

181
01:07:12.550 --> 01:07:37.600
والنهار اه على الصحيح لكن هذا لا ينفي ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من كونه صلى تسعا وسبعا وخمسا كما تقدم فسرد وصلت تسع عليه الصلاة والسلام وجلس بعد الثامنة وكذلك صلى سبعا لكن وهذا هو التسع في صحيح مسلم والسبع في صحيح مسلم

182
01:07:37.600 --> 01:07:51.950
لكن في صحيح مسلم ظاهر ان سردها جاء عند ابي داوود انه جلس بعد السادسة عليه الصلاة والسلام. فالاصل ان صلاة الليل مثنى مثنى لكن هل تجب الجمهور على انه لا يجب في صلاة الليل

183
01:07:52.150 --> 01:08:04.300
لا يجب في صلاة الليل خلافا لمشروع مذهب وان من قام الى ثالثة الى ثالثا في صلاة الليل فكأنما عندهم باطلات تصح ان يتعمد فكأنما قام الى ثالثة في صلاة

184
01:08:04.300 --> 01:08:21.550
الفجر يجب عليه ان يرجع. يجب عليه الرجوع. والاظهر هو قول الجمهور لانه عليه الصلاة والسلام صلى خمسا وصلى سبعا وصلى ستا والمسألة فيها خلاف فيها خلاف وجاء في رواية عند ابي داوود ايضا انه صلى تم ركعات عليه الصلاة

185
01:08:21.550 --> 01:08:34.600
الصحيحين قول عائشة رضي الله عنها صلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى اربع ما تسأل عن حسن وطولهن ثم صلى ثلاثا فظاهر هذا الحديث مفاهيم كثير منها العلم انه اربعا شردها

186
01:08:34.800 --> 01:08:56.950
ومن اهل العلم من قال انه صلى اربعا تأول بعض ونوع تكلف انها اربع سلم من كل ركعتين لكن افردت الاربع لانه صلى اربعة ثم نام ثم صلى اربع ثم صلى ركعتين ثم ركعتين صلى ركعتين وسلم. ثم صلى ركعتين وسلم ثم نام. ثم استيقظ فصلى ركعتين ثم سلم. ثم صلى

187
01:08:56.950 --> 01:09:13.900
ثم سلم ثم نام عليه الصلاة والسلام لكن هذا فيه نظر وفيه نظر. ولهذا هو حجة لمن قال اه بسردها وان كان الاكمل والافضل هو ان يسلم من كل ركعة كما تقدم

188
01:09:15.000 --> 01:09:31.300
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه سنة اربعة وسبعين وجابر وانتقدته في سنة ثمانية وسبعين رضي الله عنه في عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ركعتين تسليما

189
01:09:31.450 --> 01:09:48.600
رواه ابن ماجة هذا الحديث رواية اه ابي طريف ابي سفيان طريف بن شهاب السعدي ابي سفيان طريف ابن شهاب السعدي وهو متروك. فالخبر لا يصح لان كما تقدم مصنف رحمه الله

190
01:09:48.600 --> 01:10:08.700
اورد هذه الاخبار من باب الاستئناس لكن بعضها شديد الضعف فلو اكتفي بما صح او كان ضعفه محتمل لكان احسن لان هذا حديث ضعفه شديد وهو دال لما تقدم في قوله في كل ركعتين تسليما

191
01:10:08.750 --> 01:10:27.350
في كل ركعتين تسليما ويسلم من كل ركعتين. وظاهر الاطلاق في هذا الخبر انه ثبت في جميع صلاة الليل والنهار. والمراد صلاة النافلة صلاة النافلة لان صلاة الفريضة منها ما لا يسلم فيه صلاة الرباعية والثلاثي لا يسلم

192
01:10:27.400 --> 01:10:48.450
في وسط الصلاة انما يجلس للتشهد تسليم في بعد الرابعة وبعد الثالثة وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار اربع ركعات

193
01:10:48.600 --> 01:11:17.650
يجعل التسليم في اخر رواه النسائي. هذا الحديث جاء مطول عند احمد وغيره تقدم اشاره اليه في رواية سفيان وجامل رواية شعبة  عن عن ابي اسحاق عن ظمأ ظمرة علي مضمرة عن علي رضي الله عنه

194
01:11:17.900 --> 01:11:45.500
عن علي رضي الله عنه الحديث كما تقدم نتقدم اشارة الى رواية سفيان وشعبة عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق واختلاف الروايتين وان ظاهر الاسناد انه لا بأس به ومنهم من انكره جدا بل منهم من قال انه خبر باطن. وهذه وهذه رواية بعب من هذا الخبر

195
01:11:45.700 --> 01:12:06.350
والشاهد من الحديث للترجمة انه قال حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تجيء والشمس ركعتين ركعتين هذا في اشارة الى اني اصلي ركعتين يعني يسلم يسلم ركعتين وقبل نصف النهار اربع ركعات يجعل تسليمه في اخره وهذا اظهر الدلالة

196
01:12:06.500 --> 01:12:28.900
وقبل نصف اربع وقبل نصف منها اربع ركعات يجعل تسليمه في اخره بل آآ هذا دليل لمن قال انه  انه يسرد اربع ركعات. هذا قد يستدل به الاحناف بان التسليم اربع ركعات لكن كما اعتقدنا المحفوظ من صلاته عليه الصلاة والسلام

197
01:12:29.950 --> 01:12:47.450
انه يسلم من كل ركعتين عليه الصلاة والسلام جاء في حديث عند ابي داوود من رواية عبيدة معتب الظبي عن عن اه عن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال اربع ركعات

198
01:12:47.650 --> 01:13:11.750
قبل الظهر ليس فيهن تسليم  يفتح لهن ابواب السماء وشيء من ذلك والحديث لا يثبت ايضا من حديث ابي عبيدة هذا ضعيف فالاخبار اللي فيها ذكر السرد هذا الحديث والحديث المذكور خبران لا يثبتان وان الاظهر والصواب هو قول جمهور العلماء ان الافضل في صلاة

199
01:13:12.150 --> 01:13:29.800
النهار ان يصلي من كل ركعتين وكذلك في صلاة الليل. لكن صلاة الليل ورد فيها السرد كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد