﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذا اليوم يوم الاربعاء الثامن عشر  الثاني لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.300 --> 00:00:59.050
يكون مبتدأ الدرس من كتاب المنتقى للامام المجد للبركات رحمة الله علينا وعليه من باب جواز التنفل جالسا جواز التنفل جالسا. قال رحمه الله باب جواز التنفل جالسا  الجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة

3
00:00:59.100 --> 00:01:21.600
ذكر رحمه الله في هذي في هذا الباب مسألتين المسألة الاولى التنفل جالسا المسألة الثانية الجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:21.950 --> 00:01:48.950
وثقل كان اكثر صلاته جالسا متفق عليه وهذا الحديث متفق عليه كما ذكر رحمه الله لكن هذا اللفظ لفظ مسلم في ذكر لما بدنا  لفظ البخاري فلما كثر لحمه صلى جالسا فاذا اراد ان يركع قام

5
00:01:49.100 --> 00:02:13.750
فركع عليه قام فقراءة ثم ركع وهذا احدى الصفات في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام هيئة الصلاة اه في صلاة الليل وهذا سيأتي ان شاء الله  جاء في رواية عند مسلم من رواية عبد الله ابن شقيق العقيلي

6
00:02:14.200 --> 00:02:39.700
ان عائش انه سألها رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل قالت فلما   اه كثر لحمه لما اشن وثقل عليه الصلاة والسلام  جمعت بين قوله اشنا

7
00:02:39.800 --> 00:03:03.850
واخذ اللحم لما اشن واخذ اللحم وهذا يبين ان الامرين اجتمعا له عليه الصلاة والسلام. تقدمه في السن في قولها اسن وكذلك وقولها واخذه اللحم. يبين هذا رواية البخاري فلما كثر لحمه

8
00:03:04.500 --> 00:03:29.400
هذه الروايات في هذا الباب جاءت في لفظة دنا واختلف في ظبطه اكثر ما انضبط قال بدنا بدنا والمعنى انه اشن عشانا وروي بدنا. اي كثر لحمه. وبعضهم انكر هذا

9
00:03:29.550 --> 00:03:53.550
انكر هذا ابي عبيدة وكذلك ابن الجوزي والداودي وجماعة وقالوا ان هذا ينافي حاله عليه الصلاة والسلام لما كان عليه عليه من التقلل من  الطعام وانه كان عليه الصلاة والسلام طعامه الشعير و

10
00:03:53.600 --> 00:04:09.300
ثبتت الاخبار انه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة يمضي الشهر والشهران ولم توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا تعارض به الروايات

11
00:04:09.850 --> 00:04:34.700
وهذا لا منافاة بينما نقل وبينما نقل من انه عليه الصلاة والسلام في تقلله في امر الدنيا وبين وبين كونه بدن والمعنى اه على ما جاء في الرواية انه اخذه اللحم او كثر لحمه

12
00:04:35.350 --> 00:04:53.000
وعلى هذا كما يقول بعض اهل العلم كالحامض حجر يكون هذا من ايات الله هذا من ايات الله ومما اختص به عليه الصلاة والسلام وانه مع هذه الحال الا انه

13
00:04:53.200 --> 00:05:18.700
حصل له مثل هذا بدنا واخذه اللحم كما ان النبي عليه الصلاة والسلام مع قلة قلة طعامه وتناول الطعام ومع ذلك كان يجامع ويباظع نساءه في الليلة الواحدة ومعلوم ان

14
00:05:19.300 --> 00:05:41.550
مثل هذا ينشأ في الاصل في الاصل وفي العادة عن الطعام والشراب. لكن مع ذلك كان في حقه عليه الصلاة والسلام اية من الايات قد يكون معجزة من المعجزات انه مع هذا التقلل الا انه يستطيع مثل هذا عليه الصلاة والسلام

15
00:05:42.400 --> 00:06:03.250
ولا فرق بين هذا وبين كونه لا يتناول الا الشعير ربما لا توقد النار في بيت رسولنا وسلم ومع ذلك قالت هذا هو اللحم وكثر لحمه وهذا مثل ما جاء في الروايات

16
00:06:04.250 --> 00:06:20.600
جاء في رواية ايضا من روايات عبد الله ابن شقيق آآ عن الرواية اللي اللي قاسمنا واخذه اللحم الذي اثنى واخذه اللحم هذه سعد ابن هشام سعد ابن هشام ابن عامر

17
00:06:20.600 --> 00:06:45.100
رحمه الله تابعي جليل. آآ سأل عائشة رضي الله عنها عن صفة قيامه لليل وذكرت له ذلك والرواية التي تقدمت اه وهي التي ذكرها الامام المجد رحمه الله هي رواية عبد الله رواية رواية عبد الله بن عروة عن عائشة رضي الله عنها

18
00:06:45.250 --> 00:07:03.150
لا فيها لما بدن وثقل وبدنا اي تقدم في السن على هذا لانها قابلت بين بدنا وثقل وثقل يفسرها ما جاء في الرواية الاخرى اخذه اللحم عند مسلم وكثر لحمه عند البخاري

19
00:07:03.900 --> 00:07:23.750
جاء في رواية عن عبد الله ابن شقيق هذه رواية عبد الله ابن شقيق عن عائشة رضي الله عنها انه آآ سألها رضي الله اه عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:07:24.000 --> 00:07:45.800
قال يعني هل كان يصلي وهو قاعد في صلاة الليل يعني؟ قالت نعم كان يصلي وقال بعد ما حطمه الناس بعدما حطمه الناس صار يصلي وهو قاعد  هذه الروايات يتحصل منها

21
00:07:46.450 --> 00:08:07.700
انه عليه الصلاة والسلام لما اسن ولما ثقل وحطمه الناس. هذه الامور الثلاثة هي التي جعلته عليه الصلاة والسلام جعلت اكثر صلاته قاعدا وهذا في اخر حياته عليه الصلاة والسلام. وسيأتي باحد حفصة

22
00:08:07.800 --> 00:08:34.700
رضي الله عنه انه قبل وفاته بيعان قبل وفاته بي عام ولا شك ان اشد ما حصل له بتخفف بالجلوس والقعود عن القيام لما حطمه الناس والحطم يكون للشيء الذي يكون يعني يكسر

23
00:08:34.750 --> 00:09:02.950
الحطب الاصل هو تحطيم الشيء وجاء الحطم كثيرا في الاخبار. جاء ومنه اين الدرع كالحطمية؟ لقول علي رضي الله عنه، قيل لانها تحطم السيوف  هذا بمعنى انه عليه الصلاة والسلام ما يتحمله من مشقة تعليم الناس واجتماع واتيانهم اليه اه تدبير

24
00:09:02.950 --> 00:09:27.650
المسلمين في اماماتهم وفي افتائهم وفي الجهاد في سبيل الله وفي رعاية امورهم كلها وامر الوحي ما يتنزل عليه عليه الصلاة والسلام والى غير ذلك من الامور العظيمة التي ان كان عليه الصلاة والسلام يعانيها سواء كان في مسجده او

25
00:09:27.650 --> 00:09:47.950
في بيته لا شك انه اه كما قالت عائشة بعدها ما حطمه الناس وخاصة بعدما كثر الناس ودخلوا في دين الله افواجا فلا شك ان هذا كان له اثر عظيم وشدة على بدنه عليه الصلاة والسلام وهي قالت بعد ما حطمه الناس

26
00:09:48.800 --> 00:10:11.100
وفيه كما تقدم انه كان اكثر صلاته جالسا. وهذا الحديث ليس فيه تفصيل. ولهذا قدمه المصنف رحمه الله لان النص على صلاته جالسا ثم ذكر بعد ذلك حديث حفصة رضي الله عنها الذي يبين

27
00:10:11.250 --> 00:10:32.050
ما متى كان هذا منه عليه الصلاة والسلام ويقال وعن حفصة رضي الله عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها ام المؤمنين كانت قبل ان يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خنيص ابن حذافة الصحابي الجليل وتوفي عنها بعد احد رضي الله عنه

28
00:10:32.050 --> 00:10:52.250
ثم تزوجها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم  وتوفيت اه عام خمس سنة خمس واربعين للهجرة على ما ذكره الحافظ وقيل سنة واحد واربعين كما هو ترجيح الذهبي رحمه الله

29
00:10:52.900 --> 00:11:15.950
عن حفصة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا. يعني في تنفله في صلاة الليل

30
00:11:16.100 --> 00:11:40.200
وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون اطول من اطول منها. رواه احمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه هذا الحديث عندهم عند هؤلاء عند مسلم والترمذي والنسائي وكذلك احمد من رواية السائب ابن يزيد الكندي صحابي صغير

31
00:11:40.500 --> 00:11:53.850
اه كان عامل اه كان عام حجة الوداع له سبع سنين لانه كما في صحيح البخاري قال حج بي مع النبي وانا ابن سبع سنين. وكان اخر من مات من الصحابة بالمدينة

32
00:11:54.050 --> 00:12:13.600
سنة واحد وتسعين رواه هذا الحديث من طريق السابي يزيد عن المطلب بن ابي وداعة والمطلب بن ابي وداع ايضا صحابي عن حفصة رضي الله عنها من لطائف هذا الاسناد ان فيه ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم

33
00:12:15.600 --> 00:12:35.000
ومسلم رواه من ثلاث طرق في الرواية ما لك ويونس ومعمر عن ابن شهاب عن الشائب يزيد عن المطلب بن ابي وداعة عن حفصة رضي الله عنها طريق مالك قبل وفاته بعام. من ذي طريق

34
00:12:35.250 --> 00:12:57.500
معمر ويونس فيه انه قبل وفاته بعام او عامين بالشك. والمحقق انه قبل وفاته بعام فهذا يبين ان الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام او كان اكثر صلاته قاعدا كان قبل وفاته بعام

35
00:12:57.500 --> 00:13:16.750
عليه الصلاة والسلام. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا يعني كان يصلي قائم عليه الصلاة والسلام ولهذا تقدم في حديث المغيرة رضي الله عنه حديث عائشة رضي الله عنها

36
00:13:16.850 --> 00:13:42.750
انه عليه الصلاة والسلام اه قام حتى آآ تتفطر تفطرت قدماه حتى تشقق عند حتى تزلع قدماه فقيل له اياك فقال افلا اكون عبدا شكورا وفي حديث حفصة كما تقدم قبل وفاته بعام كان يصلي في سبحته قاعدا

37
00:13:43.550 --> 00:14:10.650
يقول رضي الله عنه كان يقرأ بالسورة وكان هي على وظعها لمجرد الحصول. لمجرد لكن لا تدل على التكرار والوقوع الا اذا قرنت بما يدل على تكرار هذا الشيء. وهذا واقع منه يعني في اخر حياته عليه الصلاة والسلام. وانه كان يقرأ بالسورة فيرتلها

38
00:14:11.300 --> 00:14:33.600
كان يرتل السورة حتى تكون اطول من اطول منها يعني ان انه يرتل السورة فمع ترتيله اياها وقراءتي اياها بالتأني وما علم من من قراءته عليه الصلاة والسلام وانه لا يمر

39
00:14:33.600 --> 00:14:53.650
تسبيح كما في الاحاديث الاخرى الصحيحة الا الا سبح. او سؤال سأل. اه ففي هذا انه كان يقرأ بالسورة فيرتلها فتكون اطول من اطول منها. يعني لو ليس المعنى ان التي

40
00:14:53.700 --> 00:15:14.250
ان السورة التي تكون اقصر هي اطول من التي لا انما المراد ان السورة الطويلة او السورة التي هي اقصر من غيرها تكون مع الترتيل اطول من السورة التي هي اطول منها من جهة الترتيل

41
00:15:14.450 --> 00:15:44.400
والتأني في القراءة في هذا الحديث دلالة على اه انه كان يصلي قاعدا فهذان الحديثان فيهما ذكر القعود. فيهما ذكر القعود وليس فيهما ذكر القيام ولهذا المصنف رحمه الله فرق بين رواية حديث عائشة

42
00:15:45.000 --> 00:16:10.900
آآ التي في هذا الباب لان بعضها جمعت بين القيام والقعود. وبعضها ذكرته القعود كما كما في حديثها هذا المتقدم  ثم فصل بينه بحديث عمران. قال وعن عمران ابن حصين. عمران ابن حصين هو ابن نجيد الخزاعي. صحابي جليل في سنة اثنتين وخمسين للهجرة

43
00:16:10.900 --> 00:16:33.900
ابوه حصين ابن نجيد الخزاعي من سادات خزاعة اه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال وقال يا حصين كم تعبد هلا سبعة يعني سبعة الهة قال قال اعبد سبعة

44
00:16:34.400 --> 00:16:53.950
شتة في الارض وواحد في السماء. فقال ايهما تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء الذي في السماء قال يا حصين اسلم اعلمك كلمتين ينفعانك فاسلم حصين رضي الله عنه

45
00:16:54.400 --> 00:17:16.450
فقال يا رسول الله الكلمتان قال عليه الصلاة والسلام قل اللهم الهمني رشدي اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي رواه الترمذي وغيره. كلمة عظيمة. اللهم الهمني رشدي واعدني من شر نفسي

46
00:17:16.750 --> 00:17:40.200
ها تعني الكلمة تجمع خيري الدنيا والاخرة لانه اذا الهم رشده جمعت له المصالح مصالح الدين التي يبارك الله بها في مصالح دنياه واعذني من شر نفسي هذه دافع المساوئ فحصل

47
00:17:40.800 --> 00:18:05.250
بهاتين الكلمتين دفع الشرور وتحصيل الخيرات وهذا هو اصل الشريعة. اصل الشريعة مبنية على هذين الاصلين العظيمين تحصيل المصالح ودفع المفاسد. اللهم الهمني رشدي اذا الهم الله العبد رشده حصل له الفلاح والخير

48
00:18:06.700 --> 00:18:40.800
والظفر  واعذني من شر نفسي اذا اعيد من شر نفسه اعوذ من كل سوء ومن كل هوى ولهذا ارشد عليه الصلاة والسلام الى هاتين الكلمتين العظيمتين قال رحمه الله وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا

49
00:18:41.100 --> 00:19:02.450
قال ان صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد رواه الجماعة الا مسلما روى احمد والبخاري واهل السنن اربع

50
00:19:04.300 --> 00:19:45.600
هذا الحديث جاء من طريقين عندهم الطريق الاول من رواية ابراهيم ابن طهمان ابراهيم ابن   عن عبد الله ابن بريدة عن عمران ابن حصين عن عمران ابن حصين  والطريق الثاني ولاية عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي

51
00:19:46.450 --> 00:20:04.600
عن عبد الله ابن بريدة عن عمران ابن حصين هذا الطريق هو هذا اللفظ حديث عيسى ابن يونس فيه انه انه سأل ان عمران ابن حصين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الرجل قاعدا

52
00:20:04.850 --> 00:20:23.600
صلاة الرجل قاعدا. قال ان صلى قائما فهو افضل حديث إبراهيم ابن طهمان اه  ومن رؤية إبراهيم ابن طهمان عن حسين بن ذكوان المكتب عن عبد الله بريدة. ومن رواية عيسى ابن يونس

53
00:20:24.100 --> 00:20:42.100
عن الحسين ابن ذكوان والمكتب او المكتب المعلم عن عبد الله بن رويدة عن عمران بن حسين. فالحديث من هذا الطريقة من رواية عيسى ابن يونس عن حسين بن ذكوان

54
00:20:43.200 --> 00:21:05.700
عن عبد الله ابن بريدة عن عمران بن حصين وهذا وهذه الرواية هذه الرواية هي لفظ سياق المصنف رحمه الله. وهي عند الجماعة الا مسلم عيسى ابن يونس ذكر ان عمران رضي الله عنهما

55
00:21:06.250 --> 00:21:24.550
انه قال سألت رسول الله انه سأل النبي عن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا صلاة الرجل قاعد هذا ظاهره انه في صلاة النافلة حديث إبراهيم طهمان

56
00:21:24.800 --> 00:21:42.350
عن حسين بن الاكوان عن عبدالله بن بريدة عن عمران ابن حصين فيه ان عمران ابن حصين قال كانت ببواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فصلي قائما

57
00:21:42.800 --> 00:22:04.800
فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب. فعلى جنب والظاهر انهما حديثان. وهذا واضح لان الجواب آآ مختلف في حديث عمران بن حصين صلي قائما لانه سأله عن الصلاة

58
00:22:05.000 --> 00:22:27.750
يصلي عن الصلاة المفروضة. الصلاة المفروضة وفي حديث وهذا من رواية إبراهيم طهمان في رواية عيسى ابن يونس التي فيها انه سأله عن صلاة الرجل قاعدا صلاة الرجل قاعدا. فهذا ظاهر انه سؤال عن الصلاة

59
00:22:27.950 --> 00:22:54.150
عن صلاة النافلة وحكم صلاته قاعدا ولهذا لما اشكل عليه الامر او لما حصل له ما حصل من اه ما اصابه من الناسور او الباسور وعند احمد قال وكنت رجلا مسقاما كثير الاسقام يعني كثير الاسقام وفيه انه

60
00:22:54.150 --> 00:23:13.250
قال النبي عليه الصلاة والسلام فصلي قائما الحديث وان لم تستطع فقاعدا  اما هذا الخبر او هذا الطريق طريق عيسى ابن يونس فيه انه قال ان قال ان صلى لانه سأله عن صلاة الرجل

61
00:23:14.150 --> 00:23:34.300
قاعدا قال ان صلى قائما فهو افضل وهذا واضح انه في صلاة النافلة ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد الحديث لا اشكال فيه فيما يتعلق

62
00:23:34.450 --> 00:23:55.300
بالجملتين الاوليين عند عامة عند اهل العلم قاطبة لان الصلاة قائم افضل مع جوازها عن غير قيام عن جلوس ومن صلى فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم

63
00:23:56.300 --> 00:24:22.100
لانه يستطيع القيام وما عليك جلس فله نصف اجر قائم ويجوز له ذلك  وقد روى مسلم عن عبد الله ابن عمرو العاصم رضي الله عنهما انه قال جئت الى النبي قال دخلت عليه وكان يصلي قاعدا. يعني في النافلة. فظعت يدي على رأسه فقلت يا رسول الله

64
00:24:22.600 --> 00:24:47.200
المخبر انك قلت صلاة الرجل بعيدا عن نصف من صلاته قائما قال نعم ولكني لست كهيئتكم لست كهيئتكم وهذا ايضا في هذا المعنى وفي دلالة على ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

65
00:24:47.250 --> 00:25:06.200
وفي دلالة على ان النبي عليه الصلاة والسلام داخل في هذا الخطاب لانه هو خاطب الناس بهذا وهو داخل في هذا وهنا يذكرون مسألة اصولية مسألة اصولية وهي هل المخاطب

66
00:25:06.800 --> 00:25:25.750
يدخل في خطاب نفسه هل المخاطب يدخل في غطاء نفسه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يخاطب الام هل هل هو داخل في خطاب نفسه؟ هل يدخل في خطاب نفسه   يعني لما قال ان الصلاة

67
00:25:26.100 --> 00:25:53.850
الصلاة قاعدة عالنصف او لا يدخل يكون لمن خاطبهم والصحيح عندهم انه داخل ومن حديث عبدالله بن عمرو يتبين ان مثل هذه المسألة حين يريدونها يكون ايضا ايراد الخلافة قد يكون غفلة عما علمه الصحابة رضي الله عنهم

68
00:25:54.400 --> 00:26:10.300
ان عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله عنه مباشرة فهم انه عليه الصلاة والسلام لما خاطب بذلك انه وداخل في هذا قال يا رسول الله يعني انا مخبر اولا

69
00:26:10.350 --> 00:26:30.800
تقل او كذا وكذا ان يعني ان صلاة الرجل قاعد على نفسه من صلاته قال قال نعم ولكني لست كهيئتكم وهذا في الاصل في خطاباته عليه الصلاة والسلام انه حين يخاطب غيره فهو الاسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام

70
00:26:31.300 --> 00:26:50.750
فالمقصود ان هذا الحديث فيه ان عن المسلم القائم في حق القاعدة الذي اشكل على جمهور العلماء في قوله من صلى نائما فله نصف اجر القاعدة. النائم هو المضطجع جوهرة للعلم

71
00:26:51.650 --> 00:27:09.600
حملوا هذا على المعذور حملوا هذا على المعذور قالوا من صلى نائما مضطجعا يعني وهو معذور اذا كان معذور في حق في صلاة النافلة قالوا ان لا تصلى صلاة النافلة

72
00:27:10.100 --> 00:27:31.450
عن عن اضطجاع وان هذا غير معروف عن السلف وانكروا هذا جمهور العلماء لكن هذا القول يفسده قوله عليه الصلاة والسلام ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم كيف يكون له نصف اجر القائم وهو معذور

73
00:27:31.650 --> 00:27:52.650
والمعذور له الاجر تام. اجره تام قال عليه الصلاة والسلام اذا مرض حديث ابي موسى عند احمد والبخاري والنسائي اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيم. وجاء من حديث انس وحديث عبد الله بن عمرو بن عامر معناه عند احمد

74
00:27:52.800 --> 00:28:10.400
وجاءت احاديث كثيرة في هذا ان المعذور ملحق بالعاملين. حديث انس وحديث جابر ان بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادي الا وهم معكم حبشهم العذر بلفظ اخر حبسهم

75
00:28:10.650 --> 00:28:40.150
المرض كلها اخبار صحيحة فالمقصود آآ ان قوله فله نصف اجر قائم يبين ان هذا في غير المعذور في غير المعذور ومن حكى الاجماع الخطابي وابن بطال على انه لا تجوز الصلاة مضطجعا

76
00:28:41.650 --> 00:29:04.350
في حال النافلة لغير المعذور حكوا الاجماع. هذا القول مستدرك انه لا اجماع بل الخلاف قديم وقد ذكر الترمذي باسناد صحيح عن الحسن البصري رحمه الله انه يقول بذلك يقول بذلك

77
00:29:04.550 --> 00:29:26.300
وذكروا ايضا عن جماعة من اهل العلم عن ابي عبيد وقاله اسماعيل القاضي متقدمين وجماعة وكذلك ايضا في مذهب الشافعي اوجه اصحها جواز ذلك وهو احد الاوجه في مذهب مالك رحمه الله

78
00:29:26.600 --> 00:29:44.900
ذكرها العراقي وذكره غيره بل بعضهم ذكره عن الجمهور في كلام النووي ما يدل على ذلك انه قول الجمهور لكن مشهور يعني عالجمهور انهم يقولون يمنعون ذلك والمعول على الدليل في هذا

79
00:29:45.300 --> 00:30:08.950
ولهذا قالوا انه يجوز بظاهر الحديث من اهل العلم من توسط في هذا وهو تقي الدين رحمه الله. وايضا قال قال معناه الخطابي رحمه الله ابو سليمان حمدي بن سليمان الخطابي

80
00:30:10.650 --> 00:30:24.450
ممن انكر هذا حتى تقي الدين رحمه الله يقول انه محدث معناه انه بدعة او شيء من ذلك وان هذا لم يعرف. ومن خالف قال انه من قول عن السلف وان هذا الخبر

81
00:30:24.700 --> 00:30:53.650
هذا هو ظاهره لكنهم حملوه على من كان يستطيع القيام بتكلف  آآ قيام مع شيء من المشقة اليسيرة مشقة اليسيرة فقالوا ان من كان معذورا وانه يشق عليه القيام فاذا قام فيصلى

82
00:30:54.600 --> 00:31:19.650
قاعدا ان صلى ما استطاع القوم ان يلغوا شق عليه القعود وصلى مضطجع اجره تام اجره اجر القائم اجره اجر القائم الصحيح لكن لو تكلف هذا الذي يشق عليه القيام

83
00:31:19.750 --> 00:31:44.650
او كان يشق عليه الجلوس وتكلف القيام قام وتكلفه كان اجره اعظم من اجره لو صلى قاعدا مع انه هاجر ومن صلى قاعدا تام فلو فلو فرض مثلا انه صلى قاعدا او مضطجعا

84
00:31:46.050 --> 00:32:10.550
فاجره مثل اجر من صلى قائما وهو صحيح ولو صلى قائما وهو لا يشق عليه القيام لكنه تكلف القيام وقام فاجره اعظم من صلاة القائم الصحيح وعلى هذا لو فرض اثنان

85
00:32:11.050 --> 00:32:33.150
احدهما صلى قائم. وهو يشق عليه القيام تكلف القيام وقام. واخر لم يتكلم صلى جالسا فهو معذور اللي صلى جالس له اجر تام واللي صلى وهو قائم مع المشقة اجره اعظم من الجالس

86
00:32:34.150 --> 00:33:00.250
مع ان اجر جالس تام ساجري من صلى قائم وهو صحيح واستدلوا على هذا بما رواه الامام احمد من رواية الزهري عن انس من جريج عن الزهري عن انس وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة او لما قدم المدينة وقد حمت المدينة. قد حم اهلها

87
00:33:00.500 --> 00:33:22.750
وحمى الناس فدخل عليهم وهم يصلون وهم قعود فقال عليه الصلاة والسلام من صلى قاعدا فله نصف اجر القائم. قال فتكلف الناس القيام وفي حال وفي رواية عند النسائي واسنادها صحيح من رواية محمد

88
00:33:23.750 --> 00:33:38.600
ابني ابن اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص عن انس رضي الله عنه. اسنادها صحيح انه قال اصابهم مرض فصلوا عن قعود فقال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى

89
00:33:39.050 --> 00:33:59.700
صلاة القاعد على النفس من صلاة القائم. فقاموا اذ تكلفوا القيام يعني هم يستطيعون لكن مع شيء من المشقة حملوا هذا الحديث قول من صلى نائما فله نصف اجر القاعد له نصف اجر قاعد على

90
00:34:00.150 --> 00:34:30.100
من كان معذورا من كان معذورا ولو تكلف القعود شق شق ذلك فهو له حالان حال يصلي عن اضطجاع ينشق عليه القعود وحالتي يتكلف ويقوم ويصلي قائم يكون اجره اعظم

91
00:34:30.250 --> 00:34:50.500
ممن صلى وهو قاعد مع المشقة والقاعد اجره اعظم ممن صلى وهو مضطجع مع المشقة هكذا ذكر معناه الخطابي وذكره تقي الدين عنه فالله اعلم لكن من نظر الى ظاهر الحديث

92
00:34:50.850 --> 00:35:15.200
قال انه دال على الجواز والانسان قد مثلا يريد الصلاة من الليل مثلا يكون على وضوء مثلا ويريد الصلاة من الليل ويستثقل القيام فيصلي اليها وهو مضطجع رجعنا جنبي الايمن الى جهة القبلة

93
00:35:17.050 --> 00:35:42.850
وجاء من الترخيص في صلاة النافلة ما ما يعبد هذا وهذا كما تقدم قول منقول عن كثير من العلماء واحتجوا بهذا الحديث وعن عائشة وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:35:44.100 --> 00:36:11.350
كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. وكان اذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم. واذا قرأ ركع وسجد وهو قاعد رواه الجماعة الا البخاري هذا اذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم

95
00:36:12.400 --> 00:36:35.950
هذا في الشق الثاني الترجمة في ذكر القيام والجلوس في ذكر القيام والجلوس لان هنا ذكرت انه كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا اذا صلاته عليه الصلاة والسلام اما ان تكون

96
00:36:36.650 --> 00:36:57.800
ان يصلي جالسا كما تقال حديث عائشة او يصلي قائما صلي قائما وهذا نوع اخر كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. وكان اذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم

97
00:36:58.150 --> 00:37:20.200
اذا ابتدأ صلاته عليه الصلاة والسلام عن قيام اتمها عن قيام. لا يجلس اثناء القراءة عليه الصلاة والسلام ويركع وهو قائم ويسجد ايضا من حال القيام. وهو قائم. يعني قوله هو قائم اذا هذا واضح في الركوع

98
00:37:20.250 --> 00:37:39.200
كذلك السجود يعني حين يرفع من الركوع يسجد عن قيام واذا قرأ قاعدا ركع وسجد ركع يعني انه يبتدأ صلاته وهو قاعد عليه الصلاة والسلام رواه الجماعة الا هذا نوع اخر

99
00:37:39.700 --> 00:38:06.300
او هيئة اخرى وصفة اخرى من صلاته عليه الصلاة والسلام وهذا كله كما آآ قالت حفصة رضي الله عنها انه في اخر حياته قبل وفاته بعام وعن عائشة ايضا رضي الله عنها انها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط

100
00:38:06.300 --> 00:38:25.900
وكان يقرأ قاعدا حتى اذا اراد ان يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين او اربعين اية ثم ركع رواه الجماعة. وزادوا الا ابن ماجة ثم يفعل في الركعة في الثانية

101
00:38:25.950 --> 00:38:57.500
هذا الحديث كما تقدم آآ من روايات عائشة المتقدمة لكن فصل بين هذه الاخبار لانه بوب على معني على مسألتين. فذكر المسألون ثم المسألة الثانية في هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام او قالت انه لم يصلي صلاة الليل قاعد حتى قط وحتى اسن

102
00:38:58.100 --> 00:39:18.500
عائشة رضي الله عنها لم تذكر وقتا ويمكن ان يحمل حديث عائشة على حديث حفصة وانه حين حتى اشن تقدم في السن والمعنى قبل وفاته بعام على هذه الرواية ويحتمل انه قبل ذلك فالله اعلم

103
00:39:18.800 --> 00:39:39.000
وان تكون كل واحدة منهن رضي الله عنهن قالت ما رأت وحفصة وقتت هذا قبل وفاته بعام وكان يقرأ قاعدا يعني انه كان يبتدئ قراءة القاعدة وهذا نوع من صفات صفة صلاته عليه الصلاة والسلام

104
00:39:39.800 --> 00:40:00.500
يقرأ قاعدا لكنه لا يتمها عن قعود اذا بقي ثلاثون او اربعون اية قام عليه الصلاة والسلام ثم قرأ هذه الايات الثلاثين او الاربعين ثم ركع عليه الصلاة والسلام. هذه رواية الجماعة

105
00:40:01.300 --> 00:40:32.900
الصحيح ان والخمسة احمد واهل السنن  زادوا يعني على في هذا الحديث الا ابن ماجة زادوا الا ابن ماجة ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك هذا الحديث عندهم من طريق ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها

106
00:40:33.250 --> 00:40:52.800
سلمة عن والحديث رواه ابن مالك كما ذكر رحمه الله اه لكن لم يذكر هذه الزيادة وليس عند ابن ماجة من طريق ابي سلمة وسياقه عنده من غير طريق ابي سلمة عبد الرحمن. لكن الجماعة

107
00:40:52.950 --> 00:41:10.250
رووه كلهم حتى ابن ماجة بدون هذه الزيادة من طريق عروة هذا الحديث من طريق عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها بنحو هذه الزيادة من رواية عروة لكن

108
00:41:10.700 --> 00:41:33.250
من قولها ثم يدعو الركعة الثانية كذلك هذه عندهم من رواية ابي سلمة الا ابن ماجة كما تقدم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صل متربعا

109
00:41:34.450 --> 00:41:58.300
رواه الدارقطني صلي متربعا  وهذا هو قول جمهور العلم. وهذا الحديث رواه الدارقطي ورواه النسائي ايضا رواية ابي داود الحفري عمر بن سعد لكن النسائي قال انه قد اخطأ فيها لا اعلم احدا رواه

110
00:41:58.850 --> 00:42:20.150
يعني غير ابي داود الحفري استدرك عليه الحافظ رحمه الله وقال انه رواه محمد بن سعيد بن سليمان الاصبهاني وهو ثقة تابع ابا داود فتبين انه لا خطأ فيه اخوانا

111
00:42:20.950 --> 00:42:46.400
اه الزام الخطأ او جعل الخطأ من ابي داوود الحذري مستدرك على النسائي رحمه الله لان الحديث رواه محمد بن سعيد الاصبياني كما رواه ابو داوود الحفري فلهذا تبين انه لا خطأ فيه. وان الامر كما قال الجمهور

112
00:42:46.550 --> 00:43:13.500
انه يصلي متربعا. وهذه مسألة فيه خلاف منهم من قال يصلي متربعا ومن اهل العلم كالشافعي قال انه يصلي مفترش لقدمه اليسرى مثل جلوسه بين السجدتين وناصب قدمه اليمنى اهل العلم متفقون على جواز الامرين. لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث

113
00:43:13.750 --> 00:43:37.300
عمران صلي قاعدا ولقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي قاعدا واطلقت القعود ولم تقيدهم وعلى هذا القعود يحصل بكونه متربعا كونه اه ايضا كونه اه مفترشا لليسرى ناصب اليمنى

114
00:43:39.550 --> 00:43:58.500
كل هذا لا بأس به لكن الهيئة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام يكون اولى. وبالجملة المصلي يختار ما هو اروح بدنه في حال القعود وما كان معينا له على صلاته

115
00:43:58.600 --> 00:44:19.150
كما انه في صلاته يختار ما جاعوا عليه الصلاة والسلام من هذه الايات لانه جاء انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الليل قاعدا جميعها. او يصليها قائما جميعا او يصلي

116
00:44:20.300 --> 00:44:45.750
يبتدأ الصلاة قاعدا ثم يقوم ثم يقوم وكذلك ايضا لو صلى قائما ثم قعد كل هذه الهيئات الاربع كلها جائزة في صلاة في صلاة النافلة  قال رحمه الله باب النهي

117
00:44:45.800 --> 00:45:07.950
عن التطوع بعد الاقامة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة ولا صلاة الا المكتوبة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

118
00:45:08.000 --> 00:45:27.800
رواه الجماعة الا البخاري وعندهم رؤية عامر بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وفي رواية لاحمد الا التي اقيمت رواية احمد من رواية بن لهيعة قد حدثنا حسن

119
00:45:28.400 --> 00:45:53.550
موسى الاشيب عن ابن لهيعة عن عباس من عياش القطباني عن آآ ابي تميم عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث فيه علتان عبد الله بن مشهور والكلام فيه معروف

120
00:45:54.100 --> 00:46:15.500
اه الراوي عن ابي هريرة هو ابو تميم الزهري وهو مجهول فهذه الرواية لا تثبت. وقوله التي الا التي اقيمت والرواية المشهورة التي في صحيح مسلم بل عند الجماعة عند البخاري لكن البخاري ذكرها

121
00:46:15.750 --> 00:46:33.650
معناها معلق بوب على هذا الحديث بوب عنها باب  اقيمت الصلاة ولا صلاة الا المكتوبة وذكر ما يدل عليه من الحديث الآتي بعده. حديث عبد الله بن حينه ذكر ما يدل على معناه

122
00:46:34.000 --> 00:46:57.550
وقيل كانه اعرظ عنه انه جاء في رواية من ذكرت التروي وغيره ان الراوي تردد في رفع الحديث ووقفه على ابو هريرة والصواب ان الحديث مرفوع وقد روي من طرق الى عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار

123
00:46:57.850 --> 00:47:18.450
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم التي اقيمت هذي الرواية لا تثبت وقد يقال ان ظاهرها يدل على ان من حضر صلاة قد اقيمت

124
00:47:18.500 --> 00:47:39.500
فلا يجوز ان يصلي غيرها. ان يصلي غيرها. وهي مسألة خلافية فمن مثلا وافق الجماعة وخصوصا هذا يكثر في السفر وافق الجماعة يصلون مثلا العصر وهو لم يصلي الظهر مسافر يريد يجمع

125
00:47:40.100 --> 00:47:58.300
وجدهم يصلون العصر او وجدهم يصلون العشاء ولم يصلي المغرب مثلا او تذكر صلاة في الحضر مثلا او نام عن صلاة سواء كان في بيته او في المسجد ما استيقظ

126
00:47:58.650 --> 00:48:20.150
ثم ذهب الى المسجد وهو لم يصلي الظهر صلاة العصر قد اقيمت هل يصلي هل يصلي الظهر معهم؟ يدخل معهم بنية الظهر سواء كان في الحضر او في السفر كما لو

127
00:48:20.300 --> 00:48:36.800
وجد الناس يصلون العصر ولم يصلوا الظهر سوف يجمع او مثلا وليصلون العشاء ولم يصلي المغرب صور كثيرة صور كثيرة هذه الرواية قد تكون قد يكون فيها حجة وقول الجمهور

128
00:48:37.000 --> 00:49:07.350
انه اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت لا صلاة الا التي اقيمت والمعنى انك لا تصلي صلاة الظهر والناس يصلون العصر لا تصلي صلاة  المغرب والناس يصلون صلاة العشاء. انت ما صليت المغرب تريد تصلي معهم. سواء كان هذا في الحضر او في السفر. لكن هذه الرواية ضعيفة. وهذه المسألة

129
00:49:07.350 --> 00:49:27.050
مسألة فيها خلاف لاهل العلم في حالة وقوعها اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. جاء في رواية عند ابن حبان اذا اخذ المؤذن في الاقامة اذا اخذ المؤذن في الاقامة

130
00:49:27.600 --> 00:49:54.200
هذا الظاهر هذه الرواية ظاهرها انه اذا اخذ في الاقامة ليس المعنى الاقامة الا اقامة الصلاة الا اقامة الصلاة اذا اذا اقيمت الصلاة اذا اخذ المؤذن اذا اذا اخذ بهذه الرواية المعنى اقيمت

131
00:49:54.400 --> 00:50:18.850
يعني اذا اقام المؤذن للصلاة لكن هذه الرواية من طريق ولهذا قوله اذا اقيمت هل المعنى اذا اقيمت اقامتها بلفظ  يعني يقول المؤذن الله اكبر الله اكبر يقيم لي الصلاة

132
00:50:19.100 --> 00:50:43.050
للصلاة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة عند اقامتها لا صلاة مكتوبة. او اقيمت بمعنى انه شرع في الصلاة اشتغلوا في الصلاة هل اقيمت معنا انه اخذ في الاقامة او الاشتغال

133
00:50:43.400 --> 00:51:16.950
للصلاة واذا اختلف العلماء في هذه المسألة فيما اذا دخل المسجد وصلى سوء راتبة او تحية ثم اخذ المؤذن في الاقامة اخذ المؤذن في الاقامة ان قيل اذا ان قوله اذا اقيمت يعني

134
00:51:18.550 --> 00:51:41.400
اقامة ومعنى الله اكبر الله اكبر بيان لاقامة الصلاة. فعلى هذا لا بأس ان يصلي لانه صلى قبل الاقامة او المعنى انه اذا اقيمت اذا شرع في الصلاة فعلى هذا يكون قوله فلا صلاة الا المكتوبة فيخرج منها

135
00:51:41.700 --> 00:52:06.150
لانه يصلي وهم يصلون اقيمت الصلاة انه يصلي وهم يصلون وهذه المسألة وقع فيها خلاف كثير من اهل العلم من قال اذا اقيمت الصلاة فانه لا يصح ان يبتدأ الصلاة

136
00:52:07.100 --> 00:52:28.950
لمن لم يدخل فيها ولا يصح اتمامها بمن دخل فيها ومنها العلم من قال ان كان قد دخل فله اتمامها فله اتمامه. منع من فرق بين ركعتي الفجر كما قال قول الاحناف قالوا انه له ان يصلي ركعتا

137
00:52:29.050 --> 00:52:45.350
ركعتي الفجر ولو اقيمت الصلاة لو دخل المشي والصلاة تقام فله يصلي ركعتين. ولو كانت الصلاة قد شرع فيها فلا يصلي اصلي ركعتين ما لم يخش فوته ومنهم من قال

138
00:52:45.550 --> 00:53:07.200
اذا ادرك ركعة منها صوب انه لا فرق بين ركعتي الفجر  سائر الصلوات السنن والرواتب لا فرق فيها. اما حديث الا ركعتي الفجر هذا حديث لا يصح. نستثنى من الصلوات

139
00:53:07.700 --> 00:53:35.000
في قوله صلاة الا ركعتي الفجر هو حديث لا يصح وروى البزار والحاكم وابن حبان والبيهقي قال ابن عباس اقيمت الصلاة  اقيمت وقمت اصلي فجاء النبي فاخذ بمنكبي فدفعني او يعني المعنى انه اه اخرجه من الصلاة نحو ذلك

140
00:53:36.950 --> 00:54:03.700
قيمة الصلاة وقمت قمت الى الصراط في لفظ انه دخل في الصلاة فاقيمت هل وصلى بعد الاقامة او صلى قبل الاقامة من صلى قبل الاقامة. والرواية الاكثر اقيمت الصلاة وقمت اصلي. فظاهر انه قام يصلي بعد اقامة الصلاة

141
00:54:04.100 --> 00:54:23.600
وهذا هذه الرواية اقرب مع انها من رواية ابي عامر الخزاز وهو محتمل يعني لكن مما يؤيدها ويدل لها ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج في الحديث الصحيح من رأى يصلي من الصلاة بعد

142
00:54:23.800 --> 00:54:41.350
الاقامة وكان قد دخل قبل ذلك كان قد دخل قبل ذلك. وهو الحديث الاتي بعده قال وعن عبد الله ابن مالك ابن بحينة وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة هكذا يقرأ بالتنوين

143
00:54:41.650 --> 00:55:04.600
لان بحينة ابن بحينة ليس صفة لمالك بل هو لعبدالله فان قررت قرأته مثلا قلت او عن عبدالله بن مالك تنون ما تقطعه عن الاظافة لا تضيفه الى بعده يا المالك هو والد هو والد عبدالله. وابو حينه هي امه

144
00:55:04.900 --> 00:55:34.000
وليست بحينة والدة مالك فتتبعها لمالك في الاعراب بل تقطعها لان ابن مالك صفة لعبدالله وابن بحينة الصفة لعبدالله العبد لله مثل مثلا محمد ابن محمد ابن علي ابن ابن علي ابن الحنفية ما نقول ابن الحنفية؟ لان علي والده والحنفية هي امه

145
00:55:34.000 --> 00:56:01.350
محمد محمد بن علي ابن الحنفية لكن هنا مجرور وعن عبدالله بن مالك مالك تقطعه  تصفه بصفة ثانية وهو انه ابن حينك كما هو انه ابن مالك مالك والده وبحينة هي امه

146
00:56:01.350 --> 00:56:27.350
امه امه صحابية وابوه لم يذكر له صحبة انما صحبة له ولامه رضي الله عنهما وابن حينه له احاديث الصحيحين وهي من اشهر احاديثه اه ما في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام

147
00:56:27.650 --> 00:56:45.150
صلى الظهر وقام عن ركعتين لم يجلس الحديث. وفيه انه قال انتظر الناس تسليمة فسجد للسهو ثم سلم عليه الصلاة والسلام. فاخذ العلا من هذا ان التشهد الاوسط ليس ركنا. ولهذا جبره بسجود السهو

148
00:56:45.950 --> 00:57:05.300
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد اقيمت الصلاة يصلي ركعتين رأى رجل يصلي وقد اقيمت الصلاة صلي ركعتين وقد اقيمت سبقت اقامته وهو يصلي صلي ركعتين

149
00:57:05.750 --> 00:57:25.500
فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح اربعا هذا روي الصبح اربعا والصبح اربعا اربعة متفق عليه

150
00:57:26.900 --> 00:57:53.050
الصبح تقضينا فعل محذور اتصلي الصبح اربعا واربعا  انه بدل من الصبح او انه حال او انه حال  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد اقيمت الصلاة. هذا الحديث فيه دلالة وتفسير لقوله فلا صلاة

151
00:57:53.050 --> 00:58:13.550
ظهر النفي  ذات الصلاة لكن هم يقدرون ان الصلاة هنا لان الصلاة تولد لكنه لا تصح هذا هو الاصل لان النفي حين يتسلط على مثل هذه الاسماء في لسان الشرع

152
00:58:13.800 --> 00:58:33.550
الاصل ان يبقى على النفي حقيقة لا صلاة الا بام القرآن لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن وهكذا سائر ما الشرع لا يكرم فهمه. ينفى مسمسم ويكون نفي الكمال. او الاستحباب ونحو ذلك. بل هو لنفي الصحة

153
00:58:37.250 --> 00:59:00.150
فهذا الحديث هذا هو الظاهر لكن عند اهل العلم رحمة الله عليهم حين يكونوا اه الحديث له ظاهر له ظاهر وله يعني ظاهر في الحكم وله تأويل اخر مرجوح. فالاصل ان نبدو الحكم على الظاهر الواضح

154
00:59:00.800 --> 00:59:27.550
حين يكون له احتمالان هذا هو الاصل يبقى على ما هو ظاهر بهم الا بدليل مفسر وهذا الحديث حق عبد الله مفسر لهذا الخبر مما يبين ان الصلاة في هذه الحال صحيحة. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرجه منها. اما حديث ابن عباس المتقدم فهو

155
00:59:27.550 --> 00:59:49.800
محتمل هل هو يعني هل اقامته كانت بعد الصلاة لا شك ان انه لا لا يجوز للانسان ان يدخل بعد الاقامة تقام الصلاة ثم يدخل لكن لو كان قد دخل قبل ذلك هو قد دخل دخولا صحيحا

156
00:59:51.900 --> 01:00:14.150
رواية ابن عباس مع ضعفها هي وقع فيها اختلاف ما يدل على اضطرابها هذي هذا الحديث فيه انه عليه الصلاة والسلام لم يخرجه من الصلاة بل تركه على ظاهر رواية الصحيحين انه تركه

157
01:00:14.650 --> 01:00:34.400
يصلي فلما انصرف اه الصبح اربعة. اتصلي الصبح اربعا في رواية مسلم ما يبين ويفسر قوله لات به الناس اي احاط به الناس واجتمعوا عليه لان في مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام

158
01:00:35.000 --> 01:00:56.650
اشر اليه بشيء ولم اشر اليهم وهو يصلي ولم يأمروا بالخروج من الصلاة الذي اشر به عليه الصلاة وقوله الصبح اربعا وذلك ان الانسان حين يصلي يصلي ركعتين مثلا الصبح مثلا صلي ركعتين

159
01:00:57.000 --> 01:01:18.900
ثم بعد السلام مباشرة يدخل في صلاة الفجر ما سوف يبادر مباشرة مثل ما ترى مثلا حين يقوم الانسان من الصلاة مباشرة بعد التسليم مباشرة يدخل في الصف من نظر الى الصلاة كأنه صلى اربعا ركعتين ثم لم يكن بينهما فصل

160
01:01:19.250 --> 01:01:41.050
والاصل هو الفصل بين النفل والفرظ كما ثبت في الاخبار الصحيحة والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية في صحيح مسلم وفيه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نصل صلاة الصلوات حتى نفصل بسلام او كلام

161
01:01:42.150 --> 01:02:06.250
وعند ابي داوود باسناد صحيح عند ابي داود بسند صحيح اه في قصة احد الصحابي وقال فلان ليثرب آآ انه ابي رفاعة لعلها ابو رفاعة الثري بي. انه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام

162
01:02:06.650 --> 01:02:26.450
ومعه وابو بكر وعمر وكان ليثري بهذا بجانب عمر رضي الله عنه. ان كان بجانب عمر رضي الله عنه فلما  فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من عليه الصلاة والسلام من الصلاة قام

163
01:02:26.650 --> 01:02:54.300
مباشرة يصلي السنة ركعتين. فامسك عمر بثيابه رضي الله عنه امسك عمر بثوبه وقال اجلس والنبي حاضر فانما اهلك اهل الكتابين انهم لم يكن بين صلاتهم فصل فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصاب الله بك يا ابن الخطاب

164
01:02:54.600 --> 01:03:18.750
اصاب الله بك يا ابن الخطاب وهذا يبين انه يجب الفصل لا يجوز الانسان ان يقوم مباشرة لانه جعله من فعل اهل الكتاب ولان عدم الفصل بان تدخل النفل على الفرض

165
01:03:18.800 --> 01:03:37.900
الذي يراك يظنك مباشرة قمت من التشهد الى ان تصلي ركعتين هذا هو ظاهر الحال ولهذا امره على عمر عمر رضي الله عنه بالجلوس واثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بل صوب

166
01:03:38.500 --> 01:04:00.600
قوله رضي الله عنه وهذا يجري في مثل هذه العبادات التي لها فرض وسنة ومثل هذا في الصيام الصيام يجب الفصل رمظان عن النفل في اوله وعن النفل في اخره

167
01:04:00.850 --> 01:04:15.000
النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة يقول لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا احدنا قال رجل كان يصوم صوما فليصمه الصيام الذي له عادة

168
01:04:15.550 --> 01:04:35.600
استمر عليها لان الذي له عادة يزول توهم انه وصل صوم النفل بالفرض لكن الذي ليس له عادة فيصوم ويصل النفل بالفرظ يوهم انه يحتار ولا حاجة الاحتياط بل لا يجوز الاحتياط في مثل هذا. الشارع قد احكم الامر

169
01:04:35.900 --> 01:04:54.800
كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى في مثل هذا الامر ويحتاط ويفصل وامر اه بالفطر وقال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم كما يقول عمار ابن ياسر رضي الله عنه

170
01:04:54.900 --> 01:05:17.550
في الحديث الصحيحين عند الخمسة وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بل اجمع المسلمون على ذلك في انه يفصل بين صيام الست ورمضان بعيد الفطر لا يجوز ان يصل رمظان بشوال

171
01:05:18.100 --> 01:05:42.600
لا يجوز ذلك لانه يصل رمظان يكون قد صام العيد. ولهذا فصل بينهما بالعيد حتى بالغ الامام مالك رحمه الله لذلك وقيل انه كره صيام الست لاجل هذا. وان هذا وقع في بعض البلاد قديما في الاندلس. وانهم كانوا يدعون المسحرين

172
01:05:42.600 --> 01:06:03.300
ايزيلونهم؟ لا يزيلون يعني من يعلن بوقت السحور حتى يفرغ من ست من شوال لا شك ان هذا امر منكر لكن هذا يبين  اه بيان هذه المسألة وان هذا هو الواجب وانه لا يجوز

173
01:06:03.450 --> 01:06:26.450
الوصل فالمقصود في هذه المسألة انه عليه الصلاة قال الصبح اربعا وهذا شاهد في في هذه المسألة في هذا الباب والحديث كما تقدم دليل ليه انه عليه الصلاة والسلام لم يأمره بان يخرج من الصلاة

174
01:06:27.100 --> 01:06:42.850
ويمكن ان يستدل والله اعلم والله اعلم ان مثل هذا يكثر وان الناس يأتون الى المسجد والامام يأتي ويقيم الصلاة وقد يأتي مثلا وقد يكون كثير من الناس في الصلاة

175
01:06:43.200 --> 01:07:00.350
في الصلاة مثلا فلو قيل ان الصلاة باطلة لكان انه يجب الخروج منها لكان هذا من الامر المعلوم والمشتهر خاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولو انه يؤمر كل من اه دخل في الصلاة عند اقامة الصلاة ان يخرج منها

176
01:07:00.750 --> 01:07:16.300
لكان هذا من امر معروف والصحابة رضي الله عنهم كما يقول انس وغيره كانوا يبتدرون السواري في صلاة المغرب وصلاة المغرب لم يكن الفصل بين الاذان والاقامة الا وقت يسير

177
01:07:17.250 --> 01:07:34.200
ولهذا نقل في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام رآه الم آآ يأمره للخروج منها. جاء في حديث عبد الله بن شرقي ايضا عند مسلم نحو من هذا اه الكلام الذي في حديث عبد الله ابن بحينة

178
01:07:34.500 --> 01:07:56.400
لكن في لفظة تحتاج الى نظر وهي انه ظاهرها انه عبد الله بن سرجس يقول اقيمت الصلاة فتنحى رجل فصلى ركعتين او نحو من هذا اللفظ هذا ظاهره انه صلى بعد الاقامة لكن هذه الروايات الصريحة تدل

179
01:07:56.700 --> 01:08:13.500
على ان الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام فيما رأى منه حينة حين دخل المسجد وهو يصلي دخل المسجد وهذا قبل اقامة الصلاة وهذا هو موظوع البحث. وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الكثير

180
01:08:13.650 --> 01:08:33.850
حين تقام الصلاة والانسان يصلي هل يخرج منها ابن حزم يقول رحمه الله يخرج منها في اي حال من الصلاة حتى لو كان في اخرها. لو انه صلى الركعة الاولى والركعة الثانية ثم قبل السلام بلحظة

181
01:08:34.700 --> 01:08:55.950
اقيمت الصلاة. قالوا يقول بطلت صلاته ويخرج منها وهذا فيه نظر ومن اهل العلم قال ان كان في اول الصلاة يخرج واذا قد صلى ركعة فلا يخرج لا يخرج لانه لم يبقى الا ركعة والصلاة المعتادة

182
01:08:56.050 --> 01:09:10.800
والصلاة التي تصلى ركعتان فلا صلاة اي الصلاة المعتادة والصلاة المعتادة ركعتان. يعني لا تشرع صلاة ركعة واحدة الركعة الواحدة لا تكون الا في الوتر ولا يشرع ان يتنفل بركعة واحدة الا قول ضعيف

183
01:09:11.600 --> 01:09:30.950
قال بعض الشافعية ويروى عن عمر رحمه الله والله اعلم بصحته عنه لكن لا يثبت في هذا سنة وصلاة الليل والنهار ركعتان الا الوتر فانه ركعة واحدة. ومن اهل العلم من قال

184
01:09:31.200 --> 01:09:45.850
ان كان قد رفع من الركعة الثانية. قد رفع من الركعة الثانية فانه يتم الصلاة. وهذا اقرب الاقوال. انه ان كان في اول الصلاة واقيمت الصلاة فانه يخرج منها ان كان قد صلى ركعة واحدة

185
01:09:46.250 --> 01:10:06.250
وبقي عليه ركعة يخرج منها لانه من حيث الجملة يدخل في قوله فلا صلاة لانها صلاة ولانه ولان ولان الباقي ركوع والركوع تدرك به الصلاة اما ان كان قد رفع من الركوع الثاني

186
01:10:06.650 --> 01:10:27.250
رفع من الركوع الثاني ولم يبقى الا السجود فالاظهر والله اعلم انه لا يخرج منها. اولا لانه لم يبقى صلاة يعني لم يبقى الا ما هو تتميم لها لان السجود تابع للركوع. ولان السجود لا تدرك به الصلاة

187
01:10:27.400 --> 01:10:42.550
ولان من ادرك الامام وهو راكع قد ادرك الصلاة ولو ادركه ساجد لم يدرك الصلاة ولهذا لا يدخل في قوله فلا صلاة هذا اجتهاد لبعض اهل العلم كان يقولها شيخنا

188
01:10:42.600 --> 01:10:58.850
الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله يقول بنحو من هذا القول لانه لم يبقى صلاة فيكمل صلاته  ثم ذاك رحمه الله بعد ذلك باب الاوقات المهي عن الصلاة فيها ولعله يأتي ان شاء الله في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد

189
01:10:58.950 --> 01:11:08.600
والعلم النافع منه وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد