﻿1
00:00:17.150 --> 00:00:40.000
في هذا الحديث من من الفوائد فوائد كثيرة منها الاشارة الى الحديبية وانهم بقوا فيها اياما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيها الاوقات كلها ومنها ايضا اه استحباب انصراف الامام بعد الصلاة الى المأمومين

2
00:00:41.150 --> 00:01:06.050
وهذا مطابق للترجمة ومنها انه ينبغي للعاقل للعالم ان يلقي المسائل على الطلبة بصيغة الاستفهام انتباهه حتى ينتبهوا ومنها ادب الصحابة رضي الله عنهم حيث يفوضون العلم الى عالمه اذا لم يكن عندهم علم

3
00:01:06.900 --> 00:01:27.050
ولهذا قالوا الله ورسوله اعلم ومنها جواز اشتراك الرب عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم فيما فيما طريقه الشرع للقدر لان قوله الله والرسول اعلم يعني من حيث الشرع

4
00:01:27.650 --> 00:01:44.850
ومن المعلوم ان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع فهو ما قاله الله. بمعنى ان ما جاء به من الشرع فهو من الله من يطع الرسول فقد اطاع الله ولهذا يجوز ان تقول الله ورسوله اعلم وان تقول هذا حكم الله ورسوله

5
00:01:44.900 --> 00:02:01.300
اما في الامور الكونية فلا لا بد ان تجعل ذلك بثم الدالة على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ليس له امر في الامور الكونية الا من بعد امر الله عز وجل

6
00:02:02.200 --> 00:02:26.450
ومن فوائد هذا الحديث ان الناس ينقسمون عند النعم الى قسمين كافر ومؤمن فمن اظافها الى الله فهو مؤمن لانه هو المتفظل عز وجل. حتى لو كان للنعمة سبب معلوم

7
00:02:26.450 --> 00:02:44.750
فما الذي جعل هذا السبب سببا؟ هو الله عز وجل اضفها الى الله عز وجل وفي ايضا ان من اضافها الى غير الله فهو كافر بالله اذا اضفتها الى غير ذلك فانت كافر بالله اذا اضاف الانسان الى الله فهو كافر بالله عز وجل

8
00:02:44.800 --> 00:03:05.950
نعم اذا اضاف الانسان الى غير الله فهو كافر بالله عز وجل. لكن يبقى ان يقال اذا اظافها الى سببها المعلوم شرعا او حسا فهل يكون كافرا بالله؟ ينظر ان اراد ان السبب انفرد بها

9
00:03:06.500 --> 00:03:26.600
فهو كافر بالله وان اراد انه سبب من الله فهذا لا بأس به اما اذا اظافها الى ما ليس بسبب فهو شرك وكفر بالله عز وجل وذلك لان اي انسان يثبت شيئا سببا

10
00:03:26.750 --> 00:03:53.900
بدون دليل شرعي او حسي فانه مشرك. لانه جعل نصب نفسه مقدر الاشياء ان تنفع او تضر ومن فوائد هذا هذا الحديث انه ينبغي للانسان اذا نزل المطر ان يقول

11
00:03:54.100 --> 00:04:20.750
ايش مطرنا بفظل الله ورحمته من اجل ان ان يجدد اعترافه وايمانه بالله عز وجل ومنها اثبات الاسباب لقوله بفظل الله ورحمته ومنها نفي الاسباب الباطلة لان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ان من قال مقن بنا او كذا وكذا فهو ايش؟ كافر

12
00:04:21.100 --> 00:04:41.450
كافر بالله مؤمنون بالكوكب وهل يقول ايضا زيادة على قوله بفظله ورحمته؟ نقول نعم يقول اللهم صيبا نافعا. يعني اللهم اجعله صيبا نافعا نعم الباب الباب ها؟ الباب لم ينتهي

13
00:04:41.500 --> 00:05:04.300
باقي حديث على الباب. طيب تفضل حدثنا عبد الله انه سمع يزيد قال اخبرنا حميد عن انس قال اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة الى شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى اقبل علينا بوجهه

14
00:05:04.300 --> 00:05:25.950
فقال ان الناس قد صلوا ورقدوا وانكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة الشاهد من هذا قوله اقبل فلما صلى اقبل عليه بوجهه ففيه دليل على مشروعية اقبال الامام اذا انتهت من الصلاة

15
00:05:26.100 --> 00:05:47.850
ومن الاستغفار ثلاثا واللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ان ينصرف الى المؤمنين وفيه تسلية الانسان عما حصل له لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اصحابه وقال ان الناس قد صلوا ورقدوا

16
00:05:48.550 --> 00:06:04.950
وهم كانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لهم انكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة وهكذا ينبغي للانسان ان يسلي من رآه متعديا بشيء من الاشياء وهي خير له ان يسلي

17
00:06:05.150 --> 00:06:26.800
وكذلك من اصيب بمصيبة ورأى انه قد حزن وشقت عليه ان يسليهم وان يقول انظر الى من هو اكثر منك مصيبة واعظم منك وما اشبه ذلك وفيه ايضا دليل في الحديث دليل على ان الانسان ما دام ينتظر الصلاة فهو

18
00:06:27.200 --> 00:06:44.300
في صلاته ولكن هل هذا مقيد بما اذا كان قد خرج من بيته متطهرا وجاء الى المسجد وصلى ما كتب له ثم جلس ينتظر الصلاة الظاهر نعم لانه جاء في حديث ابي هريرة هكذا

19
00:06:44.550 --> 00:06:58.800
ان الانسان اذا توظأ في بيته فاشغل الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة فانه لم لا يخطو خطوة الا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة

20
00:06:59.200 --> 00:07:16.550
فاذا جاء المسجد وصلى فان الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ولا يزال في صلاة من ظهر الصلاة وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في المسجد النبوي لا شك انهم اتوا من بيوتهم

21
00:07:17.600 --> 00:07:39.700
متظاهرين قاصدين الصلاة عليه ولا شك كما يغلب على ظننا من حالهم انهم لما دخلوا المسجد صلى ما كتب لهم ثم انتظروا الصلاة شف الترجمة بس انتهى الوقت غدا ها

22
00:07:40.650 --> 00:08:09.400
غدا ليلة الجمعة تفسيره وش تريد يعني ها؟ نبدأ من بعد سر. كيف؟ كان اه تحبونا من غدا؟ ما هو السبت الاسبوع من يوم السبت؟ الا شماتة السر  اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة في باب مكث نعم

23
00:08:09.400 --> 00:08:29.400
باب مكث الامام في مصلاه بعد السلام وقال لنا ادم حدثنا شعبة عن ايوب عنا حين انه قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم ويذكر

24
00:08:29.400 --> 00:08:56.400
عن ابي هريرة رفعه لا يتطوع الامام في مكانه ولم يصح ترجمة هذا فتح الباري الاول ولا الثاني  ها هذا هو الاحسن الطبعة الاولى يعني؟ لا لا الفتحة البرية ابن رجب الى هذا ابن حجر ابن حجر؟ ها

25
00:08:56.400 --> 00:09:31.100
عبد الرحمن الرحيم ما جئت به نعم طيب ما في احد معه كتاب فاتحة الباب حق ابن رجب  ما معك طيب لا هذا نعم اقرا اللي عندك يا شيخ اه على الترجمة. قوله باب مكث الامام في مصلاه بعد السلام. اي وبعد استقبال القوم

26
00:09:31.550 --> 00:09:51.050
فيلائم ما تقدم ثم ان المكث لا يتقيد بحال من ذكر او دعاء او تعليم او نافلة ولهذا ذكر في الباب مسألة تطوع الامام في مكانه قوله وقال لنا ادم

27
00:09:52.100 --> 00:10:12.950
نعم وقال لنا ادم هو موصول وانما عبر بقوله قال لنا لكونه موقوفا مغايرة بينهم وبين المرفوع هذا الذي عرفته بالاستقراء من صنيعه. وقيل انه لا يقول ذلك الا فيما حمله

28
00:10:12.950 --> 00:10:32.950
لا ترى وهو محتمل لكنه ليس بمضطرد لاني وجدت كثيرا مما قال فيه قال لنا في قد اخرجه في تصانيف اخرى بصيغة حدثنا وقد روى ابن ابي شيبة اثر ابن عمر من وجه اخر عن ايوب

29
00:10:32.950 --> 00:10:52.950
نافع انه قال كان ابن عمر يصلي صبحته مكانه قوله وفعله القاسم اي اي ابن محمد بن ابي بكر الصديق وقد وصله ابن ابي شيبة عن معتمر عن عبيد الله ابن عمر انه قال رأيت

30
00:10:52.950 --> 00:11:12.950
رسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما. قوله ويذكر عن ابي هريرة رفعه ايقان فيهم اي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لا يتطوع الامام

31
00:11:12.950 --> 00:11:32.950
في مكانك ذكره بالمعنى ولفظه عند ابي داود ايعجز احدكم ان يتقدم او يتأخر او عن يمينه او عن شماله في الصلاة. ولابن ماجة اذا صلى احدكم زاد ابو داوود يعني في

32
00:11:32.950 --> 00:11:55.200
وللبيهقي اذا اراد احدكم ان يتطوع بعد الفريضة فليتقدم. الحديث قوله ولم يصح هو كلام البخاري وذلك لضعف اسناده واضطرابه تفرد به ليث ابن ابي سليم وهو ضعيف اقترف عليه فيه

33
00:11:56.000 --> 00:12:16.000
وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه وقال لم يثبت هذا الحديث وفي الباب عن المغيرة عن المغيرة ابن شعبة مرفوعا ايضا بلفظ لا يصلي الامام في الموظع الذي صلى فيه حتى يتحول. رواه ابو داوود

34
00:12:16.000 --> 00:12:36.000
داود واسناده منقطع. وروى وروى ابن ابي شيبة باسناد حسن. عن علي انه قال من الذي الا يتطوع الامام حتى يتحول من مكانه. وحكى ابن قدامة في المغني عن احمد انه كره ذلك

35
00:12:36.000 --> 00:12:56.000
قال لا اعرفه عن غير علي فكأنه لم يثبت عنده حديث ابي هريرة ولا المغيرة. وكان المعنى في كراهة ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة. وفي مسلم عن السائب ابن يزيد انه صلى مع معاوية

36
00:12:56.000 --> 00:13:16.000
الجمعة فتنفل بعدها فقال له معاوية اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج فان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك ففي هذا ارشاد الى طريق الامن من

37
00:13:16.000 --> 00:13:46.000
الالتباس وعليه تحمل الاحاديث المذكورة. ويؤخذ من مجموع الادلة ان للامام احوالا ان الصلاة اما ان تكون مما يتطوع بعدها او لا يتطوع. الاول اختلف فيه. هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع. وهذا الذي عليه عمل اكثر. وعند الحنفية يبدأ بالتطوع

38
00:13:46.000 --> 00:14:11.500
وحجة الجمهور حديث معاوية. ويمكن ان يقال لا يتعين الفصل بين الفريضة والنافلة بالذكر بل اذا تنحى من مكانه كفى فان قيل لم يثبت الحديث بالتنحي قلنا قد ثبت في حديث معاوية او تخرج ويترجح تقديم الذكر

39
00:14:11.500 --> 00:14:38.200
المأثور بتقييده في الاخبار الصحيحة بدبر الصلاة وزعم بعض الحنابلة ان المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام وتعقب بحديث ذهب اهل الدثور فان فيه تسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام وهو بعد السلام جزما من يعني بهذا

40
00:14:39.000 --> 00:15:02.200
قبل السلام نعم لا شيخ الاسلام يقول الدعاء ما قال الذكر قل الدعاء اللهم اعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك كان غير الشيخ او ان ابن حجر اراد ان دبر الصلاة يطلق على اخرها

41
00:15:03.350 --> 00:15:21.400
هذا صحيح لكن ليس زمانه اذا اطلق على اخره ان نقول الذكر الذي ورد في دبر الصلاة يكون في اخرها لا لان الله يقول اذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله وخلاصة الامر ان ان صلاة الانسان في مكان الفريضة

42
00:15:22.750 --> 00:15:39.950
اذا كان اماما فانه يكره لما يحصل فيه من الاحتمال بانه عاد الى صلاته التي كان اماما فيها فيلتبس على الناس يعني قد يقول القائل لعله تذكر شيئا فعاد الى الصلاة

43
00:15:40.150 --> 00:16:02.450
اما المأمور فلا يكره لكن الافضل الا يصل الفريضة بالنافلة حتى يفصل بينهما بايش؟ بكلام او خروج كما في حديث معاوية نعم على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب. ما الذي صرف يا شيخ عن النهي عن التحريم؟ افعال بعض الصحابة انهم

44
00:16:02.600 --> 00:16:21.350
في مكان في مكانه ويحمل على ان اه او يحمل على افعال الصحابة على انهم يتكلمون قبل ان يقوموا للنافذة  نعم نكمل ولا فيه شيء فوائد يعني؟ اتذكر كلامك؟ طيب