﻿1
00:00:18.050 --> 00:00:36.950
فان قال قائل كيف يجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله هذا خبر بمعنى الامر الجواب ان هؤلاء الجماعة جاؤوا جميعا

2
00:00:37.450 --> 00:00:58.450
وانصرفوا جميعا والاغلب ان يكونوا في القراءة سواء فلهذا عجل عن قولي يومكم اقرأكم الى قوله وليؤمكم اكبركم او ان النبي صلى الله عليه وسلم علم انهم سواء في قراءة

3
00:00:59.650 --> 00:01:33.050
ومن فوائد الحديث وجوب صلاة الجماعة بقوله وليؤمكم واللام الامر والامر بالموجوب ولا امامة الا الا بجماعه  نعم اقرأ الترجمة يا شيخ ها؟ اقرأ الترجمة في الفتح طيب بسم الله الرحمن قال الحافظ في الفتح قوله باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد كانه يشير الى ما رواه

4
00:01:33.050 --> 00:01:53.050
عبد الرزاق باسناد صحيح ان ابن عمر كان يؤذن بالصبح في السفر اذانين وهذا مصير منه الى التسوية بين الحظر والسفر وظاهر حديث الباب ان الاذان في السفر لا يتكرر لانه لم يفرق بين لم يفرق بين الصبح وغيرها

5
00:01:53.050 --> 00:02:13.050
والتعليم الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده. وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر. لان الحظر ايضا لا يؤذن فيه الا واحد ولو احتيج الى تعددهم لتباعد اقطار البلد اذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا

6
00:02:13.050 --> 00:02:33.050
وقد قيل ان اول من احدث التأذين جميعا بنو امية. وقال الشافعي في الام واحب ان يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا جماعة معه وان كان مسجد كبير فلا بأس ان يؤذن ان يؤذن في كل فلا بأس ان يؤذن في كل جهة منهم

7
00:02:33.050 --> 00:02:52.200
مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد. قوله في نفر  الواقع ان الترجمة لا لا لا تؤيد ما قاله الحافظ رحمه الله. لان الحافظ يقول معناها انه يؤذن اذان واحد

8
00:02:53.100 --> 00:03:15.200
والبخاري يقول من قال يؤذن مؤذن واحد والذي قاله الحافظ يقول اذان واحد وعلى كل حال لا شك ان انه لا يكرر الاذان الا اذا دعت الحاجة والا فلا فلا ولهذا كان مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام في مدينة واحدة

9
00:03:16.300 --> 00:03:39.850
ويؤذن بلال في رمظان اذا دعت الحاجة لذلك واما كون المراد بذلك ما ذكره الحافظ ففيه ففي النفس منه شيء نعم كفاية على اهل البلد على الجماعة نفسها هل اهل البلد

10
00:03:40.750 --> 00:03:57.900
وانا اعالج معه ايضا ايضا له فضل خير على اهل البلد. ايش؟ على اهل البلد ايه نعم فارتفاع لاهل البلد وفرض كفاعي على القوم المسافرين او المجتمعين فيما كانوا اصبر

11
00:03:58.300 --> 00:04:14.550
فهمت يا شيخ مسجد لا يؤذن فيه اكتفاء بمسجد اخر يسمعون الاذان ايه ده؟ يجوز. يجوز هذا لا لكن لكنه يخشى من من مفسدة. وهو ان اهل هذا الحي ينتظرون

12
00:04:14.550 --> 00:04:44.050
اذان مؤذنها فيحصل في هذا المفسد ايش الامر يجب على كل هؤلاء سيسافرون لانه قال ارجعوا الى اهليكم سيسافرون او نقول سافروا واكتبوا باذان المدينة ولو بينكما ايام ها ما في اشكال

13
00:04:45.150 --> 00:05:09.300
هناك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خطأ للجماعة فيجب على كل يا جماعة يكون لها اداة  لا ما هو صحيح لا لانه هذا سينفصلون عن البلد هؤلاء سوف ينفصلون عن البلد سيسافرون عنه

14
00:05:09.900 --> 00:05:39.600
وليس معهم غير ذلك لا هو يقول اقمنا عنده عشرين عشرين ليلة ثم ارادوا ان يسافروا وهم نفر قال يؤذن لكم احدكم نعم لقول احدكم اي نعم ما نقول كلكم الذي انتم ماشين نفر

15
00:05:40.650 --> 00:06:22.050
من هو كلكم اذن وهم نحو عشرينهم الدين كله هذه مشكلة رجل واحد  لا يؤذن استحبابا لا وجود العلة فليؤذن لكم ولان الواحد يعرف متى اذا دخل الوقت وليس عنده ما ما يصده عنه. واذا كان جماعة محصورة يعلمون ذلك. ما بال كل حال

16
00:06:23.050 --> 00:06:55.100
نسألكم نعم وايضا قال ليؤذن لكم يدل على انه اذا كانوا جماعة فلابد من الاذان نعم. نعم ايش    نعم يحكي فعله ويقول صلوا كما راكم نصلي فظاهروه حتى في في جسد الاستراحة

17
00:06:55.750 --> 00:07:23.900
ولهذا اخذ فيها بعض العلماء وقال ان جلسة الاستراحة سنة مطلقة وانكرها اخرون وقالوا ليست سنة مطلقة وفصل اخرون بانها بان من احتاج اليها وصارت ارفق به فليفعلها اما لوجعا في ركبته او لثقل في جسمه او لمرض او لكبر. ومن لا فلا. وهذا القول هو المتوسط

18
00:07:24.200 --> 00:07:39.500
وهو الذي اختاره الموفق رحمه الله في المغني واختاره ابن القيم بالزات وحكاية فعل الرسول عليه عليه الصلاة والسلام له تدل على ذلك. لان مالكا اخبر بانه يعتمد على يديه

19
00:07:39.950 --> 00:08:01.100
اذا اراد ان يقوم والاعتماد على اليدين انما يكون عند عند الحاجة تنسى ان يعتمر ثمان مالك الحوير في السنة التاسعة. وقد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللحن فاحتاج الى الجلسة ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة تفصيل

20
00:08:01.600 --> 00:08:18.900
ثم ان الجلسة التي يفعلها بعض الناس الان ما هي جالسة في الواقع لان مالك بن حويد قال حتى يستوي قائدا اذا كان في وتر في صلاته اذا كان في وتر من صلاته لم يرفع حتى يستوي قاعدا

21
00:08:19.800 --> 00:08:43.950
وهذا ليس باستواء بل ان بعض العلماء بعض الاخوان قال ان هذه ليست استراحة بل هذه تعب ان كنت تبقى لحظة او لحظتين ثم تقوم في صعوبة فالصواب انه اذا استحبت فهي جلسة يستريح فيها الانسان

22
00:08:44.250 --> 00:09:13.100
ويستوي قاعدا الدرس الليلة قصير ايضا ربع ساعة تمام نعم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله غدا صباحا قال البخاري رحمه الله تعالى باب الاذان للمسافرين اذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك بعرفة

23
00:09:13.100 --> 00:09:33.100
وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة او المطيرة. حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر ابي الحسن عن زيد بن وهب عن ابي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان

24
00:09:33.100 --> 00:09:53.100
ان يؤذن فقال له ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد حتى ساوى الظل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم. صلي وسلم عليه. في هذا دليل على

25
00:09:53.100 --> 00:10:18.300
فوائد اولا على وجوب الاذان في السفر  لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابرد ابرد ابرد ولو لم يكن واجبا لقال اترك الاذى وقال نصلي بلا اذية وفي هذا شيء من النظر

26
00:10:18.500 --> 00:10:40.800
لكن قد يقال ان كون الرسول عليه الصلاة والسلام يلازم الاذان في السفر ولا يتخلف على على الوجوه وفيه ان الاذان تابع للصلاة فاذا كانت الصلاة مما يسن تأخيره فالافضل ان يؤخر الاذان

27
00:10:42.800 --> 00:11:08.600
واذا كان مما يسن تقديمه فالافضل ان يقدم في اول الوقت ودليل هذا قول الرسول ابرد ابرد ووجه ذلك من حيث النظر ان الاذان دعوة الى الصلاة فاذا كان الاذان مما يسنه فاذا كانت الصلاة مما يسن تأخيره فلا فائدة من الاذان في اول الوقت

28
00:11:09.450 --> 00:11:28.700
ولهذا قال ابرد ابرد وهل يستفاد من هذا الحديث ان المرجع في الاذان الى الامام او يقال ان هذا بيان حكم شرعي مرجعه الى الرسول عليه الصلاة والسلام. الظاهر الثاني

29
00:11:28.800 --> 00:11:57.400
لان الاذان المؤذن املك بالاذان. وهو المسؤول عنه لكن هذا بيان حكم شرعي فكان الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا قال ابرد حتى ساوى الظل التلول يعني معناها ان التل وهو عبارة عن رابية مرتفعة بعض الشيء وليست جبلا ساوت الظل. وهذا

30
00:11:57.400 --> 00:12:20.000
يدل على انه اخر الى قرب العصر او الى وقت العصر ثم قال عليه الصلاة والسلام ان شدة الحر من فيح جهنم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن ما لك بن الحويرث قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه

31
00:12:20.000 --> 00:12:42.950
وسلم يريد ان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقيما ثم لامكما اكبركما   حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة قال حدثنا مالك قال اتينا الى النبي صلى الله عليه

32
00:12:42.950 --> 00:13:02.950
وسلم ونحن شبابة متقاربون فاقمنا عنده عشرين يوما وليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن انا قد اشتهينا اهلنا او قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فاخبرناه قال ارجعوا الى اهليكم

33
00:13:02.950 --> 00:13:26.650
فاقيموا في فيهم وعلموهم وامروهم وذكر اشياء احفظها ولا احفظها وصلوا كما رأيتموني اصلي فاذا الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم في هذا الحديث وهو حديث ما لك على وجوب الاذان

34
00:13:27.150 --> 00:13:53.450
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة اذا حضرت الصلاة فليعدل لكم احدكم. وفيه دليل على ان الاذان فرض كفاية  وفيه دليل على ان الاولى بالامامة الاكبر ولا يعارض هذا الحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:13:53.700 --> 00:14:20.700
ان الذي يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله لان هؤلاء كلهم كانوا وفدا وكانوا متقاربين في العلم والقراءة. فامر ان ان يؤمهم اكبرهم  وحينئذ لا تعارض بين الحديثين. وفيه جواز الكناية عن النفس بالغير. فان الظاهر ان

36
00:14:20.700 --> 00:14:39.350
ان قول مالك ابن حويد اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان السفر الظاهر انه يعني نفسه ويحتمل انه لا يريد نفسه وانه في حال وجوده عند النبي عليه الصلاة والسلام لمدة عشرين ليلة جاءه رجلان

37
00:14:39.350 --> 00:15:02.700
فاوصاهما بذلك وفيه دليل على ان فعل فرض الكفاية يكون للجميع يخاطب به الجميع لقوله فاذنا ثم اقيما. ومن المعلوم انه ليس من السنة ان يؤذن كل واحد. بل المؤذن

38
00:15:02.700 --> 00:15:26.700
واحد لكن لما كان فرض كفاية مخاطبا به الجميع ويكفي واحد قال اذن نعم اذن ثم اقيم وقد قال الله تبارك وتعالى لادم عليه الصلاة والسلام اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون

39
00:15:26.700 --> 00:15:49.850
من الظالمين وظهر هذا ان الخطاب لادم وحده ومع ذلك قال ناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجرة واقول لكما ان الشيطان لكم عدو مبين. لكن لما خاطب ادم فان ادم ابلغ زوجه وحواء فكان

40
00:15:49.850 --> 00:15:59.450
ذلك نهيا لهما جميعا وفي هذا الحديث ما سبق من الفوائد وقد تقدم الكلام عليه. نعم