فان قال قائل كيف يجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله هذا خبر بمعنى الامر الجواب ان هؤلاء الجماعة جاؤوا جميعا وانصرفوا جميعا والاغلب ان يكونوا في القراءة سواء فلهذا عجل عن قولي يومكم اقرأكم الى قوله وليؤمكم اكبركم او ان النبي صلى الله عليه وسلم علم انهم سواء في قراءة ومن فوائد الحديث وجوب صلاة الجماعة بقوله وليؤمكم واللام الامر والامر بالموجوب ولا امامة الا الا بجماعه نعم اقرأ الترجمة يا شيخ ها؟ اقرأ الترجمة في الفتح طيب بسم الله الرحمن قال الحافظ في الفتح قوله باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد كانه يشير الى ما رواه عبد الرزاق باسناد صحيح ان ابن عمر كان يؤذن بالصبح في السفر اذانين وهذا مصير منه الى التسوية بين الحظر والسفر وظاهر حديث الباب ان الاذان في السفر لا يتكرر لانه لم يفرق بين لم يفرق بين الصبح وغيرها والتعليم الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده. وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر. لان الحظر ايضا لا يؤذن فيه الا واحد ولو احتيج الى تعددهم لتباعد اقطار البلد اذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا وقد قيل ان اول من احدث التأذين جميعا بنو امية. وقال الشافعي في الام واحب ان يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا جماعة معه وان كان مسجد كبير فلا بأس ان يؤذن ان يؤذن في كل فلا بأس ان يؤذن في كل جهة منهم مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد. قوله في نفر الواقع ان الترجمة لا لا لا تؤيد ما قاله الحافظ رحمه الله. لان الحافظ يقول معناها انه يؤذن اذان واحد والبخاري يقول من قال يؤذن مؤذن واحد والذي قاله الحافظ يقول اذان واحد وعلى كل حال لا شك ان انه لا يكرر الاذان الا اذا دعت الحاجة والا فلا فلا ولهذا كان مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام في مدينة واحدة ويؤذن بلال في رمظان اذا دعت الحاجة لذلك واما كون المراد بذلك ما ذكره الحافظ ففيه ففي النفس منه شيء نعم كفاية على اهل البلد على الجماعة نفسها هل اهل البلد وانا اعالج معه ايضا ايضا له فضل خير على اهل البلد. ايش؟ على اهل البلد ايه نعم فارتفاع لاهل البلد وفرض كفاعي على القوم المسافرين او المجتمعين فيما كانوا اصبر فهمت يا شيخ مسجد لا يؤذن فيه اكتفاء بمسجد اخر يسمعون الاذان ايه ده؟ يجوز. يجوز هذا لا لكن لكنه يخشى من من مفسدة. وهو ان اهل هذا الحي ينتظرون اذان مؤذنها فيحصل في هذا المفسد ايش الامر يجب على كل هؤلاء سيسافرون لانه قال ارجعوا الى اهليكم سيسافرون او نقول سافروا واكتبوا باذان المدينة ولو بينكما ايام ها ما في اشكال هناك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خطأ للجماعة فيجب على كل يا جماعة يكون لها اداة لا ما هو صحيح لا لانه هذا سينفصلون عن البلد هؤلاء سوف ينفصلون عن البلد سيسافرون عنه وليس معهم غير ذلك لا هو يقول اقمنا عنده عشرين عشرين ليلة ثم ارادوا ان يسافروا وهم نفر قال يؤذن لكم احدكم نعم لقول احدكم اي نعم ما نقول كلكم الذي انتم ماشين نفر من هو كلكم اذن وهم نحو عشرينهم الدين كله هذه مشكلة رجل واحد لا يؤذن استحبابا لا وجود العلة فليؤذن لكم ولان الواحد يعرف متى اذا دخل الوقت وليس عنده ما ما يصده عنه. واذا كان جماعة محصورة يعلمون ذلك. ما بال كل حال نسألكم نعم وايضا قال ليؤذن لكم يدل على انه اذا كانوا جماعة فلابد من الاذان نعم. نعم ايش نعم يحكي فعله ويقول صلوا كما راكم نصلي فظاهروه حتى في في جسد الاستراحة ولهذا اخذ فيها بعض العلماء وقال ان جلسة الاستراحة سنة مطلقة وانكرها اخرون وقالوا ليست سنة مطلقة وفصل اخرون بانها بان من احتاج اليها وصارت ارفق به فليفعلها اما لوجعا في ركبته او لثقل في جسمه او لمرض او لكبر. ومن لا فلا. وهذا القول هو المتوسط وهو الذي اختاره الموفق رحمه الله في المغني واختاره ابن القيم بالزات وحكاية فعل الرسول عليه عليه الصلاة والسلام له تدل على ذلك. لان مالكا اخبر بانه يعتمد على يديه اذا اراد ان يقوم والاعتماد على اليدين انما يكون عند عند الحاجة تنسى ان يعتمر ثمان مالك الحوير في السنة التاسعة. وقد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللحن فاحتاج الى الجلسة ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة تفصيل ثم ان الجلسة التي يفعلها بعض الناس الان ما هي جالسة في الواقع لان مالك بن حويد قال حتى يستوي قائدا اذا كان في وتر في صلاته اذا كان في وتر من صلاته لم يرفع حتى يستوي قاعدا وهذا ليس باستواء بل ان بعض العلماء بعض الاخوان قال ان هذه ليست استراحة بل هذه تعب ان كنت تبقى لحظة او لحظتين ثم تقوم في صعوبة فالصواب انه اذا استحبت فهي جلسة يستريح فيها الانسان ويستوي قاعدا الدرس الليلة قصير ايضا ربع ساعة تمام نعم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله غدا صباحا قال البخاري رحمه الله تعالى باب الاذان للمسافرين اذا كانوا جماعة والاقامة وكذلك بعرفة وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة او المطيرة. حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر ابي الحسن عن زيد بن وهب عن ابي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان ان يؤذن فقال له ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد حتى ساوى الظل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم. صلي وسلم عليه. في هذا دليل على فوائد اولا على وجوب الاذان في السفر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابرد ابرد ابرد ولو لم يكن واجبا لقال اترك الاذى وقال نصلي بلا اذية وفي هذا شيء من النظر لكن قد يقال ان كون الرسول عليه الصلاة والسلام يلازم الاذان في السفر ولا يتخلف على على الوجوه وفيه ان الاذان تابع للصلاة فاذا كانت الصلاة مما يسن تأخيره فالافضل ان يؤخر الاذان واذا كان مما يسن تقديمه فالافضل ان يقدم في اول الوقت ودليل هذا قول الرسول ابرد ابرد ووجه ذلك من حيث النظر ان الاذان دعوة الى الصلاة فاذا كان الاذان مما يسنه فاذا كانت الصلاة مما يسن تأخيره فلا فائدة من الاذان في اول الوقت ولهذا قال ابرد ابرد وهل يستفاد من هذا الحديث ان المرجع في الاذان الى الامام او يقال ان هذا بيان حكم شرعي مرجعه الى الرسول عليه الصلاة والسلام. الظاهر الثاني لان الاذان المؤذن املك بالاذان. وهو المسؤول عنه لكن هذا بيان حكم شرعي فكان الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا قال ابرد حتى ساوى الظل التلول يعني معناها ان التل وهو عبارة عن رابية مرتفعة بعض الشيء وليست جبلا ساوت الظل. وهذا يدل على انه اخر الى قرب العصر او الى وقت العصر ثم قال عليه الصلاة والسلام ان شدة الحر من فيح جهنم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن ما لك بن الحويرث قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقيما ثم لامكما اكبركما حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة قال حدثنا مالك قال اتينا الى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فاقمنا عنده عشرين يوما وليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن انا قد اشتهينا اهلنا او قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فاخبرناه قال ارجعوا الى اهليكم فاقيموا في فيهم وعلموهم وامروهم وذكر اشياء احفظها ولا احفظها وصلوا كما رأيتموني اصلي فاذا الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم في هذا الحديث وهو حديث ما لك على وجوب الاذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة اذا حضرت الصلاة فليعدل لكم احدكم. وفيه دليل على ان الاذان فرض كفاية وفيه دليل على ان الاولى بالامامة الاكبر ولا يعارض هذا الحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله لان هؤلاء كلهم كانوا وفدا وكانوا متقاربين في العلم والقراءة. فامر ان ان يؤمهم اكبرهم وحينئذ لا تعارض بين الحديثين. وفيه جواز الكناية عن النفس بالغير. فان الظاهر ان ان قول مالك ابن حويد اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان السفر الظاهر انه يعني نفسه ويحتمل انه لا يريد نفسه وانه في حال وجوده عند النبي عليه الصلاة والسلام لمدة عشرين ليلة جاءه رجلان فاوصاهما بذلك وفيه دليل على ان فعل فرض الكفاية يكون للجميع يخاطب به الجميع لقوله فاذنا ثم اقيما. ومن المعلوم انه ليس من السنة ان يؤذن كل واحد. بل المؤذن واحد لكن لما كان فرض كفاية مخاطبا به الجميع ويكفي واحد قال اذن نعم اذن ثم اقيم وقد قال الله تبارك وتعالى لادم عليه الصلاة والسلام اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين وظهر هذا ان الخطاب لادم وحده ومع ذلك قال ناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجرة واقول لكما ان الشيطان لكم عدو مبين. لكن لما خاطب ادم فان ادم ابلغ زوجه وحواء فكان ذلك نهيا لهما جميعا وفي هذا الحديث ما سبق من الفوائد وقد تقدم الكلام عليه. نعم