﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:40.300
نعم باب اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة وكان القاعدة هذي هذه القاعدة مفيدة لطالب العلم نعم. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال ابو الدرداء في فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ

2
00:00:40.600 --> 00:01:00.500
يعني البخاري رحمه الله لم يأتي بجواب الشرط اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة فهل يبدأ بالطعام او يبدأ بالصلاة يا عبد الله انت معنا ولا رايح في هذا التفصيل ولذلك لم يجزف لم يجزم في الترجمة بشيء

3
00:01:01.500 --> 00:01:25.200
التفصيل اذا كان قلبه ينشغل لو ذهب الى الصلاة فليبدأ بالطعام واذا كان لا ينشغل فليبدأ بالصلاة فيكون الباب الذي ذكره البخاري رحمه الله مفتوحا لانه يحتاج الى تفصيل وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء

4
00:01:25.700 --> 00:01:43.650
ويحمل على ان قلبه يتعلق به وكان نعم. وقال ابو الدرداء من فقه من فقه المرء اقباله على حاجته رحمه الله آآ كثير من الناس يقول كيف اقبل على حاجتي وادع الصلاة

5
00:01:44.000 --> 00:02:03.550
اليس الصلاة حاجة نقول من فقه من فقهك ان تقبل على حاجتك اولا ثم تقبل على الصلاة الا اذا كان يخشى ان يخرج الوقت فهنا يقدم الصلاة على ان بعض العلماء قال في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

6
00:02:03.750 --> 00:02:23.850
لا صلاة بحضر طعام ولا وهو يدافع قال ان هذا يقدم قضاء الحاجة على الوقت حتى لو خرج الوقت وانت الان محصور ببول او حائط فانت تفعل ثم تقبل على صلاتك

7
00:02:24.250 --> 00:02:45.450
وهذا الذي قاله ابو الدرداء رضي الله عنه يدل عليه قوله تعالى فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب فاشار الله تعالى ان الانسان اذا فرغ نصب للعبادة حتى يكون راغبا الى الله تعالى في في صلاته او في عبادته

8
00:02:46.450 --> 00:03:05.550
نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابت قال حدثني ابي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء

9
00:03:06.700 --> 00:03:23.000
حدثنا يحيى بن البخير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم

10
00:03:24.150 --> 00:03:43.150
حدثنا عبيد بن إسماعيل عن ابي اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وظع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى تفرغ منه. وكان ابن عمر يوظع وكان حديث

11
00:03:43.150 --> 00:04:09.600
الصحابة كلها تدل على ان الانسان اذا قدم له الطعام فليبدأ بالطعام وذكر وذكر العشاء ليس قيدا لكنه بيان للواقع والا فلو قدم الغداء بدأ به قبل الصلاة ويقول عليه الصلاة والسلام لا يعجل حتى يفرغ منه

12
00:04:11.200 --> 00:04:29.700
وهذا من تمام التيسير يعني لا نقول لهذا الرجل كل لقمتين او ثلاثا آآ تدفع بها بهما نهمتك ثم اقبل على صلاتك بل نقول انتظر حتى تشبع او تقضي حاجتك منه

13
00:04:30.850 --> 00:04:52.050
نعم وكان ابن عمر وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ. وانه ليسمع قراءة الامام وقال زهير وقال زهير وقال زهير ووهب ابن وهب ووهب ابن عثمان عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي

14
00:04:52.050 --> 00:05:07.850
صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه. وان اقيمت الصلاة. رواه رواه ابن رواه ابراهيم ابن المنذر عواه ابن عثمان وهب مديني

15
00:05:09.800 --> 00:05:31.050
في نسخة مدنية هذا هو القياس قال ابن مالك وفعلي في فعيلة التزم طيب وهذا هذه الاحاديث تشمل ما اذا كان الطعام مقدما لواحد او لجماعة وعلى هذا فاذا كنت داعيا اناسا

16
00:05:31.450 --> 00:05:50.400
وحضروا وقدمت لهم العشاء او الغداء واقيمت الصلاة فهل يقول انصرفوا ثم احضروا بعد ذلك او يقول تغدوا او تعشوا الثاني حتى وان لم يبدأوا بذلك يقول ما دام قدم

17
00:05:50.950 --> 00:06:13.200
فليأتغى ويتعشى ثم يخرج الى الى الصلاة استدل بعض العلماء بهذا الحديث وامثاله على وجوب الخشوع في الصلاة الوجوب الخشوع في الصلاة وما هو الخشوع هو حضور القلب وقالوا ان الصلاة واجبة

18
00:06:14.000 --> 00:06:33.350
والواجب لا يسقط الا بواجب ومن المعلوم انها سقطت سقطت وجوب الجماعة هنا من اجل ان يكون قلبه فارغا حاضرا واستدل بهذا بهذه الاحاديث من يرى ان صلاة الجماعة ليست بواجبة

19
00:06:34.200 --> 00:06:50.000
وقال اذا رخص للانسان ان يبقى على غداءها وعشائه اذا قدم او اذا بدأ به دل هذا على انها واجبة غير واجبة لان لا يسقط الا بالضرورة كما ان المحرم لا يباح الا بالضرورة

20
00:06:51.500 --> 00:07:20.650
طيب بقي عندنا الان اه تجاه الاتجاه الاول وجوب الخشوع ووجه ذلك انه سقط الواجب عن الانسان من اجله ولا يسقط الواجب الا ايش؟ الا لواجب والقول والوجه الثاني ان صلاة الجماعة ليست واجبة

21
00:07:21.750 --> 00:07:37.100
لان الانسان اذا قدم له العشاء او الغداء فليس فليس في ضرورة حتى نقول ادفع ضرورتك ولكنها تتعلق به نفسه وهذا ليس ليس من باب الضرورة ولو كانت واجبة لكانت لا تسقط الا

22
00:07:37.350 --> 00:08:09.950
ايش؟ الا بضرورة كما ان المحرم لا يباح الا للضرورة فنقول هذا الثاني لا شك انه احتمال قائم امام القائم ولكن اذا وردت نصوص محكمة بينة واضحة ونصوص محتملة فما الواجب؟ ان نحمل المحتمل على المحكم الواضح البين

23
00:08:10.050 --> 00:08:31.200
ووجوه صلاة الجماعة لها نصوص بينة واضحة لا يمكن ان تسقط بهذا الاحتمال واما الذين قالوا بوجوب الخشوع الصلاة لان الرسول عليه الصلاة والسلام اسقط الجماع عمن حضر العشاء بين يديه من اجل ان يكون قلبه حاضرا

24
00:08:32.250 --> 00:08:48.150
فهذا لا شك انه قوي لكن يدفع بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ان الشيطان اذا سمع الاذان ولى وله ضراق ثم اذا فرغ الاذان اقبل على الانسان

25
00:08:48.650 --> 00:09:11.550
ثم اذا اقيمت الصلاة ولى ثم اذا انتهت الاقامة اقبل على الانسان وصار يحدثه يقول اذكر كذا اذكر كذا وكذا في يوم كذا وكذا حتى لا يدري ما صلى ولن يأمر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال بالاعادة

26
00:09:13.550 --> 00:09:34.350
وهذا ايضا يرج القول بان الخشوع واجب فليقال ان الخشوع متأكد جدا وانه لا ينبغي للانسان ابدا ان يفعل ما ينافي الخشوع او ما يذهب الخشوع اما الوجوب بحيث لو لم يفعل لبطلت صلاته ففيه نظر

27
00:09:35.200 --> 00:09:59.200
لكن كثيرا من العلماء يقول اذا غلب الوسواس على او على اكثر الصلاة فان الصلاة تبطل مو على يعني على بعضها على اكثرها فانها تبطل وهذا يؤدي الى انه يجب علينا ان نحاول طرد هذه الوساوس التي ترد علينا في الصلاة

28
00:09:59.550 --> 00:10:35.100
نعم  بكل حاجة  ما كان شغله كل حاجة تشغله فهذا يبيح له ترك الجماعة نعم   اقول كل ما يشغله يشغل قلبه بحيث لا اذا ذهب الى الصلاة فقلبه منشغل فانه نقول اقظه

29
00:10:35.300 --> 00:11:01.500
ثم اقبل على صلاته اصحاب نعم  يا لها هذا ما هو اشتغل هذا يجب ان ان لا يشتغل به اطلاقا الدنيا ليست ليست ذات اهمية لكن شيء يتعلق بالجسد والنفس وعن مسألة المكافرة بالمال فليس شغلا

30
00:11:03.750 --> 00:11:23.300
طيب بقي ان يقال في مسألة الطعام هل يجوز للانسان ان يجعل طعامه دائما يحظر عند الصلاة الظاهر لا يجوز لكن اذا كان لا يمكن الا بهذا الوقت فهذا عذر

31
00:11:23.600 --> 00:11:36.950
مثل لو كان لا يجري في المطعم طعاما الا في هذا الوقت او نحو ذلك فهذا عذر. واما ان يجعل باختياره وقت الطعام هو وقت الصلاة فانه لا لا يجوز

32
00:11:37.000 --> 00:12:00.800
نعم ادم  ايش الانواع بالنسبة للاكل للطعام وياخد وقت قريب نص ساعة وكده. وزمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يكون في عام واحد اتنين تلاتة. يعني بعض الاكل كمان يكون يجيب فواكه تاني. اللبن بعد الفواكه وغير الفواكه

33
00:12:01.600 --> 00:12:31.000
فواكه تبع الاكل  هو الغالب الغالب ان الصلاة تنتهي قبل ان يصل الى دور الفواكه نعم يا شباب الى قلت هل اذا ذهب يصلي بعد ان قدم له الطعام؟ هل يشتغل قلبه

34
00:12:31.250 --> 00:12:50.300
الطعام  ها؟ ينشغل لكن ليس ذاك الشغل. ايه على كل حال اذا كان يقدر نفسه انه مثلا يذهب الى الصراط ولا يتعلق قلبه بما قدم له من الطعام فهنا لا لا عذر

35
00:12:50.450 --> 00:13:17.850
ايه معروف اكثر الناس اذا قدمت طعامه جائع ما عاد ينفع اي نعم  باب اذا دعي الامام الى الصلاة وبيده ما يأكل حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب. قال اخبرني جعفر ابن

36
00:13:17.850 --> 00:13:36.000
عمرو ابن امية ان اباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي الى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ هذا الحديث فيه فوائد اولا

37
00:13:36.250 --> 00:13:53.600
انه ليس من الورع ان يدع الانسان طيبات الرزق ولا يتفكر باللحم وغيره ووجه ذلك ان سيد المتورعين هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومع هذا كان يأكل اللحم

38
00:13:55.200 --> 00:14:22.900
ومن فوائده انه ينبغي ان يختار الذراع الذراع ذراع اليد لانه اهش والين وافيد ويقال كل ما تقدم من البهيمة فهو اطيب وانفع ومنها جواز الاكل بالسكين يعني يجوز ان تأخذ السكين وتقطع وتأكل

39
00:14:23.350 --> 00:14:40.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه السكين لكن لا تفعل كما يفعل بعض الناس يقطع باليد اليمنى ويأكل باليد اليسرى فان هذا حرام لكنه قدت باليسرى وكل باليمنى. طيب

40
00:14:41.900 --> 00:15:01.050
ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يدع الاكل ويقوم الى الصلاة ولو كان الاكل حاضرا فعلى هذا يكون امر النبي صلى الله عليه وسلم السابق امره للاستحباب او للاباحة

41
00:15:01.250 --> 00:15:22.100
وليس للوجوه وقد يقال انه لا معارضة بين وان هذا على سبيل على سبيل آآ كون الانسان لا يتعلق قلبه بما قدم له من الطعام وكحل الاحاديث السابقة على ما اذا كان قلبه

42
00:15:22.400 --> 00:15:31.700
ليش؟ يتعلق بالطعام ويشتغل وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب