﻿1
00:00:17.800 --> 00:00:49.200
الطعام الاحاديث السابقة على ما اذا كان قلبه ايش؟ يتعلق بالطعام ويشتغل وهذا هو الافضل هذا هو الاقرب فان قال قائل لماذا لا تجعلونها رخصة وان الانسان له ان يبقى حتى ينتهي اكله سواء كان تتعلق يتعلق قلبه بذلك او لا

2
00:00:49.750 --> 00:01:07.600
لانه مهما كان في الغالب لا بد ان يكون هناك تعلق قلنا هذا ايضا محتمل ان نقول الرخصة عامة ولك ان تبقى. ويكون فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من باب فعل الافضل. نعم

3
00:01:07.600 --> 00:01:27.600
شيخ في حديث ابن عمر في السابق النبي صلى الله عليه وسلم كان آآ قال اذا كان احدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وان اقيمت الصلاة. شيخ بعض يعني بعض الناس يعني يستشهد بهذا الحديث انه ربما

4
00:01:27.600 --> 00:01:47.600
صام النوافل انه؟ يصوم النوافل؟ نعم الفين وخميس وكذا والبيض فهو عندما يفطر يعني يأخذ كل راحة يكون في منتصف الوقت بين المغرب والعشاء وهو لم يفرغ. ما شاء الله. يعني من غروب الشمس الى نصف آآ الوقت

5
00:01:47.600 --> 00:02:12.750
ها فهيئات الناس فيفتح معهم حديث وكذا. والله على كل حال الناس يختلفون في الافطار. منهم من يفطر على تمرة يسير او قهوة ويخرج الى الصلاة. وهذا احسن. لا من جهة انه يدرك الجماعة ولا من جهة انه لا ينبغي للانسان اذا كانت المعدة خالية

6
00:02:12.750 --> 00:02:31.100
ان يفجأها بمالئها لان هذا ظرر عليه. بل يعطيها شيئا فشيئا لكن لو فرض ان الانسان اراد ان يترخص وقال اني لا استطيع ان اذهب الى صلاة المغرب حتى اتعشى

7
00:02:31.250 --> 00:02:50.500
نقول له له ذلك رخصة وان كانت الصلاة نعم؟ صلاة الجماعة نعم وين فاتت؟ لكنه لا لا يخرج عن الوقت متعب تبارك الله اذا خشى فوات الوقت فلا بد ان يصلي

8
00:02:50.650 --> 00:03:06.000
اللهم الا فيما اذا كان يدافع الاخبثان فانه قد يقال لا يتمكن من الصلاة. لان بعض الناس اذا دفعوا الاخبتان لا يتمكن من  فمثل هذا نقول حتى لو خرج الوقت

9
00:03:07.350 --> 00:03:31.350
نعم. وحضر الرجل الطعام وكان في الطعام بصره صلى الله عليه وسلم فنقول له لا تأخذ منها او يأكل ولا يحضر الصلاة. اي نعم ماذا تقولون انسان قدم له طعام فيه بصل

10
00:03:31.600 --> 00:03:55.600
فهل نقول لا تأكل منه؟ او نقول كل ولا تحضر الصلاة؟ نعم؟ الظاهر ان نقول اين؟ نقول كل ولا تحضروا الصواب لانك لم تأكل لان لا تحضر انما اكلت تشهيا تشهيا واذا فعلت ذلك فانك منهي ان تحضر الى المسجد لان لا تؤذي الناس

11
00:03:56.400 --> 00:04:20.450
هذا هو الاقرب نعم  باب من كان في حاجة اهله فاقيمت الصلاة فاخرج. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون كان يكون في

12
00:04:20.450 --> 00:04:41.000
في مهنة كان يكون في مهنة اهله تعني خدمة اهله. فاذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة. اللهم صل وسلم عليه هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام انه يكون في البيت في خدمة اهله. يعني يساعد اهله في ما

13
00:04:41.000 --> 00:05:03.050
ذنوب البيت من تغسيل وتنظيف وغير ذلك وهذا مع كونه هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو اقوى ما يكون جلبا للمودة والمحبة بين الرجل واهله اذا شغلت الزوجة مثلا بان زوجها يساعدها في شؤون البيت

14
00:05:03.350 --> 00:05:20.750
ويكون معها فانها لا شك آآ تحبه اكثر لان عادة الرجال في الغالب ان يترفعوا عن هذا الامر فاذا تواضع هذا لا وصار يساعد زوجته وصار في هذا جلب المودة والمحبة

15
00:05:22.800 --> 00:05:42.900
ومنها ان حوائج البيت لا تمنع او لا تسقط وجوب الجماعة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يدع ذلك ويخرج الى الصلاة بخلاف ما سبق من حضور الطعام بين يدي الانسان فانه يقدمه على الصلاة

16
00:05:44.600 --> 00:06:15.400
نعم فبعض النساء اذا اذا ساعدها زوجها تركت العمل وهذه ما ما ينفع بها المعروف هذا  اذا لا ما يقيد لكن هذه مسألة نادرة اذا كان لا ينفع بها المعروف فليجعل كل شيء عليها

17
00:06:15.500 --> 00:06:29.800
لكن اخشى اذا جالس يكون له عليها زعلت بعد هذا ما يساعدنا ولا على آآ الشاي مثلا او ما اشبه ذلك على كل حال كل الناس يجي يمشي بسياسة اهله كما ينفع

18
00:06:30.050 --> 00:06:46.400
شيخنا فصلى ولم يتوضأ. نعم. اي نعم احسنت كنت اتكلم عليه قوله فصلى ولم يتوضأ اخذ منه بعض العلماء ان هذا دليل على انه لا يجب الوضوء من لحم الابل

19
00:06:48.750 --> 00:07:07.250
ولكن هذا ليس بصحيح اولا ان الغالب ان الذراع الذي يكون امام الانسان انما هو؟ في الشاة وما اشبهه. الشيء الصغير واما ذراع البعير فانه قطع قطعا ولا يكون اللحم مع الذراع

20
00:07:07.600 --> 00:07:32.350
ثانيا اننا لا ندري هل هذا الحديث قبل؟ قبل الامر بالوضوء من لحم الابل او بعده اليس كذلك؟ واذا واذا كنا لا نعلم التاريخ فانه لا يجوز الحكم بالنصر فان قال قائل افلا يستدل بهذا الحديث على نسخ وجوب الوضوء مما مست النار

21
00:07:33.600 --> 00:07:53.450
نعم نقول لا يصح لاننا لا ندري هل هذا قبل؟ او بعد ولا بد من العلم بتأخر الناس لكن قد جاء في حديث جابر انه كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ترك الوضوء مما مست النار

22
00:07:54.300 --> 00:08:15.550
نعم واعلم يا يحيى انه اذا اطلق اللفظ وله حقيقة الشرعية فانه يجب حمله على الحقيقة الشرعية الا بدليل فالوضوء اذا اطلق بلسان الشارع فالمراد به قصد الاعضاء او تطهير الاعضاء الاربعة على الصفة المقصوصة. نعم

23
00:08:15.550 --> 00:08:37.850
بالنسبة لاعالة اهل البيت. نعم. لو ان الزوج يحضر زوجته خادمة. نعم. فهل اه يكون هذا نائبا عن ما يقوم به؟ لا ما ينوب عنه  لان معاونة الزوج لاهله لها شأن اخر

24
00:08:38.050 --> 00:09:03.100
يعني مثلا تصور انك تبي تغسل الاواني انت واياها على المغسلة نعم هذا ربما يقع بينك وبينها مزح اي نعم فبينهما خلق عظيم خادم منفصلة فعلى كل حال كون الرسول يكون في خدمة اهله لا شك انه من تواضع عليه الصلاة والسلام وانه من كونه يسن لامته

25
00:09:03.950 --> 00:09:31.950
ما يجلب المودة. اليس الرسول يغتسل هو وعائشة من اناء واحد وتقول دع لي دع لي نعم؟ كل هذا مما يجب المودة لكن اكثر الناس جفات نعم باب من صلى بالناس وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. حدثنا موسى ابن

26
00:09:31.950 --> 00:09:51.950
قال حدثنا اهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة قال جائنا ما لك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة وما اريد الصلاة اصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي

27
00:09:51.950 --> 00:10:10.100
فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا قال وكان شيخا يجلس اذا رفع رأسه وهو من السجود وكان شيخا يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض في الركعة الاولى

28
00:10:10.150 --> 00:10:32.200
نعم قول باب من صلى بالناس وهو يريد ان لا يصلي وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاة الرسول. صلى الله عليه وسلم لكنه اراد ان يصلي اي ان يتعبد لله تعالى بالصلاة. لكنه ليس من ليس من عادته او ليس من نيته

29
00:10:32.200 --> 00:10:46.100
ان يصلي في هذا الوقت مثلا والا لو تجرد الفعل من النية مطلقا لصار مجرد تعليم. لو قال للانسان انظر لي ساصلي لك كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي

30
00:10:46.100 --> 00:11:15.000
وجعل يتحرك بدون ارادة الصلاة فهل يعتبر مصليا؟ لا لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولكن مراده بقوله وما اريد الصلاة اي لست اقصد ان اصلي في هذا الوقت. هذا مراد. وليس المعنى لا اريد الصلاة اطلاقا. وهذا

31
00:11:15.000 --> 00:11:43.450
فعل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله فانه لما صنع المنبر صار يصلي فوقه فاذا اراد السجود نزل فسجد على الارض وقال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولهذا ينبغي للانسان القدوة الاسوة الذي يتأسى الناس به ويقتدوا به ينبغي له ان لا يفعل ما يباح لغيره من بعض

32
00:11:43.450 --> 00:12:03.600
جائزة او ان يترك بعض السنن لان الناس يقتدون به. ينظرون ماذا يفعل فلهذا احرص على انهم اذا كنت ممن يقتدى بك ويتأسى بك ان لا تدع شيئا من السنن. خصوصا امام الناس

33
00:12:03.600 --> 00:12:23.600
لانك لو تركتها لكان ذلك حجة للعامي للعامي ان ايش؟ ان يتركها كثير من الناس يأتي اليك يقول مثلا رأيت العالم الفلاني اذا جلس في الصلاة فعل كذا. اذا سجد فعل كذا. وهذا يدل على ان الناس يراقبون

34
00:12:23.600 --> 00:12:47.050
العلماء الذين يقتدى بهم ويحتجون بها. وهذا هو الواقع فلذلك ينبغي للانسان الذي هو اسوة في قومه ان يحرص غاية الحرص على تطبيق السنن فنؤكد مثلا السنة على هذا وربما لا نؤكد على الاخر

35
00:12:48.000 --> 00:13:03.750
وفي هذا ايضا في هذا الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على نشر السنة حتى انهم ليأتون الى الناس في مساجدهم كما فعل مالك بن حويد رضي الله عنه

36
00:13:04.400 --> 00:13:36.050
وفيه الجلوس في الركعة الاولى قبل ان ينهض الى الركعة الثانية وهذي تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة وهي لم ترد هكذا في السنة جلسة الاستراحة لكن العلماء سموها بذلك وكان من نتيجة هذه التسمية ان ما يفعله بعض الطلبة اليوم لا ينطبق على هذه السنة

37
00:13:36.600 --> 00:13:56.450
فان بعض الطلبة الان يجلس هذه الجلسة لكن تجده يجلس لحظة ثم يقوم. وهذي من استراحة هذي تعب لان نهوره الى القيام رأسا اهون من كونه يجلس ثم يقوم وكانه طائر على غسل. على طول. والذي

38
00:13:56.450 --> 00:14:15.600
كان الرسول يفعله كما قال مالك بن حويرث قال لم ينهض اذا كان في في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستويأ قاعدا ومعنى يستوي ان يستقر بعد الاستقرار ثم ينهى

39
00:14:16.800 --> 00:14:36.350
ولكن هذه الجلسة هل يسن مطلقا؟ او ليست في سنة مطلقا؟ او في ذلك تفصيل على اقوال العلماء منهم من رأى انها سنة مطلقا لان مالك بن حويلة انما قدم الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اخر حياته

40
00:14:37.050 --> 00:14:57.800
ومنهم من قال انها ليست بسنة مطلقا. لكنها تفعل عند الحاجة لا تعبدا ولكن بالنفس وهذا هو مشغول مذهب الحنابلة رحمهم الله ومنه من قال انها تسن عند الحاجة اليها

41
00:14:58.300 --> 00:15:26.950
لكون الانسان كبيرا او مريضا او في في وجهه في ركبه او كسلان قام من الليل مثلا معه كسل وهنا يجلس ويستقر ثم يقوم وهذه الجلسة هل يكبر قبل ان يجلس او بعد ان ينهض من الجلسة

42
00:15:27.650 --> 00:15:46.100
قيل بهذا وقيل بهذا والصحيح انه انه يكبر اذا نهض من السجود ولو جلست ثم يقوم بلا تكبير وهذه الجلسة ايضا ليست جلسة مقصودة لذاتها بل هي على القول الراجح للحاجة

43
00:15:46.150 --> 00:16:12.800
ولذلك لم يشرع لها تكبير ولم يشرع فيها ذكر وكل الافعال في الصلاة لها ذكر مشروع ولها تطبيق عند البدء والانتهاء انظر للركوع والقيام بعده والسجود والجلوس بين الستين كله له تكوين قبل قبله وبعده وفي

44
00:16:12.800 --> 00:16:37.000
ذكر وهذه ليس لها تكبير قبلها ولا بعدها وانما التكبير للنهوض من السجود وليس بها ذكر. اذا فالقول الراجح انها سنة عند الحاجة طيب ما الفرق بين هذا القول وبين من يقول انها ليست بسنة مطلقا ولكن ان اذا كان تعبان فله ان يجلس

45
00:16:37.500 --> 00:16:47.500
الفرق ايش؟ ان ان هذا يقول انها سنة. وذاك يقول انها رخصة. من سنة