﻿1
00:00:17.100 --> 00:00:37.200
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابو عبدالله البخاري رحمه الله تعالى باب من قام الى جنب الامام لعلة

2
00:00:37.250 --> 00:00:57.250
حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن نمير قال اخبرنا هشام ابن عوف عن ابيه عن عائشة فقالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله

3
00:00:57.250 --> 00:01:17.250
الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج. فاذا ابو بكر يؤم الناس فلما رآه ابو بكر استأخر فاشار اليه ان كما انت فجلس رسول الله صلى الله عليه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء ابي بكر الى جنبه فكان ابو

4
00:01:17.250 --> 00:01:32.900
ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس يصلون بصلاة ابي بكر بسم الله الرحمن الرحيم. يقول البخاري رحمه الله باب من قام الى جنب الامام لعلة

5
00:01:33.100 --> 00:01:56.350
سبب شرعي وذلك لان الامام المشروع في حقه ان يكون امام المصلين لانه امام ولا يصلي بينهم لان ذلك خلاف السنة لكن اذا كان هناك علة بان لا يوجد مكان الا الى جنب الامام

6
00:01:57.300 --> 00:02:22.100
فهنا لا بأس لان هذا عذر ولكن اين يقف؟ يقف على يمين الامام وقد ذكر المؤلف رحمه الله او ساق المؤلف حديث ابي بكر وقد تقدم لنا لكن فيه اه العمل

7
00:02:24.400 --> 00:02:49.100
بالاشارة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشار الى ابي بكر اي اي كما انت فعمل باشارته ولكن ولكن لابد ان يكون ان تكون الاشارة معلومة فاما اذا لم تكن معلومة فانه لا لا يعمل بها

8
00:02:50.350 --> 00:03:11.700
فلو سئل الرجل اوقفت بيتك  فاومأ برأسه اي نعم عمل بالاشارة او ما برأسه اي ان لا لم لم يكن وقفا لو سئل اطلقت امرأتك فاما برأسه اي نعم طلقت

9
00:03:12.050 --> 00:03:38.100
وهلم جرة وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد انه اذا كان امام ومأموم فان الامام لا يتقدم على المأموم فليكونان على حد سواء لقوله فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حذاء ابي بكر الى جنبه

10
00:03:39.350 --> 00:04:02.850
خلافا لما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله تفقها لكنه ليس بصواب انه ينبغي للامام ان يتقدم قليلا حتى يعرف انه امام فيقال هذا خلاف السنة لان الامام مع المأموم الواحد يعتبران صفا. في الصف

11
00:04:03.350 --> 00:04:27.050
ايش؟ التسمية وان لا يتقدم احد على الاخر واما قول هذا القائل انه من اجل ان يتميز الامام عن المأموم فيقال انه يتميز الامام عن المأموم بكون الامام على يسار ايش؟ المأموم. والمأموم على يمينه

12
00:04:27.350 --> 00:04:51.450
ثم يتميز ايضا اذا رآهم الانسان ورأى ان ان الامام يكبر اولا ثم يتبعه الثاني عرفة فالصواب انه اذا كان امام مأموم فانهما يقفان على حد سواء وفيه ايضا جواز التبليغ اي تبليغ بعظ المصلين

13
00:04:52.300 --> 00:05:12.500
اه لبقية المأمومين بمعنى ان الامام اذا كبر يكبر هذا لاجل ان يعرف الناس تكبير الامام اذا كانوا لا يسمعونه اما اذا لم يكن حاجة فقال العلماء ان هذا مكروه

14
00:05:13.900 --> 00:05:44.050
لانه لا داعي له والاصل ان يكون ان تكون صلاة المأموم سرا نعم نعم اذا وقف على اسلام الامام فانه يأخذه من وراء ويجعلها اليمين ها بان جهلا ابو جهلا؟ ايه

15
00:05:44.200 --> 00:06:01.200
تصح صلاته اما اذا كان عالما فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تبطل صلاة المأموم او لا؟ والصحيح انها لا تبطل لان لانه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى عن الوقوف عن يسار الامام

16
00:06:02.550 --> 00:06:24.500
ليس فيه الا مجرد الفعل وما لم يكن فيه الا مجرد الفعل فانه لا يكون واجبا وهذا الذي اختاره شيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله نعم. كثير من الدول اللي في الجامعة الكبيرة يوجد مبلغون وهذا يعني يغني عن التبليغ لان فيهم كثرة صوت. هل ان عندهم

17
00:06:24.500 --> 00:06:48.650
اي نعم ما دام في مكبر صوت هم يدعون انه ربما اه يختلها المكبر فنقول اذا اختلف الحكم يدور مع علته كلا  نعم؟ ايه هو في كراهة بلا استثناء؟ بلا استثناء. يعني ما له داعي

18
00:06:49.900 --> 00:07:18.150
احسن الله اليك قوله انت ماذا قال؟ انت ما انت. نعم. ما هنا ان هذه تفسيرية لانها وقعت بعد ما فيه معنى القول وكل ما فيه معنى القول دون حروفه اذا اتت بعده ان فهي تفسيرية مثل اوحينا اليه ان اصنع الكوك

19
00:07:19.000 --> 00:07:38.200
اشار فيها من القول فتكون انت تفسيرية واما قوله كما انت فيحتمل ان تكون كالذي انت عليه فتقول ما موصولة ويحتمل ان تكون كانت اي كحالك فتكون ماء مصدرية. نعم

20
00:07:39.950 --> 00:08:00.100
ثلاثة باب من دخل ليؤم الناس فجاء الامام الاول فتأخر الاول او لم يتأخر. جازت صلاته فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف يشير الى ما سبق قصة ابي بكر رضي الله عنه

21
00:08:01.250 --> 00:08:25.800
فان الذي رواه عائشة نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمر ابن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابي بكر فقال اتصلين

22
00:08:25.800 --> 00:08:45.700
الناس فاقيم؟ قال نعم. فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التصفيق

23
00:08:45.700 --> 00:09:05.700
التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امكث مكانك فرفعه ابو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر ابو

24
00:09:05.700 --> 00:09:25.700
ابو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذ امرتك فقال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:09:25.700 --> 00:09:49.050
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم اكثرتم التصفيق؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه وانما التصفيق للنساء هذا الترجمة يقول من دخل ليؤم الناس فجاء الامام الاول

26
00:09:49.250 --> 00:10:19.250
فتأخر الاول يعني الذي دخل ليؤم الناس او لم يتأخر جاز صلاته  نعم كيف التأخر الاول ده في نسخة يقول عشرة عندي رقم عشرة الاخر نسختان فسورة المسألة ان الامام الراتب

27
00:10:19.550 --> 00:10:43.250
غائب لم يحضر فتقدم نائبه يصلي بالناس ثم حضر الامام الراتب فهل يبقى النائب على ما كان عليه؟ ويتم الصلاة او يتأخر. نقول ان بقي واتم الصلاة فلا بأس وان تأخر واتم الثاني نعم فلا بأس

28
00:10:43.400 --> 00:11:07.250
لكن ان كانت ان كان الراتب الامام الراتب جاء في الركعة الاولى فلا اشكال في الموضوع لا اشكال في الامر السبب انه سوف يسلم اذا اتم الناس اربعا انما الاشكال اذا جاء في الرفعة الثانية فما بعدها

29
00:11:09.000 --> 00:11:27.750
فمن المعلوم انه سيبقى عليه اذا اتم الناس سيبقى عليه ما فاته من الصلاة فاذا قدرنا انه اتى في الركعة الثانية واتم به اذا تم صلاته ينبغي عليه ركعة فماذا يصنع؟ وماذا يصنع

30
00:11:27.900 --> 00:11:47.900
هل نقول اجلس وسلم بهم ثم اقض ما فاتك او نقول قم الى ما فاتك وهم يخيرون بين ان ينتظروك او يسلموا الجواب الثاني الثاني لانه لا يمكن ان يجلس ويسلم قبل ان يصلي قبل ان يتم صلاته

31
00:11:49.200 --> 00:12:15.250
وعلى هذا فنقول للمأمومين ان شئتم انتظروا حتى ينهي صلاته ويسلم بكم وان شئتم فانفردوا لانكم معذورون ثم ذكر حديث اه خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى بني عوف ليصلح بينهم الى بني عمر ابن عوف ليصبح بينهم. ففيه فوائد منها

32
00:12:15.250 --> 00:12:34.500
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للحق والاصلاح بين الخلق لانه بنفسه خرج لم يكن كالملوك يدعو المتخاصمين الى الى مكان الجلوس بل هو بنفسه يذهب ليصلح بين الناس

33
00:12:35.100 --> 00:12:54.450
وفيه فضيلة الاصلاح بين الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم اه ذهب الى هؤلاء القوم وتكلف العناء من اجل الاصلاح ولا شك ان اصلاح ذات البين من افضل الاعمال المقربة الى الله عز وجل

34
00:12:55.500 --> 00:13:22.150
ومنها انه يجوز اذا تأخر الامام الراتب عن وقت الصلاة ان ان يقوم غيره مقامه لهذا الحديث وفي اسياق الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤذن اذا حانت الصلاة فامر ابا بكر ان يصلي

35
00:13:23.250 --> 00:13:48.500
ولهذا استأذن من ابي بكر ومن فوائده ايضا ان ان المرجع في الاقامة الى من؟ الى الامام المرجع الى الايمان هو املك بالاقامة والمؤذن املك بالاذان ومن فوائد هذا الحديث ايضا

36
00:13:49.750 --> 00:14:11.200
اه حسن ادب المؤذن وانه ينبغي ان يستأذن من الامام هل يقيم ام لا؟ حتى لو جاء وقت الصلاة فلا يقيم حتى يستأذن من الامام بعض المؤذنين كما نسمع اذا جاء وقت الاقامة

37
00:14:11.650 --> 00:14:31.150
اقام سواء استأذن الامام ام لا؟ الامام جالس مثلا يكمل اية يقرأها او يكمل حديث يطالع فيه او ما اشبه ذلك فاذا بالمؤذن يرفع صوته في الاقامة وهذا غلط هذا سوء ادب

38
00:14:31.450 --> 00:14:49.450
الا اذا كان الامام قد قال له اذا جاء وقت الاقامة فاقم فحينئذ لا حرج عليه. اما اذا لم يقل فلا يقيم الصلاة حتى ليستأذن منه وكذلك ايضا من فوائده

39
00:14:52.400 --> 00:15:18.000
انه يجوز للامام الراتب ان يتخلص حتى يتقدم في الصفوف الاولى ولا يعد هذا من تخطي الرقاب المؤذي لان الامام الراتب له حق ان يتقدم ولهذا استثنى العلماء رحمهم الله هذه المسألة وقالوا انه لا يتخطى رقاب الناس الا ان يكون اماما

40
00:15:18.050 --> 00:15:21.750
او الى فرجة لا يصل اليها الا بالتخطي