ولعل الحافظ رحمه الله قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح قوله باب اذا استووا في القراءة فليؤمهم اكبرهم. هذه الترجمة مع ما سووا بينه من زيادة في بعض طرق حديث الباب منتزعة من حديث اخرجه مسلم من رواية ابي مسعود الانصاري مرفوعا اموا القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانت قراءتهم سواء فليؤمهم اقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم اكبرهم سنا الحديث ومداره على ومداره على اسماعيل ابن رجاء عن اوس ابن ضمعج عنه وليسا جميعا من شرط البخاري. وقد نقل ابن ابي وقد نقل ابن ابي حاتم في العلل عن ابيه ان شعبة كان يتوقف في صحة هذا الحديث ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري. وقد علق منه طرفا بصيغة الجزم كما سيأتي واستعمله هنا في الترجمة واورد في الباب ما يؤدي معناه وهو حديث ما لك بن حويره. لكن ليس فيه التصريح باستواء المخاطبين في القراءة واجاب الزين واجاب الزين ابن المنير وغيره بما حاصله لما حاصله ان التساوي هجرتهم واقامتهم وغرضهم. او ان التساوى هجرتهم واقامتهم وغرضهم بها مع ما في الشباب غالبا من الفهم ثم ثم توجه الخطاب اليهم بعد ثم توجه الخطاب اليهم بان يعلموا من وراءهم من غير تخصيص من غير تخصيص بعضهم دون بعض. دال على استوائهم في القراءة والتفقه في الدين. قلت وقد وقع تصريح وبذلك فيما رواه ابو داوود من طريق مسلمة ابن محمد عن خالد الحداء عن ابي قلابة في هذا الحديث قال وكنا يومئذ متقاربين في العلم انتهى واظن في هذه الرواية ادراجا فان ابن خزيمة رواه من طريق اسماعيل ابن علية عن خالد قال قلت لابي قلابة فاين القراءة قال انهما كانا متقاربين. واخرجه مسلم من طريق حفص ابن غيث عن خالد الحذاء وقال فيه قال الحذاء وكانا متقاربين في القراءة ويحتمل ان يكون ويحتمل ان يكون مستند ابي قلابة بذلك هو هو مالك بن حويري كما ان كما ان مستندا حذاء هو اخبار ابي قلابة له به فينبغي الادراج فينبغي الادراج عن قال يقول قال في الحاشية كذا في الاصلين ولعل الصواب الا ادراج في الاسناد. فينتفي فينبغي قريبا لعلها فينتفي فينتهي الادراج عن الاسناد والله اعلم لا ها؟ فوائد قوله ولامكم اكبركم؟ نعم ظاهره تقديم الاكبر تقديم الاكبر بكثير السن وقليله. واما من جوز ان يكون مراد ان يكون مراده بالكبر وهو ما هو اعم من السن او القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والقراءة والقراءة والدين فبعيد لما تقدم من فهم راوي الخبر حيث قال للتابعي فاين القراءة؟ فانه دال على انه اراد كبر السن. وكذا دعوة من زعم ان قوله ولي امكم اكبركم وعارظوا قوله بقوله يؤم القوم اقرأهم لان الاول يقتضي تقديم الاكبر على الاقرأ والثاني عكسه. ثم انفصل عنه بان قصة ما لك ابن واقعة واقعة عين قابلة ابداعتك واقعتك او واقعة عين واقعة واقعة عين قابلة للاحتمال قابلة للاحتمال بخلاف الحديث الاخر فانه تقرير قاعدة تفيد التعميم. قال فيحتمل ان يكون الاكبر منهم كان يومئذ هو الافقه انتهى والتنصيص على تقاربهم في العلم يرد عليه الجمع الذي قدمناه اولى والله اعلم يعني هو على كل حال الجمع كل شيء ها وسحبوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولازموه عشرين ليلة واستووا في الامر فلم يبقى مما مما يقدم به الا السر. ينبغي ان يعتمد ما ما جاء في الحديث. حديث ابي مسعود وهو في صحيح مسلم. واما شك شعبة فيه فلا فلا يضر ولكن بالنسبة لاحاديث مالك الحوينس يمكن ان يقال فيه ان هؤلاء القوم جاؤوا وهم شبابة يتفقهون على النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا عنده عشرين ليلة فهم في الغالب يكونون سواء في القراءة وفي الغالب ايضا يكون سواء في الفقه يبقى عندنا الكبر اقدمهم هجرة منتفية لانهم كلهم وفود وفادوا جميعا بقي الكبر فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالهم انهم مستوون في القراءة مستوون في السنة واما الهجرة فمعلوم انهم جاؤوا جميعا فلم يبقى الا كبر السن والبخاري رحمه الله يقول اذا استووا في القراءة فاليوم هم اكفرهم مع ان الحديث ليس فيه انهم استووا في القراءة لكن يجابوا عنه بان هؤلاء قدموا جميعا وكلهم شبه والغالب ان افهمهم متقاربة فيكونون متقاربين في القراءة ويؤمهم الاكبر. فصار في الترجمة الاشكالان الاشكال الاول ان البخاري رحمه الله قيدها بما اذا استووا في القراءة معانا الحديث اجيبوا ليس فيه ذلك حديث مطلق ولا امكم اكبركم يجاب عن هذا الاشكال لايش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فهم ان هؤلاء مسلمون في القراءة لانهم قدموا وفودا على الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم شباب والغالب انهم يكونون متقاربين هذي واحد المسألة الثانية ظاهر كلام ترجع الى الاشكال الثانية في الترجمة ان المرتبة الثانية بعد القراءة هي ايش؟ الكبر السن مع ان حديث ابن مسعود في مسلم المرتبة الثانية هي اعلمهم بالسنة فكيف الجواب؟ نقول ان كان البخاري رحمه الله لم يرد علمهم بالسنة بناء على انه ان عنده شك في هذا الحديث لانه ليس على شرطه فهذا رأيه وهو اليه وان كان لا يرى ذلك فيحمل ايضا كلامه على انهم استووا في القراءة وفي السنة ايضا وعلى كل تقدير فالمعتمد ما هو؟ حديث ابي مسعود لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسس فيه قائده يؤم القوم اقرأه من كتاب الله ثم هذه القاعدة ايضا مناسبة مناسبة لانه لا يمكن ان نقدم الاكبر سنا على على الاعلم بالسنة الاعلم بالسنة اولى بالتقييم عقلا ونظرا كما دل عليه الشر هل يعتمد الان ما دل عليه حديث ابن مسعود نعم باب اذا زار الامام قوما فامهم. حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا مع عن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الانصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذنت له فقال اين تحب ان اصلي من بيتك؟ فاشرت له الى المكان الذي احب. فقام فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا هذا ايضا هذه الترجمة فيها نوع من الاختلاف على حديث ابن مسعود لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه لان الترجمة مطلقة ولو قال باذنهم زال الاشكال والحديث لا يدل على الاطلاق كما تريد الترجمة لان الحديث فيه التصريح بان عتبان ايش طلب وادب ادم فاذا زار قوما فان اذنوا له ان يكون الامام فهو الامام وان لم يأذنوا فان صاحب البيت اولى بالامامة لان هؤلاء الذين جاءوا للبيت كانوا تحت سلطانهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه نعم. نعم. فهو الامام. كيف الشاي اذا زار الامام آآ قوما فامهم اي نعم لكن اذا امهم باذنه باذنه وقول الامام يحتمل الارادة الامام الاعظم انه امام الدولة ويحتمل الامام الذي جعل نفسه اماما فان كان الاول فلا اشكال كما قلت وان كان الثاني ففيه اشكال باب انما جعل الامام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس وقال ابن مسعود اذا رفع قبل الامام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الامام. وقال الحسن في من يركع مع الامام ركعتين ولا يقدر على السجود. يسجد للركعة الاخرة سجدتين. ثم يقضي الركعة الاولى بسجودها. وفي من نسي ساجدة وفي من نسي سجدة سجدة حتى قام يسجد باب انما جعل الامام جعلا شرعيا لانه جعل ينقسم الى قسمين جاء لي شرعي وجعل كوني قدري فقوله تبارك وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا هذا شرعي قطعا ولا احتمال قطعا لانه كونا قد جعل ذلك فقد وجد البحاء والسوائب وغيرها اذا هذا جعل شرعي وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون كون وجعلنا الليل لباسا كوني واكثر ما في القرآن هو الجعل الكوني هنا انما جعل الامام من اي جعل ايه؟ الشرع. يعني انما سأل الامام ليكون اماما حقيقة يؤتم به والاهتمام بالامام لا يتحقق الا بامرين ان يأتي بالافعال بعده وان يكون ذلك مباشرا فان سبقه فليس بؤتم به وان وافقه فليس بمؤتم به وان تأخر عنه كثيرا فليس بمعتم به لا يتحقق الاهتمام الا اذا اتى بالافعال بعد الامام بعده ومباشرة. طيب ويشمل هذا ما ما سيذكر ان شاء الله المؤلف في في سياق الاحاديث قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس والناس ثياب وكانه يشير الى ان هذه الحال مستثناة فانهم لم يأتموا بالايمان في الجلوس بل صلوا قياما ولكن يجاب عن هذا بان السبب في ذلك ان ابا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما فلما شرعوا فيها قياما لزم ان يتموها قياما ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه وهو جالس فقاموا خلفه اشار اليهم ان اجلسوا ثم حدثهم بعد الصلاة ان الامام اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وقال ابن مسعود رضي الله عنه اذا رفع اذا رفع قبل الامام يعود فيسكت بقدر ما رفع ثم يتبع الامام ايش نعم فيمكث بقدر ما رفع ما رفع ما رفع ثم يتبع الامام لو ان الانسان رفع قبل ان يرفع الامام اما بسماع صوت ظنه صوت الامام او بغفلة وسهو او لغير ذلك ثم رأى ان الامام راكع فانه يرجع يقول ابن مسعود يمكث بقدر ما رفع يعني ولا يرفع مع الامام يمكث بعد الامام بقدر ما رفع كأنه رضي الله عنه رأى ان ان مكوثه هذا كالقضاء لما فاته من الركوع فاذا قدرنا مثلا ان ركوع الامام ستون ثانية الثلاثاء ولما اكمل اربعين ثانية اعني المأموم قام ثم رجع عند الخمسين كم يمكث بعد امامه؟ عشر ثواني قضاء لما فاته وهذا لا شك انه ان ابن مسعود قاله تفقها وله حظ من النظر فان تأخره عن الامام كالقضاء لما فاته مع الامام لكن هذا النظر مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال نعم اذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا كبر فكبروا فامرنا ان نفعل هذه هذه الاركان بعد الامام مباشرة وهذا عام فالصواب انه لا يتأخر انه متى رفع الامام رفع بدون تأخر لكن لو لم يعلم الا بعد ان رفع الامام لو لم يأتي يعلم الا بعد ان رفعه. فهل نقول اركع