﻿1
00:00:18.100 --> 00:01:02.550
نعم. نعم. نعم. ايش؟ لقول النبي مر علينا هذا لكنك لم تحفظ وليؤمكم اكثركم قرآن مر علينا نعم يا صديق. لا يا ام الرجال الجماعة اللي خلفه ارجع  نعم مما قدم المهازون الاولون

2
00:01:03.300 --> 00:01:27.450
نعم. ثلاثة اظن نعم نعم. نعم. على ان الصبي لا يقطع الصف لا لا يستدل فيه لان اه امر امام متقدم الا ان تقول اذا كان اذا جاز ان يكون صفا وحده فما غيره من باب اولى

3
00:01:28.150 --> 00:01:56.000
ولكن حكم المسألة التي ذكرت هو ان ان الصبي في اثناء الصف لا يقطعه لا يقطعه نعم ها؟ والله ظعيفة الدلالة الدلالة في الحديث على هذا ظعيف. نعم اذا لم يتم الامام واتم من خلفه. حدثنا الفضل موسى قال حدثنا الحسن ابن موسى الاشيب. قال حدثنا عبد

4
00:01:56.000 --> 00:02:11.650
ابن عبد الله ابن دينار عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون فان اصابوا فلكم وان اخطأوا فلكم وعليهم

5
00:02:13.400 --> 00:02:30.550
اذا لم يتم الامام اتم من خلفه يعني ما نهى ان ان الامام اذا اخل بشيء من الصلاة فانه يتمه من خلفه مثل لو كان الامام يكثر حركاته في الصلاة

6
00:02:30.700 --> 00:02:55.700
فان صلاته ستكون ناقصة فاتم ان لا تتحرك لو ان الامام لا يرفع يديه عند التكبير تكبيرة الاحرام والركوع والرفع من الركوع والقيم الاول فاتم انت لو كان الامام لا يقرأ الا الفاتحة ولا يقرأ سورة اخرى. وامكنك ان تقرأ سورة اخرى فاقرأ

7
00:02:56.700 --> 00:03:25.100
وامثال ذلك المعنى ان الامام اذا اخل بشيء فاتمه انت. واستدل بهذا الحديث وهذا الحديث قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ماشي مع هاداك دول اخرى فلكم ولهم ها؟ لكم ولهم. هذا هو هو الاقرب. نعم ينوي؟ ها؟ قوله فان اصابوا فلكم اي ثواب صلاتكم

8
00:03:25.100 --> 00:03:45.100
احمد عن الحسن ابن موسى بهذا السند وله. اي ثواب صلاتهم. وهو يغني عن تكلف توجيه حذفها. وتمسك بظاهر الرواية المحذوفة فزعم ان المراد بالاصابة هنا اصابة الوقت. واستدل بحديث ابن مسعود اصابة ايش؟ نعم؟ اصابة

9
00:03:45.100 --> 00:04:05.100
نعم آآ وتلائم ان اصابته هنا وتمسك وتمسك ابن بطال بظاهر الرواية المحذوفة فزعم ان المراد بالاصابة هنا اصابة الوقت واستدل بحديث ابن مسعود مرفوعا لعلكم لعلكم تدركون اقواما يصلون الصلاة لغير وقتها فاذا

10
00:04:05.100 --> 00:04:25.100
تركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها سبحا. وهو حديث حسن اخرجه النسائي وغيره. فالتقدير على هذا ان اصابوا الوقت وان اخطأوا الوقت فلكم يعني الصلاة التي في الوقت انتهى. وغفل عن الزيادة التي في رواية احمد فانها تدل على ان

11
00:04:25.100 --> 00:04:45.100
على ان المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد. وكذا اخرجه الاسماعيلي وابو نعيم في مستخرجيهما من طرق عن الحسن ابن عن الحسن ابن موسى وقد اخرج ابن حبان حديث ابي هريرة من وجه اخر اصلح في مقصود الترجمة ولفظه اصلح في مقصود

12
00:04:45.100 --> 00:05:05.100
ولفظه يكون اقواما يصلون الصلاة. فان اتموا فلكم ولهم. وروى ابو داوود من حديث عقبة بن عامر مرفوعا. من ام الناس فاصاب الوقت فله ولهم. وفي رواية احمد في هذا الحديث فان صلوا الصلاة لوقتها واتموا الركوع والسجود. فهي لكم ولهم. فهذا يبين ان

13
00:05:05.100 --> 00:05:27.200
المراد ما هو اعم من ترك اصابة الوقت. نعم. قال ابن المنذر هذا الحديث يرد على من زعم ان صلاة الامام اذا فسدت فسدت صلاة ومن خلفه؟ نعم طيب ولا شك ان ان هذا المحذوف لابد ان ان يكون موجودا بدليل المقابلة وان اخطأوا

14
00:05:27.200 --> 00:05:57.650
فلكم وعليه فكيف يقول رسول اخطأوا فلكم عليهم ولا يذكروا ثوابهم اذا اصابوا هذا بعيد والكلام مقسم. ان اصابة وخطأ. الاصابة تكون لمن؟ للجميع. والخطأ تكون من اصابك فلو اصابته ومن اخطأ فعليه خطأه. اذا لابد من تقدير هذه الجملة ورواية الامام احمد اتم

15
00:05:57.650 --> 00:06:19.400
وقول الاخطأ فلكم عليهم صحيح انه يستدل به على ما ذهب على ما ذهب اليه من اخر كلمة ابن ابن المنذر قال ابن المنذر؟ نعم. قال ابن الحديث قال ابن المنذر هذا الحديث يرد على من زعم ان صلاة الامام اذا فسدت

16
00:06:19.400 --> 00:06:42.000
فسدت صلاة من خلفه. نعم هذا صحيح. لقوله فلكم وعليكم وعلى هذا فاذا بطلت صلاة الامام فان صلاة المأموم لا تبطل مسألة واحدة وانصرف اتم المأموم لو تكلم اتم المأموم

17
00:06:42.100 --> 00:07:07.700
ولكنه اذا تكلم مثلا في صلاته فان المأموم ينوي المفارقة ينوي المفارقة لان صلاة الامام ايش؟ بطلة فلا يمكن الاهتمام به. لكن صلاة المأموم لا تبطل على كل حال هذا القول هو الراجح ان صلاة المأموم لا تبطل اذا بطلت صلاة الامام

18
00:07:08.000 --> 00:07:31.150
اللهم الا في مسألة واحدة وهي ما اذا مر ما يقطع الصلاة بين يدي الامام فان صلاة الامام تبطل وتبطل صلاة المأموم لان نصرة الامام سترة لمن خلفه. فاذا مر احد مما يقطع الصلاة بين ستر بين الامام وسترته

19
00:07:31.150 --> 00:07:56.450
فكأنما مر بين المأموم وسترته ايضا. فتبطل صلاة المأموم وما عدا ذلك فان صلاة المأموم اذا لم يوجد ما يبطلها فانها تبقى صحيحة نعم باب امامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن صلي وعليه بدعته. قال ابو عبد الله وقال وقال لنا محمد

20
00:07:56.450 --> 00:08:16.450
ابن يوسف حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار انه دخل على عثمان ابي عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال انك امام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا امام فتنة ونتحرج فقال

21
00:08:16.450 --> 00:08:36.450
الصلاة احسن ما يعمل الناس. فاذا احسن الناس فاحسن معهم. واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم. وقال الزبيدي قال لا نرى ان يصلي خلف المخنث الا من ضرورة لا بد منها. حدثنا محمد ابن ابان قال حدثنا غندر عن شعبة

22
00:08:36.450 --> 00:08:53.800
عن ابي التياح انه سمع انس بن مالك قال قال وانه سمع انس بن مالك قال النبي قال النبي الله عليه وسلم لابي ذر اسمع واطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة

23
00:08:53.900 --> 00:09:22.850
هذا الترجمة امامة مفتون والمبتدع المفتون من اصيب بفتنة في الدين كأن يصاب مثلا بتتبع النساء والعياذ بالله او تتبع المردان او ما اشبه ذلك. او يصاب بفتنة بدينه فيتعامل بالربا او غير هذا من انواع الفتن

24
00:09:23.650 --> 00:09:55.450
والمبتدع هذا ايضا مفتون. لكن فتنة المبتدع اعظم واخص لانها تتعلق بالعقيدة والمبتدع ينقسم الى قسمين مبتدع تكفره البدعة. فهذا لا يصلى خلفه على كل حال حتى وان قال انه مسلم لكنه لكن بدته مكفرة فانه لا يصلى خلفه وكيف يمكن ان تصلي

25
00:09:55.450 --> 00:10:15.600
الف شخص تعتقد انه كافر. والكافر لا تصح صلاته اما البدعة التي لا تكفر فانها وان عظمت يصلى خلف صاحبها. ما لم ما لم تتضمن الصلاة خلفه مفسدة بحيث يغتر الناس به

26
00:10:16.100 --> 00:10:38.650
او يصيبه الغرور يغتر الناس به يظنون انه ليس بمبتدع اذا رأى اذا رأوا ان فلانا يصلي خلفه وفلان يصلي خلفه  والغرور هو بنفسه ايضا يغتر بنفسه فيرى انه على صواب

27
00:10:39.150 --> 00:11:04.250
فصار المبتدع الان ينقسم الى قسمين قسمين الاول مبتدع تكفره بدعته. فهذا لا يصلى خلفه ولا كرامة له والثاني مبتدع لا تكفره بدعته فهذا يصلى خلفه وكما قال الحسن رحمه الله صلي وعليه بدعته

28
00:11:04.250 --> 00:11:27.450
طيب من يأكل الربا صراحة او بالحيلة هل يصلى خلفه؟ نعم يصلي خلفه وعليه وزر عمله وفي هذا دليل على جواز امامة الفاسق وهذه المسألة مختلف فيها عند اهل العلم

29
00:11:27.650 --> 00:11:52.000
فمن العلماء من يقول لا تصح امامة الفاسد ومن صلى خلف فاسق بطل صلاته ومنهم من قال انها تصف الامامة الفاسق لان فسقه عليه وصلاتنا لنا لكن هذا ما لم يكن فسقه يخل بالصلاة

30
00:11:52.550 --> 00:12:15.850
فان كان فسقه يخل بالصلاة فهذا لا يصلى خلفه من اجل الاخلال بالصلاة. لكن اذا اذا كان فسقه بامر خارجي فانه صلى خلفه ولو كان فاسقا ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي مع ظلمه وعدوانه وقتله النفوس بغير حق

31
00:12:15.850 --> 00:12:47.350
ولو اننا كنا انه لا يصلى خلف فاسق ما ظننا ان نصلي خلف احد اليوم صحيح لان الغيبة مثلا الغيبة الشائعة بين الناس حتى الذين ظاهرهم الاستقامة تجدهم يغتابون الناس. والغيبة من كبائر الذنوب

32
00:12:47.750 --> 00:13:16.100
والكبيرة اذا فعلها الانسان مرة واحدة ولم يتب صار فاسقا فاين الامام الذي لا يغتاب الناس اين الامام الذي قام بوظيفة امامته؟ تجده يصلي خمس اوقات ويترك خمس اوقات اذا لو اننا اشترطنا العدالة في في الامامة لكان عزيزا علينا جدا ان نجد اماما صالحا للامامة

33
00:13:18.250 --> 00:13:32.200
وذكر رحمه الله الاثر اثر عبيد الله بن عدي بن خيار انه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال انك امام عامة ونزل كما نرى