﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:50.500
نعم يا رسول يا الله ايه نعم ايش رايك في ذا؟ والركوع والسجود يسرع يعني ما تطمئن لا تصلي معه لا تصلي معه   ما يخالف صلي بهذا صل بالمسجد اللي فيه ثلاث اربع

2
00:00:52.800 --> 00:01:17.150
الاسراع يعني؟ لا الاستطاع يكون وسط لا وسط وسط حتى المد بعظ الناس يمد في في القراءة مدا خارجا عن عن العادة وايضا يكون صوته ليس لذيذا فيشق على الناس مشقة عظيمة

3
00:01:17.500 --> 00:01:36.700
وبعض الناس يقول صوته لذيذا ولا يمطط تمطيط الزائد فلا بأس. نعم هل نقاس عليه الخروج من الخطبة واذا اطال الخطيب؟ ايش؟ للقاس عليه الخروج من الخطبة اذا اعطاه الخطيب على السنة

4
00:01:37.150 --> 00:02:02.850
نعم نعم هذا ربما نقول اذا كانت الخطبة بعد الصلاة لا بأس مثل خطبة العيد لكن خطبة الجمعة يستلزم ترك الجمعة مشكلة نعم اي نعم ما يخالف نقول هنا لو قلنا لا تستمع لها لا يجب الاستماع لو قلنا في ذلك ربما يكون له وجهين

5
00:02:03.200 --> 00:02:24.100
لكن كونك تخرج وتترك الجمعة من اجل ادارة الخطبة؟ لا. اخرج اذا كان لك شغل ثم اذا سمعته اقام امشي للمسجد تلافا باب اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي

6
00:02:24.100 --> 00:02:46.500
ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان منهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء نعم في هذا الحديث لا يعلم الانسان اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء في الفريضة وفي النافلة

7
00:02:46.700 --> 00:03:09.500
وفي هذا دليل على سعة الشريعة لا يقال ان الانسان اذا زاد على السنة في في الصلاة فانه يكون مبتدعا لان هذا اصله مشروع فمثلا لو قال قائل غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر والعشاء

8
00:03:09.550 --> 00:03:39.100
انها من من من اوساط المفصل لكن انا بقرأ سورة البقرة في اول ركعة من الظهر وسورة ال عمران في الركعة الثانية ماذا نقول نقول لك هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليطول ما شاء وما دام ليس معك احد تشق عليه فلا حرج. قد اذن لك الرسول عليه الصلاة والسلام ان تطول

9
00:03:39.100 --> 00:03:54.350
فلو جاء انسان وقال هذا بدعة خروج عن عن ما كان عليه الغالب من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم نقول نعم وخروج لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لنا في هذا

10
00:03:55.650 --> 00:04:15.300
لان اصل القراءة مشروعة يعني ما تجب شيء جديد غاية ما هنالك انني زدت في القراءة زيادة معدولا فيها طيب لو قال اذا اريد ان ازيد على الفاتحة في الركعتين الاخريين

11
00:04:17.550 --> 00:04:40.100
ماذا نقول؟ نقول لا لا تسكت لا تزد على ذلك لانها لان الزائد على الفاتحة في الركعتين الاخرين غير مشروع وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من يقول انه يجوز ان تزيد على الفاتحة في الركعتين الاخريين

12
00:04:43.600 --> 00:05:10.250
لان حديث ابي سعيد ذكر انهم كانوا يحرزون يحسرون قيام الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون في قراءة ما بعد التشهد آآ زائد على قراءة الفاتحة لكن بعلي بن ابي قتادة رضي الله عنه انه كان يقتصر على قراءة الفاتحة

13
00:05:10.850 --> 00:05:29.600
فمن العلماء من جوس هذا وهذا ومن العلماء من رجح حديث ابي قتادة لانه في الصحيحين وذاك في صحيح مسلم ولانه بين انه ليس على سبيل التقدير بل على سبيل التعيين انه كان يقتصر في الركعتين الاخرين على الفاتحة

14
00:05:31.050 --> 00:05:46.550
وهذا والله اعلم اقرب ان يقال لا تزد على الفاتحة لكن لو زاد فاننا لا نستطيع ان نبدعه ما دام قد ورد في السنة ما يدل على ذلك انتهى وقتك

15
00:05:47.100 --> 00:06:08.700
اهل البحرين عندكم اسئلة اليوم؟ عندكم اسئلة؟ نعم بارك الله فيكم. تفضل  شيخنا حديث معاذ آآ انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب قومه كيف التوفيق بينه

16
00:06:08.700 --> 00:06:27.500
وبين النهي عن هذا الصلاة في اليوم الواحد ما في نهي عن اعادة الصوت لليوم الواحد اقول ليس فيه نهي الا الا يوجد نهي عن اعادة الفراغ في يوم واحد؟ ابدا

17
00:06:28.250 --> 00:06:48.900
يعني كنا نظن انه حديثنا لا صلاة اه في اليوم مرتين او شيء من هذا القبيل. لا لا هذه اعادة. الرسول قال للرجلين الذين وجدهما لم يصليا الفجر قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتم مسجد جماعة فصلي معهم

18
00:06:49.900 --> 00:07:10.100
اذا هذا الحكم كذلك يجري على صلاة الجنازة يعني اذا اذا صلي اذا صلوا على جنازة ثم قوم اخرون وقبل ان ترفع جنازة قالوا نصلي عليها مرة اخرى؟ نعم لا بأس. هذا شيخنا؟ ما في شي. لا بأس بهذا

19
00:07:10.300 --> 00:07:29.450
ما لم يشق على الناس يعني آآ لو كان اذا اذا فرغ فرغت الطائفة الثانية جاء طائفة الثالثة فاذا فرغت جاءت رابعة ويبقى الميت محبوسا فهذا نقول لا. تكفي الصلاة الاولى يحمل الميت

20
00:07:30.050 --> 00:07:53.550
بارك الله فيكم سأل في قوله تعالى فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا الاية. من المأمور هنا بباقي الحكمين المأمور هو بما لا يرضيان به. نعم. المراد آآ الذي يقيم

21
00:07:53.550 --> 00:08:21.350
هو القاضي بان الله تعالى وجه الخطاب للجماعة لجماعة المسلمين. والقاضي نائب عنهم. فهو الذي يبعث الحكمين. ثم هذان الحكمان بعض العلماء يقول انهما وكيلان للزوجين فلا ينفذ من حكمهما الا ما وافق عليه الزوجان. لكن هذا القول ضعيف. والصواب انهما حكمان

22
00:08:21.350 --> 00:08:51.000
وان حكمهما ملزم نعم بالنسبة اه مسألة ان اهل مكة كانوا من اهل البترة ولا لا؟ الايات التي في سورة المؤمنون سورة النمل في قوله تعالى عن الكفار يقولون لقد وعدنا نحن واعطائنا هذا من قبل من هذا الى

23
00:08:51.000 --> 00:09:12.350
الاولين الا تدل هذه الايات على انهم يعني كانوا قد ورثوا من ابائهم رسالة وانبياء السابقين. نعم هذا صحيح. وقد ورثوا بعض الرسالات قد ورثوا بعض الرسالات ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل ابي وابوك في النار

24
00:09:12.550 --> 00:09:40.150
واستأذن من الله ان يستغفر لامه فلم يأذن له لانها كانت ما الشرك وحجاج يشير بيديه يقول انتهى الوقت فما رأيكم بهذا الحجاج المسلط  بارك الله فيكم وفيه جميل جدا شيخنا. التقيت؟ ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى غد ان شاء الله. بسم الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة

25
00:09:40.150 --> 00:10:06.550
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ايش؟ هذا البخاري بخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري

26
00:10:06.550 --> 00:10:29.800
الله تعالى باب من شفى امامه الى باب. باب من شكى امامه اذا طول. قال ابو اسيف طولت بنا يا بني حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن ابي مسعود قال قال رجل

27
00:10:29.800 --> 00:10:49.800
يا رسول الله اني لا اتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في في موضع كان اشد غضبا منه يومئذ ثم قال ايها

28
00:10:49.800 --> 00:11:11.300
ثم قال يا ايها الناس ان منكم منفرين فمن ام الناس فليتجوز فان خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب ابن دثار قال سمعت جابر ابن عبد الله الانصاري قال اقبل رجل

29
00:11:11.300 --> 00:11:31.300
بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه واقبل الى معاذ فقرأ بسورة البقرة او النساء فانطلق الرجل وبلغ وبلغه ان معاذا نال منه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى اليه معاذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:11:31.300 --> 00:11:50.800
يا معاذ يا معاذ افتان انت او او افاتن ثلاثة ثلاثة مرار فلولا فلولا صليت بسب باسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى. فانها فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة

31
00:11:51.100 --> 00:12:12.550
احسبوا هذا في الحديث. قال ابو عبد الله وتابعه سعيد بن مرزوق وتابعه سعيد بن المنسوق. ومسعر والشيبة  قال عمرو قال عمرو بن عبيد الله بن مقسم وابو وابو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الاعمش عن

32
00:12:12.550 --> 00:12:40.400
طيب نعم باب الايجاز في الصلاة واكمال  عندكم باب؟ اجل نتكلم عليه الترجمة كما سمعتم من باب من شكى امامه اذا طول يعني هل يجوز او لا ثم ساق حديث ابي مسعود وحديث جابر

33
00:12:41.400 --> 00:13:05.700
مما يدل على ان شكاية الامام اذا طول جائزة لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الشكوى ورتب عليه احكام وفي حديث ابي مسعود دليل على مسائل منها غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند الموعظة

34
00:13:07.900 --> 00:13:34.550
والغضب عند الموعظة يؤثر اكثر مما اذا اعطاه الانسان غيره باردة لانه اذا قالها على انها كلام مرسل لا يتحرك بها القلب لكن اذا غضب صار هذا اشد ومنها ان انه لا ينبغي للانسان ان ان ينفر الناس

35
00:13:34.950 --> 00:13:53.750
عن دين الله بل لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما يكون سببا للتنفير وعلى هذا فكل شيء تخشى ان يكون منفرا للناس فلا تفعله لان المقصود اصلاح الخلق

36
00:13:54.500 --> 00:14:21.800
وليس وليس الانتقاد وليس المقصود اطفاء غيرة الانسان اي اطفاء حرارتها بل المقصود ان تصلح الخلق فاستعمل كل ما يصلحه ولو بنين الجانب احيانا لاهل المعاصي لان المقصود ايش اصلاحه

37
00:14:22.200 --> 00:14:38.750
ولهذا استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذنوا له بئس اخو العشيرة او بئس ابن العشيرة ولما دخل الان النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام من اجل التأليف

38
00:14:40.350 --> 00:15:08.300
ومن فوائده ايضا الامر بالتجوز امر امر الايمان بالتجوز اي بالتخفيف وتعليم ذلك ولكن هل التخفيف ان يأتي الانسان بما يريد الناس او بما يوافق السنة؟ الثاني تخفيف ان تأتي بما يوافق السنة

39
00:15:09.050 --> 00:15:22.500
ولو ارجعنا الامر الى الى ما يهواه الناس لم يكن لهذا ضابط لان من الناس من يريد ان تكون الصلاة على هذا الوجه من الخفة وبعضهم يقول اكثر وبعضهم يقول ارفع

40
00:15:23.200 --> 00:15:30.200
فلا يمكن ان يتبع الحق اهواء الناس بل ما وافق السنة فهو خفيف