﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:38.900
ثلاثة باب اذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه الى يمينه تمت صلاته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داوود عن عمرو بن دينار عن قريب المولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله

2
00:00:38.900 --> 00:00:58.900
عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد. فجاءه المؤذن فقام

3
00:00:58.900 --> 00:01:25.400
صلى ولم يتوضأ هذا الحديث فيه فوائد منها جواز الجماعة في صلاة الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابن عباس على قيامه معه جماعة وقد ثبت مثل ذلك لحذيفة ابن اليمان ولعبد الله

4
00:01:26.050 --> 00:01:45.700
ابن ابن مسعود لكن ليس امرا راتبا بمعنى انهم يصلوا كل ليلة من الجماعة ولكنه احيانا فاستدل العلماء بذلك على جواز اقامة النفل جماعة لكن لا يجلس على وجه الراتب

5
00:01:47.050 --> 00:02:06.200
وهذا ربما يحتاج الناس اليها احيانا مثل ان يكون الانسان عند لما صلى الظهر صار معه كسل فقال له اخوه نصلي جماعة يشد بعضنا الزرع ومن فوائد هذا الحديث ايضا

6
00:02:07.000 --> 00:02:35.300
جواز الحركة لمصلحة الصلاة من الذي تحرك بهذا الحديث كلاهما الرسول عليه الصلاة والسلام وابن عباس واستدل به بعضهم على ان الرجل لا يقطع صلاة الرجل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حال بين ابن عباس بين ابن عباس

7
00:02:35.350 --> 00:02:57.250
والقبلة فجعل هذا من باب من المرور وليس كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر بين يدي ابن عباس بل هو ثابت في مكانه وابن عباس هو الذي مر من وراءه ان قلنا ان هذا مرور

8
00:02:58.350 --> 00:03:19.600
ومن فوائد هذا الحديث انه لا قيام للرجل الواحد عن يسار الامام وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس الى اليمين ولكن لو بقي يصلي عن يساره

9
00:03:19.750 --> 00:03:39.100
فهل تصح صلاته كلام البخاري يدل على انه انها لا تصح لقوله فقد تمت الصلاة فظاهر انه لو بقي لم تتم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

10
00:03:40.000 --> 00:04:01.400
عند اصحابه قالوا لو بقي عن يساره لم تصح صلاته واختار شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله انه لا انه لو بقي عن يساره فصلاته صحيحة وان كونه عن يمينه مع حلو يساره على وجه الاستحباب

11
00:04:02.700 --> 00:04:25.350
وعلل ذلك بعلة صحيح وهي ان الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب ولهذا لم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام حين فرغ

12
00:04:25.400 --> 00:04:47.300
لا تعد كما قال لمن؟ لابي بكر فدل ذلك على انه على سبيل الاستحباب ولكن بعض بعض العلماء نازع وقال ان الحركة الاصل فيها الحركة في صلاة الاصل فيها الكراهة

13
00:04:48.300 --> 00:05:17.000
فكون الرسول يتحرك ويدير ابن عباس يدل على ان هذا عمل لابد منه ولكن يقال الحركة المكروهة ترتفع كراهتها عند الحاجة وهذا حاجة ان يدار الانسان الى الموقف الافضل فالذي يظهر لي ان انه لو صلى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة لكنها خلاف السنة

14
00:05:21.050 --> 00:05:47.950
ومن فوائده ان النوم لا ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم نام رقد فقام وصلى ولم يتوضأ والى هذا ذهب بعض اهل العلم ونقض النوم للوضوء فيه ثمانية مذاهب

15
00:05:50.200 --> 00:06:11.500
لكن اقرب ما يقال في ذلك ان النوم المستغرق الذي لا يحسه الانسان بنفسه لو احدث ينقض الوضوء واما ما سوى ذلك فانه لا ينقض سواء كان الانسان مضطجعا او متكئا او راكعا او ساجدا

16
00:06:14.050 --> 00:06:35.950
لان النوم مظنة الحدث وليس حدثا والدليل على ذلك انه لو كان حدثا بنفسه لم يفرق بين قليله وكثيره كما لم نفرق بين قليل البول وكثيرين ولكنه مظنة الحدث على ان

17
00:06:36.400 --> 00:06:54.850
النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدل بكونه قام وصلى ولم يتوضأ على ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا لان نومه صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء حيث كان عيناه تنامان

18
00:06:55.000 --> 00:07:16.150
ولا ينام ولا ينام قلبه فلو احدث لاحس وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على ان النوم لا يمحو ويؤخذ نقض النوم او نقض الوضوء بالنوم  وعدمه من ادلة اخرى

19
00:07:18.750 --> 00:07:37.200
وفيه ايضا من فوائده ان الانسان ينبغي له ان ينام بعد قيام بعد قيام بعد قيام الليل وقد قالت عائشة رضي الله عنها ما الفيته سحرا الا ناعما فكان عليه الصلاة والسلام

20
00:07:37.300 --> 00:07:53.950
يقوم في الليل كما قال ربه عز وجل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذي معك  فينام قبيل الفجر من اجل ان ينشر لصلاة الفجر

21
00:07:55.400 --> 00:08:20.700
فاذا اذن صلى ركعتين ثم اضطجع ايضا حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة  انت الوقت ما شاء الله. به نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب

22
00:08:20.700 --> 00:08:44.450
والامامة من صحيحه باب باب المرأة وحدها تكون صفا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن اسحاق عن انس ابن مالك انه قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:44.450 --> 00:09:06.500
وامي ام سليم خلفنا قال البخاري رحمه الله تعالى باب المرأة وحدها تكون صفا المرأة وحدها يعني اذا لم يكن معها انثى اخرى تكون صفا يعني ولا تحتاج الى الدخول في صفوف الرجال

24
00:09:07.000 --> 00:09:27.750
ثم ذكر حديث انس ابن مالك قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا ففي هذا الحديث فوائد اولا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يذهب الى اصحابه ويصلي في بيوته

25
00:09:27.800 --> 00:09:48.500
وهذا لا شك انه مما يقوي الالفة بينه وبين امته صلوات الله وسلامه عليه ان يأتيهم في بيوتهم ويصلي بهم ومنها جواز النافلة جماعة احيانا لا داعي ومنها جواز مصافة الصبي

26
00:09:48.700 --> 00:10:11.400
الذي لم يبلغ ويؤخذ يا عبد الله بن عوض صرفت انا واليتيم وجه الاخ ان اليتيم هو الذي لم يبلغ وقد مات ابوه وهذا في النافلة كما ترون لكن هل يكون ذلك في الفريضة

27
00:10:12.150 --> 00:10:32.850
اختلف العلماء فيها فمنهم من قال ان مصافاة الصبي تصف في الفريظة كما صحت في النافلة بناء على قاعدة معروفة عند العلم. السلف وهو ان ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة الا بدليل

28
00:10:34.000 --> 00:10:52.450
ويدل لهذا الاصل ان الصحابة الذين حكوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة لماذا؟ لان لا يقيس احد المكتوبة على

29
00:10:52.550 --> 00:11:19.300
على النافلة فدل ذلك على ان الاصل هو قياس الفريضة على النافلة وهذا هو الصحيح ويستفاد منه ايضا ان المرأة يصح انفرادها خلف الصف لان ام سليم كانت خلفهم واقرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

30
00:11:21.750 --> 00:11:53.500
ويستفاد منه انه لا مكان للمرأة مع الرجال وانه لا اختلاط بين الرجال والنساء حتى في العبادات حتى في ذوات المحارم كل هذا ابعادا للفتنة والشر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير صفوف الرجال اخر اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها

31
00:11:53.500 --> 00:12:19.150
وشرها اولها وهذه الخيرية انما كانت لبعد اخر النساء عن عن الرجال فان قال قائل لو صفت مع الرجال هل تصح صلاتها الجواب اذا كان اذا كان لظرورة صحت كما يقع ذلك احيانا في المسجدين

32
00:12:19.750 --> 00:12:40.450
المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا ضروري ولا بأس ولكن ان رأى الانسان من نفسه فتنة وجب عليه ان ينصرف عن هذا المكان يعني مثلا لو انه اضطر الى ان ان يقف الى جنب امرأة. لكنه احس بحركة

33
00:12:40.500 --> 00:13:06.550
شهوة مثلا يجب عليه ان ينصرف يجب عليه ان ينصرف ويصلي في مكان اخر لانهم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام لانه يشغل لان ذلك يشغل قلب المصلي فهذا من باب اولى لان هذا فيه اشغال وفتنة

34
00:13:07.400 --> 00:13:33.150
وربما لا يفتتن هو وحده بل تفتن المرأة ايضا طيب فان قال قائل اذا كان اذا كان مع المرأة اخرى فهل يجوز ان تصلي وحدها نقول لا لا لا يصح

35
00:13:33.900 --> 00:13:49.450
لان المرأة مع المرأة تكون صفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف والى هذا تشير ترجمة البخاري رحمه الله باب المرأة وحدها تكون صفا

36
00:13:50.500 --> 00:14:02.500
اما اذا كان معها نساء فلا بد من ان يصفن كما يصف الرجال ولا تصح صلاة المنفردة وحدها خلف الصف الا اذا كان الصف تأمين