﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:44.000
وعلى هذا يمكن ان يخرج بقوله في بيته بيت غيره ولو امن فيه من الرياء قوله قال عفان انتهى لكن الغريب هذا فيه اشكال واضح اولا الرسول صلى الله عليه وسلم في في رمضان خرج وصلى بهم ثلاث ليال وقال انه تأخر خوفا من ان

2
00:00:44.000 --> 00:01:25.800
ولم يعلل بان صلاة المرأة في بيته افضل فلابد من تحليل الجمع في هذا ملنا به  واحد اثنين وكلاهما جزائريان ما في بينكما ولا واحد منكم نبدأ بالاول حررها هذي لاجل نعلقها على

3
00:01:25.850 --> 00:01:56.150
كتبنا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صفة الصلاة باب اجابة تكبير وافتتاح الصلاة حق نعم؟ عندنا ها   بدأ بالقراءة نعم حنا عندنا باب وايجابة تكبير وافتتاح الصلاة

4
00:01:57.100 --> 00:02:17.100
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الايمن قال انس قال انس رضي الله عنه فصلى

5
00:02:17.100 --> 00:02:37.100
لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد. فصلينا وراءه قعودا. ثم قال لما سلم انما جعل الى الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما. واذا ركع فاركعوا. واذا رفع فارفعوا

6
00:02:37.100 --> 00:02:55.450
واذا سجد فاسجدوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال حرر

7
00:02:55.450 --> 00:03:20.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال انما الامام او انما جعل الامام يؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن

8
00:03:20.400 --> 00:03:40.400
فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا. حدثنا ابو اليمان. قال اخبرنا شعيب قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم

9
00:03:40.400 --> 00:04:04.250
به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون هذان الحديث ان حديث انس حديث انس بن فريه

10
00:04:04.600 --> 00:04:29.200
وحديث ابي هريرة يدلان على وجوب التكبير لقوله اذا كبر فكبروا والمراد في ذلك تكبيرة الاحرام وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للمسئ في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر

11
00:04:29.350 --> 00:04:52.050
قال العلماء ولا تنعقد الصلاة بدونها سواء وافقها في المعنى ام لم يوافقها فلا تصح الصلاة اذا بقولها الله اجل او الله اعظم بل لابد الله اكبر وهذا هو الشاهد من هذين الحديثين

12
00:04:52.450 --> 00:05:14.500
وفي هذين الحديثين فوائد سبقت لنا وفيهما ايضا في هذا الحديث اختلاف في قوله ربنا  لك الحمد وربنا ولك الحمد وكلاهما جائز يعني يجوز ان تقول ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد

13
00:05:15.100 --> 00:05:33.900
وفيه رد على قول من يقول ان المأموم يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وقوله ربنا ولك الحمد كما كان الامام والمنفرد والصحيح ان المأموم لا يتجاوز ما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام

14
00:05:35.550 --> 00:05:59.300
وقد امر ان يقول اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فمن قال سمع الله لمن حمده من المؤمنين فقد خالف الحديث وفيه ايضا ان المأموم اذا صلى امامه جالسا صلى جالسا

15
00:06:01.800 --> 00:06:23.600
ولا فرق بين ان يكون الامام امام الحي او اماما او اماما طارئا انما الحي يعني امام المسجد الراتب او اماما طارئا كاناس في سفر صلوا جماعة وامامهم جالس فليصلون فليصلوا جلوسا

16
00:06:24.900 --> 00:06:51.400
وظاهر ايضا انه لا فرق بين ان يكون المرض دائما لا يوجد برؤه وان يكون طارئا يرجى به العموم اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وهذا هو الصحيح وفيه ايضا حرص حرص النبي عليه الصلاة والسلام على موافقة المأموم للامام

17
00:06:53.450 --> 00:07:11.100
حتى في هذا الركن فان قال قائل اذا كان الامام لا يستطيع ان يركع ويومي بالركوع هل نولي كما يميت يقول الظاهر لا ان ما عدا القيام نأتي بما نقدر عليه من الاركان

18
00:07:12.300 --> 00:07:38.050
ولو خالفنا الامام ولو ان احدا قال نقيس بقية الاركان على اه القيام لم يكن بعيدا لكنه مخالف لظاهر العلومات. فمثلا الامام صلى قائما لكن في صلينا قياما لكن في ظهره وجعا

19
00:07:38.250 --> 00:08:04.300
لا يستطيع ان ينحني للركوع فهو يومئ الايماء فهل نومي نحن قادرين على الركوع الظاهر لا وذلك لان صلاتنا قعودا خلف امام قاعد خارج عن القاعدة وعن الاصل وما خرج عن القاعدة والاصل

20
00:08:04.450 --> 00:08:33.800
فانه لا يقاس عليك لانه يكون مستثنى من القاعدة ما هي القاعدة هنا الاصل ان نصلي قياما فاذا استثنيت حال من الحالات فاننا لا نقيس عليها حالا اخرى ومثل ذلك لو كان يصلي جالسا وصلينا جلوسا لكنه لا يستطيع ان يسجد فيؤمن بالسجود. هل نقول اننا نومي بالسجود

21
00:08:33.800 --> 00:09:03.650
وفي الجلوس لا التعليل ما ذكرنا اولا ان الاصل وجوب السجود على القدر عليه واستثناء القيام خارج عن القاعدة والاصل وما خرج عن ذلك فانه لا يقاس عليه بدليل لو كان الامام لا يستطيع قراءة الفاتحة مثلا

22
00:09:04.050 --> 00:09:24.400
وقلن بصحة امامته بمن يقرأ الفاتحة فهل نقول للمأموم؟ لا تقرأ الفاتحة واشتغل بالتسبيح والتحميد والتكبير كما كان الامام يفعل او نقول اقرأ الفاتحة. نقول اقرأ الفاتحة. اي نعم نعم

23
00:09:24.850 --> 00:09:59.100
جالس  لا لا لانما انفرده القرود القروض ما في ركوع الركوع هنا تابع للقيام. لكن المثال اللي ذكرنا ان الامام يصلي قائما وهم يصلون قيام لكن به علة في ظهره لا يستطيع الركوع فيؤمن وهو وهو واقف. يقول لما نقول لا تؤمنوا

24
00:09:59.250 --> 00:10:24.450
بل اركعوا لانكم قادمون على ذلك نعم ها  الظاهر انهم يسجون لان لان السجود قريب من الجلوس يعني ما في مخالفة ظاهرة للامام ثم نرجو لعل القيام بعلة اخرى قيام المأمومين والامام قاعد

25
00:10:25.000 --> 00:10:53.100
وقال لا تشبه الاعاجم في القيام على ملوكها فجعل هؤلاء القوم الذين يصلون قياما وامام جالس يشبهون الاعاجم الذين يقفون على او يقومون على رؤوس ملوكهم نعم يا شيخ بالنسبة بخلاف هذا ايش حجتهم؟ نعم

26
00:10:53.450 --> 00:11:14.250
الذين يقومون اذا صلى الامام قاعدا فصلوا قياما يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر حياته صلى قاعدا والناس خلفه قيام فجعلوا هذا ناسخا وهذا خطأ من وجهين

27
00:11:15.000 --> 00:11:42.050
الوجه الاول ان ان النسخ لابد فيه من تعارض النصين بحيث لا يمكن الجمع بينهما وهنا الجمع ممكن لان النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء في اثناء الصلاة

28
00:11:43.250 --> 00:12:00.150
وكان ابو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما ولهذا كان ابو بكر الى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قائما فلما ابتدأ بهم الصلاة قائلا وكانوا هم قيما لزم ان يستمروا على ما هم عليه

29
00:12:01.500 --> 00:12:26.200
عرفت؟ طيب ثاني الوجه الثاني من الخطأ ان الفعل لا ينسخ القول الفعل لا ينسف القول وقول وصلاة المأمومين قياما خلف القاعد نعم صلاة المأمومين قعودا خلف القاعد ثابت بالقول

30
00:12:26.300 --> 00:13:06.450
والفعل لا ينسخه كاحتمال ان يكون للفعل علة لا توجد فيما دل عليه القول عرفتي؟ نعم خالد؟ ها طبعا ايش ما وصلنا  ما وصلنا انتهى الوقت نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في في كتاب صفة الصلاة

31
00:13:06.450 --> 00:13:26.450
باب رفع اليدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه

32
00:13:26.450 --> 00:13:45.350
اذا افتتح الصلاة واذا كبر واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود

33
00:13:47.000 --> 00:14:07.700
بسم الله الرحمن الرحيم هذا فيه بيان رفع اليدين متى يكون يقول عند البخاري رحمه الله يقول مع الافتتاح سواء وهذا يقتضي انه يبتدئ الرفع عند ابتداء التكبير وينتهي عند عند انتهاء التكبير

34
00:14:08.250 --> 00:14:28.450
وقد ورد في ذلك ثلاث صفات هذه واحدة والثانية يكبر ثم يرفع والثالثة يرفع ثم يكبر وهذا يدل على ان الامر في ذلك واصل وفي ايضا في هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم

35
00:14:29.100 --> 00:14:40.800
يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ولكن المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط وفيه ايضا انه لا يفعل هذا في السجود