﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:36.850
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري قوله باب الجمع بين السورتين في ركعة اشتمل هذا الباب على اربع مسائل. فاما الجمع بين السورتين فظاهر من حديث ابن مسعود. ومن حديث انس ايضا. واما

2
00:00:36.850 --> 00:00:56.850
بالخواتم فيؤخذ بالالحاق من القراءة بالاوائل. والجامع بينهما ان كلا منهما بعض صورة. ويمكن ان اخذ من قوله قرأ عمر بمئة من البقرة ويتأيد بقول قتادة كل كتاب الله. واما تقديم السورة

3
00:00:56.850 --> 00:01:16.100
على السورة على ما في ترتيب المصحف فمن حديث انس ايضا ومن فعل عمر في رواية الاحنف عنه. واما القراءة باول سورة فمن حديث عبدالله ابن السائب ومن حديث ابن مسعود ايضا قوله ويذكر عن عبد الله ابن السائب

4
00:01:16.800 --> 00:01:36.800
نعم اي ابن ابي السائب ابن الصيفي ابن عابد بموحدة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم وحديثه هذا وصله مسلم من طريق ابن جرير قال سمعت محمد ابن عباد محمد ابن عباد ابن جعفر يقول اخبرني ابو سلمة

5
00:01:36.800 --> 00:02:02.150
ابو سلمة ابن سفيان وعبدالله ابن عمرو ابن العاص وعبدالله ابن المسيب العابدي كلهم عن عبدالله ابن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون او ذكر عيسى شك محمد بن عباد اخذت النبي

6
00:02:02.150 --> 00:02:31.100
صلى الله عليه وسلم سعى لكم فركع. وفي رواية وفي رواية بحذف فركع. وقوله ابن عقبة تنحة يقول وفي رواية بحذف فركع. ايش؟ بحذف فركع. ايه. بحذف وركع. نعم وقوله ابن عمرو ابن العاص وهم من بعض اصحاب ابن جريج. وقد رويناه في مصنف عبدالرزاق عنه فقال

7
00:02:31.100 --> 00:02:51.100
الله بن عمرو القاري وهو الصواب واختلف في اسناده على ابن جرير. فقال ابن عيينة عنه عن ابن ابي مليكة عن عبدالله ابن الساعد اخرجه ابن ماجة وقال ابو عاصم عنه عن محمد ابن عباد عن ابي سلمة ابن سفيان او او سفيان

8
00:02:51.100 --> 00:03:11.100
ابن ابي سلمة وكأن البخاري علقه بصيغة ويذكر لهذا الاختلاف. مع ان اسناده مما تقوم به به حجة قال النووي قوله ابن العاص غلط عند عند الحفاظ فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله

9
00:03:11.100 --> 00:03:31.100
نعم فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف بل هو تابعي حجازي قال وفي الحديث جواز قطع وجواز القراءة ببعض السورة وكرهه مالك انتهى وتعقب بان الذي كرهه مالك ان يقتصر على

10
00:03:31.100 --> 00:03:51.100
بعض السورة مختارا والمستدل به ظاهر في انه كان للضرورة فلا يرد عليه. وكذلك يرد على من به على انه لا يكره قراءة بعض الاية اخذا من قوله حتى جاء ذكر موسى وهارون او ذكر عيسى

11
00:03:51.100 --> 00:04:11.100
ان كلا من الموضعين يقع في وسط اية وفيه ما تقدم. نعم الكراهة لا تثبت الا بدليل وادلة كثيرة وقد تقدم حديث زيد ابن ثابت وقد تقدم حديث زيد ابن ثابت انه صلى الله عليه وسلم

12
00:04:11.100 --> 00:04:31.100
قرأ الاعراف في الركعتين ولم يذكر الضرورة ففيه القراءة بالاول وبالاخير. وروى عبدالرزاق باسناد عن ابي بكر الصديق انه اما الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتين. وهذا اجماع

13
00:04:31.100 --> 00:04:51.100
منهم وروى محمد بن عبد السلام الخشني بضم الخاء المعجمة بعدها معجمة مفتوحة خفيفة ثم نون من طريق الحسن البصري قال غزونا خرسان ومعنا ثلاث مئة من الصحابة فكان الرجل منهم يصلي بنا

14
00:04:51.100 --> 00:05:11.100
اقرأوا الايات من السورة ثم يركع اخرجه ابن حزم محتجا به. وروى الدارقطني باسناد قوي. عن ابن عباس انه قرأ الفاتحة واية من البقرة في كل ركعة قوله اخذت النبي صلى الله عليه وسلم سأله بفتح اوله

15
00:05:11.100 --> 00:05:31.100
من السعال ويجوز الظم ولابن ماجة شرقا بمعجمة وقاف وقوله في رواية مسلم فحدث اي ترك القراءة وفسره بعضهم برمي النخامة الناشئة عن السعلة. والاول اظهر لقوله فركع ولو كان

16
00:05:31.100 --> 00:05:51.100
ازال ما عاقه عن القراءة لتمادى فيها واستدل به على ان السعال لا يبطل الصلاة وهو واضح وفيما اذا غلبه وقال الرافعي في شرح المسند قد يستدل به على ان سورة المؤمنين مكية وهو قول الاكثر

17
00:05:51.100 --> 00:06:11.100
قال ولمن خالف ان يقول يحتمل ان يكون قوله بمكة اي في الفتح او حج في الوداع. قلت قد صرح بقضية ما للمذكور النسائي في روايته فقال في فتح مكة ويؤخذ منه ان قطع القراءة لعارض السعال ونحوه اولى

18
00:06:11.100 --> 00:06:35.250
من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح. ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها. قوله وقرأ عمر الى اخره الاخير ان الانسان اذا اخذ بالساعة لا يكلف نفسه ويلاقي يعني يلزمها بان تكمل ما اراد ان يقول

19
00:06:36.000 --> 00:06:56.850
الامر الحمد لله واسع حتى لو فرض انه لزم من ذلك ان تكون الركعة الثانية اطول فلا بأس لان الضرورة لها احكام  نعم قوله وقرأ عمر الى اخره وصله ابن ابي شيبة من طريق ابي رافع قال كان عمر يقرأ في الصبح بمائة من

20
00:06:56.850 --> 00:07:16.850
البقرة ويتبعها بسورة من المثاني انتهى والمثاني قيل ما لم يبلغ مائة اية او بلغها وقيل ما عدا السبع الطوال الى المفصلة. قيل ما عدا السبع الطوال الى المفصل. قيل سميت مثاني لانها

21
00:07:16.850 --> 00:07:36.850
انها ثنت السبع وسميت الفاتحة السبعة المثاني لانها تثنى في كل صلاة. واما قوله سبحانه وتعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني فالمراد بها سورة الفاتحة وقيل غير ذلك. قوله وقرأ الاحنف

22
00:07:36.850 --> 00:07:56.150
وصله جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله ابن شقيق. كتاب الصلاة له نعم وصله جعفر الفريادي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله ابن شقيق قال صلى بنا الاحنف فذكره

23
00:07:56.150 --> 00:08:16.150
وقال في الثانية يونس ولم يشك قال وزعم انه صلى خلف عمر كذلك ومن هذا الوجه اخرجه ابو نعيم في المستخرج قوله وقرأ ابن مسعود الى اخره وصله عبدالرزاق بلفظه من رواية عبدالرحمن بن يزيد النخل

24
00:08:16.150 --> 00:08:46.150
طعي عنه واخرجه هو وسعيد ابن منصور من وجه اخر عن عبدالرزاق بلفظ فافتتح الانفال حتى بلغ النصير انتهى وهذا الموضع هو رأس اربعين اية. فالروايتان متوافقتان. وتبين بهذا قرأ باربعين من اولها فاندفع الاستدلال به على قراءة خاتمة السورة بخلاف الاثر عن عمر فانه

25
00:08:46.150 --> 00:09:06.150
محتمل قال ابن التين ان لم تؤخذ القراءة بالخواتم من اثر عمر او ابن مسعود والا فلم يأتي البخاري بدليل على ذلك وفاته ما قدمناه من انه مأخوذ بالالحاق مؤيد بقول قتادة قوله وقال قتادة

26
00:09:06.150 --> 00:09:26.150
وصله عبدالرزاق وقتادة تابعي صغير يستدل لقوله ولا يستدل به وانما اراد البخاري منه كل كتاب الله فانه يستنبط منه جواز جميع ما ذكر في الترجمة. واما قول قتادة في تبديد السوء

27
00:09:26.150 --> 00:09:46.150
فلم يذكره المصنف في الترجمة فقال ابن رشيد لعله لا يقول به لما روي فيه من الكراهة عن بعض العلماء قلت وفيه نظر لانه لا يراعى هذا القدر اذا صح له الدليل. قال الزين ابن المنير ذهب مالك

28
00:09:46.150 --> 00:10:02.450
الى ان يقرأ هذا مهم وهو عدم مراعاة الخلاف اذا صح الدليل وانما يراعى الخلاف اذا احتمل الدليل قول هذا وقول هذا واما اذا كان لا يحتمل فكان النص واضحا

29
00:10:02.700 --> 00:10:19.650
فالخلاف لا عبرة به وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له الا خلاف له حظ حظ من النظر ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله التعليم بالخلاف باطل وصدق رحمه الله

30
00:10:19.900 --> 00:10:41.500
كان بعض العلماء يقول هذا لانه مع الخلاف فيقال من قارن ان الخلاف يكون دليلا شرعيا الدليل الشرعي هو الاجماع وليس الخلاف لكن نعم لو ان الادلة تكافئت او تقاربت حينئذ يمكن ان يعلل بالخلاف احتياطا

31
00:10:42.350 --> 00:11:07.100
واما مع الدليل الواضح فلا نعم قال الزين بن المنيب ذهب مالك الى ان يقرأ المصلي في كل الى ان يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة كما قال ابن عمر لكل سورة حظها من الركوع والسجود قال ولا تقسم السورة في ركعتين ولا يقتصر

32
00:11:07.100 --> 00:11:27.100
على بعضها ويترك الباقي ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف. قال فان فعل ذلك كله لم تفسد صلاته بل هو خلاف الاولى. قال وجميع ما استدل به البخاري لا يخالف ما قال مالك. لانه

33
00:11:27.100 --> 00:11:51.600
على بيان الجواز انتهى واما حديث ابن مسعود ففيه اشعار بالمواظبة على الجمع بين سورتين كما سيأتي في الكلام عليه. وقد نقل في مناقب الشافعي عنه ان ذلك مستحب. وما عدا ذلك مما ذكر انه خلاف الاولى هو مذهب الشافعي

34
00:11:51.600 --> 00:12:11.600
ايضا وعن احمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحف. واختلف رتبه الصحابة بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم او باجتهاد منهم. فقال القاضي قال القاضي ابو بكر

35
00:12:11.600 --> 00:12:37.600
الصحيح الثاني واما ترتيب الايات فتوقيفي بلا خلاف الثاني وانه في بعض السور توقيع  مثل سبح والغاشية ومثل اه الجمعة والمنافقين ومثلا المعوذات فالاصح ان القرآن ترتيب السوء على الايات فيه توقيف

36
00:12:37.800 --> 00:12:50.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نزلت الاية قال اجعلوا هذه الاية في موضع كذا من سورة كذا واما واما ترتيب السور فمنه ما هو توحيدي ومنه ما هو

37
00:12:51.000 --> 00:13:14.700
اجتهاد  واما ثم قال ابن المنير والذي يظهر ان التكبير اخف من قسم السورة في ركعتين انتهى وسبب فيما يظهر ان الصورة مرتبط بعضها ببعض. فاي موضع قطع قطع فيه لم يكن كانتهائه الى

38
00:13:14.700 --> 00:13:27.150
السورة او فاي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه الى اخر السورة هذا هو السؤال التعبير في الاخير هو الصحيح. نعم نعم