﻿1
00:00:24.750 --> 00:00:44.750
المصلي بدون قصد قال يعني استيعاب بدون قصد وهو لا يشعر تجاهر فهل عليه شيء؟ المأموم؟ المأموم. الى لا شك. لكن اذا كان اذا كان قصد كل شيء ليس بقصد الانسان فلذا فلا يؤاخذ به

2
00:00:44.750 --> 00:01:09.550
نعم والله في نفسي شيء من ذلك وتردد  لاني لا اعلم انها انها انه يشرع للقارئ اذا قرأ الفاتحة انه يؤمن الا في الصلاة لا اعلم انه ورد في هذا حديث

3
00:01:09.850 --> 00:01:35.400
لكن لو قال قائل انها دعاء عن الفاتحة والتأمين على الدعاء مستحب لكان له واجب لكن نفسي ما ما ارتاحت لهذا الشيء نعم حفظكم الله اذا وصلى الانسان لوحده صلاة جهرية. الظاهر ان جمع للقراءات

4
00:01:35.400 --> 00:01:55.400
اذا قرأ جهرا في صلاة الصبح في صلاة جهر فليرفع صوته به. تبعا للقراءة. نعم. باب فضل امين حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله

5
00:01:55.400 --> 00:02:21.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكة في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وظاهر قوله غفر له ما تقدم من ذنبه شمول الكبائر

6
00:02:21.100 --> 00:02:39.900
ظاهره شمول الكبائر وان الكبائر تقع مكفرة وله نظائر لهذا الحديث فقيل ان هذا الاطلاق يحمل على المقيد في قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان

7
00:02:39.900 --> 00:03:01.850
مكفرات لما بينهن اذا لم تغش الكبائر او اذا اجتنبت الكبائر او ما اجتنبت الكبائر الالفاظ مختلفة لكن المعنى واحد فاذا كانت هذه الصلوات وهي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين لا تكفر الا باجتناب الكبائر فما دونها من من الاعمال من باب اولى

8
00:03:01.850 --> 00:03:21.850
وقد يقال ان هذه فضائل ومقادير الفضائل ليس فيها قياس وانه اذا رتب الشرع الفضيلة على شيء وجب اخذه على الاطلاق. مثل قوله من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته

9
00:03:21.850 --> 00:03:41.350
ولدته امه وما اشبه ذلك. على كل حال ان الانسان يرجو ويأمل ان يكون عاما لكن لا ينبغي ان يعتمد على ذلك اعتماد انجاز بحيث يقول انها مثل هذه الاحاديث تكفر الصغائر والكبائر

10
00:03:41.450 --> 00:04:03.100
لان كون هذه الاعمال وهي دون الصلوات تكفر نعم تكفر الصغائر والكبائر مع ان الصلوات لا تكفر الا الصغائر بعيد هذا من الحكمة لذلك ينبغي للانسان ان يرجو من وجهه عنه ايش؟ وان لا يعتمد ويغتر

11
00:04:03.550 --> 00:04:27.250
من وجه اخر نعم باب جهل المأموم بالتأمين حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال

12
00:04:27.250 --> 00:04:47.250
امام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقولوا امين. فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه تابعه محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه

13
00:04:47.250 --> 00:05:16.150
ونعيمن ونعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه  هذا صريح فيما ذكرنا قبل قليل ان المراد اذا امن الامام اي شرع فيه او بلغ موضع التأمين وليس المعنى اذا فرغ كما فهمه بعض الناس

14
00:05:16.950 --> 00:05:49.100
وعلى هذا فيكون تأمين المأموم والامام في ان في ان واحد وتأمين الملائكة من ورائهم معهم ايضا فالثلاثة كلهم يؤمنون في في ان واحد اي نعم نعم. نعم. ذكر  وقولوا سواء كان خفيا او هم

15
00:05:53.950 --> 00:06:18.650
هذا لا يمكن الاحتجاج به وحده موافقته للترجمة الا اذا قرن بما سبق من الاثار ان المسجد يكون فيه لجة  واما وحده فليس بظاهر لانه قال لان قوله فقولوا عام يشمل الجهر والسر. لكن احسن الله اليك ما يمكن لو سمحت

16
00:06:18.650 --> 00:06:38.900
اقول قوله اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. هم لن يقولوا امين الا اذا كانوا يسمعون غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا في الجهر هذا بالنسبة للامام اشكال هداية الله المأموم كيف يجهر هل يؤخذ من هذا الحديث ان المأموم يجهر؟ اي نعم

17
00:06:38.900 --> 00:06:52.800
ما يؤخذ من هذا الحديث لانهم لن يقولوا امين الا اذا سمعوه يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاذا لم يسمعوه وكان سرا نعم كيف يقولوا امين ايه لكن القول هو لابد ان يكون جهرا

18
00:06:53.450 --> 00:07:17.800
من هذا؟ ها؟ من هذا؟ ايه. من الحديث؟ اي نعم. اي نعم. كيف؟ لانه مرتبط بسماع الامام. ما يخالف هو مرتبط بمعنى انه اذا مرتبط بقول الامام؟ الامام يشعر باليه. نعم. لكن المأموم انا لو اقول سرا فيما بيني وبين نفسي امين. هل قلته

19
00:07:17.800 --> 00:07:38.000
لكن احسن الله اليك مثلا اسألك بس اجب لو قلت بنفسي امين اي نعم بدون جهر هل قلت امين فيه اضراب نعم يا اخي انصحينا اي نعم يا شيخ خليك شجاع شجاع اي نعم يا شيخ قول ثاني طيب هل امتثلت امر الرسول؟ نعم امتثلت امر

20
00:07:38.000 --> 00:07:48.000
هذا وش الاشكال اللي عند هداية الله؟ لكني عفوا يا شيخ مثلا هل استطيع ان وانا اصلي خلفك مثلا ان اقول امين وانا لم اسمعكم تقولون غير المغضوب عليهم ولا

21
00:07:48.000 --> 00:08:04.350
هو الايمان لو قال اذا قال المأمومون امين فقولوا امين. لكن الكلام معلق بقول الامام الامام لا شك ان هذا الحديث يدل على جهره لكن جهر المأموم والترجمة باب جهل المأموم بالتأمين

22
00:08:05.250 --> 00:08:32.850
واعرف لها نبي نراجع بالفتح يمكن تعرظ له يحيى  واما المعممون يحسب ايش؟ يصلوا ايش غفر له ما تقدم من ذنبه. ايه نعم اذا قال ما دام اللفظ الاخير اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الظالين

23
00:08:33.750 --> 00:09:00.500
فنحن اذا قالوا ربانيين امنا لكن هل نجهر والامام مصر او لا؟ نرى ان الاولى ان يتبع الامام. لان لا تحصل الفتنة. ولكن نناقش الامام بعد الصلاة فيما بينه وبينه لا سيما في الائمة في بلاد اخرى الامام هناك في بلاد اخرى يرى انه امام بمعنى الكلمة. وانه يجب

24
00:09:00.500 --> 00:09:18.850
ان يكون متبوعا ليس في الصلاة فحسب. نعم  يرى انه امام مثبوه فلذلك نرى ان الاحسن درءا للفتنة ان لا يجهر لكن يناقش الامام بعد بعد الصلاة سرا فيما بينه وبينه

25
00:09:19.500 --> 00:09:54.400
نعم صالح  ثلاثة وخلاص شوف الترجمة  نعم يقول قوله باب جهر المأموم بالتأمين. كذا للاكثر. وفي رواية المستملي والحموي جهر الامام بامين. والاول هو والصواب لئلا يتكرر قوله مولى ابي بكر الامام ولا جهل جهل الامام وفي رواية المستمل والحامى

26
00:09:54.400 --> 00:10:13.500
جهل الامام بامين. نعم. والاول هو الصواب لان لا يتكرر. يعني انت يتم التقدم او قوله مولى ابي بكر اي ابن عبدالرحمن ابن الحارث قوله اذا قال الامام الى اخره استدل به على ان الامام لا

27
00:10:13.500 --> 00:10:33.500
امن وقد تقدم البحث فيه قبل قال الزين ابن المنير مناسبة الحديث للترجمة من جهة ان في الحديث الامر بقول امين. والقول اذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر. ومتى اريد به الاصرار او حديث

28
00:10:33.500 --> 00:10:52.550
قيد بذلك وقال ابن رشيد تؤخذ ان كان الامر كذلك فالمناسبة واظحة اذا كان القول لا يصدق اذا كان لفظ قال لا يصدق الا لمن قال جهرا ونعم لكن هذا غير مسلم

29
00:10:53.250 --> 00:11:10.300
نعم. وقال ابن رشيد تؤخذ المناسبة منه من جهات. منها انه قال اذا قال الامام فقولوا. فقابل القول القول والامام انما قال ذلك جهرا فكان الظاهر الاتفاق في الصفة. نعم

30
00:11:10.650 --> 00:11:30.650
هذي نعم هذي تقربها تقرب ان المقصود قولوا كما قال الامام. فهو اذا جهر فاجهروا ايضا نعم ومنها انه قال فقولوا ولم يقيده بجهر ولا غيره. وهو مطلق في سياق الاثبات. وقد عمل به في الجهل بدليل ما

31
00:11:30.650 --> 00:11:58.200
تقدم يعني في مسألة الامام والمطلق اذا عمل به في صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق  هذا باتفاق اذا كان المحل واحدا اما اذا كان امام ومأموم لكن المقابلة القول الاول قريب يعني يقال قرينة الحياة تقتضي ان يكونوا جهرا كما قال الامام جهرا. نعم. بعد

32
00:11:58.200 --> 00:12:21.800
ومنها انه تقدم ان المأموم مأمور بالاقتداء بالامام. وقد تقدم ان الامام يجهر فلزم جهره بجهره هذا الاخير سبق اليه ابن بطال وتعقب بانه يستلزم ان يجهر المأموم بالقراءة لان الامام جهر بها. لكن يمكن ان ينفصل عنه لان الجهر

33
00:12:21.800 --> 00:12:37.300
القراءة خلف الامام قد نهي عنه. فبقي التأمين داخلا تحت عموم الامر باتباع الامام. ويتقوى ذلك بما تقدم عن لكن لا يجعل هذا اقول لا يجعل هذا ايضا ان المأموم لا يشعر بالتكبير

34
00:12:38.850 --> 00:12:58.350
ولا بالتسمية مع ان الرسول قال اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد نعم ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء ان من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون جهرا وروى البيهقي من

35
00:12:58.350 --> 00:13:18.350
وجه اخر عن عطاء قال ادركت مائتين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. اذا قال الامام ولا الضالين سمعت لهم رجة بامين. والجهر للمأموم ذهب اليه الشافعي في القديم وعليه الفتوى

36
00:13:18.350 --> 00:13:41.000
وقال الرافعي قال الاكثر في المسألة اذا الذي يعني يدلنا كما سمعتم الان كل قول يرد عليه يرد عليه الناس لكن الذي يقوي ذلك ما سبق في جهل الامام. من الاثار الدالة على ان

37
00:13:41.000 --> 00:13:47.450
السلف كانوا ايه يجهرون بامين الامام والمأمومون