المصلي بدون قصد قال يعني استيعاب بدون قصد وهو لا يشعر تجاهر فهل عليه شيء؟ المأموم؟ المأموم. الى لا شك. لكن اذا كان اذا كان قصد كل شيء ليس بقصد الانسان فلذا فلا يؤاخذ به نعم والله في نفسي شيء من ذلك وتردد لاني لا اعلم انها انها انه يشرع للقارئ اذا قرأ الفاتحة انه يؤمن الا في الصلاة لا اعلم انه ورد في هذا حديث لكن لو قال قائل انها دعاء عن الفاتحة والتأمين على الدعاء مستحب لكان له واجب لكن نفسي ما ما ارتاحت لهذا الشيء نعم حفظكم الله اذا وصلى الانسان لوحده صلاة جهرية. الظاهر ان جمع للقراءات اذا قرأ جهرا في صلاة الصبح في صلاة جهر فليرفع صوته به. تبعا للقراءة. نعم. باب فضل امين حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكة في السماء امين فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وظاهر قوله غفر له ما تقدم من ذنبه شمول الكبائر ظاهره شمول الكبائر وان الكبائر تقع مكفرة وله نظائر لهذا الحديث فقيل ان هذا الاطلاق يحمل على المقيد في قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا لم تغش الكبائر او اذا اجتنبت الكبائر او ما اجتنبت الكبائر الالفاظ مختلفة لكن المعنى واحد فاذا كانت هذه الصلوات وهي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين لا تكفر الا باجتناب الكبائر فما دونها من من الاعمال من باب اولى وقد يقال ان هذه فضائل ومقادير الفضائل ليس فيها قياس وانه اذا رتب الشرع الفضيلة على شيء وجب اخذه على الاطلاق. مثل قوله من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته ولدته امه وما اشبه ذلك. على كل حال ان الانسان يرجو ويأمل ان يكون عاما لكن لا ينبغي ان يعتمد على ذلك اعتماد انجاز بحيث يقول انها مثل هذه الاحاديث تكفر الصغائر والكبائر لان كون هذه الاعمال وهي دون الصلوات تكفر نعم تكفر الصغائر والكبائر مع ان الصلوات لا تكفر الا الصغائر بعيد هذا من الحكمة لذلك ينبغي للانسان ان يرجو من وجهه عنه ايش؟ وان لا يعتمد ويغتر من وجه اخر نعم باب جهل المأموم بالتأمين حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال امام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقولوا امين. فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه تابعه محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه ونعيمن ونعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا صريح فيما ذكرنا قبل قليل ان المراد اذا امن الامام اي شرع فيه او بلغ موضع التأمين وليس المعنى اذا فرغ كما فهمه بعض الناس وعلى هذا فيكون تأمين المأموم والامام في ان في ان واحد وتأمين الملائكة من ورائهم معهم ايضا فالثلاثة كلهم يؤمنون في في ان واحد اي نعم نعم. نعم. ذكر وقولوا سواء كان خفيا او هم هذا لا يمكن الاحتجاج به وحده موافقته للترجمة الا اذا قرن بما سبق من الاثار ان المسجد يكون فيه لجة واما وحده فليس بظاهر لانه قال لان قوله فقولوا عام يشمل الجهر والسر. لكن احسن الله اليك ما يمكن لو سمحت اقول قوله اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. هم لن يقولوا امين الا اذا كانوا يسمعون غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا في الجهر هذا بالنسبة للامام اشكال هداية الله المأموم كيف يجهر هل يؤخذ من هذا الحديث ان المأموم يجهر؟ اي نعم ما يؤخذ من هذا الحديث لانهم لن يقولوا امين الا اذا سمعوه يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاذا لم يسمعوه وكان سرا نعم كيف يقولوا امين ايه لكن القول هو لابد ان يكون جهرا من هذا؟ ها؟ من هذا؟ ايه. من الحديث؟ اي نعم. اي نعم. كيف؟ لانه مرتبط بسماع الامام. ما يخالف هو مرتبط بمعنى انه اذا مرتبط بقول الامام؟ الامام يشعر باليه. نعم. لكن المأموم انا لو اقول سرا فيما بيني وبين نفسي امين. هل قلته لكن احسن الله اليك مثلا اسألك بس اجب لو قلت بنفسي امين اي نعم بدون جهر هل قلت امين فيه اضراب نعم يا اخي انصحينا اي نعم يا شيخ خليك شجاع شجاع اي نعم يا شيخ قول ثاني طيب هل امتثلت امر الرسول؟ نعم امتثلت امر هذا وش الاشكال اللي عند هداية الله؟ لكني عفوا يا شيخ مثلا هل استطيع ان وانا اصلي خلفك مثلا ان اقول امين وانا لم اسمعكم تقولون غير المغضوب عليهم ولا هو الايمان لو قال اذا قال المأمومون امين فقولوا امين. لكن الكلام معلق بقول الامام الامام لا شك ان هذا الحديث يدل على جهره لكن جهر المأموم والترجمة باب جهل المأموم بالتأمين واعرف لها نبي نراجع بالفتح يمكن تعرظ له يحيى واما المعممون يحسب ايش؟ يصلوا ايش غفر له ما تقدم من ذنبه. ايه نعم اذا قال ما دام اللفظ الاخير اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الظالين فنحن اذا قالوا ربانيين امنا لكن هل نجهر والامام مصر او لا؟ نرى ان الاولى ان يتبع الامام. لان لا تحصل الفتنة. ولكن نناقش الامام بعد الصلاة فيما بينه وبينه لا سيما في الائمة في بلاد اخرى الامام هناك في بلاد اخرى يرى انه امام بمعنى الكلمة. وانه يجب ان يكون متبوعا ليس في الصلاة فحسب. نعم يرى انه امام مثبوه فلذلك نرى ان الاحسن درءا للفتنة ان لا يجهر لكن يناقش الامام بعد بعد الصلاة سرا فيما بينه وبينه نعم صالح ثلاثة وخلاص شوف الترجمة نعم يقول قوله باب جهر المأموم بالتأمين. كذا للاكثر. وفي رواية المستملي والحموي جهر الامام بامين. والاول هو والصواب لئلا يتكرر قوله مولى ابي بكر الامام ولا جهل جهل الامام وفي رواية المستمل والحامى جهل الامام بامين. نعم. والاول هو الصواب لان لا يتكرر. يعني انت يتم التقدم او قوله مولى ابي بكر اي ابن عبدالرحمن ابن الحارث قوله اذا قال الامام الى اخره استدل به على ان الامام لا امن وقد تقدم البحث فيه قبل قال الزين ابن المنير مناسبة الحديث للترجمة من جهة ان في الحديث الامر بقول امين. والقول اذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر. ومتى اريد به الاصرار او حديث قيد بذلك وقال ابن رشيد تؤخذ ان كان الامر كذلك فالمناسبة واظحة اذا كان القول لا يصدق اذا كان لفظ قال لا يصدق الا لمن قال جهرا ونعم لكن هذا غير مسلم نعم. وقال ابن رشيد تؤخذ المناسبة منه من جهات. منها انه قال اذا قال الامام فقولوا. فقابل القول القول والامام انما قال ذلك جهرا فكان الظاهر الاتفاق في الصفة. نعم هذي نعم هذي تقربها تقرب ان المقصود قولوا كما قال الامام. فهو اذا جهر فاجهروا ايضا نعم ومنها انه قال فقولوا ولم يقيده بجهر ولا غيره. وهو مطلق في سياق الاثبات. وقد عمل به في الجهل بدليل ما تقدم يعني في مسألة الامام والمطلق اذا عمل به في صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق هذا باتفاق اذا كان المحل واحدا اما اذا كان امام ومأموم لكن المقابلة القول الاول قريب يعني يقال قرينة الحياة تقتضي ان يكونوا جهرا كما قال الامام جهرا. نعم. بعد ومنها انه تقدم ان المأموم مأمور بالاقتداء بالامام. وقد تقدم ان الامام يجهر فلزم جهره بجهره هذا الاخير سبق اليه ابن بطال وتعقب بانه يستلزم ان يجهر المأموم بالقراءة لان الامام جهر بها. لكن يمكن ان ينفصل عنه لان الجهر القراءة خلف الامام قد نهي عنه. فبقي التأمين داخلا تحت عموم الامر باتباع الامام. ويتقوى ذلك بما تقدم عن لكن لا يجعل هذا اقول لا يجعل هذا ايضا ان المأموم لا يشعر بالتكبير ولا بالتسمية مع ان الرسول قال اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد نعم ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء ان من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون جهرا وروى البيهقي من وجه اخر عن عطاء قال ادركت مائتين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. اذا قال الامام ولا الضالين سمعت لهم رجة بامين. والجهر للمأموم ذهب اليه الشافعي في القديم وعليه الفتوى وقال الرافعي قال الاكثر في المسألة اذا الذي يعني يدلنا كما سمعتم الان كل قول يرد عليه يرد عليه الناس لكن الذي يقوي ذلك ما سبق في جهل الامام. من الاثار الدالة على ان السلف كانوا ايه يجهرون بامين الامام والمأمومون