﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:36.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة

2
00:00:36.950 --> 00:01:03.450
باب من لم يرى التشهد الاول واجبا. لان النبي حديث ابن حميد ما خلصنا  بسم الله الرحمن الرحيم. اه انتهينا على قوله كل فقار مكانه وبينا ان بعض العلماء استدل به على انه بعد الركوع لا يقبض يديه. يعني لا يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى

3
00:01:03.500 --> 00:01:27.250
لاجل ان تتذلل يدان فيكون كل فقير مكانه. وقلنا ان هذا ليس بمتعين اذ من الجائز ان يكون المراد كل فقار مكانه قبل الركوع وما دام الاهتمام موجودا فانه لا يتعين ان يكون الدليل في جانب مستدل به

4
00:01:29.250 --> 00:01:48.300
وفيه ايضا فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليمنى ونصب اليمنى هذا الجلسة جلسة التشهد الاول يجلس على الجهة اليسرى وينصب اليمنى ينصب القدم ولا ينصب الساق والفخذ فقد القدر ما في اشكال

5
00:01:48.350 --> 00:02:08.900
واذا جلس في الركعة الاخرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته قدمها امامه ولا قدمها من حيث هي يعني محمية او مثنية الثاني الثاني لا شك فيه ايضا

6
00:02:09.750 --> 00:02:40.350
وكيف يقدمها يقدمها من تحت ساق الرجل اليمنى واليمنى منصوبة وهذا اسهل ما يكون من نسبة تورك فاذا كان الانسان يستطيع ان ينصب المؤمن وفي قوله اذا جلس في لحظة الاخرة مع قوله اذا جلس بركعتين. دليل على ان التورك انما يكون في صلاة فيها

7
00:02:40.350 --> 00:03:02.000
تشهدان وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة ومن العلماء من قال يتورك في كل تشهد يعقبه سلام فيتورك على هذا القول في في الثنائية وليس كذلك. والصواب انه انما يتورك في الثلاثية والرباعية

8
00:03:02.650 --> 00:03:26.800
والحكمة من ذلك ليكون هناك فرق بين التشهد الاول والتشهد الثاني وكنت اقول سابقا لكل جلسة من جلسات الصلاة خصوصية الجلسة بين السجدتين يكون مفترسا وتكون اليد اليمنى مبسوطة على الفخذ الايمن

9
00:03:27.000 --> 00:04:01.100
واليسرى واليد اليسرى مبسوطة على الفخذ الايسر جلسة للتشهد الاول يكون مفترسا لكن تكون اليمنى مقبوضة الاصابع الثلاثة واليسرى مبسوطة وهنا صار الفرق بين جلسة التشهد وجلسة ما بين الثنتين بماذا يكون فرق؟ قبض اليمنى بقبض اليد اليمنى في التشهد وبسطها في الجلسة بين

10
00:04:01.100 --> 00:04:21.450
والتشهد الاخير يكون فيه التورك مع قبض اليد قبض الاصابع فيكون الفرق بينه وبين التشهد الاول هو التواضع. كنت اقول بهذا واقول هذا من الحكمة لكن النص مقدم على ما يستنبطه الانسان من الحكمة

11
00:04:22.450 --> 00:04:51.350
رأيت انه الادلة تدل على انه يقبض حتى في الجلسة بين السجدتين كما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد واذا جاء الدليل فلا وجه للاستنباط ورأيت ان الاصح ان الانسان بين سجدتين تكون الجلسة فيه اه نعم ان الجلسة بين السجدتين تكون كالتشهد الاول سواء

12
00:04:51.350 --> 00:05:16.800
لكن الفرق بينهما ان التشهد الاول بعد السجدتين والتشهد بين والجلوس بين السجدتين بين الشريفين هذا هو الفرق يعني الفرق في المكان لا في الهيئة وقوله قعد على مقعدته معلوم هذا معلوم من من حال الانسان اذا اخرج رجله اليسرى فانه سيكون قاعدا على ما قد

13
00:05:16.800 --> 00:05:41.350
وقد ذكروا صفة اخرى للتوكل وهي ان يفرش رجليه جميعا ويخرجهما من الجانب الايسر وهذه ايضا فيها راحة وصفة ثالثة وهو ان يفرش الرجل اليمنى ويجعل الرجل اليسرى بين فخذها وساقها

14
00:05:41.350 --> 00:06:15.350
فتكون جلسات التورك ثلاث صفات الاخيرة يفرش اليسرى ويسرها عن يمينه من يفرش اليمنى ويسألها عن يمينه ويجعل اليسرى بين ساقها اي ساق اليمنى وفخذها معلوم؟ معلوم ها؟ معلوم  الاولى ينصب اليمنى

15
00:06:15.800 --> 00:06:50.500
ويخرج الرجل اليسرى من تحت ساقها هالتدخل واضحة ولا لا؟ طيب الثانية يسدل الرجل اليمنى واليسرى. ويخرجهما جميعا عن يمينه تكون كلها مفروشة نعم الثالثة انه يفرش الرجل اليمنى ويدخل الرجل اليسرى بين فخذها وساقها

16
00:06:51.250 --> 00:07:20.450
واضحة هذي ولا غير واظحة؟ واظحة. طيب والاجابة منكم اقل من الاول لكن لا حرج اني اني اخبركم بها هكذا  هذا اه هذا الصفة الثانية هذه الصفة الثانية نعم يعرفون بالوصف بالمشاهد. هذه هي الصفة الثانية

17
00:07:20.900 --> 00:07:42.500
الصفة الثالثة يدخلها هكذا ها دخل اليسرى بين الساق والفخذ وهي مريحة في بعض الاحيان تكون مريحة كان فيها شد نوع من شد الاعصاب تشد الاعصاب بعض الشيء وشد الاعصاب احيانا يقول في راحة للنساء

18
00:07:43.000 --> 00:08:07.200
اي نعم. نعم اي نعم يفرشها يعني سكون اليمنى على على على الجانب الذي يلي الانهاء على الارض نعم الحديث يا شيخ لا هي استقبل باطراف اصابع رجليه القبلة يعني في السجود

19
00:08:08.150 --> 00:08:33.300
هل هذا ممكن ان يستقبل باطراف الاصابع القبلة وهو ساجد  نعم يمكن وقد قال النووي رحمه الله انه يعني يتكئ على الرجل حتى تستقيم الاصابع متجهة الى القبلة لكن احيانا يشق على الانسان

20
00:08:33.650 --> 00:08:55.350
وهل في هذه الحال يجب ان الاصابع كلها تكون على الارض نعم في صعوبة لا شك في صعوبة لانه ليس الابهام كالخلصة نعم خصوصا اذا قلنا ان الانسان في حال السجود يضم رجليه بعضهما الى بعض

21
00:08:56.750 --> 00:09:17.000
فان هذا لا يمكن ان ان الخنصر يصل الى الارض الاعداء الناس يختلفون يكون بعض الناس خناصرهم طويلة ما ندري لكن اذا كان معتاد لا يمكن اما لو قلنا لا يفرج بين القدمين هذا ممكن بسوء ان تكون الاصابع كلها اطرافها الى الى القبلة

22
00:09:17.450 --> 00:09:35.200
نعم باب من لم يرى التشهد الاول واجبا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. حدث اليمان قال كما ترون باب من لم يره ثم علق

23
00:09:35.950 --> 00:09:56.450
باب من لم يرى التشهد الاول واجبا ثم علم بان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع فيقال رحم الله من قال بها انه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد

24
00:09:57.000 --> 00:10:15.850
السلام على الله من عباده السلام على جبريل السلام على فلان وفلان فنهينا عن ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو السلام علمهم التشهد تقول قبل ان يفرغ صريح بانه فرض

25
00:10:16.450 --> 00:10:35.050
ولم يخصص الاول من الثاني بقي ان يقال اذا اذا قام عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يرجع يقول هذا لا ينافي الوجوب لانه انما قام نسيانا لا عمدا والواجب قد يسقط بالنسيان

26
00:10:35.600 --> 00:10:56.400
ولذلك جبره بسجود السهو فلا يكون في في هذا دليل دليل على ان التشهد الاول ليس بواجب. والصواب ان التشهد الاول واجب وان من تعمد تركه بطل الصلاة او ومن نسيه نسيانا ومن تركه نسيانا جبره بسجود السهو

27
00:10:57.500 --> 00:11:18.550
نعم حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني قال حدثني عبد الرحمن ابن هرمز مولى عبدالمطلب وقال مرة مولى ربيعة ابن الحارث ان عبد الله ابن بحينة وهو من ازدشنوءة وهو حديث

28
00:11:18.550 --> 00:11:38.550
قل لبني عبد مناف وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اما النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر فقام في الركعتين الاوليين لم يجلس. فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما

29
00:11:38.550 --> 00:12:02.050
كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم في هذا الحديث من الفوائد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد ينسى لانه بشر وليس ينسى لانه ينسى

30
00:12:03.250 --> 00:12:20.500
ولكنه ينسى لانه بشر لانه صرح هو صلوات الله وسلامه عليه بانه بشر ينسى كما ننسى فقال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون وفيه دليل على ان من قام

31
00:12:20.700 --> 00:12:38.000
عن التشهد الاول لا يرجع اليه لانهم سبحوا به الصحابة سبحوا به لما قاموا للمجلس ولكنه لم يرجع لانه استتم قائما واذا استتم الانسان قائما تاركا للتشهد الاول فانه لا يرجع

32
00:12:39.450 --> 00:13:01.900
لانه سوف يجبر صلاته بسجود السهو وفي ان ان من ترك التشهد الاول يسجد للسهو قبل السلام من يسجد ويكون سجوده قبل السلام اما سجوده فلجبر ما نقص من الصلاة

33
00:13:02.650 --> 00:13:23.500
واما كونه قبل السلام فلالا ينصرف من صلاته حتى يتم جبرها ان يتم ما نقص منها وهذه مناسبة واضحة وهل يجب ان يكون السجود قبل السلام قال شيخ الاسلام نعم

34
00:13:24.450 --> 00:13:42.150
يجب ان يكون السجود قبل السلام فيما ورد سجوده قبل السلام وان يكون بعده فيما ورد سجوده بعده قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد في قبل السلام فقد جعل السجود من الصلاة

35
00:13:43.250 --> 00:14:06.100
ومعلوم ان من ترك سجودا في الصلاة فان صلاته تبطل واذا وما جعله بعد السلام فانه اذا سجد قبل ان يسلم فقد زاد في الصلاة فتبطل بزيادته ولا شك ان قول شيخ الاسلام رحمه الله قوي جدا

36
00:14:06.700 --> 00:14:30.250
لكن المشكل العمل به لان عامة لان عامة ائمة المسلمين اعني ائمة المساجد لا يفقهون هذا بل ينكرون السجود بعد السلام حتى ان بعضهم نسأل الله لنا ولهم الهداية يعلم ان السجود بعد السلام لكن يقول ان سجدت بعد السلام

37
00:14:30.250 --> 00:14:55.300
شوشت على الناس فيقال له انت تشوش على الناس اول مرة ثاني مرة لكن دعهم يفقهون منك من لسانك وفعلك اما ان تقرر عليهم صباحا ومساء بان السجود يكون قبل السلام في كذا ويكون بعد السلام في كذا ثم تصلي بهم وتخالف

38
00:14:56.100 --> 00:15:16.450
ما الفائدة من العلم ولهذا نقول انه يشوش عليهم في اول مرة او ثاني مرة ثم يعرفون الحكم ثم ينبغي له ايضا اذا اتى بما يخالف ما يعلمون ان يحدثهم بعد الصلاة ويعلمهم

39
00:15:16.600 --> 00:15:36.800
حتى يكون على بصيرة ويسلم من السنتهم ويطمئن في صلاتهم على صلاتهم طيب فلو رجع بعد ان استتم قائما نحن قلنا ان الحديث يدل على انه اذا استتم قائما لا يرجع فلو رجع

40
00:15:36.850 --> 00:15:56.450
فقال العلماء ان تعمد بطل الصلاة الا ان يكون جاهل وان لم يتعمد او كان جاهلا لم تبطل طيب وهل مثل ذلك لو قام الى ركعة زائدة فاننا نقول له

41
00:15:58.100 --> 00:16:15.400
اه ان استتممت قائما فلا تجلس ام ماذا؟ اجلس لا نقول يجب ان ترجع حتى لو قرأت الفاتحة حتى لو ركعت وعرفت انك زدت بعد من الركوع فرج