﻿1
00:00:17.700 --> 00:00:35.500
ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد في في الماء والطين حتى رأى اثر الطين في جبهته ولا يمكن ان يرى اثر الطين في جبهته الا الا بعد الانصرافين من صلاته. لان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بهم كانوا كانوا وراءك

2
00:00:36.750 --> 00:00:56.750
نعم. باب التسليم حدثنا موسى حدثنا موسى ابن اسماعيل. قال حدثنا ابراهيم ابن سعد. قال حدثنا الزهرية عنه عن هند بنت الحارث ان ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا

3
00:00:56.750 --> 00:01:12.500
مقام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل ان يقوم. قال ابن شهاب فارى والله اعلم ان مكثه كي ينفذ النساء قبل ان يدركهن ان يدركهن من انصرف من القوم

4
00:01:12.950 --> 00:01:38.000
الشاهد من هذا الحديث قوله اذا سلم قام النساء فاثبت التسليم ولكن كم عدد السلام؟ عدده مرتان مر على اليمين ومرة على اليسار وفي هذا الحديث من الفوائد ان النساء لا حرج عليهن ان يصلين مع الرجال

5
00:01:39.600 --> 00:01:59.400
ثم ينصرفن قبل ان يقوم الرجال. وفي ايضا مراعاة المصلحة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى يقوم النساء وينصرفن لان لا يختلطن لان لا يختلط الرجال بهم

6
00:01:59.500 --> 00:02:23.800
وفيه دليل على الابتعاد عن مخالطة الرجال والنساء حتى في عهد النبوة فكيف بعهدنا هذا وفي ايضا انه ينبغي الفرار والمبادرة بالابتعاد عن الفتنة وذلك لان النساء كن يقمن من حين ان يسلم

7
00:02:24.100 --> 00:02:48.650
وفيه دليل ايضا على انه يجوز ان يقول الانسان الذكر عقب الصلاة ولو كان في غير مكانه نعم على ان الامام لا يجلس آآ بعد انقضاء الصلاة في مكان يسيرا كما روى النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:48.650 --> 00:03:04.200
ثم يقوم وليس من ذلك ان يقول اذكار الصلاة في مكانها. صحيح تقول عائشة انه كان يجلس بقدر ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف لكن هذا في اكثر الاحياء

9
00:03:04.200 --> 00:03:25.650
واحيانا يبقى واحيانا يبقى يطلب من من رأى رؤيا ان يقصها عليه لا سيما في صلاة الفجر واحيانا يجلس يتحدث اليهم لكن الغالب انه ينصرف. اذا كان في نهاية الخروج من المسجد بعد الاذكار نقول له يخرج ولا يجلس حتى ينتهي من التسبيح. كيف؟ يعني ناخد كده

10
00:03:25.650 --> 00:03:42.800
لا لا هذي ترجع الى حال الانسان اذا كان الانسان يخشى انه لو انصرف من مكانه آآ غفل عن الذكر وسهى عنه فليجلس لا تعبدا بهذه الجلسة ولكن من اجل ان يحافظ على الذكر

11
00:03:44.700 --> 00:04:05.600
نعم. بارك الله فيكم بعض الناس اذا سلم الامام حتى قبل ان ينصرف يقوم اما ان يجلس الى جدار يكتفي الى وربما يخرج بعضهم مستأجرا لا هذا خلاف السنة السنة ان الانسان المأموم لا يقوم من مكانه حتى ينصرف الامام

12
00:04:06.200 --> 00:04:29.450
لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تسبوني بالانصراف وانصراف الامام على نوعين تارة ينصرف فيكون من مكانه وينصرف الى جهة ما في المسجد او الى السوق وتارة ينصرف هو في مكانه ولهذا يكره للامام ان يطيل اه الجلوس مستقبل القبلة لانه اذا فعل ذلك لزم احد محظورات

13
00:04:29.450 --> 00:04:50.800
احد محظورين اما ان يحبس الناس واما ان ينصرف الناس قبل ان ينصرف نعم كمال شيخ بارك الله فيكم الان في هذا العصر المساجد اذا بنيت يجعل مكان خاص للنساء بحيث لا رجال ولا يراها الرجال لكن

14
00:04:50.800 --> 00:05:10.800
وعلى هذا وعلى هذا التعود نجد ان كثيرا من الاحيان يأتي الرجل ليصلي ومعه اهله كان يكون في سفر مثلا فاذا لم يجد مكانا مخصصا للنساء اثر ان لا تصلي زوجه في المسجد على ان تصلي في مكان اخر بعد ذلك. نعم. فهل ترى في احياء السنة في

15
00:05:10.800 --> 00:05:27.450
مثل هذا يا شيخ ان تدخل المرأة وتصلي ارى هذا جاء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما المانع عرف الناس يعني ربما ان هي تستحي ويشق عليها ان تصلي مع الامام

16
00:05:28.300 --> 00:05:49.900
واما اذا لم تستحي فلا بأس وانا ارى في بعض الاحيان في المساجد اللي على الطرقات في الخطوط. يدخل الرجال ويصلي النساء في جانب المسجد اما مع الرجال والا وحدهم. نعم. شيخ الله يحفظك مثلا في بحثنا الان في حديث آآ

17
00:05:49.900 --> 00:06:09.900
حديث انه اذا سجد وبقيت اثار الحصى في وجهه فله ان ينزعها اذا اذته فهذا يعني عملنا في ظاهر النصر هو المنع على الاطلاق لا ما هو بالمنع بارك الله

18
00:06:09.900 --> 00:06:34.200
ليس  انه لا يمسح فقط لان السنة ان لا يمسح لان لانه اذا مسح تحرك بلا حاجة نعم باب يسلم حين يسلم الامام وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب اذا سلم الامام ان يسلم

19
00:06:34.200 --> 00:06:51.950
خلف حدثنا حبان ابن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عثمان قال عن اتمام انه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم

20
00:06:52.350 --> 00:07:11.150
نعم هذا هو السنة ان المأموم اذا سلم امامه يسلم. فان قال انا اود ان ادعو واتأخر؟ قلنا لا السنة لك ان تبادر بالسلام مع امامك لانك الان تابع ولست مستقلا وكذلك

21
00:07:11.150 --> 00:07:28.400
يقال في السجود لو قال احد اني سابقى في السجود ادعو الله عز وجل لان هذا محل اجابة ولا اقوم الا اذا انتصف الامام بالفاتحة او بعد ذلك قلنا لا الافضل ان تبادر بالمتابعة

22
00:07:28.750 --> 00:07:53.200
وفي قول سلمنا حين سلم ظاهرها انهم لا يسلمون معه وانما ينتظرونه حتى ينتهي من التسليم وهذا هو الافضل ولو سلم المأموم مع الامام حين سلم الامام التسليمة الاولى ثم سلم معه سلمت بعده حين سلم التسليمة الثانية لم يكن هذا

23
00:07:53.200 --> 00:08:16.700
ممنوعا لكن الافضل الا يسلم حتى ينتهي الامام من التسليم نعم باب من لم يرس نعم باب من لم يرى رد السلام على من لم باب من لم يرى رد السلام على الامام واكتفى بتسليم الصلاة

24
00:08:16.700 --> 00:08:36.700
حدثنا حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود ابن الربيع وزعم انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الانصاري

25
00:08:36.700 --> 00:08:58.150
ثم احد بني سالم قال كنت اصلي لقومي بني سالم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني انكرت بصري وان السيولة تحول بيني وبين مسجد قومي فوددت انك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى اتخذه مسجدا. يمديك

26
00:08:58.150 --> 00:09:23.800
وجدت ولا هل وجدت؟ وددت بدون لا نعم فوددت انك جئت جئت فصليت في بيتي مكانا حتى اتخذه مسجدا. فقال افعل فقال افعل ان شاء فغدى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذنت له

27
00:09:23.800 --> 00:09:45.750
فلم يجلس حتى قال اين تحب ان اصلي من بيتك فاش فاشار اليه من فاشار اليهم من المكان الذي فاشار اليه من المكان الذي احب ان يصلي احب فان يصلي فيه فقام فصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم

28
00:09:47.650 --> 00:10:11.450
يعني ولم يردوا عليه السلام. ما قالوا عليك السلام لما سلم بل قالوا السلام علينا السلام عليكم ورحمة الله وشفاء الشرح على الترجمة قولهما قولهما ومن لم يرى رد السلام على الامام واكتفى بتسليم الصلاة اورد فيه حديث عتبان كما ذكرنا واعتمد واعتماده فيه على

29
00:10:11.450 --> 00:10:34.400
قوله ثم سلم وسلمنا حين سلم فان ظاهره انهم سلموا انهم سلموا نظير سلامه وسلامه اما واحدة وهي التي وهي التي يتحلل بها من الصلاة واما هي واخرى معها. فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الامام بين التسليمتين

30
00:10:34.400 --> 00:10:53.650
كما تقوله المالكية الى دليل خاص والى رد ذلك اشار البخاري. وقال ابن بطال اظنه قصد الرد على من يوجب والتسليمة الثانية وقد نقله الطحاوي عن الحسن ابن الحسن انتهى وفي هذا الظن بعد والله اعلم

31
00:10:56.500 --> 00:11:22.000
يعني بعيدة او الترجمة باب من لم ير رد السلام ظاهره ايش؟ انه اذا سلم الامام نقول وعليك السلام. هذا ظهر آآ ترجمة ها العين في كلام هذا بن رجب ايه الشرح

32
00:11:23.100 --> 00:11:47.900
بس طويل يعني نقرأه ايه اقرأها هذا تدليس يا ابا عبد الله نعم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري مراده بهذا الحديث في هذا الباب الترجمة الترجمة الترجمة باب من لم باب من لم يرد السلام على الامام واكتفى بتسليم بتسليم

33
00:11:47.900 --> 00:12:03.900
عندي باب من لم ير واشار اليها. ايه. اشار اليه؟ نعم مراده بهذا الحديث في هذا الباب ان الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من الصلاة

34
00:12:03.900 --> 00:12:23.900
ولم يوجد منهم سوى السلام من الصلاة كسلام النبي صلى الله عليه وسلم منها. وفي ذلك ردنا على من قال ان المأموم يرد على سلامه مع تسليمه من من السلام اما قبله او بعده. وقد قال بذلك طوائف من السلف منهم ابن عمر وابو هريرة

35
00:12:23.900 --> 00:12:44.000
عن ابن عمر انه كان اذا سلم الامام رد عليه ثم سلم عن يمينه فان سلم عليه احد عن يساره رد عليه والا سكت وروي عنه انه كان يسلم عن يمينه ثم يرد على الامام. وعن ابي هريرة انه كان اذا هذا اقول هذا اقرب اذا صح عنه فهذا اقرب

36
00:12:44.350 --> 00:13:04.250
لانه لو رد على الامام قبل ان يسلم بطل الصلاة. نعم وعن ابي هريرة انه كان اذا سلم الامام قال السلام عليك ايها القارئ وقال عطاء ابدأ بالامام ثم سلم على من يمينك ثم على من شمالك

37
00:13:04.450 --> 00:13:24.450
وعن الحسن وقتادة نحوه وقال الشعبي اذا سلم الامام فرد عليه وكان سالم يفعله وقاله النخعي وقال الزهري هو قال مكحول كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يردون على الامام اذا سلم عليهم وقال عطاء ايضا حق عليك ان ترد على

38
00:13:24.450 --> 00:13:44.450
اذا سلم وقال مرة هو مخير ان شاء رد عليه وان شاء صبر حتى يسلم لنفسه وينوي به الامام وينوي به الامام نام ومن صلى على جانبيه وقال في الرد على الامام وقال في الرد على الامام يرد في نفسه ولا يسمعه وكذا قال

39
00:13:44.450 --> 00:14:04.450
فان كان مراده فان كان مراد من قال يرد على الامام انه يرد عليه السلام في نفسه ولا يتكلم به فهذا الرد اذا فعله الصلاة لا تنقل به الصلاة وان كان مراده انه يرد بلسانه كما هو ظاهر كلام اكثرهم فانه فانه يبنى على ان

40
00:14:04.450 --> 00:14:24.450
رد السلام في الصلاة لا يبطل الصلاة وقد ذهب الى ذلك طائفة من السلف ويأتي ذكره في موضع اخر ان شاء الله تعالى وقد ينبني ايضا على ان السلام ليس من فروظ من فروض الصلاة. ويشهو قد؟ وقد ينبني ايظا على ان السلام ليس من فروظ الصلاة. وانه يخرج من

41
00:14:24.450 --> 00:14:44.450
الصلاة بكل مناف لها من الكلام ونحوه. كما قال ذلك من ذكرنا قوله من قبل. واما من قال ان الرد على الامام يكون بعد السلام من الصلاة فهذا لا اشكال فيه فانه قد خرج من الصلاة بالسلام. وقد ذهب الى ذلك غير واحد من الائمة المشهورين. قال مالك في المأموم

42
00:14:44.450 --> 00:14:53.100
يسلم قال مالك في المأموم يسلم تسليمة عن يمينه واخرى عن يساره ثم يرد عن الامام