﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:36.550
قال ابن عبد البر تحصيل قول مالك في ذلك ان الامام يسلم واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا وان المصلي يعني منفردا يسلم اثنتين في رواية ابن القاسم وان المأموم يسلم ثلاثا ان كان عن يساره احد

2
00:00:36.550 --> 00:00:56.550
قوله في موضع رد المأموم على الامام فمرة قال يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد على الامام ومرة قال يرد على بعد ان يسلم عن يمينه ثم يسلم عن يساره. وقد روى اهل المدينة عن ما لك وبعض وبعض وبعض المصريين ان الامام

3
00:00:56.550 --> 00:01:18.550
سواء يسلم كل واحد منهما تسليمة واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا. قال وكان الليث ابن سعد يبدأ على يبدأ بالرد على الايمان ضعيف. يعني يكون وجهه على من هؤلاء يقول السلام عليكم ورحمة الله قليلا

4
00:01:18.600 --> 00:01:41.050
نعم اقول هذا ضعيف والصواب انه يقال السلام عليكم ويكون قوله عليكم عند انتهاء الالتفات يعني يبدأ بالالتفات من حين يبدأ بالسلام يكون القول عليكم حين ينتهي بالالتفات. لانه يخاطب من من وراءه. نعم

5
00:01:41.350 --> 00:01:58.600
قال وكان الليث ابن سعد يبدأ بالرد على الامام ثم يسلم عن يمينه وعن يساره ونقل ابو داوود في الرد في الرد على الامام قبل السلام يعني عن الامام احمد اشارة في الحاشية ها؟ قال قوله نقل ابو داوود قال اي عن الامام احمد

6
00:01:58.800 --> 00:02:17.250
ها اقول قوله ونقل ابو داوود يقول في الحاشية عن الامام احمد في مسائله علمنا عن الامام احمد في مسائله ايه يعني الكلام الاتي نعم من قول يعني نعم ونقل ابو داوود في الرد على الامام قبل السلام قال لا قيل له فبعده؟ قال نعم وان شاء نوى بالسلام

7
00:02:17.250 --> 00:02:37.250
قال وما اعرف فيه حديثا عاليا يعتمد عليه. قال القاضي ابو يعلى وظاهر هذا انه مخير في الرد على الامام بالنية في حال سلامه او بالقول بعده فيقول السلام عليك ايها القارئ. قال ويسر به ولا يجهر. نقل المروذي نقل المروذي

8
00:02:37.250 --> 00:02:57.250
عن احمد في الرجل يرد السلام على الامام فقال اذا نوى بتسليمه الرد فقد رد عليه. فان فعل رجل فليخفه. قال ومعناه ان رد عليه بالقول فليخفئ. وقال اسحاق لا اختلاف بين اهل العلم في الرد على الامام اذا سلم كما سلم ولكن اختلفوا هل يبدأ

9
00:02:57.250 --> 00:03:17.250
عليه قبل السلام ام يردوا عليه بعد السلام؟ قال قال واحب الي ان يرد بعد السلام. قال واذا رفع صوته بالرد قدر ما يسمع ما يسمع الامام والصف الذي يليه جاز وان اسره واسمع اذنيه واسمع اذنيه

10
00:03:17.250 --> 00:03:34.400
بالرد على الامام اجزأه وكل من قال يرد على الامام الوجه الاخر وش الفايدة اذا اسر بالرد على الامام ولم يسمع الا اذنيه وش الفايدة وان رفع صوته وكان في الصف الخامس

11
00:03:34.750 --> 00:03:48.700
مثلا او الرابع يعني لابد ان يرفع صوته كثيرا كل هذه اقوال تعتبر مخالفة للسنة لان ظاهر فعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام انهم يسلمون كما سلم فقط نعم

12
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
وكل من قال يرد على الامام قال يرد عليه السلام من غير زيادة الا ما روي عن ابي هريرة انه يقول السلام عليك ايها القارئ كما سبق واختلفوا في المأموم اي هل ينوي بسلامه من الصلاة الرد على امامه ام لا وفيه قولان؟ احدهما لا ينوي ذلك

13
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
نص عليه احمد في رواية مهنى وغيره وهو اختيار ابن حامد من اصحابنا لان السلام ركن من اركان الصلاة لا يخرج منها بدونه على ما تقدم والصلاة لا يرد فيها السلام على احد بل هو موطن للصلاة لانه خطاب ادمي هذا مذهبنا وقول جمهور العلماء

14
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
على هذا فهل تبطل صلاته بذلك؟ قال ابن حامد من اصحابنا ان لم ينوي سوى الردي ان لم ينوي سوى الرد بطلت صلاته. وان نوى الرد من الصلاة ففي البطلان وجهان لانه لم يخلص النية لخطاب المخلوق فاشبه ما له قال لمن دق عليه الباب ادخلوها بسلام

15
00:04:50.250 --> 00:05:07.150
امنين ينوي به القراءة والاذن له فان في بطلان الصلاة بذلك روايتين اصحهما لا تبطل قال احمد في رواية جعفر بن محمد السلام على الامام هذا كلام ابن حجر؟ كلام آآ ابن ابراهيم يا شيخ. ايه

16
00:05:07.850 --> 00:05:27.100
نعم اه قال احمد في رواية جعفر ابن محمد السلام على الامام لا نعرف له موضعا وتسليم الامام هو انقضاء الصلاة ليس هو على القوم فيجب عليهم ان يردوا ولكن ابن عمر شدد ليس هو ليس هو

17
00:05:28.100 --> 00:05:45.700
قال احمد في رواية جعفر ابن محمد السلام على الامام لا نعرف له موضعا وتسليم الامام هو انقضاء وتسليم الامام هو انقضاء الصلاة ليس هو سلام على القوم فيجب عليهم فيجب

18
00:05:46.300 --> 00:06:12.750
فيجب عليهم ان يردوا ولكن ابن هل جواب النفي فهو منصوب بان يعني ليس ليس الامام اذا قال السلام عليكم يريد السلام عليكم حتى نقول بوجوب بوجوب الرد. نعم ولكن ابن عمر شدد في هذا يسلم الرجل وينوي به السلام من من الصلاة والرد على الامام كانه يقوله على وجه

19
00:06:12.750 --> 00:06:33.700
انكار لذلك قيل له انهم يقولون ان رد السلام على الامام واجب. قال ارجو الا يكون واجبا وان رد فلا بأس والقول الثاني انه ينوي انه ينوي المأموم بسلامه الرد على امامه. وهو قول وهو قول عطاء والنخاعي وحمال وثوري

20
00:06:33.700 --> 00:06:53.700
ونص عليه احمد في رواية جماعة من اصحابه وهل هو مسنون مستحب او جائز؟ فيه روايتان. فيه روايتان رظا عن احمد قال في رواية في رواية يعقوب يعقوب ابن بختان ينوي بسلامه الرد وهو اختيار ابي حفص العكبري

21
00:06:53.700 --> 00:07:13.700
وقال في رواية غيره لا بأس به. فظاهره جوازه فقط وهو اختيار القاضي ابي اعلى وغيره. وقال في رواية ابن هانئ ان نوى بتسليمه ان رد على الامام اجزأه وظاهر هذا انه واجب لانه رد سلام. فيكون فرض كفاية الا الا ان يقال

22
00:07:13.700 --> 00:07:33.700
ان المسلم في الصلاة لا يجب الرد عليه او يقال انه يجوز تأخير الرد الى الى بعد السلام ولكن اذا جوزنا تأخير فهو وجب احد امرين اما ان ينوي الرد بالسلام او ان يرد بعد ذلك وهو قول عطاء كما تقدم وتويب البخاري قد

23
00:07:33.700 --> 00:07:49.450
يشعر بذلك لقوله واكتفى بتسليم الامام. ويحتمل انه اراد ان تسليم الصلاة كاف عن الرد وان لم ينوي به الرد كما قاله احمد في رواية. وقال يحيى ابن سعيد الانصاري

24
00:07:49.750 --> 00:08:09.750
اذا سلمت عن يمينك اجزأك من الرد عليك وكذا قال النخعي ولم يشترط ان ينوي بسلامه الرد. قال ابو حفص العكبري وينوي وينوي بالاولى الخروج من الصلاة وبالثانية الرد على الامام والحفظة. وممن رأى انه ينوي بسلامه الرد على

25
00:08:09.750 --> 00:08:29.750
الامام ابو حنيفة والشافعي واصحابهما. ثم قال اصحاب الشافعي ان كان المأموم عن يمين الامام نوى بتسليمته الاولى السلام على من عن يمينه من الملائكة والمسلمين من الانس والجن. وينوي بالثانية ذلك مع الرد على امامه. وان كان

26
00:08:29.750 --> 00:08:49.200
المأموم عن يسار امامه نواه في الاولى. وان كان محاذيا له نواه في ايته ما شاء. والاولى افضل نص عليه الشافعي في الام وينوي الامام بسلامه من على يمينه ويساره من الملائكة والمسلمين من المأمومين وغيرهم وينوي

27
00:08:49.200 --> 00:09:09.200
في بعض المأموم وينوي بعض المأمومين الرد على بعض قالوا وكل هذه النيات مستحبة لا يجب منها شيء. وقال اصحاب ابي حنيفة فينوي ينوي المصلي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الناس والحفظة. وهل يقدم الادميين على الملائكة في النية

28
00:09:09.200 --> 00:09:31.500
جيد السلام عليكم ينويه كل من على يمينه وكذلك اذا قال عن اليسار السلام عليكم ينوي بكل معنى من على يساره نعم وهل يقدم وهل يقدم الادميين على الملائكة بالنية؟ على روايتين عندهم احداهما يقدم الملائكة لانهم عندهم افضل

29
00:09:31.500 --> 00:09:51.500
والثانية يقدم الناس لمشاهدتهم. ويدخل المأموم ويدخل المأموم الامام في الجهة التي هو فيها. فان كان الهي ادخله في في اليمين لانها افضل. وروى عبدالرزاق عن معمل عن حماد انه قال اذا كان الامام عن يمينك ثم سلمت

30
00:09:51.500 --> 00:10:11.500
عن يسارك ونويت الامام ايضا وان كان بين يديك فسلم عليه في نفسك ثم سلم عن يمينك وشمالك. واما نية الخروج من الصلاة فهل واجبة تبطل الصلاة بتركها ام لا فيه وجهان فيه وجهان لاصحابنا اختار ابن حامد وجوبها واختار الاكثر

31
00:10:11.500 --> 00:10:31.500
صار الاكثرون عدم الوجوب وهو ظاهر كلام احمد. وينوي الخروج بالاولى سواء قلنا يخرج بها من الصلاة. او قلنا لا يخرج الا بالثانية لان النية تستصحب الى الثانية ومن الاصحاب من قال ان قلنا الثانية سنة نوى بالاولى الخروج وان قلنا الثانية فرض نوى الخروج

32
00:10:31.500 --> 00:10:55.850
خاصة والصحيح الاول ولاصحاب الشافعي في وجوب نية طول لابس بقية ها صفحة ونص باقي انتهى الوقت انتهى الوقت ها الوقت ما انتهى الوقت ثم باقي ها؟ فيه فائدة طيبة ها؟ اقول الباقي قد يكون احسن من الانسان

33
00:10:55.850 --> 00:11:17.850
طيب ولاصحاب الشافعي في وجوب نية الخروج بالسلام وبطلان الصلاة بتركها وجهان ايضا ونص الشافعي على انه ينوي بالسلام الخروج ولكن هل هو محمول عن الاستحباب او الوجوب؟ وانما ينوي الخروج عندهم بالاولى لان الثانية ليست عندهم واجبة بغير خلاف. واستدل من استحب ان

34
00:11:17.850 --> 00:11:37.850
ينوي بسلامه الحفظة والامام والمأمومين بما خرجه مسلم من حديث جابر من حديث جابر ابن ابن سمرة قال كنا اذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا السلام عليك ورحمة الله السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله واشار

35
00:11:37.850 --> 00:11:57.850
بيده الى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تومئون بايديكم كانها اذناب خير شمس انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله. وفي رواية له فقال

36
00:11:57.850 --> 00:12:17.850
ما شأنكم تشيرون بايديكم كانها اذناب خيل شمس؟ اذا سلم احدكم فليلتفت الى صاحبه ولا يومئ بيده. وخرج ابو داوود من حديث سمرة بن جندب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نرد على الامام وان نتحابى وان يسلم بعضنا

37
00:12:17.850 --> 00:12:37.850
على بعض وخرج ابو داوود ايضا من طريق اخر عن سمرة انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابدأوا قبل التسليم التحيات الطيبات الصلوات والملك لله ثم سلموا ثم سلموا على اليمين ثم سلموا على قارئكم وعلى انفسكم

38
00:12:37.850 --> 00:12:57.850
وخرجه ابن ماجة من معناه وفي رواية له باسناد فيها ضعف اذا سلم الامام فردوا عليه وخرج الامام احمد والترمذي وابن ماجة من ابن عاصم ابن ضمرة عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر اربعا يفصل بين كل ركعتين للتسليم على

39
00:12:57.850 --> 00:13:17.850
الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. وقال الترمذي حديث حسن وظاهره يدل على انه صلى الله عليه وسلم كان كان ينوي بسلامه في صلاة تطوع السلام على الملائكة ومن ومن ذكر معهم ومن ذكر معهم

40
00:13:17.850 --> 00:13:42.050
وله اسحاق على انه اراد بذلك التشهد فانه يسلم فيه على عباد الله الصالحين وهو خلاف الظاهر والله اعلم. احسنت الله اكبر شيء الفرق بين رجب والحافظ يعني من الرد المراد هو السلام فقط. نعم. ولو قيل ان الرد على الامام هو السلام المرور وهذا شرع فيه

41
00:13:42.150 --> 00:14:12.150
اي نعم هذا هو الظاهر نعم اي نعم  والله اعلم ان سلام المؤمنين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كسلامه. لكن المأموم ينوي هذا وهذا. ولهذا قال علامة علامة مؤمنون

42
00:14:12.250 --> 00:14:26.800
يعني بايديكم كانها اثناء بخاري شمس انما كان يكفي احدكم ان يقول كذا وكذا فهذه اشارة الى ان المأمومين اذا قال السلام عليكم ورحمة الله فانه ينوي من على يمينه وعن يساره

43
00:14:26.850 --> 00:14:42.000
والمأموم اما امامه واما عن يمينه واما عن عن يساره قصد الامام اما عن يمينه او يساره او امامه. فالظاهر انه داخل في هذا ويتركون هذه الصيغة من الرد خاصة في هذا المكان

44
00:14:42.400 --> 00:15:08.200
والا فالرد ان يقول عليكم السلام وينوي انه يرد الشيخ اي نعم هذا ظاهر على الاحاديث التي ساقها انه ينويها. هل هو رب ايقاء الصلاة؟ هو الان الان المفهوم المتبادل ان المراد بهذا السلام هو الاشعار بخروج من الصلاة. ولهذا جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليل

45
00:15:08.200 --> 00:15:29.250
التسليم لكن لا بأس للانسان ان ينوي هذا وهذا السلام على الملائكة على كل ما عن يمينه وعن السارف وعلى امامه الذي سلم عليه قبل الامام ايضا سلم عليهم قبل. الملائكة تصلي يرويها نعم الملائكة تسلم عليه حتى

46
00:15:29.250 --> 00:15:45.800
لا هل هل يلزم الانسان ان لا يسلم الا على من سلم عليه؟ يبتدأ السلام لا لا ما ما هو عليكم السلام المأموم ما هو بيقول وعليكم السلام. سبحان الله