﻿1
00:00:03.100 --> 00:00:30.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فيقول شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة  قال رحمه الله تعالى ورابعها مكروهة وهي كثيرة. قوله ورابعها مكروهة

2
00:00:30.300 --> 00:00:52.550
الكلام هنا بارك الله فيكم حول اقسام الصلوات ذكر ان الصلوات قد تكون واجبة وهذا الوجوب قد يكون فرض عين وذكر انواع ذلك وقد يكون فرض كفاية وقد تكون سنة والسنة لا تكون الصلاة الا سنة عين

3
00:00:53.300 --> 00:01:18.150
ليس لدى فقهاء الشافعية صلاة هي سنة كفاية وقد تكون الصلاة مكروهة. وقوله مكروهة اي باعتبار ما يعرض لها ليس في ذاتها مكروهة  وقد تكون الصلاة محرمة كذلك باعتبار ما يعرض لها وليس في ذاتها محرمة

4
00:01:18.350 --> 00:01:44.700
فقال رحمه الله ورابعها مكروهة. قال ورابعها مكروهة وهي كثيرة. هذه الصلوات التي ذكر انها مكروهة يجمعها ان كل ما يشغل المصلي يكون مكروها كل ما يشغل المصلي في صلاته كل صلاة يكون فيها بال المصلي مشغولا مشوشا

5
00:01:45.450 --> 00:02:12.350
تكون مكروهة ولذلك قال كصلاة حاقب بالموحدة يعني بباء ذات نقطة اي بالغائب الحاقب هو الشخص الذي يدافعه الغائب قال وصلاتي حاقن بالنون عاق اي بالبول وصلاة حازق بالزاي والقاف

6
00:02:13.350 --> 00:02:41.350
اي بضيق الخف هكذا قال لكن بعض الفقهاء يقول الحازق الذي يدافعه الريح وهذا الذي ويذكره كثير من الفقهاء حتى من فقهاء الشافعية عندنا حاقد من يدافعه الغائط وحاقب من يدافعه البول وحازق من يدافعه ريح

7
00:02:42.450 --> 00:03:02.100
ويمكن ان كلمة حازق تطلق على من يدافعه الريح وعلى من كان ضيق الخوف تمام؟ قال رحمه الله تعالى وصلاة حازق بالزاء والقاف اي بضيق الخف وصلاة جائع وصلاة عطشان

8
00:03:02.650 --> 00:03:28.000
ما ماذا قافز عاود تيذكر ايه وسيذكر هذا بعد ذلك قال رحمه الله تعالى وصلاتي جائع وصلاة عطشان وصلاة حافز هذا هو بالفاء والزاي اي بالريح تمام لكن الذي الذي

9
00:03:28.350 --> 00:03:51.700
يذكرهم مثلا اذكر انه في التحفة واذكر انه في بشرى الكريم الحازق هو الذي يدافع الريح هكذا ايوة. قال رحمه الله والصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه اليه وعند غلبة النوم

10
00:03:53.000 --> 00:04:14.900
وهو وفي كل حال يذهب الخشوع لاحظ معي الدليل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاحبثان الحديث منطوقه في من يدافع الاخبثين

11
00:04:15.300 --> 00:04:39.200
البول والغائط وفي من كانت نفسه تريد الطعام لا صلاة بحضرة طعام هذا منطوق الحديث. ما علته علته التشويش على خشوع المصلي. اذا العدة هنا بارك الله فيكم جعلت الحكم عاما. فقاس الفقهاء كلما كان مشاركا

12
00:04:39.200 --> 00:05:01.050
في العلة على ما ذكر في النص فجعلوا ادخلوا صلاة الحافز وصلاة الحازق وصلاة وعلماء اصول الفقه يقولون لنا ان العلة تعمم الحكم وتخصص الحكم. العلة ماذا تصنع؟ تعمم الحكم. وتخصصه الحكم. هذا مثال

13
00:05:01.050 --> 00:05:23.000
لتعميم الحكم وقد تخصصوا الحكم ايضا. وعندنا مثال لذلك في قول الله سبحانه وتعالى في اية الوضوء في سورة المائدة او لامستم النساء  فلمس اي امرأة ينقض الوضوء. لان دخلت على الجمع تفيد العموم

14
00:05:23.600 --> 00:05:41.400
فلماذا استثنى فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى المحارم اليس المحارم نساء ولماذا استثنى فقهاء الشافعية اللمس الصغيرة التي لا تشتهى؟ عليكم السلام ورحمة الله. اليست هذه تدخل في اسم النساء

15
00:05:41.950 --> 00:06:05.550
فلماذا استثنوها قالوا لان العلة عندنا ان لمس الوضوء مضنة الشهوة والمحارم ليسوا في مظنة الشهوة والصغيرة التي لا تشتهى ليست في مظنة الشهوة. فالعلة التي استنبطناها من النص تخصصه النص

16
00:06:05.800 --> 00:06:21.550
اذا ما الذي خصص النص؟ ما في عندنا ما في عندنا دليل اخر يقول  نقض الوضوء بلمس النساء الا بالمحارم. ما في عندنا دليل هكذا. ما الذي جعلكم تخصصون؟ العلة. فالعلة

17
00:06:21.600 --> 00:06:48.600
تعمم احيانا وتخصص احيانا فهمنا بارك الله فيكم؟ هذا مثال تخصيصه. ومثال التعميم. درسنا في مثال التعميم والمثال الاخر هذا في تخصيص بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى والصلاة قال وصلاة العطشان وصلاة حافز بالفاء والزائد الريح والصلاة بحضرة طعام

18
00:06:49.000 --> 00:07:10.450
تتوق اليه نفسه وعند غلبة النوم وفي كل حال هذا تعميم. بعد بعد تفصيل تعميم وفي كل حال يذهب الخشوع. طبعا بارك الله فيك  الشرط في هذا كله ان يكون وقت الصلاة متسعا

19
00:07:10.750 --> 00:07:31.900
اما اذا كان وقت الصلاة ظيقا بمعنى ان الشخص اذا كان مثلا حاقبا او حازقا او حاقنا او كان يشتهي الطعام وتأخير الصلاة سيؤدي الى خروج الوقت فيجب عليه ان يوقع الصلاة في الوقت

20
00:07:32.100 --> 00:07:55.700
واضح اما لو فاتته الجماعة فلا بأس فهذه اعذار اذا حصلت وفاتت الجماعة لا بأس اي انهم معذور في فوات الجماعة. لكنه ليس معذورا في هذه الاحوال باخراج الصلاة عن وقتها

21
00:07:55.800 --> 00:08:20.200
اذا هذا كله الذي ذكره شيخ الاسلام في هذا الموضع مقيد بشرط اتساع الوقت. فان ضاق الوقت فليس له ان يوقع الصلاة خارج الوقت ولا بعضها حتى خارج الوقت يحرم عليه ذلك. الا اه. استثناء من الاستثناء. اذا تضرر. يعني اذا كان مثلا حاقب سيتظرر

22
00:08:20.200 --> 00:08:44.300
اذا صلى هذا شيء اخر واضح بارك الله فيكم؟ وقوله هنا والصلاة بحضرة طعام تتوق اليه نفسه اشترط شرطا وهو ان يكون الطعام حاضرا. قال بحضرة طعام قال العلماء وقريب الحضور كالحاضر

23
00:08:44.450 --> 00:09:04.950
قريب الحضور كالحاضر لان ما قارب الشيء يعطى حكمه واضح؟ قريب الحضور كالحاضر جيد ثم الذكر شرطا ثاني قال تتوق نفسه اليه اما اذا كانت نفسه لا تتوق اليه فهذا ليس عذر

24
00:09:05.550 --> 00:09:20.000
تمام واشترطن الشرط الثالث وهو ان يكون الوقت ماذا ان يكون الوقت متسعا. قال رحمه الله تعالى والاصل في ذلك خبر مسلم لا صلاة بحضرة طعام اي لا صلاة كاملة

25
00:09:20.450 --> 00:09:40.650
وليست المقصود لا صلاة تصح. نعم ولا وهو يدافع الاخبثان اي البول والغائط اذا هذه الاحوال تكون فيها الصلاة مكروهة وقلنا سبب الكراهة هنا عارض. ليس ذاتي ثم قال رحمه الله تعالى وصلاة منفرد ولو عن الصف

26
00:09:43.300 --> 00:10:09.600
والجماعة قائمة للنهي عنه في صحيح البخاري. وفي معنى قيام الجماعة توقع قيامها اي قرب قيامها ثم قال رحمه الله تعالى وتحرم الصلاة بلا سبب متقدم او مقارن في غير حرم مكة في اوقات النحو

27
00:10:09.600 --> 00:10:40.050
نعم اه نعم ممكن قوله صلاة المنفردين ولو عن الصف اي لو صلى لو صلى وحده  ها صلاة منفردين ولو ولو عن الصف يعني ماذا لم يقل؟ اه  ها قد يكون انظر ذكر سورتين يعني قد على سبيل المثال

28
00:10:40.300 --> 00:11:04.700
آآ تكون الجماعة قائمة يصلي وهو يصلي اه يعني اية من نفسه نعم ايوة والناس يصلوا ولذلك قد قال والجماعة قائمة. نعم. عرفتها قال رحمه الله تعالى وتحرم الصلاة بلا سبب. طيب قبل هذه المسألة وتحرم الصلاة. تحريم الصلاة في اوقات النهي يقول هنا وتحرم الصلاة

29
00:11:04.700 --> 00:11:22.450
وتحرموا جزم بما هو المعتمد في المذهب وهو ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الروضة وذكره ايضا في شرح المهذب في المجموع في عند ذكر المسألة هذه

30
00:11:22.550 --> 00:11:45.350
تمام والذي ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه تحقيق وهو من اخر كتبه وفي شرح مهذب في نواقض الوضوء. انها تكره اذا هنالك رأيان في المذهب هل الصلوات في اوقات النهي تحرم؟ واحد او تكره

31
00:11:45.500 --> 00:12:07.050
اتنين فالراي الاول يقول ان ان الصلوات في اوقات الله تحرم الرأي الثاني يقول ان الصلوات في اوقات النهي تكره. الامام النووي رحمه الله في المجموع ذكر القولين في الروضة ذكر قول التحريم

32
00:12:07.100 --> 00:12:28.050
ايضا في التحقيق ذكر قول الكراهة المعتمد في المذهب التحريم ليست كراهة  ماذا؟ في المذهب بالكراهة لكن المعتمد التحريم. ولذلك قلت لك القرب بالكراهة ذكره الامام النووي في التحقيق. مع ان التحقيق من اخر كتبه لكن ليس معتمدا في المذهب

33
00:12:28.500 --> 00:12:45.700
وذكره الامام النووي في المجموع لكن في باب نواقض الوضوء ليس في موضع المسألة فهمنا؟ ايوة قايم ما الفرق بين القبرين اذا قمنا بالتحريم او قلنا بالكراهة فصلى في وقت النحو

34
00:12:45.800 --> 00:13:09.050
نقول على القولين الصلاة لا تصح سواء كنا بالتحريم او قلنا بالكراهة فالصلاة لا تصح. لان المكروه منهي عنه والحرام ايضا منهي عنه والعبادة الواحدة لا يتطرق طلب لها ونهي عنها في نفس الوقت

35
00:13:10.200 --> 00:13:25.050
عبادة واحدة لا يكون لا تكون مأمورا بها منهي عنها في نفس الوقت واضح؟ ولذلك قالوا لا تصح الصلاة سواء قلنا بالتحريم وهو المعتمد او قلنا بالكراهة وهو القول المرجوح في المذهب

36
00:13:25.150 --> 00:13:45.500
طيب على القول بالتحريم نفهم ان الصلاة لا تصح واحد وانه يأثم على القرب بالكراهة. الصلاة لا تصح لكنه يأثم ولا يأثم يأتي السؤال هنا انتبه معي على القول بالتحريم

37
00:13:46.150 --> 00:14:07.600
نقول ياثم والصلاة لا تصح علقوا بالكراهة الصلاة لا تصح لكني اثم ولا يأثم   لا يفعل لكن قال فقهاء الشافعية رحمه الله انه يأثم اقول لك ريش يأثم ليس لانه صلى في وقت النهي

38
00:14:07.950 --> 00:14:29.250
وانما لانه تلبس بعبادة فاسدة. والتلبس بعبادة فاسدة حرام دخول الانسان في عبادة فاسدة حرام لو قام شخص يصلي الضحى بلا وضوء ما رأيكم؟ يأثم ولا يأثم؟ يأثم. لماذا يأثم

39
00:14:29.550 --> 00:14:51.550
صلاة الضحى مستحبة لماذا يا لانه دخل في عبادة فاسدة ولذلك قلنا بارك الله فيكم ان مما يحرم على الحائض التطهر بنية التعبد. تذكرونها دولا لماذا؟ لانها تتلبس بعبادة فاسدة فكيف ترفع الحدث وهي متلبسة بالحدث

40
00:14:53.250 --> 00:15:15.850
ولذلك نقول حتى على القول بالكراهة فانه يأثم. لماذا يأثم ليس لان الصلاة في هذا الوقت حرام وانما لانه تلبس بعبادة فاسدة. والتلبس بعبادة فاسدة حرام. فانه هنا يقصد الفساد

41
00:15:15.850 --> 00:15:29.250
لا يقتضي الفساد سواء هذا هذه المسألة منصوص عليها في جمع الجوامع للسبكي. النهي يقتضي الفساد سواء في نهي في نهي تحريم او في نهاية راحة. نعم في الحالتين يقض الفساد

42
00:15:29.500 --> 00:15:57.550
عرفت لكن يبقى هذا الذي قلته لكم لان بعض الناس يظن انه اذا قلنا بالكراهة تمام فان معنى ذلك انه لا يأثم لكن الفقهاء رحمه الله تعالى بينوا انه اثم ليس لانه صلى في وقت النهي ولكن لانه تلبس بعبادة فاسدة والتلبس بعبادة فاسدة

43
00:15:57.550 --> 00:16:19.050
ان حرام واضح؟ اذا خرجنا ان الصلاة في اوقات النهي تحرم ثم نقول الصلاة في اوقات الله تحرم ما هو اوقات ما هي اوقات النهي؟ قالوا اوقات النهي خمسة هذه الخمسة تنقسم الى قسمين. القسم الاول

44
00:16:19.850 --> 00:16:36.450
ما يتعلق بفعل المصلي والقسم الثاني ما يتعلق بالزمان. ما يتعلق بفعل المصلي اثنان بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس واما الذي يتعلق بالزمان فثلاثة

45
00:16:36.800 --> 00:16:57.000
بعد صلاة اه عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح وعند الاستواء اي حين تكون الشمس وسط السماء قبل الزوال وحين تغرب الشمس حتى يكتمل غروبها. ثلاث اوقات لاحظ معي ان في الثلاث اوقات اقول حين تطلع الشمس لا الشمس ليس الانسان

46
00:16:57.600 --> 00:17:11.850
حين تكون الشمس ضد السماء حين تغرب الشمس. اذا هذه لا تتعلق بفعل المصلي وانما تتعلق بالزمن وتلك بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. هذا يتعلق بفعل المصلي. ولذلك نقول

47
00:17:12.150 --> 00:17:28.900
ان الذي يتعلق بفعل المصلي هذا قد يتسع في حق واحد ويتظيق في حق اخر. فالذي صلى العصر في اول وقتها يطول في حقه وقت النهي والذي صلى العصر مثلا

48
00:17:28.950 --> 00:17:56.000
في اخر وقتها يتضيق في حقها وقت النهي بل نقول لو ان الانسان صلى العصر جمع تقديم مع الظهر فان وقت النهي في حقه يبدأ من بعد صلاته للعصر فلو انه مثلا صلى في الساعة الثانية عشرة جمع تقديم بسبب سفر او بسبب مطار مثلا

49
00:17:57.300 --> 00:18:16.700
صلى الساعة الثانية عشرة ظهر وعصر خلاص وقت النهي يبدأ في حقه من بعد صلاته للعصر وكذلك لو جمع في انتبه. واضح؟ الفجر. طيب لما قلنا بعد الصلاة بعد صلاة الصبح

50
00:18:16.850 --> 00:18:37.400
وبعد صلاة العصر بارك الله فيك قال العلماء بعد صلاة الصبح المراد بالصلاة هنا الصلاة التي تسقط القضاء المراد بالصلاة هن ماذا الصلاة التي تسقط القضاء. اما الصلاة التي لا تسقط القضاء

51
00:18:37.750 --> 00:19:04.150
فلا يوجد فيها وقت تحريم. كيف هذا  انتم تعرفون ان الانسان اذا تيمم مثلا في مكان تيمم وصلى في مكان يغلب فيه وجود الماء انه يصلي ثم يعيد صح؟ وتعرفون ان من تيمم بسبب البرد انه يصلي ثم يعيد. وتعرفون ان صاحب الجبيرة مثلا

52
00:19:04.350 --> 00:19:22.950
اذا كانت جبيرته على عو تيمم انه يصلي ثم يعيد. هؤلاء عليهم القضاء فنفترض ان الشخص من هؤلاء تيمم لبرد في صلاة الصبح ولم يجد ماء يسخنه مثلا. فتيمم اللي بده صلى الصبح

53
00:19:23.000 --> 00:19:40.350
هل يدخل في حقه وقت النهي؟ لا لا يدخل لان هذه الصلاة لا تسقط القضاء انما يدخله وقت النهي في حق من صلاته تسقط القضاء. اما من كانت صلاته لا تسقط القضاء فلا يدخل في حقه وقت النهي

54
00:19:40.900 --> 00:19:55.400
ونفس هذا الكلام الذي نقوله في صلاة الفجر سنقوله في صلاة العصر لان هذه الصلاة انما هي صلاة لحرمة الوقت وليست هي الصلاة المجزئة واضح بارك الله فيكم ثم نقول

55
00:19:55.450 --> 00:20:17.350
اذا عرفنا الاوقات الخمسة فما هي الصلوات التي تحرم في هذه الاوقات قال العلماء الصلاة اما ان تكون صلاة فرض واما ان تكون صلاة نفل وصلاة النفل طبعا صلاة الفرض المقصود بالفرض المكتوبات الخمس

56
00:20:17.500 --> 00:20:40.600
تمام المقصود هنا هنا بالفرظ المكتوبات الخمس والنفل هذا اما نفل مقيد واما نفل مطلق والنفل المقيد اما مقيد بوقت واما مقيد بسبب والمقيد بسبب اما بسبب متقدم او بسبب مقارن او بسبب متأخرا

57
00:20:41.050 --> 00:20:59.950
طيب اريد ان اسألكم سؤال هنا عندما اقول بسبب متقدم هل المقصود متقدم على الصلاة او متقدم على وقت الكراهة واضح السؤال او لا هل المقصود السبب متقدم؟ متقدم على الصلاة

58
00:21:00.350 --> 00:21:22.450
يعني مسلا ما سبب صلاة الجنازة طهر الميت بعد ان غسل الميت تجب صلاة الجنازة. قبل تغسيل الميت لا تجب تمام فالان غسل الميت متقدم على الصلاة او المقصود ان يكون الغسل متقدم على

59
00:21:22.450 --> 00:21:49.400
الوقت اي تغسل الميت مثلا قبل وقت النهو هل عندما اقول شباب متقدم متقدم على الصلاة او متقدم على الوقت واضح رأيان في المذهب المعتمد انه المتقدم على الصلاح وليس المتقدم على الوقت. المعتمد انهم يقدموا على الصلاة. وليس من المتقدم على الوقت. نعم. ثم نقول

60
00:21:49.400 --> 00:22:16.700
ما له سبب اما سببه متقدم مثل مثل صلاة تحية المسجد سنة الوضوء فهذا سببها متقدم واما سببه مقارن ما معنى سببه مقارن سببه مقارن مثل ماذا؟ سببه مقارن مثل الخسوف والكسوف ومثل الاستسقاء

61
00:22:16.800 --> 00:22:38.950
قد يقول قائل لماذا تقول ان الكسوف والكسوف وان الاستسقاء سببه مقارن سببه متقدم اولا يحصل القهر في الاستسقاء صح السبب متقدم. اولا يحصل التغير في الشمس. او التغير في القمر. هذا سبب متقدم

62
00:22:39.150 --> 00:22:58.750
نقول نعم هو متقدم من هذه الحيثيات لكن مقصودنا بقولنا مقارن اي انه لا بد من وجود السبب عند التحرم بالصلاح فلا تصح الصلاة اذا كان السبب قد انتهى فاذا انتهى الكسوف او انتهى الخسوف

63
00:22:59.900 --> 00:23:13.200
لا تصح صلاة الخسوف والكسوف اي لا يصح ان تبدأ بصلاة الكسوف بعد ان انتهى الكسوف. ولا يصح ان تبدأ صلاة الخسوف بعد انتهاء الخسوف. ولا يصح ان تبدأ صلاة الاستسقاء بعد ان

64
00:23:13.200 --> 00:23:32.500
منزل المطر فالمقصود ان وجود هذا السبب وهو التغير في الشمس او القمر والقحط ان يكون موجودا عند التحرم بالصلاة. لانه اذا لم يكن موجودا عند التحرر بالصلاة فان الصلاة لا تصح

65
00:23:32.500 --> 00:23:50.950
لان ما لا يشرع لا يصح هذه قاعدة. ما لا يشرع لا يصح العبادات ما لا يشرع لا يسع فهمنا بارك الله فيكم ولذلك كان هذا السبب مقارنا. بينما بعض فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى يقولون ان الخسوف والكسوف وليست قسوة

66
00:23:50.950 --> 00:24:06.600
متقدم كالعلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في قفة المحتاج. يقول ان السبب المتقدم لكن الذي عليه كثير من الفقهاء ايش من فقهاء شافعي يقول ان السبب مقارن واما ما له سبب متأخر مثل

67
00:24:06.900 --> 00:24:31.150
صلاة الاستخارة واحد وركعتي الاحرام تنين وصلاة الحاجة تصلي ركعتين ثم تسأل الله عز وجل حاجتك ثلاثة ومثل صلاة ركعتي القتل قبل ان تقتل تصلي ركعتين اذا تصلي ركعتين ثم

68
00:24:31.350 --> 00:24:52.300
تقدم للقتل هذا سبب متأخر صح؟ صح التوبة الذنب سبق المتقدم. لكن اه ماذا يمكن الا الا اذا كان الا اذا كان المقصود آآ انك ستسأل الله التوبة بعد الصلاة. هذا نعم

69
00:24:52.350 --> 00:25:10.800
وصلاة ركعتين عند خروجك من المنزل تصلي ركعتين في بيتك ثم تخرج من المنزل. كما جاء في الحديث هذا سبب متأخر فهذه الصلوات ذات السبب متأخر بارك الله فيكم نقول

70
00:25:12.200 --> 00:25:34.700
تحرم في اوقات النحل بخلاف ما له سبب مقارن او سبب او سبب متقدم وما كان نفلا مطلقا ايضا يحرمه في اوقات الله واما غير هذا اي غير ما له سبب متأخر وغير النفي المطلق فانه

71
00:25:34.850 --> 00:26:04.550
يشرع في اوقاتنا هذا الكلام الذي قلناه كله  له ثلاثة استثناءات عندنا استثناء زماني واستثناء مكاني واستثناء حالي. اي بحسب الحال قال معهم قديم. الفين وعشرين. تمام استثناء زمان وهو وقت الاستواء يوم الجمعة

72
00:26:05.350 --> 00:26:24.900
وقت الاستواء يوم الجمعة. تمام؟ واستثناء مكانه حرم مكة. طبعا لما اقول حرم مكة حرم مكة اوسع من المسجد واوسع من مكة. حرام. تمام؟ الا الان يقال ان العبراني امتد الى خارج الحرم. انا لا اعرف الان. تمام

73
00:26:26.800 --> 00:26:43.800
حرم مكة فهم بعض الفقهاء ان الذي لا ينهى عنه من الصلوات ركعتا توفقا لكن جاء في بعض الروايات يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى

74
00:26:44.850 --> 00:27:05.850
في بعض الروايات طاف بهذا البيت وصلى طاف وصلى فهم منها بعض الفقهاء طاف وصلى اي اذا صلى ركعتي الطواف هذا قالوا يجوز. اما لو صلى شيء اخر لا يبقى على وقت النهي. فهمت؟ فخص الاستثناء بركعتي الطواف. هذا ما فهمه بعض الفقهاء

75
00:27:05.850 --> 00:27:26.000
لكن جاء في بعض الروايات هكذا لا تمنع احدا طاف بهذا البيت او صلى اي ساعة من ليلة ونعد. انظر الى تغير في نعم اما الاستثناء الحالي ما لم يتقصد ايقاع الصلاة في وقت النهي. فلو انه مثلا

76
00:27:26.050 --> 00:27:42.900
دخل المسجد قاصدا ان يصلي ركعتين في وقت النهي فقط. ليس عنده قصد اخر كحضور درسين او ما شابه ذلك. فهذا يأثم ولا تصح صلاته لانه راغب الشرع. تقصد مخالفة الشرع

77
00:27:43.750 --> 00:28:03.950
يأثم بذلك هذا بحسب حال الانسان واضح او لا؟ اذا هذا جملة الاحكام المتعلقة بالصلاة في اوقات النهي. اذا تقرر هذا عندنا فان هنالك وقتا اخر تحرم فيه الصلاة غير هذه الاوقات الخمسة

78
00:28:04.250 --> 00:28:26.950
ويكون هو الوقت السادس وهو اذا صعد الخطيب على المنبر وان لم يشرع في الخطبة فان الصلاة تحرم في ذلك الوقت حتى قال الفقهاء تحرم الصلاة في ذلك الوقت ولو انه تذكر فائدة فرض

79
00:28:28.100 --> 00:28:43.350
واضح؟ فاته بغير عذر. نعم فائتة فرض فاته بغير عذر في وقت الخطبة يحرم عليه ان يصلي. مع انه اذا فاته بغير عذر. معروف اذا فاته بغير عذر انه يجب عليه القضاء فورا

80
00:28:43.500 --> 00:28:59.050
قالوا في هذا الوقت لا تصلي. تصلي ركعتين ماذا؟ قال صلي ركعتين وتجوز فيهما هذا تحية المسجد. الان سيذكر لي استثناء واضح او لا ولا يستثنى من الصلاة عند الخطبة

81
00:28:59.250 --> 00:29:16.800
ان اه اذا صعد الخطيب الا تحية المسجد لحديث سريك الغطفان عندما دخل وجلس فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما وتجوز فيهما فقالوا تستثنى تحية المسجد فقط

82
00:29:17.800 --> 00:29:36.550
باستثناء تحية المسجد فقط طيب تستثنى تحية المسجد لو قالوا واذا كان هذا الشخص لم يصلي سنة الجمعة القبلية. وتعرفون عند الشافعية عندنا معاشر الشافعية تستحب سنة الجمعة القبلية. تمام؟ اذا لم يصلي سنة

83
00:29:36.550 --> 00:29:55.050
الجمعة القبلية فيستحب له ان ينوي بالركعتين سنة الجمعة القبلية واضح او لا؟ اه وقالوا ان هذا التحريم اي تحريم الصلاة في اثناء الخطبة حتى ولو كان الانسان بعيدا لا يسمع الخطيب

84
00:29:55.450 --> 00:30:20.050
نحرمه عليه لان فيه كا الاعراض عن الخطبة. يشعر كانك معرض عما يقوله واضح وطبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا يعني قد يقول بعض الناس انا ساصلي واستمع اصلي واسمع الخطوة واضح يعني قد يكون

85
00:30:20.100 --> 00:30:46.850
معروف ان الفقراء عم يموتوا ذكروا انه يكره لمن كان في صلاة ان يستمع لغير قراءة الصلاح او لغير قراءة امامه واضح يكره وذكروا هذا اذا نعم نعم لا يا شيخنا نعم آآ كانت بقيت مسألة تتعلق بموضوع الجمعة هذا

86
00:30:48.050 --> 00:31:05.150
اه نسيتها لعلها تأتي هنا اه في الكتاب. نعم. طبعا قلت لكم وقت الزوال يوم الجمعة مستثنى من النهي حتى ولو كان الشخص الغير حاضر للجمعة يعني حتى لو كانت المرأة في البيت مثلا او مريض في البيت هكذا

87
00:31:05.350 --> 00:31:24.200
مستثنى يعني هذا الوقت استثناء في حقي بحق الجن. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحرم الصلاة بلا سبب؟ متقدم او مقارن في غير حرم مكة في اوقات النحت اي عن صلاة فيها

88
00:31:24.700 --> 00:31:47.200
ولا تنعقد اي ولا تصح لا تأمل كلمة لا تنعقد ابلغ من كلمة لا تصح لا تنعقد يعني انها ما في صلاة اصلا لا تصح يطلق احيانا على من كان في في صلاة صحيحة ثم حصل له مبطل في اثنائها. كان احدث في اثناء الصلاة نقول لا تصح

89
00:31:47.400 --> 00:32:05.100
لكن لا تنعقد يعني انت لم تدخل اصلا في الصلاة. نعم. نعم قال حي قالوا لا تنعقدوا حينئذ عملا بالاصل في النهي عنها الاتي عملا بالاصل اي عملا بان النهي يقتضي الفساد. هذا الاصل في النهي

90
00:32:05.500 --> 00:32:22.300
ان النهي يقضي الفساد وهي اي اوقات النهي عنها عند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح. قالوا والرمح سبعة اذرع واذا قلنا ان الذراع ثمانية واربعين سنتيمتر فانه يكون تقريبا ثلاثة متر

91
00:32:22.500 --> 00:32:45.450
واربعين سنتيمتر طول الربح  وقدر ذلك بعض الفقهاء قالوا ممن عندهم علم الفلك هذا علم الهيئة يسمى قالوا بان ترتفع الشمس قدر اربع درجات اربع درجات اربع درجات قالوا وكل درجة تعادل اربع دقائق

92
00:32:45.850 --> 00:33:04.000
من المعاصرين المعاصي يقول كل درجة يعني تقريبا ربع ساعة الى عشرين دقيقة فاذا حصل هذا انتهى تمام؟ نعم. من بعد طلوع الشمس نعم. قال عند استواء حتى تزول الا حتى حتى تزول اي الشمس. الا يوم الجمعة

93
00:33:04.000 --> 00:33:26.200
ولو لغير حاضرها تمام قال وعند اصفراء وعند اصفرار اي للشمس حتى تغرب للنهي عن الصلاة فيها في خبر مسلم. وليس فيه ذكور رمح وهو تقريب  قل الفقهاء كقد رمح هذا من باب التقريب

94
00:33:26.550 --> 00:33:42.100
والا في الاحاديث حتى ترتفع هكذا ويقول هكذا لكن انا لا اتذكر في الرواية لا اتذكر في الروايات قدر الرمح عن الذي يعرفه في الروايات ماذا؟ حتى ترتفع نعم. لا اتذكر كلمة قدر الربح. نعم

95
00:33:42.250 --> 00:34:04.450
قال رحمه الله تعالى يمكن ان تنظروا عندك في في الحاجة بعد ذلك اذا كان يعني سيتعقب اه من العلامة الشقراوي قال رحمه الله تعالى وبعد صلاتي صبح وعصر نقول وبعد صلاتي صبح وعصر اذا كانتا مسقطتين للقضاء

96
00:34:04.500 --> 00:34:28.650
كما قلت لكم بهذا القيد تمام قال لمن صلاهما حتى لمن صلاهما تفهم من هذا انه لو تأخر في صلاتهما فان الوقت يضيق في حقه تمام؟ قال حتى تطلع الشمس وحتى تغرب النهي عن الصلاة فيهما في خبر الصحيحين. وهذه الاوقات الخمسة تتعلق الثلاثة الاولى

97
00:34:28.650 --> 00:34:52.400
منها بالزمان والاخيران بالفعل مع ان الاول والثالث اي الذي عند طلوع الشمس والذي عند اصفراء الشمس قد يتعلقان بالفعل ايضا يعني قد يجتمعان ايضا مع ما يتعلق بالفعل ولذلك مثلا لو صلى عند صلى العصر

98
00:34:53.250 --> 00:35:19.050
صلى العصر ثم عند عند غروب الشمس قام صلى صلاة الاستخارة فهذا ارتكب مخالفة انه صلى بعد صلاة العصر وانه صلى عند غروب الشمس. فاجتمعا في حقه الوقتان  ماذا   نعم قد يندرج وقد لا يندرج

99
00:35:19.550 --> 00:35:34.600
يعني في المغرب قد يندرج لكن في السوق قد لا يندرج لان في الصبح بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس تمام ثم عند طلوع الشمس حتى ترتفع في العصر قد يندرج لكن في الصبح

100
00:35:34.650 --> 00:36:07.200
قد لا يندرج قال رحمه الله تعالى وبعد جلوس خطيب لخطبة الجمعة تمام؟ وبعد جلوس خطيب لخطبة الجمعة. وانما حرمت الصلاة حينئذ لاعراض الحاضر عن الامام بالكلية طبعا قوله هنا وبعد جلوس خطيب لخطبة الجمعة لخطبة الجمعة قوله لخطبة الجمعة. اولا قال بعد جلوس

101
00:36:07.200 --> 00:36:28.450
قوله بعد جلوس اشارة الى ان النهي يبدأ من جلوس الخطيب ولو لم يشرع بالخطبة واحد وقوله لخطبة الجمعة اشارة الى ان خطبة غيرها لا لا يتعلق بها الحكم  وكونه لم يستثني شيئا الا تحية المسجد كما سيأتي

102
00:36:28.750 --> 00:36:50.900
فيه اشارة الى ان هذا الحكم شامل لحرم مكة حتى في مكة يدخل هذا الحكم بخلاف اوقات النهي السابقة واضح قال رحمه الله تعالى بعد جلوس خطيب لخطبة الجمعة وانما حرمت الصلاة حينئذ لاعراض الحاضر عن الامام بالكلية. لان هو

103
00:36:50.900 --> 00:37:11.350
يخطب وانت تصلي كانك غير مبال به وبما يقول قال ولظاهر قول الزهري خروج الامام يقطع الصلاح واضح خروج الامام اي خروج الامام للخطبة يقطع الصلاة ما في صلاة بل نقل الماوردي

104
00:37:11.800 --> 00:37:28.250
لا اذا كان يخفف حتى في قول النبي سيأتي معنا بعد ذلك في تحية المسجد وليخففهما او وليتجوز فيهما ما المراد بالتجوز؟ قال  ونقل الماء وردي وغيره الاجماع على ذلك. ومن هنا تعلم

105
00:37:28.450 --> 00:37:52.450
خطأ كثير من العوام وبعضهم ينتسب للمذهب الشافعي وانا رأيته في حضرموت رأيته في ماليزيا هنا لم اره الله اعلم آآ يعني يوجد او لا يصعد الخطيب على المنبر تمام يجلس يقوموا يصلوا ركعتين سنة الجمعة القبلية. ايوه. غير صحيح. بعضهم ينسب هذا المذهب الشافعي

106
00:37:52.450 --> 00:38:11.900
اذا اردت ان تصلي سنة الجمعة القبلية فالاصل ان يدخل الوقت قبل ان قبل ان يطلع الخطيب يدخل الوقت مثلا الاذان في الساعة الثانية عشر ظهرا يدخل الوقت. تقوم تصلي ركعتين سنة الجمعة القبلية

107
00:38:12.050 --> 00:38:36.100
ثم بعد ذلك يأتي الخطيب ليس عند الخطيب يأتي ويصعد ويبقى جالسا هو في بعض المساجد رأيتهم يؤذن يصعد الخطيب يقول السلام عليكم ورحمة الله ويأذن وبعد ما يأذن يقومون يصلون ركعتين وهو جالس. نعم هكذا ها؟ موجود هذا. وهو جالس ثم بعد ان

108
00:38:36.100 --> 00:39:10.500
انتهوا من الصلاة يبدأ بالخطابة  هذا غير صحيح. نعم  تفضل من تفضل دكتور  اهلا اهلا تفضل هنا بجانبي بجانبي تعال تعال هنا اهلا وسهلا كيف حالكم؟ تفضل تفضل. نكمل الان بقي قليل عندنا تفضل يا دكتور. قال رحمه الله

109
00:39:10.500 --> 00:39:31.300
تعالى بل نقل الماوردي ابو الحسن الماوردي رحمه الله توفى سنة اربعمية وخمسين وغيره الاجماع على ذلك الا ركعتي تحية المسجد الا ركعتي تحية فلا يحرمان لا يحومان طيب لكن يخففهما

110
00:39:31.850 --> 00:39:55.000
بل يسنان للامر بهما في خبر الصحيحين. يخففون ما ضابط التخفيف؟ قال بعض الشافعية ضابط التخفيف انه اقتصروا على الواجب فقط يعني الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما في افتتاح ما في تعود ما في سورة بعد الفاتحة ركن

111
00:39:55.000 --> 00:40:20.800
كوع الله اكبر مباشرة ما في تسبيح ركوع هذا معناه انه يقتصر على الواجب. وقال بعضهم المراد انه لا يطيلهما اعرفا واضح طيب فيصليهما بلا اطالة يعني مثلا هو في عرفه ان يأتي بتسبيحة في الركوع

112
00:40:20.900 --> 00:40:36.700
بتسبيحة في السجود مثلا؟ اه خلاص يقتصر على هذا لا يزيد واضح ايوة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى

113
00:40:36.700 --> 00:40:41.300
ثورة