﻿1
00:00:04.800 --> 00:00:29.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله

2
00:00:29.900 --> 00:00:56.450
اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين اللهم امين. فيقول المصنف شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى في الكلام على شروط الصلاة. قال وطهارة بدن وملبوس ومكان للصلاة

3
00:00:56.750 --> 00:01:19.050
عن نجس عن نجس فلا تصح الصلاة معه. اي مع النجس ولو ناسيا او جاهلا كما في نظيره من طهارة من طهارة الحدث قال هنا رحمه الله تعالى وطهارة بدن

4
00:01:19.600 --> 00:01:45.400
اي ومن شروط الصلاة طهارة البدن من النجاسات وقوله طهارة البدن قال الفقهاء من البدن من البدن باطن الفم وباطن الانف وباطن العين فلو كان في باطن انفه نجاسة يجب غسلها

5
00:01:46.300 --> 00:02:04.850
ولو كان في باطني فمه نجاسة يجب غسلها بس ولو كان في باطن عينه نجاسة يجب غسلها مع انهم قالوا ان الجنب لا يجب عليه ايصال ما في الغسل الى باطن الانف

6
00:02:05.150 --> 00:02:33.350
وباطن الفم وباطن العين. لا يجوز طيب لماذا هنا في النجاسات توجبون ازالة النجاسة من بطن الفم والانف والعين قالوا لان امر النجاسة اغلظ امر النجاسة اغلق قال وطهارة بدن وملبوس ومكان للصلاة عن نجس فلا تصح الصلاة معه

7
00:02:33.550 --> 00:02:49.150
ولو ناسيا او جاهلا حتى ولو كان ناسيا او جاهلا لان كما مر معنا في الدرس الماضي ان هذه من باب المأمورات وما كان من باب المأمورات يستوي فيه الناس وغير الناس

8
00:02:49.300 --> 00:03:11.000
والعالم والجاهل قال كما في نظيره من طهارة الحدث اي بخلاف ما كان من باب المنهيات ففيه تفصيل كالكلام لترك الكلام في الصلاة فلو تكلم في الصلاة ناسيا نقول هل تاخد طول السرعة او لا ناكل تفصيل

9
00:03:11.100 --> 00:03:31.450
ان تكلم في الصلاة ناسيا بكلام يسير لا تبطل وان تكلم في الصلاة ناسيا بكلام كثير قبطه واضح؟ وكذلك الاكل والشرب ان كان يسيرا لا تبقوا طبعا ناسي وان كان كثيرا تبطل

10
00:03:31.700 --> 00:03:48.750
اذن لماذا هنا نفصل لان هذا من باب المنهيات اما ما كان من باب المأمورات لا نفصل بين الناس وغير الناس وبين الجاهل وغير الجاهل فقال فان لم يجد ما يغسله به

11
00:03:49.450 --> 00:04:15.250
او خاف من استعماله تلفا لنفسه او عضوه او منفعته او نسيه اي نسي الماء صلى بحاله صلى بحاله لحرمة الوقت واعاد وجوبا لندرة ذلك واضح يقول فان لم يجد ما يغسله به اي فان لم يجد

12
00:04:15.850 --> 00:04:35.300
ان لم يجد ماءا ليغسل الثوب اذا لم يجد ماء يغسل الثوب هو بين خيارين اما ان ينزع الثوب ويصلي عاريا واما ان يصلي بهذا الثوب الذي به نجاسة وماذا يفعل

13
00:04:35.850 --> 00:04:53.550
مرن معنا هذا يصلي ماذا؟ يصلي عاريا في المذهب اذا كان الثوب فيه نجاسة واضح؟ اذا كان الثوب فيه نجاسة فهو بين خيارين التيار الاول اما ان ينزع الثوب فيصلي عاليا

14
00:04:54.650 --> 00:05:20.350
تمام واما ان يصلي بالثوب المتنجس المذهب يقول لك انك تنزع الثوب وتصلي عاريا. لماذا؟ لان امر النجاسة اغلظ واضح امر النجاسة اغلط والتحرز عن النجاسات اكد ولذلك قالوا لك تصلي عاريا واذا صليت عاريا لا تعيد

15
00:05:21.300 --> 00:05:43.400
ولو صليت بهذا الثوب فان صلاتك لا تصح يبقى المصنف هنا يقول يصلي ويعيد وانت تقول الان لا تصح نقول انتبه كلام المصنف هنا محمول على ماذا؟ محمول على ثوب متنجس لا تستطيع نزعه

16
00:05:44.650 --> 00:06:05.900
واضح؟ ثوب متنجس لا تستطيع نزعه كأن تكون مثلا انت مريض لا تستطيع ان ان تغير الثوب ولا يوجد شخص يغير لك الثوب مثلا فهنا في هذه الحالة نقول لك تصلي على حالك وتعيد. اذا هنا كلام المصنف وهذا مهم ان تفهمها حتى

17
00:06:05.900 --> 00:06:21.250
نستطيع ان ان توافق بين الكلام هذا والكلام الذي درسناه في الاسبوع قبل الماضي. انت واضح؟ فنقول كلام المصنف هنا في ثوب متنجس يصعب نزعه او اذا صليت في مكان

18
00:06:21.800 --> 00:06:40.550
نقول اذا كان هذا المكان متنجسا ولا تستطيع ان تنتقل ان تتحول الى مكان طاهر فانت لابد ان تصلي في هذا المكان متنجس تصلي وتعيد. اما اذا امكنك التحول الى مكان طاهر فذلك واجب عليه

19
00:06:40.550 --> 00:07:09.500
من وغير موجودة كلها غير موجودة فانا لاحظت المرأة  طيب قال لكم هنا طهارة بدن وملبوس ساعيد قراءة العبارة مرة اخرى. طهارة بدن وملبوس ومكان للصلاة عن نجس فلا تصح الصلاة معه

20
00:07:09.500 --> 00:07:28.300
ولو ناسيا او جاهلا كما في نظيره من طهارة الحدث فان لم يجد ما يغسله به طبعا قوله فان لم يجد ما ما هذه صراحة انا يمكن لو راجعت المخطوط يكون لها اكثر من احتمال يمكن

21
00:07:28.350 --> 00:07:45.650
فان لم يجد ما ان يغسله به يمكن كذا وانا اتوقع هذا لكن هو انا مكتوب بقى ما موصولة يعني. لكن انا اتوقعها ماء لان الذي يغسل به الثوب هو الماء

22
00:07:45.700 --> 00:08:11.200
تمام؟ اه. قال فان لم يجد ما يغسله به او خاف من استعماله تلفا لنفسه او عضوه او منفعته او نسيه اي الماء. صلى بحاله. نقول محل ذلك هذا الكلام اذا كان الثوب لا يستطيع نزعه. اما اذا كان يستطيع نزعه فيجب عليه ان ينزعه وان يصلي عاريا

23
00:08:11.350 --> 00:08:30.550
واذا صلى بثوب متنجس وهو يستطيع نزعه فالصلاة لا تصح اذا صلى بثوب متنجس وهو يستطيع نزعه الصلاة لا تصح لانه تلبس بعبادة فاسدة تمام وكذلك لو صلى في مكان

24
00:08:30.950 --> 00:08:58.100
متنجس مع وجود مكان طاهر الصلاة لا تصح  ولو صلى في مكان متنجس ولا يوجد مكان طاهر يعني محبوس في مكان كله متنجس فانه يصلي لحرمة الوقت ثم يعيد فهمنا؟ اه لو اعاد وجوبا لندرة ذلك. لان هذا عذر نادر اذا وقع لا يدوم

25
00:08:58.100 --> 00:09:34.250
فهمنا طيب ثم قال ويعفى عن نحو دم براغيث كدم البثرات وان كثر  ماذا  اه نعم هذا انا عندي هذه الزيادات محذوفة. في طبعة قاسم النوري ايوة هو الفرق الفرق التي فيه وزيادة كذا وانما قلت كذا لكن طلبت نسخة اخرى الان ان شاء الله تأتيني من

26
00:09:34.250 --> 00:09:55.850
اثنان مع احد الاخوة غير هادي افضل افضل ان شاء الله. التحقيق افضل من هذا  والمقعد في الوقت السابق وظهرت عدد اكبر او اصغر انا غير موجود اوه عجيب اوه عجيب

27
00:09:55.950 --> 00:10:19.750
سبحان الله قال رحمه الله تعالى ويعفى عن نحو دم براغيث كدم البثرات وان كثر لعموم البلوى نعم ان حمل ما اصابه من نحو ثوب في كمه او غيره او فرشه وصلى عليه لم يعفى عنه ان كثر

28
00:10:20.300 --> 00:10:44.650
مر معنا في شرح الوسيط في الفقه للدكتور محمد الزحيلي تفصيل الكلام حول المعفوات من الدماء وقلنا ان الدم ان الدم ينقسم من حيث العفو عن كثيره وعن قليله فقط وعدم العفو الى ثلاثة اقسام

29
00:10:44.900 --> 00:11:06.600
القسم الاول ما يعفى اي الدم الذي يعفى عن كثيره ومن باب اولى قليله والقسم الثاني الدم الذي عفى عن قليله فقط اما عن كثيره فلا يعفى. يمكن ان تربط هذا يمكن ان تربط هذا. والقسم الثالث الدم الذي لا يعفى عنه مطلقا

30
00:11:06.700 --> 00:11:36.050
ثلاثة اقسام  فالقسم الاول الدم الذي يعفى عن كثيره وقليله هو دم الانسان نفسه واحد اذا خرج بغير فعله تنين ولم يختلط بغيره ثلاثة تمام ولم يجاوز محله. اربعة اربعة شهور. دم الانسان نفسه

31
00:11:36.800 --> 00:11:59.900
الذي لم يكن بفعله ولم يختلط بغيره. مثلا دواء او ما شابه ذلك تمام ولم يجاوز محله فاذا جمع هذه الشروط الاربعة فانه يعفى عنه وان كان كثيرا وان كان دم غيره وهو الذي يسمى دم اجنبي

32
00:11:59.950 --> 00:12:23.750
اما دامة انسان او حوار وان كان دم غيره او جاوز محله او كان بفعله فانه يعفى عن قليله فقط كم هذه ثلاث حالات. ان كان دم غيره او جاوز محله او كان بفعله فانه يعفى عن قليله فقط

33
00:12:25.350 --> 00:12:47.150
وان اختلط بشيء فانه لا يعفى عنه مطلقا وكذلك الدم دم مغلظ كدم الكلب والخنزير لا يعفى عنه مطلقا واضح اذا هذا الظابط في الدماء من حيث العفو عن كثيرها

34
00:12:47.900 --> 00:13:09.200
والعفو عن قليلها فقط وعدم العفو مطلقا هنا يقول ودم براغيث كدم البثرات وان كثر دم البثرات وان كثر يعفى عنه دم البثرات البثرة التي تكون في الجلد هذه وان كثر يعفى عنه بالشروط السابقة

35
00:13:10.050 --> 00:13:26.650
ذم الانسان نفسه اذا كان بغير فعله ولم يجاوز محله ولم يختلط بغيره نعم ان حمل ما اصابه من نحو ثوب في كمه يعني في هذا ثوب هذا ثوب فيه دم

36
00:13:27.100 --> 00:13:41.250
هلا ثوب فيه دم فحملته في اثناء الصلاة ووضعته في جيبي مثلا تمام؟ قال ان حمل ما اصابه من نحو ثوب في كمه او غيره يعني في كمك في جيبك في اي مكان

37
00:13:41.250 --> 00:14:01.050
كان وحتى لو وضعته في طاقيتك هكذا. تمام؟ او فرشه وصلى عليه لم يعفى عنه ان كثر ما يعفى عنه ان قل لانه هذا الان صار دم اجنبي واضح؟ اه. قال رحمه الله تعالى

38
00:14:02.150 --> 00:14:21.950
وعن اثر الاستنجاء اي ويعفى عن اثر الاستنجاء قال ويعفى عن اثر الاستنجاء قوله عن اثر الاستنجاء المقصود الاستنجاء بالاحجام ليس استنجاب الماء قال ويعفى عن اثر الاستنجاء لكن بشرطين

39
00:14:22.600 --> 00:14:47.700
الشرط الاول ان يكون في حق نفسه والشرط الثاني الا يجاوز الحشفة والصفحة فقوله في حق نفسه يخرج ما لو حمل شخصا استنجى بالحجر. كان يحمل طفلا استنجا بالحجر. يعني المصلي

40
00:14:47.950 --> 00:15:06.150
في اثناء الصلاة يحمل طفلا استنجاب الحجر واضح اه لا يعفى عنهم عندما يعفى عنه في حق نفسه. من باب اولى اذا كان الطفل هذا يلبس الحفاضة وفيها بول. هذا كثير انا

41
00:15:06.150 --> 00:15:22.650
وبعدين تجد لك بعض الناس حديث امامة وهذه كانت امامة فيها نجاسة كيف عرفت ان امامة فيها نجاسة؟ واضحة ولا؟ يقولون حديث امامة لم ما حملها النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف عرفت ان امامة هذه فيها نجاسة؟ الاصل الاحتراز عن النجاسة في الصلاة

42
00:15:23.300 --> 00:15:42.300
واضح؟ فاذا كان فيه يعني اه اثر الاستنجاء والحجر يخفف يعني. اه قال لك الفقهاء يعني قال تصح ولدك قيدوا قيدوا العفو انظر في حق نفسه. لا في حق غيره هذا الاول. والامر الثاني قالوا

43
00:15:42.500 --> 00:16:09.400
لا يتجاوز الحسنة والصفحة فان تجاوز الحسنة والصفحة وجب عليه غسل جميع المحل وقولهم هنا آآ وان لم يجاوز الحشرة والصفحة يعني حتى قالوا وان لاقت ثوب المحل تمام وتلوث به فهذا معفو عنه. يعني اذا لم يجاوز اذا لم يجاوز ولاقى الثوب المكان وتلوث به المعفو عنه. تمام

44
00:16:09.750 --> 00:16:30.400
اصلا ايوة ان يزن ويبقى اثا لا تزيله صغار الخزف هذا المقصود بالاثر هذا الباق نعم قال رحمه الله وعن اثر الاستنجاء كما قلت لكم المراد هنا بالاستنجاء ماذا؟ بالحجارة. في حق نفسه وان عرق

45
00:16:30.400 --> 00:16:52.650
فتلوث به غير محله قوله فتلوث به غير محله كالثوب تمام؟ فانه يعفى عنه لعسر الاحتراز عنه. بخلاف حمل غيره له في صلاة ونحوها. اه هذا بيان للاحتراز السابق في قوله في حق نفسه

46
00:16:53.150 --> 00:17:18.700
تمام قال وهذا ما صححه في الروضة كاصلها. الروضة الامام النووي اصلها فتح العزيز قال والمجموع وقال فيه في باب الاستنجاء اذا استنجى بالاحجار وعرق محله وسال العرق منه ان جاوزه اي جاوزه الحشفة والصفحة وجب غسل ما سال اليه

47
00:17:19.000 --> 00:17:39.700
واضح؟ هذا اشارة الى الشرط الثاني الذي ذكرته لكم والا فوجهان يعني وان لم يجاوز فوجهان اصحهما عدم الوجوب وذكر نحوه في التحقيق ثم قال رحمه الله وغيرها اي وغير ذلك من شروط الصلاة

48
00:17:40.500 --> 00:18:10.750
كالاسلام فالاسلام شرط وجوب وشرط صحة والكافر لا تجب عليه الصلاة وجوب مطالبة لكنها قد تجب عليه وجوب قضاء اذا كان كفره كفر ردة فالكافر عندنا اي عند الفقهاء ينقسم الى قسمين. اما كافر اصلي فهذا اذا اسلم

49
00:18:11.150 --> 00:18:27.900
لا يؤمر بالقضاء لا يجب عليه القضاء. وكافر كفر ضده فهذا يلزمه القضاء وقول الله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلست عام دخله تخصيص

50
00:18:28.700 --> 00:18:53.200
فقوله قل للذين كفروا اي المقصود بالكفار هنا اي الكفار الاصليون تمام؟ قال وترك الافعال اي وترك الافعال. وفي الحقيقة وترك الافعال في الحقيقة الافعال التي تبطل بها الصلاة هي ما جمعت خمس شروط

51
00:18:55.450 --> 00:19:28.300
نقول العمل او الفعل الكثير المتوالي بعضو كبير تمام لا لحاجة ولا بقصد اللعب. مرة اخرى العمل الكثير المتوالي بعضو كبير ايوة. لا لحاجة لا لحاجة ولا بقصد اللعب نشرحها واحدا واحدا سريعا

52
00:19:30.300 --> 00:19:53.550
العمل الكثير قالوا والكثير كسلاس خطوات هذا كثير ثلاث خطوات كثيرة طبعا هذا من باب ضرب المثال كثلاث خطوات من باب ضرب المثال ليس حصرا والا قد يكون عمل واحد يقوم مقام الثلاث

53
00:19:53.900 --> 00:20:13.550
ولذلك قالوا الضربة المفرطة تبطل الصلاة معنى واحدة. طيب ما هي الظربة المفرطة قالوا هي التي يتحرك يتحرك الجسم بسببها وهكذا. الجسم يتحرك بسببها والوثبة الفاحشة مع انها واحدة. تبطل الصلاة

54
00:20:14.050 --> 00:20:35.250
وهي التي يتحرك الجسم ايضا بسببها فاهمنا فلا عندما قال الفقهاء كثلاث خطوات ليس الشرط ان يكون ثلاث بالعدد. فقد يكون فعل واحد لكن يقوم مقام الثلاث. تمام؟ وتفهم من هذا عندما قلنا العمل الكثير انه لو كان العمل قليلا كخطوتين

55
00:20:35.800 --> 00:20:57.200
النبي اولى خطوة لا تبطلوا الصلاة قال العمل الكثير المتواني اي المتتابع وضابط بارك الله فيكم. ان العمل لا ان العمل لا اه ضابط الموال ان العمل يعد متصلا بما قبلهم

56
00:20:58.200 --> 00:21:23.950
ان العمل يعد متصلا بما قبله فلو لم يكن متصلا بما قبله فالموالاة انتهت انتفت يعني كأن مثلا خطأ خطوتين ثم توقف سكنت اعضاؤه تمام ثم خطأ خطوتين ثم توقف. تمام؟ هذا نقول غير متوالي

57
00:21:25.000 --> 00:21:51.650
طيب قال بعضو كبير قال العضو الكبير قالوا كاليد كرجل في الرأس. ولذلك بعض القراء بين قوسين ممكن نسميه جهلة القرآن تمام اذا يقرأ هكذا برأسه. كان المخارج من الرقبة كما يقال يعني وهذا يعرض صلاته

58
00:21:51.650 --> 00:22:12.400
البطلان واضح يعرض الصلاة لبطلان لان هذا عضو كبير. فاما اذا كانت الحركة بعضو صغير. مثل ماذا؟ نسأل الفقهاء. قالوا مثل البنان الان بدون تحريك الكف اه البنان اصابع بدون تحريك هذا. ومثل الشفح

59
00:22:13.450 --> 00:22:36.700
ومثل اللسان ومثل الجفن ومثل الاذن ومثل الذكر. قالوا هذه اعضاء صغيرة فتحريكها حتى وان توالى حتى وان كثر لا تدخل به الصلاة وفي ذلك يقول الناظم رحمه الله فشفة

60
00:22:38.400 --> 00:23:00.350
فشفة والاذن واللسان. فشفة والاذن واللسان وذكر والجفن والبنان تحريكهن ان توالى وكثر بغير عذر في الصلاة لا يضر. تحريكهن ان توالى وكثر بغير عذر في الصلاة لا يذكر كم هذه الان شروط

61
00:23:00.750 --> 00:23:20.200
ثلاثة والشرط الرابع بارك الله فيكم ان يكون لا لحاجة فلو كان لحاجة كأن كان به حكة من مرض تتحرك للحكة تمام فهذا لا تبطل صلاته. والشرط الخامس لا بقصد اللعب

62
00:23:20.750 --> 00:23:42.550
ولو فعل فعلا بقصد اللعب حتى ولو كان بعضو صغير. تبطل الصلاة. اذا كان بقصد اللعب. حتى ولو كان بعض صغير حتى لو كان لادفانه. مثلا تبطل الصلاة واضح؟ اذا كان بقصد اللعب

63
00:23:42.700 --> 00:24:04.050
وزاد بعضهم شرطا سادسا قالوا وان تكون كثرة الافعال. نحن قلنا ان يكون الفعل كثيرا. ان تكون الكثرة متيقنة. فلو كانت الكثرة مشكوكا فيها يعني فعل شيئا وشك هل هو فعل كثير او قليل؟ الاصل انه قليل

64
00:24:04.250 --> 00:24:28.450
لان الاصل عدم خروجك من الصلاة. فهمنا؟ قال لكم بعد ذلك رحمه الله تعالى وترك الكلام والمراد بالكلام هنا عند الفقهاء حرف مفهم او حرفين غير مفهمين. ولو تكلم ناسيا فكما قلت لكم لو تكلم ناسيا

65
00:24:29.450 --> 00:24:48.700
بكلام كثير تبطل. وان كان بكلام يسير فانها لا تبطل وما ضابط الكلام اليسير ابن حجر رحمه الله قال ست كلمات عرفية تمام؟ اه عفوا العلامة ابن حجر رحمه الله قال اربع كلمات عرفية

66
00:24:49.350 --> 00:25:10.200
والعلامة القليوبي في حاشية كنز الراغبين قال ست كلمات عرفية وهو الذي مشى عليه صاحب الياقوت النفيس انها ست كلمات نعم قال وترك الاكل الاكل هنا بضم الهمزة اكل ليس اكل

67
00:25:10.300 --> 00:25:41.850
ما الفرق بين اكل واكل  كل الطعن نعم الاكل الفعلي مصدر اكل يأكل اكلا. اما الاكل الطعام الطعام ايوة الخبز يسمى اكل قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعنابهم وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا تلكا الجنتين اتت اكله

68
00:25:41.850 --> 00:26:01.000
وعمى وفي سورة الرعد اكلها دائم وظلها اذن الاكل الطعام طب لماذا هنا قلنا بالظم وليس بالفتح؟ لماذا لا نقول الاكل؟ لان الاكل هذا فعل والفعل قد تقدم الكلام عليه قبل قليل. صح

69
00:26:01.150 --> 00:26:26.450
اذا المقصود هنا الاكل. فمثلا لو ان الانسان صلى وفي فمه طعام وفي اثناء الصلاة ابتلعه هم؟ طب هل فعلت هل هنالك فعل كثير متوالي؟ لا يمكن لكن اكل موجود. نعم في موجود اكل. اذا هذا تبطل صلاته لوجود هذا المبطل

70
00:26:27.200 --> 00:26:39.700
اه واضح؟ او لتخلف هذا الشرط؟ ماذا؟ حتى لو كان في فمه وابتلعه في اثناء الصلاة. اذا لم يبتلعه لا بأس اذا لم يدخل شيء اذا لم يدخل شيء فالصلاة صحيحة

71
00:26:40.000 --> 00:26:57.500
لكن اذا تسرب شيء ولو مع الريق تبطل الصلاة لان الضابط في هذا ان كل ما ابطل الصوم ابطل الصلاة على كل شيء كل مبطلات الصيام تبطله الصلاة. لكن العكس لا

72
00:26:58.500 --> 00:27:20.550
ليست مبطلات الصلاة تبطل الصوم. يعني من مبطلات الصلاة الكلام. مثلا لا يبطل الصوم. لكن كل ما ابطل الصوم فانه يبطل الصلاة. هذا ضابط واشار اليه صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال ووثبة تفحش والمفطر ونية الصلاة اذ تغير في في باب مبطئات الصلاة

73
00:27:21.000 --> 00:27:40.950
اي ان الذي يبطل الصلاة الوثب الفاحشة وما يفسد الصوم والمفطر وتغيير النية ووثبة تفحشها المفطر ونية الصلاة اذ تغير قال وترك الاكل طبعا اذا كان الاكل يسيرا لا تبطلوا الصلاة

74
00:27:42.100 --> 00:27:57.900
واذا كان ناسيا اما اذا كان عابدا تبطل. تمام طبعا كذلك بارك الله فيكم اذا تكلم ناسيا بكلام يسير قلنا لا تبطلوا الصلاة صح لكن يستحب ان يسجد للساعة واذا

75
00:27:57.950 --> 00:28:21.550
ابتلع طعاما يسيرا ناسيا لا تبطلوا الصلاة قلنا لكن يستحب ان يسجد للسهو لان الظابط في هذا ان ما كان عبده يبطل الصلاة فان سهوه يستحب فيه سجود السهو ومعرفة كيفية الصلاة اي من شروط صحة الصلاة ان يعرف كيفيتها

76
00:28:22.500 --> 00:28:42.300
ولذلك لو انه اسلم مثلا وحضرت الصلاة فقالوا هيا نصلي قال انا لا اعرف قال اصنع مثل ما نصنع واضح؟ نقول لا تصح صلاتك لا لماذا لا تصح صلاته؟ لانه لا يعرف كيفية الصلاة

77
00:28:42.450 --> 00:29:03.150
واضح؟ قال بل قالوا كيفية الصلاة بان يعرف فرضيتها ويميز فرائضها من سننها الا في حق العامي. اذا لم يقصد النفل بما هو فرض. اه. انتبه هنا نقول من شروط صحة الصلاة

78
00:29:03.550 --> 00:29:23.900
الا يعتقد فرضا معينا من فروضها سنة. من شروط صحة الصلاة الا يعتقد فرضا معينا من فروضها سنة. فلو انه اعتقد ان الركوع سنة لا تصح صلاتك. ولو انه اعتقد

79
00:29:24.200 --> 00:29:49.850
ان الاعتدال سنة لا تصح صلاته واضح ولو اعتقد ان الترتيب في الصلاة سنة ايظا لا تصح الصلاة الا يعتقد ان فرضا من فروضها سنة طيب لو اعتقد ان جميع مطلوبات الصلاة فرائض. كل شيء مطلوب في الصلاة فريضة. دعاء الاستفتاح اعتقد انه فريضة. التعوض فريضة

80
00:29:49.850 --> 00:30:11.200
كل شيء مطلوب في الصلاة اعتقد انه فريضة يضر لأ لا يضر تصح صلاته. طيب. لو اعتقد ان فرضا من فروظ الصلاة ان فرضا مبهما من فروظ الصلاة سنة. مثال يقول انا اعتقد اما الركوع او السجود

81
00:30:11.200 --> 00:30:28.450
سنة واضح؟ اما اعتقد اما الركوع او السجود سنة. واحد منهما سنة تصح صلاته او لا تصح؟ نعم تصح صلاته لان هذا اعتقد فرضا مبهما وقد قلت لكم في الشرط

82
00:30:28.550 --> 00:30:49.700
الا يعتقد فرضا معينا. فكلمة معينا تخرج الفرق المبهم طيب لو اعتقد ان فرضا معينة من فروضها سنة تصح سرعتها ولا تصح؟ قلنا لا تصح تمام؟ هنا يقول لك شيخ الاسلام زكريا رحمه الله

83
00:30:50.000 --> 00:31:15.300
ويميز فرائضها من سننها الا في حق العامي مفهوم هذا الكلام ان هذا الشرط يشترط في حق من في حق العالم من هو العالم العالم هنا في هذا المكان من اشتغل بالفقه زمنا تقتضي العادة انه يميزه بين الفرائض والسنن. هذا المقصود بالعالم هنا

84
00:31:15.350 --> 00:31:37.700
من يشتغل بالفقه زمنا تقتضي العادة انه يميز بين الفرائض والسنن والعامي عكسه اما انه لم يشتغل بالفقه اصلا او اشتغل بالفقه لكن زمنا قصيرا تقتضي العادة انه لا يميز بين الفرائض والسنن

85
00:31:37.900 --> 00:31:56.750
ثم قال رحمه الله تعالى قروضها اي اركانها خمسة عشر بجعل الطمأنينات جميعا ركنا واحدا. اه. شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله في هذا الكتاب. طبعا تبعا للعراقي جعل اركان الصلاة

86
00:31:57.150 --> 00:32:11.650
خمسة عشر هناك من جعلها اركان الصلاة ثلاثة عشر. وهناك من جعلها اربعة عشر. وهناك من جعلها خمسة عشر. وهناك من جعلها سبعة عشر. وهناك من جعلها ثمانية عشر هناك من جعل تسعة عشر وهناك من جعلها عشرين

87
00:32:11.950 --> 00:32:31.350
وقد كلتوه في هذا منشورا امس تمام من ولم اجد من جعلها ستة عشر تمام. من جعلها ثلاثة عشر؟ فقال خمسة قولية وثمانية فعلية هذا اجمال يعني هكذا. خمسة قولية تكبيرة الاحرام

88
00:32:31.400 --> 00:32:50.150
قراءة الفاتحة التشهد الاخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير والتسليمة الاولى وثمانية فعلية ما هي؟ القيام الركوع الاعتدال السجود الجلوس بين السجدتين جزء التشهد الاخير والنية

89
00:32:50.250 --> 00:33:18.750
والتركيب ثلاثة عشر من جعلها اربعة عشر قال نضيف الى ذلك الطمأنينة ونجعل الطمأنينة ركنا واحدا طمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود والجزء من سجدتين كلها ركن واحد اه لماذا تجعلها ركنا واحدا؟ لماذا لا تجعلها اربعة اركان؟ قال كما ان السجود

90
00:33:18.900 --> 00:33:36.500
يجب في كل ركعة مرتين وتجعلون السجود ركنا واحدا. واضح او لا؟ اذا قال فانا اجعل الطمأنينة كم؟ طيب نسأل لماذا جعلت الطمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود والجزء زكرتين ولن تجعل الطمأنينة في القيام

91
00:33:37.100 --> 00:34:00.900
ولا في التشهد الاخير قال لان القيام له ذكر واجب فلا بد ان تقرأه في اثناء القيام وهو الفاتحة ولان التشهد الاخير له ذكر واجب. عليكم السلام ها   من الدواء ولان التشهد الاخير

92
00:34:00.950 --> 00:34:14.400
اه لا الجلوس فيه له ذكر واجب وهو التشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه طيب ومن جعل اركان الصلاة خمسة عشر طب من من سلك هذا المسلك؟ انه جعلها

93
00:34:15.750 --> 00:34:39.250
انه جعلها اربعة عشر آآ صاحب صاحب آآ صاحب الحابل صاحبه يحاول غزوين نعم طيب واظنه تابع في ذلك صاحب التنبيه كانه هكذا طيب من جعلها خمسة عشر مثل شيخ الاسلام هنا تبعا للعراقي

94
00:34:40.300 --> 00:35:02.500
وانا حقيقة لم اقف على الكتاب العراقي لكن اظنه اه ابو الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في المهدب وتبع اول حاوي نعم احسنتم طيب من جعلها بارك الله فيكم خمسة عشر ماذا اضاف؟ الاربعة عشر هذه واضاف ان ان النية تقارن تكبيرة الاحرام

95
00:35:02.500 --> 00:35:21.400
المقارنة قال لا بد ان تكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام. فيكون هذا ركن هذا صنيع شيخ الاسلام زكريا هنا. خمسة عشر ستة عشر لم اجد المنجة عليها سبعة عشر كيف قال نحذف المقارنة

96
00:35:22.250 --> 00:35:43.500
تمام ونحذف الطمأنينة عندنا ثلاثة عشر الاولى نزيد عليها الطمأنينة في الركوع. طمأنينة في الاعتداء طمأنينة في السجود. طمأنينة في السجدتين. اربعة زائد ثلاثة عشر سبعة عشر طيب من جعلها وهذا مثله وهذا مثله مثل صاحب الروضة

97
00:35:43.700 --> 00:36:06.550
الامام النووي في الروضة جعلها سبعة عشر ومشى عليه تبعه صاحبه سفينة النجاة جعلها سبعة عشر ومن جعلها ثمانية عشر كالقاضي ابو شجاع في متن ابي شجاع غير التقني قال هي الثلاثة عشر زائد الثمانينات الاربع زائد نية الخروج من الصلاة

98
00:36:06.850 --> 00:36:24.800
عندما تصلي وتنتهي من الصلاة تنوي الخروج. كم صارت؟ ثمانية عشر وبعضهم قال نجعلها تسعة عشر ماذا تزيدون؟ قالوا نزيد الخشوع. فنجعل الخشوع ركنا في الصلاة. اه الامام الغزالي رحمه الله

99
00:36:25.450 --> 00:36:51.450
تمام ومنهم من جعلها عشرين  وكيف عشرين؟ هل نزيد ركنا وهو المصلي؟ المصلي هذا ركن الاركان الصلاة لان لانكم يا معشر الشافعية في الصيام تقولون اركان الصيام ثلاثة الصائم والنية وترك المفطرات. فلماذا في الصيام تذكرون الصائم؟ في الصلاة لا تقولون المصلين

100
00:36:51.700 --> 00:37:21.350
طبعا الشافعية يعني جمهور الشافعية عندهم جواب يقولون لان الصلاة لها هيئة خاصة. وهي افعال مطلوبة. اما الصوم فهو عدم امساك  واضح؟ فلما كان امساك نحتاج ان نعد الصائم اه الممسك هذا ركن. ولانه ليس له هيئة محددة مثل الصلاة. الصلاة لها هيئة محددة ركوع اعتدال سجود. واضح

101
00:37:22.200 --> 00:37:38.700
لكن الصيام ليس له اي محددة. فلذلك نعد الصائم ركنا بصيام ولا نعد نصلي ركنا في الصلاة. على كل حال هذا هو تفنن في في طريقة العدل والا فالجوهر لا يختلف. والذي عليه الاكثر

102
00:37:39.050 --> 00:37:53.650
وهو ما مشى عليه الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج تابعا للمحرر ومشى عليه صاحب الزبد ان اركان الصلاة ثلاثة عشر. ثلاثة عشر ركنا قال لكم رحمه الله تعالى

103
00:37:53.750 --> 00:38:15.650
وفروضها اي اركانها خمسة عشر بجعل الطمأنينات جميعا ركنا واحدا. احدها نية لوجوبها في بعد الصلاة كالتكبير وغيره اي لان النية تجب في بعض الصلاة اي في داخل الصلاة. يعني عند عند

104
00:38:15.850 --> 00:38:34.150
اول الصلاة وطبعا النية بارك الله فيكم لها ثلاث درجات لها ثلاث درجات في صلاة الفرض يجب عليك ان تنوي ثلاثة اشياء ان تقصد ثلاثة اشياء. قصد الفعل والتعيين والفردية

105
00:38:34.450 --> 00:39:07.150
قصده الفعل والتعيين والفرديين قصد الفعل ان تصلي. التعيين ظهر او عصر او مغرب او عشاء او فجر الفرضية انها فرض تمام في النفل المقيد شيئين التعيين وآآ قصد الفعل. قصد الفعل هو التعيين فقط. ولا تجب نية نفلية

106
00:39:07.750 --> 00:39:34.100
تمام واما في النثر المطلق فيكفي قصد الفعل فقط واشار الى هذا صاحب الزبد رحمه الله فقال اركانها ثلاث عشر النية في الفرض قصد الفعل والفردية اوجب مع التعيين اما ذو السبب والوقت فالقصد وتعيين وجب فالوتر. اما مطلق من نفلها ففيه تكفي نية لفعلها

107
00:39:34.250 --> 00:39:54.950
بعد ذلك يسأل سائل يقول هذا الواجب نعم هذا الواجب هل يجب ان استحضر عدد الركعات لا يجب يستحب يعني ان تقول نويت ان اصلي فارض الضهر اربع ركعات. لا اربع ركعات هذا يستحب

108
00:39:55.550 --> 00:40:19.300
طيب هل يجب ان استحضر شروط الصلاة؟ انني مستقبل القبلة ساتر العورة هذا مستحب هل يجب الاضافة لله عز وجل ان نويت ان اصلي لله تعالى هذا يستحب طيب يقول مثلا هل يجب ان استحضر انها صلاة اداء او صلاة قضاء

109
00:40:19.350 --> 00:40:42.150
نقول هذا يستحب هذا كله يستحب. ولذلك قال صاحب الزبد دون اضافة لذي الجلال وعدد الركعات واستقباله وقد قال فقهاؤنا الشافعية يستحب التلفظ بالنية يساعد اللسان القلب. واضح؟ اذا بارك الله فيكم هذا ما يتعلق آآ بالنية

110
00:40:42.700 --> 00:41:11.400
لكن قلنا لا يجب عليه ان يعين عدد الركعات. صح لو انه عين عدد الركعات فاخطأ تصح ولا تصح قال نويت ان اصلي فرض الظهر ركعتين مثلا اخطأ طبعا اذا كان عامد لا تصح معروف هذا

111
00:41:11.500 --> 00:41:38.100
لكن اذا نسي تصح ولا تصح نقول لا تصح اه لماذا لا تصح نقول ما لا يجب التعرض له تفصيلا ويجب التعرض له اجمالا اذا اخطأ فيه ضراء عدد الركعات عدد الركعات لا يجب التعرض لها تفصيلا

112
00:41:38.150 --> 00:41:51.300
يعني لا يجب ان تنوي ان الظهر اربع ركعات لكن يجب التعرض لها اجمالا ما معنى يجب التعرض لها اجمالا؟ يعني يجب ان تنوي انك تصلي الظهر. وكلمة تصلي الظهر

113
00:41:51.800 --> 00:42:13.800
يعني اربع ركعات يعني اجمالا القاعدة تقول ما يجب التعرض له اجمالا لا تفصيلا اذا اخطأ فيه ضراء واضح او لا ما يجب التعرض له تمام اجمالا لا تفصيلا اذا اخطأ فيه ضرا. طيب

114
00:42:14.050 --> 00:42:30.100
من باب اولى ما يجب التعرض له تفصيلا اذا اخطأ فيه ظرا فلو قال مثلا المقصود يعني اذا قال اي بقلبه ها مع ان التلفظ مستحب لكن العبرة بما في القلب

115
00:42:30.600 --> 00:42:50.150
لو قال نويت ان اصلي العصر وهو يريد الضهر عرفت؟ يعني اخطأ اخطأ بالقلب حتى بالقصد يعني. يعني لم يدخل وقته العصر هو الان في وقت الضهر. تمام؟ اه لكنه قصد العصر

116
00:42:50.800 --> 00:43:10.000
نقول لا تصح لان هذا يجب التعرظ له تفصيلا. اذا اخطأت فيه ظرا تمام  باقي القاعدة باقية واحد فيها وما لا يجب التعرض له لا اجمالا ولا تفصيلا اذا اخطأت فيه لا يضر

117
00:43:11.100 --> 00:43:27.100
ما لا يجب التعرض له لا اجمالا ولا تفصيلا اذا اخطأت فيه لا يظر مثال. الامام لا يجب عليه ان ينوي ان الذي يصلي خلفه فلان وفلان وفلان. صح؟ لا يجب عليه ان ينوي ذلك

118
00:43:27.200 --> 00:43:48.550
لا اجمالا ولا تفصيلا لو ان الامام يظن ان من يصلي خلفه مثلا الشيخ محمد والدكتور رعايف والاستاذ ابو الحسين والاستاذ هندري  ثم بعد الصلاة ينظر فاذا الذي صلاه خلفه اناس اخرون

119
00:43:50.150 --> 00:44:10.300
تصح سرعته؟ نعم. هذا اخطأ في امر لا يجب التعرض له لا اجمالا ولا تفصيلا فلا يظهر واضح؟ وهذا القاعدة نافعة ولها امثلة كثيرة لكن هذا ما يتعلق بدرسنا. قال بعد ذلك رحمه الله

120
00:44:11.100 --> 00:44:30.450
ثانيها تكبيرة الاحرام. اوه تكبيرة الاحرام هذا الكلام عليها طويل. لان تكبيرة الاحرام كم لها شروط  ها كم لها شروط عشرون شرطا تكبيرة الاحرام لها عشرون سنة شروط لتكبير سماعك ان تقم

121
00:44:31.350 --> 00:44:49.850
وبالعربي تقديمك الله اولا ونطق باكبر لا تمد بهمزة لا تمد لهمزة كبائن بلا تجديدها وكذا الولاء على الالفات السبع في الله لا تزد. كواو ولا تبدل لحرف تأصل دخول لوقت

122
00:44:51.550 --> 00:45:12.350
دخول لوقت اه واقتران بنية وفي قدوة اخر وللقبلة اجعل وصارفا اعدم واقطع عن همز اكبر لقد كملت عشرون تعداد هنجلة. ان شاء الله بداية الدرس القادم  ماذا؟ لا لا اعرف لمن لكن هذا موجود في الحواشي

123
00:45:12.800 --> 00:45:33.850
نعم نجعلها في بداية الدرس القادم ان شاء الله. شروط تكبيرة الاحرام نشرحها واحدا واحدا لانها مهمة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

124
00:45:33.950 --> 00:45:34.650
يلا