﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:27.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى

2
00:00:27.600 --> 00:00:52.050
قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم الايلاء الحلف فاذا حلف الرجل الا يجامع زوجته مدة

3
00:00:52.450 --> 00:01:13.150
فلا يخلو اما ان يكون اقل من اربعة اشهر او اكثر منها فان كانت اقل فله ان ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعليها ان تصبر وليس لها مطالبته بالفئة في هذه المدة

4
00:01:13.550 --> 00:01:33.850
وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين وقال الشهر يكون تسع وعشرون. تسعون هي تسعون نعم

5
00:01:34.000 --> 00:02:05.450
اذا كان فيه يكون لابد ان يكون تسعا من خبر كان واذا كان بدون يكون الشهر تسع وعشرون لا بأس  ما فيها كون وانت يا ابراهيم  مخضوضة تخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم صوبوه

6
00:02:06.550 --> 00:02:34.050
الظاهر ان ما فيه يكون والترجمة في الصحيح فيها يكون ولكنهم كتبوا تسعا وعشرين  فاذا قلنا الشهر تسع وعشرون كلام صحيح بدون يكون اما اذا قلنا يكون فلابد ان يكون خبر كان منصوبا

7
00:02:34.450 --> 00:03:02.850
ويقال الشهر يكون تسعا وعشرين يعني ليلة نعم ولهما عن عمر ابن الخطاب نحوه فاما ان زادت المدة على اربعة اشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء اربعة اشهر اما ان يفيئ ان يجامع واما ان يطلق فيجبره الحاكم على هذا

8
00:03:03.100 --> 00:03:25.500
وهذا لان لا او هذا على هذا او هذا اما ان اما ان يفي واما ان يبطل والفيئة تكون بالجماع نعم فيجبره الحاكم على هذا او هذا وهذا لان لا يضر بها. او هذا لان لا

9
00:03:26.500 --> 00:03:46.350
هذا او هذا لان لا يظر به فيجبره الحاكم على هذا او هذا لان لا يظر بها ولهذا قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم اي يحلفون على ترك الجماع عن نسائهم

10
00:03:46.550 --> 00:04:06.250
فيه دلالة على ان الايلاء يختص بالزوجات دون الايماء كما هو مذهب الجمهور تربص اربعة اشهر ان ينتظر الزوج اربعة اشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالهيئة او الطلاق

11
00:04:06.500 --> 00:04:33.750
ولهذا قال فان فاؤوا اي رجعوا الى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع قاله ابن عباس ومسروق والشعبي وسعيد ابن جبير وغير واحد ومنهم ابن جرير رحمه الله فان الله غفور رحيم. لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين

12
00:04:37.400 --> 00:05:12.350
شو وترك الجماع من نسائهم  نعم قوله فان فاؤوا فان الله غفور رحيم فيه دلالة لاحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي ان المولي اذا فاء ان المولي اذا فاء بعد الاربعة اشهر انه لا كفارة عليه

13
00:05:12.450 --> 00:05:41.400
ويعتضد لانه لم يحنث حلف الا يطأ اربعة اشهر ومضت الاربعة اشهر نعم اضطر بيمينه نعم ويعتضد بما   يا عليه الكفار نعم ويعتظد بما تقدم في الحديث عند الاية التي قبلها

14
00:05:41.450 --> 00:05:58.650
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها تقدم هذا الحديث ولكنه ضعيف

15
00:05:59.650 --> 00:06:17.000
الحديث ضعيف لان من حلب على يمينه فرأى غيرها خيرا منها الذي في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني كفرت عن يميني ثم اتيت الذي هو خير

16
00:06:17.200 --> 00:06:44.450
فلابد من الكفارة نعم لو رأى العود زوجته  قبل قبل مضي اربعة اشهر يكفر  كما رواه احمد وابو داوود والترمذي. والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي ان عليه التكفير

17
00:06:44.450 --> 00:07:06.700
لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم ايضا في الاحاديث ولكل حالف حانث من اصل النسخة ليس في النسخة كذا على كل حالف لكن اذا حمت في يمينه عليه الكفارة والا فلا

18
00:07:07.550 --> 00:07:51.500
نعم. كما تقدم ايضا في الاحاديث الصحاح والله اعلم. وقوله وان عزموا الطلاق فيه على ان الطلاق لا يقع بمجرد هم   نقص  وموجود تقديم مؤخر  اللي معنا وشولوه  ووضع الورقة

19
00:07:52.800 --> 00:08:30.200
بعد اكثر بعد ورقة عندكم وقد ذكر الفقهاء ومؤخر بعد ورقة  المهم   كله متعلق بالايلاء نفس المعنى اقرأ اللي عندك يا شيخ ونعود اليه اقرأ اللي عندك وقوله وان عزموا الطلاق فيه دلالة على ان الطلاق لا يقع بمجرد مضي الاربعة اشهر

20
00:08:30.250 --> 00:08:51.800
كقول الجمهور من المتأخرين وذهب اخرون الى انه يقع بمضي اربعة اشهر تطليقة نظير نظير الخلع نظير الخلع بل تقع الفرقة بمجرده او لابد من الطلاق مصر خلاف معروف فيها

21
00:08:51.950 --> 00:09:13.100
نعم. وهو مروي باسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد ابن ثابت وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وابو سلمة وقتادة وشريح وشريح القاضي

22
00:09:13.100 --> 00:09:39.750
وقبيصة ابن ذؤيب وعطاء وابو سلمة ابن عبد ابن عبد الرحمن وسليمان بن طرخان التيمي وابراهيم النخاعي والربيع بن انس والسدي ثم قيل انها تطلق بمضي الاربعة اشهر بمضي الاربعة اشهر طلقة رجعية. احيانا

23
00:09:39.750 --> 00:10:08.750
يذكر في اصحاب القول اسمى ليست معروفة بالفقه والفتوى فتذكر قبيصة ابن ذؤيب مثلا هو من اهل الفتوى المشهورين ها لا ما الذي جعله يذكر في مثل هذا ها ها

24
00:10:10.500 --> 00:10:33.450
لا لا في مثل هذه الحالة لابد ان يكون له قصة في الباب فيذكر كله قصة او موقف يشتهر به ويتضح ثم بعد ذلك يذكرونه والا انه ذكر نظراؤه من من الصحابة والتابعين

25
00:10:33.850 --> 00:11:04.800
امتلأت الصفحات لكن في مثل هذه الحالة انما يذكر مثل هذا اذا كان له قصة او موقف في الموضوع وصار فيه  وعرف به يذكر نعم   وذهب اخرون الى انه يقع بمضي الاربعة اشهر

26
00:11:05.350 --> 00:11:53.600
عمر وعثمان  اذا نسب الى الى الوقت فالمتقدمون منهم جمهور ومنهم اقل والمتأخرون منهم جمهور ومنهم المهم    وجوب الخروج على النساء لصلاة العيد قول الخلفاء الاربعة  في مسائل يكون فيها نوع هذا الاشكال

27
00:11:54.000 --> 00:12:22.750
نعم ثم قيل انها تطلق بمضي الاربعة اشهر طلقة رجعية قاله سعيد بن المسيب وابو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحكم وقيل انها تطلق طلقة بائنة. روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس. وابن عمر وزيد ابن ثابت

28
00:12:22.750 --> 00:12:45.800
وبه يقول عطاء على هذا فلا تعود الا برضاها. اذا كانت بائنة كينونة صغرى مثل مثل الخلع واذا قلنا تقع رجعية فانه له ان يراجعها ويولي مرة ثانية ثم بعد ذلك تطول عليها مدة

29
00:12:48.500 --> 00:13:15.850
اطول عليها المدة نعم وبه يقول عطاء وجابر بن زيد ومسروق وعكرمة والحسن وابن سيرين ومحمد بن الحنفية وابراهيم وقبيصة بن ذؤيب وابو حنيفة والثوري والحسن بن صالح وكل من قال انها تطلق بمضي الاربعة اشهر اوجب عليها

30
00:13:15.850 --> 00:13:37.050
الا ما روي عن ابن عباس وابي الشعثاء انها ان كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة اثناء الايه لأ ان كانت حاظت ثلاث حيظ يعني اثناء الايلاء ولم يكن ولم يكن في اثنائها مجامعة ولا شيء ولا فيأ

31
00:13:37.400 --> 00:14:12.050
فان حينئذ تخرج من العدة لان المقصود براءة الرحم وقد عرفت براءته بمجيء الحيض ثلاث مرات نعم مم المطلقة كيف حكم المطلقة لكن هذا قول القول الاخير خليفة وكل من قال انها تطلق بمضي الاربعة اشهر

32
00:14:12.200 --> 00:14:29.350
يعني من دون تطليق اوجب عليها العدة والاستثناء من ذلك الا ما روي عن ابن عباس وبالشعبان جابر بن زيد انها اذا كانت حاظت ثلاث مرات فتمنع نعم. وهو قول الشافعي

33
00:14:29.450 --> 00:14:58.200
والذي عليه الجمهور من المتأخرين ان يوقف فيطالب اما بهذا واما بهذا واما ان تطلق  لا معاني وخلقنا حق الزوج هذا ما يهدم حقه اللي مو لي بحال فهذا ما يدرون

34
00:14:58.800 --> 00:15:19.900
نعم ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق وروى مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال اذا ال الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق  وان مضت اربعة اشهر حتى يوقف

35
00:15:20.000 --> 00:15:45.500
فاما ان يطلق واما ان يفي واخرجه البخاري وقال الشافعي رحمه الله اخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال ادركت بضعة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم. كلهم يوقف يوقف المولي

36
00:15:45.800 --> 00:16:08.650
قال الشافعي واقل ذلك ثلاثة عشر ورواه الشافعي يقول ادركت بضعة عشر واقل البظعة عشر ثلاثة عشر نعم. ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه انه يوقف المولي. ثم قال وهكذا نقول وهو

37
00:16:08.650 --> 00:16:32.000
وموافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد ابن ثابت وبضعة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال الشافعي رحمه الله بضعة عشر الذين قال سليمان ابن يسار قال ادركت بضعة عشر ويعني هؤلاء

38
00:16:32.050 --> 00:16:51.250
وبضعة عشر يعني هؤلاء نعم قال ابن جرير حدثنا عبد الله ابن احمد ابن شبويه شاب وايه؟ احسن. شاب ويه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى ابن ايوب

39
00:16:51.800 --> 00:17:28.350
ما فيه قال ابن جرير حدثنا ابن ابي مريم ها وزادها المحقق من غير اصل  ها  هنا ما انزل الطبري ما وجد اهاه لا يلزم ان اكون في التفسير ومعزول للتفسير

40
00:17:28.800 --> 00:17:50.450
وش يقول وما بين موقوفتين زيادة في تفسير الطب اللي هو قبل ابن ابي مريم. عبد الله بن احمد بن شكاوي. ايه اذا في تفسير عند انواع زاوية تفسير الطبري

41
00:17:51.350 --> 00:18:11.100
قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن عبيد الله ابن عمر عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه قال سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته

42
00:18:11.150 --> 00:18:39.200
فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي الاربعة اشهر فيوقف فان فاء والا طلق ورواه الدارقطني من طريق سهيل قلت وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي ومروي ومروي  وهو يروى وهو مروي عن عمر

43
00:18:41.150 --> 00:19:10.600
قلت وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابو الدرداء وعائشة وابي وابي  وابي الدرداء وعائشة ام المؤمنين وابن عمر وابن عباس وبه يقول سعيد بن المسيب عمر بن عبدالعزيز ومجاهد وطاووس ومحمد بن كعب والقاسم

44
00:19:10.650 --> 00:19:31.500
وهو مذهب مالك والشافعي واحمد بن حنبل واصحابهم رحمهم الله وهو اختيار ابن جرير ايضا وهو قول الليث واسحاق واسحاق ابن راهويه وابي عبيد وابي ثور وداوود وكل هؤلاء قالوا

45
00:19:31.550 --> 00:19:54.100
ان لم يفئ يفيء. ان لم يفئ الزم بالطلاق فان لم يطلق طلق عليه الحاكم والطلقة تكون رجعية لها رجعتها في العدة له له له رجاء له رجعتها في العدة

46
00:19:54.250 --> 00:20:30.850
وانفرد ما لك بان قال لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة وهذا المجامع علامة الفيئة دليل على انه ف اراد ان يؤدبه مثلا مم   لا اذا ترك اكثر من اربعة اشهر يلزم

47
00:20:31.050 --> 00:20:57.800
كأنه الة ها شوف المرأة لم تطالب الامر لا يعدها اذا لم تطالب بعض النساء تنظر الى الموضوع بانه  مصالح ومفاسد فلا تطالب وتترك على اولادها خشية من ضياعها قد يكون البديل اسوأ

48
00:20:58.600 --> 00:21:24.750
في بيت اهلها اسود لكن على الرجل ان يتقي الله جل وعلا فيما بما عنده من هذه المرأة المسكينة اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم يعني وصار اسرة فبعض النساء تصبر على ما هو اشد من ذلك

49
00:21:25.700 --> 00:21:40.600
بعضهم يترك النفقة لا ينفق يرفض ان ينفق امرأة مسكينة وعندها اولاد وبنات يقول لها انا ما عندي شيء تبين هذا ولا برا وحدة اتصلت علي في العشر الاواخر من رمضان

50
00:21:41.300 --> 00:22:02.300
قلت تقول طلبت من زوجي نفقة وكسوة للعيد وما اشبه ذلك قال اركبي انت وبناتك نحطكم عند باب مسجد وهو غني اسأل الله العافية طيب يا مامة القظا طالبيه يفرظون لتس شي قالت لهم اطلعوا شي

51
00:22:02.350 --> 00:22:25.800
بس نبي نتشتت انا واولادي وننكسر بيت بيت اهله اسوأ من هذا الله جل وعلا امر بالمعاشرة بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن ولهن مثل ولهن مثل الذي مثل الذي عليهن بالمعروف

52
00:22:27.000 --> 00:22:51.850
المرأة يعني هذه حقوق العباد بعظ الناس اذا ظن انه لن آآ يحاكم ولن يلزم من قبل الولاة يظن الامر اليه ليس اليه وانفرد مالك لانه قال لا يجوز له رجعتها

53
00:22:52.750 --> 00:23:14.400
خلاص تفوت حتى يجامعها في العدة مما جامع ليس له رجعة قال وهذا غريب جدا. يقول حافظ ابن كثير مش مالهم يعني ليس له معنى انه اذا جامعها عادت بمجرد المجامعة

54
00:23:16.350 --> 00:23:36.500
لكن في اثناء العدة جامعها هل نقول انه فاء ولا يلزم تكميل العدة او نقول انها على قول من يقول انها بمجرد مضي الاربعة اشهر تكون طلقت منه على كل حال المسألة

55
00:23:36.750 --> 00:23:55.850
حدد باربعة اشهر المسألة حلال وحرام يعني ما هي بالمسألة ظياع الرجل اذا اهمل زوجته وزيادة على ذلك من اهل العلم من يرى انه يجب على زوجه الا على الزوج

56
00:23:56.400 --> 00:24:20.400
الا يحوج امرأته الى الحرام قد تكون بعظ النساء ما تصبر وحينئذ عليه ان يعاشرها كلما اشتدت حاجاته واذا خشي عليها العناة لزمه ذلك ولا يفارق تجد شخص يعفه وتجدون بالقصة الاتية وان كان فيها كلام

57
00:24:20.750 --> 00:24:40.200
ما يدل على ذلك. نعم وانفرد مالك بان قال لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة وهذا غريب جدا قد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي باربعة اشهر

58
00:24:40.500 --> 00:25:10.100
الاثر الذي رواه الامام ما لك بن انس رحمه الله في الموطأ عن عبدالله بن دينار عن عمرو     كلاهما موجودين وكلاهم ثقات لكن المقصود عندنا في الموضع هذا عندنا عن عمرو بن دينار قال خرج عمر ابن الخطاب

59
00:25:12.100 --> 00:25:40.150
شو  الجوهرات واحد يجيبوه لنا من من هالجوالات تجيبه كمل قال خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وارق هنيئا لا خليل الاعبه

60
00:25:40.200 --> 00:26:03.100
فوالله لولا الله فوالله لولا الله اني اراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها كم اكثر ما تصبر المرأة عن زوجها فقالت ستة اشهر او اربعة اشهر

61
00:26:03.150 --> 00:26:23.000
فقال عمر لا احبس احدا من الجيوش اكثر من ذلك وقال محمد بن اسحاق عن السائب بن جبير مولى بن عباس وكان قد ادرك وكان قد ادرك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال

62
00:26:23.200 --> 00:26:48.500
ما زلت اسمع حديث عمر انه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة وكان يفعل ذلك كثيرا اذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها تقول تطاول هذا الليل وازور جانبه وارقني الا ضجيع الاعبه. الاعبه طورا وطورا كانما

63
00:26:48.500 --> 00:27:17.600
بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه يسر به من كان يلهو بقربه لطيف لطيف الحشى لا يحتويه اقاربه فوالله لولا الله لا شيء غيره لن لنقض من هذا السرير جوانبه ولكنني اخشى رقيبا موكلا بانفاسنا لا يفتر الدهر

64
00:27:17.600 --> 00:27:41.900
راتبه مخافة ربي والحياء يصدني واكرام بعلي ان تنال مراكبه ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم او نحوه وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات البيت الاخير مخافة ربي ايش فيه

65
00:27:43.250 --> 00:28:09.550
الى وهذا مزيد من بعظ النسخ ساقت من زائد الازهرية ولذلك كتب عمر رضي الله عنه لامراء الاجناد في الغزوات وفي الحروب ان يعيد من امضى ستة اشهر من امضى ستة اشهر يعيده الى اهلي

66
00:28:10.550 --> 00:28:30.950
ومسألة الحرب واطالة المد فيها في المدة المحتملة في كلام حفصة من ستة الى اربعة لا شك ان حال الحرب تختلف عن حال السلم الايلا اربعة اشهر وفي حال الحروب لا يزاد على ستة اشهر

67
00:28:31.450 --> 00:28:56.750
نعم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن قد يقول القائل ان بعض النساء لا تستطيع الصبر ولو شهر ولو اسبوع مثل هذه الشواذ والعبرة بالغالب نعم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

68
00:28:56.900 --> 00:29:21.050
ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن انكن يؤمنن بالله ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة

69
00:29:21.100 --> 00:29:44.750
والله عزيز حكيم هذا امر من الله عز وجل للمطلقات المدخول بهن من ذوات الاقرا بان يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي بان تمكثوا بان تمكث احداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء

70
00:29:44.800 --> 00:30:09.300
ثم تتزوج ان شاءت وقد اخرج الائمة الاربعة من هذا العموم الامة اذا طلقت فانها تعتد عندهم بقرآن لانها على نصف من الحرة والقرؤ لا يتبعظ فكمل لها قرآن ذكروا عن الجهم ابن صفوان

71
00:30:10.350 --> 00:30:36.050
المخذول انه سئل عن مطلقة لم يدخل بها زوجها مطلقة قبل الدخول فاجاب بانها تعتد اربعة اشهر وعشرة نعوذ بالله من الخذلان لا عقل ولا نقل نسأل الله العافية نعم

72
00:30:36.800 --> 00:31:06.450
قرى انظروا نعم ولما رواه ابن جريج عن مظاهر ابن اسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة ان رسول الله صلى الله ابن جريج عندنا بن جرير ها عاصم بن جليل والتصوير

73
00:31:09.650 --> 00:31:41.900
ايه  شو رأيك مخرج من ايه  نعم عن مظاهر ابن اسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان

74
00:31:42.150 --> 00:32:22.300
رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية وقال الحافظ الدار ضعيف جدا     وهما في الصلب ده غلط نعم وقال الحافظ الدارقطني وغيره الصحيح انه من قول القاسم بن محمد نفسه ورواه ابن ماجة من طريق

75
00:32:22.300 --> 00:32:45.200
العوف عن ابن عمر مرفوعا قالت دار قطني والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله وهكذا روي عن عمر بن الخطاب قالوا ولم يعرف بين الصحابة خلاف وقال بعض السلف بل عدتها كعدة الحرة

76
00:32:45.250 --> 00:33:05.650
لعموم الاية ولان هذا امر جبلي. فكان الحرائر والاماء في هذا سواء. والله اعلم حكى هذا القول الشيخ ابو عمر بن عبدالبر عن محمد ابن سيرين وبعض اهل الظاهر وضعفه

77
00:33:06.700 --> 00:33:30.150
وعامة اهل العلم على ما جاء في الخبر الاصل انها على النصف من الحرة ولكن القرء لا يتبعظ ارجوك نعم وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا اسماعيل يعني ابن عياش

78
00:33:30.750 --> 00:33:55.700
عن عمرو بن عن عمرو بن مهاجر عن ابيه ان اسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية قالت طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فانزل الله عز وجل حين طلقت اسماء العدة للطلاق

79
00:33:55.700 --> 00:34:18.150
كانت اول من نزلت فيها العدة للطلاق يعني والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقد اختلف السلف والخلف والائمة في المراد بالاقرا على ما هو

80
00:34:18.500 --> 00:34:37.650
في المراد بالاقراء ما هو على قولين احدهما ان المراد بها الاطهار وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن في اللغة يطلق على الحيض كما يطلق على الطهر

81
00:34:39.050 --> 00:35:09.150
وهذا هو سبب الخلاف شوف الغالب ان هذا كلام الترمذي ننقل كلام الترمذي والغرابة لها كما هو معروف معان منها الغرابة المطلقة والتفرد ومن الغرابة النسبية بالنسبة لهذا الراوي او لهذا الشيخ او بهذا اللفظ ها

82
00:35:09.650 --> 00:35:34.050
وين الترمذي ان كانت غرابة مطلقة بالتفرد وان كانت قرابة نسبية احيانا تكون غرابة نسبية وقد يكون تكون الغرابة من حيث المعنى يعني معناه غريب وعلى كل حال الاقوال كثيرة جدا في هذا

83
00:35:34.600 --> 00:35:56.700
نعم نقول هل كلمة يحيي ويميت ثابتة في ذكر التهليل بعد الفجر والمغرب فاني سمعت انها لم تثبت اولا التهليل بعد الفجر والمغرب من اهل العلم من ينكر صحته ولا يثبته

84
00:35:57.250 --> 00:36:15.850
ولكن بمجموع طرقه تدل على ان لها اصل وانه مما ينبغي ان يقال وان الاذكار تثبت بمثل هذا ويحيي ويميت موجودة في هذا الذكر التي لم تثبت فيه يحي ويميت

85
00:36:16.050 --> 00:36:32.900
ذكر المئة قال في يوم مئة مرة لا اله الا الله الطرق الصحيحة كلها ما فيها يحيي ويميت لكن قال ابن حجر في شرح الحديث انها عند الطبراني بسند صحيح

86
00:36:33.900 --> 00:36:55.450
عند الطبراني بسند صحيح لكن ترك الشيخين لها عند جمع من اهل العلم انه تضعيف واعراضهم عنها واذا كان سندها صحيح على طريقة المتأخرين زيادة من ثقة فهي مقبولة  صوت بها

87
00:36:56.800 --> 00:37:17.200
الذكر عموما ويرفع الصوت به ليعلم انقضاء الصلاة انقضاء الصلاة قال ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير وما زاد على ذلك لا يشوش على غيره

88
00:37:17.700 --> 00:37:54.050
والامر فيه سعة نعم  ها  التكبير في مكانه والمقصود بالتكبير في حديث ابن عباس الذكر اللي الذي منه التكبير    لكن خرجوا الحديث خرجوا اصل الحديث وتركوا هذه اللفظة على طريقة

89
00:37:54.150 --> 00:38:27.000
كثير من المتقدمين انه تحليل له  شو  الشهادة مخالفة اذا لم يكن فيها مخالفة وشو اللي يمنع من قبولها زيادة الثقة مقبولة ما لم تكن مخالفة لمن هو اوثق منه

90
00:38:27.950 --> 00:38:50.400
فيحكم علي حينئذ بالشذوذ نعم وقد اختلف السلف والخلف والائمة في المراد بالاقراء على في المراد بالاقراء ما هو على قولين احدهما هي والا تقول اختلفوا المراد بالقرء ما هو

91
00:38:51.750 --> 00:39:13.500
في المراد بالاقراء ما هي على قولين احدهما ان المراد بها الاطهار وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها انتقلت حفصة بنت عبدالرحمن بن ابي بكر

92
00:39:13.550 --> 00:39:35.150
حين دخلت في الدم من الحالة انتقلت عائشة قالت انتقلت حفصة بنت عبدالرحمن بن ابي بكر نعم حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال الزهري فذكرت ذلك لعمرة بنت عبدالرحمن

93
00:39:35.200 --> 00:39:55.200
فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا ان الله تعالى يقول في كتابه ثلاثة فقالت عائشة صدقتم وتدرون ما الاقراء؟ انما الاقراء الاطهار. وقال ما لك عن ابن

94
00:39:55.200 --> 00:40:17.850
سمعت ابا بكر بن عبدالرحمن يقول ما ادركت احدا من فقهاءنا الا وهو يقول ذلك يريد قول عائشة وقال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه يقول اذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم

95
00:40:17.950 --> 00:40:37.650
من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها وقال من المفترض ان يكون طلاقها في طهر لم يجامعها فيه فيحسب هذا ثم تحيظ وتطهر هذا الثاني ثم تحيظ الثالث ثم بعد ذلك

96
00:40:38.200 --> 00:41:03.200
تخرج من العدة نعم وقال ما لك وهو الامر عندنا وروي مثله عن ابن عباس وزيد ابن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وابي بكر ابن عبد الرحمن وابانا ابن عثمان وعطاء ابن ابي رباح وقتادة والزهري

97
00:41:03.650 --> 00:41:32.600
وبقية الفقهاء السبعة وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداوود وابي ثور وهو رواية عن واستدلوا عليه بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن اي في الاطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على انه احد الاقراء الثلاثة المأمور بها

98
00:41:32.600 --> 00:41:59.300
ولهذا قال هؤلاء ان المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة ثالثة واقل مدة تصدق فيها المرأة انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوما ولحظتان  واستشهد ابو عبيد وغيره على ذلك

99
00:41:59.450 --> 00:42:31.250
بقول الشاعر في البخاري عن بعض التابعين ان انه يمكن ان ان تخرج بالعدة بثلاثة ايظا في شهر بثلاث حيض في شهر ولحظتان شو مقدار اللحظة؟  شو لحظتان نعم يعني لحظتان من من الحوض الثالثة

100
00:42:31.900 --> 00:42:54.750
يعني مجرد ما ينزل عليها الدم تخرج من العدة بخلاف القول الثاني الذي سيأتي نعم  كم اكثر الحيض وكم اكثر الطهر مدة الحيض ومدة الطهر كم ها  اقله يوم وليلة

101
00:42:56.200 --> 00:43:26.150
فاذا حظت يوم وليلة وطهرت ثلاثة عشر يوما كم هذه اربعتاش وقل مثلها اربعطعشر ثانية ثم يوم خلصت انتهي حياتي. نعم واستشهد ابو عبيد وغيره على ذلك ابو عبيد نعم

102
00:43:26.450 --> 00:43:56.000
على ذلك بقول الشاعر وهو الاعشاء ففي كل عام انت جاشم غزوة تشد لاقصاها عزيمة عزائك مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك يمدح اميرا من امراء العرب اثر الغزو على على المقام حتى ضاعت ايام الطهر من نسائه لم

103
00:43:56.000 --> 00:44:33.350
واقعهم لم يواقعهن فيه القول الثاني عزا ولا عندنا  عدا مورثة عزا ها مورثة عزا نعم. القول    متخالف عاداتها ما ما الطعن لكن اذا كانت ممكنة مع الامكان وهي ثقة

104
00:44:34.900 --> 00:44:59.800
واذا ادعت والمفترض انها ثقة وادعت دعوة ممكنة فلا مانع من قبولها لكن اذا اه اذا لم يكن ذلك في نسائها ما عرف عن نسائها جميعا ماذا؟ ولا عرف عنها سابقا

105
00:45:00.200 --> 00:45:26.300
انها تعتد بيوم وليلة يكون غلبة الظن انها غير صادقة نعم القول الثاني ان المراد بالاقراء الحيض فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة زاد اخرون وتغتسل منها واقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها

106
00:45:26.450 --> 00:45:52.200
ثلاثة وثلاثون يوما ولحظة قال الثوري تقدم انهم انها اثنان وثلاثون يوما نعم اللحظتين هنا ايه اللحظة دي وين؟ المهم انه تأكد انه نزل علي الحيض ليتم حسبان الطهر الثالث وهنا يتأكد انه انقطع دمها

107
00:45:52.550 --> 00:46:15.350
بلحظة نعم لنتأكد انها طهرت من حيضة الثالثة نعم قالت ثوري عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت ان زوجي فارقني بواحدة او اثنتين

108
00:46:15.550 --> 00:46:56.750
تجاني وقد نزعت ثيابي واغلقت بابي فقال عمر وقد وضعت  فجاني ها؟ مجاني فجاءني وقد وضعت مائي الرجاء فجانب النور جاءني حنا قلنا جاني عندنا هكذا  وجاني وقد نزعت في ابيض اصلا فجاءني هيدا لا ما هو بشكال ما هو بالخلاف هنا وقد وضعت مائي

109
00:46:59.550 --> 00:47:28.400
وقد وضعت مائي وقد نزعت ثيابي واغلقت بابي ما يقترب معنا لكن وضعت مائي يعني الاغتسال اهاه  ايه نعم فقال عمر لعبد الله بن مسعود اراها امرأته ما دون ان تحل لها الصلاة

110
00:47:28.450 --> 00:47:55.950
قال وانا ارى قال ما ترى وقال عمر لعبدالله بن مسعود مات. ما ترى قال اراها امرأته ما دون ان تحل لها الصلاة قال عمر وانا ارى ذلك فقال عمر لعبد الله ابن مسعود ما ترى؟ قال اراها امرأته ما دون ان تحل لها الصلاة

111
00:47:56.000 --> 00:48:27.000
قال وانا ارى ذلك وهكذا ان مراجعتها كانت في العدة قبل ان تخرج من عدتها  ثلاثة وثلاثين وهناك اثنين وثلاثين ايه هو الفرق بين اذا كانت العدة او اذا كان الطهر

112
00:48:27.850 --> 00:48:50.100
او الحيض لكانت العدة الطهر تكون العدة اقل من كونها في الحيض لانه لابد ان تزيد يوم وليلة للحيضة الثالثة واضح نعم وهكذا روي عن ابي بكر عن ابي بكر الصديق وعمر وعثمان

113
00:48:50.200 --> 00:49:10.350
وعلي وابي الدرداء وعبادة ابن الصامت وانس ابن مالك وابن مسعود ومعاذ وابي ابن كعب وابي موسى الاشعري وابن عباس وسعيد ابن المسيب وعلقمة الترجيح بين هذين القولين فيه صعوبة

114
00:49:10.950 --> 00:49:35.600
جدا لانها متقاربة من حيث المدلول اللغوي ومن حيث الدلائل الشرعية ومن حيث القائلين بهذا والقائلين بهذا نعم. وعلقمة والاسود وابراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن

115
00:49:35.600 --> 00:50:08.550
سيري والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل ابن حيان والسدي ومكحول والضحاك الخراساني انهم قالوا الاقراء الحيض وهذا مذهب ابي حنيفة واصحابه واصح الروايتين عن الامام احمد بن حنبل وحكى عنه الاثرم انه قال الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون

116
00:50:08.650 --> 00:50:38.700
الاقراء الحيض وهو مذهب الثوري والاوزاعي وابن ابي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح  ابن حيي حي ابن حي ابن حي وابي عبيد واسحاق بن راهويه ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه ابو داوود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير

117
00:50:38.700 --> 00:51:01.500
عن فاطمة بنت ابي حبيش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي الصلاة ايام ايام اقرأ ايام اقرائك فهذا والمقصود ان تدع الصلاة في ايام حيضها ودل على ان الاقراء

118
00:51:01.750 --> 00:51:30.050
هي الحيض  فهذا لو صح لكان صريحا في ان القرآن هو الحيض ولكن المنذر هذا قال فيه ابو حاتم مجهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في السقات وقال ابن جرير اصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم

119
00:51:30.050 --> 00:51:54.750
ادبار الشيء المعتاد ادباره لوقت معلوم وهذه العبارة تقتضي ان يكون مشتركا بين هذا وهذا وقد ذهب اليه بعض الاصوليين والله اعلم وهذا قول الاصمعي ان القرء هو الوقت وقال ابو عمرو بن العلاء العرب تسمي الحيض

120
00:51:54.750 --> 00:52:18.150
وتسمي الطهر قرآ وتسمي الحيض مع الطهر جميعا قرءا. وقال الشيخ ابو عمر بن عبدالبر ايختلف اهل العلم بلسان العرب والفقهاء ان القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر وانما اختلفوا في المراد من الاية ما هو على قولين

121
00:52:19.350 --> 00:52:44.000
يعني هو من المشترك ها  شو والله احنا دل انا قلت لكم ان الترجيح صعب. اثنين من الائمة ومعهم جمع غفير من السلف من الصحابة والتابعين على انها الاطهار ومثلهم بالمقابل على انها الحيض

122
00:52:44.550 --> 00:52:48.650
وهو في اللغة من المشترك يطلق على هذا ويطلق على هذا