بما تعملون خبيرا. وهكذا قال ها هنا ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها انه اثم قلبه. والله بما تعملون عليم. اللهم صلي وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم امر بالاشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيقه فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وهذا انما يكون في الاموال وما يقصد به المال وانما اقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة كما قال مسلم في صحيحه حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن المقبور عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا معشر النساء فيه اجل اذا لم يكن فيه اجل اذا كان فيه اجل او لم يكن فيه اجل فاشهدوا على حقكم على كل حال قال وروي عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك تصدقن واكثرن الاستغفار فاني رأيتكن اكثر اهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما اهلنا يا رسول الله اكثر اهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب الذي لب منكن قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين قال ما نقصان عقلها وشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وبقول الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم يقول المؤلف رحمه الله امر بالاشهاد مع الكتابة لزيادة توثقة والاصل في الامر الوجوب الاصل في الامر الوجوب ولكن جاء ما يصرف هذا الوجوب عند الامن من ضياع الحق من الوجوب الى الاستحباب وباع النبي عليه الصلاة والسلام واشترى ولم يشهد واستشهدوا شهيدين من رجالكم هذا نصاب الشهادة بهذا الباب وهو المال وفي غالب الاحكام الشهادة اثنين وقد يطلب اربعة كما في الزنا وقد يكتفى بواحد او واحد مع اليمين على كل حال كل باب له حكمه وفي باب الاموال لابد من شهادة رجلين او رجل وامرأتين بعضهم يقول ان المرأة او الرجل يعدل امرأتين ويطلق وشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل وهذا يذكره العلماء في ما تختلف فيه المرأة مع الرجل من احكام ويذكرون من ذلك خمسة اشياء التي هي الشهادة والدية والعتق والارث والعقيقة الشيخ رحمه الله سيأتي بكلامه ان الاطلاق بهذا ليس هو المراد وان المراد بهذا الباب كما سيأتي ومن قال ان شهادتها معها يعني مع المرأة الاخرى تجعلها كشهادة ذكر فقد ابعد لان هذا يلزم منه ان تكون كذلك في جميع الابواب وهذا ليس بصحيح الابواب تختلف لكن في باب المال وما يؤول الى المال هذا هو الحكم وسيأتي بكلام المؤلف في فيما سيأتي قريبا كمل الشيخ هذا الكلام المرأة ناقصة عقل ودين والرجل في الجملة اكمل من المرأة هذا يجادل فيه احد قد يوجد من النساء ما تعدل عشرات الرجال لكن هذا هو الغالب ولا نادر هذا النادر الذي كتب وقال مظعفا للحديث المتفق عليه يقول هذا الكلام ليس بصحيح بدليل ان ها؟ عندما كل ده معير وتاتشر وغامدي ونساء كثير حكمت ها بلقيس على كل حال الاستدلال بهذه النسوة على النصوص الشرعية هل يليق بعاقل مسلم بل يمكن مع انه مشهور من الدعاة وكتب في موازين السنة النبوية وجعل مرد هذه الموازين الى عقله وحكم بها على الاحاديث الصحيحة حكم بها على الاحاديث الصحيحة كل دمائير هزمت العرب يقول وهي ترأس اليهود هل هذا دليل الذي يمكن ان يجادل به قول عالم فظلا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام والله المستعان لابد من وجود وجود رجل هي اربع نسوة ما يكفن لا يكفي والله ايش باختيارها ويعرض حديث فمرض العبد وشافه هذا ما جعل العلماء يقولون انها لا يكتب لها ما كانت تعمله وهي طاهر ولو كان يكتب لها كالمسافر والمريظ لما صار نقصان صار المريض ناقص والمسافر ناقص لانه يقصر الصلاة على كل حال الخلاف في مسألة هل يكتب لا للحائض ما كانت تعمله لانه لم يمنعها الا النص واذا كانت تنوي ان ان تكمل الصلاة ان تصلي وتصوم ولا ومنعت بالنص لكن لو كانت يكتب لها ما كانت تعمله لما كان نقصا هذا دليل الجمهور الذين يقولون انه لا يكتب له نعم الذي لا يسلم لما جاء عن الله وعن رسوله مآله الى الظلال وقدم الاسلام لا تثبت الا على قنطرة التسليم فعلينا اذا سمعنا الامر او النهي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ان نقول سمعنا واطعنا لانه كثير في النساء كثير في النساء ويشترك فيه بالنسبة لنقصان الدين بسبب الحيض جميع النساء الا من ندر واما بالنسبة نقصان العقل في الشهادة هذي جبلتها طبيعتها وعلى هذا فالذين يريدون تكليف المرأة بمثل ما يكلف به الرجال يظلمون النساء يظلمونه يزج بها في المصانع وفي الاماكن الخطرة والشرع اعفاها من جميع ذلك وكرمها وعززها وجعلها تخدم بدلا من ان تخدم ولكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اتتبعن سنن من كان قبلكم كيف البقية يشترك فيها الرجال وبقية الاسباب يشترك فيها الرجال نعم وقوله ممن ترضون من الشهداء فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الامر بالاشهاد من غير اشتراط وقد استدل من رد المستور بهذه الاية بهذه الاية الدالة على ان يكون الشاهد عدلا مرضيا ان جاءت الشهادة مطلقة في نصوص كثيرة مطلق الامر بالاشهاد جاء الامر به في مواضع ونصوص كثيرة من غير تقييد بالعدالة فهل تحمل تلك النصوص المطلقة على هذا المقيد لا سيما وان الحكم واحد وهو امر واذا اتحد الحكم لزم حمله المطلق على المقيد وهذا منه وبهذا حكم الامام الشافعي بعض الشهادات لا يشترط اما لحاجة او ضرورة ان يكون الشاهد عدلا وقد جاء في موضع واحد كون الشاهد غير مسلم وجاء قبول شهادة الصبيان ورواية الصبيان في مواضع تدعو اليها الحاجة فهذا مستثنى وما عدا ذلك لا بد ان يكون الشاهد عدلا لان غير العدل لا يؤمن ان يشهد بغير الحق وان يشهد الزور وان يفتري والله المستعان فلا بد ان يكون الشاهد عدلا عدلا مرضيا ضابطا لما يشهد به واما ما عدا ذلك فانه حينئذ لا يقبل شهادة الصبيان تقبل في مواضع من المقاضاة عندما يكون الخلاف بينهم ويعتدي بعضهم على بعض ولم يحضرهم احد وتؤخذ منه قبل ان يتفرقوا كما هو معلوم عند القضاة والكافر تقبل شهادته على الوصية في السفر كما جاء في سورة المائدة ها شنو المرأة في الرضاعة كيف وقد قيل؟ قالت ارظعتكما نعم؟ لا انا اقول ان النصاب يختلف ويتفاوت من باب الى باب وقد استدل من رد المستور بهذه الاية الدالة على على ان يكون الشاهد عدلا مرضيا المستور الذي لا يعرف فيه شرح ولا تعديل لم يعدل ولم يجرح ايضا فهذا المستور منهم من يقول يقبل لان الاصل في المسلم العدالة ومنهم من يقول يرد ولا يقبل حتى تعرف عدالته والاصل ان الانسان ظلوم جهول وعلى كل حال المسألة خلافية ومعروف الخلاف في رواية المستور عند اهل العلم المستور يختلفون في حده وبعضهم يجعله مرادفا لمجهول الحال لمجهول الحال وهو ان يروي عنه اكثر من واحد ولا يجرح ولا يذكر فيه تعديل يروي عنه اكثر من واحد هذا مجهول الحال. واما اذا رأى عنه واحد فقط فهو مجهول العين نعم وقوله ان تضل احداهما يعني المرأتين اذا نسيت الشهادة فتذكر احداهما الاخرى اي يحصل لها ذكر بما وقع به من الاشهاد وبهذا قرأ اخرون فتذكروا بالتشديد من التذكار ومن قال ان شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد ابعد والصحيح الاول والله اعلم الاية فيها رد على من يقول بتفريق الشهود رد على من يقول بتفريق الشهود والاية فتذكر احداهما الاخرى كيف تذكر احداهما الاخرى وقد فرقتا وها الحكم الرجال مثل هذا الحكم يذكر احدهما الاخر اذا اشترطت العدالة وتحققت العدالة فالتذكير لا يظر لا يظر التذكير كونه نسي فذكر فتذكر هذه طبيعة طبيب من طبائع البشر وش عندكم اه يسقط ليه بس قد قرأت قرأ اخر ازكر لا وتذكر لو كان على هذا فقال بالتشديد من التذكير لو يحصل لها ذكرى صلى ذكرى بما وقع من الاشهاد خمسة خمسة نذكر جديد ولا بدون على كلامه في سياق القراءة الاخرى بالتخفيف والثانية بالتشديد ها نعم نعم وقوله ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا قيل معناه اذا دعوا للتحمل فعليهم الاجابة وهو قول قتادة والربيع بن انس وهذا كقوله ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب ومن ها هنا استفيد ان تحمل الشهادة فرض كفاية وقيل مذهب الجمهور الشهادة لها طرفان طرف تحمل وطرف اداء ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا في التحمل هل يمكن ان يقال شهداء ها باعتبار ما سيكون في حقيقة الواقع تجيب لك واحد تدعو لك واحد تبيه يشهد معك انت تسميه شاهد قبل ان يشهد. قيل ها الشاهد الذي تحملت فيسمى شاهد الا على سبيل التجوز. وانه باعتبار ما سيكون سيكون شاهدا والانسان اذا طلب للشهادة حكم قبوله لهذه الشهادة وتحمل هذه الشهادة قبل ان يسمعها اذا دعي يقول وهو مذهب الجمهور برظو كفاية تحمل الشهادة واما اداؤها من يكتمها فانه اثم القلب معروف سيأتي فيما سيلحق ان شاء الله نعم وقيل وهو مذهب الجمهور والمراد بقوله ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا للاداء لحقيقة قوله الشهداء والشاهد وحقيقة فيما في من تحمل فاذا دعي لادائها فعليه الاجابة اذا تعينت والا فهو فرض كفاية. والله اعلم وقال مجاهد حضر العقد عشرة من الرجال وسمعوا ما حصل لا يتعين على كل واحد بعينه لكن اذا لم يقم بها احد اثم الجميع لانها فرص كفاية نعم وقال مجاهد وابو مجلس وغير واحد اذا دعيت لتشهد فانت بالخيار واذا شهدت فدعيت فدعيت فاجب وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن من طريق ما لك عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن عمرو بن حزم عن ابيه عبدالله بن عمرو بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عمرة عن زيد بن عن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن عبد الله ابن عمر ابن عثمان نبيه عبد الله عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عمرة نعم عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عمرة عن زيد بن خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسأل لها فاما الحديث الاخر في الصحيحين الا اخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل ان يستشهدوا. وكذا قوله ثم يأتي قوم تسبق ايمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم ايمانهم. وفي رواية ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وهؤلاء شهود الزور وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري انها تعم الحالين. التحمل والاداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها متى يمدح ومتى يذم اذا لم تكن عند غيره وخشي من ضياع الحق وتعين عليه اداؤها هذا من خير الشهود واما الذي هذه الشهادة موجودة عند غيره ويقوم بها غيره ويسارع باداء الشهادة التي لم تتعين عليه هذا هو المذموم هذا هو المذموم مم ولو كانت شهادة حق وشهادة الزور هذه مفروغ منها ما تحتاج الى نص فاذا حملناه على شهادة الزور ابطلنا الحديث من فائدته يجب عليه ادائه وهذا الصنف الاول اذا كان لا يوجد من يقوم بالحجة غيره تعين عليه وجب عليه ان يبادر ويؤديها. نعم في من يبادر البديل وفي غيره وقوله التحمل الاذى المهم المبادرة انا هنا كذا نعم وقوله ولا تسأموا وان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله هذا من تمام الارشاد وهو الامر بكتابة الحق صغيرا كان او كبيرا. فقال ولا تسأموا اي لا املوا ان تكتبوا الحق على اي حال كان من القلة والكهرة الى اجله الحقوق واقطع للنزاع اذا وجدت اذا وجد الاشهاد ووجدت الشهادة والكتابة انا اقطع للنزاع وكل امر يؤدي الى النزاع والشقاق والخصومات فهو ممنوع شرعا اما اذا امنت هذه الامور فالامر فيه سعة نعم. وقوله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا اي هذا الذي امرناكم به من الكتابة للحق اذا كان مؤجلا هو اقسط عند الله اي اعدل واقوم للشهادة. اي اثبتت اي اثبتوا للشاهد اذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة لاحتمال انه لو لم يكتبه ان ينساه كما هو الواقع غالبا وادنى الا ترتابوا واقرب الى عدم تنسى هذه العقود لا سيما مع طول الامد طول المدة هناك عقود يمضي عليها عشرات السنين ويطرأ على الشاهد ما يطرأ عليه من ضعف الذاكرة فلو لم يكتب لا تعرض الحق للضياع ولهذا امر بالكتابة وامر بالكتابة كل شيء الصغير والكبير الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم التجارة الحاضرة ما تحتاج الى كتابة لانها غالبا لا تنسى نعم وادنى الا ترتابوا واقربوا الى عدم الريبة. بل ترجعون عند التنازع الى الكتاب الذي كتبتموه يفصل بينكم بلا ريبة وقوله الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها اي اذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتهاء المحظور في تركها فاما الاشهاد على البيع فقد قال تعالى واشهدوا اذا تبايعتم قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زراعة قال حدثني يحيى بن عبدالله بن بكر قال من مكين نعم ابن بكير قال حدثني ابن لحيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم يعني اشهدوا على حقكم اذا كان في اجل او لم يكن فيه اجل فاشهدوا على حقكم وقال الشعبي والحسن هذا الامر منسوخ بقوله فان امن بعظكم بعظا فليؤد الذي اؤتمن وهذا الامر محمول عند الجمهور على الارشاد والندب لا على الوجوب والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الانصاري وقد رواه الامام احمد حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عمارة ابن خزيمة الانصاري ان عمه حدثه وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع كم من اعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم وابطأ الاعرابي فطهق رجال يعترضون الاعرابي فيساوم بالفرس ولا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. حتى زاد بعضهم الاعرابي في السوم على زمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان كنت مبتعا هذا الفرس فابتعه والا بعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الاعرابي قال اوليس قد ابتعته منك؟ قال الاعرابي لا والله ما بعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والاعرابي وهما يتراجعان فطفق الاعرابي ويقول هلم شهيدا يشهد اني بايعتك فمن جاء من المسلمين قال للاعرابي ويلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قولوا الا حقا حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الاعرابي يقول هلم شهيدا يشهد اني بايعتك قال خزيمة انا اشهد انك قد بايعته واقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بم تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين وهكذا وهذا لا يسري على غيره عليه الصلاة والسلام مهما كانت ثقته وامانته يجي يشهد لشخص ما حظر لثقته به سعة علمه وقوتي ومتانة ديانته هذا لا يكون الا النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول يضيع حق هذا الشيخ وهذا العالم وهذا ان لم نشهد معه وهذه قد يفعلها بعض الجهال من المنتسبين للدين من زيادة حرصهم وغيرتهم على الا يظيع الحق فيشهد ان هذا خلا بهذه المرأة وفعل او كذا من اجل ان يؤدب امراء هذا افتراظ ولا ما حصل لكنه افتراظ قد يكون هذا الجاهل المتدين يقول ان هذا عليه علامات فسق واهل لما اتهم به فنريد ان يطهر وينقى مما ارتكب هذا لا يجوز بحاله على مثلها فاشهد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه اما ان يشهد عليه ويقول رأيت ولم يرى فهذا زور مهما كانت دافعة عليه لا يجوز بحال ان يشهد على شيء لم يره قوله تعالى راني مسلم وش المانع ان مسألة الاشهاد اشتريت مني وامنتني وامنتك قلت رح توكل على الله لصق كامل ولصق بس في حالات معينة فان امن اشترت مني سيارة قلت توكل على الله قلت اجيب لك الثمن بعد اسبوع اقول تعال اكتب وتعال نشهد فلان ولا علان الاية ما زالت قائمة امر بالاشهاد. وهو الاصل لكن ان امن بعضكم بعضنا نقول لازم تجيب تجيب شاهد اشهد يحضر العقد ويشهد عليه. الناس قد يكون كلي وقد يكون جزئي نعم مهم هذا مما يأتي بعده هذا بصوص صدقك يا رسول الله الذي قال صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعد اللهم صل على محمد نعم وهكذا رواه ابو داوود من حديث شعيب والنسائي ومن رواية محمد بن الوليد الزبيدي الزبيدي الزبيدي وكلاهما عن الزهري به نحوه ولكن الاحتياط هو الارشاد لما رواه ولكن الاحتياط هو الاشهاد ها سمية سميتي الزبيدي اش عندك عندك اه الثانية اه فيها الزبيري نعم والصواب مصاوبن هو الزبيدي والله الظاهر الزبيتي نحفظ نعم. الزبيدي يا شيخ ها؟ محمد ابن الوليد ابن عامر الزبيدي الى انه حتى في الشعب الزبيري الراء الزبيدي نعم ولكن الاحتياط هو الاشهاد لما رواه الامامان الحافظ ابو بكر ابن مردويه والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن فراس عن الشعب عن ابي بردة عن ابي موسى اه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل دفع مال يتيم قبل ان يبلغ ورجل اقرض رجلا مالا فلم يشهد ثم قال الحاكم صحيح الاسناد على شرط الشيخين قال ولم يخرجاه لتوقيف اصحاب شعبة هذا الحديث على ابي موسى وانما اجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الاسناد ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين وقوله تعالى ما رواه الابن المردوي هو الحاكم وصحح بهذا الاسناد حديثا اخر نعم ما صحح هذا الحديث والقلب لا شيء قلب السند هو من انواع المقلوب عندهم لكن لا يمنع ان يكون الحديث مرويا بهذا الاسناد وذلك الحديث مرويا بالاسناد نفسه بموسى في هذا في هذا انما يروى موقوف على ابي موسى ما يقال بالرأي لكن قد يسبق النظر واو السمع بهذا الاسناد الى حديث اخر او العكس وحصل هذا اوصل مثله كون المرأة سيئة الخلق تطلق سيئة الخلق لا شك انه اراد ان يصبر ويتحمل ويصبر عليها ويحسن معاملتها رجاء ينتفع بها من ولدها من الامر لا يعدوه. هم ما يلزم سوء الخلق اهم من ذلك الامر ام من ذلك؟ والمرأة سيئة الخلق قد تعوق المسلم عن كثير من وظائفه حتى من بعظ الواجبات انشغل بها عن بعظ ما اوجب الله عليه نعم وقوله تعالى ولا يغادر كاتب ولا شهيد قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد في كتب هذا خلاف ما يملي ويشهد هذا بخلاف ما سمع او يكتمها بالكلية وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما وقيل معناه لا يضر بهما قال ابن ابي حاتم حدثنا اسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين يعني ابن حص قال حدثنا سفيان عن يزيد ابن ابي زياد عن مقسم عن ابن عباس في هذه الاية ولا يضار كاتب ولا شهيد قال يأتي الرجل فيدعوهما الى الكتاب والشهادة فيقولان انا على حاجة فيقول ان وما قد امرت ما ان تجيب فليس له ان يضارهما قال وروي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير والظحاك وعطية ومقاتل بن حيان والربيع بن انس والسدين نحو ذلك قوله وان تفعلوا فانه قوله جل وعلا ولا يضار كاتب ولا شهيد الفعل فيه اجمال فيه اجمال يبين بفك الادغام متى يبينا الاجمال بفك الادغام لانك اذا فككت الادغام قلت ولا يضارر او تقول ولا يضارر وهذا المعنى واحتمال الامرين هو الذي ذكره المفسر رحمه الله فالكاتب والشهيد لا يجوز له ان يضارر صاحب الحق والكاتب يبخس يكتب شيئا ولا يبخس منه شيئا والمملي كذلك والشهيد كذلك عليهم ان يكتبوا الحق بغير زيادة ولا نقصان وايضا الشاهد والكاتب لا يجوز ان يضارر لا يجوز ان يضارر فيؤتى اليه في في اوقات غير مناسبة ويستدعى للكتابة والشهادة وهو مشغول بما هو اهم من ذلك باموره الاصلية والظرورية ويقول انت مأمور بالشهادة والكتابة لابد ان تحظر فلا يجوز ان يضارر ولا يجوز ايضا ان يضارر نعم. وقوله وان تفعلوا فانه فسوق بكم اي ان خالفتم ما امرتم به او فعلتم ما نهيتم عنه فانه فسق كائن بكم. اي لازم كن لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه وقوله واتقوا الله اي خافوه وراقبوه واتبعوا امره واتركوا زجره. ويعلمكم الله كقوله يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وكقوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وقوله والله التقوى ملاك الامر كله اذا اتقيت فابشر بكل ما ترجوه وتأمله من امور الدنيا والاخرة من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبوا. اتقوا الله ويعلمكم الله وبعض الناس يهمل هذا القيد ويرجو النتائج يرجو الرزق رزق ما هو مجرد وفرة المال وكثرته ويرجو العلم وليس المراد به حضور المسائل او كثرة المسائل وتشقيق المسائل العلم ما نفع والمال ما نفع واذا اتقيت الله جل وعلا نفعك بعلمك وبمالك وبولدك والله المستعان نعم وقوله والله بكل شيء عليم. اي هو عالم بحقائق الامور ومصالحها وعواقبها فلا عليه شيء من الاشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فان امن بعضكم ثم بعضهم فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها اف انه اثم قلبه. والله بما تعملون عليم يقول تعالى وان كنتم على سفر اي مسافرين وتداينتم الى اجل مسمى ان تجدوا كاتبا يكتب لكم. قال ابن عباس او وجدوه ولم يجدوا قرطاسا او دواة او قلما فرهان مقبوضة اي الوجود عدمه اما حقيقة بان لا يوجد الكاتب او حكما بان يوجد الكاتب ولا يوجد القرطاس والقلم كما قيل كما يقال نظيره في الماء قد يكون فاقدا وعادما للماء حقيقة او يكون واجدا له لكن لا يستطيع استعماله هو في حكم العادم نعم فرهان مقبوضة اي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة اي في يد صاحب الحق وقد استدل بقوله فرهان مقبوضة على ان الرهن لا يلزم الا بالقبض كما هو مذهب الشافعي جمهور واستدل بها اخرون على انه لابد ان يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن. وهو رواية عن الامامي احمد وذهب اليه طائفة قابض قابض الرهن نظير قبض المبيع اذا امكن قبظه وانتقاله من يد مالكه الى يد المرتهن هذا هو الاصل مقبوضة واذا لم يمكن انتقاله المزارع والعقار وغيره لا يمكن انتقاله فيكون قبضه بالتخلية كقبض المبيع اه اشترط بعضهم ان ان انه لا يجوز الا رهن المنقولات الثوابت ليتحقق القبض المشار اليه وزاد بعضهم اشتراط ان يكون الرهن في السفر واما في الحظر فلا وهذا على سفر منصوص عليه لكن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير الله المستعان. نعم واستدل اخرون من السلف بهذه الاية على انه لا يكون الرهن مشروعا الا في السفر. قاله مجاهد وغيره وقد ثبت في الصحيحين عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهود على ثلاثين وسقا من شعير رهنها قوتا لاهله وفي رواية من يهود المدينة وفي رواية الشافعي عند ابي الشحم اليهودي وتقرير هذه المسائل في كتاب الاحكام الكبير ولله الحمد والمنة وبه المستعان. وقوله فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته. روى ابن ابي حاتم باسناد جيد عن ابي سعيد الخدري انه قال هذه نسخت ما قبلها وقال الشعبي اذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس ان لا تكتبوا او لا تشهدوا وقوله وليتق الله ربه يعني المؤتمن كما جاء في الحديث الذي رواه الامام احمد واهل السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على ما اخذت حتى تؤديه وقوله ولا على ما قيل في رواية الحسن عن سمرة هل سمع منه او لم يسمع من اهل العلم من يقول من لم يسمع منه مطلقا ومنهم من اثبت سماعه لانه سمع منه حديث العقيقة قال حبيبنا الشهيد قال لمحمد بن سيرين سل الحسن من من سمع حديث العقيقة فقال من سمرة واذا ثبت سماعه لحديث واحد حمل الباقي على السماء عند بعض اهل العلم ولكن مثل الحسن الذي تدليسه شديد وقد يروي عن شخص يسميه ولا يثبت سماؤه منه قل حدثنا ابو هريرة حدثنا ابو هريرة يصرح بالتحديث والمقصوده ان انه حدث اهل البصرة وهو فيهم فمثل هذا يحتاط في الرواية منه رحمه الله نعم قوله ولا تكتموا الشهادة اي لا تخفوها وتضلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره شهادة الزور من اكبر الكبائر وكتمان هكذالك. ولهذا قال ومن يكتمها فان انه اثم قلبه. قال السدي يعني فاجر قلبه. وهذه كقوله تعالى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا اولى به معك فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. وان تلووا او تعرضوا فان الله كان