﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.850
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد التفسير الذي بين ايدينا هو تفسير الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المسمى بتيسير الكريم الرحمن في

2
00:00:20.850 --> 00:00:40.850
تفسير الكلام المنان. هو من التفاسير المختصرة والحقيقة الغزيرة بالعلم. التي التي الكتاب هذا يناسب العلماء والمتوسطين والمبتدئين فكل ينهل منه. فالشيخ رحمه الله مما يدل على تمكنه في العلم انه اتى بتفسير

3
00:00:40.850 --> 00:01:00.850
يعني يتناسب لجميع الطبقات. فان قرأه عامي فهمه. وان قرأه عالم عالم من العلماء الكبار استنبط منه قرأ متوسط ايضا استفاد منه. فهو مليء وغزير. والشيخ رحمه الله مثل ما ذكر في المقدمة. هو يركز عليه شيء

4
00:01:00.850 --> 00:01:20.850
يركز على اظهار الفوائد والحكم والتعليلات ويعني هذه الاشياء يركز عليها اكثر من ان يفسر ويقول هو اصلا الالفاظ مثل القوالب. القوالب تضع فيها شيء طيب وشيء رديء. بل الحروف

5
00:01:20.850 --> 00:01:40.850
كلمات لكن انت لا تنظر الى الكلمات هذي معناها كذا. انظر لماذا جاءت هذه الكلمة ولماذا سيقت ما الفائدة؟ ما الثمرة؟ فالشيخ رحمه الله يركز هذا تركيزا دقيقة. طيب نحن في سورة المائدة ونكمل ما توقفنا عنده. تفضل يا شيخ اقرأ

6
00:01:40.850 --> 00:02:00.850
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين اجمعين. امين. اما بعد. قال تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتم

7
00:02:00.850 --> 00:02:20.850
اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين. كرر تعالى احلال الطيبات لبيان الامتنان. ودعوة للعباد الى شكره والاكثار من ذكره. حيث اباح لهم ما تدعوهم الحاجة اليه. ويحصل لهم الانتفاع به من

8
00:02:20.850 --> 00:02:40.850
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. اي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم يا معشر المسلمين دون باقي الكفار. فان ذبائحهم لا للمسلمين وذلك لان اهل الكتاب ينتسبون الى الانبياء والكتب. وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله. لانه شرك

9
00:02:40.850 --> 00:03:00.850
اليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله. فلذلك ابيحت ذبائحهم دون غيرهم. والدليل على ان المراد بطعامهم ذبائحهم ان الطعام الذي ليس من الذبائح كالحبوب والثمار ليس لاهل الكتاب فيه خصوصية. بل يباح ذلك ولو كان من طعام غيرهم. وايضا فانه اضاف الطعام

10
00:03:00.850 --> 00:03:20.850
فدل ذلك على انه كان طعاما بسبب ذبحهم. ولا يقال ان ذلك للتمليك. وان المراد الطعام الذي يملكون. لان هذا لا على وجه الغصب ولا من المسلمين. وطعامكم ايها المسلمون حل لهم. اي يحل لكم ان ان تطعموا ان تطعموهم اياه

11
00:03:20.850 --> 00:03:40.850
واحل لكم واحل لكم المحصنات اي الحرائر العفيفات من المؤمنات والحرائر العفيفات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي من اليهود والنصارى وهذا مخصص لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ومفهوم الاية ان الارق

12
00:03:40.850 --> 00:04:00.850
من المؤمنات لا يباح نكاحهن للاحرار وهو كذلك. واما الكتابيات فعلى كل حال لا يباح. ولا يجوز نكاحهن للاحرار مطلقا لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات. واما المسلمات اذا كن رقيقات فانه لا يجوز للاحرار نكاحهن الا بشرطين. عدم الطول

13
00:04:00.850 --> 00:04:20.850
الخوف العنت واما الفاجرات وغير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن سواء كن مسلمات او كتابيات حتى يتبن لقوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. الاية وقوله اذا اتيتموهن اجورهن. اي ابحنا لكم نكاحهن اذا اعطيتموهن

14
00:04:20.850 --> 00:04:40.850
جمهورهم. فمن عزم على الا يؤتيها مهرها فانها لا تحل له. وامر باتيانها اذا كانت رشيدة تصلح للايتاء امر بايتائها اذا كانت رشيدة تصلح للاتاء. والا اعطاه الزوج لوليها. واضافة الاجور اليهن دليل على ان المرأة تملك جميع

15
00:04:40.850 --> 00:05:00.850
وليس لاحد منه شيء الا ما سمحت به لزوجها او وليها او غيرهما محصنين غير مسافحين اي حالة كونكم ايها محصنين لنسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن. غير مسافحين اي زانين مع كل احد. ولا متخذي اخدان وهو الزنا

16
00:05:00.850 --> 00:05:20.850
مع العشيقات لان الزناة في الجاهلية منهم من يزني مع من كان فهذا المسافح. ومنهم من يزني مع خدمه ومحبه. فاخبر الله تعالى ان ذلك كله ينافي العفة. وان شرط التزوج ان وان شرط التزوج ان يكون الرجل عفيفا عن عن الزنا. قوله

17
00:05:20.850 --> 00:05:40.850
تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله اي ومن كفر بالله تعالى وما يجب الايمان به من كتبه ورسله او شيء من الشرائع فقد فقد حبط عمله بشرط ان يموت على كفره كما قال تعالى. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم في

18
00:05:40.850 --> 00:06:00.850
والاخرة وهو في الاخرة من الخاسرين. اي الذين خسروا انفسهم واموالهم واهليهم يوم القيامة. وحصلوا على الشقاوة الابدية طيب يعني استكمالا للمباحات او الاطعمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لان الله عز وجل ذكر ما يباح وما يحرم

19
00:06:00.850 --> 00:06:20.850
الذي ذكره من المباحات قال احيلت لكم بهيمة الانعام. فالاصل في البهائم والاطعمة الاباحة. وما يحكم عليه بالتحذير مما دل الدليل عليه اذا حرمت عليكم الميتة والدم الى اخره. ثم الحق بهذه المباحات الصيود التي تكون من

20
00:06:20.850 --> 00:06:40.850
تكون من من الطيور او من الكلاب المعلبة. مثل ما جاء في في احكام الصيد. طيب قال بعدها ايضا احل لكم الطيبات. هذه ايضا استكمال للاية التي قبلها. يسألونك ماذا احل لهم؟ قال احل لكم الطيبات

21
00:06:40.850 --> 00:07:00.850
اعاد مرة اخرى اليوم احل لكم الطيبات. اليوم المراد به نزول الاية وقت نزولها. اليوم الذي نزلت فيه هذه الاية احلت لكم يعني شرع الله لكم واحل لكم الطيبات. ثم رتب عليه طعام الذين اوتوا الكتاب. وهم

22
00:07:00.850 --> 00:07:20.850
اهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. دل بمفهومه ان غير اهل الكتاب طعامه غير محرم. والمراد بالطعام هنا فيما ذكر الشيخ وركز عليه وايضا ورد في تفسير ابن عباس ان المراد به الذبائح. لان غيره من الاشياء ما في مزية في الحبوب والثمار والخضروات وغيرها

23
00:07:20.850 --> 00:07:40.850
طيب وان احلت الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يعني مثل ما ان مثل ما انه ان طعامهم وذبائحهم مباحة ايضا ذبائح ذبائحنا لهم. اي جائزة مباحة. هذا في في الذبائح. طيب لكن الاشكال هنا الذي نريد ان

24
00:07:40.850 --> 00:08:00.850
نركز او نقف عنده هل الذبائح التي تأتينا الان مما يدعي انه من انهم يهود او نصارى هل يجوز اكلها؟ نقول اذا كانت تذبح بتذكية فهي جائزة. اذا كانت تذبح بالتذكية. وان لم يكن مسلما

25
00:08:00.850 --> 00:08:20.850
على دينه نصرانية او على دين اليهودية. اذا ذكيت جازت اذا لم تذكى لا تجوز. فما يحصل من الصعقة كهربائي او من الوقت تظرب او غيرها او تغرق بالماء او باي وسيلة من وسائل ازهاق روحها

26
00:08:20.850 --> 00:08:40.850
كل ذلك لا يدل على الجواز. مثل لو جانا مسلم وصعق او جاء مسلم واغرق او جاءه حتى لو كان حتى لو قال اشهد ان لا اله الا الله ما دام انهم لم يذكي فهذا يدل على التحريم يدل على التحريم فما يأتي

27
00:08:40.850 --> 00:09:00.850
على هذا الوجه غير جائز. المراد بذبائح اليهود والنصارى اذا ذكيت. اذا قطع الوديين والحلقوم والمريء كما قال صلى الله عليه وسلم انهر الدم هذا هو الذي يباح وما سواه يعتبر يعتبر ميتة اصلا حكمه حكم الميتة فلا يجوز اكله

28
00:09:00.850 --> 00:09:30.850
نعم. ايه. النصارى الموجودين ليسوا نصارى. بالحقيقة لا لا يعني الله سبحانه وتعالى لما انزل هذه الايات هذه الايات التي نسمعها الان نزلت في سورة في سورة المائدة. المائدة ذكر الله عز وجل ان النصارى يقولون ايقولون ان عيسى ابن الله. ويقولون الله

29
00:09:30.850 --> 00:10:00.850
ومع ذلك يعني اقرهم الله على ذبائحهم اذا اذا ذكيت. يقصد يا شيخ لانه يعني فيهم الالحاد شف اذا اعترف بانه ليس على دين النصرانية وليس على دين يهودية هذا ما يسمى يهودي ولا نصراني. مثل ما عندنا الان مسلم يعترف بانه ملحد. ما نقول مسلم. ما نحكم عليه بالاسلام. ما دام انه ارتد وعتاره

30
00:10:00.850 --> 00:10:20.850
ملحد هذا خرج عن دائرة الاسلام. فكذلك هذا خرج عن دائرة اليهودية والنصرانية. اذا اعترض اما اذا سكت قال انا يهودي او نصراني او يعني الاصل فيه انه يهودي او نصراني. فنقول طعامه مباح اذا بكي. طيب وكذلك هنا لما ذكر الاطعمة

31
00:10:20.850 --> 00:10:40.850
التي هي شهوات البطن ذكر شهوات الفرج وهو ما يتعلق بالزواج والنكاح. فذكر نكاح المؤمنات وقدمه لانه هو الاصل ولانه هو الذي ينبغي ثم عطف عليه سواء النكاح الكتابيات انه جائز اليهودية والنصرانية تزوجها المسلم بشرط

32
00:10:40.850 --> 00:11:00.850
ماذا؟ قال ان تكون ان تكون عفيفة. والمحصنات والمراد بالاحصان هنا العفة. ويحتمل ان يكون الاحصان المراد بها الحرية لان الكتابية المملوكة لا يجوز زواجها. قال اذا اتيتموهن اجورهن هذا شرط شرط صحة الزواج دفع

33
00:11:00.850 --> 00:11:20.850
لمن؟ للمرأة. وينبغي ان يدفع المهر لها. لا لوليها ولا لغيرها طيب ومن يكفر بايمانه فقد حبط عمله؟ قالوا هذه الاية مطلقة. جاء تقييدها في البقرة. فيموت وهو كان. فان لم يمت رجع

34
00:11:20.850 --> 00:11:40.850
يعني لو ان شخصا الان ارتد كفر بالايمان بعد كفر بعد ايمانه وارتد ورجع. ثم عاد للاسلام قبل ان يموت. وحسن اسلامه. هل تعود له اعماله؟ او تحبط؟ اقول لا تعود. اذا اذا تاب

35
00:11:40.850 --> 00:12:00.850
يعني يقولون من ثمرة الخلاف ان من حج لو ان انسانا حج ادى فريضة الحج ثم ارتد ثم عاد للاسلام نطالب بالحج مرة اخرى او لا نطالبه هذي ثمرة الحج فنقول لا نطالبه اذا عاد اما

36
00:12:00.850 --> 00:12:20.850
اذا مات حبط في اعماله. اذا مات لان الله قال فيمت وهو كافر. طيب عندنا الاية التي بعدها هي اية الوضوء. قد يسأل ساعد علاقة الوضوء بعد يعني الاطعمة والاشربة والمباحات من والمحرمات والصيود

37
00:12:20.850 --> 00:12:40.850
ايضا الطيبات والزواج. فنقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى شهوة البطن وشهوة الفرج قد يكون الانسان يغفل عن ما خلقه الله لاجله وهو الطاعة. والصلاة والشرع. فاعاد الانسان الى تذكيره بما فرض الله عليه. ومن اجل

38
00:12:40.850 --> 00:13:00.850
واعظمها فريضة الصلاة والصلاة لا تصح الا بالوضوء. والوضوء شرط. فذكر احكام الوضوء وان الانسان اذا قام الى الصلاة لابد ان يقوم متطهرا. هذه يعني هذه الاية اية عجيبة. والشيخ رحمه الله يعني

39
00:13:00.850 --> 00:13:20.850
استنبط منها اكثر من خمسين فائدة. اكثر من خمسين فائدة من لان اشتملت على اي شيء اشتملت على احكام الوضوء احكام التيمم واحكام الغسل. الغسل الوضوء والغسل والتيمم. ذكر الله في هذه الاية وهي الاية السادسة فيها الشيخ رحمه الله استنبط

40
00:13:20.850 --> 00:13:40.850
طيب عشان ما نطيل عليكم اه يعني ناخذها واحدة واحدة هي خمسين فائدة فنمر عليها مرورا سريعا تفضل اقرأ قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم ذنوب

41
00:13:40.850 --> 00:14:00.850
وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه اية عظيمة قد

42
00:14:00.850 --> 00:14:20.850
على احكام كثيرة نذكر منها ما يسره الله وسهله. احدها ان هذه المذكورات فيها امتثالها فيها امتثالها والعمل بها من لوازم ان هذه المذكورات ان هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الايمان الذي لا يتم الا به لانه صدرها

43
00:14:20.850 --> 00:14:40.850
قوله يا ايها الذين امنوا الى اخرها اي يا ايها الذين امنوا اعملوا بمقتضى ايمانكم بما شرعناه لكم. الثاني طيب هذي هذي فائدة يعني عامة بكل ما يأتي ايها الذين امنوا زين فيه مصلحة العمل ومن لوازم الايمان يذكرك الله بالايمان الذي يعني فيك

44
00:14:40.850 --> 00:15:00.850
انه يدعوك الى امتثال اوامر الله. طيب هذي واظحة. الثانية اذا قمتم الى الصلاة. وهذي مثل ما ذكرنا اذا اردتم القيام لابد ان نقدر اذا اردتم القيام الى الصلاة بعضهم قال اخذ بظاهرها قال اذا قمتم يعني اذا انتصرت على قدميك تبي تصلي تكبر تروح تتوضأ

45
00:15:00.850 --> 00:15:20.850
والصحيح لا الصحيح اذا اردت الصلاة ودخل وقت الصلاة فقم للوضوء استعدادا للصلاة كما كان يفعله النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم طيب الثالث الامر بالنية للصلاة بقوله اذا قمتم الى الصلاة اي بقصدها ونيتها

46
00:15:20.850 --> 00:15:40.850
وهذا ايضا فيه استنباط دقيق وهو ان الانسان لا يعني آآ لا يصرح بالنية ولا يعني تلفظ بها. ولذلك الشيخ قال اذا قمت من الصلاة خلاص معروف انك قمت الى الصلاة حتى اذكر بعظ المشايخ لما سئل عن هل لانسان يقول

47
00:15:40.850 --> 00:16:00.850
ان اتوضأ قال رد عليه قال انا اسألك الان لما ذهبت الى الى مكان الوضوء لماذا؟ قال عشان اصلي قال هذي خلاص ما يحتاج انك تذكرها ولا تتلفظ بها. تلفظ بها بدعة. ها؟ اي نعم. اي. طيب

48
00:16:00.850 --> 00:16:20.850
اي نعم لا يلتفتون الى مثل هذه الامور. النية والتدقيق يفعل تجده مسكين توضأ اكثر من مرة ويعيد ثم يصلي ثم يكبر ويقطع صلاته. يتلفظ بها خلاص يكفيه. طيب الرابع اشتراط الطهارة

49
00:16:20.850 --> 00:16:40.850
بصحة الصلاة لان الله امر بها عند القيام اليها. والاصل في الامر الوجوب. اي نعم. وهذا ايضا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. اه يعني لا صلاة الا بطهور والا بوضوء. حديث لا صلاة الا بوضوء. دل على ان الصلاة لا تصح الا بوضوء. طيب

50
00:16:40.850 --> 00:17:00.850
ان الطهارة لا تجب بدخول الوقت وانما تجب عند ارادة الصلاة. اي نعم. قد يدخل الوقت فلا تجب يعني ما يجب من يوم مجرد دخول الوقت ام اذا اردت ان تشرح في الصلاة الان بدأ الوجوب في الوضوء. اي نعم. السادس ان كل ما يطلق

51
00:17:00.850 --> 00:17:20.850
عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفضل الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة قال اذا قمت الى الصلاة فدخل فيه انواع الصلاة كلها. من غير استثناء. نعم. السابع الامر بغسل الوجه وهو ما تحصل به

52
00:17:20.850 --> 00:17:40.850
مواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حدر من اللحيين والذقن طولا. ومن الاذن الى الاذن عرضا. ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة ويدخل فيه الشعور التي فيه لكن اذا كانت خفيفة فلا بد من ايصال الماء الى البشرة. وان كانت كثيفة اكتفي بظاهرها

53
00:17:40.850 --> 00:18:00.850
وهو ما يسمى بتخليل الشعر تخليل اللحية اذا كانت كثيب اللحية تخلل بالماء. تدخل اصابعك فيها ويكفي. اذا كانت اللحية خفيفة او الشعر الذي على الجانبين خفيف لابد من غسله وايصال الماء اليه. آآ هذا احد اركان الوضوء. اركان الوضوء ستة اربعة مذكورة هنا

54
00:18:00.850 --> 00:18:20.850
ومذكورة ايضا الستة ظمنها اللي هي الان غسل الوجه غسل اليدين المرافق مسح الرأس غسل الرجلين الكعبين هذي اربعة والترتيب والموالاة. ترتيب المولاة. هذه تسمى فرائض الوضوء. طيب بدأ بغسل

55
00:18:20.850 --> 00:18:40.850
غسل الوجه وبين لك حدوده قال من منابت رأس الى نهاية الذقن وعرظ من من الاذن الى الاذن لابد ان تجد بعظ ناس يعني يتساءل في مثل الامر ولا يكمل غسل الوجه. قد يكون في بعض الوجه اماكن لم يصل اليها الماء وهذا خطأ

56
00:18:40.850 --> 00:19:00.850
هذا اذا اذا فعل هذا اعتبروا وضوءه غير صحيح. ولابد منه ويترتب على ذلك بطلان الصلاة. طيب الثامن الامر بغسل اليدين وان حدهما الى المرفقين والى كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى

57
00:19:00.850 --> 00:19:20.850
اموالكم ولان الواجب لا يتم الا بغسل جميع المرفق. اي نعم يعني دخول المرافق ماء هذي ايضا يتساهل فيها بعض الناس خاصة في كان عليه ملابس ضيقة زين فيتساءلون تجد ان المرافق ما تدخل ما يصلها الماء يتساءلون فيه كلها

58
00:19:20.850 --> 00:19:40.850
يعني باعتبار اخلال بالوضوء. قد يكون يترتب عليه عدم صحة الوضوء وعدم صحة الصلاة. طيب في بعضهم ايضا يخطئ يقول اه غسلت الكفين الكفين غسلها سنة. يقول انا غسلت الكفين في اول الامر ليش اعيده مرة ثانية؟ فيأتي ويغسل ما بعد الكفين الى المرافق. هم. وهذا خطأ

59
00:19:40.850 --> 00:20:00.850
لان الله امر بغسل اليدين من اطراف الاصابع. الى ولابد من تحقق اصول الماء لانها هي احيانا تكون الايدي فيها ها؟ فيها مثلا موانع مثل الطين مثل العجين مثل المناكير للنساء يتساهلون فيها فهي لابد من وصول الماء الى

60
00:20:00.850 --> 00:20:20.850
نعم. التاسع الامر بمسح الرأس. العاشر انه يجب مسح جميعه. لان الباء ليست وانما هي للملاصقة. وانه يعم المسح بجميع الرأس. هذه ايضا مسألة خلافية. بين الفقهاء. هل الباء للتبعيض

61
00:20:20.850 --> 00:20:40.850
الملاصقة الصحيحة ان الباب ما تستعمل اصلا انت بيض. وانما هي للملاصقة. عند الشافعي يجوز المسح بعض الشهر او جزء من الشعر والجمهور على انه لابد من مسح كامل الرأس. لان لا

62
00:20:40.850 --> 00:21:00.850
لان الباء هنا في الايدي برؤوسكم للمراصقة. والسنة ان يبدأ بمقدمة الرأس مسحا الى قفاه ثم يعود بها مرة اخرى. هذه السنة مع مسح مع غسل او مع ادخال الاصابع. سبابتين في الاذان ومسح يعني ظاهر الاذن

63
00:21:00.850 --> 00:21:20.850
بالابهامين هذه لابد منها. لحديث الاذنان من الرأس. الله يكتب يا شيخ بالمنابت الاصلية فما تطاول عن الشعر ما يمسح عليه. ايه. مثل المرأة يعني شعرها مسترسل خلفها. فنقول الاصل هذا مسحه

64
00:21:20.850 --> 00:21:40.850
ما استرسل والرجل كذلك اذا كان شعره طويلا يسن ما استرسل. احسن الله اليك. الحادي عشر انه يكفي المسح كيف ما كان بيديه او احداهما او خرقة او خشبة او نحوهما. لان الله اطلق المسح ولم يقيده بصفة. فدل ذلك على اطلاقه

65
00:21:40.850 --> 00:22:00.850
ايه يعني لو لو فرضنا ان عليها قفازات هل يصح المسح ولا لابد مباشرة اليد للرأس؟ تقول يصح ما دام الماء وصل يكفي باي طريقة. طيب الثاني عشر ان الواجب المسح فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي لانه لم يأت بما

66
00:22:00.850 --> 00:22:20.850
امر الله به الرابع عشر الثاني عشر ان الواجب المس فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي لانه لم يأت بما امر الله. يعني يعني لو ادخل رأسه اه لو ادخل رأسه

67
00:22:20.850 --> 00:22:40.850
تحت الدش مثلا. وجعل الماء يصب بقوة نقول هذا خالف. فان المراد المطلوب منك مسح. المطلوب منك غسل. الغسل خلاف خلاف بسم الله لكن لو لو هذي قضية اخرى اللي هي ادخال الوضوء في الغسل وانه دخل تحت الماء بنية

68
00:22:40.850 --> 00:23:10.850
رفع الحدثين هذا جائز. لو لم يمسح نعم. الثالث عشر الامر بغسل الرجلين الى الكعبين ويقال فيهما ما يقال في اليدين. طيب الامر بغسل الرجلين ها؟ لا. ايه الرابع عشر وانه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. اي نعم. طيب واصل لان بعدها

69
00:23:10.850 --> 00:23:30.850
الخامس عشر فيه الاشارة الى مسح الخفين على قراءة الجر في وارجلكم. وتكون اقرأها بالجرط. ايه. وارجلكم وتكون كل كل من القراءتين محمولة على معنى. فعلى قراءة النصب فيها غسلهما ان كانتا مكشوفتين. وعلى قراءة الجر فيها

70
00:23:30.850 --> 00:23:50.850
مسحهما اذا كانتا مستورتين بالخف. هذا انت استنباط جميل عشان توجيه القراءتين لان قرأت بالنصب عطفا على الوجه واليدين يكون حق القدمين اذا كانت مكشوفة والجر امسحوا فامسحوا وامسحوا برؤوسكم

71
00:23:50.850 --> 00:24:10.850
يكون بالجر يعني وامسحوا ارجلكم اذا كانت مغطاة اذا كانت مغطاة طيب السادس عشر الامر بالترتيب في الوضوء ان الله تعالى ذكرها مرتبة. ولانه ادخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين. ولا ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. وهذا شرط

72
00:24:10.850 --> 00:24:30.850
او نقول يعني فرض لا بد من ترتيب الاركان. ترتيب لو غسل اقدم شيء على شيء او عكس لا يصح نعم. الوضوء باطل. ايه يعني لو مثلا غسل رجليه ثم يديه ثم وجهه يعتبر باطل

73
00:24:30.850 --> 00:24:50.850
السابع عشر ان الترتيب مخصوص بالاعضاء الاربعة المسميات في هذه الاية. واما الترتيب بين بين المضمضة والاستنشاق والوجه او بين اليمنى واليسرى اليدين والرجلين فان ذلك غير واجب. بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين. وتقديم مسح الرأس

74
00:24:50.850 --> 00:25:10.850
على مسح الاذنين يقول ليس بواجب لكن السنة مراعاة هذا الشيء ان يبدأ باليمين ثم باليسرى باليسار يبدأ بالمضمضة ثم بالاستنشاق لان هذا الذي ورد في السنة. نعم. الثامن عشر الامر بتجديد الوضوء عند كل صلاة

75
00:25:10.850 --> 00:25:30.850
الصلاة لتوجد صورة المأمور به. يعني هذا امر استحباب انه يجدد. لكن لو بقي على على وضوءه السابق صحت الصلاة ما دام انه على طهارة صحته النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بطهور واحد يدل على لكنهم يعني يستحب تجديده

76
00:25:30.850 --> 00:25:50.850
تجديد النشاط. نعم. التاسع عشر الامر بالغسل من الجنابة. اي طيب هذي ستأتيك الان احكام الجنابة العشرون انه يجب تعميم الغسل لان الله اضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. لابد من تعميم الجسد كاملا او لا يترك

77
00:25:50.850 --> 00:26:10.850
من جسده لابد ان يتأكد حتى في اماكن خفية كالابط نعم هذي لابد بين الاصابع الم تسمى بالبراجم نحوها. لابد من ادخال الماء عليها للتأكد من دخول الماء خاصة في الجنابة

78
00:26:10.850 --> 00:26:30.850
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تحت كل شعرة جنابة. قد يتساهل بعضهم. نعم. الحادي والعشرون الامر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة اي نعم لا بد من حتى المرأة لابد بعد آآ يعني اشترط بعض الفقهاء نقض شعرها آآ يقول

79
00:26:30.850 --> 00:26:50.850
شعرها لابد منه. حتى يدخل الماء. نعم. الثاني والعشرون انه يندرج الحدث الاصغر في الحدث الاكبر. ويكفي من هما عليه ان ينوي ثم يعمم بدنه لان الله لم يذكر الا التطهر. ولم يذكر انه يعيد الوضوء. هذي مرت معنا اذا ادخل حدث

80
00:26:50.850 --> 00:27:10.850
اصغر بالاكبر يعني عليه جنابة ويريد ان يصلي. فدخل في مسبح مثلا او تحت دش ونوى رفعهم لكن في نقطة مهمة قد يغفل عنها بعض الناس لابد من المضمضة والاستنشاق ولابد من النية لو دخلت وانت ما تنوي ثم قلت خلاص انا انا اصلا ما دام

81
00:27:10.850 --> 00:27:30.850
نقول لا لابد ان تكون داخلا تحت الدش او في الماء بنية رفع الحدثين. لابد من نية رفع الحدثين بس تكون والامر الثاني لابد من المضمضة والاستنشاق تعظ بعظهم يدخل تحت الدش ويخرج ولا يدخل الماء لا في فمه ولا في انفه

82
00:27:30.850 --> 00:27:50.850
فلا بد منها. لا لا ما يلزم الترتيب. ما يلزم. ما دام عممت الماء خلاص طيب اه الثالث والعشرون ان الجنب يصدق على من انزل المني يقظة او مناما او جامع

83
00:27:50.850 --> 00:28:10.850
ولو لم ينزل اي نعم يعني يعني عندك ثلاث حالات ان يخرج المني وهو نائم وهذا يسمى احتلام او يخرج يقظة سواء عبث بنفسه او مع زوجته او غير ذلك. فهذا يعتبر قد اجنب. والحالة

84
00:28:10.850 --> 00:28:30.850
الا ينزل الا ينزل لكنه جامع جامع زوجته. كما قال صلى الله عليه وسلم قال اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فبعضهم يتساهل احيانا في مثل هذي ما ما يعرف احكامه ويسألون كثير. يقول لك انا ما انزلت. طيب مس الختان ختان قد جاوز

85
00:28:30.850 --> 00:28:50.850
يعني ختان فيقول لا انا يعني ما است خت لكني ما نزلت نقول لا يجب عليك. ولا نعم الرابع والعشرون ان من ذكر انه احتلم ولم يجد بللا فانه لا غسل عليه لانه لم تتحقق منه الجنابة. اي ما دام ما وجد اثرا

86
00:28:50.850 --> 00:29:20.850
اليقين الخامس والعشرون ذكر منة الله تعالى على العباد بمشروعية التيمم. طيب واصل السادس والعشرون ان من اسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. الان انتقل الى البديل او البدن. وهو التيمم. متى يجوز؟ اذا فقد الماء يعني حقيقة

87
00:29:20.850 --> 00:29:40.850
ما وجد ما او حكما يكون فيه مانع كالمرض. نعم. السابع والعشرون ان من جملة اسباب جوازه السفر والاتيان من البول والغوى الاتيان من البول والغائط اذا عدم الماء. فالمرض يجوز التيمم فالمرض يجوز التيمم. يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول

88
00:29:40.850 --> 00:30:00.850
لحصول التضرر به وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر. طيب وده كان في السفر؟ نقول هل السفر؟ هو السبب او العلة نقول لا مظنة مظنة ها اي وصفة مظنة فقد الماء لكن لو كان معه ماء او وجد دورات مياه في السفر او كذا

89
00:30:00.850 --> 00:30:20.850
ما يعدل الى التيمم. يعدل التيمم لان السفر اغلاب اغلب اسفارهم كان ما فيها ماء. ما معهم ماء ما يجدون الماء فيتيممون في حاجة بحاجة ماسة. او ما يحتاج الى الماء. الماء قليل معه. يعدل الشرب. يجوز انه بعضهم مثلا يدخل

90
00:30:20.850 --> 00:30:40.850
في في رحلات في بر يبعد مكان اماكن بعيدة ما يكون مع ما قليل. ويحتاج الى الطبخ والشرب. فيعجل الى التيمم بسبب ذلك. يكون يكون حكم حكم حكم الفاقد. نعم. لكن في نقطة مهمة انه اذا دخل في اماكن بعيدة لا بد ان يؤمن نفسه. يعني ما يدخل هكذا تجدهم يأمنون الاشياء

91
00:30:40.850 --> 00:31:00.850
تافهة ويتركون الواجب وهو الصلاة. ولا ها؟ بهارات الطبخ. بهارات والملح والاشياء هذي يركز عليها يقول لا لا الحمد لله الدين يسر. تيمم. كلنا الماء يحتاج الى يعني يحتاج الى توانك. ايه. لا يعني

92
00:31:00.850 --> 00:31:20.850
قدر الله. قدر المستطاع. نعم. الثامن والعشرين. التيمم؟ ايه. عن الغسل قصدك يعني عن الوضوء والغسل اذا لم يجد اذا احتلم فهو في في في اه في مكان مكان ما عنده ماء يتيمم. صفة التيمم واحد يا شيخ صح؟ ايه في الغسل

93
00:31:20.850 --> 00:31:40.850
ايه هي الصفة اللي ذكرها الله عز وجل؟ مثل برد مثلا في وعنده ماء بارد يمكن يسبب اه حديث عمرو بن عاص اي نعم انه عدل الى تيمم وترك الماء. نعم

94
00:31:40.850 --> 00:32:00.850
طيب. الثامن والعشرون ان الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء. واضح طيب. التاسع والعشرون استدل بها من قال لا ينقض الوضوء الا هذان الامران فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. في هذا رأي الرأي الصحيح ان ان مس الفرج

95
00:32:00.850 --> 00:32:30.850
ترجع فرج غيره ناقض الوضوء. ايه. من مس ذكره فليتوضأ. وان حديث انما هو بضعة منك قالوا ان من نعم. ويرجح مثل ما ذكرت. ايه. من تفسير ما الا في هذه يعني قصدك ما يذكر الخلاف؟ ما يذكر خلافه على الاقل ما قال انه

96
00:32:30.850 --> 00:33:00.850
على ان هذا الرأي الذي هو يستنبط من الاية. وهو الذي يراه. لو ترجع الان لكتاب منهج السالكين الشيخ تجد نفس كلامه هذا. عند الشيخ؟ لا هو يقول هنا يقول الشيخ يرى انه ما ينتقض الوضوء بلمس

97
00:33:00.850 --> 00:33:20.850
لا ضريرة للحديث لكنه يقول يعني بعضهم استمع نعم اجل هذا ما يرجح لا ذكره يقول لك استأذن لو النيران كان قال دلت الاية. ايه. يعني تغير اسلوب الشيخ. مثل ما اذكر الان يقول لك استحباب

98
00:33:20.850 --> 00:33:40.850
عنا كانه يعني في الاستقراء كانه الشيخ دايما يذكر الرأي الذي هو يرجحه. هذا الاستقراء احيانا حسب الاسلوب يقول لك استدل به من قال ادل كانه ممن انه يراه او لا يراه. نعم. ايه

99
00:33:40.850 --> 00:34:10.850
لكنها كان يعني يرى هذا طيب قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط واصل الحادي والثلاثون ان لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. شفت هذا على طول جزم لكنه نص على انها بشهوة او لذة اي هو يقولون يعني هم اذا مس المرأة اه

100
00:34:10.850 --> 00:34:30.850
بشهوة او لذة لان مظنة خروج المدينة. اما مسها مثلا لو سلم عليها سلم على زوجته بمجرد سلام او غير زوجته غير شاب اي من غير شهوة الحادي الثاني والثلاثون اشتراط عدم الماء لصحة التيمم

101
00:34:30.850 --> 00:34:50.850
في عدمه حكما او حقيقة. طيب الثالث والثلاثون انه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم. لان الله انما اباحه مع عدم الماء. شف جزم. لو ان انسان تيمم

102
00:34:50.850 --> 00:35:10.850
ما وجد ماء وهو في الصحراء وتيمم وكبر تكبيرة الاحرام الى هذا جايب الموية ترى الموية وصلت هل يتم او يقطعها قالوا لا يقطعها. الشيخ يقول لا يقطعها. بعضهم يقول لا ما دام انه اجتهد وكبر لا يقطع صلاته ولا يبطلها. وبعضهم قال لا

103
00:35:10.850 --> 00:35:30.850
لان خلاص انتهى الحكم الاول. يرون الى خروج الوقت. لو جاء طيب طبعا هذا رأي اللي ايه وافقه الشيخ الان اللي هو انه يقطع انه انه تنتقد صلاته يقطع صلاته

104
00:35:30.850 --> 00:35:50.850
طيب الرابع والثلاثون انه اذا دخل الوقت وليس معه ماء فانه يلزمه طلبه في رحلة فانه يلزمه طلبه في لي وفيما قرب منه لانه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب. اي نعم. يقول اذا دخل الوقت لما قبل دخول الوقت لا يلزمه. لكن اذا دخل الوقت اذن المؤذن

105
00:35:50.850 --> 00:36:10.850
ودخل الوقت يجب عليه ان يبحث. ومقصد المقصود ان البحث هنا ليس بحث في في رحله يعني في سيارته وفي اغراضه. وايضا يبحث يمين وشمال قد يجد مثلا اشخاص جالسين قريب عنده او كذا او مخيم قريب او كذا ياخذ يبحث اما يجي يجلس يقول والله انا ما معي موية وهو جالس

106
00:36:10.850 --> 00:36:30.850
اتيمم انتكاسة نعم لكن يا شيخ ما يرد عليه مسألة اللي هو كراهة المنة من الناس ما يسألهم يعني لا حديث الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلى والنار مشتركين فيه يعني ما احد يمنعك من الماء يمنعون الماعون

107
00:36:30.850 --> 00:36:50.850
فانت تطلبه عشان تؤدي الصلاة. نعم. الخامس والثلاثون ان من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فانه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. هذا رأيي انه يستعمله على قدره لانه هو الواجب. فاذا انتهى الماء مثل معها علبة صغيرة في الماء. فتوضأ وغسل وجهه ويديه

108
00:36:50.850 --> 00:37:10.850
قرية لما بقي. نعم. السادس والثلاثون ان الماء المتغير بالطائرات مقدم على التيمم. اي يكون طهورا لان الماء غير ماء فيدخل في قوله فلم تجدوا ماءا. لانه يحكم عليه بالماء لكن اذا خرج عن كونه ماء مثل عصير توت مثلا شاهي

109
00:37:10.850 --> 00:37:30.850
ما يسمى ماء لكن لو تغير تغير خفيف نسميه ماء. نعم. السابع والثلاثون انه لابد من نية التيمم لقوله تيمموا اي اقصدوا. طيب واضح. الثامن والثلاثون انه يكفي التيمم وبكل ما تصاعد على وجه الارض من تراب وغيره. فيكون

110
00:37:30.850 --> 00:37:50.850
على هذا قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اما من باب التغليب او وان الغالب ان يكون له غبار يمسح منه ويعلو يمسح منه هو يعلق بالوجه واليدين واما ان يكونوا ارشادا للافضل. وانه اذا امكن التراب الذي فيه غبار فهو اولى. يعني وجود الغبار اولى. لكن اذا لم يكن

111
00:37:50.850 --> 00:38:10.850
غمار يصح مثل لو ضربه على حجر او في رمل او في نهر ولم يعلق اقتراب صح. نعم التاسع والثلاثون انه لا يصح التيمم التراب النجس لانه لا يكون طيبا بل خبيث. واضح. الاربعون انه يمسح في التيمم

112
00:38:10.850 --> 00:38:30.850
الوجه اليداني فقط دون بقية الاعضاء. اي نعم. يعني الوجه يجب ان يمسح الوجه واليدين. يبدأ بالوجه ثم اليدين. هل لكل كل عضو ضربة او تكفي ضربة واحدة. صحيح الضربة واحدة تكفي الوجه واليدين. نعم. الحادي والاربعون

113
00:38:30.850 --> 00:38:50.850
ان قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه وانه يعممه بالمسح الا انه معفو عن ادخال التراب في الفم والانف وفيما تحت الشعور وخفيفة. اي نعم واضحة. كم سحن ما غلب او يعمم الوجه. ولا يشدد على نفسه بدخول نعم. الثاني والاربعون

114
00:38:50.850 --> 00:39:10.850
ان اليدين تمسحان الى الكوعين فقط. لان اليدين لان اليدين عند اطلاق كذلك. فلو كان يشترط يشترط ايصال المسح الى ذراعين لقيد الله بذلك كما قيده في الوضوء. يعني يعني الاية مطلقة فامسحوا بوجوه ايديكم. طيب مش الايدي؟ قال جاءت السنة ببيان الحج وهو

115
00:39:10.850 --> 00:39:30.850
والكوع الى هنا يعني الكفين فقط. نعم. الثالث والاربعون ان الاية عامة في جواز التيمم لجميع الاحداث كلها. الحدث الاكبر اصغر بل والانجاز بل ولنجاسة البدن. لان الله جعلها بدلا عن طهارة الماء. واطلق في الاية فلم يقيد وقد يقال ان ان نجاسة البدن

116
00:39:30.850 --> 00:39:50.850
تدخل في حكم التيمم لان السياق في الاحداث وهو قول جمهور العلماء. اي نعم يعني هل التيمم عن ازالة النجاسة؟ يصح جاءت في سياق الطهارة ليست ميزة النجاسة وبعضهم يدخلها حتى يدخل النجاسة طيب واصل

117
00:39:50.850 --> 00:40:10.850
الرابع والاربعون ان محل التيمم في الحدث الاصغر والاكبر واحد وهو الوجه واليدان. اي نعم. الخامس والاربعون انه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فانه يجزئ اخذا من عموم الاية واطلاقها. يعني تصدق اني جت قديما وانا صغير

118
00:40:10.850 --> 00:40:30.850
شخص حنا في رحلة مدرسية واحد مدرس رياضياته منه وكذا غير التخصص الشرعي وليس سعودي غير سعودي في انه يمسح وجهه ويديه ورجليه. يظن ان المس يقوم مقام الوضوء. شفت رأيته يمسح

119
00:40:30.850 --> 00:40:50.850
يمسح التراب تراب تيمم في رحلة تيمم شفته يضرب الارض يمسح وجهه ويديه ثم مسح رجليه. فيظن ان يعني طيب الله عز وجل يقول وجوه ايديكم ما قال ارجلكم يقيس على فاقول لك يعني من الاخطاء التي يقع فيها بعض الناس ما يدرون ما يعرفون احكام

120
00:40:50.850 --> 00:41:10.850
نعم السادس والاربعون انه يكفي المسح باي شيء كان بيده او غيرها لان الله قال فامسحوا ولم يذكروا الممسوح به. فدل على جوازه بكل شيء. باي وسيلة مثل مسح الرأس مانع مثلا قفازات ونحوه. كذلك لو ضرب

121
00:41:10.850 --> 00:41:30.850
قفازات او ضرب شي جائز. نعم. السابع والاربعون اشتراط الترتيب في طهارة التيمم. كما يشترط ذلك في الوضوء طيب ولان الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. واضح. نعم. الثامن والاربعون ان الله تعالى فيما شرعه لنا من الاحكام لم يجعل علينا في

122
00:41:30.850 --> 00:41:50.850
ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر. وانما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم. وهذا هو التاسع والاربعون ان الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. هذه لفتة جميلة من ليست مجرد انك تطهر ظاهرك او تطهر

123
00:41:50.850 --> 00:42:10.850
الاخلاص والتوبة ونحو ذلك. نعم. الخمسون ان طهارة التيمم وان لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك وان لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة. فان فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال امر الله تعالى. وبعضهم قال فيها طهارة حسية تصدق؟ اذكر اه

124
00:42:10.850 --> 00:42:30.850
من عاشور بكر قالوا مما يدل على ذلك طهارة الاناء اذا ولغ الكلب بالتراب ايه وهذا دليل على انه كانوا يستعملون التراب لغسل الاواني يدل على ان التراب فيه مادة تطهير قد لا توجد في غيرها. طيب. الاخيرة الحادي والخمسون انه ينبغي

125
00:42:30.850 --> 00:42:50.850
العبد ان يتدبر الحكم الحكم والاسرار في شرائع الله. في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما. ويزداد شكرا لله ومحبة له. على ما شرع من التي توصل العبد الى المنازل العالية الرفيعة. طيب يعني هذه يعني اكثر من خمسين فائدة في اية واحدة استنبطها الشيخ رحمه الله

126
00:42:50.850 --> 00:43:10.850
واحكام فخرية هذا يدل على سعة علمه وفقهه رحمه الله تعالى وايضا شمول هذه الاية التي هي اية قصيرة ومع ذلك احكاما كثيرة يحتاجها الناس. فجزاه الله خير. نعم. نختم باشياء جميلة الان. اي نعم جدا صح

127
00:43:10.850 --> 00:43:14.296
بارك الله فيكم طيب نقف عند هذا القدر والله اعلم