﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وفي هذا اليوم وهو اليوم العاشر من الشهر الخامس من عام اربعة

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
اربعين واربع مئة والف من هجرة الكتاب الذي بين ايدينا هو تفسير الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله المسمى بتيسير كليم الرحمن في تفسير كلام المنان هذا التفسير من اجل التفاسير وافضلها يعني مختصر ومليء بالفوائد والعلم الغزير علمهم

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
عجيب وقد الشيخ رحمه الله ركز على ان تكون هذه الالفاظ كل لفظة لها معنى وهو وان كان مختصرا لم يتوسع في تفسيره بذكر الوجوه العربية والقراءات السلف انما اعطاك هو ملخص ومعاني دقيقة طيب احنا وقفنا

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
عند تذكر يا شيخ؟ عند اية لا تقربوا الصلاة. اي نعم. وقفنا عند اخر ما قرأناه اه يومئذ يود الذين كفروا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. الاية الثانية والاربعون. طيب بعدها

5
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
الاية الثالثة والاربعون التي تتحدث عن احكام الصلاة. والوضوء للصلاة والاغتسال والتيمم عدة احكام الصلاة المساجد الوضوء الاغتسال. التيمم خمس يعني مسائل او احكام اوكيه ينبغي انتباه لها. شف اولها الصلاة يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب هذي الصلاة يعني لا تصلي وفي هذه الحال. زين؟ يقول الشيخ رحمه الله ينهى تعالى عباده المؤمنين ان يقربوا الصلاة وهم سكارى في حال السكر. حتى يعلموا ما يقولون. قالوا هذا شامل لقربان

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
مواضع الصلاة كالمسجد فانه لا يمكن السكران من دخوله وشامل لنفس الصلاة فانه لا يجوز شكرا الصلاة. ولا لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة. لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
ولهذا حدد تعالى سبحانه حدده سبحانه وتعالى ذلك وغيه. ان جعل له غاية جعل له نهاية. الى وجود العلم بما يقول السكران. يقول حتى يعلم ما حتى يذهب عنه سكره ويعلم ماذا يقول. اما قبل ان يذهب ما يدري ماذا يقول. طيب

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
يعني الان كأن الشيخ رحمه الله يفسر الصلاة تفسيرين الصلاة ذاتها ومواضعها وهي المساجد. فيقول السكران لا يصلي لانه فاقد العقل. ولا يدخل المسجد حتى لا يلوثه لانه كالمجنون. فشف اشار الشيخ

10
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
لا وهذا شيء يأتيك اتضح انت ضحك اكثر متى لما يقول الا عابر سبيل الا على ان موضع الصلاة فاول الصلاة فاول الايات ذكر الصلاة وهي تتضمن الاماكن وكان كلمة لا تقرب الصلاة اي لا تقربوا الصلاة يعني لا تصلوها لا تصلوا. وفي هذه الحال

11
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
ولا تدخلوا مواضع الصلاة وهي المساجد. طيب. قال وانتم سكارى. طيب يقول الشيخ رحمه الله هنا وهذه الاية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقا. فان الخمر في اول الامر كان غير محرم. ثمان الله

12
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
تعالى عرظ العباد بتحريمه بقول يسألونك عن الخمر والمنشر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس طيب واثمهما اكبر من نفعهما. ثم انه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الاية. ثم انه

13
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
حرمه على على الاطلاق في جميع الاوقات في قوله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب ومع هذا فانه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة. لتظمنه هذه المفسدة العظيمة بعد بعد حصول مقصود الصلاة

14
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
الذي هو روحها ولبها. وهذا وهو الخشوع وحضور القلب. فان الخمر يسكر القلب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة طيب الشيخ اول شي قال ان هذه الاية منسوخة. والصحيح ان الاية ليست منسوخة. اصلا ما في نسخ. في هذه ما ما نسميه

15
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
هنسميه التدرج في الحكم. لانه النسخ معناته رفع حكم سابق. ودخول حكم جديد. وين الحكم السابق؟ ما في حكم سابق. الخمر ما اباحه محرمة اصلا في جميع الشرايح ما في ماء الله تركها لانهم هم عاداتهم وتقاليدهم عليها فتركها

16
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
ما نقول انها نسخ وانما نقول من باب التدرج. والايات اللي فيها تدرج كثيرة هذي وغيرها. التدرج في القرآن موجود. لكن كنا نقول للناس نقول تدرج. والشيخ رحمه الله قال منسوخا لانه اخذ بقول من اقوال اهل العلم بانها منسوخة

17
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
واسع واسع المجال. طيب. هذي مسألة. المسألة الثانية يقول يقول ان الله عرظ لعباده بتحريمه. يعني جاء في التعريض ما ما فيها تصريح. مثل اية البقرة يسألونك عن الخمر. اقول في اية قبلها. وهي اية النحل في مكة. ما هي اية النفل

18
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
ومن ومن ثمرات النخيل والاعناق تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. اه سكرا حسنا لما جاء في الرزق وصفه بانه حسن. قال رزقا حسنا مثل العصيرات وشربها ونحوها. لما جاء السكر سكت

19
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
يعني انه غير طيب. ليس بحسد. هذي اشارة. ثم الاشارة الثانية في البقرة فيه منافع اكبر من اثنين زين في فيهما اثم كبير. شف اثم كبير ومنافع. ما قال منافع كثيرة

20
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
المنافع في منافع وش هي منافعه؟ تكسر الاموال. تكسبون المراة نعم يتكسبون وراها هي يعني يشعرون بانهم يغيبون عن يرتاحون كذا هذي في نظرهم. لكني ليست منافع حقيقية. واجمل ما قال بعض المعاصرين. قال منافع انتهت

21
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
تحريم خلاص انتهت ما في منافع انتهت بالتحريم انقطعت طيب اثم كبير في راعى اثم كثير كثير واثمهما اكبر من نفعهما. طيب هذه الاية الثانية ثم الاية الثالثة ايات التحريم في الاوقات في اوقات الصلاة. ثم

22
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
الاية الرابعة اية المائدة تحريم مطلقا. طيب قال الشيخ ويؤخذ هذا استنباط. شايف؟ استنباط حكم. قال ويؤخذ من المعنى منع يقول في الصلاة في حال النعاس المفرط الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل. بل لعل فيه اشارة الى انه ينبغي لمن

23
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
من اراد الصلاة ان يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره. كمدافعة الاخبثين؟ والتوق بطعام ونحوه كما في كما ورد في الحديث الصحيح شف استنباط الشيخ لا يتكلم عن ماذا؟ عن تحريم او عن عدم او عدم آآ

24
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
او عدم جواز صلاة السكران. انه لا يصلي. ولا ينبغي ان يصلي وهو سكران فاقد لعقله. يقول الذي في نعاس مثله تجد احيانا بعض الناس في نوم كثير يقول لا تصلي وانت فيك ناس لانك احيانا تركع ولا تقول سبحان ربي العظيم وترفع وانت نايم

25
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
احيانا الفاتحة يقرأ يقرأ يعني الفاتحة احيانا تظن انك قرأت وانت ما قرأتها. فالصلاة النائم ناعم نعاس شديد شديد لا يصلي. فلا ينبغي قال لمن اراد ان يصلي ان يقطع عنه ايضا لا يصلي لان النعاس

26
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
يغيب الانسان عن نفسه. قال كذلك اذا كان مشغول الذهن. اذا كان مشغول الذهن لا يصلي حتى يتفرغ ذهنه. لانه يجي وشغل اما يدافعون اخبثان يريد ان يخرج يذهب الى قضاء الحاجة. فاذهب وتعال للصلاة وانت مرتاح. وكذلك الطعام احيانا يشتد

27
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
وخلاص. الحديث قال اذا حضر اذا حضر العشاء اذا حضر العشاء وجاءت الصلاة وجاء وقت الصلاة. الله اكبر. فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. ايه. ابدأوا اذا اشتد لا انه يكون هذا

28
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
دائما يفعله تجد بعض الناس يضع الطعام وقت الصلاة ثم يقول الطعام موجود نصلي ها؟ ايه يعني انت لا تضع الطعام وقت الصلاة. اما قبل الصلاة ولا بعده. طيب. يقول ثم قال تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل. اي لا تقربوا الصلاة

29
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
تينا مراد بها المسجد. قال لا تقربوا الصلاة حالة كون احدكم جنبا الا في هذه الحال وهو عابر سبيل اي تمرون في المسجد ولا تمكثون فيه. شف عطف على لا تقربوا الصلاة قال ايضا وانتم لا تقربوا الصلاة وانتم جنبا. اي لا تقربوا

30
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
المسجد لا تمر من المسجد لا تدخل المسجد وانت جنب الا بمجرد المرور والخروج. هذا جائز هذا جائز يجوز. طيب لو ان انسانا كان معتكفا في المسجد واصابته جنابة نقول عليه مباشرة ان يخرج ويغتسل

31
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
ويغتسل. اما ان يجلس لا. يجلس عليه جنابة. يغتسل مباشرة. المرأة اذا جاءتها الدورة وهي معتكفة في او حاضرة لي دور حاضرة مثلا درس علمي او نحوه. ينبغي ان تبادر وتخرج. تخرج من المسجد لا تبقى. طيب

32
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
ذكر بعض السلف ان انه يجوز للجنب ان يجلس في المسجد لحاجة كدروس علمية ونحوها بس بشرط ان يتوضأ الوضوء يخفف الجنابة. قال كان بعض الصحابة كان اذا اصاب احدهم جنابة وهو في المسجد عند عند مجلس رسول الله

33
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
وسلم انه كان يخفف جنابته بالوضوء ويجلس. طيب يقول الا عابر سبيل حتى تغتسل يقول فاذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنوب. فيحل للجنب المرور في المسجد فقط. يقول يحل له

34
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
المرور اذا كان جنبا. اما اذا اغتسل خلاص انتهى. ارتفعت الجنابة رأس يمكث في المسجد. طيب. ثم انتقت الايات الى احكام الوضوء. والغسل ايضا لما تكلم قال حتى تغتسلوا ما هو الغسل؟ هو تعميم

35
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
البدن بالماء من رأسه الى اطراف قدميه. تعميمه بالماء جميع الجسد لا يترك شيئا منه. الاماكن قد تكون خفية تجد بعض الناس يتساهل فيها مثل مناطق الابط او غيرها واحيانا آآ يعني احيانا يكون في في البطن مثل

36
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
الشعر قد لا يدخل فيه الماء ينبغي ان يعمم الماء والتأكد لان كل كما قال في كل تعبة تحت كل شعرة جنابة فينبغي ان يعني يعمم يعمم ويدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق. لانها من رفع الجنابة. يمضمض يستنشق

37
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
فهذي هذي صفة صفة ان يدخل تحت المروش يجعل الماء يظرب عليه او يغوص في ماء مثلا يعني في بركة ونحو ذلك يدخل في الماء ويدخل ويخرج يصح بنية رفع الجنابة

38
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
اذا عمم الماء في جسمه خلاص صح. لو لو يخرج في مكان مخفي عن الناس والمطر ينزل بقوة ارتفعت الجنابة او في ماء ينزل من اعلى يرتفع الجنابة. بس تمضمض يستنشق هذه صفة. في صفة يسمون هذا يسمى هذا يسمى الغسل المجزئ

39
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
غسل كامل انه اولا يغسل ما تلوث منه فرجه نحوه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا ثم يدخل تحت الماء ويعم الماء على جسمه ثم يخرج. هذه الصفة صفة صفة الجنابة. طيب

40
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
يقول هنا نعم قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الفرائض قال فابى حتى يمم سبحانه وتعالى يعني لما تكلم عن الاغتسال الاغتسال الاغتسال قال فاغتسلوا حتى تغتسلوا تكلم عن قد لا يجد الانسان الماء

41
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
او يجد لكن لا يستطيع استعماله. قال بدأ بالاحكام. قال فاباحت يوم المريض مطلقا. مع وجود الماء وعدمه. والعلة المرض يشق مع استعمال الماء. وكذلك السفر فانه مظنة فقد الماء. السفر دائما اذا سافر في السابق ما يجري الماء. ما يجري من ماء

42
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
جاز له ان يتيمم. قال لفقد فقده مسافر او وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه جاز له التيممي قد يكون معه ماء لكن قليل. فيجعل للشرب ويتيمم. وكذلك اذا احدث الانسان ببول او غائط

43
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
هذا يسمى الحدث الاصغر. ببول او غائط او خروج ريح او نحوه. هذا يسميه الحدث الاصغر. او ملامسة النساء هذا الحدث الاكبر والمراد بالملامسة هو الجماع. او لامستم النساء. فانه يباح له التيمم اذا لم يجد الماء

44
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
حضرا او سفرا. هذا هو الصحيح. بعضهم يقول لا التيمم للمسافر. لان الله قال ان كنتم مرظى او على سفر. ولم يقل حضر والصحيح ان فاقد ما سفرا او حظر له ان يتيمم. طيب والسفر؟ نقوص سفر خرج مخرج الغالب. لانهم السفر هو مظنة

45
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
اقدم بس طيب قالوا كذلك اذا احدث الانسان ببول او غائط او ملامسة فانه يباح لها التيمم اذا لم يجد ما حضر سفرا كما يدل على ذلك عموم الاية. والحاصل ان الله تعالى اباح التيمم في حالتين حال عدم الماء وهذا مطلقا في الحظر

46
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
وحال المشقة باستعماله بمرظ ونحوه. يسمونه يسمونه الفقهاء ماذا؟ يقول واجد اه عادما للماء عادي من الماء حقيقة هذا لا يجد الماء فاقد حقيقة وعادم للماء حكما هذا المريض الماء امامه بس ما يستعمله

47
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
يتيم متر في الماء ويتيمم هذا نقول فاقد حكما طيب قال واختلف المفسرون طيب والحاصل ان الله اي نعم طيب قال واختلف وقال وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. واختلف المفسرون في معنى قوله او لامستم النساء. هل المراد بذلك الجماع

48
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
فتكون الاية نصا في جواز التمل للجنب. كما تكررت بذلك الاحاديث الصحيحة. او المراد بذلك مجرد اللمس باليد. ويقيد ذلك بما كان بما اذا كان مظنة بما اذا كان مظنة خروج المدين. وهو المس الذي يكون

49
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
لشهوة فتكون الاية دالة على نقض الوضوء بذلك. واستدل الفقهاء بقوله تعالى فلم تجدوا ماء بوجوب طلب. طيب هو ما ذكر الشيخ ليش؟ ما رجح هل مراد الملامس الجماع ولا اللمس؟ الشيخ ما ما رجح ليش؟ لان لان الاية

50
00:16:30.150 --> 00:17:00.150
فيها قراءتان فيها قراءتان قراءة حمزة والكسائي او لمستم قراءة الجمهور او لامستم فالملامسة الجماع وهو الحدث الاكبر. ولمستم بمعناها المس باليد. وهو الحدث الاصغر الناقض الوضوء والشيخ عقيدة قال اذا كان بشهوة او مظنة خروج المدين المذي يخرج عند عند

51
00:17:00.150 --> 00:17:30.150
تحرك الشهوة عند الانسان فالمدي نجس المدي نجس اذا خرج واصاب البدن او اصاب الملابس يجب غسله المدي عندنا عندنا الودي وعندنا المذي وعندنا المني. المذي يخرج عند المداعبة عند التحرك عند التفكير عند تحرك عند مس شي للمرأة هذا يسمى المذي ووسائل ابيض اذا خرج قد لا يشعر الانسان انها

52
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
الا اذا فتش نفسه. اذا اذا خرج منه يجب غسله يجب الوضوء منه ما يجب الغسل. يجب الوضوء. ويجب غسل المكان يجب غسل الملابس التي اصابها لانه نجس. الودي يخرج متى؟ يخرج عند البول بعد البول. احيانا يخرج موب دائما احيانا بعض الناس يخرج منه

53
00:17:50.150 --> 00:18:20.150
ينبغي غسله وهو نجس. وهو نجس. عندنا المني المني طاهر. المني طاهر ولا يخرج الا يعني اما بالاحتلام او بالجماع. فاذا خرج المني وهو الذي يخرج بلذة دفقا هذا طاهر لو اصاب جسمك او اصاب الثياب او اصاب الفراش يعني طاهر. ليس بنجس لكنه يوجب يوجب الغسل لا يوجب الوضوء

54
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
طيب. يعني طاهر اه اذا اصاب الثياب ما ما ايه ما يغسل. يعني لو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تغسله اذا كان ناشف التحكم من باب التطهق من باب فقط يعني تنظيف الشي والتنزه عنه لكن هو طاهر لانه

55
00:18:40.150 --> 00:19:00.150
الانسان هو طاهر ليس به جنس طيب قال هنا ولذلك الشيخ ما رجح قال فلم تجدوا ما بوجوب قال هذا يدل على وجوب ماذا؟ وجوب طلب الماء عند دخول الوقت. قالوا لانه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب

56
00:19:00.150 --> 00:19:20.150
بل لا يكون ذلك الا بعد تجد بعضهم يخرج الى الصحراء يخرج الى البر يخرج الى مكان في الطريق او هو مسافر من بلدة الى بلدة ثم يقف في الطريق يقول تيمم تيمم آآ الحمد لله الدين يسوق هذه الارض يعني جعلي في ارض مسجدا وطهورا طيب انت بحثت عن

57
00:19:20.150 --> 00:19:40.150
ما بحثت. يمكن بعد عشر دقائق تجد محطة. وفيها ماء وفيها متوفر كل شيء. ليش تعدم ليش يعني تترك الماء وتعدل الى التيمم وانت واجد. الله عز وجل يقول لم تجدوا وانت ما بحثت اصلا. ما بحثت. يعني

58
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
فينبغي الانسان يبحث اذا ما وجدت خلاص معذور لو دخل في ارض فلاته ولم يجد ماء وضاق الوقت عليه والصراط سيخرج وقتها تيمم لكن متساهلين. متساهلين يروحون البر ياخذون معهم كل شيء الا الماء. ياخذون الا يقولون معهم ماء يقول لا الماء الطبخ وكذا وكذا

59
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
بو طيب خذ لك شي توضأ فيه او يعني اذهب الى اي مكان فيتساهلون والله عز وجل قال فلم تجدوا قال الشيخ هنا بوجوب بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت قالوا لانه لا يقال لمن قال لا يقال

60
00:20:20.150 --> 00:20:40.150
لم يجد لمن لم يطلب بل لابد من لا يكون ذلك الا بعد الطلاق. لابد ان تطلب وتبحث. وحتى لو كنت في ارض ان تسأل اللي اهل الابل اهل كذا اهل ما عندكم اه عندكم ماء كذا حتى لو تدفع ماء مال تشتري به مال تشتري به ماء تتوضأ

61
00:20:40.150 --> 00:21:00.150
واستدل بذلك ايضا على ان الماء المتغير بشيء من الطائرات يجوز. لانه يسمى ماء. يعني مثلا احيانا تنزل انت على غدير والغدير ماء غير صافي نقول هذا هذا ماء هذا ماء لو تلوث بطاهر

62
00:21:00.150 --> 00:21:20.150
يعتبر ماء الشيخ يقول هنا يقول لتغير بطاهر يجوز. بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله فلم تجد ماءا. وهذا الماء طيب البحر تجد بعض الناس يجلس على البحر. ثم يقول ما عندي ماء. شلون اتوضأ؟ توظأ بماء البحر

63
00:21:20.150 --> 00:21:50.150
طيب قال ونوزع ها؟ ونوزعها في قلوبنا. ونوزع في ذلك بانه ما غير مطلق. وفي ذلك نوى المتغير بشيء من الطاهرات. ايه. يعني اه متغير لونه لكن في يعني في بعض الماء ما يعني ينزل اه منزل

64
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
يسمى ماء ما دام يسمى ماء شف الطائرات يعني مثلا عندك الان عندك اناء ايوة اخذت كاس شاي وصبيته في تغير شوي ما هو ما صافي. تمام. يجوز الوضوء به. تمام. لكن لو لو جئت الى ابريق ماء الشاهي ووظعته في اناء قدر الابريق

65
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
خلاص اصبح حكمه شاهد. شاهد. هذا خارج. طيب. عصير لبن نفس الشيء. اذا اذا غلب هذا الشيء على الماء اخذ حكمه نقول هذا لبن موب ذا كيف تتوضأ تتوضأ بلبن لكن لو تغير شايف تغير وهو ماء لكن ليس ما ليس صافيا نقول

66
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
تغير بحبر تغير باي نوع من الاشياء الطاهرة. لم يتغير بنجاسة. تمام. اي تغير شيء طاهر حكمه حكم الماء. هنا نتكلم عليه تبع النجاسة والرائحة يعني متى ما اي لا تغير النجاسة وخلاص. خلاص هي النجاسة تنجسة. تمام. النجاسة

67
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
شيء اخر لكن نحن نتكلم عن الاشياء الطاهرة. الطاهرة. مثل الشاي مثل العصيرات احيانا اللبن احيانا يعني الشجر. ايه احيانا احيانا الماء يكون فيه غدير والطين الذي حوله يلوثه. نقول هذا طاهر هذا ماء وطاهر. طيب

68
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
طيب قال قال وفي هذه الاية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به امتن به الله امتن به الله على هذه الامة وهو مشروعية التيمم. وقد اجمع على ذلك العلماء

69
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
ولله الحمد. مشروعية التيمم وهو من خصائص هذه الامة. ولم يشرع الا لهذه الامة. جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. طيب وان التيمم يكون بالصعيد الطيب. صعيد يعني وجه الارض. التراب. الطيب. وهو كل ما تصاعد على وجه الارض سواء كان له

70
00:23:50.150 --> 00:24:10.150
غبار ام لا؟ يعني لا لا يلزم الغبار انه ان وجد غبار فهو اولى. وان لم يوجد يجوز. ويحتمل ان يختص ذلك بذي الغبار. لان الله قال في سورة المائدة فامسحوا قال هنا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. في المائدة قال

71
00:24:10.150 --> 00:24:30.150
افتحوا بوجيكم وايديكم منه. يعني يعلق بيدك منه. طيب. قال آآ منه وما لا وما لا غبار قال له لا يمسح به. هذا يعني حتى يحتمل ان يكون كذا يحتمل ان يكون كذا. قال وقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هذا محل

72
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
في التيمم يقول الوجه واليدين. طيب الان وجه الارض وجه الارض قد يكون احيانا الارض البيضاء كالجبس والجص نحوه هل نتيمم ننزل على الارض من جهة بيضاء؟ احيانا تنزل على ارض ما هي

73
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
الارض هذي ارض رملية رمل. ارض رملية سهول كلها. هل تتيمم بالرمل؟ ولا تتيمم بالتراب احيانا ارض حجرية جبلية ما فيها كلها جبل صخور نقول كل هذا داخل في كلمة ماذا؟ صعيد الارض

74
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى غزوة تبوك وكان يمشي في رمال. وكان الصحابة يتيممون. يتيممون من من الرمل والارض الصبخة والارض البيضاء والصخرية ونحو ذلك نسميه كله صعيد الارض جائز

75
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
جايز طيب طيب والتراب المحمول احيانا يوضع في اناء او في المستشفيات تجد علب خاصة متخصصة نقول هذا خلاص هذا ما دام غبار وتراب يجوز التيمم به. يجوز. لكن الذي ينبغي ان ينتبه له هو ماذا

76
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
آآ ان يكون ان يكون طاهرا. بعض الناس احيانا تنزل في مكان يعني يعني تشوف فيه نجاسة فماتت ما تتيمم وكذلك معاطن الابل معاطن الابل اماكن الابل هذي ما يجوز التيمم منها. ولا الصلاة فيها

77
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
اه اشياء حين لابد ان يكون طاهرا. طيب قال فامسحوا بوجوه طيب يقول محل المسح ما هو؟ قال الوجه جميعه شف من منابت الشعر الى الدقن ومن الاذن الى الاذن هذا حدود الوجه

78
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
ينبغي مراعاتها في الماء وفي التيمم. تجد بعض الناس يتساهل في التيمم او يتساهل في الماء. الماء تجد بعضهم يغسل واطراف اللحية وما يتساهل فيها. فينبغي تعميم الوجه. طيب قال هنا وجه جميعه واليدين

79
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
الى الكوعين. الكوع هو نهاية الكفر. هذا الكوع. التيمم التيمم هنا. بعضهم يقول لا اله هنا او الى هنا صحيح انه الى الكوعين كما جاء في السنة كما دلت على ذلك الحديث الصحيحة ويستحب ان يكون ذلك بضربة واحدة. كما دل

80
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
على ذلك حديث عمار ان يضرب ضربة واحدة يمسح بها بهذه الظربة وجهه وكفيه. وفيه ان وفيه ان ان تيمم الجنب كتيمم غيره بالوجه واليدين. يقول اذا كان الانسان يريد الوضوء يرفع الحدث الاصغر

81
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
او يريد الاغتسال يرفع الحدث الاكبر يعني يتيمم يضرب وجهه يمسح وجهه ويديه هذا ترتفع الجنابة عنه طيب لو ضرب ضربتين صح ضربة للوجه وضربة ليديه صح. لكن الاكثر على انها ضربة واحدة

82
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
طيب. يقول فائدة اعلم ان قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد. حفظ الصحة عن المؤذيات والاستفراغ منها والحمي عنها حفظ الصحة عن المؤذيات والاستفراغ منها. يعني انت لا تأكل اشياء تضرك. ولا تفعل

83
00:28:10.150 --> 00:28:40.150
الاشياء تضرك. والاستفراغ مثل مثلا ما يسمى بالحجامة او نحوها. طيب عنها ان تحتمي عن اكل كذا وعن اكل كذا وان تحمي نفسك. قال قال وقد نبه تعالى عليها في كتابه العزيز اما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي فقد امر بالاكل والشرب وعدم اسراره في ذلك. واباح للمسافر والمريض الفطر حفظا لصحتهما

84
00:28:40.150 --> 00:29:00.150
باستعمال ما يصلح البدن على وجهه العدل. وحماية للمريض عما يضرهم. واما استفراغ المؤذي فقد اباح الله تعالى للمحرم المتأدي برأسه ان يحلقه لازالة الابخرة المحتقنة فيه. ففيه تنبيه على على استفراغ ما هو اولى منه

85
00:29:00.150 --> 00:29:20.150
من البول والغائط والقي والمني والدم وغير ذلك. نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى يعني يعني فائدة. قالوا في الاية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين وانه يجوز للتيمم ولو لم يذق الوقت. يعني لو لم

86
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
الوقت يجوز. وانه لا يخاطب بما بطلب الماء الا بعد وجود سبب الوجوب. يقول ما نلزمه انه يبحث عن ماء والوقت يدخل لكن اذا دخل وقت وجب عليه. يقول ثم ختم الله الاية باي شيء؟ قال ان الله كان عفوا غفورا

87
00:29:40.150 --> 00:30:00.150
القاعدة اللي تو قاعدة الشيخ السعدي نعرف الاسم ما معناه وناخذ منه صفة صفة العفو وصفة مغفرة ونأخذ اثر هذه الصفة. شوف الشيخ ماذا قال الان؟ يقول كثير العفو والمغفرة. هذا العفو والمغفرة صفة الان

88
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
المؤمنين بتيسير ما امرهم هذا اثرهم. ما امر به وتسهيله على غاية التسهيل بحيث لا يشق على العبد امتثاله. فيحرج لذلك ومن عفو ومغفرته ان الرحم هذه الامة بشرع طهارة بشرع طهارة التراب ببدء طهارة التراب بدل الماء عند

89
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
تعذر استعماله. ومن عفوه ومغفرته ان فتح للمؤمنين المذنبين باب التوبة والانابة ودعاهم اليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم ومن عفوه ومغفرته ان المؤمن لو اتاه بقراب الارض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لاتاه بقراب

90
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
وبها مغفرة. شف كيف الشيخ طبق القاعدة. لا اطبقها بعدة اشياء ذكر عدة فوائد يعني عدة اثار طيب نقف عند هذا القدر يعني فيها بركة اية واحدة لكنها مليئة مليئة بالاحكام وفيها بركة ان شاء الله

91
00:31:00.150 --> 00:31:02.252
بارك الله فيكم جميعا