﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:39.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الثالث والثلاثون بعد المئات الاولى من دروس التعليق على تفسير امام ابي جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى

2
00:00:39.400 --> 00:00:56.450
لشيخنا الاستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه وينعقد هذا المجلس مساء يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر صفر لعام اه احدى واربعين واربع مئة والف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

3
00:00:58.450 --> 00:01:16.550
قال الامام ابو جعفر القول في تأويل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون يعني لقوله جل ثناؤه ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ولكم يا اولي الآية ولكم يا اولي العقول

4
00:01:16.750 --> 00:01:35.350
ولكم العقول فيما فرضت عليكم وانجبت واوجبت لبعضكم على بعض من القصاص في النفوس والجراح والشجاج ما منع ابعضكم من قتل بعض ووزع بعضكم عن بعض فحييتم بذلك فكان لكم في حكمي بينكم بذلك حياء

5
00:01:35.750 --> 00:01:52.550
واختلف اهل التأويل في معنى ذلك فقال بعضهم في ذلك نحو الذي قلنا فيه ذكر من قال ذلك واسند عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. قال نكال تناه

6
00:01:53.850 --> 00:02:16.400
واخرج عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله ولكم في القصاص حياة قال نكال تناه واسند عن ابن ابي نجيح عن مجاهد مثله واسند عن قتادة قوله ولكم في القصاص حياء. جعل الله هذا القصاص حياة ونكالا وعظة لاهل السفه

7
00:02:16.400 --> 00:02:33.150
جهل من الناس وكم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض وما امر الله بامر قط الا وهو امر صلاح في الدنيا والاخرة

8
00:02:33.300 --> 00:02:47.650
ولا نهى الله عن امر الا وهو امر فساد في الدنيا والدين. والله كان اعلم بالذي يصلح خلقه واسند عن معمل عن قتادة في قوله ولكم في القصاص في القصاص حياة

9
00:02:47.750 --> 00:03:04.750
قال جعل الله في القصاص حياء اذا ذكره الظالم المعتدي كف عن القتل واسند عن الربيع قوله ولكم في القصاص حياة. الاية يقول جعل الله هذا القصاص حياة وعبرة لكم

10
00:03:04.900 --> 00:03:24.750
كم من رجل قد هم بداهية فمنعه مخافة القصاص ان يقع بها وان الله قد حجز عباده بعضهم عن بعض بالقصاص واسند عن ابن جريج عن مجاهد قوله ولكم في القصاص حياة قال مكان تناه. قال ابن جريج حياة منعة

11
00:03:25.650 --> 00:03:43.700
واسند عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ولكم في القصاص حياء قال حياة تقية اذا خاف هذا ان يقتل بي كف عني لعله يكون عدوا لي يريد قتلي فيتذكر انه يقتل بالقصاص

12
00:03:44.250 --> 00:04:04.450
فخشي ان يقتل بي وكف بالقصاص الذي خاف ان يقتل لولا ذلك قتل هذا واخرج عن ابن ابي صالح في قوله ولكم في القصاص ان واخرج عن ابي واسند عن ابي صالح في قوله ولكم في القصاص حياة؟ قال بقاء

13
00:04:05.650 --> 00:04:21.750
قال اخرون معنى ذلك ولكم في القصاص من القاتل بقاء لغيره لانه لا يقتل بالمقتول او لا يقتل بالمقتول غير قاتله في حكم الله. وكانوا في الجاهلية يقتلون بالانسى الذكور وبالعين

14
00:04:21.750 --> 00:04:42.500
الحر. مم ذكر من قال ذلك واسند عن ابن اسباط عن اسباط عن السدي ولكم في القصاص حياء يقول بقاء لا يقتل الا القاتل بجنايته واما تأويل قوله يا اولي الالباب فانه

15
00:04:42.550 --> 00:05:03.100
يا اولي العقول والالباب جمع اللب. واللب العقل وخص الله جل ثناؤه بالخطاب اهل العقول لانهم هم الذين يعقلون عن الله امره ونهيه ويتدبرون اياته وحججه دون غيرهم وتأويل قوله لعلكم تتقون

16
00:05:03.150 --> 00:05:23.400
اي تتقون الخصاص فتنتهون فتنتهون عن القتل كما حدثني واسند عن ابن زيد في قوله لعلكم تتقون. قال لعلكم او لعلك تتقي ان تقتله فتقتل به نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

17
00:05:24.650 --> 00:05:45.800
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم ليوم الدين طبعا هذا هو اللقاء الاول نستأنف به اه الدروس اه السابقة. وكنا وقفنا آآ عند الدرس آآ الثاني والثلاثين بعد المئة

18
00:05:47.000 --> 00:06:08.850
وهذا بحمد الله اه استئناف لهذه الدروس ووقفنا عند اه الاية مئة وتسعة وسبعين من سورة البقرة وهي قوله تعالى ولكم في القصاص اه حياة يا اولي الالباب طبعا الملاحظ على منهج الطبري هنا انه اورد

19
00:06:09.350 --> 00:06:26.300
رأيه طبعا ورأيه مبني على الاثار يعني اورد رأيه الذي يذهب اليه فما هو رأيه في ذلك؟ يقول كما هو في بداية الكلام قال فرضت عليكم واوجبت لبعضكم على بعض

20
00:06:26.500 --> 00:06:45.600
من القصاص في النفوس والجراح ما منع بعضكم من قتل بعض فاذا جعل آآ المعنى ما منع بعضكم من قتل بعض لانه لو لم يكن هناك قصاص لكان مثل ما كان في الجاهلية مثل القتال المشهور

21
00:06:45.650 --> 00:07:03.550
بنداحس ايش والغبراء وهي قصة طبعا مشهورة ومعروفة فكانوا يقتلون بالقتيل اي واحد من القبيلة المقابلة بغض النظر يعني كان القبيلة هي التي قامت بهذا الفعل ولا شك ان هذا

22
00:07:03.600 --> 00:07:15.850
اه لا يجوز لان القاتل الذي باشر القتل قد لا يقتل فلم يكن هذا من عدل. فاذا الطبري ذهب الى هذا المعنى الذي هو قول الجمهور لان كل ما حكى قوله بعد ذلك

23
00:07:16.050 --> 00:07:30.550
فهم على هذا ولهذا لا نحتاج ان نقف عند اه يعني هذا القول وقد نبهت بعض الاثار الواردة عن السلف ايضا عن حكمة حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا القضاء مثل ما ذكر

24
00:07:30.700 --> 00:07:46.400
عن قتادة وهي من اطول عبارات السلف لما قال جعل الله هذا القصاص آآ حياة ونكالا وعظة لاهل السفه والجهل من الناس وكم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص

25
00:07:46.600 --> 00:08:05.700
لوقع بها ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض الى اخر ما ذكر. وهذا معنى يعني من معاني بقاء الحياة يعني كأنه جعل القصاص وقاية كانوا جعلوا القصاص وقاية من ان يقع الانسان في هذا الشيء

26
00:08:06.200 --> 00:08:28.550
فاذا لا هذا قبل ان يقع هو اذا علم انه ان قتل اقتص منه فسيحجزه هذا عن ان يفعل. فهذا وجه والوجه اللي ذكره الطبري آآ في انه اه يعني اللي هو في في القصاص اللي هو المقاصة بان يقتل

27
00:08:28.850 --> 00:08:49.550
القاتل في قتل القاتل ايضا حياة للباقين لان لو لم يكن هناك حكم بهذه الطريقة لا اه وقع من وقع في القتل فاذا كانه الان عندنا كم وجه الان في معاني القصاص وجهان

28
00:08:49.850 --> 00:09:08.950
الوجه الاول قبل ان يقع فيكون وقاية فلا يقتل من كان ينوي القتل فتبقى حياته وحياة من نوى ان يقتله فان وقع القتل فان وقع القتل فالحياة هي في القصاص

29
00:09:09.050 --> 00:09:29.350
بالا يحصل فوضى في القتل فيقتل غير القاتل كما هو حاصل في الجاهلية اه القول الثاني اذا ورده عن اه السدي انه قال اللي هو السدي يقول آآ لا يقتل الا القاتل بجنايته

30
00:09:30.150 --> 00:09:48.150
يقول لكم القصاص حياة قال بقاء لا يقتل الا القاتل بجنايته واورد في هذا طبعا هذا كلام السدي ولا السدي لكنه اشار فيه الى اللي هو الطبري طبعا في ترجمته انه قال ولكم القصاص من القاتل بقاء لغيره

31
00:09:48.550 --> 00:10:07.700
يعني بقاء لغيره فهذا الان صارت عندنا المعاني المتعددة وكلها محتملة لماذا من الله سبحانه وتعالى لما قال ولكم في القصاص حياة وجاءت ايضا نكرة في هذا السياق فهي انواع من الحياة. النوع الاول

32
00:10:07.800 --> 00:10:30.750
فيما لو هم قاتل ان يقتل فترك القتال خوف القصاص فقد بقيت حياته بقيت حياة ايش ؟ من هم بقتله فان فعل فانه يؤخذ بجريرته ويقتص منه ويحفظ آآ من سواه لان لا يكون هناك فوضى كما كان يحصل

33
00:10:30.800 --> 00:10:53.600
بالجاهلية والذي اشار اليه ايضا او اشارت اليه الروايات المتعددة التي اوردها عن السلف طبعا بعضها هي في المعنى فقط يعني معنى آآ ولكم في الحياء وفي في القصاص لكن بعضها يبين معنى ذلك. مثال ما ورد عن ابن زيد لما قال اذا خاف هذا ان يقتل

34
00:10:53.800 --> 00:11:13.350
بكفة عني كالرواية الواردة عن اه قتادة سبق ذكرها فهذه كلها داخل ضمن معنى قوله ولكم في القصاص حياتنا لكن الطبري كما تلاحظون ماذا قال طبعا ذهب الى هذا المعنى قال ما منع بعضكم عن قتل بعض

35
00:11:14.750 --> 00:11:31.900
ووزع بعضكم عن بعض فحييتم بذلك فكان لكم في حكمي بينكم بذلك الحياة. اللي هي على القول الاول يعني اختار القول الاول. طبعا هذا القول لو رجعنا الى من تكلم عن هذه الاية من البلاغيين

36
00:11:32.400 --> 00:11:56.850
وننتبه اليها ان ننظر هل هم بنوا هذا الكلام البلاغي على المعنى الاول ولا على المعنى الثاني كثير منهم بناه على المعنى ايش الثاني وليس على المعنى الاول وهذا يعني يعود بنا الى مسألة سبقا طرحناها كثيرا وهي ان الاصل ان تبنى البلاغة على المعاني هذا واحد. الشيء الثاني

37
00:11:57.200 --> 00:12:13.200
ان تبنى ايضا البلاغة على ما ورد عن السلف على ما ورد عن السلف وسبق ان ناقشناها عند الامثلة التي اوردها الله في المثل الناري والمثل المائي المثل الناري والمثل المائي

38
00:12:13.400 --> 00:12:26.200
وقد يكون بعض الناس لا يدرك او آآ من كثرة ما يعني سمع عن اية ولكم القصاص حياة من الجهة البلاغي قد لا يدرك المعنى الذي ذهب اليه الطبري والذي قال به

39
00:12:26.200 --> 00:12:42.000
اه جمهور السلف فهذا اذا المعنى يعني يحسن النظر فيه في انه صار من باب الوقاية. صار من باب الوقاية. واما قول آآ السدي فهو بعد ان يقع هذا الامر

40
00:12:42.050 --> 00:12:58.300
نعم طبعا في قوله يا اولي الالباب طبعا بين انهم يؤولوا العقول سواء هنا او في بداية كلامه لكن ذكر هنا لماذا خص اولي العقول او اولي الالباب بالذكر دون غيرهم لانه قال هنا

41
00:12:58.350 --> 00:13:14.350
والالباب جمع لب واللب العقل وخص الله جل ثناؤه الخطاب اهل العقول لانهم هم الذين يعقلون عن الله امره ونهيه هذه مناسبة ختم هذه الاية بقوله يا اولي الالباب يتناسب مع

42
00:13:14.800 --> 00:13:32.150
قوله ولكم في القصاص حياة فكأنه لا يدرك هذا المعنى ادراكا تاما الا من كان صاحب ايش صاحب عقل وكانوا يشير يعني انقذنا بمفهوم المعارضة المخالفة ان من لم يدرك هذا المعنى فليس من اصحاب ايش

43
00:13:32.500 --> 00:13:54.000
العقول ليس من اصحاب العقول. مثل ما نراه اليوم يعني في بعض يعني بلدانا الغرب وغيره من عدم قتل قاتل ومحاولة الحكم ببرائته او سجنه او او من الاشياء التي تجعل الواحد منهم يقتل ويجلس كم سنة كذا يعطى شهادة حسن سيرة وسلوك

44
00:13:54.100 --> 00:14:12.000
ثم يخرج من السجن. فيتناسى الالم الذي يحصل للقاتل. والالم الذي يحصل لاهل القتيل اسف الالم الذي يحصل للقتيل والذي يحصل لاهل القتيل يتناسى من اجل هذا المجرم الذي فعل مثل هذا الفعل

45
00:14:12.400 --> 00:14:35.950
هذا لا شك انه دال على انهم خارجون عن هذا آآ الوصف. نعم  بلى انا قلت لك انه يحتمل هذا وهذا لا ترى انه انه لم يقع القتل ابدا قصاص ولا في

46
00:14:37.950 --> 00:14:55.950
تاني فانه يقع الاقتصاص من القاتل صحيح ولاول هذا السلف على الاول والسلف جمهور السلف على الاول انه يكون من باب الوقاية  صحيح وهذا وهذا قولهم القتل انفى للقتل كما ذكرت

47
00:14:56.650 --> 00:15:16.250
اه البلاغيون يقفون عنده لمعرفة ايش الفروق الدقيقة بين ولكم في القصاص حياة وبين القتل انفى للقتل. نعم. شيخنا  هل يجوز اجتماع المعنيين في الاية محتمل لانه لان الاية جاءت هكذا مطلقة لكم في القصاص حياة

48
00:15:16.650 --> 00:15:30.050
يعني اي حياة كانا ممكن نقول انها انواع فهذه فيها حياة وهذه فيها حياة وليس هناك ما يمنع دخول معاني الحياة في الاولى ومعاني الحياة في الثانية في في النص

49
00:15:31.200 --> 00:15:52.700
هنا حياة  نعم للبريء الذي لا ناقة له نعم لانه لانه يحفظ بدماء غيره وانما يقتص من القاتل فقط نعم هنا تعليق بسيط على قول قتادة في وما امر الله بامر قط الا وهو امر صلاح في الدنيا والاخرة

50
00:15:53.150 --> 00:16:12.300
ولهذا يعني تدليل على ان السلف كانوا يقولون بتعديل افعال بالحكمة صحيح صحيح على يعني من ينفون عن افعال الله هذا صحيح. نعم نعم لو لحظنك ذاك يا شيخنا يظهر ان الربيع

51
00:16:12.950 --> 00:16:31.900
وابن زيد قتادة كلهم اجمعوا على التطوير على بيان التعليل والسبب بينما الاخرون وقفوا على المعنى الظاهر على الرمز انهم قالوا نكال وتنام. هم فهل هذا له علاقة بالمنهجية التفسيرية؟ لا يحتاج تتبع

52
00:16:32.800 --> 00:16:53.300
يعني لو تتبع عندهم قد يظهر شيء. بالذات في مثل هذه المواضع التي يكون فيها. يحتاج تتبع انا ما عندي فيها شيء الان  النعمة قال القول في تأويل قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين

53
00:16:53.300 --> 00:17:17.200
يقين يعني بقوله جل ثناؤه كتب عليكم اي فرض عليكم ايها المؤمنون الوصية. اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية والخير المال للوالدين والاقربين الذين لا يرثونه. بالمعروف وهو ما اذن الله فيه واجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث

54
00:17:17.300 --> 00:17:39.750
ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته حقا على المتقين يعني بذلك فرض عليكم هذا واوجبه وجعله حقا واجبا على من اتقى الله فاطاعه ان يعمل به فان قال قائل اوفرض على الرجل ذي المال ان يوصي لوالديه واقربيه الذين لا يرثونه اي نعم

55
00:17:40.150 --> 00:18:01.100
فان قال فان هو فرط في ذلك فلم يوصلهم ايكون مضيعا فرضا يحرج بطبيعه؟ قيل نعم فان قال وما الدلالة على ذلك قول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين

56
00:18:01.300 --> 00:18:18.050
فاعلمنا انه قد كتبه علينا وفرضه كما قال كتب عليكم الصيام فلا خلاف بين الجميع ان تارك الصيام وهو عليه قادر ان تارك الصيام وهو عليه قادر مضيع بتركه فرضا لله عليه

57
00:18:18.200 --> 00:18:34.800
فكذلك هو بترك الوصية لوالديه واقربيه وله ما يوصي لهم فيه مضيعا فرضا لله فان قال قائل قد علمت ان جماعة من اهل العلم قالوا الوصية للوالدين والاقربين منسوخة باية الميراث

58
00:18:35.150 --> 00:18:50.850
قيل له وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا هي محكمة غير منسوخة واذ كان في نسخ ذلك تنازع بين اهل العلم لم يكن لنا قضاء عليه بانه منسوف الا بحجة يجب التسليم لها

59
00:18:50.950 --> 00:19:12.100
اذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الاية وحكم اية المواريث بحال واحدة على صحة بغير مدافعة بغير مدافعة حكم احداهما حكم الاخرى. وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان معنية المعنية

60
00:19:12.350 --> 00:19:33.800
وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة على صحة في حال واحدة؟ لا ليش ما يكون معنيان وكان الناس هم المعنيين. وكان الناسخون منسوفهما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حال واحدة واحدة

61
00:19:33.800 --> 00:19:54.650
في احدى احدهما صاحباه وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين ذكر بعض او بعض من قال ذلك واخرج عن الضحاك انه كان يقول من مات ولم يوصي لذي قرابته فقد ختم عمله بمعصية

62
00:19:56.050 --> 00:20:10.950
واسند عن الاعمش عن مسلم عن مسروق انه حضر رجلا يوصي باشياء لا تنبغي فقال له مسروق ان الله قد قسم بينكم فاحسن القسم. وانه من يرغب من يرغب برأيه عن رأي الله يضل

63
00:20:11.100 --> 00:20:29.000
اوصل الي قرابتك مما ممن لا يرثك ثم دع المال على ما قسمه الله عليك واسند عن الضحاك قال لا تجوز وصية لوارث. ولا يوصي الا لذي قرابة. فان اوصى لذي لغير ذي قرابة فقد عمل

64
00:20:29.000 --> 00:20:53.250
بمعصية الا الا يكون قرابة. فيوصي لفقراء المسلمين واسند عن مغيرة قال العجب لابي العالية عتقته امرأة من بني رباح رياح واوصى بماله لبني هاشم واسنى عن شعبية قال لم يكن له ذاك ولا كرامة

65
00:20:55.150 --> 00:21:25.500
انه تتبعا  نعم واسند  عن عبيد الله بن عبيد الله بن معمر في الوصية من سمى جعلناها حيث سمى. ومن قال حيث امر امر الله جعلناها في قرابته واسند عن عمران ابن حدير قال قلت لابي مجلز

66
00:21:25.800 --> 00:21:40.800
الوصية على كل مسلم قال على من ترك خيرا واسند عن عمران ابن حدير قال قلت للاحق بن حميد الوصية في على كل مسلم قال هي حق على من ترك خيرا

67
00:21:40.800 --> 00:21:58.800
واختلف اهل العلم في في حكم هذه الاية قال بعضهم لم ينسخ الله شيئا من حكمها وانما هي اية ظاهرها ظاهر عموم في كل والد ووالدة وقريب والمراد بها في الحكم البعض منهم دون الجميع

68
00:21:59.550 --> 00:22:24.900
وهو من لا يرث منهم الميت دون من يرث وذلك قول من ذكرت قوله وقول جماعة اخر غيرهم معهم ذكر قول من لم نذكر قوله منهم في ذلك واسند عن جابر بن زيد في رجل اوصى لغير ذي قرابة وله قرابة محتاجون قال يرد ثلث ثلث الثلث عليهم

69
00:22:24.900 --> 00:22:40.000
وثلث الثلث لمن اوصى له به واسند عن الحسن وجابر ابن زيد وعبد الملك ابن يعلى انهم قالوا في الرجل يوصي بغير ذي قرابته وله قرابة مما لا ممن لا يرثه

70
00:22:40.000 --> 00:22:59.500
قال كانوا يجعلون ثلثي الثلث لذوي القربى لذوي القرابة وثلث الثلث لمن اوصى له به  واسند عن الحسن انه كان يقول اذا اوصى الرجل لغير ذي قرابته بثلثه فلهم ثلث الثلث

71
00:22:59.600 --> 00:23:23.550
وثلاث وثلث الثلث لقراباته واسننا على اني واسند عن ابن طاووس عن ابيه قال من اوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت الى ذوي قرابته وقال اخرون بل هي اية كان كان الحكم بها وجب

72
00:23:23.800 --> 00:23:45.850
وعمل بها برهة ثم نسخ الله منها بآية المواريث الوصية لوالدي الموصي واقربائه الذين يرثونه واقر فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه واسند عن قتادة قوله كتب عليكم اذا حضر احدهم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين

73
00:23:46.250 --> 00:24:07.250
فجعلت الوصية للوالدين والاقربين ثم ثم نسخ ذلك بعد ذلك. فجعل لهما نصيب مفروض فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون وجعل للوالدين نصيب معلوم فلا تجوز وصية لوارث واسند عن قتادة في قوله

74
00:24:07.450 --> 00:24:33.850
ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قال نسخ الوالدان منهما وترك الاقربون ممن لا يرث اي نعم  منها ميداني من الوصية  لا منه لا وجه لا لا نسخ الوالدان منها واكتب هكذا

75
00:24:35.800 --> 00:25:01.100
واسند عن عكرمة عن ابن عباس قوله ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قال نسخ من يرث ولم ينسخ الاقربين الذين لا يرثون واسند عن ابن طاووس عن ابيه قال كانت الوصية قبل الميراث للوالدين والاقربين. فلما نزل الميراث نسخ الميراث من يرث وبقي الا

76
00:25:01.100 --> 00:25:20.100
لا يرث. فمن اوصى لي قرابته لم تجز وصيته واسند عن اسماعيل عن اسماعيل المكي عن الحسن في قوله ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قال نسخ الوالدين واثبت وبين الذين يحرمون ولا يرثون

77
00:25:21.200 --> 00:25:45.900
واسند عن عن مبارك بن فضالة عن الحسن في هذه الاية الوصية للوالدين والاقربين قال للوالدين من مسوخة والوصية للقرابة وان كانوا اغنياء واسند عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس قوله ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم

78
00:25:46.000 --> 00:26:09.550
الا وصية ان كان للاقرب الا وصية ان كان للاقربين فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم الا وصية ان كان للاقربين. نعم. فانزل الله بعد هذا ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد

79
00:26:09.550 --> 00:26:30.000
وورثه ابواه فلامه الثلث فبين الله سبحانه ميراث الوالدين واقر وصية الاقربين في ثلث مال الميت واسند عن ابن ابي طلحة عن ابن عباس قوله ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فنسخ من الوصية الوالدين

80
00:26:30.150 --> 00:26:54.850
فجعل لهما الميراث وانبت واثبت الوصية للاقربين الذين لا يرثون واسند عن الربيع قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف قال كان هذا من قبل ان تنزل سورة النساء فلما نزلت اية الميراث نسخ شأن نسخ شأن الوالدين

81
00:26:55.050 --> 00:27:13.900
فالحقهما باهل الميراث وصارت الوصية لاهل القرابة الذين لا يرثون واسند عن حماد بن سلمة قال اخبرنا عطاء بن ابي ميمونة قال سألت مسلم ابن يسار والعلاء ابن زياد عن قول الله ان

82
00:27:13.900 --> 00:27:33.200
وخيرا الوصية للوالدين والاقربين. قال في القرابة واسند عن الياس بن معاوية قال في القرابة وقال اخرون بل نسخ ذلك كله بآية الفرائض والمواريث فلا وصية تجب لاحد على احد قريب ولا بعيد

83
00:27:34.100 --> 00:27:53.650
ذكر من قال ذلك واسند عن ابن زيد في قوله ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين الاية قال فنسخ الله ذلك كله وفرض الفرائض واسند عن ابن سيرين عن ابن عباس انه قام فخطب الناس ها هنا فقرأ

84
00:27:54.100 --> 00:28:16.250
وقرأ عليهم سورة البقرة يبين لهم منها فاتى على هذه الاية ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فقال نسخت هذه واسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين نسخت الفرائض التي للوالدين والاقربين

85
00:28:16.250 --> 00:28:37.650
وصيته واسند عن عبدالله بن بدر قال سمعت ابن عمر يقول في قوله ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قال نسختها اية الميراث قال ابن بشار قال عبدالرحمن فسألت جهضما عنه فلم يحفظه

86
00:28:38.150 --> 00:28:58.600
واسند عن عكرمة والحسن البصري قالا ان ترك خيرا الوصية للوالدين بالوالدين والاقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها اية الميراث واسند عن قتادة عن جريح واسند عن المعتمر عن ابيه قال

87
00:28:58.700 --> 00:29:22.550
زعم قتادة عن شريح في هذه الاية ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قال كان الرجل يوصي بماله كله حتى نزلت اياته المواريث واسند عن المعتمر عن ابيه قال زعم قتادة ان انه نسخت اية المواريث في سورة النساء الاية في سورة البقرة بشأن الوصية

88
00:29:23.050 --> 00:29:45.800
واسند عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قول الله ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قال كان الميراث بالولد والوصية للوالدين والاقربين وهي منسوخة واسند عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال كان الميراث للولد. والوصية للوالدين والاقربين. وهي منسوخة نسختها اية

89
00:29:46.000 --> 00:30:03.300
في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم واسند عن اسباط عن السدي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. اما الوالدين والاقربين فيوم نزلت هذه الاية كان الناس ليس لهم

90
00:30:03.300 --> 00:30:28.550
واصل معلوم انما يوصي الرجل لوالده ولاهله في قسم او في قسم بينهم حتى نسقتها النساء فقال يوصيكم الله في اولادكم واسند عن نافع ان ابن عمر لم يوصي وقال اما مالي فالله اعلم ما كنت اصنع به في الحياة. واما رباعي فما احب فما احب

91
00:30:28.550 --> 00:30:56.000
ان يشرك والدي فيها احد فما احب ان يشرك ولدي فيها احد وعن نصير ابن ذعلوق قال قال عذرة يعني ابن ابي ثابت لربيع ابن خثيم اوصني بمصحفك قال فنظر الى الى ابنه فقال واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله

92
00:30:58.400 --> 00:31:17.900
نعم واسند عن ابراهيم قال ذكر لنا او ذكرنا له ان زبيرا وطلحة كانا يشددان في الوصية. فقال ما كان الا يفعلا مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوصي واوصى ابو بكر

93
00:31:18.100 --> 00:31:38.700
اي ذلك فاي ذلك فعلت فحسن واسند عن الحسن ابن عبيد الله عن ابراهيم قال ذكر عنده طلحة وزبير فذكر مثله واما الخير الذي اذا تركه التارك وجبت عليه الوصية فيه لوالديه اقربيه الذين يرثونه فهو المال

94
00:31:38.800 --> 00:31:57.550
واسند علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس قوله ان ترك خيرا يعني مالا واسند عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله ان ترك خيرا مالا واسند علي ابن ابي ناجح عن مجاهد ان ترك خيرا كان يقول الخير في القرآن كله مال

95
00:31:57.750 --> 00:32:17.200
لحب الخير لشديد الخير المال. واحببت حب الخير عن ذكر ربي المال. فكاتبوهم ان عملتم فيهم خير المال وان ترك خيرا الوصية ما لا واسند عن سعيد عن قتادة ان ترك خيرا الوصية اي مالا

96
00:32:17.350 --> 00:32:34.750
واسند عن اسباط عن السدي ان ترك خيرا الوصية اما خيرا فالمال واسند عن الربيع ان ترك خيرا قال ان ترك مالا واسند عن عكرمة ابن عن ابن عباس قوله ان ترك خيرا قال الخير المال

97
00:32:34.750 --> 00:32:57.400
واسند عن الضحاك في قوله ان ترك خيرا الوصية قال المال الا ترى انه يقول قال شعيب لقومه اني اراكم بخير. يعني الغناء واسند عن ابن جرير عن عطاء عن عطاء ابن رباح او ابن ابي رباح كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا قال عطاء

98
00:32:57.400 --> 00:33:12.850
قال عطاء الخير فيما يرى المال طيب قبل ما ندخل في مقدار المال هذا من هو اطال في الاثار على عادته رحمه الله تعالى اذا كان عنده اثار في آآ حكم هذه

99
00:33:13.200 --> 00:33:32.600
اه الاية اه طبعا كم صفحة تقريبا حول عشر صفحات  ما شاء الله الاية كلها اي نعم تتكلم بثلاثة عشرة اي نعم نعم طبعا قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم ايضا نفس الطبع رحمه الله تعالى في بدايتها

100
00:33:32.800 --> 00:33:49.900
بين مراده ان معنى الفرظ يعني فرض عليكم ايها المؤمنون الوصية اذا حضر احدكم موته ان ترك خيرا الوصية والخير المال للوالدين والاقربين قال الذين لا يرثون اللي هم الوالدين والاقربين الذين لا يرثون

101
00:33:50.600 --> 00:34:11.700
قال بالمعروف وهما اذن الله فيه واجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث اذا هو الان يرى انهم ايش يأخذون يعني من من من الارث ويجوز ايش الوصية لهم لاحظنا انه قال هنا مما لم يجاوز الثلث

102
00:34:11.900 --> 00:34:28.800
ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته حقا على المتقين. يعني بذلك فرضا اوجبه طبعا قال فان قال قائل اوفرظ على الرجل ذلك ذي المال ان يوصي لوالديه واقربيه الذين لا يورثونه

103
00:34:28.950 --> 00:35:04.500
يرثونه؟ قيل نعم ونحده بمن؟ الاقربون الذين لا يرثون لكن الوالدين  هنا والله اعلم    واحدة   بل هو اختلاف دين ليست شكوى اذا كان وهذا نوصي كافرا   نعم ماشي هو هو الان الكلام انه يشير الى انه هذا ان الوالدين وقع عندهم ما يمنع ايش

104
00:35:05.250 --> 00:35:20.950
من الارث ثم اي نعم ثم قال فان هو فرط في ذلك فلم يوصي ايكون مضيعا؟ قال نعم يعني هو يرى الان ان الوصية ايش؟ واجبة ان يرى الوصية واجبة. ولهذا هو

105
00:35:21.100 --> 00:35:42.400
خرج بهذا السؤال للتنبيه لانه قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الى اخر الاية فجعل الوصية واجبة ثم استدل لنفسه بدلالة في قوله فاعلمنا انه كتب علينا وفرضه. في قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم موت

106
00:35:43.150 --> 00:35:56.950
وذكر كتب عليكم الصيام وهذا من من التنظير بالايات الاخرى المتفق عليها عن هل في احد يقول ان كتب عليكم الصيام انه ليس بواجب اي نعم فاذا هو جعل هذه نظير هذه

107
00:35:57.200 --> 00:36:11.200
ان كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت نظير كتب عليكم الصيام ثم قال فان قال قائل قد علمت ان جماعة اهل العلم قد قالوا الوصية الوالدين والاقربين منسوخة بايات الميراث هذا اعتراض اللي بيأتي

108
00:36:11.600 --> 00:36:29.350
لان من يرون انها منسوخة قال هنا قيل له وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا هي محكمة غير منسوخة. يعني بمعنى كن يقول الاحتجاج تنت بقول بعض العلماء فهناك قول لاخرين منهم قالوا بهذا القول. فاذا كانه يقول المسألة ليست مرتبطة

109
00:36:29.450 --> 00:36:49.550
باقوال اهل العلم وانما بالحجة. ولهذا قال اه اه قال اه قيل له وخلهم جماعة غيرهم فقالوا هي محكمة غير غير منسوخة. واذ كان في نسخ ذلك تنازع بين اهل العلم لم يكن لنا القضاء

110
00:36:49.700 --> 00:37:02.750
عليه بانه منسوخ الا بحجة يجب التسليم لها. فاذا المسألة ليست متعلقة بالرجال وانما متعلقة بماذا بالحجة اذا قلت ما دام ابن عباس يرى ان منسوخة فبيقول لك في ايضا غيرها يرى انها ايش

111
00:37:02.950 --> 00:37:19.250
محكمة تمام فإذا يعني الاحتجاج بالرجال كأنه لا يراه هنا في وانما يرى النظر الى ماذا؟ الى الحجة وهي العلة ولذا قال الا بحجة يجب لها اذ كان غير مستحيل

112
00:37:19.450 --> 00:37:44.500
اجتماع حكم هذه الاية وحكم اية المواريث في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم احداهما حكم الاخرى يعني الان كانوا يقولون انه اية الوصية مع اية المواريث يجتمعان طيب متى يقع الناسخ؟ مثل ما اشار قال الناسخ والمنسوخ

113
00:37:44.800 --> 00:38:09.400
هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حال واحدة بنفي احداهما صاحبه وهذي اي نعم اي وهذا ظابط في الناسخ والمنسوخ ان ضابط في الناس والمنسوب ثم قالوا بما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين وذكر طبعا

114
00:38:09.500 --> 00:38:28.750
رأيهم قال مع الضحاك كان يقول من مات ولم يوصي لذلك قرابة فقد ختم عمله بمعصية هذا على الرأي انها فرض وكذلك مسروق لما قال انه حضر رجلا يوصي باشياء لا تنبغي فقال مسروق ان الله قد قسم بينكم فاحسن القسم

115
00:38:29.100 --> 00:38:43.800
وان من يرغب برأيه عن رأي الله يظل. طبعا قول مسروق رأي لا يضل هذه طبعا آآ قد تكون اه مستبشع عند بعضهم لكن هي من باب ايش؟ الاخبار يعني هي من باب الاخبار وليست من العبارات

116
00:38:43.950 --> 00:39:01.350
التي تكثر عندهم وان كان غيرها اولى لانه لا يسب آآ الرأي لله سبحانه وتعالى لكن يعني ان ممكن ان يعني ان يعني اجريت لمسروق فنقول عنها على باب الاخبار لكن لا يقتدى بمثلها

117
00:39:01.600 --> 00:39:20.200
نعم ايضا اورد آآ عن ابي العالية انه اعتقته امرأة من بني رباح واوصى بماله لبني هاشم يعني ما اعرف عاد ايش عنده كان عنده رحمه الله فهو الان كل هذا يريد ان يبين ان الوصية ايش؟ حق

118
00:39:20.550 --> 00:39:40.450
وواجب ثم قال اختلف اهل العلم في حكم هذه الاية فقال بعضهم لم ينسخ شيء من حكمها وانما هي اية ظاهرها ظاهر عموم في كل والد ووالده وقريب والمراد بها في الحكم البعض منهم دون الجميع

119
00:39:40.700 --> 00:39:56.250
وهو من لا يرث منهم الميت دون من يرث. يعني لاحظ الضابط هذا اذا هو الان من لا يرث يعني بمعنى ان الوالدان اللذان وقعا منع لهما من الشرع في الورث

120
00:39:56.400 --> 00:40:11.450
فانه ايش؟ يجب الوصية لهما على الرأي الطبري يجب الوصية لهما. فهذه العبارة هذه تفك عندنا الاشكال ونعيدها مرة اخرى لاهميتها. وايضا لعلاقتها بمسألة في الظهر في العمق والخاص قال

121
00:40:12.350 --> 00:40:27.750
ان القول القائلون يقول لم لم ينسخ الله شيئا من حكمها لان هذه الاية ما نسخت وانها اية ظاهرها ظاهر عموم لانه الله قال ايش ان ترك خير وصية للوالدين مطلق

122
00:40:28.100 --> 00:40:47.350
والاقربين مطلق ويقول ظاهرة ظهر العموم في كل والد ووالد والد ووالدة وقريب والمراد بها في الحكم البعض منهم دون الجميع اذا هذا تعتبر من العام الذي اريد به الخصوص

123
00:40:47.750 --> 00:41:03.850
من العام الذي يريده بالخصوص عندنا العام العام المخصوص والعمل الذي يريده بالخصوص عندنا العام المطلق العام يعني الباقي على عمومه هي ثلاثة يعني العام الباقي على عمومه لا تدخل هذه الاية فيه

124
00:41:04.100 --> 00:41:18.350
العام المخصوص ايضا لا تدخل فيه وانما كانه يقول العام الذي اريد به الخصوص العام الذي ولد به الخصوص طيب اورد طبعا رواية الروايات في ذلك عن قتادة وعن الحسن

125
00:41:18.550 --> 00:41:36.250
وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى وعن ايضا الحسن رواية اخرى وعن عن طاووس اه هذه كلهم هؤلاء يرون ان الاية محكمة وانها في هذا النوع من الاباء والاقربين

126
00:41:36.550 --> 00:41:52.350
الاخرون قالوا ان هذه الاية كان الحكم بها وجب وعمل به بره ثم نسخ نسخ الله منها اية ايش؟ المواريث. فاذا جعلوا هذه الاية كان معمولا بها في وقت ثم وقع

127
00:41:52.500 --> 00:42:08.300
نسخها ثم وقع نسخها طيب طبعا اه اكثر السلف كما تلاحظون ذهبوا الى هذا المعنى الى النسخ يعني كثير منهم ذهب الى ماذا الى النسخ واطال في الروايات عنهم مع انه هو لا يرى هذا

128
00:42:08.950 --> 00:42:23.300
يعني هو لا يرى هذا وهذا طبعا فيه اشارة الى ان مسألة القلة والكثرة في القائلين عنده قد لا تكون معتبرة اذا لم يأت حجة تدل على صحة هذا القول

129
00:42:23.700 --> 00:42:50.500
لكن يقع عندنا سؤال في مع كثرة قول هؤلاء القائلين هل يمكن ان يحمل النسخ هنا على النسخ اللغوي وليس على النسخ الاصطلاحي    يسأل يقول هنا ابن جرير كما فعلنا فيه

130
00:42:50.950 --> 00:43:14.450
فاعرض عن قول المسروق مع انه قال انه انسب  الى قول الصحابة لانه لكن السؤال الان السؤال الان هو طبعا هو لا يرى هو لم يكن عنده اه النسخ اه على اصطلاح المتقدمين لم يكن يعرفه رحمه الله تعالى وهذا واظح في كتابه

131
00:43:14.550 --> 00:43:35.500
لكن السؤال الان نحن بالنسبة لمعالجتنا نقول هل هناك وجه لان يكون النسخ الان على المعنى اللغوي قد يكون نقول هذا يعني تخصيص لعام او تقييد لمطلق او بيان اه لمجمل

132
00:43:36.100 --> 00:43:51.450
يعني بمعنى اننا نحمله شيئا على شيء بدون ان يكون ايش؟ رفعا كليا للحكم وهو هذا السؤال هل يقع هذا؟ هل يحتمل هذا هو نصهم مجمل النصوص عند السلف في هذا مجملة

133
00:43:52.100 --> 00:44:09.050
ولكن المتأخرين قد يحملون بعض نصوصهم على هذا يرد ايضا سؤال اخر وهو هل القول بالنسخ يعتبر مشكلا يعني ما المانع ان يكون قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت

134
00:44:09.100 --> 00:44:30.000
انه كان حكما قد قد امر الله بالعمل به ثم نسخ بالوصية هل هذا في هذا مانع شرعا او عقلا الجواب لا مانع فاذا لم يكن هناك مانع  اذا لم يكن هناك مانع فلماذا

135
00:44:30.100 --> 00:44:45.950
لماذا لا يعني يذهب الى النسخ الاصطلاحي ويقال انه والله هذا حكم شرعي وهذا حكم تبعي واذا وازنا بين الحكمين سنجد ان بينهما شيء من ماذا؟ من التعارض في اثباتهما معا لانه لا وصية

136
00:44:46.150 --> 00:45:09.150
لوالده والوالدان الاصل فيهما انهم يرتون فمن نظر الى هذا جعل المسألة مرتبطة بايش النسخ انه قال انه نسخ اصطلاحي طيب  السؤال الثالث سواء قلنا بالنصر السلاحي او قلنا بالنسخ اللغوي هل يتغير الحكم او لا يتغير نريد ان نرى الثمرة

137
00:45:10.800 --> 00:45:27.900
هناك نوع هناك نوع تغيره شيخنا؟ اي نعم هنا تغير عشان نفهم انه لماذا يحسن تحرير قول السلف بالنسخ فاذا كان اذا قلنا ان انها انه عمل كان او امر امر به المسلمون في وقت

138
00:45:28.400 --> 00:45:41.950
ثم رفع هذا منهم فاذا معنى ان هذه الاية لم يبقى عندنا فيها الا معناها كتب عليكم اذا حضر احدكم موت ترك خير وصية الوالدين والاقربين. اما الحكم المتضمن لهذا المعنى

139
00:45:42.150 --> 00:45:57.650
فانه غير معمول به بانه غير معمول به وان قلنا لا ان هذه الاية باقية كما هي والاية الاخرى مبينة لها الهية مريضتكم وبينة فاذا سيبقى حكم هادي لكن ليس على الفرض

140
00:45:58.100 --> 00:46:17.800
يعني ليس على الفرض فاذا فيه اثر القول بالنسخ وبعدم النسخ يعني القول بالنسخ وبعدم النسخ وكما هو واضح جدا ان اه اغلب كلام السلف ماشي على النسخ سواء عبروا بلفظة النسخ او لم يعبروا

141
00:46:18.200 --> 00:46:44.700
سواء عبروا النص او لم يعبروا نعم عبد العزيز    ايه والاغلب عليه الاغلب على النسخ على نسخ   فيه على نسخ الوالدين وفيه نسخ الاية كلها. ولهذا الاخرون اخر قول ان النسخ كله باية الفرائض والمواريث. فلا وصية تجب لاحد قريب او بعيد

142
00:46:45.500 --> 00:47:05.050
في عندنا الان الذين قالوا بالنسخ ممن قال بنسخة بنسخة من جهة الوالدين قال نسخ الوالدين واثبت الاقربين الذين اه يحرمون اه ولا يرثون زين هذا  واضح ومنهم من قال منسوخة كلها

143
00:47:05.100 --> 00:47:27.150
الحمد لله لا هذا ولا. لا هذا ولا هذا بن جرير   الوالدين والاقربين ممن لا يرثون كان يكون اي يكون فيه مانع اي نعم لانه هو لما ربط الوالدين بالاقربين وهو كان يقول الاقربين باقين. انه انه يعني على الاقوال القليلين الاخيرين بعضهم يدخل الاقربين. القول الثالث ويدخل الاقربين

144
00:47:27.150 --> 00:47:46.800
ويرى انا نسخت والقول الثاني لا يرون الاقربين ما زالت باقية فيهم الوصية وانما الذي نسكم الوالدان. الوارثون. يعني الوالدون لانهم يرثون. اذا عندنا ثلاث مستويات. ايه في احكام الاية. نعم. المستوى لكن يا شيخ ما فيه تقارب بين المستوى الاول والثاني. الاول الذي فيه

145
00:47:47.000 --> 00:48:03.700
ان الاية آآ عام اريد به الخصوص؟ عام اريد بالخصوص هم اللي هم يخرجون الاقربين انهم يقولون هذولا بقيت الوصية لهم لكن والدان لا والثاني كذلك لما قالوا الثالث لا الثاني اللي في صفحة مئة وثمانية وعشرين

146
00:48:03.850 --> 00:48:19.950
قال ثم نسخ الله منها بآية المواريث الوصية لوالدي لوالدي الموصي واقربائه الذين يرثونه واقر فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه. من الاقرباء. اي هذي متقاربة معاهم. في تقارب بينهم. اي في تقارب نعم اي في تقارب

147
00:48:20.800 --> 00:48:43.650
والثالث هو الذي فيه اللي فيه نعم انه نسخ ايه نسخ كامل يعني هذا مقابل قول الطبري القول الاخير مقابل لقول الطبري ثم اعمل نعم  الصحابة  الا الا لكن في التطبيق قد يكون عنده من العلل ما يمنع من ذلك بس

148
00:48:44.150 --> 00:49:10.200
ما حكم المسألة بهذه الطريقة   نعم. ليس فيها قول صحيح قول الذي ولهذا هو شف احسنت صدقت لكن لاحظ انه ماذا قال العبارة لما قال اه وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على

149
00:49:10.450 --> 00:49:33.050
صحة في حال واحدة فهو يرى انها خارجة من من هذا الاطار يعني عنده علة حتى نص على انه لابد من وجود العلة  هو نفسه   ايه هذه دعوة  وقول صاحب

150
00:49:35.600 --> 00:49:58.250
ان قلتم قال ابن عباس ماشي ماشي انس يجب التسليم بها. صدقت لكن سبق ان ذكرت لكم انه الذي يظهر من عمل الطبري في مثل هذه المسائل انه يرى ان التابعين وعاء لاقوال الصحابة يعني ليست اقوالا خاصة منهم هم

151
00:49:58.750 --> 00:50:15.600
هي ليست اقوالا خاصة منهم هذه المسألة ها؟ انه نقل ايوا يعني كانه يرى انهم يعني اشبه بالنقلة فاذا تصورت هذا الامر فكأنما ورد عن هؤلاء التابعين كأنه منقول لكنهم لم ينصوا على عمن نقلوه

152
00:50:15.800 --> 00:50:28.300
والا هو لا يجرؤ رضي الله تعالى عنه. لا يجرؤ انه يقدم قول المتأخر عن المتقدم في مثل هذه المسائل خاصة انك متل ما ذكرت هذي مسائل نقلية ونحن عندنا قاعدة في النظر

153
00:50:28.400 --> 00:50:43.800
انه حينما ننظر هل المسألة نقلية بحتة او عقلية بحتة او نقلية متلبسة بالعقل بالرأي لانه لان الوسائل العلمية اما ان تكون نقلية بحتة فهنا يفزع فيها الى النقل وصحته

154
00:50:44.100 --> 00:51:19.850
او تكون عقلية بحتة فهذه تكون فيها مجالات العقول او يا نقلية فيها آآ جزء من رأي او عقل نعم ربما  الاصول هو اصوله شافعية يبدو   مم  لأ هو شف النسخ هو هو شافعي النظر

155
00:51:21.550 --> 00:51:36.600
ايه واظح عليه هذا ولهذا هو يرد كثير من دعاوى النسخ بهذا ايه يرد وايضا ايضا هو ايضا هو في في مفهوم النسخ اعتمد على قول الشافعي حتى انه انه لم ينتبه الى

156
00:51:36.800 --> 00:52:12.350
قول السلف فيها  مفهوم النسخ لنسخ حكم شرعي بحكم شرعي اخر      الذي ذهب به ايه لو كان يريد ابعاد الشبهة  الناس اللي   هذه مسألة هذه مسألة  هل هو فعلا هكذا

157
00:52:14.350 --> 00:52:35.350
لا هو يتشدد في النسخ يتشدد هين لكن ما هي علة اه اختياره قول الشافعي او حتى الشافعي لماذا اختار هذا؟ هل هو الفعل كان ردة فعل معينة مهدي بما يعنينا لكنها جيدة يعني ينظر فيها ليه؟ لانه عبارة النسخ عند السلف كثيرة جدا جدا حتى عند من جاء بعدهم

158
00:52:35.450 --> 00:52:56.700
استخدموا نفس عباراتهم يعني استخدموا نفس عباراتهم ضابط هذه النقطة نعم اي نعم نعم هذا مضطرد عندهم له مطرد عندهم حتى وان ما جاءت ما ننسخ من اية من اول في ننساها

159
00:52:56.900 --> 00:53:11.450
والترك والفرق بين الترك والنسخ في باحث جمع موضوع النسخ في عند الطبري لكن ما ادري عن العملي لكنه لو حصل انه يبحثه واحد يعني عنده يعني في علم الاصول

160
00:53:11.700 --> 00:53:26.550
وعنده في علم التفسير الظابط فتوقع يخرج بنتائج جيدة خصوصا ان ايات كثيرة تكلم عنها بالنص. ولاحظ انه جعل الناس خروج عن الظاهر النسخ الخروج عن ظاهر يعني الاصل عدم النسخ

161
00:53:27.350 --> 00:53:43.300
وقول بالنسخ هو خروج عن الظاهر هذي العبارة اللي لما ذكرها عن من قالها آآ عن من قال قوله انها عام اريد بالخصوص وهو نفسه يذهب الى هذا يعني هو الان نفسه يذهب الى

162
00:53:44.900 --> 00:54:05.000
انه عام اريد به الخصوص. عام اريد به الخصوص. والحقيقة هي مجال للبحث. يعني هذه الاية من مجالات البحث يعني قصدي انه احيانا ارادت تطبق مع الطلاب او آآ لو مثلا استاذة تريد تطبق مع طالباتها. بعض الايات المشكلة واللي يقع فيها اشكال واختلف فيها النظر

163
00:54:05.050 --> 00:54:20.100
مثل هذه الاية يعني اية يمكن النظر في مجالات القول فيها طبعا من الاشياء التي نبهها على او او اشار اليها في رواية يونس عن ابن سيرين عن ابن عباس انه قام يخطو قام فخطب الناس

164
00:54:20.250 --> 00:54:36.350
ها هنا هذي في اي صفحة يا شيخ؟ اللي هي صفحة مئة وواحد وثلاثين وين الناس ها هنا؟ مشكلة ها هنا هذه قال فقرأ عليهم سورة البقرة يبين لهم منها فاتى على هذه الاية ان ترك خيرا فقال نسخت هذه

165
00:54:37.850 --> 00:54:54.050
وين فقامة فخاطب الناس ها هنا وين هل هو يقصد خطب الناس في في لو تعرفون رواية ابي وائل انه قام آآ في الناس خطيبا يوم عرفة وقرأ فيهم سورة البقرة

166
00:54:54.450 --> 00:55:15.950
يفسر سورة البقرة بيحتمل ان يكون هذا هو نفس المقام  اه ابي وائل نعم نعم طبعا وفي رواية سورة النور لكن في رواية انها سورة البقرة هنا مجمل الحقيقة لما قال عن ابن سيرين عن ابن عباس انه قام فخطب الناس

167
00:55:16.000 --> 00:55:40.150
ها هنا اين ها هنا واضح احتمال ان تكون النفس اللي ذكرها اه انه قرأ في الموسم لما كان هو امير الموسم قرأ البقرة وفسرها لهم يعني قرأ البقرة وبالسلامة. وهذا يشير الى ما قرأ عليهم سورة البقرة يبين لهم منها. كان يقول انه لا يبينه كله وانما بين شيئا مما يتعلق

168
00:55:40.250 --> 00:55:53.550
بها. وهذا يدخل في تاريخ التفسير وعناية الصحابة في بيان المعاني حتى في مثل هذه الامور الخطب يعني بيان المعاني حتى في مثل هذه الخطب يعني في في في دروس

169
00:55:53.700 --> 00:56:29.200
وفيه حتى في الخطب كانوا يبينون آآ المعاني نعم الان  الفقهاء طبعا لا شك واذا كان يعني الامام الطبري خالف الجمهور مم انما اختار بناء على يعني على جميل هل تعتبر اقوال الفقهاء قاضية على قوله

170
00:56:29.750 --> 00:56:42.250
قال لها وهناك من فقهاء من يذهب الى قوله يعني الخلاف فيها قوي وتصور ما الت اليه المذاهب على الاقل قد ينفع في فهم المشكلات التي وقعت او قاضي بعض الاشكالات التي وقعت في

171
00:56:42.400 --> 00:57:01.300
آآ فهم الاية ومن جهة المعاني ما فيها اشكال يعني الان المعاني هو بينها انه الاية اول شي على الفرظ هذا الا انه قال كتبوا وجاء بها. نعم. ثم ان ان هذا الفرض انه من ترك خيرا يجب ان يوصي لوالديه وللاقربين. هذا المعنى ما احد يخالف فيه

172
00:57:01.800 --> 00:57:16.500
لكن السؤال هل هذا المعنى باقي او غير باقي. هذه مسألة ما لها علاقة الان لا ليس لها علاقة بالتفسير اي نعم فرضا لنفترض انه نقرر هذا المعنى لكن وجدنا انه ان هذا المعنى غير وارد

173
00:57:17.100 --> 00:57:29.950
مش هنعيد متفق عليه على ان ان الفرض هنا غير واجب. هم هل يعتبر هذا القول قاضيا على قوله اه قول من؟ قول الفقهاء. قول الفقهاء اذا كانت كلمة الفقهاء على ان

174
00:57:30.350 --> 00:57:49.150
ظاهر ظاهر ظاهر التنزيل على طبعا لا شك اذا اذا ورد عن الفقهاء بعده اتفاق على ذلك فنعم اكيد ويبقى قول من اقوال من اقوال اهل العلم يعني الذين ينقلون اقوال اهل العلم خصوصا ينقلون اقوال المفردة مثلا قول سفيان قول فلان قول فلان

175
00:57:49.200 --> 00:58:33.050
توسعك قولك اي قول من الاقوال قوله  ماذا تحمل كتب نعم. اسمه ايه؟ دخلها النووي دخلها النسخ يعني انتهى     اي نعم نعم نكمل يا شيخ قال ثم اختلفوا في مبلغ المال الذي اذا تركه الرجل كان ممن لزمه حكم هذه الاية. فقال هذه الاية

176
00:58:33.200 --> 00:58:55.400
قال بعضهم ذلك الف درهم ذكر ما قال ذلك واسند عن قتادة في هذه الاية ان ترك خيرا الوصية قال الخير الف فما فوقه واسند عن هشام العروة عن عروة ان علي ان علي ابن ابي طالب دخل على ابن عم له يعوده فقال اني اريد ان اوصي

177
00:58:56.600 --> 00:59:17.950
قال علي لا توصي فانك لم تترك خيرا فتوصي قال وكان ترك من السبعمائة الى التسعمائة واسند عن عن عروة عن ابيه عن علي ابن ابي طالب انه دخل على رجل مريض فذكر له الوصية

178
00:59:19.100 --> 00:59:39.750
فقال لا توصي انما قال الله ان ترك خيرا وانت لم تترك شيئا قال ابن ابي الزناد قال ابن ابي الزناد فيه فدع ما لك لبنيك وعن اه عن عبدالله بن عتبة او غنية الشك مني

179
00:59:39.950 --> 01:00:02.700
ان رجلا اراد يعني من الطبري؟ من الطبري نعم. نعم اراد ان يوصي وله ولد كثير وترك اربعمائة دينار فقالت عائشة ما ارى فيه فضلا واسند عن عروته عن ابيه قال دخل علي على مولى لهم في الموت وله سبعمائة درهم او ستمائة درهم

180
01:00:02.900 --> 01:00:25.250
وقال الا اوصي؟ فقال لا. انما قال الله ان ترك خيرا وليس لك كثير مال. وقال بعضهم ذلك ما بين خمسمائة درهم الى الالف ذكر من قال ذلك واسند عن ابراهيم النخعي في قوله ان ترك خيرا قال الف درهم الى خمسمائة

181
01:00:25.700 --> 01:00:45.150
الى خمسمائة درهم. وقال بعضهم الوصية واجبة من قليل المال وكثيره واسند عن معمل عن الزهرية قال جعل الله الوصية حقا مما قل منه ومما كثر واولى هذه الاقوال بالصواب في تأويل قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم

182
01:00:45.250 --> 01:01:04.150
موت ان ترك خيرا للوصية ما قال الزهري لان قليل المال وكثيره يقع عليه اسم خير. ولم يحد او لم ولم يحد الله ذلك بحد ولا خص منه شيئا فيجوز فيجوز اي حال ظاهر الى باطن

183
01:01:04.600 --> 01:01:22.950
فكل من حورتهما نية وعنده مال قل او كثر فواجب عليه ان يوصي منه لمن لا يرثه من ابائه وامهاته واقربائه الذين لا يرثونه الذين لا يرثونه بالمعروف كما قال الله جل ثناؤه وامر به

184
01:01:23.100 --> 01:01:40.200
طيب طبعا في ملاحظة كنت ساقولها ونسيت اعود واقولها مرة اخرى انه الان اذا جاءت الايات المتعلقة بالاحكام نجد اسماء ترد لا نكاد نجدها في تفسير المعاني يعني نجد نجد اصحاب تفسير المعاني موجودين

185
01:01:40.650 --> 01:01:57.400
مجاهد طاووس عكرمة عطاء الى اخره ويضاف اليهم بعض اصحاب ايش؟ بعض الفقهاء يعني يضاف اليهم الفقهاء وهذه كثيرة جدا جدا جدا بحيث انه لو انه كأنها تكون اشبه بالقاعدة

186
01:01:57.800 --> 01:02:16.500
ان الاية اذا كانت من ايات الاحكام فقد يورد الطبري اقوال الفقهاء مسندة اليهم من فقهاء السلف من فقهاء السلف اما اذا لم تكن من ايات الاحكام فالغالب انه لا يكون للفقهاء ايش فيها كلام فلا يريده. لانه حريص ان يريد اي شيء عنده

187
01:02:17.350 --> 01:02:30.300
فهذه ينتبه لها مثل الان مثلا الزهري لو اراد احد ان يجمع اقوال الزهري مثلا في التفسير او اقوال آآ سعيد او عطاء لا او او مثلا عروة اه من الزبير

188
01:02:30.850 --> 01:02:46.450
آآ فسيجد ان هؤلاء هم امل الى الفقه منهم الى التفسير وانه انما يوجدون في الغالب في الايات التي لها علاقة بالاحكام طبعا آآ الطبري اورد الاقوال هذه انه في حد لها

189
01:02:46.500 --> 01:02:59.000
والحد يحتاج الى ماذا؟ الى دليل والدليل هم نفسهم حجة لمعلم ابن ابي طالب وابن عباس الى اخره وعائشة والاخرون قالوا له انه الحد اقل يعني من خمس مئة الى

190
01:02:59.300 --> 01:03:16.050
يعني الى الف ومتقارب يعني كأنهم يقولون من كان دون الالف فلا يعتبر ايش مالا يعني القول الاول والقول الثاني والطبري ذهب الى المعنى اللغوي. النظر اللغوي لماذا؟ لان الاصل في الاطلاق

191
01:03:16.150 --> 01:03:32.450
اذا او او اذا اطلق فانه دل على يعني عموم المال سواء كان قليلا او كثيرا وهذا رأيي للزهري يعني هذا الرأي الزولي. طبعا لا شك ان النفس اميل الى قول الجمهور وخاصة فيهم مثل ما ذكرنا عائشة

192
01:03:32.750 --> 01:03:46.600
علي ابن ابي طالب آآ ابن عباس يعني من جماعة من اهل العلم لكن ايضا لماذا ترك هذا واضح جدا انه ذهب الى انه ليس هناك دليل على هذا التخصيص بالقدر بالمبلغ

193
01:03:47.200 --> 01:04:10.100
يعني ان ترك هذا القدر من المبلغ وذهب بطريقته الى الى التعميم الى ان القول بهذا المعنى الخاص باطن لنقال افيجوز ان يحال ظاهر الى باطن ظاهر الى باطن. نعم

194
01:04:10.550 --> 01:04:32.900
عندنا فيجوز فيجوز ويقول لان قليل المال وكثيره يقع عليه اسم خير. ولم يحد الله ذلك بحد ولا خص منه شيئا فيجوز بل فرجع على على لم يحج ان لم يحج فيجوز

195
01:04:33.050 --> 01:05:05.000
ايه الظاهر ما هو؟ العموم له خير ان ترك خيرا الى باطن اللي هو تقييده بالف درهم  يجوز. لم. لم. لم الله فيجوز. فيجوز ان نجعله  اي هذا معناه نعم

196
01:05:06.700 --> 01:05:26.800
اجيب صياغته ايه صحيح الطبري وهذه احد الاشكالات اللي تقع عند القراء يعني ايش الاشكالات اللي تقع عندها قارئ كلام الطبري انه احيانا يحتار بفهم مرامه ومراده نعم اي نعم

197
01:05:27.050 --> 01:05:42.550
حتى شوف لاحظ هذا ما قال به الا الزهري ومع ذلك اخذ به هو رأيه او طريقته في في الاحتجاج وطريقته في تحتاج. لانه اذا كان ليس من باب المنقولات فالغالب انه ينزل عن طبقة

198
01:05:42.550 --> 01:05:58.400
الصحابة وكذا في الغالب يعني ما عنده اشكالية في هذا لكن اذا كان من باب المنقولات فانه يقف مع الصحابي في الغالب يا شيخ شيخنا فقط سؤاله. هم. هذه المسألة مرت بنا بنا قبل

199
01:05:58.650 --> 01:06:13.200
انه ذكر كتابا له في الاصول. صحيح. هل يمكن من هذه المسائل ان تدرس منهجية الطبري من مثل هذه المسائل. ومشكلته ما يستوعب هو مشكلته انه يحيل كثيرا ويبدو ان الكتاب ذاك مثل كتابه اللي هو في تهذيب الاثار

200
01:06:13.200 --> 01:06:34.350
يعني طويل نفسه طويل فيه واضح ان الطبق رحمه الله تعالى من اصحاب النفس الطويل في  فيه وعنده اثار اثار يعني غريب في الاثار نعم لكن يمكن يكون مجال دراسة ولا الا ممكن هو في واحد بحث المباحث الاصولية عند الطبري في كتاب طبع

201
01:06:34.750 --> 01:06:56.250
الناس تقرأ قال القول في تأويل قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه يقول جل ثناؤه فمن غير ما اوصى به الموصي من وصيته بالمعروف لوالديه او اقربيه الذين لا يرثونه بعد ما سمع الوصية

202
01:06:56.350 --> 01:07:16.350
فانما اثم التبديل على من بدل وصيته. فان قال لنا قائل وعلى ما عادات وعلى ما عادت الهاء التي في قوله فمن بدل على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر. وذلك هو امر الميت وايصاؤه من اوصى اليه بما اوصى به لمن اوصى

203
01:07:16.350 --> 01:07:39.050
ومعنى الكلام كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فاوصوا لهم فمن بدل ما اوصيتم به لهم بعد ما سمعكم توصون لهم فانما اثم ما فعل من ذلك عليه دونكم

204
01:07:39.650 --> 01:07:52.750
وانما قلنا ان الهاء في قوله فمن بدله عائدة على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر لان قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية من قول الله

205
01:07:52.900 --> 01:08:10.200
وان تبديل المبدل او ان تبديل المبدل انما يكون لوصية موصي فاما امر الله بمعصية فلا يقدر هؤلاء فلا يقدر هو ولا غيره ان يبدله فيجوز ان تكون الهاء في قوله

206
01:08:10.250 --> 01:08:31.800
فمن بدله عائدة على الوصية واما الهاء في قوله بعد ما سمعه فعائدة على الهاء الاولى في قوله فمن بدل اما الهاء التي في قوله فانما اسمه فانها مكني فانها مكني التبديل. مكني التبديل. احسن الله اليكم يا شيخ

207
01:08:32.600 --> 01:08:57.950
فانها مكني التبديل كانه قال فانما اثم ما بدل من ذلك على الذين يبدلونه وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل ذكر من قال ذلك واسند عن ابن ابي نجيح عن مجاهد فمن بدله بعد ما سمعه قال الوصية. واسند عن ابن ابي نبيح عن مجاهد مثله. واسند عن علي ابن ابي

208
01:08:57.950 --> 01:09:15.100
طلحة عن ابن عباس في قوله فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يمددونه وقد وقع اجر الميت على الله وبرئ من اثمه. وان كان اوصى في ضرار لم تدز وصيته. كما قال غير مضار

209
01:09:15.750 --> 01:09:34.050
واسندا عن قتادة في قوله فمن بدله بعد ما سمعه قال بنبدل الوصية بعد ما سمعها فاثم ما بدل عليه واسند عن اسباط عن السدي فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه

210
01:09:34.250 --> 01:09:55.750
فمن بدل الوصية التي اوصى بها وكانت بمعروف فانما اثمها على من بدلها انه قد ظلم واسند عن قتادة ان عطاء بن ابي رباح قال قال في قوله ومن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه

211
01:09:55.850 --> 01:10:16.950
قال تمضى كما قال تمضى كما قال واسند عن يزيد ابن ابراهيم عن الحسن فمن بدله بعد ما سمعه قال من بدل وصية بعد وصية بعد ما سمعها واسند عن الحسن في هذه الاية

212
01:10:17.550 --> 01:10:36.650
فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يجهلونه قال هذا في الوصية فمن مدلها من بعد ما سمعها فانما اثمه على من بدل واسند عن قتادة عن عطاء وسالم بن عبدالله وسليمان بن يسار

213
01:10:36.750 --> 01:10:49.650
انهم قالوا تمضى الوصية لمن اوصى له به. الى ها هنا انتهى حديث ابن المثنى. وزاد ابن بشار في حديثه قال قتادة وقال عميد الله بن عبيد الله بن معمر

214
01:10:50.600 --> 01:11:08.850
اعجب الي لو اوصى لي ذوي لذوي القرابة. وما يعجبني ان انزعه ممن اوصله به. قال قتادة واعجبه الي لمن اوصى له به واعجبه احسن اليكم واعجبه الي لمن اوصى له به

215
01:11:08.900 --> 01:11:26.000
قال الله فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. نفس الفكرة طبعا لاحظوا اعلام فقهاء يعني فقهاء التابعين طبعا هنا في الاية واضح ان السلف اتجهوا الى ان فمن بدله الوصية

216
01:11:26.650 --> 01:11:41.400
لكن من الظاهر ما يصلح نقول من بدله الوصية ننكره من بدلها ولهذا كان هو بدله اللي هو امر الوصية. فكان فيه محذوف ولهذا الطبري يعني نبه على الظمائر الموجودة في

217
01:11:41.900 --> 01:11:55.950
بدله بعد سمعه فانما اثمه يعني كل ظمير الى اين يعود وسبق التنبيه على على عناية الطبري بالضمائر انه لو واحد بحث عن عناية الطبري بالضمائر سيجد يعني بحثا كبيرا جدا جدا

218
01:11:56.550 --> 01:12:14.750
وكانت هذه المسائل يعني يعنى بها اهل المعاني ولهذا كتب اه بعضهم يعني كتاب الضمائر في القرآن وبعضهم كتب المصادر في القرآن يعني كانوا يعنون بهذه الدقائق يعني جمع ما يتعلق بموضوع معين في القرآن له ارتباط

219
01:12:14.900 --> 01:12:28.200
النحو لكن لو واحد باحث جمع الظمائر طبعا بحث موظوع الظمير عودة ظمير الى اخره لكن لا يزال الموضوع كبير جدا جدا يمكن ايش يمكن بحثه اختم الاية نعم؟ نعم

220
01:12:29.200 --> 01:12:53.150
قال القول في تأويل قوله تعالى ان الله سميع عليم يعني بذلك جل ثناؤه ان الله سميع لوصيتكم التي امرتكم ان توصوا لابائكم وامهاتكم واقربائكم حين توصون لهم بها اتعدلون فيها على ما اذنت لكم في من فعل ذلك بالمعروف ام تحيفون فتميلون عن الحق وتدورون عن القاضي

221
01:12:53.700 --> 01:13:08.000
عليم بما تخفيه صدوركم من الميل الى الحق والعدل ام الى الجور والحيف. نعم وهذا ايضا سبق ان نبهنا عليه اللي هو عناية الطبري تفسير الاسماء الحسنى على ما يناسب السياق

222
01:13:08.200 --> 01:13:23.100
يعني على ما يناسب السياق ولهذا واضح جدا فيه هنا انه جعل السميع كما قال هو انه سمع لوصيتكم. لما جاء عند العليم قال عليم بما تخفيه صدوركم من ميل الى اخره. نعم يا شيخ عبد العزيز

223
01:13:28.650 --> 01:13:44.250
ايه ايه لا ليس نقلا لا بالعكس هذا من رأيه الخاص وغالبا ما يربطه بالاية الى الاسماء هذي يربطها بموضوع الاية وقلنا سابقا وهذي من الاشياء التي لم يعتنى بها

224
01:13:44.650 --> 01:13:57.150
في تفسير الطبري انه لو واحد تجرد لها اي نعم هي المناسبة ختم الايات عند الطبري يجدوا انه يختلف من من من سوء من اية الى اية لكن هو بالنهاية يربط الموضوع

225
01:13:57.450 --> 01:14:11.600
بالاسم مثل هنا عندنا الان جعل سميع لوصيتكم عليم بما تخفيه صدوركم من ميل الى الحق والعدل ام الى الجور والحيف. لعلنا نقف عند هذا وان شاء الله نكمل. هل للسلف عناية في

226
01:14:13.100 --> 01:14:32.300
اي نعم فيه اقوال قليلة يعني تجد نعم قتادة يمكن يقال انه هذا العناية به جاءت هذا الوجه متأخر المناسبات بمناسبة ختم والآيات وارتباطها لا المنقول موجود يعني في شيء من المنقول يشعر باهتمامهم بهذا

227
01:14:32.650 --> 01:14:49.150
لكنه ليس طبعا اهتماما منه يعني مضطرد بجميع المواطن بخلاف الطبري الطبري يكاد يكون مطردا في هذا هناك مبين انه هذه الاسماء لها لها مقاصد  اي نعم. لا يرد الاسم الا عن ارتباط وثيق

228
01:14:49.400 --> 01:15:03.150
صحيح هذا يكاد يكون متفق عليه عند عند العمة والخاصة لكن ما هي العبارات التي يراد عن السلف هذه تحتاج الى جمع اي نعم شيخنا احسن الله اليك اذا اذنت

229
01:15:03.500 --> 01:15:16.450
لما قال فان قال قائل منطلق في مسألة الوصية وحكمها لما يخرج في هذا عن منهجه في بيان المعنى؟ منو قلنا اذا اراد ان يخرج يفتح الباب هذا فان قال قائل

230
01:15:17.050 --> 01:15:32.900
لكنه رجع في الاخير في المال وربط المال بمعنى طبعا هي لانه اذا انتهى اطال الحديث يرجع ويربط بالمعنى اذا حكم نسخ الاية هذا خارج ايه ايه الكلام عنها وكذا كنه خارج عندهم خلاص هو المعنى عنده مستقر في الكلام اللي قاله هو

231
01:15:33.450 --> 01:15:51.000
لكن لانه بتكون مسألة علمية مرتبطة بالاية فغالبا يعني ايش نسميها يعني يطلع السهم يعني هذا حقه يطلع فيه قال فان قال قائل فانقلب ايه نعم فثم ينطلق الى مسائل علمية وبعدين يرجع مرة اخرى

232
01:15:51.250 --> 01:16:11.050
احيانا الى المعنى ويبينه لكن منضباط ما يكثر منه. طبعا ايه ايه منضبط كثيرا جدا قليل مع انه تمر مثل هذه المسائل. صحيح. المتشابهات كانها لا حتى في بعض مسائل الاعتقاد نفس القضية حتى مثلا في اسباب في في الاسرائيليات

233
01:16:11.300 --> 01:16:29.000
لما يبين المعنى يبين مثلا شيء متعلق له مثل لما جاء عند هارون وماروت او عند قصة سليمان وايه نعم هي نفسها. ما السبب الذي دعا هاروت وماروت الى ان يعملوا هذا العمل اللي هو انهم يعلموه الناس السحر راح بين

234
01:16:29.150 --> 01:16:42.700
ايش السبب انه في ملائكة لما كانوا قالوا البني ادم الى اخره يعني خرج تقريبا الاستشكالات اللي تطرأ لديهن القواعد اي نعم ويربط القضية يعني ما يحاول يخليك انت غفل يعني مثلا

235
01:16:42.850 --> 01:17:00.150
قصة داوود عليه الصلاة والسلام نفس القضية يعني ما الذي دعا داوود ما الذي جعل داود يقع في يد الفتنة؟ ما هي هو انه طلب يعني من الله انه يعني نظر الى الى ما اعطى الله ابراهيم واعطى كذا فقال اعطني ما ما اعطيتوه قال ابتليتهما بما لم امتلك به

236
01:17:00.500 --> 01:17:21.800
اعطيك تكميل لهذه القصص لكنه يعطيك هذه العبارة فان قال قائل كانه يطلعك سهم يقول لك يعني انا الان سنناقش مسألة اخرى غير التفسير طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت

237
01:17:21.800 --> 01:17:33.383
