من ما يستدلوا او من اقوى ما يستدل به من يرى انها اية في كل سورة والقول المحرر المحقق ما يراه شيخ الاسلام وغيره ان اية واحدة نزلت الفصل بين السور الله يحييك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى على اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى الباب الثاني في نزولها واحكامها وفيه عشرون مسألة الاولى اجمعت الامة على ان فاتحة الكتاب سبع ايات الا ما روي عن حسين الجعفي انها ست وهذا شاذ والا ما روي عن عمرو بن عبيد انه جعل اياك نعبد اية وهي على عبده ثمان وهذا شاذ وقوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني وقوله قسمت الصلاة الحديث يرد هذين القولين واجمعت الامة ايضا على انها من القرآن فان نسبه المؤلف وغيره الى حسين الجعفي انها ست والثاني عمرو بن عبيد حسين الجوع فيه لولا انه من القراء مقرئين لما ذكر قوله ولا استحق ان يذكر قوله في مقابل مقابل قول الصحابة والتابعين والقراء واجمعت عليهم الامة. وعمرو بن عبيد شيخ المعتزلة ايضا لا يعتد بقوله في هذا المجال فيبقى الاجماع على انها سبع ولا خلاف ولا يذكر خلاف مع قوله جل وعلا والقد اتيناك سبعا من المثاني والمراد بها الفاتحة كما سيأتي نعم واجمعت الامة ايضا على انها من القرآن فان قيل لو كانها من القرآن اجمعت على انها من القرآن في سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم والخلاف ما عدا ذلك مع اتفاقهم واجماعهم على انها ليست باية من براءة نعم فان قيل لو كانت قرآنا لاثبتها عبد الله ابن مسعود في مصحفه. فلما لم يثبتها دل على انها ليست من القرآن كالمعوذتين عنده. فالجواب كتابتها فلم فلم يكتب الصحابة في فقد كتبها الصحابة في اوائل السور مع دبرها الاختلاف فيها يستدل به على عدم قرآنيتها في اوائل السور في مئة وثلاثة عشرة سورة الاختلاف فيها والاتفاق على كتابتها يستدل به من يرى انها من القرآن القرآن لا يمكن ان يختلف فيه ولا يمكن ان يجمع على خلافه وكتابتها واتفاق الصحابة على كتابتها وهي اية في المواضع لكنها ليست مكررة. هي اية واحدة نزلت الفصل بين السور وعلى كل حال الامر في ذلك سهل. يعني لو كانت مجمعا على قرآنيتها لكفر من قال بانها ليست من القرآن احسن الله اليك والكلام في الفاتحة وفي البسملة. وين؟ كلام مؤلم في البسملة. في الفاتحة حفظك الله. الفاتحة هنا ايه هذا سهل. يعني الكون ابن مسعود لم يكتبها في مصحفه. لان الناس كلهم حفظوها ولم يخف على ظياعها مثل المعوذتين هي الفاتحة كلام عن الفاتحة الكلام على الفاتحة نعم ها بسمة نتقدم الكلام فيها اما الفاتحة فمجمع على انها من القرآن كون ابن مسعود رضي الله عنه لم يكتبها لانه امن من ضياعها كالمعوذتين فانه لم يكتبها ما في مصحفه نعم فالجواب هو ما ذكره ابو بكر الانباري قال حدثنا الحسن بن حواب قال حدثنا سليمان بن الاشعث قال حدثنا ابن ابي قدامة قال حدثنا جرير عن الاعمش قال اظنه عن ابراهيم قال قيل لعبدالله ابن الاشعث مم. ابو داوود لأ سليمان ابن الاشعث وابو داود مش سليمان ابن مهران ما احد يجيب سليمان ابن الاشعث السجستاني ابو داوود صاحب السنن ولا ما هو موقعه في السند مناسب جدا لابي داوود نعم ما ما يضر ما يظر مثل هذا اذا ذكر باسمه ما في اشكال لو جاي من طريق ابن الانباري ما هو ما جاء من طريق المحدثين نعم قيل لعبدالله بن مسعود لم لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ قال لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة قال ابو بكر يعني ان كل ركعة سبيلها ان تفتتح بام القرآن قبل سورة بعدها فقال اختصرت باسقاطها ووثقت بحفظ المسلمين لها ولم بتها في موضع فيلزمني ان اكتبها مع كل سورة اذ كانت تتقدمها في الصلاة الثاني اختلفوا اهي مكية ام مدنية فقال ابن عباس وقتادة وابو العالية وابو العالية الرياحي واسمه رفيع وغيرهم هي مكية. وقال ابو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار. والزهري وغيرهم هي مدنية. ويقال نزل نصفها بمكة ونصفها بالمدينة حكاه ابو الليث نصر بن محمد بن ابراهيم السمرقندي في تفسيره والاول اصح لقوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم حجر مكية باجماع ولا خلاف ان فرض الصلاة كان بمكة وما حفظ انه كان في الاسلام قط صلاة بغير الحمد لله رب العالمين. يدل على هذا قوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. وهذا خبر عن الحكم. لا عن والله اعلم لكن قد يقول قائل لا صلاة الا بفتحة الكتاب بعد نزولها واما قبل نزوله فتصح الصلاة بدونها نعم وقد ذكر القاضي ابن الطيب اختلاف الناس في اول ما في اول ما نزل من القرآن فقير ابن الطيب الباقلاني نعم فقيل المدثر وقيل اقرأ وقيل الفاتحة وذكر البيهقي الجمهور على انها على اول ما نزل اقرأ وقصة بدأ الوحي معروفة ويقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ وقال له ما انا بقارئ. الى ان قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق وقيل المدثر قال به جابر هذا مذكور عنه في البخاري وغيره نعم وذكر البيهقي في دلائل النبوة عن ابي ميسرة عمرو بن شرحبيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة اني اذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد والله خشيت ان يكون هذا امرا قالت معاذ الله ما كان الله ليفعل بك. فوالله انك لتؤدي الامانة وتصل الرحم وتصدق الحديث فلما دخل ابو بكر وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت خديجة حديثه له قالت يا عتيق اذهب مع محمد الى ورقة ابن نوفل فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ ابو بكر بيده فقال انطلق بنا الى ورقة فقال ومن اخبرك؟ قال خديجة. فانطلقا اليه فقصا عليه. فقال اذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد فانطلق هاربا في الارض. فقال لا قال اذا اتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول. ثم ائتني فاخبرني فلما خلانا هداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حتى بلغ ولا الضالين قل لا اله الا الله فاتى ورقة فذكر ذلك له. فقال له ورقة ابشر ثم ابشر فانا اشهد انك الذي بشر به عيسى ابن مريم وانك على مثلنا موسى موسى وانك كنبي مرسل وانك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذا. وان يدركني ذلك لا معك فلما توفي ورقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير لانه امن بي وصدقني. يعني ورقة. قال البيهقي رضي الله عنه هذا منقطع يعني هذا الحديث. فان كان محفوظا فيحتمل ان يكون خبرا عن نزولها بعدما نزل عليه اقرأ باسم ربك. ويا ايها المدثر الثالثة قال ابن هل يعد ورقة باسلامه هذا ورؤيته النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة ولا ينطبق عليه التعريف بس قبل ان يبعث ويؤمر بالتبليغ قبل ان يبعث النبي عليه ما اثبتوه في الصحابة لم يبعد يقرأ نبئ باقرأ نبئ باقرأ ما ارسل ارسل بالمدثر بعضهم رده في الصحابة لان هذه رؤيا وامن به كنا الأكثر ما عدوا في الصحابة فاردة له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وانه رآه نعم على ال ابراهيم نصراني كان نصرانيا كان من النصارى نعم الثالثة قال ابن عطية ظن بعض العلماء ان جبريل عليه السلام لم ينزل بسورة الحمد لما رواه مسلم عن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم نقيض من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا لليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم فسلم قال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما الا اعطيته. قال ابن عطية وليس كما فان هذا الحديث يدل على ان جبريل عليه السلام تقدم الملك الى النبي صلى الله عليه لم يسلم معلما به وبما ينزل معه وعلى هذا يكون جبريل شارك في نزولها الله اعلم قلت الظاهر من الحديث يدل على ان جبريل عليه السلام لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك وقد بينا ان نزولها كان بمكة نزل بها جبريل عليه السلام لقوله قال نزل به الروح الامين وهذا يقتضي جميع القرآن. فيكون جبريل عليه السلام نزل بتلاوتها بمكة ونزل الملك بثوابها بالمدينة والله اعلم وقد قيل انها مكية مدنية نزل بها جبريل مرتين حكاه الثعلب وما ذكرناه واولى فانه جمع بين القرآن والسنة ولله الحمد والمنة الرابعة قد تقدم ان البسملة ليست باية منها على القول الصحيح. واذا ثبت ذلك فحكم المصلي اذا كبر ان يصله بالفاتحة ولا يسكت ولا يذكر توجيها ولا تسبيحا بدون بسملة بدون استفتاح وبدون استعاذة ولا بسملة الله اكبر الحمد لله رب العالمين هذا معروف عن مالك رحمه الله كان صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث انس خلف ابي بكر وعمر وكانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه من حديث ابي هريرة وغيره انه كان يستفتح ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخره والفاتحة بتوابعها. من الاستعاذة المأمور بها عند القراءة قرأت القرآن فاستعذ بالله والبسملة وهي مذكورة في اول الفاتحة وغيرها كما هو معلوم. نعم لحديث عائشة وانس المتقدمين وغيرهما وقد جاءت احاديث بالتوجيه والتسبيح والسكوت هذا كله يعني الاستفتاح نعم. قال بها جماعة من العلماء فروي عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما انهما كانا يقولان اذا افتتحا الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وبه قال سفيان واحمد واسحاق واصحاب الرأي. خطب به على عمر بن الخطاب على المنبر هذا الاستفتاح وحديث ابي هريرة في الصحيحين نعم. وكان الشافعي يقول بالذي روي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا افتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي الحديث. وهذا نوع ثالث من انواع الاستفتاحات وهي مذكورة معروفة عند اهل العلم واختلافه اختلاف وتنوع فيستفتح في كل صلاة نوع من هذه الانواع ولا يجمع بينها ولا يجمع بينها وقد جاء في بعض الصلوات نوع خاص من استفتاحات كقيام الليل مثلا وهكذا ينزل كل شيء في مكانه الا ما اطلق فيستفتح به في كل صلاة نعم حديث طويل هو الوارد في في الصلاة يؤتى به جميعا. والاقتصار على بعضه لا يحقق السنية. نعم الحديث ذكره مسلم وسيأتي بتمامه في اخر سورة الانعام. وهناك ياتي القول في هذه المسألة مستوفا ان شاء الله قال ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد واستعمل ذلك ابو هريرة وقال ابو سلمة بن عبدالرحمن للامام سكتتان فاغتنموا فيه القراءة وكان الاوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز واحمد بن حنبل يميلون الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الخامسة واختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فقال مالك الترجيح بين انواع الاستفتاح يعني مثل ترجيح ما جاء في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطاياي او ما جاء عن عمر ما قاله على المنبر في مسلم ولم يذكر انه مرفوع لكنه ما يمكن ان يقوله عمر على المنبر بحضرة الصحابة كلهم وهو من تلقاء نفسه وهو مرفوع حكما وشيخ الاسلام يرجحه والحنابلة يرجحونه ايضا سبحانك اللهم وبحمده وشو الصلاة هو موقوف حتى وهو مسلم لكن ما رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام ما ما هو مرفوع ما في شيء مرفوع وقالوا افضل او اولى لان فيه تمجيد لله جل وعلا. وذاك دعاء والذكر افضل من الدعاء عندهم وعرر ما في ما في تضاد قل هذا مرة وهذا مرة وذاك مرة نعم فتقال في في موضعه ها اذا اذا استوعب الوقت وطول الامام ما في اشكال نعم واختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. فقال مالك واصحابه هي متعينة للامام منفرد في كل ركعة قال ابن خويس من داد البصري المالكي لم يختلف قول مالك انه من نسيها في صلاة ركعة من صلاة ركعتين ان صلاته تبطل ولا تجزيه واختلف قوله فيمن تركها ناسيا في ركعة من صلاة رباعية او ثلاثية باعتبار انه قالها في اكثر صلاته والحكم للغالب على هذا يصححون ومنهم من يقول تبطل الركعة التي لم يقرأها فيه فيأتي بها كما لو ترك سجدة او ترك ركن من الاركان نعم فقال مرة يعيد الصلاة وقال مرة اخرى يسجد سجدتي السهو وهي رواية ابن عدن وهي رواية ابن عبدالحكم وغيره عن مالك قال ابن خويز من داد وقد قيل انه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام قال ابن عبدالبر الصحيح من القول الغاء تلك الركعة ويأتي بركعة بدلا منها كمن اسقط سجدة سهوا وهو اختيار ابن القاسم. وقال الحسن البصري واكثر اهل البصرة بن عبدالرحمن المخزومي المدني اذا قرأ بام القرآن مرة واحدة في الصلاة اجزأه ولم تكن عليه اعادة لانها صلاة قد قرأ فيها بام القرآن. وهي تامة عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. وهذا قد قرأ بها قلت ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في كل ركعة وهو الصحيح على ما يأتي الركعة واحدة يقال لها صلاة الركعة يقال لها صلاة نعم ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في اكثر عدد الركعات وهذا هو سبب الخلاف والله اعلم وقال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي ان تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها اجزاء على اختلاف بين على اختلاف عن الاوزاعي في ذلك. وقال ابو يوسف ومحمد بن حسن اقله ثلاث ايات او اية طويلة كاية الدين وعن محمد بن الحسن ايضا قال اسوغ الاجتهاد في مقدار اية ومقدار كلمة مفهومة الحمد لله ولا اسوغه في حرف لا يكون كلاما هذا بناء على مذهب الحنفية ومن يقول بقولهم انه اذا قرأ ما تيسر من القرآن ولو من غير الفاتحة اجزأه ذلك وجاء في حديث مسيء اقرب ما تيسر وجاء ما يدل على ذلك لكن الفاتحة منصوص عليها فلا يجزئ غيرها عنها نعم وقال الطبري يقرأ المصلي بام القرآن في كل ركعة فان لم يقرأ بها لم يجزه الا مثلها من القرآن عدد ايها وحروفها. قال من لا يستطيع حفظ الفاتحة ولا قراءة الفاتحة يجزئه غيرها اما من القرآن او من الاذكار وجاء ما يدل على ذلك هذا اذا عجز عن حفظه الا في بضع عشرة مسألة اختار ائمة الشافعية ان يفتوا بها على القديم. والفتوى عندهم على ذلك وهي موجودة يعني مدونة في مقدمة المجموع النووي وفي الاشباه والنظائل للسيوطي نعم مع انه لا يتصور ان ان يعجز عن حفظه او يحفظ غيره هم يقولون اذا عجز عن حفظ الفاتحة يسبح تسبيح ما يعجز عنه احد بقدرها نعم قال ابن عبدالبر وهذا لا معنى له. لان التعيين لها ان نص عليها قد خصها بهذا الحكم دون غير فيها ومحال ان يجيء بالبدل منها من وجبت عليه فتركها وهو قادر عليها. وان فما عليه ان يجيء بها ويعود اليها كسائر المفروظات المتعينات في العبادات السادسة واما المأموم فان ادرك الامام راكعا فالامام يحمل عنه القراءة لاجماعهم على انه اذا ادركه راكعا انه يكبر ويركع ولا يقرأ شيئا. وان ادركه قائما فانه يقرأ وهي المسألة السابعة المسبوق اذا ادرك الامام راكع فبحديث ابي بكرة ما يدل على انه لا تهزمه قراءة الفاتحة وبه قال عامة اهل العلم وان كان ابو هريرة رضي الله عنه ويذكر عن ابن عباس انه لابد من قراءة الفاتحة وان من لم يدرك قراءة الفاتحة فاتته الركعة ولو ادرك الركوع ونصره الشوكاني رحمه الله من المتأخرين قال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ان فاتته الفاتحة فاتته الركعة هنا للاوتار وان كان في الفتح الرباني وفي فتاويه كانه يفيد رجوعه عن هذا القول نعم يأتي بما يدرك ما يستطيع وما فاتكم فات ما في نعم بس كأنه لم يعتد بقول ابي هريرة من حديث ابي بكر صريح في الموضوع. صريح في الباب او ما بلغه والله اعلم السابعة ولا ينبغي لاحد ان يدع القراءة خلف امامه في صلاة السر فان فعل فقد اساء ولا شيء عليه عند مالك واصحابه واما اذا جهر الامام وهي المسألة الثامنة فلا المسألة اذا قرأ في فكان مأموما في الصلاة السرية ما له عذر والادلة كلها تدل على الادلة المعارضة التي يقول باسقاط الفاتحة عن المأموم فاذا قرأ فانصتوا فقرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ما لي انازع القرآن الى اخره كلها اذا عذرت في الجهرية لا تعذر في السرية. لكن بعظهم فقراءة الامام قراءة له يحمله على جميع الصلوات الجهرية والسرية مع ان المرجح انه يقرأ في السرية والجهرية نعم الثامنة فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من جهر الامام نعم في المشهور من مذهب مالك لقول الله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي انازع القرآن وقوله في الامام اذا قرأ فانصتوا وقوله من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. وقال الشافعي فيما حكى عنه غويطي واحمد بن حنبل لا تجزئ احدا صلاة حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة اماما كان او مأموما او مأموما جهر امامه او اثر وكان الشافعي رحمه الله معطوف على الشافعي او معطوف على البويطي قال الشافعي لا تجزئ احدا صلاة حتى يقرأ. واحمد كذلك لا الشافعي يقول لا تجزئ احدا صلاة الى اخره. هذا الكلام حكاه عنه البويطي بلا شك لكن هل حكاه احمد او ان احمد قال مثل قول الشافعي المعروف عند الحنابلة لا فالذي يظهر ان احمد يحكيه عن الشافعي وهو شيخه نعم معروف مذهب الحنابلة مو مثل مذهب الشافعي هنا المذهب مالك اقرأ قراءة الامام قراءة لمن خلفه على كل حال المصلون امام ومأموم ومنفرد ومسبوق امام ومأموم مدرك للصلاة كلها ومأموم مسبوق ومنفرد فالامام تلزمه الفاتحة بالاتفاق وكذلك المنفرد ولا يعذر في اي صلاة يصليها كل الركعة في كل الركعات والمأموم يختلفون فيه منهم من يرى انه مثل الامام والمنفرد تلزمه لحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واما المأموم المسبوق مدرك الركوع فقط فانها تسقط عنه في قول عامة اهل العلم الا من ذكر واما غير مسبوق فتلزمه. اذا ادرك الامام قائم وامكنه قراءة الفاتحة فانها لا تسقط عنه. مثل المسبوق نعم وكان الشافعي بالعراق يقول في المأموم يقرأ اذا اسر ولا يقرأ اذا جهر كمشهور مذهب وقال بمصر فيما يجهر فيه الامام بالقراءة قولان احدهما ان يقرأ والاخر يجزئه والا يقرأ ويكتفي بقراءة الامام حكاه ابن المنذر. وقال ابن وهب واشهب الشافعي قوله الجديد بمصر والقديم هو في العراق. في العراق. والفتوى على الجديد وقال ابن وهب واشهب وابن عبدالحكم وابن حبيب والكوفيون لا يقرأ المأموم شيئا جهر امامه او اثر لقوله عليه السلام فقراءة الامام له قراءة. وهذا عام ولقول جابر من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصلي الا وراء الامام التاسعة والصحيح من هذه الاقوال قول الشافعي واحمد ومالك في القول الاخر. وان الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل احد على العموم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقوله من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي ثلاثة. وقال ابو هريرة امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادي انه لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب. فما زاد؟ اخرجه ابو داوود كما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة اخرى. فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها وبه قال عبدالله بن عون وايوب السخسياني وابو ثور وغيره من اصحاب الشافعي داوود بن علي وروي مثله عن الاوزاعي وبه قال مكحول وروي عن عمر عن عمر بن الخطاب وعن عبدالله بن عباس وابي هريرة وابي ابن كعب وابي ايوب انصاري وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وابي سعيد الخدري وعثمان بن ابي العاص وخوات بن جبير انهم قالوا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. وهو قول ابن عمر والمشهور من مذهب الاوزاعي فهؤلاء الصحابة بهم القدوة وفيهم الاسوة. كلهم يجيبون الفاتحة في كل ركعة وقد اخرج الامام ابو عبدالله محمد ابن يزيد ابن ماجة القزويني في سننه ما يرفع ما يرفع الخلاف ويزيل كل احتمال فقال حدثنا ابو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل حاء وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن جميعا من ابي سفيان السعدي عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في او غيرها. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة انه عليه السلام قال للذي علمه الصلاة وافعل ذلك في صلاتك كلها. وسيأتي ومن الحجة في ذلك ايضا ما رواه ابو داوود عن نافع ابن محمود ابن الربيع الانصاري قال ابطأ او بعد شغل الصامت عن صلاة الصبح فاقام ابونا معيمن المؤذن فاقام ابو نعيم المؤذن الصلاة. فصلى ابو نعيم بالناس واقبل عبادة بن الصامت وانا حتى صففنا خلف ابي نعيم وابو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ القرآن فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بام القرآن وابو وابو يجهر قال اجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها وبالقراءة فالتبست عليه فلم ننصرف اقبل علينا بوجهه فقال هل تقرأون اذا جهرت قراءة فقال بعضنا انا نصنع ذلك. قال فلا وانا اقول ما لي ينازعني للقرآن فلا تقرأوا بشيء من القرآن اذا جهرت الا بام القرآن وهذا نص صريح في المأموم. واخرجه ابو عيسى والمأموم الذي جهر اثناء قراءة الامام هو راوي الحديث عبادة ابن الصامت وهو اعرف مما روى رضي الله عنه وارضاه شهر خلف الامام في الجهرية او قرأ خلف الامام في الجهرية نعم لا يقرأ والامام يقرأ يقرأ والامام يقرأ لا تفعلوا الا بام القرآن نعم واخرجه ابو عيسى الترمذي من حديث محمد ابن اسحاق بمعناه وقال حديث حسن العمل على هذا الحديث في القراءة خلف الامام عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول مالك بن انس وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق يرون القراءة خلف واخرجه ايضا الدار قطني وقال هذا اسناد حسن ورجاله كلهم ثقات وذكر ان محمود ابن الربيع كان يسكن ايليا وان ابا نعيم اول من اذن في بيت المقدس وقال ابو محمد محمود بن الربيع صحابي صغير عقل المجة من في من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وعمره خمس سنين ويقال اربع وآآ سوء ثبت له الصحبة بذلك لانه عقد وروى الخبر وان كان عمره هذا قدر خمس سنين وقالوا ان التمييز يحصل بالخمس بنميز حافظ ضباط ولكن لا يعني انه اذا حفظ شيئا يتعلق به تعلقا مباشرا مج النبي عليه الصلاة والسلام من فمه في وجهه فهادي مهما كان سنه بيظبط ما لم يكن دون اه التمييز ما يدل انه استدل به جمهور اهل الحديث ان التحمل يصح لخمس سنين وان هذا اقل ما يميز به الانسان وان كان في بعض الروايات اربع سنين السبع هي محل التمييز لعموم الناس. يعني يندر من يميز قبلها او بعدها او يتأخر تمييزه الى ما بعدها ولذلك مروا اولادكم بالصلاة لسبع يعني جميع الاولاد لان هذا يندر ان ان يتعدى السبع وهما ميز واما الخمس وحصوله لبعض الناس هذا لا يعني ان الناس كلهم يميزون في الخمس لكن محمود ابن الربيع ميز وعقل فيبقى هذا في الخاصة تبي تطلب العلم ان تحفظ تختبر تميز تحفظ الخمس الله يحييك اما عموم الناس ما يؤمرون بذلك الا اذا تمت السبع فان ادرك بها ونعمة وان لم يدرك الشكوى الى الله. قد لا يميز ابو القامسية كما قال اهل العلم نعم وقال ابو محمد عبد الحق ونافع بن محمود لم يذكره البخاري في تاريخه ولا ابن ابي حاتم ولا اخرج له المذكور ابوه محمود ابن ربيع اما نافع ابن محمود ما ما يعرف له ذكر نعم ولا اخرج له البخاري ومسلم شيئا وقال فيه ابو عمر مجهول وذكر الدار قطني وان يزيد ابو محمد عبد الحق الاشبيلي صاحب الجمع بين الصحيحين وهو افضل ما الف في الباب من كتب الجمع من الصحيحين وقد ولي فيها كتب عديدة لكن افضلها كتاب عبد الحق نعم وذكر الدار قطني عن يزيد ابن شريك قال سألت عمر عن القراءة عن القراءة خلف الامام فامرني ان اقرأ قلت وان كنت انت. قال وان كنت انا. قال وان جهرت قال وان ان جهرت قالت دار قطني هذا اسناد صحيح. وروي عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن فما صنع فاصنعوا. قال ابو حاتم هذا لمن قال بالقراءة خلف الامام. وبهذا افتى ابو هريرة الفارسي ان يقرأ بها في نفسه قال له اني احيانا اكون وراء الامام ثم استدل بقوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله بها في نفسك يا فارسي ابو هريرة افتى الفارسي مهوب ابو هريرة الفارسي نعم اقرأ بها في نفسك يا فارسي ولو في نفسك ايه لابد لابد القلب تفكر ما هي بقراءة نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين الحديث العاشرة اما ما استدل به الاولون بقوله عليه السلام واذا قرأ فانصتوا اخرجه مسلم من حديث ابي موسى الاشعري وقال وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة. واذا قرأ فانصتوا قالت دار قطني هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة خالفه الحفاظ من اصحاب قتادة فلم يذكروها. منهم شعبة وهشام وسعيد بن ابي عروضة وهمام وابو عوانة ومعمر وعلي بن ابي غنارة. قالت دار قطني فاجماعهم تدل على وهمه وقد روي عن عبد الله بن عامر عن قتادة متابعة التيمي. ولكن ليس هو بالقوي ترك القطان واخرج ايضا هذه الزيادة ابو داوود من حديث ابي هريرة وقال هذه الزيادة اذا قرأ فانصتوا ليست بمحفوظة. وذكر ابو محمد عبد الحق ان مسلما صح حديث ابي هريرة وقال هو عندي صحيح. قلت ومما يدل على صحتها عنده ادخالها في كتابه من حديث ابي موسى وان كانت مما لم يجمعوا عليها. وقد صححه الامام احمد احمد بن حنبل وابن المنذر واما قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فانه نزل بمكة وتحريم الكلام في الصلاة نزل بالمدينة كما قال زيد بن ارقم فلا حجة فيها. فان المقصود كان المشركين على ما قال سعيد بن المسيب وقد روى الدار قطني عن ابي هريرة انها نزلت في برفع الصوت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقال عبدالله بن عامر ظعيف ما قوله عليه السلام؟ الاختلاف في اذا قرأ وانصتوا والاكثر على تضعيفها كما مر ولو صحت على ما قاله بعضهم لحملت على غير الفاتحة فانصتوا لا تفعلوا الا بام الكتاب. فانصتوا فيما عدا ام الكتاب نعم شنو ينقل قوله اذا لم يثبته اذا لم يكن في الصحيح ولا يكون ممن تلقاه الامة بالقبول كاحاديث صحيح لكن يثبت قول الامام معتبر اذا خولف بمن هو اعلم منه ما يخالف لكن ما اخرجه اللفظ نعم اما اذا اخرج اللفظة في الاصول المعتبرة في الصحيح دخل فيما تلقته الامة بالقبول واذا صححه من دون تخريج له باعتباره من اصول الكتاب فكما ينقل الترمذي عن البخاري نعم عن عمر ابن عامر الصفحة التي قبل الصفحة الذي يقال عن عمر ابن عامر عبد الله بن عامر وهو خطأ واخر شيء وقال عبدالله بن عامر ضعيف طلعوا لنا كلام مسلم بعد الحديث قال عبدالله بن عامر ظعيف كل شيء صحيح وضعته ها هنا نعم هذا مسلم. نعم بينهم كل حديد صحيح وظعتها ها هنا وانما وضعت ما اجمع عليه نعم واما قوله عليه السلام ما لي انازع القرآن؟ فاخرجه ما لك عن ابن شهاب عن ابن قيمة الليث واسمه فيما قال مالك عمرو وغيره يقول عامر وقيل يزيد وقيل عمارة وقيل عباد يكنى ابا الوليد توفي سنة احدى ومئة وهو تسع وسبعين سنة لم يرو عنه الزهري الا هذا الحديث الواحد وهو ثقة وروى عن محمد بن عمرو وغيره والمعنى في حديثه لا تجهروا اذا جهرت فان ذلك تنازع وتجاذب وتخالج. اقرأوا في انفسكم يبينه حديث عبادة وفتية الفاروق وابي هريرة الراوي للحديثين. فلو فهم المنع جملة من قوله ما لي نازعوا القرآن لما افتي بخلافه. وقول الزهري في حديث ابن اكيمة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بالحمد على ما بينا وبالله توفيقنا. مجموع الاحاديث الواردة الذي يظن في التي يظن فيها التعارض كلها ولله الحمد ظاهرة اذا جمعت دل على منع المنازعة بالجهر وهي التي تحدث الخلل في قراءة الامام هذه هي المنازعة وهذا واضح اذا جاهر بعض المأمومين تلخبط الامام. وهذا معروف تلخبط اللي بجنبه ما هو الامام. حتى اللي بجواره تضيع قراءته اما اذا قرأها سرا وامتثل لا صلاة ولم ينازع بالجهر تجتمع بذلك الادلة واما قوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. فحديث اخرجه اسنده الحسن بن عمارة وهو متروك وابو حنيفة وهو ضعيف. كلاهما عن موسى كلاهما عن موسى ابن ابي عائشة الامام. امام من ائمة المسلمين امام متبوع يتبعه جموع غفيرة من المسلمين طيلة القرون الماضية. وكونه يضعف في حفظه ويغمز فيه بحفظه لا يعنيه ضعف في ديانته وقد يكون الامام البارز في فن من الفنون ينال منه في بعض الجهات لأنه لأن الإحاطة لا تكون لكل احد فمثلا ابن اسحاق امام في المغازي هو مظاعف في الحديث في الحفظ عاصم ابن ابي النجود القارئ المعروف تكلم في حفظه وان كان امام في القراءة فمن اتجه همه الى شيء ظبطه واتقنه وقد يغفل عما سواه فلا يكون ذلك مطعنا فيما حفظه واتقنه ويكون ابو حنيفة امام في الفقه وروايته في الحديث قد يكون فيها ما فيها ابن اسحاق امام في المغازي وفي حفظه سوء او ظعف في الحديث لا يعني انه اذا اتقن شيئا وظبطه يرد مثل ما يرد غيره مما ضعف في الله. المسألة مسألة انصاف ولذلك لما تكلموا في قراءة عاصم وقالوا كيف يعد امام وتقتدون به وهو مطعون فيه في حفظه حفزه اتجه حفظه الى هذا وظبطه واتقنه وحفظ عنه. فلم يخل بحرف ولا آآ ظبط ولا شيء وتلقي عنه بالقبر وابو حنيفة في مجاله امام لكن في غيره مثلا الامام احمد يحفظ سبع مئة الف حديث الالات الموجودة على وجه الارض الان كلها ما تحفظ سبع مئة الف حديث لكن لو تختبروا في امور اخرى ما اهتم لها ولا القى لها بالا قد لا يجيبك وليس معنى هذا العصمة لكل احد وان يحفظ ولا ولا جل من يعرو من الخطأ والنسيان والعصمة للانبياء فاذا غمز فيه في باب لا يعني الغاؤه جملة وتفصيلا قد يهتم الانسان بعلم الفرائض ويكون آآ اعرف من في الارظ او على وجه الارظ في هذا الفن. ولو تختبره باي باب من ابواب الفقه فظلا عن عن غير الفقه قد لا يضبط ولا يتقن ولا يقال لا يقبل من الفرائض لانه ما هو بحافظ اشتهر ناس بعلوم وما يسمى بالتخصص وان كان هذا نادر في المتقدمين لكنه في المتأخرين ظاهر هؤلاء الاساتذة الكبار في الجامعات الذي تخصصوا في مسائل او في فن من الفنون قد تسألهم عن اشياء عندنا زاملنا اساتذة في الحديث متقنين وضابطين للصنعة الحديثية لكن تعتمد عليهم في الفتوى على بعضهم ما اقول كلهم. بعضهم لا يعتمد عليه في الفتوى وهم يعترفون بذلك واحد منهم يسأل واحد من من المدرسين الاساتذة يقول انت تفقهت على مذهب الشافعي قال نعم وسأله عن مسألة. وانا حاظر وبارز في في فنه انا انا اجيب هذا مثال على انه اذا طعن في شخص في باب او في نوع من انواع العلوم لا يعني انه يهدر يؤخذ منه ما حفظه واتقنه ويؤخذ من غيره من ما حفظه واتقن ولذلك صارت معارك حول الامام ابي حنيفة اما ما نقل عنه في مسائل الاعتقاد في كتاب السنة لعبدالله بن امام احمد وغيره فهذا مثل هذا التضخيم قد يكون لو اصل وقوله في الارجاء معروف لكن ما هو مثل مرجئة الجهمية فيطعم به في هذا المجال وينفر عنه لماذا؟ لان المسألة مسألة بناء وفي اول الامر لابد ان يشدد في نبذ البدع والقضاء عليها في مهدها لكن انظر الى الناس بعد مضي قرون وتواطؤ الناس على هذه البدع يشددون مثل هذا التشديد ما يشددون نضرب مثال بسيط عندنا يعني الاختلاط الان اللي يدخل المستشفيات ومستشفيات من من خمسين سنة وهي للاختلاط تحرك قلبه مثل ما لو وجد لا سمح الله اختلاط في التعليم ما يمكن الناس اذا مشوا على شيء وتواطؤوا عليه وليس هذا من باب التبرير لكن هذه جبلة انسانية جبى الله الناس عليها اذا اكثروا النظر الى شيء يترددوا عليه هام عندهم حنا الان في في مجامع الناس وفي بعض المنابر يقول قال الامام الزمخشري رحمه الله حنا نسمع بعض الخطباء ما هو بمثل يوم كان يقال من قال بخلق القرآن يكفر يقول به. لانه معتزلة وهكذا فالتشنيع يعني شف ولابد ان يوجد من من هذا ما يضاده فيوجد من يقول بعض من يقول بعصمة الامام ابي حنيفة في مقابل من يكفره والتوسط هو الشرع كذلك جعلناكم امة وسطا يؤخذ منه ما يتقنه ويرد عليه ما يخطئ فيه كغيره من البشر ولكن لا شك ان مالكا واحمد واقرب الى السنة من من غيرهما لانهم عرفوا بالسنة نعم كلاهما عن موسى ابن ابي عائشة عن عبدالله بن شداد عن جابر اخرجه الدار قطني وقال رواه سفيان الثوري وشعبة واسرائيل بن يونس وشريك وابو خالد الدالاني وابو احواص وسفيان بن عيينة وجرير بن عبدالحميد وغيرهم عن موسى بن ابي عائشة عن عبدالله ابن شداد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو الصواب. واما قول جابر من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصلي الا وراء الامام. فرواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قوله يعني موقوف على جابر نعم قال ابن عبدالبر ورواه يحيى بن سلام صاحب التفسير عن مالك عن ابي نعيم وهب بن كيس عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصوابه موقوف على جابر. كما في وفيه من الفقه ابطال الركعة التي لا يقرأ فيها بام القرآن وهو يشهد لصحة ماذا ذهب اليه ابن القاسم الصلاة لا تبطل كلها لا تبطل كله الا اذا تعمد فتعمد ابطاء آآ ترك الركن يبطل الصلاة نعم ورواه عن مالك في الغاء الركعة والبناء على غيرها. ولا يعتد المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وفيه ايضا ان ان الامام قراءته قراءته لمن خلفه قراءة وهذا مذهب جابر وقد خالفه فيه غيره يمكن يكفي اللهم صلي على محمد اللهم صلي وسلم على رشيد الامير