﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:15.650
الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم آآ الان مع سورة النور من آآ تفسير جانب البيان عن تأويل اية القرآن للامام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله

2
00:00:15.900 --> 00:00:30.700
سبق ان ذكرت في المقدمات لماذا اخترت هذه السورة ولماذا يحتاج الشاب المسلم بل يحتاج كل مسلم ان يهتدي بنور الله تبارك وتعالى في آآ احكام الله تبارك وتعالى وشرعه وفي

3
00:00:30.700 --> 00:00:48.000
واخترت كذلك ان تكون من آآ دراستنا لكتاب آآ ابن جرير الطبري رحمه الله. حتى يعني نكسب اكثر من من امر منها ندرس هذه السورة ومنها نتعود على قراءة آآ كتب الائمة المحققين

4
00:00:49.000 --> 00:01:07.650
اه طبعا سبق ان تكلمت كثيرا عن الامام الطبري وعن منهجه. واخذنا محاضرات كثيرة جدا. اه موجودة اه كلها بحمد الله تبارك وتعالى بصيغة الصوت وكذلك فيديو لمن يريد ان يتابعها. نبدأ ان شاء الله تبارك وتعالى وهو في الجزء السابع عشر

5
00:01:07.750 --> 00:01:25.500
يبدأ من الصفحة مائة وستة وثلاثين. وين تنتهي السورة سورة النور. آآ صفحة ثلاثمائة واربعة وتسعين طيب آآ اتفضل تكفى يا احمد بسم الله الرحمن الرحيم القول في تأويل قوله تعالى

6
00:01:25.750 --> 00:01:54.450
سورة انزلناها وتركناها وانزلنا فيها ايات بينات بينات لعلكم  قال ابو جعفر يعني بقوله تعالى ذكره سورة انزلناها وهذه السورة انزلناها وانما قلنا معنى ذلك كذلك لان العروبة لا تكاد تبتدأ بالماكيوات قبل افانيها اذا لم تكن

7
00:01:54.600 --> 00:02:15.050
لانها توصل كما يوصل الذي ثم يخبر عنها بخبر سوى الصلة اذا كان يصير خبرها اذا تبتدئ ان كان يصير خبرها اذا بدء بها كالصيام ويصير السامع خبر فشى المتوقع قدرها بعده

8
00:02:15.150 --> 00:02:31.400
كان الخبر عنها بعدها كالصلة لها. واذا ابتدأ الخبر بالخبر عنها قبلها لم يدخل كلامك مراد متكلم. وقد بينا فيما مضى فيما مضى قبل ان السورة وصف لما ارتفع من شواهد

9
00:02:31.400 --> 00:02:49.500
فاغنى ذلك عن اعادته في هذا الموضوع. نعم. ابن جرير الطبري عليه رحمة الله يريد ان يفسر كل كلمة في القرآن وكثير من هذه الكلمات التي يريد ان يفسرها لم يفسرها احد قبله بمعنى انه لم يعتني احد بان

10
00:02:49.550 --> 00:03:05.950
يذكر معنى لكل كلمة لماذا؟ لان كثير من هذه الكلمات بينة لا تحتاج بيانا ولم يأتي احد من الصحابة او التابعين يهتم بان يقول سورة انزلناها معناها هذه سورة او يتكلم عن لان هذا معلوم ومفهوم

11
00:03:06.100 --> 00:03:21.000
ولكن الطبري يريد ان يقول ان المعنى هذه سورة انزلناها واضح يعني كل ما ساقه في هذا الكلام يريد ان ينبه على هذا الاصل وهو انه العرب لا تكاد تبتدأ بالنكرات

12
00:03:22.150 --> 00:03:40.450
قبل اه قبل اخبارها وانما يعني هذه النكرة لابد ان تكون اه مثلا خبرا. يعني هذه سورة او هذه السورة لكن هي معلومة لا تحتاج بيانا. فانت مثلا حينما تختصر يمكن ان تختصر هذا. يعني وانت بتتعود على اختصار الكتاب

13
00:03:40.500 --> 00:03:58.450
انت لا تحتل في شيء اه هنا الصوت احسن طبعا ذكر بعد ذلك معنى السورة هو الطبري لا يكرر. الطبري دائما يحيلك على ما ذكره اول ما تأتي كلمة سورة اول موضع في القرآن

14
00:03:58.750 --> 00:04:10.150
يكون تكلم عن ذلك وقال ينظر ما تقدم اللي هو المجلد الاول صفحة مائة وواحد ولعله مسلا فليأتوا بسورة من مثله. اللي هي في الايه آآ او في تعريفه للسورة

15
00:04:11.000 --> 00:04:33.400
اتفضل واما قوله وفرضناها فان القراءة اختلفت في قراءتي. فقرأته بعض بعض قراءة الحجاز والبصرة وفرضناها. ويتأولونه ونزلنا فيها فرائض مختلفة. وكذلك كان مجاهد يقرأه ويتأوله حدثني احمد بن يوسف قال انا القاسم انت تقول

16
00:04:33.550 --> 00:04:55.050
وذكر باسناده عن مجاهد يعني انت تقرأ لا تقرأ الاسناد كاملا. تقول وذكر باسناده عن مجاهد وذكر باسناد يعني وكذلك كان مجاهد يقرأه ويتأوله وذكر باسناده عن مجاهد وذكر باسناد عن مجاهد انه كان يقرأها وفرضناها يعني بالتشديد

17
00:04:55.100 --> 00:05:12.300
ذكر باسناده عن مجاهد. وذكر باسناده عن مجاهد في قوله وفرضناها اه قال الامر بالحلال والنهي عن الفراع. اه تمام. عن مجاهد ميسي. اه. نعم. وقد يحتمل. وقد يحتمل ذلك اذا قرأ بالتشديد وجها غير

18
00:05:12.300 --> 00:05:31.950
الذي ذكرناه عن مجاهد وهو ان يوجه الى ان معناه ان يوجه الى ان معناه وفرضناها عليكم وفرضناها وفرضناها عليكم وعلى من لكم من الناس الى قيام الساعة. نعم يعني الطبري يا شباب لا يذكر الاقوال فقط وانما يذكر حجج الاقوال وتوجيه الاقوال. يعني انت

19
00:05:32.150 --> 00:05:51.250
مثلا يقول لك ان فلان قرأها هكذا. طب ما ما لماذا قرأ هكذا؟ او ما معناها بناء على هذه القراءة؟ هذه وجوه القراءة  هو ذكر هنا ان معناها وفرظناها عليكم وعلى من بعدكم من الناس الى قيام الساعة. هذا معناها معناها اذا قرأت فرضناها

20
00:05:52.000 --> 00:06:13.000
ماشي اتفضل وقرأ ذلك عامة قراءة المدينة والكوفة والشام. وفرضناها بتخفيف الراء. بمعنى اوجبنا ما فيها من الاحكام عليكم. والزمناكموه ذلك لكم. نعم. انا استطيع ان اختصر كل الصفحتين هذه في في سطر واحد. ان عندي كلمة فرضناها اذكر ان بها قراءتان. القراءة الاولى كذا والقراءة الثانية

21
00:06:13.000 --> 00:06:27.300
كده معناها على القراءة الاولى كذا ومعناها على القراءة الثانية كذا وخلاص انت دائما يا شباب مهارة الاختصار هذه من اعظم ما يمتاز به طالب العلم والاختصار هو فرع عن الفهم

22
00:06:27.550 --> 00:06:41.500
كلما كنت فاهما للكلام كلما استطعت ان تعرف الجمل المركزي في الكلام هذا هو لان الاختصار لا يصح ان تخل فيه بالمعنى تمام هذه الصفحتان يمكن ان نختصرها في صف واحد

23
00:06:41.650 --> 00:07:05.200
كلمة فرضناها قرأت فرضناها وفرضناها فرضناها بمعنى كذا وفرضناها بمعنى كذا. تفضل والصواب من القول في ذلك انهما قراءتان مشهورتان قد قرأ كل واحدة منهما عناء من القراءة وبايته ما قرأ القارئ فمصيب. وذلك ان الله قد قد فصلها. وانزل فيها دروبا من الاحكام وامر فيها ونهى

24
00:07:05.200 --> 00:07:25.200
على عباده فيها فرائض. ففيها المعنيان كلاهما التفريط والفرض. فلذلك قلنا باية القراءتين قرأ القارئ فمصيب مصيب الصواب. نعم. لأ ذكر. ذكر من تأول ذلك بمعنى الفرض والبيان. نعم. اقرأ هذا يا شباب مثلا احيانا انتم تعملوا مجالس مع بعض في

25
00:07:25.200 --> 00:07:44.850
لازم تتعلم كيف تختصر في القراءة مثلا هو قال ذكر من تأول ذلك بمعنى الفرض والبيان من اهل التأويل تمام؟ آآ عن ابن عباس وفرضناها يقول بيناها آآ قال ابن زيد آآ قال فرضناها لهذا الذي يتلوها مما فرض

26
00:07:45.000 --> 00:08:13.750
فيها وهكذا. ان انا يعني اختصر في الاسانيد وقال ابن زيد. آآ  قال ابن زيد في قوله سورة انزلناها وفرضناها  قال ابن زيد في قوله سورة انزلناها وفرضناها بهذا الذي يتلوه مما فرض فيها. وقرأ فيها ايات بينات لعلكم تذكرون

27
00:08:14.100 --> 00:08:34.100
وقوله وانزلنا فيها ايات بينات وانزلنا فيها ايات بينات يقول تعالى ذكره وانزلنا في هذه السورة علامات ودلائل على الحق بينات. يعني واضحات لمن تأملها وفكر فيها بعقل. انها من عند الله فانها الحق المبين. وانها تهدي الى الصراط

28
00:08:34.100 --> 00:08:50.450
مستقيم. نعم يعني الله سبحانه وتعالى اولا وصفها سورة انزلناها. اولا انها منزلة من ثانيا فرضناها على خلاف في معنى فرضناها او فرضناها فيها الامر والنهي والزمناكم العمل به. ثم قال وانزلنا فيها في هذه

29
00:08:50.450 --> 00:09:08.500
في سورة ايات بينات. هذه الايات ايات في خلق الله. وايات كذلك في وحي الله فهذه الايات وصفها الله تبارك وتعالى بانها بينات يعني واضحات وظاهرات تمام لكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء الى صراط مستقيم

30
00:09:08.800 --> 00:09:25.050
ثم ذكر عن ابن جريج قال ابن جريج الحلال والحرام والحدود. يعني ابن جويج هنا يتكلم عن هذه الايات التي نزلت في فرق بين انها ايات بينات هذه صفة للايات لكن في ما هي الايات التي انزلها الله؟ الحلال والحرام والحدود. ماشي

31
00:09:25.300 --> 00:09:45.300
لعلكم تذكرون. لعلكم تذكرون. يقول لتتذكروا بهذه الايات البينات التي انزلناها. القول في تأويل قوله تعالى الزاني وزاني تجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما

32
00:09:45.300 --> 00:10:10.000
من المؤمنين. يقول تعالى ذكره من زنا من الرجال او زنت من النساء وهو حر غير محصن بزوج فاجلدوه ضربا مائة جلدة حكومة لما صنع واتى من معصية الله ولا تأخذكم به رأفة في دين الله. يقول تعالى ذكره لا تأخذكم بالزاني بالزاني والزانية. ايها المؤمنون رأفة وهي رقة الرحمة

33
00:10:10.000 --> 00:10:23.400
في دين الله يعني في طاعة الله فيما امركم به من اقامة عليهما على ما الزمكم. الائل ليس المراد هنا الا تفوتك به الرحمة الفطرية وانما الرحمة التي تجعلك تسقط الحد

34
00:10:23.600 --> 00:10:39.300
يمكن ان ترحمه بمعنى انك تشفق عليه شفقة ما وترجو له الخير. هذا شيء. لكن لا تبلغ بك هذه الرأفة ان تسقط حدا من حدود الله سبحانه وتعالى. لذلك من اعظم الخطأ ان كثير من الناس حينما يتكلم عن مكارم الاخلاق لا يتكلم عن الغضب

35
00:10:39.400 --> 00:10:59.400
ويجعل الرأفة في من كل وجه هي من مكارم الاخلاق ليس كذلك. كل شيء بموضعه حسن. كما قال الله عز وجل يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين عليهم صح وقال اشداء على الكفار رحماء بينهم. في الشدة والاغلاظ في موضعها حسن. كذلك الرأفة في غير موضعها

36
00:10:59.400 --> 00:11:14.500
لا تكونوا من مكارم الاخلاق. كما قال هنا لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله من قال واختلف اهل التأويل؟ قال واختلف اهل التأويل في في المنهي عنه المؤمنون من اخذ الضعفة بهما. فقال بعضهم هو ترك اقامة حد الله عليهما

37
00:11:14.500 --> 00:11:28.800
فاما اذا اقيم عليهما الحال فلم تأخذهم بهما رأفة في دين الله ذكر من قال ذلك آآ ذكر بلاده عن عن آآ عبيد الله عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر

38
00:11:29.650 --> 00:11:49.650
قال جلد ابن عمر جارية له احدثت. فجالدها فجلد رجليها. قال نافع وحبست وحسبت انه قال وظهرها فقلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقال واخذتني بها رأفة. واخذتني بها رأفة

39
00:11:49.650 --> 00:12:08.550
يعني هو يرى ان ان ابن عمر آآ لم يقم يعني كأنه رحم المرأة فقال له يعني فبيقول له لأ انت كنت تجلدها جلد يعني اكثر من ذلك وقال واخذتني بها رأفة. يعني هل انا قصرت؟ انا لم يعني فعلت الحد

40
00:12:08.700 --> 00:12:22.300
قال ان الله لم يأمرني لم يأمرني ان اقتلها يبقى هو جعل الرأفة المنهية عنها التي تجعلك تسقط حد من حدود الله. لكن ان ترحمها بوجه ما هذا ليس منهيا عنه

41
00:12:22.600 --> 00:12:38.000
وذكر باسناده عن عبيد الله بن عمر بن عبدالله وذكر نفس الشيء نفس الشيء وقال عن عن مجاهد ولا تأخذكم بهما رأفة قال ان تقيم الحد وذكر كذلك لا تضيعوا حدود الله عن ابن جريج

42
00:12:38.250 --> 00:12:55.350
يبقى القول الاول ان يقام حد الله ولا يعطل وليس بالقتل وبعضهم ذكر الجلد والضرب. كل هذه الاقوال في نفس المعاني آآ هات اللي هو سمعته عمران قال قلت لابي مجلز الزانية والزاني

43
00:12:55.400 --> 00:13:14.250
انت عشان بتقرأ من الهاتف اه سمعت عمران قال قلت لابي مجلزة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما الى قوله واليوم الاخر قال انا لنرحمهم ان آآ ان يجلد الرجل حدا

44
00:13:14.300 --> 00:13:33.650
او آآ تقطع يده قال انما ذلك انه ليس بالسلطان اذا رفعوا اليه ان يدعهم رحمة لهم حتى يقيم الحد. يبقى اذا كل هذه الاقوال يا شباب  يعني يرون فيها ان لا تأخذكم بهما رأفة يعني لا تبلغ بكم الرأفة الرأفة بهم ان تضيعوا حد الله

45
00:13:34.050 --> 00:13:54.250
فكل من اقام الحد لم تأخذوا به رحمة. ليس مع ذلك الا تشفق عليه او ترحمه بوجه ما طيب وذكر كذلك آآ عن جاهد ذكر باسناده عن مجاهد في قوله ولا تأخذكم به رأفة في دين الله قال لا لا

46
00:13:54.250 --> 00:14:28.750
نفس الشيء الى ان قال وقال اخرون بل معنى ذلك وقال اخركم بل معنى ذلك ولا تأخذكم بهم رأفة فتخففوا الضرب عنهما ولكن اوجعوهما ضربا    لا مية اتنين واربعين كمان تحت اخر سطر في وقال اخرون بل معنى ذلك ولا تأخذوا بهما رأفة فتخفف الضرب عنهما ولكن اوجعوا

47
00:14:28.750 --> 00:14:42.150
وانا بذاكر لك تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذه الى الان عندي قول. هاطلع منها سهم تمام؟ واكتب تحت هبدأ السهم اللي هو كل ان كل من اقام الحد

48
00:14:42.250 --> 00:15:01.350
فلم تأخذوا به رأفة بهما رأفة في دين الله. القول الاخر لأ القول الاخر لا تأخذكم بهما رأفة فتخففوا الضرب بل اوجعوهما. يبقى القول الاخر لا يرى فقط مجرد اقامة الحد. لازم الايه؟ ان هو يوجعهم. صح كده؟ يبقى فيه خلاف

49
00:15:01.350 --> 00:15:21.350
تمام ها ذكر من قال ذلك؟ ذكر من قال ذلك وباسناده عن قتادة والحسن آآ عن الحسن وسعيد بن المسيب الجلد الشديد. نعم. تمام كده؟ طيب كذلك عن حماد عن شعبة عن حماد قال يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما. واما الزني فتخلع ثيابه وتلا هذه الاية. يبقى هو رأى ان

50
00:15:21.350 --> 00:15:34.850
كلمة لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ليست مجرد اقامة الحد نفرق هنا بين ايه؟ بين من يولد وعليه ملابسه وبين من يجرد من ملابسه. يبقى فيه خلاف بينه وبين القول الاول ولا لا؟ تمام

51
00:15:35.050 --> 00:15:57.750
مفهوم يا شباب  قلت لحماد وقلت ان هذا في فقلت لحماد اهذا في الحكم؟ قال في في الحكم والجلد. نعم. وباسناده عن الزهري قال يجتهد في حد الزاني والفنية في حد الشراب. وقال قتادة يخفف في في الشراب. قال يجتهد في حد الزاعي

52
00:15:57.800 --> 00:16:15.050
في حد الزاني والفية ويخفف بحد الشراب. وقال قتادة يخفف في الشراب ويجتال في الزاني اولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك ولا تأخذكم بهما رأفة في اقامة حد الله عليهما. الذي افترض عليكم اقامته

53
00:16:15.050 --> 00:16:35.050
فهو عليهما وانما قلنا ذلك اولى ذلك اولى تأويلين بالصواب لدلالة قول قول الله بعده في دين الله. يعني في طاعة الله التي امركم بها. ومعلوم ان دين الله الذي امر به في الزانيين اقامة عليهما. على ما على ما امر من جلد كل واحد

54
00:16:35.050 --> 00:16:48.100
منهما مائة جلدة. مع ان الشدة في الضرب لا حد لها يوقف عليه. وكل ضرب اوجع فهو شديد. نعم ليس للذي يوجع في الشدة حد لا زيادة فيه ويؤمر به. يؤمر به

55
00:16:48.200 --> 00:17:10.300
يؤمر به وغير جائز وصفه جل ثناؤه بانه امر بما لا سبيل للمأمور به الى معرفة وان كان ذلك فكذلك والذين الذي للمأمورين فالذي للمأمورين الى معرفته السبيل هو عدد الجلد على ما امر به. وذلك هو اقامة الحد على ما قلنا. نعم. يبقى

56
00:17:10.300 --> 00:17:26.000
اول شيء ان الطبري ان جمع الاقوال لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله من اهل العلم من قال مجرد اقامة الحد هذا معناه ان من اقام حد لم تأخذه رحمة في دين رأفة

57
00:17:26.350 --> 00:17:40.650
وبالقول الاخر قال لا لابد ان توجعه الطبري رجح القول الاول لماذا؟ لان القول الثاني ليس له ضابط يضبطه يعني هذا انك انت توجعه ضربا او الضرب او الجلد شديد هذا ليس له حد

58
00:17:41.150 --> 00:17:56.650
فلو كان فكيف يأمرنا الله سبحانه وتعالى بشيء لا نعرف حده؟ هذا هذا وجه ترجيح الايه؟ الطبري طبعا في هذا يعني كيف يكون هذا مع ان الله سبحانه وتعالى غفور رحيم او معنى الرحمة

59
00:17:56.750 --> 00:18:12.850
او ما جعل علينا في الدين من حرج ان من الرحمة اقامة الحدود. لان هذه هذه الحدود تقام على من اجترم هذا  وفي نفس الوقت هي صيانة له تطهير له وهي كذلك صيانة للمسلمين

60
00:18:13.100 --> 00:18:36.450
واختار هذا ان هذا هو الانسب وقد اقام الحد عليه     لا هي هذه امور تقديرية هو هو فقط هو يريد ان يقول الله سبحانه وتعالى قال لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله

61
00:18:36.800 --> 00:18:52.150
يعني لا لا انك يكون عندك رأفة ورحمة وشفقة عليه؟ نعم لكن لا ينبغي ان تبلغ بك ان تسقط الحد عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها

62
00:18:52.450 --> 00:19:05.900
فدي لما هم جاءوا يعني في المرأة المخزومية اللي هي سرقت فلا ينبغي ابدا ان شفقة الانسان تجعله يعطل حدا من حدود الله سبحانه وتعالى. في صنف من العلماء قال لأ لابد ان تبارك. والطبري قال لا

63
00:19:06.050 --> 00:19:21.350
ليس عندنا في الاية ما يدل على المبالغة. وليس عندنا كذلك اه ضابط نبض فيه هذه الايه؟ هذه الشدة في الضرب. فلذلك هو رجح ان كل من اقام الحد فلم تأخذه اه رأفة في دين الله. اتفضل

64
00:19:21.350 --> 00:19:46.900
وللعرب في ذات الرأفة لغتان. الرأفة بتسكين الهمزة والرأفة بمد له. والرآفة بمدها. هم. كالسأمة والسآمة والكأبة والكآبة ان الرأفة المرة الواحدة والرآفة المصدر. كما قيل وقولوا بقول ضئالة ضئالة. لأ. ضئول. ضأن ضئالة مثل فعل فعالة وقبح قباح. قباحة. وقوله ان كنتم

65
00:19:46.900 --> 00:20:09.500
بالله واليوم الاخر يقول ان كنتم تصدقون بان الله ربكم  ربكم المطلوب. ربكم وباليوم الاخر وانكم فيه مبعوثون لحشر القيامة. وللثواب والعقاب فان من كان بذلك مصدقا فانه لا يخالف الله في امره ونهيه. خوف عقابه على معاصيه

66
00:20:09.750 --> 00:20:33.900
وقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يقول تعالى ذكره وليحضر جلد الزانيين البكرين وحدهما اذا اقيم عليهما طائفة من المؤمنين. والعرب تسمي واحدة سمي الواحدة طائفة. طائفة. اه يعني يمكن يكون واحد او اثنين او ثلاثة وهكذا. وقوله من المؤمنين يقول

67
00:20:33.900 --> 00:20:52.700
من اهل الايمان بالله ورسوله. وقد اختلف اهل التأويل في في مبلغ عدد اهل التأويل غير لما يقول اختلف اهل اللغة نقول اختلف اهل التأويل يقصد المفسرين من الصحابة والتابعين واتباع التابعين. مثل علي بن ابي طالب ابي بن كعب بن مسعود بن عباس مجاهد

68
00:20:52.700 --> 00:21:10.250
قتادة ابن جريج لكن لم يقول اختلف اهل اللغة يقصد آآ الكسائي مثلا. يقصد آآ الاخبش يقصد اه ابو ابا عبيدة معمر ابن المثنى وهكذا. وهكذا. وقد اختلف اهل التأويل في مبلغ عدد الطائفة الذي امر الله بشهود عذاب الزانية

69
00:21:10.250 --> 00:21:25.150
فقال بعضهم اقله واحد. نعم. قال ذلك لما نيجي نقرأ اقال ذلك مجاهد اه فذكر المجاهد. وذكر كذلك نلاحظ ان هو كرر القول على المجاهد لان الطبري يا شباب لا يختصر

70
00:21:25.400 --> 00:21:45.350
يعني البخاري مثلا البخاري ومسلم وغيره من العلماء يعني يختفي احيانا يختصر في الاسانيد. يبقى عنده مثلا مائة اسناد ويختصر. لأ الطبري يستوعب مثلا شوفوا هو ذكر هنا عن مجاهد كم آآ كم اسناد؟ الاسناد الاول والاسناد الثاني والاسناد الثالث والاسناد الرابع والاسناد الخامس. والاسناد

71
00:21:45.350 --> 00:22:03.250
ادي السادس كل ذلك مجاهد. والسابع كمان طيب كل هذا قول واحد كمان. اه وقال اخرون اقل اقله في هذا الموضع رجلان. ذكر ذلك عن من؟ عن ابن ابي نجيح. تمام؟ وذكروا كذلك عن عكرمة. وقال اخرون

72
00:22:03.250 --> 00:22:24.700
اقل ذلك ثلاثة فصاعدا. ذكر ذلك عن الزهري وذكره كذلك عن قتادة اه قال نفر من المسلمين لان نفر هيكون ثلاثة فما فوق وذكره كذلك عن آآ ابي برزة وذكره كذلك عن اه نعم ابرز. وقال اخرون بل اقلوا ذلك اربعة

73
00:22:25.450 --> 00:22:39.900
آآ وذكروا عن ابن زيد واولى الاقوال بالصواب واولى واولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال اقل ما ينبغي حضور ذلك من عدد المسلمين الواحد فصاعدا. وذلك ان الله عم بقول

74
00:22:39.900 --> 00:23:04.150
وليشهد عذابهما طائفة. والطائفة قد تقع عند العرب على الواحد فصاعدا. فاذا كان ذلك كذلك ولم يكن الله تعالى ذكره دلالة على ان مراده من ذلك خاص من العدد كان معلوما ان حضور ما وقع عليه ادنى ادنى اسم الطائفة ذلك المحضر ادنى اسم الطائفة ادنى اسم الطائفة ذلك المحضر مخرج

75
00:23:04.150 --> 00:23:16.650
مقيم الحد مما امره الله به بقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الطبري هكذا شاب اذا اتى لفظ اذا اتى اللفظ عاما ولم يأتي ما يخصص هذا اللفظ يبقيه عاما

76
00:23:16.700 --> 00:23:32.900
فهو يرى ان الطائفة في لسان العرب هو الرجل فما زاد الله سبحانه وتعالى قال وليشهد عذابهما طائفا. ما هو اقل هذه الطائفة؟ واحد فهمت كده؟ لم يرى حجة في هذه الاية على انهما اثنان او ثلاثة او اربعة. فلذلك يبقي هذا الكلام

77
00:23:33.600 --> 00:24:05.350
غير اني   ونعم نعم اه ما هو هذا باتفاق العلماء يعني ان هذه الاية ليست في المحصن انما في البكر والمحصن شيخنا يقول المحصن في الرجب غير اني وان كان الامر على ما وصفته استحب الا يقصر من لا يقصر بعدد بعدد من يحضر ذلك الموضع عن اربعة انفس

78
00:24:05.400 --> 00:24:21.000
عدم ان تقبل شهادته على الزنا. لان ذلك اذا كان كذلك فلا خلاف بين الجميع انه قد ادى المقيم المقيم الحد على ما عليه في ذلك فيما دون ذلك مختلفون. نعم لاحظ هنا ان هو رجح هنا ان الطائفة هي الواحد

79
00:24:21.300 --> 00:24:41.300
وان من فعل ذلك لم يقصر واتى بالحكم لكنه استحب ان يكون الحضور اربعة فما فوق. لان هذا يخرج عن خلاف الايه؟ المختلفين القول في تأويل قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زاني. والزانية

80
00:24:41.300 --> 00:25:00.250
لا ينكحها الا زان او مشرك. وحجم ذلك على المؤمنين. اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك. قال بعضهم نزلت هذه الاية في بعض من استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح نسوة ان معروفات بالزنا من اهل الشرك. وكنا اصحاب رايات يكرين

81
00:25:00.250 --> 00:25:24.600
انفسهن فانزل الله تحريم آآ تحريمهن قال المؤمنين فقال الزاني لا من المؤمنين لا يتزوج الا زانية او مشركة. لانهن كذلك. والزانية من اولئك البغايا لا ينكحها الا من المؤمنين او المشركين او مشرك مثلها. لانهن كن مشركات وحرم ذلك على المؤمنين. فحرم الله نكاحهن في

82
00:25:24.600 --> 00:25:36.450
قول اهل هذه المقالة بهذه الاية. طبعا هذه الاية يا شباب من الايات التي ذكر عدد من اهل العلم ان بها اشكالا كبيرا وجه الاشكال ان هذه الاية ان النكاح

83
00:25:36.500 --> 00:25:49.000
قد يراد به الوطء اللي هو الجماع يعني وقد يراد به العقد وقد يراد به آآ كلاهما فهذه الاية ما معناها؟ يعني الزاني لا ينكح الا الزانية يعني الزاني لا يطأ

84
00:25:49.150 --> 00:26:05.500
الا زانية او مشركة  او معناها الزاني لا يعبد او لا يتزوج الا زانية او مشركة في اشكال في هذه الاية. فهو الطبري يعني سيذكر الاقوال ثم يعقب ولكني سأذكر آآ رأيا اخر في الاية. بس بعد ما ننهي الكلام الخبري ان شاء الله

85
00:26:05.750 --> 00:26:24.350
ذكر من قال ذلك وباسناده عن عبدالله بن عمران ان رجلا من المسلمين استأذن نبي الله في امرأة يقال لها ام مهزول كانت تكافح الرجل وتشترط انه ان تنفق عليه. وانه استأذن فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر له امرها. فقال فقرأ نبي الله صلى الله

86
00:26:24.350 --> 00:26:38.000
عليه وسلم. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك لان باعتبار هذا القول ما معنى اني لا ينكحه لا ينكحه الا زنا او مشرك هي تريد تشترط ان هي تعمل وهي متزوجة

87
00:26:38.150 --> 00:26:54.700
فما معنى ذلك؟ انه سيكون احد من يفعل بها فهذا معنى ان هو لا ينكحها الا زان او مشرك هذا في تفسير ابن تيمية وغيره من العلماء انه سيكون كباقي الناس. يعني هو اذا سمح لها بهذا فما الفرق بينه وبين غيره من الناس

88
00:26:54.850 --> 00:27:10.450
هذا هو الوجه يعني  او قال فانزلت والزانية اه وباسناده عن عبدالله بن عمرو قوله الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك. قال كنا

89
00:27:10.450 --> 00:27:32.700
مساء معلومات فكانت فكانت من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه ستنهاهم نهاهم الله عن ذلك انت فهمت كده بناء على سبب النزول قصها عدد من اهل العلم جعلوا لسبب النزول اولى ما تفسر به الاية. انها نزلت في شهر صوص

90
00:27:33.150 --> 00:27:52.100
وهو ان المرأة يعني يتزوجها الرجل هي غنية من البغاء او من غير ذلك. فتتزوج الرجل وتنفق عليه من هذا البغاء والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتلو هذه الاية والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. فالنكاح هنا ما معناه؟ معناه الزواج

91
00:27:52.100 --> 00:28:12.200
وليس معناه مجرد الوقت لا هو تزوجه فنهاهم الله حرم ذلك على المؤمنين  الله يفتح عليك. فهو سيكون هو هو سيتزوجها. هو تزوج آآ زانية الان. واضح سبب النزول هو الذي جعلهم يفسرونها هكذا

92
00:28:12.300 --> 00:28:28.700
طبعا ذكر كذلك نزلت في نساء موارد آآ كن بالمدينة. وذكر كذلك عن قتادة وقصة مرصد هنا اقرأها. عن عمرو ابن شعيب قال كان لي مرشد. طبعا هذا الحديث منقطع يعني. عن عمر ابن شعيب قال كان صديقة في الجاهلية يقال لها كنار

93
00:28:28.700 --> 00:28:43.300
كان رجلا شديدا وكان يقال له دول دول وكان يأتي مكة فيحتمل. لأ فيحمل فيحمل مضاعفة المسلمين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقي صديقته فدعته الى نفسها. فقال ان

94
00:28:43.300 --> 00:29:03.100
الله قد حرم الزنا. وقالت ان  قبرص مم. انى تبرز فخشي شيع عليه فرجع الى رجع الى المدينة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كانت لي صديقة في الجاهلية فهل ترى لي نكاحها؟ قال

95
00:29:03.450 --> 00:29:13.800
ما انزل الله الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية. في رواية انها قالت له يعني انا مشتاقة اليك. يعني كاني بهذا المعنى يعني ولذلك هو ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام

96
00:29:14.050 --> 00:29:35.850
قال فانزل الله الزي ينفق الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك. قال كن نساء معلومات اه يدعون القليقيات وباسناده وباسناده عن مجاهد نفس الشيء نفس

97
00:29:37.150 --> 00:30:01.400
آآ كما قلت لكم هو يتوسع جدا في الاسانيد اه هو منع في رواية ان هي المرأة في بعض الروايات ان المرأة قالت اني شبقة بك. يعني انا اريدك ذكر هو طبعا كما قلت لكم هو يحب ان يذكر يعني كل ما بلغه من الاسانيد

98
00:30:01.650 --> 00:30:14.550
فذكر المعنى الاخر في صفحة مية سبعة وخمسين وقال اخون معنى ذلك الزاني لا يزني الا بزانية او مشركة. لاحظ الاول ان الزاني لا ينكح. يعني لا يتزوج. المعنى الاخر لأ

99
00:30:14.750 --> 00:30:28.600
الزاني لا يزني. يبقى جعله النكاح هنا بمعنى الوطأ الزاني لا يزني الا بزانية او مشركة والزانية لا يزني بها الا زاني او مشرك. قالوا ومعنى النكاح في هذا الموضع الجماع اللي هو الوطء. يبقى فيه خلاف كبير هنا. هم. طيب

100
00:30:28.700 --> 00:30:51.050
ذكر من قال آآ ذلك. ذكر من قال ذلك. عن ابن عباس في قوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. قال لا الا بزانية او مشركة وباسناده عن سعيد ابن ابن جبير انه قال في هذه الاية وزدانية لا ينكحها الا زان او مشرك قال لا يزني لا يزني

101
00:30:51.050 --> 00:31:12.000
الا ميزانية مثلي او مشركة نفس الشيء يعني هو ذكر ذكر الاقوال وكررها اه لكن في عندنا صفحة مائة وتسعة وخمسين مروي عن علي عن ابن عباس طبعا هذه الاسانيد في كثير منها اسانيد فيها ضعف ولكن الطبري احيانا يرد هذه الاسانيد هكذا

102
00:31:12.200 --> 00:31:22.200
قال الزاني من اهل القلة لا يزني الا بزانية مثلي او مشركة. قال والزانية من اهل القبلة لا تزني الا بزاني مثلها. من اهل القبلة او مشرك من غير اهل

103
00:31:22.200 --> 00:31:39.150
القبلة وحرم ذلك على المؤمنين. وقال اخرون صفحة مية وتسعة وخمسين. مية وتسعة وقال اخرون. هم. كان هذا حكمه. حكم الله في كل زان او زانية. حتى نسخه نسخه بقوله وانكحوا

104
00:31:39.150 --> 00:31:59.450
منكم فاحل نكاح كل مسلمة وان نكاح كل مسلمة وانكاح كل مسلم. هذا قول اخر يقول ان هذه الاية محكمة. يقول ان هذه الاية كانت ثم نسخت يعني نهي نهي عن كاحيها ثم يعني جوز ذلك

105
00:31:59.750 --> 00:32:13.750
تمام وذكر هنا هذا القول عن سعيد المسيب. طبعا يحيى ابن سعيد ويحيى ابن سعيد الانصاري عن سعيد ابن في قوله الزاني لا ينكح الا الزانية يرون الاية التي بعدها نسخته وانكحوا الايام منكم قال فهن من ايام المسلمين

106
00:32:13.950 --> 00:32:28.450
وذكر ايضا هذه الرواية عن سعيد من اكثر من آآ من واد آآ ذكرها عن سعيد من اكثر من قال ابو جعفر اتفضل واولى الاقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال اه

107
00:32:28.650 --> 00:32:50.300
انا بالنكاح في هذا الموضع في البغايا المشركات وذلك لقيام الحجة على ان الزانية من المسلمات حرام على ان الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك. يعني حرام ان المشرك يتزوجها. نعم. فهو قال لو نحن قلنا الزاني الزانية لا ينكحها الا زان او

108
00:32:50.300 --> 00:33:08.150
يبقى معنى ذلك انه يجوز للمرأة الزانية ان ينكحها مشرك تمام هكذا احنا هنشوف يعني رد ابن تيمية عليه في هذه الاية انا طبعا في الاصل ان احنا لا نخرج عن هذا الكتاب الى غيره من التفاسير. احنا لا ندرس دراسة مقارنة

109
00:33:08.250 --> 00:33:23.050
ولكن هذه الاية بالذات يعني احببت ان احنا ناخدها كدراسة نقدية لما قاله الطبري رحمه الله. اتفضل. اه وان الزاني يرمي وان الزانية من المسلمين حرام عليه كل كل مشركة من عبادة الاوثان

110
00:33:23.100 --> 00:33:37.150
فمعلوم اذ كان ذلك كذلك. انه لم لم يعنى بالاية ان الزانية من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات. ولا ينكح الا زانية او مشركة. واذ كان ذلك فكذلك

111
00:33:37.650 --> 00:34:00.800
ان معنى الاية الزانيت لا تستحل الزنا. او بمشركة تستحله وقوله وحرم ذلك على المؤمنين يقول وحرم الزنا على المؤمنين بالله ورسوله وذلك لهم بالنكاح الذي قال ثناؤه خزان لا ينكب الا زانية. نعم. الان من يلخص لي الاقوال ويذكر قول الطبري

112
00:34:01.100 --> 00:34:19.600
الاقوال في هذه الاية الى الان عندنا كم قول؟ القول الاول الاول الزواج النكاح والثاني والثالث ان هي كانت ثم نسخ تمام كده اه والطبري ماذا رجح؟ رجح الوطء ما حجته

113
00:34:19.750 --> 00:34:43.150
ايوة واحل باللي المسلم ان يتزوج المشركة. من الوثنيات او غيره. طيب نشوف نقرأ يعني تعليق ابن تيمية رحمه الله على هذه الاقوال ابن تيمية رحمه الله قال والمشهور في ذلك اية النور. انا بقرأ الان من تفسير ابن تيمية. ابن تيمية جمع بعض اهل العلم تفسيره. وهو تفسير جيد

114
00:34:43.150 --> 00:34:55.500
يعني ابن تيمية من اكثر العلماء الذين احب ان ارجع اليهم في تعليقي على الايات فموجود في اه قاعة دار ابن الجوزي اه في اه يعني هو جمع الايات التي فسرها ابن تيمية رحمه الله

115
00:34:55.700 --> 00:35:11.650
يعقب على هذه الاقوال بيقول والمشهور في ذلك اية النور قول الله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك. فحرم ذلك على المؤمنين. قال وفي السنن حديث آآ ابي

116
00:35:11.650 --> 00:35:28.650
مرصد الغنوي في عناق اظن هو حديث مرصد آآ وليس حديث ابي مرثد والذين لم آآ والذين لم يعملوا بهذه الاية ذكروا لها تأويلا ونسخا يعني بيقول ان فيه ناس اتوا الى هذه الاية تأولوها او قالوا هي منسوخة

117
00:35:29.000 --> 00:35:49.000
الذين تأولوها قالوا هو الوضع والذين قالوا بالنسب قالوا هذا كان ثم اباح الله نكاح الايه القيامة يعني انكحوا الايامى منكم قال والذين لم يعملوا بهذه الاية ذكروا لها تأويلا ونسقا. اما التأويل فقالوا المراد بالنكاح الوطء. يذكر فيهم الطبري وغيرهم ممن سبقوه

118
00:35:49.450 --> 00:36:04.750
وقال وهذا مما يظهر فساده بادنى تأمل. يعني هو بيقول اي واحد يتأمل الاية يجد ان هذا القول فاسد لماذا قال اما اولا فليس في القرآن لفظ نكاح الا ولابد ان يراد به العقد وان دخل فيه الوطء ايضا

119
00:36:04.950 --> 00:36:17.200
يعني لو انت تاملت الالفاظ لفظ النكاح في القرآن ستجد ان هذا اللفظ لا يمكن يقصد به الوطء فقط اما ان يقصد به عقد او يقصد به العقد الذي فيه وقت

120
00:36:17.400 --> 00:36:31.200
حتى هم بيذكروا اية واحدة اللي هي ايه؟ حتى تنكح زوجا غيره. ادي كمان مقصود بها العقد والوطأ مع بعض. تمام قال فاما ان يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله. يبقى دي اول شيء

121
00:36:31.450 --> 00:36:47.250
اعتمد به ابن تيمية في انكار ان يكون النكاح هنا فقط بمعنى الوطء فاهمين يا شباب ولا الكلام صعب؟ قال وثانيا ان سبب نزول الاية انما هو في استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في التزويج بزانية. فكيف يكون سبب النزول خارجا من اللفظ

122
00:36:47.700 --> 00:37:05.100
يعني المفروض ان سبب النزول هو اولى ما يدخل في اللفظ. حتى وان دخل فيه غيره. صح ولا لا؟ فكيف يكون خارجا؟ هذا ثانيا. ثالثا ان قول القائل الزاني لا يطأ الا زانية او الزانية لا يطأها الا زان. كقولك الاكل لا ياكل الا مأكولا

123
00:37:05.150 --> 00:37:21.450
والمأكول لا يأكله الا اكل ايه الفايدة اللي فيها يعني؟ الزاني لا ينكح الا زانية. ايه ايه اللي احنا استفدناه تمام كده؟ والزوج لا يتزوج الا بزوجة والزوجة لا يتزوجها الا زوج. وهذا كلام المنزه عنه كلام الله

124
00:37:21.700 --> 00:37:39.650
الرابع ان الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانيا ولا تكون زانية يعني ممكن واحد يستكره امرأة فهو يزني يكون زانيا وهي ليست زانية تمام؟ والعكس انما ايه؟ وذكر العكس وكذلك المرأة قد تزد بنائم ومكره على احد القولين ولا يكون زانيا

125
00:37:39.750 --> 00:37:55.950
الخامس ان تحريم الزنا قد علمه المسلمون بايات نزل بمكة لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة في سورة الاسراء اللي انا ذكرتها من عندي يعني. قال باية نزلت بمكة وتحريمه اشهر من ان تنزل هذه الاية به. يعني بيقول لو كانت الاية فقط

126
00:37:56.100 --> 00:38:16.000
نزلت لتحرم الزنا وهل كان الزنا اصلا ليس معلوما لابد ان تكون شيئا زائدا على الزنا. فاهمين يا شباب؟ ولا العملية ولا الشحن بتاعكم خلص؟ يقرر ان المعنى لأ اهو ده بقى اللي ايه عامل زي راجل دخل قرية

127
00:38:16.450 --> 00:38:39.500
دخل قرية وكان القرية كلهم مسلمين. فهو بقى فضل يحاول يايه ولا بلاش المصدق عشان ما يركبش معك انت بلاش. انت نايم كده انسان. والله! اتأخرنا  طيب. آآ الخامس ان تحريم الزنا قد علمه المسلمون ذكرناه. السادس قال لا ينكح الا زان او مشرك. فلو اريد الوطأة

128
00:38:39.550 --> 00:38:59.750
آآ لو اريد الوطء لم يكن حاجة الى ذكر المشرك فانه زان وكذلك المشركة اذا زنا بها رجل فهي زانية فلا حاجة الى التقصير السابع انه قد قال قبل ذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. فاي حاجة الى ان يذكر تحريم الزنا بعد ذلك

129
00:38:59.750 --> 00:39:18.250
اذا ذكر فاهمين يا شباب الكلام طيب يعني الى الان لاحظ ان هو بيبطل القول الايه؟ ان قال ان ده مجرد الوطء. تمام واما النسخ اللي هو القول المنسوب لسعيد رضي الله عنه سعيد بن المسيب قال آآ قاله آآ فقال سعيد وطائفة نسقاه قوله وانكحوا الايامى منكم

130
00:39:18.400 --> 00:39:37.900
ولما علم اهل هذا القول ان دعوى النسق بهذه الاية ضعيف جدا ولم يجدوا ما ينسقها فاعتقدوا انه لم يقل بها احد آآ لم يقل بها احد قالوا هي منسوخة بالاجماع. كما زعم ذلك ابو علي وغيره ذكر تفاصيل ابن تيمية. انا اريد ان اختصر لكم يعني الذي يراه ابن تيمية

131
00:39:38.500 --> 00:40:03.300
ماشي مش مشكلة القول الذي يراه ابن تيمية شباب هو ان معناها لا ينكحها هزان او مشرك وبيقول المتزوج بها ان كان مسلما فهو زان. وان لم يكن مسلما فهو كافر. فان كان مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تحريم هذا

132
00:40:03.300 --> 00:40:20.350
فعله فهو زان. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ان ينكح الزانية. فهو مع ذلك نكحها وزان مثل بقية الناس. ويمكن زوجته يمكن الناس من زوجته. فهو لا فرق بينه وبينهم. هذا وجهة نظر ابن تيمية للاية

133
00:40:20.400 --> 00:40:30.400
قال وان لم يكن مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مشرك. يعني يدور اما بانه زاني او او مشرك. قال كما كان عليه في الجاهلية كما

134
00:40:30.400 --> 00:40:44.950
كانوا عليه في الجاهلية كانوا يتزوجون البغايا يقول فان تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غيرك قاضي تحريم ذلك فانتم مشركون. يبقى انت كده مشرك. لانك انت لم لم تحلل ما ما لم تحرم

135
00:40:44.950 --> 00:41:04.950
حرم الله. وان اعتقدتم التحريم فانتم زناة. لماذا انتم زناة؟ لان هذه تمكن من نفسها غير الزوج من وطئها. فيبقى الزوج يطؤها كما يطأها اولئك وكل امرأة اشترك في وطئها رجلان فهي زانية. فان الفروج تحتمل الاشتراك بل لا تكون الا لمحصنة. طبعا ذكر كثير

136
00:41:04.950 --> 00:41:18.150
من هذا انا لا اريد يا شباب من هذه الاقوال ان احنا آآ نقطع بصحة قول ولكن فقط اريد آآ منك انك انت تعرف ما قيل ويكون عندك نقدية في الاقوال

137
00:41:18.800 --> 00:41:31.500
لو ان يا شباب احيانا واحد يقول مثلا ما هو القول الفصل في كذا؟ لو كان هناك قول الفصل ما اختلف العلماء. فهمنا يا شباب يعني فكرة انك دايما تقول ما هو الراجح ان طالب العلم

138
00:41:31.650 --> 00:41:51.300
علمه بالخلاف وبحجج كل قول ووجه استدلال اقوى من انه يعرف قول واحد في المسألة حتى لو كان هذا القول راجحا فدي فكرة مهمة. احنا الان عرفنا الاقوال وعرفنا حجة كل قول. اما القول الصاد الله سبحانه وتعالى اعلم به. لكن الذي يميل اليه قلبي هو القول قول ابن تيمية رحمه الله في الاية

139
00:41:51.550 --> 00:42:03.250
ان معنى الاية ان الزانية لا ينكحها يعني لا يتزوجها لا يقبل ان يكون زوجا لها وهي مقيمة على الزنا لم تتب منه الا زاني او مشرك. اما ان هو زان بمعنى

140
00:42:03.250 --> 00:42:22.650
انه مثل بقية الناس الذين يطؤونها واما انه مشرك يعني ان انكر هذا الحكم او او لم يقبل. والله اعلم  آآ يعني الانتاب ده بقى يعني فيه تفاصيل كتيرة جدا. يعني توبة البغي ده قصة كبيرة يعني

141
00:42:23.000 --> 00:42:46.400
لكن المهم ان احنا على الاقل الان ان المقيم على الزنا لا يحل ابدا ان ان  اي نعم   نعم لان لان الله تفعلها بقراءة هذه الكتب. كتب الائمة المحققين يا شباب اعظم ما فيها. ما معنى الائمة

142
00:42:46.400 --> 00:43:01.350
المحققون الفرق بين الذي يعطيك القول وحجته بين من يجمع الاقوال ويذكر حجج اصحابها ينقد هذه الاقوال ويخرج بقول ويستدل له هذا هو  احنا بالتحقيق اربع مراحل يا شباب. التصور والجمع

143
00:43:01.400 --> 00:43:19.650
والنقد والبيان اللي هو بيان النتيجة التصور انك تتصور المسألة محل النزاع ما هي مسألة النزاع هنا؟ ما معنى النكاح في هذه الاية هذا محين النزاع صح؟ اه. فعندنا معنيان ما لهمش تاني. اما الزواج العقد يعني واما الوتر. صح؟

144
00:43:20.700 --> 00:43:34.800
طيب احنا تصورنا الخلاف. الامر الثاني جمع الاقوال. بقدر حسن التصور وبقدر سعة الجمع انك انت ممكن لا تعرف في المسألة الا قولا واحدا فهمت كده؟ يعني بعض المفسرين لا يذكر الا قولا واحدا

145
00:43:34.900 --> 00:43:55.000
لكن الطبري جامع. لزلك سمى كتابه ايه ؟ جامع البيان الائمة المحققون شاب لهم صفة انا ذكرت في المحاضرات اللي هي اللي هي الكتب التأسيسية ذكرت صفة المحقق. وذكرت منها زي مسلا آآ ابن تيمية زي ابن القيم زي ابن كثير زي ابن هشام الانصاري زي ابن حجر. دول طبعا

146
00:43:55.000 --> 00:44:15.000
المتأخرين اما المتقدمون مثل الشافعي رحمه الله يعني تشوف مسلا الشافعي في كتاب الامة او الرسالة والنقد عنده وهكذا. فكل من كان يصور المسألة يجمع او يجمع الاقوال ويجمع الاقوال ويذكر حجج كل قول. ويذكر وجه الاستدلال. آآ ثم ينقد هذه الاقوال. النقد يا شباب ليس بمعنى الرد وانما معنى الاختبار

147
00:44:15.000 --> 00:44:48.800
والتمييز ثم يخرج بنتيجة يستدل لها ويدافع عنها ويرد الاقوال الاخرى بحججها هذا هو الايه؟ هذا هو المحقق في العلم التحقيق يعني اعطاء الامر حقه     الطرفين. ايوة    اه والعكس والعكس كمان موجود

148
00:44:49.150 --> 00:45:13.600
نعم نعم هي كمان آآ تنهى ان هي تتزوج انسان زاني  اه لأ زاني يعني الزاني لم يتب من الزنا معروف به      لأ لأ هو اه هو ايوة ان هذا النكاح منهي عنه

149
00:45:14.400 --> 00:45:38.950
اه نعم  الاتنين ان هو اصلا آآ هو منهي عن هذا فهو نكاح باطل تمام وان هو صار واحدا مثل بقية الزناة ما في فرق  ولا شك ان القول الثاني سيجعل للاية معنى جديدا. لان لو الاية فقط معناها ان الزاني لا يزني الا بزانية

150
00:45:39.400 --> 00:45:53.000
استفدنا ايه يعني لازم الاية تكون اضافت شيء. طب واحد يقول لا هي اضافت تحريم الزنا. طب وهل هل الاية اصلا؟ هل كان المسلمين يحتاجون الى تحريم الزنا؟ ولكن كان موجود من قديم

151
00:45:58.150 --> 00:46:19.550
فلابد ان تكون زانية. لأ. لأ. ده مش ليس صحيحا تقصد ان هو امر كوني لا هو تشريع في تشريع هنا هذه الاية نزلت بتشريع ما هل هو الاية فقط نهت عن الزنا

152
00:46:19.850 --> 00:47:06.150
اه لازم يكون في تشريع. فاهم نعم والزانية لا ينكحها الا زنك مشرك   نفس الشيء المرأة التي المرأة التي تنكح او شخصا معروف بالزنا نفس الشيء  ايوة طبعا لان هي مجرد هي مجرد واحدة من بقية من يزني به

153
00:47:07.950 --> 00:47:26.350
انا فاهم قصدك انت انت كانك انت كانك مستغرب ان ده ينسحب ازاي على المرأة؟ لان المرأة هي التي هي تنكح. فازا قبلت بان تنكح من من هذا الرجل ان هذا الرجل وهو معروف بهذا البغاء مسل الرجل الذي قبل ان آآ ينكحها وهي بغي

154
00:47:28.900 --> 00:47:44.200
نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء هي تعلم ان زوجها يطأ غيرها فهي ازني بها مسل الباقي فكرته فيها يعني هو هو قال ما الذي ميزها عنهم ازا هي علمت ان هذا الرجل عايش على هذا الامر لم يتب منه

155
00:47:44.450 --> 00:48:00.750
هو يفعل هذا فهو زان فهمت كده؟ فما الفرق بينها وبين من يزني بهن هذه الاية تنهى مؤمن عن ان المؤمن والمؤمنة عن ان يقبل ان يكون زوجه زانيا. دي خلاصة الاية

156
00:48:01.850 --> 00:48:17.200
اه وده معناها فهمت كده؟ فهو ده فعلا اللي هيضيف للمعنى اللي الاية معنى جديد. اما اما اي وجه اخر تشعر ان هو زي ما ابن تيمية قال لا يأكل الا مأكولا. صح ولا لأ؟ فهمت كده؟ ماشي. والله اعلم

157
00:48:17.550 --> 00:48:30.250
والشباب مهم جدا تفهم هذه الفكرة ليس طالب العلم لا يجب ان يصل الى الحق. ولكن يجب ان يتحراه ويطلبه. كما ان المجاهد هل المجاهد يجب ان ينتصر؟ لا. ما الذي قال يجب ان

158
00:48:30.250 --> 00:48:42.750
يجب ان ان يجتهد في النصر كذلك طالب العلم لا لا يجب ان يصل الى اجابات قاطعة في كل ما يدرس. بل يبقى في قلبه شيء عادي جدا يا شباب

159
00:48:43.000 --> 00:49:17.200
اتفضل. اه نعود للكتاب الطبري احنا في صفحة مية واحد وستين يا شباب اه الآن ربع ساعة  هندخل في  الاهلي جه اجي   بسم الله الرحمن الرحيم احنا في الصفحة مية وواحد وستين. مية واحد وستين. والذين يروون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فجلدوهم ثمانين بيتا. ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسدون

160
00:49:17.200 --> 00:49:40.700
نلاحظ يا شباب ان الطبري يحاول ان الاية اولا تفسيرا عاما. ثم يذكر موضع الاجماع وموضع الخلاف. زي مثلا موضع الاجماع وليشهد عذابهما لكن الخلاف ما هي الطائفة  يقول تعالى ذكر الله والذين يشتمون العفائف من حرائر المسلمين فيرمونهن بالزنا ثم لم يأتوا على ما رموهن به من ذلك باربعة شهداء

161
00:49:41.050 --> 00:50:04.300
باربعة شهداء عدول يشهدون اه رمى على ما ثم لم يأتوا على ما رموهن به من ذلك باربعة شهداء عدول يشهدون عليهن انهن رأوهن انهن يفعلون ذلك يفعلن ذلك فاجلي فاجلدوا الذين يرمونهن بذلك ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الذين خالفوا

162
00:50:04.300 --> 00:50:20.250
الله وفرج من طاعته ففسقوا عنها. نعم وذكر ان من ذكر الان ذكر الان الايه؟ ذكر الان المعنى الاجمالي للاية وذكروا ان هذه الاية انما نزلت للذين رموا زوج النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه به من كتب

163
00:50:20.650 --> 00:50:40.400
ذكر من قال ذاك وباسناده عن سعيد ذكر ذكر عن عن سعيد ابن جبير وذكر كذلك عن آآ الضحاك ذكر كذلك عن ابن القول في تأويل قوله الا الذين تابوا. القول في تأويل قوله الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم

164
00:50:40.450 --> 00:50:55.250
اختلف اهل العلم في الذي في الذي اه استثني منه قومه اه ان الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. يعني هذه الاية يا شباب ذكرت كم حكما لهؤلاء الذين رموا المحصنات

165
00:50:55.300 --> 00:51:13.100
لاحظوا هل هنا قال المحصنات الغافلات ولا المحصنات فقط؟ المحصنات فقط لذلك عدد من اهل العلم يرى ان هذه الاية تشمل كل مسلمة. لكن الاية التي بعدها الذين يرمون المحصنات الغافلات هي التي نزلت في عائشة رضي الله عنها. لذلك في فرق بينهما

166
00:51:13.600 --> 00:51:30.150
لكن عموما طبعا عائشة رضي الله عنها تدخل في هذه الاية. هو اولى عندنا تلات اشياء يا شباب ان الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. تجلدهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم

167
00:51:30.150 --> 00:51:47.700
الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم تعود على ماذا الا الذين تابوا  آآ هل نسقط عنهم الحد لا نجددهم ولا آآ سنقبل شهادتهم؟ او ينفى عنهم صفة الفسق؟ هذا هو الخلاف

168
00:51:47.850 --> 00:52:06.950
يبقى مهم جدا يا شباب ان انا اتصور كطالب علم محل الخلاف مثلا العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة لازم افهم انهم لم يختلفوا فيمن جحد الصلاة من جعل الصلاة كافر وانما اختلفوا فيمن تركها كسل وهم قرا وهو مقر بها. يبقى معرفة محل الخلاف ومحل الاجماع مهم

169
00:52:07.150 --> 00:52:29.100
طيب هذا الاستثناء تفضل اه فقال بعضهم قال بعضهم استثني من قوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. آآ واولئك هم الفاسقون وقالوا اذا تاب القاضي فقبضت شهادته وزال عنه اسم آآ حد فيه او لم يحد. ايوة. فمشايخنا ربما يحد او لم يكن. اه ما يعني هم عايزين يقودني هذا

170
00:52:29.100 --> 00:52:43.800
باستثناء بيرجع لامرين لا تقبل لهم من هذا فاذا تاب تقبل له شهادة. واذا تاب ينفى عنه صفة الفسق كويس كده ؟ سواء بقى حد ام لم يحد لان ممكن مسلا الرجل الذي قذف يتنازل عن ذلك. ده موضوع اخر

171
00:52:48.200 --> 00:53:05.500
الله ينور. مطلوب منك وتركز فيها كويس جدا. الا تخرج عن موضوع الكتاب بعض الطلبة يدرس دراسة نقدية كل ما يأتي له مسألة فقهية يجمع غلط. ادرس المسألة من الكتاب الذي بين يديك فقط

172
00:53:05.950 --> 00:53:21.700
ولا تتوسع في المسألة الا بقدر ما يتوسع الناقل العالم صاحب الكتاب يا شباب يعني اذكر لكم خطأ مشهور كنت اقع فيه انا وبعض اصدقائي واحنا بنذاكر. كنا نذاكر كتاب اعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله. كتاب جميل جدا

173
00:53:21.750 --> 00:53:37.050
في الفقه والفتوى  كنا نأتي لمسألة فقهية آآ ابن القيم يعني يضربها كمثل يريد ان يلتقط منها قاعدة او كمثال لشيء. فنتوسع ونجيب اقوال العلماء فيها. وهو لم يرد ذلك اصلا

174
00:53:37.100 --> 00:53:58.800
وما قصد ان يأتي بهذه المسألة الا لشاهد معين واضح يا شباب؟ مثلا آآ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ذكرت هذه الاية مثلا في بعض الكتب في ان آآ يعني آآ اهم واجب على العبد هو ان يعبد الله وحده. وكلمة بالوالدين احسانا جاءت في الاية. فلما انت بتتكلم عن بر الوالدين وتعمل محاضرة هذا

175
00:53:58.800 --> 00:54:19.250
لا يليق بالكتاب او ليس نقص المؤلف اصلا. نفس الشيء يا شباب انت ليس مطلوب ليس مطلوبا منك ان تقطع الان موقفنا من اختلاف العلماء اذا بحسب بحسب ما ظهر لك من الحجة. طبعا. اه تتحرى الحجة بحسب ما ظهر لك

176
00:54:20.100 --> 00:54:45.250
عادي بحسب ما ظهر لك    ونفس الشيء كلمة مقلد هذه ليست مطبوعة عليك انت مش معاليك كارنيه اسمك مقلد. انت عندك شيء من العقل والفهم فاذا ونفس يعني اه محمد ابن حسن الشيباني وابو يوسف وغيرهما كانا يعني كان كانوا يخالدون ابا حنيفة فيما ظهر لهم. عادي جدا

177
00:54:45.400 --> 00:55:00.400
يعني كانوا مهتدين زادهم الله هدى. عادي جدا امر عادي. تمام آآ حتى ابن تيمية له قاعدة جميلة انا بتكلم عن ان محمد بن حسن الشيباني قال ابا حنيفة قال ذاك رجل كان مهتديا زاده الله هدى. يعني هو كان بيتبع

178
00:55:00.400 --> 00:55:11.600
ابا حنيفة في فلما يعني آآ قال الشافعي او حصل له نقاش مثلا واطلع على علم مالك او اي شيء من ذلك حجة معينة فازداد هدى. هكذا الانسان يبقى يطلب الحق

179
00:55:11.600 --> 00:55:25.650
كلما ظهر له عمل به فقط لكن اهم شيء يا شباب انك انت تقدر الامور قدرها من الشريعة لا تعظم الامر اليسير والخلاف السائغ يعني لا تتشدد في موضع التيسير

180
00:55:25.700 --> 00:55:37.050
في خلاف سائل خلاص لذلك انا ارى ان علم طالب العلم بالخلاف وبوجهة كل قول اعظم بكثير من ان يعلم قولا واحدا حتى لو فرض من هذا القول هو اقوى قول

181
00:55:37.800 --> 00:55:56.700
ماشي اتفضل بكم من قال ذلك وباسناده عن سعيد ان شاء الله ان ان عمر قال لابي بكرة ان تبت قبلت شهادتك او تبت تقبل شهادتك قصة آآ ابو بكر رضي الله عنه آآ طبعا هو هو كانه لم يذكرها هنا ظنت سيذكرها

182
00:55:58.400 --> 00:56:22.400
ان يعني عدد آآ من الناس شهدوا على آآ احد الصحابة بان هو فعل الفاحشة فثلاثة منهم اقروا وواحد توقف فجلدوا ابو بكر يعني في القصة   اه يعني القصة القصة مختلف في ثبوتها بس انا عايز عشان تفهم تتصورها يعني

183
00:56:22.700 --> 00:56:41.250
وهو قال له يعني قال له ان ان تبت قبلت شهادتك آآ او قبلت شهادتك او تب تقبل شهادتك هيبقى ده ايه؟ يبقى ده حجة الطبري في ان اهل التأويل اختلفوا فمنهم من قال اذا تاب قبلت ايه؟ شهادته

184
00:56:41.900 --> 00:56:59.800
وباسناده سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب ضرب ابا بكرة وشبل ابن معبد ونافع بن ابن الحارثي نيكالدتا آآ حدهم وقال لهم من اكذب نفسه اجزت شهادته فيما استقبل. يعني لو واحد قال انا كذاب خلاص انا في اللي جاي ساستأذن

185
00:56:59.800 --> 00:57:18.200
ساقبل شهادته ومن لم يفعل ام اوجز شهادته. شيخنا بعد ان اعترف على نفسي لأ هو يعني قال يعني هو لو واحد لو هو قال ان انا كاذب على نفسي خلاص كده كأنها توبة له. اه. فتقبل شهادته. اه ومن لم يفعل لم اجز شهادته

186
00:57:18.300 --> 00:57:39.000
فاكذب آآ فاكذب شبل نفى نفسه ونافع. وابى ابو بكرة ان يفعل. قال الزهري هو والله سنة احفظوه اه وباسناده اه عن الشعبي قال اذا تاب يعني القاذف ولم يعلن منه ولم يعلم منه الا خير جازت شهادته. اه وباسناده

187
00:57:39.000 --> 00:57:54.300
العن الشعبي قال على الامام ان يستتيب القاذف بعد الجلد. فان تاب وانس منه خيرا. انس منه خير جازت شهادته ان لم يتب فهو خليع لا تجوز شهادته. نعم خلاص ذكر هذه الاقوال

188
00:57:54.400 --> 00:58:19.850
يعني ذكر اسانيد كثيرة فيها آآ كثيرة جدا سبحان الله الى قانون صفحة مائة وثمانية وستين وقال اخرون الاستثناء وقال اخرون الاستثناء في ذلك من قوله واولئك هم الفاسقون. واما قوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. فقد وصل فقد وصل بالابد

189
00:58:19.850 --> 00:58:38.600
ولا يجوز قبولهما قبولها ابدا ذكر من قال ذلك. طيب اذا القول الاول جعل الاستثناء على امرين لا تقبلوا لهم شهادة ابدا سنقبل اذا تاب وليس فاسقا. انما هم قالوا لا لا تقبل لهم شهادة ابدا. انتهى. فجعلوا ذلك يعني

190
00:58:38.600 --> 00:58:58.700
اتفضل ذكر من قال ذلك وباسناده عن الشعبي قال كان شريح يجيز شهادة صاحب كل عمل اذا تاب الا القاضي قال توبته فيما بينه وبين ربه ولا ولا نجيز شهادته. وباسناده ذكر شريح من اكثر من اسناد. تمام

191
00:58:59.200 --> 00:59:11.800
القاضي يعني طيب نلاحظ ان آآ الطبري شف يعني يعني يذكر اسانيد كثيرة جدا لنفس القول. هم. فرق يعني انا في رأيي ان لو كان هذا الكتاب اختصر هيكون ربع هذا الكتاب

192
00:59:12.000 --> 00:59:25.400
من كتاب كبير جدا ان يكون ربع ربع هذا الكتاب لانه كثيرة جدا. ممكن عشرين اسناد لنفس القول اه يعني كلها اسانيد صحيح ذكر عن شريح شف اسانيد كثيرة جدا

193
00:59:26.100 --> 00:59:41.150
نعم! لا لأ انت تختصر انت بنفسك بايدك آآ طيب وذكر كذلك عن عن ابراهيم كذلك ذكر ابراهيم النخعي وذكر سعيد ابن المسيب قال لا تجوز شهادة القاذف توبته فيما بينه وبين الله

194
00:59:41.150 --> 00:59:57.700
وذكر كذلك عن طبعا حديث مرفوع ولكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة محدود في الاسلام طبعا لو كان الحديث ده يعني صح عنده كان جعله اصل هذا القول. طيب الصواب من القول

195
00:59:57.750 --> 01:00:17.750
والصواب من القول في ذلك صفحة مائة مائة واثنين وسبعين والصواب من القول في ذلك عندنا ان الاستثناء من المعنيين جميعا من قوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. ومن قوله واولئك هم الفاسقون. وذلك انه لا خلاف بين الجميع ان ذلك كذلك اذا

196
01:00:17.750 --> 01:00:37.850
الم يحدث حتى تاب اما بان لم يرفع الى السلطان بعفو المقذوفة عنه. واما واما بان ماتت قبل المطالبة بحدها ولم يكن لها طالب يطلب بيحط بها واذ كان ذلك كذلك وحدثت منه توبة صحت لها صحت له بها العدالة

197
01:00:38.200 --> 01:00:58.200
فإذا كان فإذا كان من الجميع اجماع ولم يكن الله تعالى ذكره شرط في كتابه ان لا تقبل شهادته ابدا بعد في رميم بل نهى عن قبول شهادته في الحال التي اوجب عليه فيها الحد. وسماه فيها فاسقا. كان معلوما بذلك ان اقامة الحد عليه في

198
01:00:58.200 --> 01:01:16.150
لا تحدث في شهادته مع التوبة من ذنبه ما لم يكن حالفا فيها قبل قبل ايقاته عليه بل توبته بعد اقامة الحج عليه من ذنبه احرى ان تكون شهادته معها اجوز منها قبل اقامته عليه. لان الحد يزيد المحدود عليه

199
01:01:16.150 --> 01:02:04.500
في تطهير من جرمه الذي استحق عليه الحد. طيب من يشرح لنا قول الطبري ويذكر حجته مين يا شباب     لأ انت فرق بين يعني انت الان تقول ان هذا الاستثناء يشمل الامرين. صح كده؟ اه. كويس. وذلك انه كلمة ذلك انه هذا تعليم

200
01:02:04.500 --> 01:02:31.300
فانت لا تدخل التعليل في القول. افصل بينهما   وذلك انه هذا بداية التعليل وذلك انه لا خلاف بين الجميع  مني اذكر يا شباب من يذكر حجة الطبري رحمه الله. اه

201
01:02:32.950 --> 01:02:48.650
لأ انت جبت الاخر كده احنا عايزين من الاول. بل توبته من بعد اقامة يعني ايه؟ لأ وذلك انه لا خلاف بين الجميع ان ذلك. انا عايزك تقرأ وتشرح اتعلم ان انت تشرح

202
01:02:49.050 --> 01:04:00.550
صح    الله يفتح عليك يمر من حاله الله يفتح على ابيك  يتوسع فيه بالحجة الاخرى. ايوة      ايوة      نعم  بالعكس بل العكس الذي الذي يعني تطهر لاقامة الحد عليه اولى تمام يا شباب؟ انا عايزك تتعلم يعني لا تتعلم النتيجة. انا عايزك تتعلم انك تفك الكلام نفسه

203
01:04:00.700 --> 01:04:13.850
وتستخلص منه. تمام؟ فهو مدخل هذا الكلام ان الطبري رحمه الله بيقول وذلك انه لا خلاف بين الجميع. ده اسم الاستدلال بالمتفق على المفترق. ان احنا في شيء مختلفون فيه. فنأتي للقاعدة

204
01:04:14.000 --> 01:04:25.750
في القرآن كثيرا مثلا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله هكذا يعني وذلك انه لا خلاف بين الجميع ان ذلك كذلك اذا لم يحد في القذف حتى تاب. في حلات

205
01:04:25.800 --> 01:04:41.800
اما بالم يرفع الى السلطان تمام اه بعفو المقذوفة عنه. واما بان ماتت قبل المطالبة ولم يكن لها طالب يطلبها. تمام؟ فاذا كان ذلك كذلك يعني وجدت حالة صحت منه آآ توبته وعدالته

206
01:04:41.950 --> 01:05:01.100
اذا كان من الجميع اجماعا اذا كان هذا من الجميع كلهم مجمعون على مجمعين على ذلك ولم يكن الله تعالى آآ تعالى ذكره آآ شرط في كتابه الا تقبل شهادته ابدا بعد الحد في رميه. بل نهى عن قبول شهادته في الحال التي اوجب عليه فيها الحد

207
01:05:01.200 --> 01:05:15.150
وسماه فيها فاسقا كان معلوما بذلك ان اقامة الحد عليه في رميه لا تحدث في شهادته مع التوبة من ذنبه ما لم يكن حادثا فيها قبل اقامته عليه يعني هل هو

208
01:05:15.450 --> 01:05:37.950
لما اقيم عليه الحد تغير فيه شيء لا لم يتغير. بالعكس لو تغير شيء لكان هو ان يكون اولى بان يكون تطهر من هذا الامر اكثر عدالة ممن لم يقم عليه الحد. فدي وجهة نظره. يبقى مهم جدا يا شباب ان انا اعرف ما النتيجة التي يريد ان يصل اليها العالم وكيف وصل اليها

209
01:05:37.950 --> 01:05:51.750
طيب فان قال قائل ده بقى شباب اسمه الاعتراض او الاشكال على القول دايما العالم الشباب اللي وافق من قوله يورد الاعتراضات بقوة حتى في القرآن ربنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه

210
01:05:52.100 --> 01:06:06.300
الاية وانا او اياكم لعلى هدى. افليتدبرون القرآن امر انك تنظر وتتدبر ان تقوموا لله مثنى وفريضة ثم تتفكروا. فالانسان اللي واثق من قوله يورد الاشكالات عليه ويدفع هذه الاشكالات. ده اسمه حماية للقوم

211
01:06:06.500 --> 01:06:23.000
والشافعي رحمه الله من احسن ما كان يفعل ذلك. يذكر القول ويحمي هذا القول تفضل فان قال قائل فان قال قائل فهل يجوز ان يكون الاستثناء من قوله فاجلدوهم ثمانين جلدة فتكون فتكون التوبة مسقطة عنه الحد

212
01:06:23.150 --> 01:06:44.650
كما كانت لشهادته قبل الحد وبعده مجيبا ولاسم الفسق والان واحد هيقول له طيب ما طب ما احنا بطريقتك دي احنا ممكن نقول كمان لو تاب يسقط عنه الحد. مش فيه استثناء هنا فيه تلات اشياء. تجليدهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون

213
01:06:45.000 --> 01:07:06.450
لماذا هو كأنه يولد عليه يقول لماذا جعلت الاستثناء خاصا بهذين؟ واخرجت منه الحد. طب افرض هو تاب فايه؟ سنسقط عنه الحد بالتوبة شوف كيف سيجيب قيل ذلك قيل ذلك غير جائز عندنا. وذلك ان الحد حق عندنا للمقذوفة. يبقى هو جعل كلمة عندنا كانها توحي ان في شيء من الخلاف

214
01:07:06.450 --> 01:07:24.400
تمام وذلك ان الحد حق عندنا للمقذوفة. فتوبته هنا آآ بينه وبين الله. لكن هي تريد ان تأخذ حقها. زي واحد مثلا سرق اموال الناس وتاب بس اموال الناس موجودة عنده. فهل توبته هذه تجعله لا يرجع هذه الحقوق؟ لا

215
01:07:25.050 --> 01:07:39.800
ماشي. كالقصاص الذي. كالقصاص الذي يجب لها من جناية من جناية يجنيها عليها مما فيه مما فيه القناص. ولا خلاف بين الجميع ان توبته من ذلك لا تضع عنه الواجب لها من القصاص منه

216
01:07:39.950 --> 01:07:57.600
فكذلك توبته من القذف لا تضع عنه الواجب لها من الحد. لان ذلك حق لها. ان شاءت عفته وان شاءت طالبت به. فتوبة العبد من ذنب انما تضع عين العبد اسماء الزميمة والصفات والصفات هاي دي قاعدة. ان توبة العبد

217
01:07:58.500 --> 01:08:16.050
تضع عنه اثما وتضع عنه الاسم. الاسم والاثم. لكن لا تضع حقوق العباد قال فاما حقوق الادميين التي اوجبها الله لبعضهم على بعض في كل الاحوال فلا تزول بها ولا تبطل. دي قعيدة يا شباب. يبقى انا لازم اطلع الفوائد والقواعد

218
01:08:16.350 --> 01:08:36.350
هو ذكر مثال على القاعدة وذكر القاعدة. ذكر القاعدة ان توبة العبد من ذنبه انما تضع عن العبد الاسماء الذميمة زي الفسق الكفر. صح كده يا شباب؟ نعم. والصفات والصفات القبيحة. فاما حقوق الادميين التي اوجبها الله لبعضهم على بعض في كل الاحوال فلا تزول بها الهاء تعود على ماذا

219
01:08:37.050 --> 01:08:50.750
توبة التوبة بها يعني بالتوبة ولا تبطل تمام كده؟ ثم ذكر الخلاف واختلف اهل العلم واختلف اهل العلم في صفة توبة القاذف التي تقبل معها شهادة يعني ذكر لك اتفاق على التوبة لكن ما هي صفة التوبة

220
01:08:50.750 --> 01:09:38.950
يعني ماذا نريد منه ان يتوب             لأ هو اه هو هم اعتمدوا هنا يعني يعني كون ان الله يغفر له الذنب ليس معناها ان هو آآ ان هو لا لزلك لا لا لا لا يلزم زي ما المغفرة آآ لا لا تشمل ارجاع الحقوق

221
01:09:39.400 --> 01:09:57.550
انه يجب عليه ان يرجع الحق يعني حتى هذه الاية فيها تكملة وانيبوا الى ربكم اسلموا لها من معنى الاسلام انك تعمل العمل الصالح. وليس مجرد التوبة فكون الله يغفر لك الذنب هذا معناه ان الله لم يخرجك لم يخرجك من الدين ولم يغلق امامك الابواب. لكن هذه الابواب لها شروط

222
01:09:58.300 --> 01:10:15.450
يعني هذه الابواب لها شروط وهي ان الانسان يتوب ويعمل صالحا. وليس مجرد التوبة طيب نصلي نقف آآ هنا. نعم. نكمل وصلى الله اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال محمد. جزاكم الله خيرا. نكمل ان شاء الله في

223
01:10:15.500 --> 01:10:16.450
