﻿1
00:00:12.050 --> 00:00:39.750
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذه هي الرسالة التي بين ايدينا للرسائل العلامة المحقق الفقيه المحدث الجامع الاصولي ابن رجب رحمه الله المعنون بقاعدة في اخراج الزكاة على الفور من الرسائل المهمة

2
00:00:39.800 --> 00:01:11.400
لاسيما في هذا الزمن الذي اصبح الناس مع الاسف الشديد يتوانون في اخراج الزكاة ويتساهلون بل وربما يبحثون عن مخارج في عدم اخراج الزكاة. وربما بعضهم يستدل بفتاوى  القديمة وعصرية في جواز اخراج الزكاة عن التراقي ولهذا ايها الاخوة ينبغي لنا ان ننتبه

3
00:01:11.550 --> 00:01:32.100
الى هذه القاعدة العظيمة التي سطرها يراع الحافظ ابن رجب ونستفيد منها ان شاء الله تبارك وتعالى بعد بركة الله الحمد لله رب والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:32.900 --> 00:01:59.500
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر يا كريم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد واله اجمعين وسلم تسليما وبعد فهذا فصل في وجوب اخراج الزكاة على الفور. قد صرح بذلك اصحابنا في كتبهم. وكلام

5
00:01:59.500 --> 00:02:20.600
امام احمد يدل عليه. قال في رواية جعفر بن محمد اذا وجبت الزكاة لا يخرجها الا  لا يفرق وقال في رواية ابن هانئ وصالح سئل وسئل اتأخر الزكاة؟ قال لا. قال في رواية ابي داوود

6
00:02:20.600 --> 00:02:40.600
لا يؤخرها عن محلها. وقال بكر بن محمد سئل ابو عبد الله عن رجل يكون وقت زكاته فيخرج فيعطي قليلا قليلا فكأنه كره اذا حلت عليه الا ان يقدمها. قال ما يأمن الحديثان

7
00:02:40.600 --> 00:03:06.150
حدث الحدثان قال ولكن يخرج قليلا قليلا قبل ان تحل فاذا حلت تعين تخريجها. تأخير الزكاة له اعتباران اما تأخير مكاني او تأخير زماني فاذا وجب الزكاة بزمن معين لم يجز تأخيره عن هذا الزمن

8
00:03:06.550 --> 00:03:25.350
هذا الشيء الامر الاخر اذا وجب الزكاة في مكان معين لم يجز تأخيره عن هذا المكان. اما الاول فان من اخره الزكاة عن وقتها الواجب بغير عذر شرعي فانه اثم

9
00:03:26.650 --> 00:03:47.350
اما تأخير الزكاة عن المكان بينه يجوز لكن بشرط الا يكون في المكان الذي وجب فيه الزكاة الا يجد الفقراء والمساكين. فيؤخرها من ذاك المحل الى حل اخر فهذا امر جائز

10
00:03:47.700 --> 00:04:11.700
مثلا انسان عنده شيء من الاغنام وهذه الاغنام في مكان معين وجبت الزكاة عليه فيها بالمكان المعين لكنه لم يجد فقيرا فيجوز ان يرحل اغنامه الى مكان اخر ليجد فقيرا. نعم

11
00:04:12.100 --> 00:04:31.450
وقال الاثرم سئل ابو عبد الله عن رجل يحول الحول على ماله فيؤخر عن وقت الزكاة قال ولم يؤخر ولم يؤخر؟ قال ولم يؤخر؟ يخرجها اذا حال الحول وشدد في ذلك. قيل له فان حال الحول

12
00:04:31.450 --> 00:04:51.450
كنحاولو فابتدأ في اخراجها فجعل يخرج اولا فاوله قال لا يحل يخرجها كلها اذا حال عليه الحول وشدد في ذلك. لان الزكاة ايها الاخوة مال واجب للفقراء والمساكين في مال الغني

13
00:04:51.450 --> 00:05:24.750
فاذا وجب وجب وقت او جاء وقت اخراج الزكاة وجب اخراج الماء فاذا اخر اخراج المال عن الوقت المعين وهو انتبه وهو غني موسر قادر فانه يأثم انتبهوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطر الغني ظلم. اذا كان مطر الغني يظل

14
00:05:25.050 --> 00:05:47.400
فهذا حق للفقراء وهو يماطل من غير عذر شرعي فلا شك انه يأثم. ولهذا شدد فيه الامام احمد رحمه والله تعالى نعم وقال رواية ابن منصور وصالح وسئل عن قول سفيان الثوري اذا وجبت عليه الزكاة فجعلها في كيس فجعل

15
00:05:47.400 --> 00:06:08.900
يعطي قليلا قليلا يرعى الموضع. قال لا بأس اذا كان لا يجد فاذا وجد بان يفرغ منها احب اليه قال احمد جيد هذه الرواية قد تشعر بعدم التحريم. يعني هذه الرواية تشعر بعدم التحريم لان فيها علة

16
00:06:09.300 --> 00:06:37.600
وهي انه انما يؤخر لان حتى يجد اما الانسان يؤخر مال الزكاة ويدخرها او ينميها بزعمه او يجعلها في الحساب هذا امر محرم كما يفعله بعض اللجان الخيرية يخزنون اموال الزكوات في البنوك هذا امر محرم

17
00:06:38.250 --> 00:07:04.350
الواجب اخراج هذه الاموال مباشرة نعم وقال في رواية العباس ابن محمد الخلان في الرجل يؤخر الزكاة حتى تأتي عليه سنين. ثم يزكي نخاف عليه الاثم في تأخيره. وقال في رواية يعقوب ابن بختان في رجل عليه زكاة عليه زكاة

18
00:07:04.350 --> 00:07:28.650
لم يعطك واعطى زكاة عام قابل قال جائز ولكن يعطي الماضي وهذا يشعر بعدم التحريم ايضا هو يشعر بعدم التحريم لكنه محمول على ان التأخير كان لعذر والا فان الرواية عن الامام احمد انه اذا اخرها بدون عذر فانه يأثم

19
00:07:29.600 --> 00:07:49.650
طيب هذا السؤال مهم جدا ما هو العذر الذي يرفع الاثم مثل انسان يكون عنده ماء وجب وحال الحول على هذا المال لكن المال ليس في يده او المال محجور عليه

20
00:07:50.900 --> 00:08:09.750
او المال مرهون او انه ممنوع من التصرف حجروا عليه قوة هنا في اسباب قد يرفع هذه الاسباب قد ترفع الاثم عن من وجب عليه الزكاة ولم يستطع اخراجها نعم

21
00:08:10.450 --> 00:08:30.350
ونقل عنه يعقوب ابن بقتان ايضا بالرجل تجب عليه الزكاة وله قرابة وقوم قد كان عودهم فيعطيهم وهم عنه غيب يدفعها الى قال ما احب ان يؤخرها الا ان لا يجد مثلهم في الحاجة

22
00:08:31.050 --> 00:08:54.900
هذي رواية توضح ان لمرحمتها ثالثا في حال التأخير نعم فهذا نص على جواز التأخير لمن لا يجد مثلهم في الحاجة وقد نص في موضع في مواضع اخر على انه لا يؤخرها بعد الحول ليجريها على اقاربه نقله عنه جماعة

23
00:08:54.900 --> 00:09:16.200
منهم محمد ابن يحيى الكحال والحسن ابن محمد والفضل ابن زياد ونقل عنه اسحاق بن هانئ وعبدالله وابو مسعود الاصبهاني وابو طالب وسندي وغيرهم الجواز. وفي رواية عبد الله انه يجوز ذلك تعجيلا للزكاة

24
00:09:16.400 --> 00:09:36.400
فحمل ابو بكر عبد العزيز المنع والجواز على اختلاف حالين لا على اختلاف قولين المنع على تأخيرها ليجريها عليهم بعد الحوض والجواز على اجرائها عليهم قبل الحوض. وهذا جمع جميل من ابي بكر ابن عبد العزيز

25
00:09:36.400 --> 00:09:56.400
وهو احد اصحاب الاوجه الذين يرجحون ويجمعون في روايات مذهب الامام احمد. نعم. وهذا التفصيل قد نقله الحسن بن محمد عن احمد وخالف صاحب المحرر ابا بكر في ذلك. وقال ظاهره الجواز مطلقا

26
00:09:56.400 --> 00:10:26.400
واخذ منه جواز تأخير الزكاة للقرابة. ولكن لاحمد نصوص اخر تدل على كراهة اجراءها شيئا فشيئا قبل الحول. معللا بانه يخص بزكاته قرابته دون غيره ممن هو احوج منهم وقال لا يعجبني فان كانوا مع غيرهم سواء في الحاجة فلا بأس نقله عنه جعفر بن محمد. المسألة لها

27
00:10:26.400 --> 00:10:51.450
انتبهوا صورة في تعجيل شيء من الزكاة قبل حلول الاجل قبل الوجوب فهذا الذي روى فيه الامام احمد روي فيه الامام احمد الجواز ان يؤخر واو ان يقدم شيء من الزكاة في وقت ثم شيء من الزكاة في وقت ثم شيء من الزكاة في وقت

28
00:10:51.550 --> 00:11:10.050
قبل حلول الاجل رأى مثلا اه ابن اخيه الفقير محتاج ولم يجد الزكاة في ماله بعد فاعطاه شيء من الزكاة بنية الزكاة ثم في الشهر الذي بعده اعطاه شيء من الزكاة بنية الزكاة

29
00:11:10.350 --> 00:11:35.500
فلما جاء وقت حلول وجوب الزكاة عليه وجد ان ما اعطاه لابن اخيه بنية الزكاة قد استغرق المخرج هذا يجوز فيه التأخير لانه اصلا لم يجب بعد الصورة العكسية انه وجب الزكاة فهل له ان ينجم الزكاة؟ هل له ان يؤخر الزكاة؟ الجواب لا

30
00:11:35.650 --> 00:11:57.100
لان الغني ليس وصيا على الفقير. الغني ليس وصيا عن الفقير وانما جاز له ان ينجم الزكاة قبل حولان الحول او ان يخرج الزكاة منجزا او منجما جاز له ذلك قبل حلول الحور

31
00:11:57.100 --> 00:12:16.200
لانه انما هو محسن الى الفقيه اما بعد ذلك فالحق حق الفقير وجوبا فليس له ان يؤخر. فلابد ان نفرق بين التنجيم قبل الحوض قبل الحول والتنجيم بعد الحول. نعم

32
00:12:17.350 --> 00:12:37.600
وكذا نقل عنه ابو داوود اذا كان غيرهم احوج وانما يريد ان يغنيهم ويدع غيرهم فلا فاذا استووا في حاجتي فهم اولى لا شك ان القرابة اولى نعم ونقل عنه ايضا اذا كان له قرابة يجري عليهم

33
00:12:37.850 --> 00:13:03.650
ايعطيهم من الزكاة؟ قال ان كان عدها من عياله ثلاث قيل انما يجري عليها شيئا معلوما كل شهر. قال اذا كفاها ذلك. قيل لا يكفيها. فلم يرخص له ان يعطيها من الزكاة ثم قال لا يوقى بالزكاة ماذا؟ قال ومعنى هذا ان كان عودها الاجراء عليها من غير

34
00:13:03.650 --> 00:13:22.500
الزكاة قال لا توقى بالزكاة فقد وقى به مالا. هذه مسألة ايضا مهمة يعني فهم عميق الامام احمد رحمه الله منضم الى نفسه والى عياله احدا هل يجوز له ان يعطيه الزكاة

35
00:13:22.600 --> 00:13:39.650
بحكم انه ينفق علينا الجواب لا ما دام انه ضمه الى عياله ولو كان اجنبيا فلا يجوز له ان يعطيه شيئا من الزكاة ما دام انه في عياله لكن اذا لم يكن من عيالك

36
00:13:39.700 --> 00:13:58.000
يعني قريبه لكنه ليس مطلوبا لا يأكل معهم ولا يشرب معهم ولا يسكن معهم فحينئذ يجوز ان يقدم هو على غيره من  اما اذا كان الانسان من عادته انه يعطي

37
00:13:58.450 --> 00:14:24.700
اخته مثلا كل شهر يعطيها شيء من المال لانها فقيرة وعودها على ذلك فهل له ان يغير نيته فيقي زكاته بالصدقة التي كان يعطيها الجواب لا الجواب لا هذا الذي حمل عليه كلام الامام احمد لا توقى بالزكاة. نعم

38
00:14:25.550 --> 00:14:47.450
ما تحسب ما دام كان يعطيه من ما له الخاص تم اعطاء شيء من المال وقال هذه الزكاة نعم ولم يذكر هذه الرواية ولم يذكر الخلال ولا ابو بكر اخر الرواية فاشكل فقهها من كلام

39
00:14:47.450 --> 00:15:07.950
ومما يتفرع على جواز تأخير اداء الزكاة انه يجوز ان يتحرى بها شيء معين تضاعف فيه طبعا جواز تأخير اداء الزكاة في حالتين الحالة الاولى عدم وجود من يدفع اليه

40
00:15:08.850 --> 00:15:22.650
فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يؤتى له بالاموال الى المدينة ولا يعني يقسم كل المال يبقي شيء من يقول الصدقة كما جاء في الاحاديث

41
00:15:24.050 --> 00:15:41.650
واه في الحالة الثانية لا يرجع الى الفقير وانما يرجع الى انه غني وهو انه هو يؤخر المال لعدم قدرته على اعطاء المال تخيل هاتين الصورتين متنازع فيه بين اهل العلم

42
00:15:43.050 --> 00:15:58.600
يعني في سورة اذا لم يجد الفقير لا يأثر ما في اشكال  الحالة الثانية ان لا يجد هو ما يخرج زكاة ما له مع غناه ففي الحالة الثانية ايضا لا يأثم

43
00:16:00.200 --> 00:16:20.650
لكن ما بين هاتين الحالتين المسائل فيها نزاع اما اذا كان يجد والخطير موجود فليس له ان يؤخر الزكاة. نعم فمن قال انه يجوز تأخيرها لمن لا يجد مثلهم في الحاجة

44
00:16:20.800 --> 00:16:42.750
لم يبعد على قوله ان يجوز تأخيرها لشهر يفضل فيه الصدقة ايضا وقد يتخرج على يتخرج على ذلك انه يجوز نقل الزكاة الى بلد بعيد لقرابة الفقراء حاجتهم شديدة. هذه مسألة متفرعة

45
00:16:42.900 --> 00:17:00.200
هل يجوز تأخيرها لمن لا يجد مثله في الحاجة طبعا لم يبعد على قوله ان يجوز تأخيرها لشهر يفظل فيه صدقة ايضا اذا كان يجوز ان يؤخر لان الفقراء الاحوج سيأتون بعد شهر

46
00:17:00.250 --> 00:17:21.250
فيجوز ان يؤخر لان الشهر الذي يأتي افضل من هذا الشهر رمضان افضل من شعبان وشوال من اشهر الحج وذي الحجة من اشهر الحج ومن الاشهر الحرم مثلا ويبنى على هذا ايضا مسألة

47
00:17:21.400 --> 00:17:41.500
اخراج الزكاة في بلد اخر اما لشدة فقر الناس واما لكونه فاضلا كمكة والمدينة وعلى كل حال فلم يكن هذا من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا ما كان يؤخر الزكاة دفعا ما كان يؤخر

48
00:17:41.500 --> 00:18:04.100
دفع الزكاة الى الفقراء الا لاجل الحاجة. اما تحري الشهر تحري المكان فلم يكن هذا اه يقصده النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واجازه ان خاعي لذي القرابة خاصة واجازه مالك في النظر

49
00:18:04.150 --> 00:18:20.750
قد توقف احمد وقد توقف احمد في هذه الصورة في رواية الاثرم وقال لا ادري ومسائل التوقف تخرج على وجهين غالبا. يعني هل يجوز نقل الزكاة الى بلد بعيد لقرابة فقراء

50
00:18:20.750 --> 00:18:37.950
حاجتهم شديدة مسألة مهمة الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث معاذ ابن جبل فاعلمهم ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ صدقة تؤخذ من اغنياء وترد في فقراءهم فيه

51
00:18:38.550 --> 00:19:02.750
فقال الفقهاء رحمهم الله الاصل ان الزكاة تخرج من اهل البلد لاهل البلد لكن هل تخرج الزكاة الى بلد اخر لشدة الحاجة الجواب نعم الجواب نعم ومما يدل على ذلك حديث آآ قال فجيء بصدقات البحرين يلا

52
00:19:03.400 --> 00:19:28.850
وين البحرين؟ وين المدينة مكان اخر ولا لا هذا دليل على الجواز وكذلك جاء في حديث علي انه جاء من اليمن بتبر من ذهب من الصدقات نعم واجازه النخعي يريد القرابة خاصة واجازه مالك في النقل الى المدينة خاصة والنقل فيه تأخير الاخراج

53
00:19:28.850 --> 00:19:48.750
على كون الامام مالك اجاز النقل الى المدينة خاصة لانه ادرك على هذا العمل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده ولكن الذي يظهر ان الناقل يجوز لا المدينة ولا غير المدينة. نعم. فكما يؤخر الاداء

54
00:19:48.850 --> 00:20:14.750
الى الوصول الى مكان فاضل تفضل فيه ابواب النفقة فكذلك تؤخر الى زمان فاضل تفضل فيه الصدقة. بل التأخير الى الزمان اولى هذا قياسه يعني كما يؤخر الاداء الى وصول لمكان فاضل تفضل فيه ابواب النفقة كذلك تؤخر الزمان الفاضل تفضل فيه الصدقة قياس هذا

55
00:20:16.050 --> 00:20:33.750
لكن الان سؤالنا هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يؤخر الزكاة لاجل آآ حاجة الفقراء المساكين هل كان يقصد الزمان والمكان؟ ولا يقصد حاجة الفقير؟ ها؟ حاجة الفقير

56
00:20:33.800 --> 00:20:48.200
طيب والزمان والمكان موجود فلما لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة من قواعد السنة ان الانسان ينظر لاعتبار النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ باي شيء كان يعتبر؟ نظرنا انه كان يعتبره

57
00:20:48.200 --> 00:21:08.050
الحاجة فاخر للحاجة لم يعتبر الزمن ولم يعتبر المكان فاعتبارنا للزمان والمكان قياسا ملغا لماذا ملغى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبره مع وجود الزمان ومع وجود المكان. نعم

58
00:21:08.850 --> 00:21:29.650
بل التأخير الى الزمان اولى لانه ليس فيه عدول عن فقراء بلد الصدقة ولا نقل لها عن غيرهم. وقد استشكل احمد قول عثمان هذا شهر زكاتكم. قال ابراهيم ابن الحارث سئل احمد عن قول عثمان هذا شهر زكاتكم. قال ما

59
00:21:29.650 --> 00:21:46.650
اي وجه هو؟ قيل فليس يعرف وجهه؟ قال لا قال الاثرم قلت لابي عبد الله حديث عثمان هذا شهر زكاتكم. ما وجهه؟ قال لا ادري. واما حديث عثمان فحدثنا به من

60
00:21:46.650 --> 00:22:08.600
قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن السائب ابن يزيد قال سمعت عثمان يقول هذا شهر زكاتكم يعني رمضان قال قاضي ابو يعلى لقد نقل عن السائل ابن يزيد انه قال ذلك في شهر رمضان. ونقل عنه انه قال ذلك

61
00:22:08.600 --> 00:22:27.650
في المحرم. قلت قوله يعني رمضان ليس هو من قول السائل بل من قول من بعده من الرواة. هو من قول الزهري نعم وحمل القاضي هذا الحديث على ان الامام يبعث سعاته

62
00:22:27.800 --> 00:22:54.950
في اول السنة وهو اول المحرم. فمن كان حال حوله اخذ منه زكاته. ومن تبرع باداء زكاة لم تجب عليه قبل منه ومن قال لم يحل حولي لم يحل حولي اخره. اذا هذا هو وجه القول آآ عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم اذا كان المقصود به شهر المحرم

63
00:22:55.600 --> 00:23:19.900
على قول القاضي واما اذا كان المقصود وهذا شهر زكاتكم يقصد آآ رمضان فهذا فعل مشكل وتوقف فيه الامام احمد ولم يعرف وجهه ولا يظهر فيه يعني وجه التخصيص انتم تعلمون شهر رمظان ينتقل ليس في الاشهر العربية الثابتة كأشهر ايش

64
00:23:20.100 --> 00:23:39.600
اه غير العربية لو كان فرضا ان شهر رمضان في هذا الزمن الذي قال فيه عثمان هذا شهر زكاتكم هو شهر الزروع والثمار انسان يقول ان هذا المراد به شهر الزروع والثمار لذلك قال هذا شهر زكاة

65
00:23:39.800 --> 00:24:02.000
لكن رمضان غير ثابت فقول عثمان اذا كان المقصود به رمضان لا يعرف له وجه كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى نعم وقد نص احمد وغيره على ان من خشي ان يرجع عليه الساعي بالزكاة انه عذر له في تأخير اخراجها

66
00:24:02.100 --> 00:24:16.600
هذا سبب مبيح شرعا اذا كان يعلم ان بيت المال او السعي على الزكاة سيأتي بعد شهرين وهو الان وجب عليه الزكاة ويخشى انه اذا اخرجها ان الساعي لا يصدقه

67
00:24:16.800 --> 00:24:37.350
وله ان يؤخر اجر شاطئ. نعم وقال مالك وغيره من العلماء لا تجب الزكاة في الاموال الظاهرة الا يوم مجيء السعاة. نقله عنه ابو عبيد طبعا هذا فيما اذا كان آآ الخليفة يجري آآ السعاة

68
00:24:38.100 --> 00:25:05.550
فالعلماء رحمهم الله يفرقون بين الاموال الظاهرة والاموال الصامتة الاموال الظاهرة هي بهايم الانعام والزروع والثمار وايضا من الاموال الظاهرة عروض التجارة والاموال الصامتة النقدين وما كان في حكمهما النقدين وما كان في حكمهما

69
00:25:06.800 --> 00:25:24.250
فالعلماء رحمهم الله يقولون لا تجب الزكاة بالاموال الظاهرة الا يوم مجيء السعاة هذا اذا كان موجود السعاة اما اذا كان الشعر غير موجودين فهم متفقون على انه يجب  ثم ايظا

70
00:25:24.550 --> 00:25:40.250
اختلف العلماء رحمهم الله في لو ان انسانا اخرج زكاة ما له الظاهر لغير الساعي هل يفسي او لا؟ الصواب انه يجزي لكن هل يصدق او لا؟ الصواب انه يصدق

71
00:25:40.500 --> 00:26:05.000
نعم  وقالت طائفة معنى قول عثمان هذا شهر زكاتكم يستحب فيه تعجيل زكاتكم. نقل ذلك القاضي في خلافه ورده على قائله. الذي يظهر لي والله اعلم انه يمكن ان يكون مراد عثمان رضي الله عنه

72
00:26:05.100 --> 00:26:24.650
هذا شهر زكاتكم يعني شهر تبرعاتكم تبرعوا وتصدقوا لان الصوم مع الصدقة ادعى للقبول ويمكن ان يكون مراده رحمه الله هذا شهر زكاتكم تا كترزق يمكن ان يكون هذا المراد

73
00:26:25.350 --> 00:26:41.200
اما غير هذين الوجهين فالله اعلم. نعم نتوقف فيه احسن وروى ابو عبيد في كتاب الاموال قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائر ابن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان يقول هذا

74
00:26:41.200 --> 00:27:03.250
شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم. ومن لم يكن عنده لم يطلب منه حتى يأتي بها تطوعا ومن اخذ منه لم تؤخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل. قال ابراهيم اراه يعني شهر

75
00:27:03.250 --> 00:27:20.800
قال ابو عبيد وقد جاءنا في بعض الاثر ولا ادري عن من هو ان هذا الشهر الذي اراد عثمان المحرم؟ على كل حال هذا الاسناد الذي رواه ابو عبيد ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن ابن يزيد

76
00:27:21.050 --> 00:27:38.850
قال سمعت عثمان بن عفان هذا يبين انه انما يتكلم عن زكاة الاموات فاما ان يكون المقصود صدقات الاموال لان السلف كانوا يطلقون كلمة الصدقة على الزكاة والزكاة على الصدقة

77
00:27:40.500 --> 00:28:03.800
لكن العبارة تكملتها مشكلة على هذا ان العبارة لا تسعفنا الا ان المراد الزكاة الواجبة نعم ولذلك الامام عاد توقف فيه حق له ان يتوقف وقد قال بعض السلف ذلك الشهر الذي كان يخرج فيه الزكاة نسي

78
00:28:03.850 --> 00:28:23.850
وان ذلك من المصائب على هذه الامة فروى ابو زرعة في تاريخه قال سألت ابا مسهل عن عبدالعزيز بن الحصين هل يؤخذ فقال اما اهل الحزم فلا يفعلون. قلت فسمعت ابا مزهر يحتج بما انكره على عبد العزيز ابن الحصين. قال حدثنا

79
00:28:23.850 --> 00:28:42.450
سعيد بن عبدالعزيز عن الزهري فقال كان من البلاء على هذه الامة ان نسوا ذلك الشهر هل نسوا ذلك الشهر؟ يعني شهر الزكاة. قال ابو مسهل قال عبدالعزيز سماه لنا الزهري. وقد روي ان الصحابة كانوا

80
00:28:42.450 --> 00:29:02.450
زكاتهم في شهر شعبان اعانة على الاستعداد لرمضان لكن من وجه لا يصح. على كل حال اما يثبت لنا لا من طريق صحيح ولا من طريق ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد

81
00:29:02.450 --> 00:29:31.350
الزكاة شهرا معينا فالقول بانه كان هناك شهر معين للزكاة قول الله لماذا فالاول ان هذا لو كان لكان من الدين والدين محفوظ. لا يمكن ان ينسى والثاني ان هذا لا يمكن لان زكاة الزروع تختلف

82
00:29:31.950 --> 00:29:51.900
لا سيما والشهور العربية منتقبة ليست ثابتة والزروع والثمار ثابتة ولا منتقلة بعد؟ ثابتة. ثابتة ما تتغير انتوا تعرفون ان موسم الحصاد البر والقمح ما يتغير كله في شهر الجوزاء

83
00:29:53.500 --> 00:30:24.700
طيب تعرفون انتم ان الخيار والطماط مثلا والحب والبر والمشمش وهذي لها شهور معينة ثابت فمن ناحية عقلي لا يمكن ان الشارع يحدوا شهرا معين من الزكاة اللهم الا ان يقال زكاة الاموات. طيب زكاة الاموال كيف يحد له شهر معين؟ وكل انسان ربما يبلغ نصابه في هذا في شهر كذا وهذا في شهر كذا

84
00:30:24.700 --> 00:30:42.550
وهذا اللي بيشاركنا فكيف يحدد له شهرا معينة فعلى كل حال هذا القول الذي نقل عن اه يعني اه الزهري كان من البلاء على هذه الامة النسوة ذلك الشهر فلهذا قوله

85
00:30:42.600 --> 00:31:03.950
ولكن ليس له وجه من السنة المرفوعة عين بالكريم صلى الله عليه وسلم ودين الله وحجة الله باقية  فروى يحيى بن سعيد العطار الحمصي قال حدثنا سيفه محمد عن ضرار ابن عمرو ان يزيد الرطاشي عن انس ابن مالك قال

86
00:31:03.950 --> 00:31:23.400
كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استهل شهر شعبان اكب على المصاحف فقرأوها واخذوا في زكاة اموالهم فوقفوا بها القوم فطووا بها الضعيف والمسكين على صيام شهر رمضان ودعا المسلمون مملوكيهم فحطوا

87
00:31:23.400 --> 00:31:42.500
عنهم ضرائب شهر شعبان رمضان ودعت الولاة اهل السجون فمن كان عليه حد اقاموه عليه والا خلوا  يحيى نعم تحيا ومن فوقه الى يزيد كلهم ضعفاء ما دام كلهم ضعفاء اذا لا يحتج

88
00:31:42.600 --> 00:32:05.750
بمثل هذا الحديث ولكن المشهور عند السلف ان شهر شعبان يسمى بشهر القراء هذا مشهور  ولكن ليس من المشهور من شهر شعبان شهر الزكاة لماذا شهر شعبان؟ شهر القراء؟ لان القراء يقرأون ويراجعون حفظهم حتى اذا جاء رمضان يقرأون في الناس يقرأون في الصلاة بالقرآن

89
00:32:05.750 --> 00:32:25.750
يؤمون الناس. نعم. واما مذاهب العلماء في هذه المسألة قال ميمون ابن مهران اذا حال الحول اخرج وله ان يشتغل بتفرقتها شهرا لا يزيد عليه. قال ابو عبيد حدثنا علي ابن ثابت عن جعفر ابن برقان عن ميمونة ابن

90
00:32:25.750 --> 00:32:49.700
في مهران قال اجعلها سررا ثم ضعها في من تعرف ولا يأتي عليك الشهر حتى تفرقها. وصرح اصحابنا بجواز تأخير اخراجها يسيرا من غير وحكوا عن مالك والشافعي ومحمد ابن الحسن انه يجب اخراجها على الفور. وعن ابي يوسف ما يجب ما لم يطالبه

91
00:32:49.700 --> 00:33:03.500
امام هذا هو القول الراجح ان الزكاة يجب اخراجها على الفور وهي رواية عن الامام احمد لماذا هذا السؤال مهم لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله يدل على هذا

92
00:33:04.200 --> 00:33:19.250
كملوا معي حديث آآ الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى بني مصطلق لما ذهب فجاء وقال انهم منعوا الزكاة هم النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب ويقاتله

93
00:33:20.850 --> 00:33:43.200
لو كان منعهم للزكاة جائز يقولوا ممكن يأخرونه بعد شهر طيب ايش يقاتلون يؤخرون بعد الشهر ليش يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه لما وجب الزكاة في مال انه قبل عذر احد في التأخير

94
00:33:43.900 --> 00:34:00.700
لكن نعم تكلم بعض الناس في من قدم الزكاة وقالوا ان خالدا والعباس لم يخرجوا زكاة اموالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انكم تظلمون خالدا اما انه قد احتبس اذرعه في سبيل الله

95
00:34:01.300 --> 00:34:24.250
واما العباس فاني قد اخذت منه صدقة ماله عن سنتين اذن تأملوا معي انه لو كان يسع احد التأخير يقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه بل بين لهم انهم قدموا ولم يأت ولا في حديث واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب

96
00:34:24.250 --> 00:34:41.850
من احد او قبل من احد ان يؤخر الزكاة. الزكاة حق الفقير انت ترضى ان احد يؤخر حقك لا فكيف تؤخر حق الفقير فعندك وصاية على الفقير؟ لا البدار البدار

97
00:34:42.550 --> 00:35:00.900
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من اشراط الساعة انه يخرج الرجل بصدقته فلا يجد احدا يتقبلها منك فيقول له الرجل لو اتيتني بالامس لقبلتها منك اذا الانسان يبادر

98
00:35:01.050 --> 00:35:24.350
والاصل في في الطاعات المبادرة ولا التأخير؟ المبادرة المبادرة هو الاصل سواء في الحج في الصلاة نعم يعني هناك وقت يسير كما جاءت في هذه الروايات وقت يسير لكي يمكن الانسان ان يوصل

99
00:35:24.350 --> 00:35:45.550
عندك الحق لكن ان يميز هذا ما يحتاج الى وقت لابد الانسان يميز من وقت وجوب الزكاة يميز مال الزكاة خلاص ثم كونه يتأخر قليلا لاجل الايصال فهذا لمصلحة الفقير

100
00:35:46.950 --> 00:36:04.950
ثم الان الزكاة في مال من؟ في في مال من ها الغني الزكاة في مال الغني ما دامت ما دام الزكاة قد وجب في مال الغني وعليه هو ان يبذل في ايصاله للفقير. مو الفقير يجي

101
00:36:06.050 --> 00:36:31.100
فنحن لما نقول يجوز له ان ينجز كاننا نقول له انتظر لين يجيك الفقيه وهذا غلط لان الواجب عليه هو ان يبري ذمته هذه مسألة مهمة فقول مالك الشافعي محمد بن حسن انه يجب اخراجه على الفور هذا هو القول الذي يعني

102
00:36:31.100 --> 00:36:57.000
يميل اليه الانسان وهو الاوثق للادلة. نعم وحكوا في كتب الخلاف منهم القاضي وابن عقيل عن الحنفية انهم قالوا تسقط الزكاة بتلف المال قبل امكانه وبعده على انه لا يجب اخراجها على الفور وانه لا يجب بدون مطالبة الساعي وهذا يشبه المهكي عن ابي يوسف وكما تقدم

103
00:36:57.000 --> 00:37:13.950
والله ما ادري يعني هذا منين جابها من كلام الحنفية الا ان يكون كلام ابي يوسف فنعم لكن المذهب عند الاحناف ان الزكاة واجبة على الفرض قولهم كقول الشافعي وهو مذهبهم معروف

104
00:37:14.250 --> 00:37:38.100
مذهبهم معروف ان الحج واجب على ها؟ الفقه وان الزكاة واجب على الفور وان الصلاة تجب على الفور  اخر ما وجدنا من خط المؤلف رحمه الله تعالى والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه ورضي الله عن اصحاب رسول الله

105
00:37:38.100 --> 00:37:58.100
صلى الله عليه وسلم اجمعين هذا اخر القاعدة في اخراج الزكاة على الفور للشيخ الامام العالم العلامة بقية الحفاظ زين الدين رجب البغدادي الدمشقي رحمه الله واسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه وغفر لنا ولجميع المسلمين اجمعين بلغ مقابلة

106
00:37:58.100 --> 00:38:18.650
اذا نختم هذه القاعدة بانه الاصل المبادرة في اخراج الزكاة والفور في الزكاة لكن يجوز للانسان يؤخر الزكاة ويرتفع عنه الاثم في حالتين. الحالة الاولى الا يجد من يدفع اليك

107
00:38:18.900 --> 00:38:45.250
الحالة الثانية انه لا يجد ما يدفعه للفقير لانه محبوس عن ماله او ماله محبوس عنه ما عدا هذا فان الانسان يأثم اذا اخر زكاة المال والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد لعلنا نفتتح مجال للاسئلة حول الزكاة لانها كثيرة عند النفس. نعم

108
00:38:46.500 --> 00:39:17.250
اتفضل الان بعض من تجب عليهم الزكاة يجتمعون وينظرون في بعض العوائل الفقيرة ويرون ان تقسيط الزكاة انفع لهم من اعطائها اياهم جملة واحدة فيتفقون على اخراج زكاتهم في رمضان مثلا

109
00:39:17.350 --> 00:39:31.150
ويجمعونها في البنك ثم يقسطون على هذه العوائل. وهذا حتى يعني بعض العوائل هم نفسهم يقولون هذا انفع لنا بحيث ان اعلم ان هناك قصد شعري يأتيني مثلا مئتين او ثلاث مئة

110
00:39:31.450 --> 00:39:55.350
نعم  لماذا الاسلام اوجب الزكاة؟ سؤال من لاخراج الفقراء من فقر والذي قائم على الفقر بهذه الطريقة لن نخرج ولا فقيرا في حياتنا لكن انا اظن لكم مثال لو اننا كان في قريتنا عشرة فقراء

111
00:39:56.800 --> 00:40:12.100
فاعطينا هذا الفقير ما يحتاجه الى سنة مرة واحدة مثلا فرضنا انه يحتاج كل شهر خمس مئة دينار او ثلاث مئة دينار في السنة كم؟ الى ثلاث مئة دينار في السنة كم

112
00:40:12.450 --> 00:40:28.300
ثلاثة الاف وست مئة دينار صح؟ فاذا دفعنا اليه ثلاثة الاف وست مئة دينار ربما انه يستطيع ان يعمل بهذا المال عملا يغنيه. ما يحتاجك العام القادم لكن لما تعطيني في كل شهر ثلاث مئة دينار ايش اسوي

113
00:40:28.500 --> 00:40:47.300
ينتظرك حاط ايده على الخد الين تجيب له وقلبه على يده يمكن تجي يمكن ما تجي هذا وجه قوي في اه بدعية هذا هذا الفعل لن نخرج فقيرا بهذه الطريقة. وهذا حاصل اليوم

114
00:40:47.400 --> 00:41:05.900
الفقراء هم الفقراء انا اعرف رجل من الفقراء كان من الفقراء جاء اليه رجل قال انت محتاج؟ قال نعم محتاج قال انا عندي زكاة مال انت كم تحتاج شهريا مصروفي

115
00:41:07.150 --> 00:41:24.500
خارج من يدينا وايجار البيت مئتين دينار. كم صار خمس سنين حسبه الرجل قال ستة الاف اتصل علي قال انا بعطي فلان ستة الاف ايش رايك؟ يحتاج راح اعطاه ستة الاف

116
00:41:27.300 --> 00:41:49.600
كلمت الرجل قلت لفلان جاب لك هذا المبلغ؟ قال نعم قلت لها ايش تفعل  ومنقدرش نفعلها قلت لا سألت رجل روح اشتغل في باص على نفسك راح اشترى باص بخمسة الاف وشوي

117
00:41:49.950 --> 00:42:16.600
وصار الان شهريا مدخوله هو مدخول هو شهريا  ثلاث مئة وشوي في الصباح ومئة وثمانين دينار في المساء الان هو يحتاج الى الغني لماذا الان الفقراء كل الواقفين عند بيت الزكاة ولا واقفين عند اللجان؟ لهذا السبب اننا اصبحنا اوصياء من الذي جعل

118
00:42:16.600 --> 00:42:41.800
انا اوصي على الفقراء سؤالك انا اعكس لهذه القضية على هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول انت عندك معاش تأخذه من الدولة حق مثل ما ان الفقير له حق فكرت الدولة انك انت تأخذ الالف دينار ولا ثمان مئة دينار تصرفهم مرة واحدة. قال لك لا حبيبي انا بعطيك كل يوم اعطيك ثمانية يعني عشرة ريال

119
00:42:42.550 --> 00:43:00.450
توبة مرتضى ترى ما راح احس فيه ما راح اقدر اقضي حوايجي طيب ما لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لاخيك المسلم في حقه هذا كلام خطير ترى يا اخوان فيجب علينا ان لا نعمل عقولنا

120
00:43:00.900 --> 00:43:25.150
وان نتبع الشرع يجب دفع الزكاة الذي وجب علينا كاملة سواء وزعناه على الفقراء او اعطيناه لواحد ما يغنيه لسنة لان الفقير يعطى ما يغنيه لسنة فيتصرف فيه ربما انت تعطي انا اضرب لكم مثال اخر لو انك وجدت انسان غالب

121
00:43:26.550 --> 00:43:39.550
انت تقول انت غالب؟ انا بعطيك ثلاث مئة دينار طيب ما اعطيته كل زكاتك وهو عليه دين الفين دينار انت ما اعطيته الفين دينار يشنونه شو المستفاد هو بثلاث مئة دينار مالتك هذي

122
00:43:39.600 --> 00:43:53.300
فينبغي لنا ان لا نعمل عقولاتنا ولنتبع السنة. نعم شيخنا احسن الله اليكم هب لنا مثل هذا الفقير يعني لا يحسن الكسل تكون امرأة كبيرة في السن او رجل مسن

123
00:43:53.650 --> 00:44:16.300
مثلا آآ وطبعا ما في مشروع يفتحه او شيء من ذلك طيب انه لا يفسد الصبر. من الذي جعلنا وصيا عليه من الله ام رسوله ام عقولنا هب ان الذي يعمل عند الوزارة لا يحسن التصرف. ايرضى ان الوزارة تكون وصي علي

124
00:44:17.500 --> 00:44:31.200
بعض الناس يقول يا اخي انا اذا اعطيته فلوس هذا يرحب يبدل انت منتي منت وصية عليه يا اخي انت وصي بحكم من؟ لا بحكم الشرع ولا بحكم القضاء. كيف تكون وصيتي الان

125
00:44:32.400 --> 00:44:51.100
ترى خطير في حالة واحدة ينتبهوا هذه القضية مهمة بيت مال المسلمين لو رأى بيت مال المسلم ان فلان من الناس لا يحسن التصرف فلا يعطى الا مقدار معين هذا له لانه اصلا بين كبار المسلمين

126
00:44:52.100 --> 00:45:16.650
اما انت الغني الذي وجب الزكاة عليك لست وصية نعم اما بيت امان المسلمين وولي امر المسلمين فله نوع وصاية على كل مسلم. مو بس عليه هو نعم  آآ الاسئلة كلها حول الزكاة. نعم. ارجو من هذا ان اخراج الزكاة دفعة واحدة

127
00:45:16.900 --> 00:45:38.250
لشخص لحل مشكلته او ازمتك هذا اولى من تفريقنا في اشخاص كثر يعني ولا تفيدهم شيئا ولا تنفعهم ما نقول ما تفيد بشيء وتنفعه هذه مسألة خلافية. هل يدفع الزكاة لشخص واحد او يفرق

128
00:45:38.850 --> 00:45:58.550
ان كان الحاجة شديدة فيفرق ان كان الحاجة غير شديدة فيعطي واحد ليخرجه من الفقر فيصبح من العام القادم هو معك يزكي  نعم شيخ الصحيح باخراج الزكاة للقرابة خارج البلد

129
00:46:00.500 --> 00:46:18.000
الصحيح انه يجوز في حالة واحدة ان يكون فقرهم اشد من حال اهل البلد نعم اما اذا استووا فاهل البلد اولى بالنص اهل البلد اولى بالنفس  انا اضرب لك مثال شدة

130
00:46:18.100 --> 00:46:36.300
يعني مثلا انت عندك فقراء في الكويت تقرأ في الكويت اه يقدرون ياكلون اه خبز قيمة قشطة يمكن في الاسبوع مرة يكون دجاج مثلا ورز لكن ما يقدرون ياكلون لحم طالبا ذا

131
00:46:37.450 --> 00:46:57.450
اه لكن في ناس موجودين مثلا الان في سوريا ناس موجودين في بنغلاديش ناس موجودين في اه الصومال مو لاقيين ياكلون خبز هنا الحشاشة كل انسان يدرك ان حاجة اولئك اشد من حاجة

132
00:46:57.850 --> 00:47:17.250
يعني مثلا اضيف مثال لو شفنا بعض الفقراء هني في الكويت لمن تجي تسأله شنو حاجتك تجد ان حاجاته الاساسية  فهو انما لا يبحث عن الضروريات انتبه انما يبحث عن الحاجيات

133
00:47:18.250 --> 00:47:33.750
يعني الكماليات هذا حق له اغنياء الفقراء في الكويت انا طبعا ما اقول كلهم لكن في الغالب اتكلم عن الغالب ممن اعرفه انما يبحثون عن الحاجيات بينما قد يكون الفقير

134
00:47:33.850 --> 00:47:48.500
في الصومال في السودان في سوريا الان نسأل الله جل وعلا ان يرفع عنهم يعني نعلم علم اليقين انهم ما يبحثون الا عن الضروريات  فالقاعد ان اهل الضرورات مقدم على اهل الحكم

135
00:47:48.850 --> 00:48:09.800
نعم الشيخ فعل الكثيرين اه قبل ان تجب عليه الزكاة مثل جاء رمضان ولم تجب عليه زكاة بعد. هم يخرج الزكاة في رمضان تعجيلا. نعم. حتى يلتزم في كل سنة انه يخرج زكاته في رمضان. وهذا حاصل لذلك نجد ان

136
00:48:09.800 --> 00:48:30.000
تكثر فيه الزكوات الزكوات هذا الفعل انا الان جعلته يتذكر قضية مهمة. لماذا الاسلام لم يجعل للزكاة شهرا لانه لو جعل للزكاة شهرا معينا لفات الذي ذكرته من الامرين الان اضيف الثالث

137
00:48:30.400 --> 00:48:55.200
وهو ان الناس يدفعون اموالهم للفقراء في رمضان. يصبح الفقير الان في رمضان غني في شوال غني في ذي الحجة غني بعدين يصبح محتاج من يعطي لكن لما كان الاسلام جعل الامر مرتبطا بالحول مرتبطا بحولان الحول على الماء

138
00:48:55.350 --> 00:49:25.350
مرتبطا بها خروج الزرع معتمهم مرتبطا بايجاد الركازي فربطه بشيء يتجدد ويختلف من مكان لمكان ومن شخص لشخص فدل ذلك انه لا يمر يوم لا يمر يوم فضلا عن اسبوع فظلا عن شهر الا وهناك من سيتصدق ويوجد هذه العبادة فعلا صح ولا لا؟ هذا مقصد عظيم من مقاصد الاسلام

139
00:49:25.350 --> 00:49:43.750
اما نرجع الى الى كلامك وش تقول يعني ايش اللي يقدم يقدم يقدم زكاه اذا قدم اذا قدم في رمظان مثلا يجب عليه الزكاة في شهر ذي القعدة فهو يقدم في رمظان ما الواجب عليه

140
00:49:44.500 --> 00:50:00.550
اولا انتبهوا في خلاف بين العلماء هل هذا يجزي ام لا يجزئ هاي المشكلة الاولى لماذا يدخل الانسان نفسه في الخلاف فرضا انه افتاه شخص بالجواز وهو الراجح ان شاء الله

141
00:50:01.600 --> 00:50:21.000
فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه اولا ان ينوي انها زكاة وثانيا اذا جاء وقت وجوب الحوض علي ان ينظر في ماله فان كان الذي دفعه اكثر من نصاب الزكاة فما زال يعتبر من الصداقات

142
00:50:21.600 --> 00:50:35.100
وان كان اقل يجب ان يكمل يجب ان يكمل وان كان مساويا الحمد لله نعم الله يوفقكم يا شيخ جزاكم الله سبحانك اللهم وبحمدك