﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.500
في اصول الفقه المهمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله نحمده على ما له من الاسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا وعلى احكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود واحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع

2
00:00:22.750 --> 00:00:44.150
واحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الاسماء والصفات والعبادة والاحكام واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والاحكام ووضح الحلال والحرام

3
00:00:44.400 --> 00:01:08.700
واصل الاصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام اللهم صلي وسلم على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه خصوصا العلماء الاعلام اما بعد فهذه رسالة لطيفة في اصول الفقه سهلة الالفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم

4
00:01:08.700 --> 00:01:32.500
من الاحكام لكل متأمل مع لكل متأمل معاني نسأل الله ان ينفع بها جامعها وقارئها. انه جواد كريم قال رحمه الله تعالى فصل اصول الفقه هي العلم بادلة الفقه الكلية

5
00:01:33.650 --> 00:01:53.000
وذلك ان الفقه اما مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد

6
00:01:53.800 --> 00:02:19.400
خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة في عام اربعة واربعين واربعمئة والف

7
00:02:19.900 --> 00:02:42.650
نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع الراجحي في مدينة حائل ضمن الدورة العلمية المقامة في هذا الجامع المبارك ونسأل الله تعالى للجميع الاخلاص في القول والعمل وان يزيدنا علما وهدى

8
00:02:43.150 --> 00:03:12.300
وسدادا وتوفيقا وهذه الرسالة التي نحن بصدد شرحها والتعليق عليها هي رسالة لطيفة مختصرة في علم اصول الفقه وعلم اصول الفقه من العلوم المهمة لطالب العلم لان كل فن من فنون العلم

9
00:03:12.700 --> 00:03:41.000
فله اصول وقواعد وفائدته كما سيأتي ان طالب العلم يستفيد من علم اصول الفقه استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية في طرق صحيحة وقد عرف المؤلف رحمه الله اصول الفقه بقول اصول الفقه والعلم بادلة

10
00:03:41.150 --> 00:04:13.500
الفقه الكلية واصول الفقه يعرف باعتبار مفردي وباعتبار كونه لقبا بهذا الفن اما باعتبار مفرديه اي باعتبار كلمة اصل على حدة وباعتبار كلمة فقه على حدة فالاصول جمع اصل والاصل

11
00:04:13.550 --> 00:04:44.750
ما يبنى عليه غيره وكليمة الاصل تطلق في كلام العلماء على خمسة معان المعنى الاول الاصل بمعنى الدليل كقولهم الاصل في هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى كذا او قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا

12
00:04:46.250 --> 00:05:19.100
ثانيا تطلق كلمة الاصل على القاعدة المستمرة كقولهم اكل الميتة على خلاف الاصل اي على خلاف القاعدة المستمرة لان القاعدة المستمرة هي تحريم الميتة ثالثا تطلق كلمة الاصل على الراجح

13
00:05:19.150 --> 00:05:45.250
او الرجحان كقولهم الاصل في الكلام الحقيقة للمجاز اي الراجح في الكلام انه يحمل على حقيقته لا على مجازر خامسا رابعا تطلق كلمة الاصل على المقيس عليه في باب القياس

14
00:05:45.650 --> 00:06:17.250
لان القياس اصل وفرع وحكم وعلة جامعة فتقول مثلا يجري الربا الرز قياسا على البر البر اصل والرز فرع خامسا تطلق كلمة الاصل على اقل عدد تخرج منه المسألة او فروضها بلا كسر

15
00:06:17.300 --> 00:06:39.150
او بدون كسر تقول مثلا هلك هالك عن كذا اصل المسألة من كذا ستة من اثني عشر ونحو ذلك هذا معنى كلمة اصل ثانيا معنى كلمة فقه الفقه في اللغة بمعنى الفهم

16
00:06:40.650 --> 00:06:59.800
ومنه قول الله عز وجل واحلوا العقدة من لساني يفقه قولي وقال عز وجل عن شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا اما اصطلاحا

17
00:07:00.150 --> 00:07:34.950
فالفقه هو معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية هذا هو تعريف الفقه معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية وقولنا معرفة المعرفة تشمل العلم والظن ولهذا لا نعرف الفقه بانه العلم بل نقول معرفة

18
00:07:35.300 --> 00:07:58.150
لان من الاحكام الفقهية ما يكون علمنا ما تكون معرفة وبه يقينا ومنها ما تكون ظنا وهذا هو الفرق بين العلم وبين المعرفة فالعلم قطعي واما المعرفة فمنها قطعي ومنها ظني

19
00:07:59.450 --> 00:08:21.450
وايضا من الفروق ان المعرفة انكشاف بعد لبس بمعنى ان الانسان يكون جاهلا ثم يعرف بخلاف العلم ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله لا يجوز ان يوصف الله تعالى بانه عارف

20
00:08:22.000 --> 00:08:39.550
لا يجوز وصف الله عز وجل بانه عارف ولا يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة لان المراد بالمعرفة هنا

21
00:08:39.600 --> 00:09:07.200
في الحديث المراد بها لازمها اي اعمل اعمالا في حال صحتك ورخائك تكن ذخرا لك عند الله عز وجل في حال شدتك معرفة الاحكام الشرعية خرج بذلك الاحكام العقلية والعادية

22
00:09:07.900 --> 00:09:36.450
فالاحكام العقلية كمعرفة ان الواحد نصف الاثنين هذا حكم عقلي والاحكام العادية هي التي مردها الى التجربة والعادة كدلالة الاحمرار على الخجل واستدلالنا بنزول المطر فيما اذا كانت السماء ملبدة بالغيوم

23
00:09:36.500 --> 00:10:04.850
هذا يسمى حكما عاديا بادلتها التفصيلية. نعم العملية خرج به الأحكام المتعلقة بالعقائد فانها لا تسمى فقها اصطلاحا وان كانت هي هي الفقه الاكبر لكن العلماء قسموا العلم الى ما يتعلق باصول وهو علم العقائد وما يتعلق بالفروع

24
00:10:05.150 --> 00:10:29.050
العملية هي التي تتعلق بالمكلف من العبادات وغيرها بادلتها التفصيلية وهذا يدل على ان العلم والفقه ليس ان تعرف الحكم فقط ولكن ان تعرف الحكم مع دليله ولهذا قيل العلم

25
00:10:29.100 --> 00:10:55.050
معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يعتني بمعرفة الدليل فكل مسألة من المسائل العلمية يحرص على ان يعرف دليلها لان معرفة الدليل فيه فوائد

26
00:10:55.650 --> 00:11:19.050
منها اولا ان الانسان يكون معه حجة امام الله تعالى يوم القيامة لانك لن تسأل عن عما قال فلان او فلان وانما ستسأل عما جاءت به الرسل قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين

27
00:11:19.900 --> 00:11:41.150
وثانيا ان معرفة ان بمعرفة الدليل تتمكن من اقناع غيرك لانك لو امرت شخصا في امر من من من امور الشرع وقلت له هذا واجب. هذا محرم هذا مستحب اذا طلب منك الدليل

28
00:11:41.700 --> 00:12:07.600
فاذا لم يكن عندك دليل فانك لا تستطيع ان تقنعه لذلك وثالثا ان الذي يعرف الدليل يكون عند يكون قد اتخذ اماما يقتدي به ويتأسى به وهو اتباعه للكتاب والسنة

29
00:12:08.900 --> 00:12:36.650
وثاني ورابعا ايضا ان ان معرفة الدليل تكون سببا الا يكون على الانسان مدخل فيما يتعبد به لله تعالى المهم انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني بمعرفة الادلة اذا هذا تعريف الاصول وتعريف الفقه

30
00:12:37.000 --> 00:13:09.900
اما تعريف اصول الفقه باعتباره لقبا في هذا الفن فهو تعريفه العلم فتعريفه ان يقال هو علم بادلة الفقه آآ بادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هذا تعريف اصول الفقه العلم بادلة الفقه الاجمالية

31
00:13:10.000 --> 00:13:35.850
من الامر والنهي والاطلاق والتقييد وكيفية الاستفادة منها اي كيفية الاستفادة من هذه الالفاظ ومن دلالاتها في استنباط الاحكام وحال المستفيد الذي هو المجتهد يقول المؤلف رحمه الله اصول الفقه هو العلم بادلة الفقه الكلية

32
00:13:35.950 --> 00:14:00.250
يعني الاجمالية وليست التفصيلية وذلك ان الفقه اما مسائل والمسائل جمع مسألة وهي ما يبرهن عليه في العلم ان مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة بان تحكم عليها بان هذا واجب مستحب محرم مكروه مباح

33
00:14:00.450 --> 00:14:29.400
واما دلائل يستدل بها على هذه المسائل الفقه اما احكام واما ادلة فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. وهو كما ما تقدم ام بيناه وهو ان تعرف المسائل بادلتها وسبق ان قلنا ان الفقه ومعرفة الاحكام الشرعية العملية

34
00:14:29.650 --> 00:14:58.050
بادلتها التفصيلية. نعم قال رحمه الله تعالى فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل وهذه الدلائل نوعان اولا كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من اول الفقه الى اخره كقولنا الامر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما. وهذه هي اصول الفقه

35
00:14:58.500 --> 00:15:19.000
ثانيا ادلة جزئية تفصيلية نفتقر الى ان تبنى على الادلة الكلية. فاذا تمت حكم على الاحكام بها نعم يقول وهذه الدلائل نوعان كلية يعني اجمالية تشمل كل حكم من جنس واحد من اول الفقه الى اخره

36
00:15:19.250 --> 00:15:43.300
يعني القواعد الكلية كقولنا الامر للوجوب قاعدة الامر للوجوب النهي للتحريم. هذه تدخل في جميع ابواب الفقه من اوله الى اخره وكذلك ايضا تقول الاصل في النهي التحريم الاصل الاخذ بالظاهر

37
00:15:43.600 --> 00:16:05.000
الاصل الاخذ بالعموم هذه قواعد وآآ ادلة اجمالية تشمل جميع الفقه وادلة جزئية تفصيلية هذه هي الفقه يقول تفتقر الى ان تبنى على الادلة الكلية فاذا تمت حكم على حكم

38
00:16:05.050 --> 00:16:36.500
على الاحكام بها. كقولنا مثلا صلاة الجماعة واجبة هذه ادلة جزئية تفصيلية نعم الاحكام مضطرة الى ادلتها التفصيلية. والادلة التفصيلية مضطرة الى الى الادلة الكلية وبهذا نعرف الضرورة والحاجة الى معرفة اصول الفقه وانها معينة عليه. وهي اساس النظر والاجتهاد في الاحكام

39
00:16:37.500 --> 00:16:56.550
نعم الاحكام مضطرة الى ادلتها التفصيلية. فكل حكم من الاحكام من وجوب او تحريم لا بد له من دليل الادلة التفصيلية ايضا مضطرة الى الادلة الكلية فاذا قلت هذا واجب لكذا. فاذا قلت هذا

40
00:16:56.600 --> 00:17:16.250
هذا الحكم محرم او هذا الحكم واجب هذا حكم يحتاج الى ادلة كل يحتاج الى ادلة تفصيلية والى ادلة كلية ولهذا قال وبهذا نعرف الضرورة والحاجة الى معرفة اصول الفقه

41
00:17:16.400 --> 00:17:41.200
وانها معينة عليه وهي اساس النظر والاجتهاد في الاحكام والحاصل ان علم اصول الفقه من اهم مميزاته هو ان طالب العلم او المجتهد يتمكن من استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية

42
00:17:41.250 --> 00:18:05.350
بطرق صحيحة سليمة نعم قال رحمه الله تعالى فصل والاحكام التي يدور الفقه عليها خمسة الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه والحرام ضده والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه

43
00:18:05.650 --> 00:18:30.150
والمكروه ضده والمباح مستوي الطرفين طيب يقول المؤلف رحمه الله فاصل الاحكام التي يدور عليها الفقه خمسة الاحكام جمع حكم والحكم اثبات امر لامر او نفيه عنه اثبات امر بامر او نفيه عنه

44
00:18:30.600 --> 00:18:52.700
والمراد بالاحكام في اصول الفقه ما اقتضاه خطاب الشرع ما اقتضاه خطاب الشرع من امر نهي او تخيير مقتضى خطاب الشرع من امر من من طلب او كف او تخييل

45
00:18:53.650 --> 00:19:17.450
وذلك لان خطاب الشرع تارة يقتضي امرا وتارة يقتضي نهيا وتارة يقتضي تخييرا الذي يقتضي امرا تارة يكون الامر جازما فهو الواجب وتارة يكون غير جازم فهذا المستحب وتارة يقتضي كفا او نهيا

46
00:19:17.800 --> 00:19:39.400
فقد يكون جازما عدم المحرم وقد يكون غير جازم وهذا هو المكروه او تخيير وهو المباح المباح لا يتعلق به امر ولا نهي يقول رحمه الله خمسة الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه

47
00:19:40.150 --> 00:20:05.800
الواجب في اللغة بمعنى الساقط ومنه قول الله تعالى فاذا وجبت جنوبها اي سقطت والمؤلف رحمه الله هنا كغيره من العلماء عرف الواجب بالحكم ولم يعرفه بالحد وقال الواجب الذي يثاب

48
00:20:05.850 --> 00:20:41.800
فاعله ويعاقب تاركه والتعريف بالحكم معيب عند اهل المنطق والكلام ومن يعتنون بالحدود والتعاريف ولهذا قيل وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود وتعريف الواجب في الحج ان يقال الواجب

49
00:20:41.850 --> 00:21:04.450
ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل ما امر به الشارع على سبيل الايذام بالفعل فقولنا ما امر به الشارع يخرج به ما نهى عنه الشارع من محرم ومكروه

50
00:21:05.800 --> 00:21:30.050
وقولنا على سبيل الالزام بالفعل يخرج بذلك المستحب والمباح لان المستحب مأمور به لا على سبيل اللزام والمستحب والمباح لا يتعلق به امر ولا ناهي اذا هذا هو تعريف الواجب

51
00:21:30.300 --> 00:21:55.150
ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل وحكمه ما ذكر المؤلف الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه وقوله رحمه الله ويعاقب تاركه عبر بعضهم فقال ويستحق العقاب تالكه وانما قالوا ذلك

52
00:21:55.200 --> 00:22:11.350
قالوا لان الله عز وجل قد يعفو عنه قد يعفو عنه ولهذا بعضهم نظر في مثل هذا التعريف وقال ان الصواب ان يقال ويستحق ولا يقال ويعاقب ولكن في الواقع

53
00:22:11.750 --> 00:22:30.400
من عبر في قوله يعاقب وجزم بالعقوبة هذا هو فهذا مبني على الاصل لان الاصل ان تارك الواجب او ان فاعل المحرم الاصل انه يعاقب الا ان يعفو الله عز وجل عنه

54
00:22:30.850 --> 00:22:52.800
قال رحمه الله والحرام ضده وقد عرفنا الواجب بانه ما امر به الشارع على سبيل الالزام بالفعل المحرم هو ما نهى عنه الشارع على سبيل الالزام بالترك وحكمه انه يثاب

55
00:22:53.250 --> 00:23:20.200
تاركه امتثالا يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعلوه وانما قلنا يثاب تاركه امتثالا. هذا قيد لا بد منه لان من ترك المحرم لا امتثالا لا يثاب وذلك ان تارك المحرم

56
00:23:20.700 --> 00:23:48.300
لا يخلو من اربع حالات الحال الاولى ان يترك المحرم لله عز وجل فهذا يثاب على تركه يثاب على هذا هذا الترك ولهذا قال الله عز ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي في الذي هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة جاء في تعديل ذلك

57
00:23:48.300 --> 00:24:09.950
انه تركها من جراء والحال الثانية ان يترك المحرم ان يترك المحرم بان نفسه لم تدعه الى المحرم فهو قد ترك المحرم لا لله ولكن لان نفسه لم ترغب فيه

58
00:24:11.350 --> 00:24:38.200
كمن يترك مثلا شرب الخمر لانه يضر بالصحة ولا ولا يتركه لله ان نفسه لم ترغب فيه فهذا لا له ولا عليه لا يثاب بانه لم يترك المحرم لله ولا يعاقب لانه لم يفعل المحرم

59
00:24:39.600 --> 00:25:03.500
الحال الثالثة ان يترك المحرم عجزا عنه من غير فعل السبب الموصل اليه ان يترك المحرم عجزا عن لكنه لا يفعل السبب او الوسيلة التي توصله الى المحرم فهذا يعاقب

60
00:25:03.550 --> 00:25:23.650
على نيته يعاقب على هذه النية ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال لو ان لي مال فلان لعملت به عمل فلان قال فهما فهو بنيته فهما في الوزر سواء

61
00:25:25.550 --> 00:25:49.750
الحال الرابعة ان يترك المحرم عجزا عنه مع فعل السبب بحيث انه سعى في الوصول للمحرم والحصول على هذا المحرم ولكنه عجز مع فعل اسباب فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما

62
00:25:51.250 --> 00:26:10.000
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على

63
00:26:10.050 --> 00:26:31.600
قتل صاحبه ثم قال المؤلف رحمه الله والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولكن يقال في تعريفه بالحج المسنون هو ما امر به الشارع لا على سبيل الايذام بالفعل

64
00:26:31.650 --> 00:26:53.000
وان شئت فقل ما امر به الشارع ما امر به الشارع امرا غير ملزم والمكروه ضده المكروه المبغض وليعلم ان لفظ المكروه في الكتاب في نصوص الكتاب والسنة يرد بمعنى المحرم

65
00:26:53.500 --> 00:27:10.550
يا ريت في معنى المحرم قال الله تعالى لما ذكر المحرمات في سورة النساء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات

66
00:27:10.650 --> 00:27:34.450
ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال  اما تعريف المكروه اصطلاحا فهو ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم هو منهي عنه لكنه نهيا غير جازم

67
00:27:34.750 --> 00:27:58.750
فهو منهج شرع على سبيل لا على سبيل الالزام بالترك. يقول والمباح مستوي الطرفين المباح مستوي الطرفين وان شئت فقل ما لا يتعلق به امر ولا نهي. نعم وينقسم الواجب الى

68
00:27:59.350 --> 00:28:23.350
عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور احكام الشريعة الواجبة والى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه تعلم العلوم والصناعات النافعة والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك

69
00:28:24.000 --> 00:28:47.650
نعم. يقول رحمه الله وينقسم الواجب الى فرض عين والى فرض كفاية الواجب ينقسم باعتبارات متعددة. لكن باعتبار الفاعل ينقسم الى فرض عين وفرض كفاية وفرض العين وفرض الكفاية يشتركان

70
00:28:47.850 --> 00:29:18.950
ويفترقان فيشتركان في امرين. الامر الاول ان الامر فيهما موجه الى الجميع ابتداء والامر الثاني ان المكلفين لو تركوهما اثموا فمثلا تغسيل الميت تغسيل الميت ودفنه والصلاة عليه هذا فرض كفاية

71
00:29:19.350 --> 00:29:41.900
صلاة الجماعة فرض عين الخطاب في فرض العين موجه للجميع الشارع طلب من جميع المكلفين ان يصلوا مع الجماعة طلب من جميع المكلفين ان يغسلوا هذا الميت ابتداء لو فرض ان المكلفين تركوا الواجب العيني

72
00:29:41.950 --> 00:30:05.550
او الواجب الكفائي فانهم يأثمون ويفترقان يفترقان في ثاني حال وذلك ان فرض العين لا يسقط بحال من الاحوال واما فرض الكفاية فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين

73
00:30:06.900 --> 00:30:30.200
ولكن كيف نفرق بين كون هذا الواجب فرض عين او فرض كفاية نقول ان كان مقصود الشارع ان كان مقصود الشارع هو ايجاد الفعل ان كان مقصود الشارع ايجاد الفعل

74
00:30:30.450 --> 00:30:51.300
بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض عين فهو فرض كفاية اذا كان مقصود الشارع ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية وان كان مقصود الشارع هو الفاعل فهو فرض عين

75
00:30:52.000 --> 00:31:14.100
فمثلا تغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه نقول هذا فرض كفاية لان المقصود ان يحصل للميت وان يحصل دفن له ولهذا لو قام به شخص واحد لاسقط الفرض عن بقية الناس

76
00:31:14.650 --> 00:31:36.100
بخلاف بخلاف صلاة الجماعة والجمعة وصلاة الجماعة مطلوبة من كل مكلف بعينه ولا يقال مثلا انه اذا قام عشرة وصلوا في المسجد بحيث انهم اظهروا الشعيرة سقط الاثم عن الباقين

77
00:31:36.650 --> 00:31:59.950
اذا اذا كان الامر مراعا فيه الفاعل فهو فرض عين وان كان المراعى فيه هو الفعل فهو فرض كفاية ولهذا قيل والامر ان روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل

78
00:32:00.200 --> 00:32:18.400
وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر اه هذا ما الفرق بينهما؟ لكن ايما افضل فرض العين او فرض كفاية قال بعض العلماء فرض الكفاية افضل

79
00:32:19.300 --> 00:32:44.950
السبب قالوا لان القائم به يسقط الفرظ عن نفسه وعن غيره وكانه قام باسقاط الفرظ عن نفسه وعن غيره ولكن هذا القول ضعيف والصواب ان فرض العين افضل ولولا افضليته ما اوجبه الله تعالى عينا على كل مكلف

80
00:32:45.700 --> 00:33:14.200
قال رحمه الله تعالى وهذه الاحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها فما كانت مصلحته خالصة او راجحة امر به الشارع امر ايجاب او استحباب وما كانت مفسدته خالصة او راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم او كراهة. نعم

81
00:33:14.300 --> 00:33:39.900
يقول رحمه الله وهذه الاحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا حتى في جنس كل واحد منها فمثلا الواجبات تتفاوت المحرمات تتفاوت قتل النفس محرم والكذب والغيبة محرمة. ولكن هل يستوي قتل النفس مع الغيبة؟ الجواب لا يستويان

82
00:33:40.000 --> 00:34:02.700
اذا ايضا المستحبات تتفاوت. فكل من هذه الاحكام الخمسة الواجبات المستحبات المكروهات المباحات. كلها تتفاوت يقول فما كان فما كانت مصلحته خالصة او راجحة امر به الشارع امر ايجاب او استحباب

83
00:34:03.650 --> 00:34:24.750
وهذا يدلنا على ان كل ما يأمر به الشارع فهو لمصلحة كل حكم شرعي امر به الشارع فانما يأمر به لمصلحة ولحكمة سواء علمنا ام لم نعلم لان الله عز وجل حكيم عليم

84
00:34:25.150 --> 00:34:45.200
لا يشرع الشرائع الا لحكمة فقد يأمر سبحانه وتعالى بامر ايجابا او استحبابا ولا تظهر لنا الحكمة. لكنها معلومة عند الله عز وجل كذلك ايضا ما كان فيه مفسدة اما خالصة

85
00:34:45.350 --> 00:35:07.100
واما راجحة تجد ان الشارع ينهى عنه اما نهي تحريم واما نهي كراهة فمثلا حرم الخمر بما يترتب عليه من المفاسد نعم فيه منافع لكن مضاره ومفاسده اعظم يسألونك عن الخمر والميسر

86
00:35:07.150 --> 00:35:28.250
قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما قال فهذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. اذا كل ما امر الشارع به فانما امر به لمصلحة خالصة او راجحة

87
00:35:29.850 --> 00:35:52.600
سواء علمنا ام لم نعلم وليس جهلنا بشيء من حكم ذلك يدل على انه لا حكمة فيه ولا مصلحة فيه بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. نعم قال فهذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات

88
00:35:52.700 --> 00:36:13.000
واما المباحات فان الشارع اباحها واذن فيها وقد يتوصل بها الى الخير فتلحق بالمأمورات. والى الشر فتلحق بالمنهيات. طيب واما المباحات وسبق لنا ان المباح ما لا يتعلق به امر

89
00:36:13.050 --> 00:36:33.250
ولا نهي يقول فان الشارع اباحها واذن فيها وقد يتوصل بها الى الخير تلحق بالمأمورات والى الشر فتلحق بالمنهيات ولهذا ذكر اهل العلم رحمهم الله قاعدة في المباحات وقالوا كل مباح

90
00:36:33.300 --> 00:36:54.100
كل مباح فتجري فيه الاحكام الخمسة كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة قد يكون واجبا او مستحبا او محرما او مكروها او مباحا فمثلا آآ شراء السيارة. انسان اراد ان يشتري سيارة

91
00:36:54.750 --> 00:37:19.400
شراء السيارة من حيث الاصل مباح لكن قد يكون واجبا اذا توقف على ذلك فعل واجب بحيث انه يتمكن بشراء من شراء السيارة من بره بوالديه من صلته لارحامه من اداء الواجبات يذهب مثلا الى العمرة الى الحج. نقول هنا شراء السيارة واجب

92
00:37:19.950 --> 00:37:40.100
وقد يكون محرما اذا كان يشتري السيارة ليفعل ليغيب يغيب عن انظار الناس. ويذهب مثلا الى البراري او الى اماكن الفساد لانه يتوصل بها الى محرم وقد يكون مستحبا الانسان الذي اشترى سيارة

93
00:37:40.250 --> 00:38:02.650
ليزور بها اقرباءه واصدقاءه ونحو ذلك وقد يكون مكروها اذا كان يضيع الوقت او يؤذي الناس ونحو ذلك وقد يكون مباحا وهو الاصل اذا آآ كل مباح تجري فيه الاحكام خمسة. مثال اخر البيع والشراء

94
00:38:03.000 --> 00:38:24.650
من حيث الاصل مباح لكن قد يكون واجبا انسان اراد ان يشتري ثوبا يستر عورته حكم البيع واجب اراد ان يشتري امرا محرما خمر مخدرات هذا محرم اراد ان يشتري سواكا

95
00:38:25.100 --> 00:38:44.000
وهذا مستحب اراد ان يشتري اشياء قد لا يكون فيها منفعة ليست محرمة لكن هي من باب اضاعة المال نقول هذه قد تكون محرمة وقد تكون مكروهة والاصل هو الاباحة. نعم

96
00:38:44.550 --> 00:39:12.050
اذن كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة. نعم السيد قال رحمه الله تعالى فهذا اصل كبير ان الوسائل لها احكام المقاصد وبه نعلم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

97
00:39:12.200 --> 00:39:32.000
وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. ووسائل المكروه مكروهة طيب يقول فهذا اصل كبير. يعني ما ذكره سابقا ان الوسائل لها احكام المقاصد

98
00:39:33.400 --> 00:39:54.800
الوسائل يعني الوسيلة لها حكم المقصد فمثلا اردت شراء سيارة السيارة وسيلة ما قصدك ان كان قصدك ان تفعل واجبا وشرائها واجب دفع المستحبا فشراء مستحب افعل مكروها فهو مكروه تفعل مسنونا فهو مسنون

99
00:39:54.950 --> 00:40:09.650
ليس لك قصد اذا هو مباح. يقول وبه نعلم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لكن قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد اعم من فروع من هذه الفروع

100
00:40:10.000 --> 00:40:28.700
بان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المسنون به الا به فهو مسنون الى اخره هي فرع من فروع الوسائل لها احكام المقاصد وهذا كله يرجع الى النية

101
00:40:28.850 --> 00:40:48.950
الى نية الانسان والنية امر خفي امر خفي قد لا قد لا يعلم به الا الله عز وجل لكن نحن في تعاملنا مع مع غيرنا ليس لنا الا الظاهر لكن هل

102
00:40:49.000 --> 00:41:07.200
هذه الوسيلة وسيلة خير او وسيلة تكون الى واجب او تكون الى مستحب او تكون الى مكروه او الى محرم يقول نحن ليس لنا الا الظاهر وهذه الوسيلة او القصد من هذه الوسيلة

103
00:41:07.650 --> 00:41:32.250
يرجع الى نية الشخص ونيته امرها عند الله عز وجل والى الله تبارك وتعالى والانسان بالنسبة للنية قد يبلغ مبلغا عظيما بنية الانسان قد تكون خيرا من عمله ولهذا جاء في الحديث نية المؤمن

104
00:41:32.350 --> 00:41:54.400
خير من عمله وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر  يجب علينا ان نعتني بالنية

105
00:41:54.900 --> 00:42:23.700
ان نعتني بها وعن نحرص على استحضارها لان الموفق غاية التوفيق هو الذي تكون عاداته عبادات والمحروم هو الذي تكون عباداته عادات الموفق الذي وفقه الله عز وجل هو الذي تكون عاداته عبادات

106
00:42:24.650 --> 00:42:48.250
فيجعل من العادة عبادة كيف ذلك يقول كلنا يأكل كلنا يشرب كلنا ينام فانت تنوي باكلك وشربك ولبسك وركوبك التقرب الى الله عز وجل اذا اردت ان تأكل تنوي بهذا الاكل التنعم بنعم الله

107
00:42:49.100 --> 00:43:12.350
وتنوي ان تحفظ قوة بدنك بدنك وتنوي ان اه تستمتع بما اباح الله عز وجل لك يثاب على ذلك اذا اردت النوم تنوي بنومك هذا عن اجدد نشاطا لاحقا وان تزيل تعبا سابقا

108
00:43:12.600 --> 00:43:36.200
وعن اه تستعين به على طاعة الله يكون نومك عبادة وهكذا لكن المحروم هو الذي تكون عباداته عادات يذهب يصلي يذهب او يصوم لا يستحضر حينما يفعل العبادة ان الله تعالى امره بها

109
00:43:36.300 --> 00:44:00.250
ولذلك ينبغي لكل مؤمن لكل مؤمن عند فعل اي عبادة من العبادات ان يستحضر امورا ثلاثة. اولا ان الله تعالى امره بها وثانيا ان يستحضر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذه العبادة امامه

110
00:44:01.050 --> 00:44:23.450
وثالثا ان يستحضر نية العبادة فانت مثلا اردت ان تصلي صلاة العصر خرجت من بيتك تستحضر ان الله تعالى امرك وان الرسول امرك بهذه الصلاة تستحضر حين فعل الصلاة كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي امامك

111
00:44:23.950 --> 00:44:50.300
تستحضر ايضا نية العبادة انك تصلي العصر تصلي الظهر تصلي كذا وكذا وهذا اعني هذا الاستحضار مما يعين المرء على حضور قلبه وخشوعه في عبادته وصلاته اذا الموفق هو الذي

112
00:44:52.050 --> 00:45:17.200
يوفق لان يجعل من عاداته عبادات والمحروم والمخذول هو الذي يجعل من من العبادات عادات الان ايها الاخوة عند لبس النعل وعند خلع النعل كلنا يلبس النعل ويخلع تجد بعض الناس حينما يخلع وحينما يلبس لا يبالي

113
00:45:17.450 --> 00:45:36.400
يخلع نعال واحدة هنا وواحدة هناك لا يبالي قدم اليمنى او اليسرى يقول كل واحد ليس كل واحد النبي عليه الصلاة والسلام امرنا حينما ننتعل ان نبدأ باليمنى ولتكن اليمنى اول ما تنعم

114
00:45:36.700 --> 00:45:57.850
وحينما نخلع ان نبدأ اليسرى هل هذا الامر فيه كلفة ومشقة ليس فيه كلفة ومشقة. انت ستخلع ستخلع فاستحظر حينما تخلع انك تبدأ باليسرى. استحضر انك تمتثل امرا امر النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:45:57.950 --> 00:46:22.600
يثاب على ذلك. حينما تلبس وهكذا فتكون حياتك كلها عبادة اجعل من حياتك سواء كنت مستيقظا ام نائما تتقلب في عبادات ان اكلت نتعبد لله ان نمت تتعبد لله ان مشيت الى وظيفتك تستحضر انك تقوم بواجب

116
00:46:23.200 --> 00:46:46.500
وانك تخدم المسلمين وتنفع المسلمين وهكذا  اجعل من حياتك من حياتك كلها عبادة وذلك بان تستحضر عند فعل كل امر تفعله نستحضر امتثال امر الله عز وجل والاستعانة بهذا المباح على طاعة الله

117
00:46:46.800 --> 00:47:01.200
يقول المؤلف رحمه الله وبه نعلم ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فمثلا ستر العورة واجب بل شرط من شروط الصلاة شراء الثوب كون الانسان يشتري ثوبا

118
00:47:01.250 --> 00:47:18.600
يستر عورته هذا الشراء واجب طيب اراد ان يتوضأ وليس عنده ماء لكن الماء يباع شراء الماء يقول واجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون

119
00:47:18.750 --> 00:47:37.400
اراد ان يشتري مثلا سواكا يستاك به. نقول هذا الشراء مسنون آآ ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام اراد ان يشتري عنبا ليتخذ منه خمرا شراء العنب ها حرام وهكذا

120
00:47:38.000 --> 00:48:06.800
والمكروه مكروه نعم   قال رحمه الله تعالى فصل الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة الكتاب والسنة وهما الاصل الذي خطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه والاجماع والقياس الصحيح وهما مستندان الى الكتاب والسنة

121
00:48:07.950 --> 00:48:27.450
الفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصول الاربعة واكثر الاحكام المهمة تجتمع عليها الادلة الاربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح

122
00:48:27.600 --> 00:48:45.250
لما فيها من المنافع والمصالح ان كانت مأمورا بها ومن المضار ان كانت منهيا عنها والقليل من الاحكام يتنازع فيه العلماء واقربهم الى الصواب فيها من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعة

123
00:48:45.850 --> 00:49:03.500
طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة وهذه هي الادلة هي الادلة التي اتفق عليها اهل العلم الادلة المتفق عليه هي اربعة الكتاب والسنة والاجماع

124
00:49:03.600 --> 00:49:28.900
والقياس وهناك ادلة مختلف فيها استحسان وغيره يقول الكتاب والسنة وهم الاصل وهما الاصل عندي الادلة الادلة الاربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس الاصل هو الكتاب والسنة الاجماع والقياس مردهما الى الكتاب والسنة

125
00:49:29.600 --> 00:49:51.200
لان كل اجماع لابد له من مستند وكل قياس لابد له من ايضا مستند وعلة اذا الاجماع ليس دليلا مستقلا هو في الواقع مستند الى ماذا؟ الى الكتاب والسنة. القياس ايضا ليس دليلا مستقلا

126
00:49:51.750 --> 00:50:12.550
وانما هو مستند الى ادلة الكتاب والسنة ولهذا يقول وهما الاصل الذي خوطب بهما به المكلفون وانبنى دينهم عليه والاجماع والقياس الصحيح وهما مستندان الى الكتاب والسنة ولذلك تجد ان بعض العلماء

127
00:50:12.750 --> 00:50:38.500
حينما يستدل في مسائل الفقه يستدل بالاجماع فيقول مثلا انتقل الفقهاء اه البيع كتاب البيع وهو جائز بالاجماع كتاب البيع في الروض المربع يقول كتاب البيع وهو جائز بالاجماع لم يقل جائز من الكتاب والسنة والاجماع

128
00:50:38.600 --> 00:50:58.400
مع ان هناك ادلة تدل على جواز البيع من الكتاب والسنة اذا لماذا المؤلف قال جائز بالاجماع يقول حينما يستدل الفقهاء رحمهم الله بالاجماع ويقول مثلا جائز بالاجماع فهذا يعود الى اسباب

129
00:50:58.950 --> 00:51:26.900
السبب الاول الاختصار يختصر بدل ما يقول بالكتاب والسنة والاجماع يقول بالاجماع وثانيا ان كل اجماع مستند الى دليل من الكتاب والسنة ثالثا قطع النزاع فقد تكون الادلة التي يستدل بها على المسألة

130
00:51:27.350 --> 00:51:45.900
فيها نزاع سواء كان من الكتاب او من السنة قد يكون الدليل من الكتاب لا لا دلالة فيه وقد يكون الدليل من السنة لا دلالة فيه او ضعيف تقول مثلا الدليل على جواز كذا قول الله تبارك وتعالى كذا فيقول هذه الاية

131
00:51:46.050 --> 00:52:11.400
ليس فيها دليل او تقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فيقول الحديث ضعيف وقطعا للنزاع تقول بالاجماع وايضا سبب رابع وهو في غير التصنيف قد يكون الانسان غير مستحضر للدليل. يعني يعرف ان المسألة محل اجماع لكن لا يستحضر الدليل فيستدل بالاجماع

132
00:52:12.100 --> 00:52:28.900
يقول فالفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصول الاربعة كل مسألة من مسائل الفقه تجد ان فيها دليلا اما من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس او قد تتفق الادلة

133
00:52:28.900 --> 00:52:52.850
الاربعة عليها قال واكثر الاحكام المهمة تجتمع عليها الادلة الاربعة فمثلا وجوب الصلاة وجوب الصلاة اجتمعت فيه الادلة ربع الكتاب والسنة والاجماع والقياس والمراد بالقياس النظر الصحيح يعني المعنى وليس المراد اننا نقيس الصلاة على شيء

134
00:52:53.000 --> 00:53:12.950
لكن القياس يطلق على المعنى الذي او الحكمة التي من اجلها شرع الحكم اه نعم يقول تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح ان كانت مأمورا بها

135
00:53:13.500 --> 00:53:39.350
اه ومن المضار ان كانت منهيا عنها. فمثلا وجوب صلاة الجماعة اوجبها الشارع لما فيها من المنافع والمصالح. اظهار الشعيرة  التآلف والتعارف تفقد المسلمين باحوال بعضهم من بعض اظهار مظهر اظهار القوة

136
00:53:39.550 --> 00:53:56.900
اه الاتحاد والتآلف بين المسلمين كل ذلك من الحكم التي من اجلها شرعت صلاة الجماعة. المضار ايضا ان كان مأمور به ومن المضار ان كان منهيا عنها فما نهى عنه الشارع

137
00:53:57.150 --> 00:54:14.750
لا ينهى عنه الا بمفسدة او مضرة. فمثلا الخمر كما تقدم نهى عنه الشارع لما فيه من المفسدة والمضرة اكل الميتة نهى عنه لما فيه من المفسدة والمضرة الربا نهى عنه ما فيه من الظلم

138
00:54:15.400 --> 00:54:38.550
والظرر الى غير ذلك قال والقليل من الاحكام يتنازع فيه العلماء واقربهم الى الصواب فيها فيها من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعة القليل من الاحكام يبين المؤلف رحمه الله ان ان مسائل الخلاف بين العلماء لا تمثل جزءا كبيرا من العلم الشرعي

139
00:54:39.050 --> 00:55:00.450
اول احكام فقهية فانت لو نسبت الاحكام التي اختلف فيها العلماء من الاحكام التي اتفقوا فيها في الجملة تجد ان النسبة قليلة يقول يتنازع فيها العلماء واقربهم الى الصواب. لان المسائل التي تنازع فيها العلماء اقربهم الى الصواب من يردها الى نصوص الكتاب والسنة

140
00:55:00.850 --> 00:55:27.350
عملا بقول الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر  قال رحمه الله تعالى فصل اما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم. كلام رب العالمين. نزل به الروح الامين على قلب محمد رسول الله صلى الله

141
00:55:27.350 --> 00:55:53.600
الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون اليه من دينهم ودنياهم وهو المقروء بالالسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

142
00:55:55.150 --> 00:56:15.750
نعم يقول اما الكتاب شرع المؤلف رحمه الله في تفصيل هذه الادلة الاربعاء الدليل الاول وهو الاصل قال الكتاب هو الكتاب في عال بمعنى مفعول. كتاب بمعنى مكتوب يقول فهو هذا القرآن العظيم

143
00:56:16.150 --> 00:56:36.500
كلام رب العالمين نزل به الروح الامين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون اليه من مصالح دينهم ودنياهم

144
00:56:37.300 --> 00:56:58.800
ولذلك ليس شيء مما يحتاج الناس اليه في معاشهم ومعادهم الا وهو موجود في كتاب الله كل ما يحتاج الناس اليه  دينهم ودنياهم في معاشهم ومعادهم فانه موجود في كتاب الله. اما نصا

145
00:56:58.850 --> 00:57:20.400
واما اشارة واما ايماءا وتنبيها ولهذا قال الامام الشافعي رحمه الله فليست تنزل باحد من المسلمين نازلة الا وفي كتاب الله تعالى سبيل الهدى اليها او الى الطريق اليها فكل نازلة تنزل

146
00:57:21.050 --> 00:57:47.300
من المسائل المستجدة نجد ان لها دليلا في القرآن العظيم لكن هذا الدليل قد يكون نصا وقد يكون اشارة او ايماء او تنبيها ولذلك يجب علينا ان نعتني بكتاب الله عز وجل ان نعتني بهذا الكتاب العظيم

147
00:57:47.550 --> 00:58:10.750
ان نعتني به تلاوة ان نعتني به تدبرا ان نعتني به عملا لان هذا هو حقيقة التلاوة حقيقة التلاوة لكتاب الله عز وجل ان تتلوه لفظا وان تتلوه معنى وان تتلوه عملا

148
00:58:11.250 --> 00:58:36.600
وقول الله تعالى ان الذين يتلون كتاب الله ليس معنى يتلون يقرأون فقط فليتلون يعني لفظا ويتلون تدبرا وتفكرا ويتلون عملا وذلك لان التلاوة تلاوة القرآن العظيم ثلاثة انواع النوع الاول التلاوة اللفظية

149
00:58:36.900 --> 00:58:54.900
وهي قراءته لفظا وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر امثالها

150
00:58:55.000 --> 00:59:20.250
لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف النوع الثاني من التلاوة التلاوة المعنوية وهي التدبر والتفكر والتعقل بكتاب الله تعالى قال الله تعالى افلا يتدبرون القرآن

151
00:59:20.800 --> 00:59:47.300
وقال عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب والتدبر لا يمكن ان يحصل الا بعد فهم المعنى الذي لا يفهم المعنى لا يمكن ان يتدبر بل يكون الكلام كأنه طلاسم امامه

152
00:59:47.900 --> 01:00:10.100
النوع ولذلك كان لزاما على من اراد ان يتدبر القرآن ان يتفهم معانيه النوع الثالث من انواع التلاوة التلاوة العملية وهي العمل بالقرآن قال ابن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله يقول

153
01:00:10.200 --> 01:00:30.400
يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك اي اصغي اليها فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فاتق الله الربا

154
01:00:30.600 --> 01:00:47.050
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن متقيا لله عز وجل وكن صادقا في عقيدتك في عبادتك في اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم مع عباد الله الى غير ذلك اذا هذه الانواع

155
01:00:47.200 --> 01:01:08.500
الثلاثة ايها الاخوة من انواع التلاوة هي التي درج عليها سلف هذه الامة هي التي درج عليها سلف هذه الامة قال قال ابو عبدالرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن

156
01:01:08.800 --> 01:01:28.000
عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود انهم كانوا اذا تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن

157
01:01:28.100 --> 01:01:54.850
والعلم والعمل جميعا تعلمنا القرآن لفظا تعلم القرآن والعلم هذا التدبر والتفكر والعمل هذه التلاوة العملية وهي الثمرة يقول رحمه الله وهو المقروء بالالسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور

158
01:01:54.900 --> 01:02:21.600
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه خنزير من حكيم حميد اذا هذا هو القرآن. كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة  قال رحمه الله تعالى واما السنة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته

159
01:02:21.600 --> 01:02:47.850
على الاقوال والافعال نعم اما السنة السنة في اللغة بمعنى الطريقة السنة في اللغة بمعنى الطريقة والسنة تطلق على معان منها اولا ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم

160
01:02:48.100 --> 01:03:08.050
من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية السنة بالمعنى العام الشامل كل ما اضيف الى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول قال النبي صلى الله عليه وسلم

161
01:03:08.200 --> 01:03:26.050
او في علم فعل كذا او اقرار يعني اقر شيئا او صفة خلقية او خلقية. يعني صفة تتعلق بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. كان كثير التبسم او خلقية كان ربعة من الرجال

162
01:03:26.350 --> 01:03:47.300
كل هذا يسمى سنة يطلق السنة ايضا فيما يقابل البدعة ويقال هذا سنة وهذا بدعة المراد بالسنة هنا يعني التي يستدل بها. انتبه المراد بالسنة هنا التي يستدل بها والا في السنة

163
01:03:47.400 --> 01:04:10.100
كما سبق اعم اين تشمل الاقوال والافعال اقرار والصفات الخلقية والخلقية لكن السنة التي يستدل بها هي اقواله صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته على الاقوال والافعال تقريراته على الاقوال والافعال

164
01:04:11.200 --> 01:04:35.000
اما اقواله فواضح انه يحتج بها ويستدل بها وتدل على المشروعية كذلك ايضا افعاله فاذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ففعله يدل على المشروعية اذا اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم

165
01:04:35.400 --> 01:05:05.150
وافعاله هي حجة وتدل على المشروعية ومعنى المشروعية يعني طلب ايجاد الفعل اما اقراره على قول او على فعل فانه يدل على الجواز ولا يدل على المشروعية يعني الطلب فاذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا اقر قولا او اقر فعلا

166
01:05:05.350 --> 01:05:27.250
فاقراره يدل على جواز هذا الشيء لكن لا يدل على مشروعيته يعني طلب فعله الا اذا دلت الادلة الاخرى اضرب لذلك مثالا اه الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم

167
01:05:27.400 --> 01:05:44.850
واخبره انه يختم قراءته في الصلاة يقول هو الله احد اذا قرأ ختم بقل هو الله احد سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال انها صفة الرحمن واحب ان اقرأ بها

168
01:05:46.000 --> 01:06:02.600
اقراره هذا دليل على جواز هذا الفعل فلو فعله انسان وصار مثلا يقرأ الفاتحة ثم يقرأ مثلا سورة العصر سورة مثلا التين والزيتون ثم يختم بقل هو الله احد لا ينكر عليه

169
01:06:02.900 --> 01:06:26.050
لكن هل هذا الفعل مطلوب؟ ونقول يسن للانسان ان يختم قراءته بقل هو الله احد؟ الجواب لا وبهذا نعرف الفرق بين الاقوال والافعال وبين الاقرار الاقوال والافعال يؤخذ منها المشروعية والطلب

170
01:06:26.450 --> 01:06:47.850
اما الاقرار اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو دليل على ماذا؟ دليل على جوازه لكنه لا يدل على مشروعيتها ما يدل على مشروع الدين. وهنا قاعدة تتفرع على هذه الأمر وهو الدلالة على المشروعية

171
01:06:47.900 --> 01:07:04.950
ان كل شيء فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة كل شيء جعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة سواء علم به ام لم يعلم به

172
01:07:05.650 --> 01:07:25.750
فان علم به فهو حجة باقراره وان لم يعلم به فهو حجة باقرار الله عز وجل له عليه لان الله تعالى لا يمكن ان يقر في شريعته امرا باطلا ولذلك

173
01:07:26.950 --> 01:07:46.500
فضح الله عز وجل المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله مما يعملون محيطا. اذا كل كل شيء فعل

174
01:07:46.750 --> 01:08:03.650
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دليل على  فمثلا الصحابة يقول كنا نفعل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذا يكون من المرفوع حكما البعض عنده مرفوع صريحا

175
01:08:04.450 --> 01:08:23.500
لماذا؟ لانه يقال ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام ان كان علم به فهو حجة باقراره ان لم يعلم به فهو حجة باقرار من باقرار الله عز وجل عليه وبهذا التقرير

176
01:08:23.600 --> 01:08:45.950
والتقعيد نستدل على اه جواز صلاة المفترظ خلف المتنفل بقصة معاذ معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء

177
01:08:47.550 --> 01:09:09.850
فاستدل به على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لكن بعض العلماء رحمهم الله ممن لا يرى جواز اهتمام المفترض بالمتنفل آآ منع الاستدلال بالحديث لم يمنعه يقول حديث لا يصح

178
01:09:09.950 --> 01:09:33.600
ضعيف الحديث ثابت من الحديث الصحيحة ولكنه ماذا قال قال اولا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بفعل معاذ لانه يصلي معه ثم يذهب ويصلي ماذا قومه الرسول ما علم يقول ولو علم لم يقره على ذلك

179
01:09:33.900 --> 01:09:56.050
انا اقول في الجواب عن هذا لو قدر ان الرسول لم يعلم فالله تعالى ها قد علم ولا يمكن ان يقر امرا باطلا اه ثانيا من اجوبة بعض العلماء ممن لا يرى اقتداء المفترض بالمتنفل. قالوا لعل معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله

180
01:09:56.050 --> 01:10:15.600
العشاء لكن ينوي انها نافلة يدخل معه بنية نفل ثم يذهب الى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء فريضة فيقال ايضا هذا بعيد جدا سعيد جدا كيف ذلك يقول لي وجوه اولا

181
01:10:16.500 --> 01:10:33.400
ان الاصل ان ما وقع اولا هو الفرظ الاصل ان ما وقع اولا هو الفرض والدليل على ان الاصل ان ما وقع اولا انه الفرض قول النبي صلى الله عليه وسلم

182
01:10:33.600 --> 01:10:52.950
للرجلين الذين اتيا وهو يصلي في مسجد الخيف قال ما منعكما ان تصلي معنا؟ يعني صلاة الفجر قال صلينا في رحالنا قال لا تفعل اذا اتيتم مسجد جماعة فصليا معهم

183
01:10:53.000 --> 01:11:14.050
فانها لكما نافذة وهذا يدل على ان الذي وقع قبل النافلة فريضة ثانيا انه يبعد جدا جدا ان معاذا رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام نافلة ويصلي بقومه فريضة

184
01:11:14.850 --> 01:11:37.250
لماذا؟ نقول اولا بان صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام افضل فكيف يجعل المفضول نافلة فكيف يجعل النافلة الرسول والفاضلة مع قومه ثانيا ان ان الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر جمعا

185
01:11:38.350 --> 01:12:04.900
وثالثا ان الصلاة في مسجده مضاعفة فكيف يدع هذه الفضائل ومع وجود هذه الفظاء ينويها نافلة اذا نقول هذا هذا بعيد. المهم نرجع كلام المؤلف رحمه الله وهو قول السنة اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته على الاقوال والافعال

186
01:12:04.950 --> 01:12:33.500
لكن بينا ان المشروعية الجميع يدل على الجواز. لكن المشروعية انما تؤخذ من ايش؟ من اقواله ومن افعاله صلى الله عليه وسلم اه حادان دلال الكتاب والسنة وهما الاصل المستدل

187
01:12:34.150 --> 01:12:58.950
بكتاب الله عز وجل يحتاج استدلاله الى نظر واحد فقط وهو النظر في دلالة النص على الحكم هل يدل او لا يدل المستدل بالسنة يحتاج الى نظرين اولا ثبوت هذه السنة عن الرسول

188
01:12:59.000 --> 01:13:12.300
صلى الله عليه وسلم اذ ليس كل ما نسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا وقد يأتي حديث لكن الحديث ظعيف او موظوع فتحتاج قبل ان تستدل بالسنة اولا

189
01:13:12.450 --> 01:13:39.000
الى ثبوتها ثابتة او ليست ثابتة ثانيا اذا ثبتت يأتي الامر الثاني وهو دلالتها هل فيها دلالة على هذه المسألة او هذا الحكم او ليس فيها  يقول واما السنة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقديراته على الاقوال والافعال

190
01:13:39.450 --> 01:13:59.650
وينبغي لنا ان نحرص يا ايها الاخوة على السنة ان نحرص على السنة من وجوه من اولا حفظها قدر المستطاع ان نحفظ منها قدر المستطاع ولا سيما ما نحتاج اليه

191
01:13:59.700 --> 01:14:26.700
في عباداتنا وتعاملنا واخلاقنا وادابنا ثانيا العمل بها العمل بالسنة حتى لو كانت سنة ليست واجبة نعمل بها اقتداء متأسيا الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا ايضا نشرها بين الناس

192
01:14:27.200 --> 01:14:46.550
ان ننشر ذلك بين الناس ولكن لا ننشر الا ما ثبت وصح لا ننشر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الا ما ثبت وصح لان بعض الناس يكون عنده نية طيبة وارادة للخير

193
01:14:47.500 --> 01:15:06.900
فيأتي وينشر عبر وسائل التواصل سنة مهجورة سنة منسية وتجد ان الدليل الذي استدل به ضعيف او موضوع او هذا الدعاء من قاله حصل له كذا وكذا او من دعا به حصل له كذا وكذا. مع انه دعاء ليس واردا

194
01:15:07.550 --> 01:15:24.150
او الحديث الوارد فيه ضعيف وهذه امور خطيرة ايها الاخوة ان تنسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل او ان تنسب الى شريعته امرا هي منه براء

195
01:15:24.900 --> 01:15:49.050
ايضا من السنة من ما يتعلق بالسنة ان نحرص على قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لان قراءة سيرته سبب لمحبته ومحبته سبب للعمل بشريعته لان الانسان اذا احب شخصا

196
01:15:49.100 --> 01:16:16.950
اتبعه واقتدى به اذا فيما يتعلق في سنة فيما يتعلق بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام نحرص على حفظها ولا سيما الناشئة الناشئة من الصغار نحرص على ان نحفظهم من السنة

197
01:16:17.100 --> 01:16:45.700
يحتاجون اليه ومن احسن الكتب التي ينبغي ان يحفظ الصغار او ان يحرصوا على حفظها الاربعون النووية للحافظ النووي رحمه الله فيها عقيدة واداب واخلاق يحتاج المسلم اليه في عبادته في اكله في شربه في نومه وهي يسيرة لو جلس الانسان عليها يوم واحد او في يومين استطاع ان

198
01:16:45.950 --> 01:17:05.600
يحفظها اذا نحرص على اه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من جهة حفظها من جهة العمل بها من جهة آآ نشرها بين الناس من جهة محاربة ما يكون مناوئا لها

199
01:17:06.150 --> 01:17:33.700
وضدا لها وهو البدع لانه كما انه ايها الاخوة لا يجتمع اخلاص وشرك لا يجتمع سنة وبدعة البدع البدع هي من اشد الامور التي تميت السنن بل وتميت الدين الواجب علينا ان

200
01:17:34.300 --> 01:18:00.500
نحذر وان نحذر من البدع ولكن ما هي البدعة ما هي البدعة؟ البدعة احسن ضابط لها ان ان يقال هي كل قول او فعل او اعتقاد يتقرب به الانسان الى الله وليس له اصل من الشرع

201
01:18:01.100 --> 01:18:17.900
هذا ضابط في البدعة لا ينخرم. كل قول او فعل او اعتقاد يتقرب به الى الله او يتقرب به الى الله وليس له اصل من الشرع وضع تحت نتقرب به

202
01:18:18.700 --> 01:18:39.650
الخطوط لان هناك فرقا بينما يتقرب به الى الله عز وجل وبينما يكون وسيلة وبينما يكون وسيلة الى امر مقصود فهذا لا يكون لا يكون بدعة اه اذا يجب علينا ان نحذر وان نحذر

203
01:18:39.700 --> 01:19:12.650
من جميع البدع لان كل بدعة ضلالة والبدع لها ايها الاخوة اثار سيئة ومفاسد عظيمة فمن مفاسدها اولا ان فيها تقدما بين يدي الله ورسوله حيث جعل هذا المبتدع نفسه

204
01:19:12.750 --> 01:19:28.950
متقدما على الله تعالى وعلى رسوله وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ثانيا ان هذا المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع

205
01:19:29.450 --> 01:19:53.100
وقد قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ثالثا ان هذا المبتدع من مقتضيات بدعته ولوازمها ان الدين ناقص ولم يكمل وهذا

206
01:19:54.600 --> 01:20:16.300
مضاد وهذا يضاد ما دل عليه قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم رابعا من مفاسد ذلك ايضا عن المبتدع من اللازم بدعته ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك

207
01:20:16.400 --> 01:20:35.800
ان يكون اما جاهل او كاتم للحق فان كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ان هذه البدعة من الشرع وهي من الشرع فهذا المبتدع قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه جاهل

208
01:20:36.950 --> 01:20:54.650
وان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بها ان هذه البدعة من الشرع ولكن لم يبلغها فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه كاتم للحق وقد قال الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك

209
01:20:55.450 --> 01:21:15.800
من مفاسد البدع ايضا انها سبب لتفرق تفرق الامة وتشتتها لان هذا يبتدأ بدعة وهذا يبتدع بدعة تتفرق الامة من اسباب من مفاسد البدع ان فيها تطاولا على شريعة الله

210
01:21:15.950 --> 01:21:40.050
فهذا يشرع ببدعة والاخر ببدعة والثالث ببدعة وهكذا ايضا من مفاسدها انه ما ابتدع قوم بدعة الا تركوا ما يقابلها من السنة لانه لا يجتمع بدعة مع سنة اذا الواجب ان نحذر ونحذر

211
01:21:40.550 --> 01:22:02.950
نعم الاحكام الشرعية  الاحكام الشرعية تارة تؤخذ من من نص السنة من نص الكتاب والسنة. وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي

212
01:22:03.150 --> 01:22:18.100
وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم الموافقة ان كان مساويا للمنطوق او اولى منه. او بمفهوم

213
01:22:18.100 --> 01:22:39.100
المخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف او شرط فيه شرط اذا تخلف ذلك الوصف او الشرط تخلف الحكم. طيب يقول المؤلف رحمه الله فالاحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة. وهذا هو الاكثر

214
01:22:40.050 --> 01:23:00.500
طيب ما معنى النص؟ قال هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى فالنص اللفظ يقول نص النص ما لا يحتمل الا معنى واحدا النص ما لا يحتمل الا معنى

215
01:23:00.550 --> 01:23:25.350
واحدا ولهذا قال الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى يقابل النص ما يحتمل اكثر من معنى كما سيأتي قال وتارة يؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي

216
01:23:25.850 --> 01:23:47.250
او العموم المعنوي العموم اللفظي هو ما دل عليه اللفظ نعم العموم العموم اللفظي هو ما دل عليه اللفظ من حيث العموم لفظا من يعمل سوءا يجزى به العموم كل

217
01:23:47.500 --> 01:24:10.550
وجميع والاسماء الموصولة ونحو ذلك. هذه تدل تدل على العموم بالفاظها او المعنوي ما دل على العموم بمعناه وهو القياس وهو القياس لان العموم نوعان عموم اللفظ وهو ما دل

218
01:24:10.650 --> 01:24:29.800
على العموم بلفظه وعموم معنوي وهو ما دل على العموم من جهة المعنى اه قال وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق هذا المنطوق فاذا قلت مثلا قم

219
01:24:30.600 --> 01:24:49.700
هذا لفظ في منطوقه يدل على الامر بالقيام طيب وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة ان كان مساويا للمنطوق او اولى منه او بمفهوم المخالفة

220
01:24:50.050 --> 01:25:12.550
تارة تؤخذ من المفهوم يعني وهو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق عندنا الان منطوق ومفهوم المنطوق ما دل عليه لفظ في محل النطق وبالوالدين احسانا والمفهوم ما دل عليه اللفظ

221
01:25:12.600 --> 01:25:29.850
في غير محل النطق ثم هو تارة يكون مساويا وتارة يكون اعظم وتارة يكون ادون فمثلا في قول الله عز وجل ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. لا تقول لهم اف

222
01:25:30.100 --> 01:25:49.400
طيب لو سبهما وشتمهما  مفهومه جواز قول ما زاد جواز قول ما سوى اف او التأفيف؟ لا يقول هنا نبه نبه بقوله ولا تقل لهم اف على ما هو اعظم من ذلك

223
01:25:49.600 --> 01:26:18.450
طيب كقوله عز وجل ان الذين ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. فالاوظح منها ان الذين يأكلون اموال اليتامى  يأكلون طيب لو لم يأكل مال اليتيم احرقه الحكم يجوز  ذكر الله عز وجل الاكل لانه اعم لانه لان الاكل اعم المنافع

224
01:26:18.700 --> 01:26:44.700
فاذا قدر فاذا قيل انه يحرم الاكل مع الانتفاع الاحراق الذي ليس فيه منفعة اطلاقا من باب من باب اولى. اذا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما لو ضربهما يقول ان الله عز وجل قال لا تقل لهما اف ولا تنهرهما. لم يقل لا تضربهما

225
01:26:45.800 --> 01:27:04.450
هذا ايش مفهوم مخالفة يكون فيه المسكوت عنه المسكوت عنه اولى من المنطوق او اولى من المفهوم اذا مفهوم المخالفة او المفهوم المفهوم هو ما دل عليه لفظ في غير محل النطق

226
01:27:04.550 --> 01:27:22.000
قد يكون مساويا وقد يكون اعظم وقد يكون ادون نعم يقول آآ رحمه الله ان كان مساويا للمنطوق او اولى منه او بمفهوم المخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه في كون المنطوق وصف بوصف او شرط فيه

227
01:27:22.250 --> 01:27:41.900
نعم بوصف او شرط فيه شرط اذا تخلف ذلك الوصف او الشرط تخلف الحكم في سائمة الغنم الزكاة هذا وصف اذا تخلف الوصف وهو كونها سائمة يجب الزكاة او لا تجب

228
01:27:42.650 --> 01:28:01.600
لا تجب الزكاة لا تجب الزكاة الزكاة سائمة لكن قد تجب الزكاة اذا كانت اتخذت التجارة او نحو ذلك اذا اذا وصف في وصف او شرط وتخلف ذلك الشرط او الوصف

229
01:28:01.750 --> 01:28:22.200
فان الحكم يختلف وهذا اينما اشار اليه المؤلف مما يعرف عند العلماء رحمهم الله بقولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا وجدت العلة او الوصف وجد الحكم واذا انتفت العلة او الوصف انتفى الحكم

230
01:28:22.250 --> 01:28:40.950
فمثلا في قول الله عز وجل ويسألونك عن عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربونا حتى قل هو اذى العلة التي امر الله عز وجل بالاعتزال هي اذى

231
01:28:41.100 --> 01:29:04.000
اذا وجد الاذى وجد ماذا الحكم اذا انتفى الاذى انتفى الحكم. نعم قال رحمه الله تعالى والدلالة والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة دلالة ترى احسن الله اليكم. يقول صاحب اه

232
01:29:04.800 --> 01:29:31.800
شرح مختصر التحرير الفتوح رحمه الله الدلالة بفتح الدال وكسرها والفتح افصح  بفتح الدال وكسرها والفتح افصح. تقول والدلالة الا كذا الدلالة صحيحة لكنها ليست فصيحة الافصح ان تقول الدلالة

233
01:29:31.950 --> 01:29:59.700
احسن الله اليك والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة اقسام دلالة مطابقة اذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى ودلالة تضمن اذا استدللنا باللفظ على معناه ودلالة التزام اذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته

234
01:29:59.700 --> 01:30:19.400
وما لا يتم ذلك المحكوم فيه او المخبر عنه الا به طيب يقول الدلالة رحمه الله دلالة ثلاث انواع دلالة مطابقة اذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع ما وضع له

235
01:30:20.150 --> 01:30:41.950
جلالة اللفظ على جميع ما وضع له فمثلا دلالة لفظ بيت على جميع البيت هذه دلالة ماذا مطابقة جلالة اللفظ على بعظ ما وضع له او جزء منه تسمى دلالات تظمن

236
01:30:42.450 --> 01:31:06.650
ودلالة لفظ غرفة غرفة او حجرة من جملة البيت هذه دلالة لان لان هذه الغرفة او هذه الحجرة جزء من البيت جلالة الالتزام جلالة خارجة فرأينا بيتا دلالة وجود صانع لهذا البيت

237
01:31:07.700 --> 01:31:30.300
هذي دلالة التزام اذا الدلالة ثلاثة انواع دلالة تظمن اه دلالة مطابقة وتظمن والتزام فجلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع ما تظمنه التضمن على جميع ما ما يشمله من المعنى

238
01:31:30.350 --> 01:31:48.050
ودلالة التضمن هي دلالته على ما على جزء مما يتضمنه ودلالة التزام هي دلالته على جزء خارج او امر خارج وطبق هذا في البيت او القصر او المسجد كلمة مسجد

239
01:31:48.650 --> 01:32:14.750
دلالة هذا اللفظ على جميع المبنى وما يحتويه هذه دلالة مطابقة جلالة المحراب او المنبر هذي دلالة تظمن جلالة الالتزام تدل على امر خارج يعني وجود مهندس وجود عمال وجود شركة قامت ببنائها هذا دلالة

240
01:32:15.550 --> 01:32:33.700
الالتزام. قال وذلك ودلالة الالتزام اذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه. ولا وما لا يتم ذلك المحكوم فيه او المخبر عنه الا به وذلك ان الاستدلال

241
01:32:34.050 --> 01:32:58.950
ان الاستدلال قد يكون اه مطابقا لما يستدل به وقد يكون متضمنا وقد يكون لازما فمثلا اضرب مثالا اه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض ابطيه

242
01:33:01.200 --> 01:33:26.400
دلالة هذا اللفظ على الرفع الشديد دلالة ايش مطابقة طيب جلالته تضمنا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يبقي شعر الابطين دلالة ماذا  حتى رؤيا بياض ابطيه

243
01:33:26.700 --> 01:33:47.450
نستدل بهذا على من هذا الحديث على ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يبقي شعر الابطين بقوله حتى رؤي او حتى يرى بياض ابطيه استدلال ايضا نستدل به ان الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الحال كان لابسا كان يلبس الرداء ولا يلبس القميص

244
01:33:47.800 --> 01:34:05.400
جلالة ايضا لانه لو كان يلبس القميص هل يمكن ان يرى بياض ابطيه لا يمكن فهكذا الدلالة قد قد يكون الاستدلال بالدليل قد يكون آآ مطابقا وقد يكون متضمنا وقد يكون

245
01:34:05.500 --> 01:34:33.700
جزءا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الاصل في اوامر قال فصل الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب الا اذا دل الدليل على الاستحباب او الاباحة والاصل في النواهي انها للتحريم الا اذا دل الدليل على الكراهة

246
01:34:33.950 --> 01:34:54.600
والاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به الى المجاز ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقة والحقائق ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية وما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي

247
01:34:54.900 --> 01:35:11.300
طيب يقول المولد رحمه الله الاصل في اوامر الكتاب والسنة يعني الاوامر الواردة في الكتاب والسنة انها للوجوب فاذا ورد امر في كتاب الله عز وجل افعلوا او في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام افعلوا

248
01:35:11.450 --> 01:35:33.100
فالاصل ان هذا الامر للوجوب الا ان يدل الدليل على وجود صارف لذلك اذا كل امر الكتاب والسنة فاننا نحمله على ماذا؟ على الوجوب من حيث الاصل الا اذا دل الدليل

249
01:35:33.400 --> 01:35:52.200
على ان هذا الامر ليس الوجوب بان وجد صارف هذا هو الذي عليه كثير من العلماء بعض العلماء وسنذكر الادلة. بعض العلماء فصل في هذه المسألة وقال ان الاوامر الواردة في الشريعة نوعان

250
01:35:52.900 --> 01:36:19.100
اوامر تتعلق بالعبادات وعوامل تتعلق بالاداب فما كان متعلقا بالعبادات فانه يحمل على الوجوب وما كان متعلقا بالاداب فانه يحمل على الاستحباب اي ما كان تعبدا فلوجوب وما كان تأدبا في الاستحباب

251
01:36:19.750 --> 01:36:42.650
وهذا القول قد اشار اليه الشافعي رحمه الله في الرسالة ولكنه قول لا يطرد لان من الاوامر في العبادات ما هو الاستحباب وعوامل في الاداب والاخلاق وهي للوجوب فقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله

252
01:36:42.900 --> 01:37:06.150
وكل بيمينك هذي الاداب في الاكل ومع ذلك هي الوجوب ولذلك الاحسن ان ان نقول الاصل في الامر الوجوب الاصل في الامر الوجوب الا ان يدل الدليل على صرف هذا الوجوب الى غيره

253
01:37:06.550 --> 01:37:26.200
ما الدليل على ان الاصل في الامر الوجوب؟ الدليل قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قال الامام احمد رحمه الله

254
01:37:26.300 --> 01:37:46.750
اتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك من السنة ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر اصحابه عام الحديبية

255
01:37:46.800 --> 01:38:12.700
امرهم بالحلق فترددوا وتأخروا كره ذلك كراهته تدل على ان الاصل في الامر الوجوب ثالثا من العقل قالوا ان السيد لو امر عبده بامر من الامور ثم ان العبد لم يمتثل فعاقبه السيد

256
01:38:12.900 --> 01:38:28.700
فهل يلام على معاقبته لا قالوا مما يدل على ان الاصل في الامر الوجوب والمسألة فيها خلاف خلاف طويل كثير بين الاصول بين علماء الاصول لكن هذا هو القول الراجح

257
01:38:28.800 --> 01:38:50.850
ان الاصل في الامر الوجوب فكل امر فاننا نحمله على الوجوب الا ان يوجد صارف او قرينة تدل على ذلك فمثلا قال الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم اشهد هذا امر

258
01:38:52.300 --> 01:39:12.600
اليس كذلك؟ نعم وهو للوجوب الاصل انه للوجوب لكن نقول هنا الامر ليس للوجوب طيب ما الصارف يقول الصادق فعل الصحابة رضي الله عنهم لانه لم ينقل انهم كانوا يشهدون

259
01:39:12.700 --> 01:39:31.050
على كل بيع يتبايعونه اشترى شيئا يسيرا كيسا من الخبز بريال نقول اتي بشهود يشهدون اشهد اني اشتريت من صاحب هذا الدكان هذا الكيس من الخبز بريال يحضر شاهدين اذا لابد

260
01:39:31.750 --> 01:39:50.500
عند عقد كل بيع ان يذهب معه ان يذهب معه رجلان او رجل وامرأتان وهذا لا يقول به احد. اذا الصارف للامر في قوله واشهدوا اذا تبايعتم الصارف للوجوب هنا نقول وفعل الصحابة. بل فعل النبي

261
01:39:50.500 --> 01:40:12.650
عليه الصلاة والسلام باع واشترى ولم ولم ينقل انه كان يشهد في كل بيع من البيوع لكن ما سوى ذلك نقول الاصل الاصل هو الوجوب طيب في حديثي المسيء في صلاته

262
01:40:13.300 --> 01:40:31.400
في حديث المسيء في صلاته حينما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي آآ حينما دخل رجل وصلى ركعتين لا يطمئن فيهما. يعني يعجل فيهما فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي وردده ثم قال

263
01:40:31.450 --> 01:40:43.800
والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع الى اخره

264
01:40:44.850 --> 01:41:05.350
اه هذه الاوامر اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل كل اوامر استدل العلماء بعض العلماء ذكر مقدمتين او ذكر استدلالين في هذا الحديث المقدمة الاولى قال كل ما

265
01:41:05.800 --> 01:41:21.100
امر به في هذا الحديث فهو واجب كل ما امر الرسول به عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فهو واجب. اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد

266
01:41:21.300 --> 01:41:41.850
كله واجب ثانيا المقدمة الثانية ما لم يرد في هذا الدليل ما لم يرد في هذا الحديث فليس بواجب فهمتم حديث المسيء يقول ما ورد في هذا الدليل مما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام كله واجب

267
01:41:42.400 --> 01:42:00.950
يعني اما شرط واما ركن اصطلاحا لكنه مأمور به وما لم يذكر ما ذكر واجب ما لم يذكر فليس بواجب يقول اما المقدمة الاولى وهي ان ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب

268
01:42:01.000 --> 01:42:22.250
فهذا مسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم امره والاصل في الامر الوجوب. ولا سيما ان هذه الاوامر تعضدها ادلة اخرى اما المقدمة الثانية وهي ما لم يذكر فليس بواجب فهذا فيه نظر

269
01:42:23.600 --> 01:42:45.850
لان هناك واجبات في الصلاة ذكرت في ادلة اخرى والرسول صلى الله عليه وسلم انما علم هذا الرجل المسيء انما علمه ما اخل به في صلاته ولذلك لم يقل له مثلا قل سبحان ربي الاعلى. قل سبحان ربي العظيم

270
01:42:46.900 --> 01:43:07.300
قل اذكروا التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استعذ بالله من اربع. هل نقول ان كل هذه الامور ليست واجبة؟ لا اذا نقول هذا الحديث ما دل عليه واجب او او نعم او ما امر الرسول به صلى الله عليه وسلم به فهو واجب هذا مسلم

271
01:43:07.500 --> 01:43:28.800
اما المقدمة الثانية وهي ما لم يذكر ليس بواجب فهذا فيه نظر ووجه النظر ان الادلة الاخرى دلت على وجوب ما سوى هذه الواجبات المذكورة يقول رحمه الله الاصل في في الاوامر الكتاب والسنة انها الوجوب

272
01:43:28.850 --> 01:43:46.450
الا اذا دل الدليل على الاستحباب او اباحة اذا دل الدليل على استحباب او الاباحة فاذا دل الدليل على الاستحباب او على الاباحة مثل امر الرسول عليه الصلاة والسلام بامر ثم تركه

273
01:43:46.850 --> 01:44:08.700
فتركه يدل على عدم الوجوب كذلك ايضا من من الادلة يستدل بها على استحباب على استحباب الشيء آآ ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فعلا مجردا مما يدل على استحباب الشيء

274
01:44:08.850 --> 01:44:30.550
ان يفعله فعلا مجردا لان الفعل المجرد يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب فمثلا كون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يقوم الليل او يصوم يوم الاثنين والخميس ونحو ذلك ولا يأمر به امرا

275
01:44:30.900 --> 01:44:50.350
نقول هذا يدل على المشروعية لان فعله لان القاعدة ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا مجردا فانه يدل على المشروعية والاستحباب ولا يدل على الوجوب يقول الا اذا دل الدليل على الاستحباب او انه على الاباحة

276
01:44:50.750 --> 01:45:11.600
مثل الدلالة على الاباحة قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة ها فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. البيع والشراء بعد بعد صلاة الجمعة هل هو واجب انتشروا وابتغوا

277
01:45:11.800 --> 01:45:36.000
او مستحب حول الإباحة يقول هو ماذا الاباحة والإباحة والإرشاد  لكن في قول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا امر بعد نهي  بعد نهي هل الامر بعد النهي للاباحة او

278
01:45:36.050 --> 01:45:56.050
ان له حكم ما قبل النهي هذه المسألة اختلف فيها اه الاصوليون رحمه الله الامر بعد النهي هل هو للاباحة والحل او ان الحكم فيه يرجع الى ما قبل النهي

279
01:45:56.150 --> 01:46:14.100
ان كان ما قبل النهي مستحبا فهو مستحب وان كان مباحا فهو مباح يقول اختلف العلماء في ذلك والراجح ان الامر بعد النهي له حكم ما قبل النهي له حكم ما قبل النهي

280
01:46:15.100 --> 01:46:37.750
ولهذا قيل والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي ويتبين ذلك في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور نعم في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

281
01:46:38.800 --> 01:46:57.850
يقول فزوروا هذا امر بعد نهي هل نقول زيارة القبور مباحة او نقول زوروها يأخذ حكم ما قبل النهي وزيارة القبور قبل النهي كانت ماذا كانت مستحبة. وهذا القول هو الراجح ان الامر بعد النهي

282
01:46:57.900 --> 01:47:19.100
ان الامر بعد النهي يكون حكمه حكم ما قبل النهي. نعم قال والاصل في النواهي ان هذا التحريم الا اذا دل الدليل على الكراهة الاصل في النواهي انها للتحريم  انها الشارع عنه

283
01:47:19.150 --> 01:47:39.250
اما في الكتاب او السنة فان الاصل انه للتحريم الا اذا دليل على الكراهة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه هذا امر بالاجتياب

284
01:47:39.550 --> 01:47:55.550
وهو دليل على ان ما نهى عنه الاصل فيه ماذا التحريم. اذا ما نهى ما نهى الشارع عنه الاصل فيه التحريم الا اذا دل الدليل على الكراهة يعني على ان النهي ليس للتحريم

285
01:47:55.600 --> 01:48:16.500
وانما هو للكراهة مثال ذلك اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما  عن الشرب قائما ثبت في الاحاديث الصحيحة طيب ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما

286
01:48:17.500 --> 01:48:36.300
اذا الحديث الاول او احاديث النهي عن الشرب قائما نقول الاصل فيها انها للتحريم قد ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما اتى ماء زمزم فشرب قائما فعله ذلك

287
01:48:36.400 --> 01:48:54.850
وهو شرب قائما يدل على ان النهي  آآ عن الشرب قائما لا تشرب قائما او لا او لا تشرب قياما انه ليس للتحريم وانما هو ايش؟ للكراهة والكراهة تزول عند ادنى

288
01:48:55.100 --> 01:49:15.800
حاجة فيكون نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما يقول هو ليس للتحريم وانما هو للكراهة والكراهة تزول عند ادنى حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اتى ماء زمزم وشرب قائما شرب بوجود الزحام وحطمت الناس

289
01:49:16.450 --> 01:49:40.800
هذه الحاجة تقلب المكروه الى ان يكون ماذا الى ان يكون مباحا على هذا نقول الشرب قائما الاصل انه مكروه لكن اذا دعت الحاجة الى ان يشرب الانسان قائما فانه يكون مباحا يعني يكون جائزا

290
01:49:41.150 --> 01:50:05.150
لان لان القاعدة ان المحرم لا تبيحه الا الضرورة المحرم لذاته والمكروه تبيحه الحاجة وهذا القول هو الراجح من اقوال العلماء في هذه المسألة وهي ان ان الشرب قائما الاصل انه مكروه

291
01:50:05.200 --> 01:50:23.350
الا اذا دعت الحاجة الى ذلك فحين اذ يكون مباحا لان الكراهة تزول عند ادنى حاجة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما ذكر هذه المسألة قال

292
01:50:23.500 --> 01:50:46.950
اذا رمت تشرب اقعد تفز في سنة صفوة اهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز اذا رمت يعني اردت اذا رمت تشرب فاقعد  في سنتي صفوة اهل الحجاز

293
01:50:47.750 --> 01:51:11.100
وقد صححوا شربه قائما حينما اتى زمزم وشرب قائما ولكنه لبيان الجواز. يعني بيان ان النهي ليس للتحريم وانما هو الكراهة  يقول والاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به الى المجاز ان قلنا به

294
01:51:11.500 --> 01:51:33.400
الا اذا تعذرت الحقيقة الاصل في الكلام الحقيقة وهنا الاصل كلمة الاصل ما معناها  الراجح القائدة مستمرة في في اكل الميتة اه الاصل في الكلام الحقيقة يعني الراجح ان يحمل الكلام

295
01:51:33.600 --> 01:51:57.000
على الحقيقة فاذا دار الامر بين ان يكون حقيقة او يكون مجازا فالاصل انه حقيقة فاذا قلت رأيت اسدا الاصل انك رأيت الحيوان المفترس لكن يصح ان يكون ان يكون قصدك انك رأيت رجلا شجاعا

296
01:51:59.900 --> 01:52:26.150
ولكن قد يتعين حمل الكلام على المجاز وقد يتعين حمله على الحقيقة فاذا قلت بدل رأيت اسدا يضرب بسيفه فالمراد بالاسد هنا حقيقة ولا مجاز؟   واذا قلت رأيت اسدا يهرول

297
01:52:26.400 --> 01:52:51.150
خلف   حقيقة اذا تارة يجب حمل الكلام على انه حقيقة لدلالة القرينة وتارة يجب حمله على المجاز لذات القليلة لكن اذا لم يكن هناك قرينة لا على الحقيقة ولا المجاز فالاصل حمله على ماذا؟ على الحقيقة

298
01:52:52.600 --> 01:53:15.000
وقول المؤلف رحمه الله ان قلنا به اشارة الى الخلاف بان القول في المجاز فيه خلاف بين العلماء سواء ذلك علماء الاصول ام علماء اللغة فاختلف العلماء في المجاز هل هو هل هو واقع

299
01:53:15.250 --> 01:53:35.950
وموجود اوله وجود او لا على اقوال ثلاثة القول الاول القول الاول القول بالمجاز وان له وجودا في القرآن وفي اللغة في اللغة العربية وفي القرآن والسنة اذا هو موجود في اللغة

300
01:53:37.050 --> 01:54:02.050
وهذا ما عليه جمهور الاصوليين وعلماء اللغة والادب كلهم على اثبات المجاز والقول الثاني نفي المجاز نفي المجاز وانه لا وجود له لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة

301
01:54:03.250 --> 01:54:22.150
وهذا القول انتصر له شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال انه لا مجاز في اللغة لا وجود للمجاز في اللغة ويعبر عما قيل انه مجاز بانه اسلوب من اساليب اللغة

302
01:54:22.450 --> 01:54:44.250
هذا اسلوب فوجد جدارا يريد ان ينقض فاقامه واسأل القرية هذا ليس مجاز هذا اسلوب من اساليب اللغة القول الثالث القول الثالث اثبات المجاز في اللغة دون القرآن القرآن ليس فيه مجاز

303
01:54:44.500 --> 01:55:01.450
اما اللغة ففيها مجاز لماذا؟ قال لاننا لو قلنا ان القرآن فيه مجاز معنى ذلك ومن علامات المجاز صحة نفيه اذا كان معنى ذلك اننا ننفي بعض الصفات عن الله عز وجل

304
01:55:01.500 --> 01:55:19.150
او ان ان يكون هذا القول سلما ووسيلة لاهل الباطل في نفي الصفات ودعوة انها مجاز ودعوة انها مجاز فمثلا اذا جاء صفة اليد يقول ليس المراد اليد الحقيقية وانما المراد باليد

305
01:55:19.200 --> 01:55:38.750
النعمة لما خلقت بيدي يعني بنعمة بل يداه مبسوطتان اي نعمته ينزل ربنا ينزل امره وهكذا ومن من ذهب الى هذا القول الشنقيطي رحمه الله محمد الامين الشيخ محمد الامين الشنقيطي في كتابه اضواء البيان

306
01:55:38.950 --> 01:56:09.900
الى اثبات المجاز اللغة دون القرآن القرآن ولكن هذا القول وان كان يعني مقصده حسن لكنه فيه نظر من جهة ان القرآن باللسان العربي يعني الله عز وجل يقول وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين

307
01:56:10.350 --> 01:56:28.850
واذا كان القرآن بلسان عربي فانت اذا اثبت المجاز في اللسان العربي وجب عليك ان تثبته في القرآن المهم ان المسألة محل خلاف واكثر العلماء كما سبق على اثبات المجازر

308
01:56:29.200 --> 01:56:47.850
ولهذا قال الموفق رحمه الله في روضة الناظر قال لما ذكر المجاز قال ومن منع فقد كابر من منع المجاس فقد كابر ومن سلم وقال لا اسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه

309
01:56:48.550 --> 01:57:03.550
يعني كانه يقول شيخ الاسلام رحمه الله وان كان بعده كونك كونك تقول مثل هذا اسلوب من اساليب اللغة سمه اسلوب سمه مجاز الخلاف في ماذا؟ اننا نقول مجاز وانت تقول

310
01:57:03.800 --> 01:57:22.500
اسلوب ولهذا رحمه الله يقول من منع فقد كابر ومن سلم وقال لا اسمه مجازا فهو اصطلاح لا فيه نعم يقول رحمه الله ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقة. اذا الاصل

311
01:57:22.600 --> 01:57:46.050
الاصل اننا نحمل الكلام على ماذا؟ حقيقته لكن قد تدل القرينة على الحقيقة وقد تدل القرين على ماذا؟ على المجاز كما سبق قال والحقائق ثلاثة نقول ثلاث مؤنث شرعية ولغوية وعرفية

312
01:57:46.650 --> 01:58:15.900
الحقائق ثلاث شرعية ولغوية وعرفية فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه الى اللغة. وما لم يكن له حد في الشرع ولا ولا في اللغة. رجع فيه الى عادة الناس وعرفهم

313
01:58:16.650 --> 01:58:34.450
الحقائق كما ذكر المؤلف شرعية ولغوية وعرفية الحقيقة الشرعية ما له معنى في الشرع هذا هو معنى في الشرع فيرجع فيه الى معناه الشرعي واللغة ما له معنى في اللغة

314
01:58:34.900 --> 01:58:58.900
العرف ما له معنى في العرف واختصارا اجمع نذكر عبارة جامعة وهي ان كل كلام كل كلام فيحمل على عرف الناطق به انتبهوا كل كلام فيحمل على عرف الناطق به

315
01:58:59.050 --> 01:59:17.800
ان كان الناطق به من اهل الشرع عمل على ماذا على المعنى الشرعي ان كان الناطق به من اهل اللغة عمل على المعنى اللغوي ان كان الناطق به من اهل العرف حمل على المعنى العرفي. فمثلا اذا وجدنا لفظ الصلاة

316
01:59:18.400 --> 01:59:40.050
في نصوص الكتاب والسنة الصلاة نفسر الصلاة بان العبادة المعروفة الاقوال والافعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم هذا هو الاصل الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك كقوله عز وجل خذوا من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم

317
01:59:40.700 --> 01:59:55.800
صلي عليهم لا نقول صلي عليهم ان يصلي الصلاة المعروفة لكن هنا صلي بمعنى ادعو لانه دل الدليل على ذلك فان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا اوتي بالصدقة قال اللهم صلي على ال فلان

318
01:59:57.200 --> 02:00:18.250
اه الوضوء لفظ الوضوء النصوص الشرعية يحمل على الوضوء المعروف والعبادة لا نحمله على النظافة لفظ الحج لغة القصد اذا وجد وجد وجدنا نفظ حج في الكتاب والسنة لا نحمله على القصد

319
02:00:19.150 --> 02:00:38.150
كذلك ايضا التيمم تيمموا صعيدا طيبا لا نحمل على المعنى اللغوي لماذا؟ لان الناطق هو الشارع الا اذا دل الدليل على خلاف ذلك طيب اذا كان الناطق من اهل اللغة

320
02:00:38.700 --> 02:00:56.750
فاننا نحمل الكلام على المعنى اللغوي. اذا وجدنا مثلا كلمة صلاة في اشعار العرب الشعر الجاهلي او في شعر الاسلام ايضا لكنه في في من العربي الفصيح احمل الصلاة على ماذا؟ على الدعاء

321
02:00:57.150 --> 02:01:22.650
نحمل الوضوء على النظافة وهكذا اه العرف ايضا نحمل كلام العرف نحمل اللفظ على العرف فمثلا لفظ الدابة الدابة عرف في عرف الناس هي ذوات الاربع اليس كذلك؟ اذا قيل دابة فالمراد

322
02:01:22.950 --> 02:01:45.750
الذوات الاربع مثل الابل البقر الغنم الحمار البغل يعني ما يمشي على اربع هذا هو الدابة لكن في اللغة العربية الدابة اعم. كل ما دب على وجه الارض حتى الزواحف تسمى دابة

323
02:01:46.150 --> 02:02:00.900
قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء فاذا وجد مثلا دابة

324
02:02:01.050 --> 02:02:22.900
قال اشتريت دابة من كذا وكذا. تحمل هذه الدابة على ماذا؟ على ذوات الاربع اذا يقول الكلام كل كلام كل كلام فيحمل على عرف الناطق به فان كان الناطق به من اهل الشرع

325
02:02:23.350 --> 02:02:36.700
سواء النصوص الشرعية او كلام علماء الشرع حمل على المعنى الشرعي ان كان الناطق به من اهل اللغة على المعنى اللغوي ان كان الناطق به من اهل العرف حمل على المعنى العرفي

326
02:02:37.850 --> 02:03:01.100
لان العمل العرف من الامور المعتبر شرعا العمل بالعرف من الامور المعتبرة شرعا  يقول وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع الى عادة الناس وعرفهم وجدنا شيء ليس له حد في الشرع ولا في اللغة

327
02:03:01.200 --> 02:03:30.300
يرجى الى عادة الناس وعرفهم وقد يصرح قال رحمه الله تعالى وقد يصرح الشارع بارجاع هذه الامور الى العرف. كالامر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما فاحفظ هذه الاصول التي يضطر اليه التي يضطر اليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية

328
02:03:30.950 --> 02:03:51.450
نعم يقول وقد يصرح الشارع بارجاع هذه الامور الى العرف الامر بالمعروف الى اخره العرف العرف مع الشرع وان شئت فقل الشرع بالنسبة للعرف على اقسام ثلاث على ثلاثة اقسام

329
02:03:52.200 --> 02:04:17.750
القسم الاول ما رد الشارع فيه الامر الى الشرع ولم يعتبر العرف رد الشارع فيه الامر الى الشرع ولم يعتبر العرف الميراث جاء لميراث المعتبر ماذا الشرع ولا عبرة بالعرف

330
02:04:17.950 --> 02:04:46.550
فلو تعارف اناس او قبائل على حرمان الانثى من الارث او ان المرأة كالرجل لها سهم وله سهم الرجل والمرأة السواء يقول هذا العرف وهذا الحكم باطل لماذا لمخالفته الشرع

331
02:04:47.250 --> 02:05:06.000
كذلك ايضا الناس على اه حبس المرأة او حجرها لابن عمها بعض القبائل قد يكون فيها هذا وان شاء الله انها زالت وانتهت لكن قد يحجرون المرأة لابن عمها ان رغب فيها فهو احق

332
02:05:06.400 --> 02:05:30.400
والا قل لا رغبة فيه تنكح ما شاءت ايضا هذا عرف باطل لان المرأة تتزوج من شاءت ممن يكون كفؤا اذا القسم الاول مارد الشارع فيه الامر الى الشرع ولم يعتبر العرف فالواجب اعتبار الشرع

333
02:05:31.400 --> 02:06:00.500
القسم الثاني مارد الشارع فيه الامر الى العرف الى العرف لانه لم يرد الشرع  العشرة بين الزوجين العشرة بين الزوجين والنفقة ونحو ذلك وما يعتبر صلة وما لا يعتبر صلة

334
02:06:01.250 --> 02:06:23.500
هذا يرجع فيه الى ماذا؟ الى العرف قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف القسم الثالث ما لم يرد فيه امر

335
02:06:23.750 --> 02:06:53.550
ولا ذهب لم يرد من الشرع امر بالرجوع الى العرف سكت عنه فيرجع فيه الى العرف يرجع فيه الى العرف من امثلة ذلك الحرز حرز المال هل ورد تحديد هل ورد تحديد لظابط الحرز

336
02:06:53.950 --> 02:07:18.600
الشرع لا ما ورد اذا نرجع فيه ماذا الى العرف ولهذا قيل وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد الحرز الشرع الحرز في عرف الناس ما جرت العادة بحفظ المال فيه

337
02:07:19.200 --> 02:07:47.650
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وحرز المال ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه تتبين الان ان الشرع والعرف بالنسبة للرجوع الى احدهما على اقسام ثلاثة القسم الاول ما المعتبر فيه الشرع

338
02:07:48.100 --> 02:08:07.150
بحيث ان الشارع رد الامر الى الشرع ولم يعتبر العرف  الارث والقسم الثاني ما اعتبر الشارع فيه العرف ورد الامر فيه الى العرف حيث لم يرد فيه اه نعم بحيث امر بالرد اليه

339
02:08:07.350 --> 02:08:30.300
وذلك كالنفقة نفقة الزوجة والمعاشرة بالمعروف بين الزوجين وما يعتبر صلة وما لا يعتبر صلة بين الاقارب. كل هذا المرجع فيه العرف القسم الثالث ما لم يرد فيه امر بالرد لا للشرع ولا للعرف سكت عنه

340
02:08:30.700 --> 02:08:53.900
ويرجع فيه الى العرف من امثلة ذلك الحرز  حد السفر ايضا السفر لم يرد له تحديد فيرجع فيه الى العرف لقول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا

341
02:08:53.950 --> 02:09:36.000
من الصلاة  الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل ثلث ساعة  طيب في ما مضى فيه اسئلة نستكمل بعد هل هناك اسئلة فيما مضى اليمين بس ترفع  الراجح. حقيقة الوجود المجاز موجود. يعني مثل ما قلت الموفق رحمه الله

342
02:09:36.350 --> 02:10:13.750
يقول من منع فقد كابر ومن سلم وقال لا اسميه مجازا فهو اصطلاح اكثر العلماء من علماء اللغة والبلاغة والاصول على ان المجاز ثابت     ايش اي نعم حتى حتى الذين يقولون ان ان

343
02:10:14.250 --> 02:10:33.200
القول الاول يقول القرآن فيه مجاز واراد فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه هذا مجاز يقول هذا مجاز واسأل القرية هذا مجاز لكن آآ شيخ الاسلام رحمه الله ومن معه يعني يقول هذا اسلوب من اساليب اللغة

344
02:10:34.250 --> 02:10:57.900
اسلوب مناسبة باللغة سيأتيك في الصفات ويقول هذا اسلوب من اساليب اللغة انه يعبر باليد عن القوة وكم من ظلام الليل عندك   هي في الواقع يعني عند  يرون المجاز وهم كثر

345
02:10:58.200 --> 02:11:24.850
يقولون هو اختلاف تعبير انت اذا قلت هذا اسلوب من اساليب اللغة. اللغة ترد بهذا الاسلوب وانت قل اسلوب حنا نقول مجاز واضح ولا لا    هو التعريف هو الحد ما تقول حد الفقه يعني تأليف الفقه

346
02:11:28.750 --> 02:11:55.850
قال رحمه الله تعالى فصل ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لاجناس او انواع او افراد كثيرة ذلك اكثر النصوص ومنها خاص يدل على بعض الاجناس او الانواع او الافراد

347
02:11:56.000 --> 02:12:17.250
بحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص طيب يقول نصوص الكتاب والسنة منها عام والعام هو اللفظ الشامل باجناس او انواع او افراد كثيرة

348
02:12:18.300 --> 02:12:48.400
اللفظ الشامل لاجناس او انواع او افراد ما الفرق بين الاجناس والانواع والافراد يقول كل جنس هناك جنس نوع وفرض الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا والنوع ما له اسم خاص يشمل افرادا

349
02:12:49.650 --> 02:13:20.850
وكل شيء فهو بالنسبة لما تحته جنس ولما فوقه نوع او فرض فمثلا يقول التمر  نعم اه السكري نوع طيب السكري نوعان احمر واصفر هذا فرد وهذا فرد فهمتم طيب مثال اوضح

350
02:13:21.150 --> 02:13:48.700
القمح النبات النبات جنس النبات انواع في شيء  شيء بر في شي رز في كذا في كذا القمح انواع نوع كذا نوع كذا ونوع كذا. كل نوع منها ايضا في تفرع منه افراد

351
02:13:49.700 --> 02:14:10.900
وهكذا الظابط في معرفة الجنس والنوع والفرط ان الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا الجنس تحته انواع والنوع ما له اسم خاص يشمل افرادا والشيء كل شيء قد يكون

352
02:14:11.050 --> 02:14:36.150
باعتبار ما تحته فمثلا القمح جنس باعتبار انواع وقد يكون نوعا باعتبار النبات والنبات قد يكون نوعا باعتبار كائن حي وهكذا اذا الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا والنوع ما له اسم خاص

353
02:14:36.350 --> 02:14:53.200
يشمل آآ افرادا  يقول مؤلف رحمه الله منها عام وهو اللفظ الشامل لاجناس او انواع او افراد كثيرة وذلك اكثر النصوص ما هو اللفظ الشامل؟ فاذا قلت مثلا اكرم الطلبة

354
02:14:54.100 --> 02:15:17.600
اكرم الطلبة ولفظ الطلبة لفظ يشمل الجميع هذا يسمى عام يسمى يسمع عاما قال ومنها خاص يدل على بعض الاجناس او الانواع او او الافراد فاذا قلت اكرم الطلبة الا زيدا

355
02:15:19.150 --> 02:15:46.700
الان قصصت  فردا لان الطلبة جنس او نوعا لكن لو قلت مثلا اعطي المستحق بعض المستحق الا آآ المدين او الغارم هذا لفظ المستحق يشمل جميع اصناف اهل الزكاة واستثنيت من

356
02:15:47.600 --> 02:16:11.100
الغالب وهكذا التخصيص او التخصيص العام قد يكون بشرط قد يكون بصفة قد يكون بلفظ اخر ولهذا قال ومنها خاص يدل على بعض الاجناس  اول انواع او الافراد حيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما

357
02:16:11.400 --> 02:16:31.500
وهذا هو الأصل الاصل انه لا يوجد تعارض بين نصين ثابتة ان الصين ثابتي صحيحين لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين نصوص الكتاب في بعضها مع بعض او بين نصوص السنة بعضها مع بعض او بين نصوص الكتاب والسنة

358
02:16:32.250 --> 02:16:52.350
فلا يمكن ان تجد دليلا من الكتاب او السنة دليلا صحيحا يعارض دليلا اخر صحيحا لا يمكن من الوجوه لان لان المعارضة معناها التناقض والشرع من عند الله عز وجل

359
02:16:52.600 --> 02:17:10.700
وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الان الانظمة التي يضعها الانسان اراد ان يضع الشركة او مؤسسة او اي نظام من الانظمة تجد هذه الانظمة

360
02:17:11.400 --> 02:17:30.200
كل فترة تراجع كل فترة تراجع فتعدل تعديل المادة كذا من كذا ليش؟ لانه وجدوا فيها معارضة. وجدوا فيها خروقات هذا البند يكون وسيلة المستغل من جهة اخرى. او ان يختلس منه مال

361
02:17:30.950 --> 02:17:53.150
او نحو ذلك فتجد ان هذه الانظمة وهذه القوانين كل وهذا معروف عند علماء قانون والمهتمين بالانظمة مراجعة الانظمة او تحديث الانظمة كل فترة يراجعون هل هذه البند هذا لازم يضاف اليه شرط

362
02:17:53.350 --> 02:18:09.800
لازم يحذف لازم يعدل وهكذا. لكن شريعة الله عز وجل من لدن حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى لا يوجد فيها تناقض بوجه من الوجوه ولهذا صنف شيخ الاسلام رحمه الله صنف كتابه

363
02:18:10.150 --> 02:18:36.750
الذي هو من اعظم الكتب درء تعارض العقل والنقل وكما ان النصوص الشرعية لا تعارض بينها كذلك ايضا النصوص الشرعية لا لا تعارض العقل الصريح العقل الصحيح فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. اول شيء النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح

364
02:18:37.400 --> 02:18:56.150
مصنف هذا الكتاب الذي بين فيه انه لا يمكن ان يتعارض نص صريح نص صحيح مع عقل صريح قال ابن القيم رحمه الله في مدحي شيخ الاسلام رحمه الله لما الذكر قال وله كتاب العقل والنقل الذي

365
02:18:56.400 --> 02:19:19.850
ما في الوجود له نظير ثاني اذا نقول التعارض التعارض بين النصوص الشرعية لا وجود له في الخارج وانما قد يوجد عند المجتهد او عند العالم يتعارض عنده نصاب لا يستطيع ان يجمع بين هذا وبين هذا النص

366
02:19:20.150 --> 02:19:39.600
ما الواجب ان التعارض اذا حصل التعارض الواجب عليه التوقف التوقف اذا لم يعلم مثلا تاريخ احدهما والاخر ان كان يعلم التاريخ فالمتقدم ناسخ للمتأخر مع المتأخر ناس ناسخ ومتقدم

367
02:19:39.850 --> 02:20:07.450
فان لم يعلم التاريخ فالواجب ماذا؟ اذا لم يكن الجمع الواجب التوقف. التوقف في العمل  يعني الرسول عليه الصلاة والسلام اذا فعل فعلا مجردا لم يقترن بامر هذا دليل على

368
02:20:07.950 --> 02:20:28.900
ماذا؟ على المشروعية الفعل المجرد دعاء مشروعية ولهذا قيل وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدأ لكن اذا امر يعني لو مثلا جاء وصلى ركعتين صلاة الركعتين يدعو على

369
02:20:29.000 --> 02:20:32.900
استحبابها لكن هل هي واجبة