﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:23.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل

2
00:00:23.700 --> 00:00:47.850
قواعد وضوابط فقهية اخذها الاصوليون من الكتاب والسنة قال رحمه الله واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة اصولا كثيرة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها فمنها اليقين لا يزول بالشك

3
00:00:48.450 --> 00:01:12.100
ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا فمن حصل له الشك في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن وقالوا وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

4
00:01:12.800 --> 00:01:42.400
اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل قواعد وضوابط فقهية اخذها الاصوليون من الكتاب والسنة قول قواعد وضوابط الفرق بين القواعد والظوابط ان القواعد او القاعدة لا تختصوا بباب معين من ابواب الفقه

5
00:01:43.600 --> 00:02:14.500
واما الظابط فيختص بباب معين من ابواب الفقه فمثلا قول الفقهاء رحمهم الله اذا اجتمعا سببان في سجون السهو احدهما قبل السلام والاخر بعد السلام يعني يوجب السجود قبل السلام والاخر يوجب السجود بعد السلام غلب ما قبل السلام. لانه الصق بالصلاة

6
00:02:15.050 --> 00:02:39.950
هذا يعتبر ضابطا وليس قاعدة بانه يختص بهذا الباب وقد يتجاوز العلماء والفقهاء في التفريق بين القاعدة والظابط فيطلقون القاعدة على الظابط ومرادهم القاعدة في هذا الباب وقوله اخذها الاصوليون من الكتاب والسنة

7
00:02:40.050 --> 00:03:02.300
يعني ان هذه القواعد والضوابط مستمدة من النصوص الشرعية يقول واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة اصولا كثيرة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها وهذا اشارة من المؤلف رحمه الله الى انه ينبغي لطالب العلم

8
00:03:02.500 --> 00:03:36.050
ان يعتني بالقواعد والضوابط والاصول بان افراد المسائل ليس لها حد لكن القواعد والظوابط والاصول هي التي تنمي الملكة الفقهية عند طالب العلم ويستطيع بمعرفته للقواعد والظوابط والاصول ان يعرف كثيرا من المسائل وان لم يقرأها او تمر عليه

9
00:03:36.550 --> 00:04:06.050
ويتمكن بها ايضا من الحكم على المسائل المستجدة وهي ما يسمى بالنوازل وبمعرفة القواعد والظوابط والاصول يكون طالب العلم او العالم سالما من التناقض يعني مخالفة القواعد والظوابط والاصول سبب بان يقع الانسان في التناقض

10
00:04:06.150 --> 00:04:28.200
فيوجب شيئا تارة ويحرمه تارة او يمنعه تارة ويبيحه تارة لانه لم يسر على قواعد فعلى آآ طالب العلم ان يعتني بالقواعد والاصول ولهذا قيل من حرم الاصول حرم الوصول

11
00:04:28.750 --> 00:04:52.350
اغتنم القواعد الاصول فمن تفته يحرم وصولا اه ذكر رحمه الله شيئا من هذه القواعد اولا قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين هو الامر الثابت المعلوم يقينا لا يزول بالشك والشك والشك

12
00:04:52.500 --> 00:05:12.450
هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر هذه القاعدة مأخوذة من السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ان الرسول عليه الصلاة والسلام شكي اليه الرجل يجد الشيء في الصلاة

13
00:05:12.750 --> 00:05:36.450
وقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اي حتى يتيقن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك ولا يزول ايضا بغلبة الظن لانها هنا ثلاثة امور يقين وغلبة ظن

14
00:05:36.750 --> 00:06:05.050
وشك اليقين هو الامر المعلوم والشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر وغلبة الظن هي الطرف الراجح الشك فمثلا لو جاءك شخص وقال قدم زيد ثم جاء اخر وقال لم يقدم زيد

15
00:06:06.100 --> 00:06:25.500
ولكن الاول كان اوثق عندك من الثاني. كلاهما ثقة ولكن الاول اوثق يكون خبر الاول يكون غلب الظن. يعني يغلب على الظن صدقه فاليقين لا يزول بالشك ولا بالغالبة الظن

16
00:06:26.100 --> 00:06:44.200
فمن تيقن الطهارة مثلا وشك هل انتقض وضوءه او لم ينتقض فلا يلتفت لهذا الشك ومن تيقن الطهارة وغلب على ظنه ان وضوءه قد انتقض حتى لو كان غلب الظن

17
00:06:44.550 --> 00:07:04.850
فلا يلتفت الى غلبة هذا الظن لانه ما دام متيقنا الطهارة فالاصل بقاؤها ويتفرع على هذه القاعدة قاعدة اخرى مشابهة لها وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل

18
00:07:05.000 --> 00:07:32.700
بقاء مكان على مكان هذه القاعدة تجري في جميع ابواب الفقه في الطهارة والصلاة والطواف والسعي والعقود والنكاح والطلاق وغيرها فمثلا لو كان عندك ماء طهور ثم شككت هل تنجست او لم يتنجس؟ فالاصل بقاؤه على

19
00:07:32.800 --> 00:07:54.250
لو كان عندك ماء نجس وشككت هل زالت النجاسة او لم تزل الاصل بقاؤه على نجاسته. وهكذا بالنسبة للحدث كذلك ايضا شككت في الصلاة هل هذه الركعة هي الثالثة او الرابعة

20
00:07:55.650 --> 00:08:15.400
فحينئذ مبني على اليقين وتجعلها الثالثة لان الاصل انك لم تأتي بالرابعة وهكذا في الطواف ايضا في الطلاق شك هل طلق زوجته او لم يطلقها فلا يلتفت الى هذا الشك

21
00:08:15.450 --> 00:08:39.800
لان الاصل بقاء عصبة النكاح. فعصبة النكاح امر متيقن وهذا الطلاق مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك اه يقول المؤلف رحمه الله فمنها اليقين لا يزول بالشك ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا فمن حصل

22
00:08:39.800 --> 00:08:58.950
له الشك في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن. فيرجع الى الاصل فمثلا في باب الطهارة اذا شك هل زالت الطهارة او لا؟ الاصل بقاؤها بالنجاسة هل زالت او لا الاصل بقاؤها؟

23
00:08:59.100 --> 00:09:18.300
في الطلاق هل زال النكاح الاصل بقاء؟ النكاح وهكذا اه يقول المؤلف رحمه الله وقالوا الاصل الاصل الطهارة في كل شيء الاصل في الاشياء الطهارة فجميع ما خلقه الله عز وجل

24
00:09:18.500 --> 00:09:44.550
من المياه ومن غيرها الاصل فيه الطهارة الا اذا دل الدليل على النجاسة والاصل الاباحة الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه وهنا نبين ان الامور اربعة لدينا عبادات

25
00:09:45.000 --> 00:10:16.100
ومعاملات واعيان وعادات اما الاول وهو العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع فلا يشرع منها الا ما دل الدليل على مشروعيته لقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

26
00:10:16.950 --> 00:10:32.950
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي رواية من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولان العبادة طريق موصل الى الله

27
00:10:33.400 --> 00:11:02.000
ولا طريق لمعرفة ما يوصل الى الله الا عن طريق ما جاءت به الرسل الثاني عن معاملات فالاصل فيها الحل والاباحة لقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فمن ادعى تحريم معاملة من المعاملات

28
00:11:02.200 --> 00:11:29.400
عليه الدليل على ذلك الثالث الاعيان ما خلقه الله عز وجل من الاعيان من الاشجار والحيوانات والثمار وغيرها فالاصل فيه الحل والاباحة فلو تنازع شخصان في حل حيوان او في حرمته

29
00:11:29.750 --> 00:11:46.550
او في حل نبات او حرمته او نحو ذلك فالاصل هو الاباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض

30
00:11:46.650 --> 00:12:07.850
جميعا منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو رابعا العادات ما اعتاده الناس من العادات فالاصل فيه الحل والاباحة ما لم يكن فيه مخالفة للشرع

31
00:12:08.350 --> 00:12:28.850
كما اعتادوه من المآكل والمشارب والمساكن ونحو ذلك او اوصافها والملابس. نقول كله الاصل فيه الحل والاباحة الا اذا دل الدليل على تحريمه قال والاصل الاباحة الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه

32
00:12:28.900 --> 00:12:47.200
والاصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك الاصل براءة الذمم من الواجبات المتعلقة بالله فالاصل ان الذمة ان ذمة الانسان بريئة من الواجب

33
00:12:47.400 --> 00:13:08.300
كذلك ايضا من حقوق الخلق الاصل انه لا يتعلق به حق للخلق والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعي

34
00:13:09.700 --> 00:13:28.450
فلو جاء شخص وقال انا اطلب فلانا كذا وكذا نقول الاصل براءة ذمته حتى يثبت الدليل او البينة او تقوم البينة على ثبوت هذا الحق. والا فالاصل ان ذمته بريئة

35
00:13:28.550 --> 00:13:53.000
والا لو فتح الباب لكان كل انسان يدعي في ذمة في ذمة فلان لي كذا والاخر يقول في ذمة فلان اللي كذا وهكذا الاصل براءة الذمة والاصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والاداء

36
00:13:53.450 --> 00:14:15.250
الاصل ان الذمة مشغولة فما خوطب به العبد فيما يتعلق بعبادة الله او ما لزمه من حقوق عباد الاصل بقاؤه وان ذمته لا تبرأ منه الا بيقين فمثلا لو كان بينك وبين شخص معاملة

37
00:14:15.550 --> 00:14:46.300
ثم ثبت في ذمتك له دين دين ثابت فالاصل ان هذا الدين لا يزال ثابتا وان ذمتك مشغولة به حتى تثبت برائتك منه اما باداء واما بابراء نعم  قال رحمه الله تعالى ومنها ان المشقة تجلب التيسير

38
00:14:46.550 --> 00:15:07.050
وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها نعم ومنها ان المشقة تجلب التيسير في عنا هذه الشريعة شريعة ميسرة من اصلها قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر

39
00:15:07.100 --> 00:15:28.150
ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا والتيسير في الشريعة الاسلامية نوعان النوع الاول تيسير اصلي

40
00:15:29.400 --> 00:15:51.100
اي ان الاحكام الشرعية التي اوجبها الله تعالى على عباده هي من من اصلها ميسرة والنوع الثاني تيسير عارض طارئ فاذا وجد ما يقتضي التخفيف فيما اوجبه الله عز وجل فانه يحصل

41
00:15:51.950 --> 00:16:14.050
نضرب لذلك امثلة الصلاة اوجبها الله تعالى على عباده وهي يسيرة بامكان كل مكلف ان يقوم  تحية ميسرة من حيث الاصل لكن لو حصل عارض او طارئ يحصل تيسير اخر

42
00:16:14.400 --> 00:16:36.100
فمن لم يستطع ان يصلي قائما فيصلي قاعدا من لم يستطع ان يصلي قاعدا يصلي مضطجعا الطهارة اوجبها الله عز وجل وهي يسيرة اذا لم يستطع الانسان ان يتطهر  ان لعجمه

43
00:16:36.200 --> 00:16:59.850
واما للتضرر باستعماله فانه يعدل الى التيمم الصيام اوجبه الله عز وجل وهو يسير اذا لم يستطع الصيام فانه يعدل الى البدل وهو الاطعام اذا التيسير في الشريعة الاسلامية نوعان تيسير اصلي

44
00:17:00.000 --> 00:17:21.900
اي ان ما اوجبه الله تعالى وافترضه على عباده ميسر من حيث الاصل والثاني تيسير عارض طارئ فاذا حصل ما يوجب التيسير والتخفيف فان الشريعة تأتي به ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:17:22.000 --> 00:17:45.450
اني لادخل في الصلاة واريد ان اطيلها فاسمع بكاء الصبي فاخفف مخافة ان تفتتن امه هذا التخفيف عارظ  وقوله رحمه الله المشقة تجلب التيسير يعني ان انه متى وجدت المشقة

46
00:17:45.650 --> 00:18:06.450
فان المشقة تجلب التيسير بحيث يحصل التخفيف فمن شق عليه القيام صلى قاعدا من شق عليه الوضوء عدل الى التيمم. من شق عليه الصيام يعدل الى الاطعام وهكذا وليعلم ايضا ان

47
00:18:06.550 --> 00:18:30.200
الاجر على قدر المشقة كلما عظمت المشقة عظم الاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجرك على قدر نصبك ولكن هل كل مشقة يثاب الانسان عليها او لا الجواب لا

48
00:18:30.850 --> 00:18:56.350
ليست كل مشقة يثاب الانسان عليها وذلك ان المشقة نوعان النوع الاول مشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها بحيث لا يمكن فعل العبادة الا مع المشقة فهذه المشقة يثاب الانسان عليها ويؤجر عليها

49
00:18:57.350 --> 00:19:19.900
كالصيام في ايام الصيف الحار يحصل الانسان عطش وجوع والاغتسال مثلا او الوضوء في ايام البرد الشديد يحصل فيه مشقة الذهاب الى المسجد قد يحصل في مشقة لكبار السن او المريض

50
00:19:20.150 --> 00:19:41.050
ونحو ذلك فيؤجر ويثاب على هذه المشقة فاذا قدر ان ان الانسان الصحيح له مئة حسنة هذا له اكثر فيؤجر على العبادة وعلى ما حصل من مشقة في العبادة والثاني النوع الثاني مشقة غير ملازمة للعبادة

51
00:19:41.750 --> 00:20:09.150
بحيث تنفك عنها ويمكن فعل العبادة بدونها فحينئذ نقولها اذا اشق على نفسه هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر مثال ذلك انسان اراد ان يصلي الظهر عنده مكان مظلل مكيف

52
00:20:09.850 --> 00:20:33.000
ومكان مشمس في العراء فقال اصلي في العراء حتى اتصبب عرقا يكون اكثر الاجر ما تقولون يؤجر او يؤجر يقول يؤزر لان هذا يشق على نفسه ولان صلاته في هذا الموضع تذهب خشوعه

53
00:20:33.450 --> 00:20:52.300
مثال اخر انسان عنده ماء ساخن في ايام البرد يستطيع ان يتوضأ منه بكل يسر وسهولة فاختار ان يتوضأ بماء بارد. يقول المشقة الاجر على قدر المشقة نقول ليس كذلك

54
00:20:52.500 --> 00:21:13.050
الاجر على قدر المشقة اذا كان لا يمكن ان تفعل العبادة الا مع المشقة اما اذا كانت المشقة يمكن ان تنفك عن عبادة بحيث انك تفعل العبادة من غير مشقة فحينئذ هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر

55
00:21:13.850 --> 00:21:38.200
يقول وبنوا على هذا جميع جميع رخص رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها آآ رخص السفر انما ثبتت لان السفر مظنة المشقة قد لا يكون مشقة يعني قد يسافر الانسان مثلا في نهار رمضان

56
00:21:38.450 --> 00:21:58.500
بسيارة او بطائرة ولا يحصل له اي تعب او عناء من الصيام ومع ذلك نبيح له السفر. لماذا يقول لانه لان السفر لانه ليس من شرط آآ الفطر وجود المشقة

57
00:21:58.800 --> 00:22:16.850
بل ان الله عز وجل رخص للمسافر وخفف عنه لان السفر غالبا هو مظنة المشقة لكن لا يشترط وجودها ما دام وجد السبب فلا يشترط وهو التخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها

58
00:22:17.250 --> 00:22:33.850
اه التخفيف في العبادات كما مثلنا من لم يستطع ان يتوضأ يتيمم من لم يستطع ان يصلي قائما يصلي قاعدا من آآ شق عليه مثلا ان يرمي الجمار يوكل وهكذا

59
00:22:34.000 --> 00:23:03.650
كذلك ايضا التخفيف في المعاملات والتيسير فيها كمسألة كمسألة العرايا وغيرها نعم ومنها قولهم لا يجب لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة فالشارع لم يجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. واذا

60
00:23:03.650 --> 00:23:23.800
قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه وامثلتها كثيرة جدا وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه

61
00:23:23.950 --> 00:23:48.150
الضرورات والضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. طيب يقول ومنها قولهم لا واجب مع العجز لان الاحكام الشرعية

62
00:23:48.300 --> 00:24:05.600
منوطة بالاستطاعة والقدرة كما قال عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا

63
00:24:05.750 --> 00:24:29.950
فجميع الواجبات جميع الواجبات منوطة الاستطاعة والقدرة قال ولا محرم مع الضرورة كما سيأتي. قال فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية. وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه

64
00:24:30.450 --> 00:24:46.600
وان قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز ما يعجز عنه العبد او المكلف بالنسبة للواجب اما ان يقدر على الواجب كل اما ان يقدر على الواجب جميعا

65
00:24:46.900 --> 00:25:09.150
فيجب عليه واما ان يقدر على واما ان يعجز عنه كليا فيسقط عنه وهذا واضح انتبهوا الواجبات اما ان يقدر عليها المكلف كلها يقدر ان يفعل الواجب كله وجميعه فيجب عليه

66
00:25:09.600 --> 00:25:31.350
واما ان يعجز عنه كليا فيسقط عنه وهذا لا اشكال فيه. لكن اذا قدر على بعض الواجب وعجز عن بعضه اذا قدر على البعظ وعجز عن البعظ فهل يجب عليه ان يأتي بما قدر عليه

67
00:25:31.450 --> 00:25:52.400
ويسقط عنه ما عجز عنه حول الجواب ان في ذلك تفصيلا وذلك ان من من قدر على بعض الواجب وعجز عن باقيه فلا يخلو من اربع حالات الحال الاولى ان يكون المقدور عليه

68
00:25:52.450 --> 00:26:19.500
وسيلة محضة ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة فاذا قادرة على هذه الوسيلة لم تجب مثال ذلك الاصلع الذي ليس في رأسه شعر اذا حج او اعتمر ليس هناك شعر

69
00:26:19.600 --> 00:26:40.400
ليس هناك شعر يزيله ازالة الشعر تكون بماذا؟ بالموسى هل نقول يجب عليك ان تمر الموسى على رأسك لا لماذا لان امرار الموسى وسيلة الى ازالة الشعر فاذا سقط الشعر سقطت

70
00:26:40.550 --> 00:27:03.200
الوسيلة فهمتم؟ وان كان بعض الفقهاء يوجبون ويقول يجب على الاصلع ان يمر الموسى على رأسه والحقيقة ان هذا نوع من العبث الحال الثانية ان يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره

71
00:27:03.600 --> 00:27:26.450
ان يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره فاذا قدر عليه فانه لا يجب عليه مثال ذلك لو ان شخصا فاته الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج

72
00:27:27.450 --> 00:27:54.100
طيب قال بقي المبيت في المزدلفة من رمي الجمار فهل نوجب عليه ان يبيت في منى ومزدلفة ويرمي الجمار ونحو ذلك؟ الجواب لا بان هذه توابع للوقوف بعرفة  سقط الوقوف بعرفة او لم يثبت الوقوف بعرفة سقطت هذه التوابع

73
00:27:55.000 --> 00:28:17.350
الحال الثالثة ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في حد وهو في ذاته ليس عبادة مثال ذلك من قدر ان يصوم نصف يوم انسان مريض مثلا يقول انا استطيع اصوم الى الظهر

74
00:28:18.200 --> 00:28:33.400
فقط بعد ذلك لا استطيع فهل نوجب عليه ونقول يجب عليك ان تصوم الى الظهر لانك قدرت على بعض الواجب فيجب عليك ان تأتي بما تقدر ويسقط عنك ما عجزت

75
00:28:33.700 --> 00:28:53.600
الجواب لا لماذا؟ لانه لا يتعبد لله بصيام نصف يوم الصيام الشرعي من طلوع الفجر الى غروب الشمس الحال الرابعة ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة

76
00:28:54.600 --> 00:29:14.200
حينئذ يجب عليه ان يأتي به مثال ذلك الاخرس الذي لا يستطيع النطق او حديث العهد بالاسلام الذي لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة ولا ان يأتي باي ذكر اذا صلى

77
00:29:14.250 --> 00:29:34.200
هل نسقط عنه القيام؟ نقول كبر واركع مباشرة لانك عجزت او نوجب عليه القيام الجواب نوجب عليه القيام. لماذا؟ نقول لان القيام في الصلاة ركن مقصود بذاته هنا واجبان القيام

78
00:29:34.300 --> 00:29:52.850
والقراءة في القيام فاذا سقط سقطت القراءة في القيام وجب ان يأتي بالقيام. اذا من قادر على الواجب على جميع الواجب وجب ان يأتي به من عجز عنه سقط عنه

79
00:29:53.000 --> 00:30:12.200
من قدر على بعضه دون بعض عليه التفصيل السابق يقول رحمه الله وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم يعني كل شيء يحتاج الخلق اليه فان الله عز وجل لا يمنع عباده منه

80
00:30:13.150 --> 00:30:34.550
بل يبيحه لهم اما على سبيل الاطلاق واما على سبيل التقييد على سبيل الاطلاق ما دام ان فيه مصلحة راجحة يبيحه او على سبيل التقييد بمعنى انه اذا اضطر اليه

81
00:30:35.150 --> 00:30:51.400
فانه حينئذ يكون مباحا يقول والخبائث التي حرمها التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه

82
00:30:52.100 --> 00:31:25.950
ولكن يشترط لاباحة المحرم عند الضرورة شرطان الشرط الاول تعين المحرم والشرط الثاني ان يتيقن نفعه اي محرم يشترط بجوازه لاباحته عند الضرورة شرطان الشرط الاول تعين المحرم بان لا يوجد ما يدفع به ضرورته

83
00:31:26.200 --> 00:31:52.350
سوى هذا المحرم والشرط الثاني ان يتيقن النفع ان يتيقن النفع مثال ذلك انسان اصابه مرض فقيل له ان شرب الدم من الحيوان الفلاني اول حيوان الفلاني انه يشفي من هذا المرض

84
00:31:52.800 --> 00:32:14.550
او ان شرب لبن الاتان يشفي فيقال اولا الشرط الاول هل تعين هذا المحرم الا يوجد طريق للشفاء سوى اذا قالوا لا يوجد نقول نعم يجوز نأتي للشرط الثاني نقول نعم الان الان لبن

85
00:32:14.600 --> 00:32:31.550
هذا الحيوان المحرم او دم هذا الحيوان المحرم او هذا الادمي تعين على حد قولك هل تتيقن النفع بمعنى انك لو شربت هذا الدم او شربت هذا اللبن المحرم هل تتيقن النفع

86
00:32:32.750 --> 00:32:51.800
اذا قال نعم النفع متيقن نقول نعم توكل على الله اذا قل لا نقول لا يجوز لماذا؟ لانه لا يجوز ان يقدم على امر محرم يقينا لامر موهوم يتوهم يقول يمكن يمكن

87
00:32:52.950 --> 00:33:12.900
لكن متى انطبقت الشروط جاز انظر مثلا انسان في مخمصة في برية يوشك ان يهلك وليس عنده الا ميتة نقول يجوز لك ان تأكل الميتة او من الميتة اولا لانه تعينت لا يوجد مباح سواها

88
00:33:13.350 --> 00:33:33.250
وثانيا ايضا انه اذا اكل اذا اكل من الميتة ينتفع او لا نعم ينتفع يدفع ضرورته ويحفظ اه حياته اذا كل محرم كل محرم لا يباح الا بشرطين. اولا ان يتعين

89
00:33:33.700 --> 00:33:52.950
وثانيا ان يتيقن النفع من الامثلة التي ذكرها الفقهاء قالوا لو ان شخصا غص بلقمة غصة بلقمة ولم يحضره الا خمر سنغص اراد ان يدفع هذه اللقمة لم يجد الا خمر

90
00:33:53.750 --> 00:34:08.000
هل يجوز ان يتناول من الخمر ما يدفع بهذه الغصة؟ الجواب نعم. اولا لانه تعين ما يوجد سوائل ما فيه ماء ولا عصير ولا لبن وثانيا هل يتيقن النفع نعم

91
00:34:08.200 --> 00:34:34.150
لانه اذا شرب اي سائل سوف تندفع الغصة يقول رحمه الله فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. كل محرم كل محرم فان الضرورة يبيحه سواء كان محرما راتبا يعني على سبيل الدوام ام محرما عارضا

92
00:34:34.700 --> 00:34:53.150
المحرم العارض كالصيد بالنسبة للمحرم الصيد الاصل انه حلال. لكن بالنسبة للمحرم او في الحرم بالنسبة للمحرم تحريمه عارظ فاذا اضطر الى اكل الصيد في في الحرم او في الاحرام

93
00:34:53.400 --> 00:35:15.950
فانه يجوز هذا محرم عارض والميتة محرم اه دائم ثم قال المؤلف رحمه الله والضرورة تتقدر بقدرها الظرورة تقدر بقدرها فمثلا شخص اوشك على الهلاك في في برية في مخمصة

94
00:35:16.400 --> 00:35:36.900
قلنا له يباح لك ان تأكل من الميتة هل له ان يشبع لا يأكل بقدر ما يسد رمقه لانه اذا صدر مقهى زالت الضرورة زالت الضرورة فاذا كان مثلا يمكن ان ينقذ حياته وان يزيل

95
00:35:37.000 --> 00:35:55.100
اه الضرورة بان يأكل من القطعة من اللحم او كيلو من اللحم يقول قل قدر ما تندفع الضرورة فقط طيب اذا قال انا اخشى اني اثناء سيري احتاج نقول احمل معك

96
00:35:55.900 --> 00:36:11.600
لو خد فرض انه مثلا وجد ميتة واكل منها يقول لا تأكل الا قدر الضرورة. كلك لقمة لقمتين ثلاث تدفع الضرورة طيب انا اكلت الان واندفعت الضرورة بعد ساعة ساعتين

97
00:36:11.900 --> 00:36:29.800
او في اخر النهار آآ قد لا اجد شيئا انا اريد ان اشبع حتى يكفيني هذا يوما او يومين فنقول لا لا تشبع كل قدر الضرورة واذا كنت تخشى فلك ان تحمل معك. خذ من الميتة

98
00:36:30.200 --> 00:36:52.650
وما تحتاجش كل ما تحتاج كل وبهذا تندفع الضرورة يقول رحمه الله فالضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر. كذلك ايضا في المثال السابق لو غص بلقمة ولم يجد الا خمرا ما يأكل يشرب جرة كاملة

99
00:36:52.850 --> 00:37:15.400
يقول خلاص ابيح لي الخمر اشرب جرة يقول لا لا تشرب الا بقدر ما تندفع به الضرورة قال فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها تبيح المحرمات المآكل كالميتة المشارب كالخمر

100
00:37:15.550 --> 00:37:39.250
الملابس كما لو مثلا اراد ان يستر عورته بشيء نجس بلباس نجس ستر العورة نقول لا حرج في ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى ومنها الامور بمقاصدها فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات

101
00:37:39.400 --> 00:37:59.950
وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ مأخوذ من هذا الاصل وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى من هذا الاصل وصورها كثيرة جدا. طيب ومنها الامور بمقاصدها  وهذه قاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:38:00.200 --> 00:38:26.700
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الانسان يعامل ويحاسب على حسب نيته وعلى حسب قصده قال فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات فاذا قصد بهذه العبادة وجه الله عز وجل والدار الاخرة اثيب عليها

103
00:38:27.250 --> 00:38:52.500
اذا قصد الرياء والسمعة لم يثب بل قد يحبط عمل ايضا الامور بمقاصدها تكون ايضا عند اجتماع عبادات متعددة فانه بنيته يحصل على اجر هذه العبادات جميعا فمثلا لو ان شخصا

104
00:38:53.100 --> 00:39:26.050
لما اذن الظهر توضأ ودخل المسجد وصلى ركعتين نوى بهما تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة الراتبة ويثاب على على ذلك بانه قصد ونوى والامور لماذا في مقاصدها ولكن هذه هذا التداخل او قاعدة التداخل

105
00:39:26.100 --> 00:39:48.800
ليست على اطلاقها والقاعدة في تداخل العبادات انه اذا اجتمع عبادتان من جنس يجتمع عبادتان من جنس يعني من جنس واحد ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية

106
00:39:49.000 --> 00:40:15.100
فانهما يتداخلان اعيد اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان وقولنا اجتمعت عبادتان من جنس يعني صلاة وصلاة. صيام وصيام طواف وطواف

107
00:40:15.700 --> 00:40:40.450
ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء لا يتداخلان مثال ما فعل على وجه القضاء انسان اراد ان يصلي صلاة العصر اليوم لما شرع ان يكبر ذكر انه لم يصلي صلاة العصر بالامس

108
00:40:42.050 --> 00:41:04.800
وقال اصلي اربعا عنوي الفائتة الحاضرة والفائتة وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يقول لا يحصل هذا. لماذا؟ لان احداهما مفعولا على وجه القضاء احجار ومفعولة على وجه القضاء

109
00:41:05.450 --> 00:41:31.950
مثال او على وجه التبعية مثال انسان دخل المسجد لصلاة الفجر ولم يصلي السنة الراتبة لما دخل اقيمت الصلاة قال صلاة الفجر ركعتان والسنة الراتبة ركعتان ساصلي ركعتين انوي بهما

110
00:41:32.000 --> 00:41:58.450
السنة والفريضة وانما لكل امرئ ما نوى نقول لا يحصل التداخل بان احداهما على وجه ماذا التبعية مثال اخر انسان افطر ستة ايام من رمظان بعد العيد اراد ان يصوم الستة ايام القضاء

111
00:41:59.400 --> 00:42:22.700
وقال انوي بها القضاء وانوي بها ايضا صيام ست من شوال فيقال هذا لا يصح لوجهين الوجه الاول ان هذه الأيام التي تصومها على وجه القضاء فلا يصح ان تنوي بها ستا من شوال

112
00:42:23.100 --> 00:42:40.800
وثانيا ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط في حصول الثواب لصيام الست من شوال ان يكون قد استكمل صيام رمضان وقال من صام رمضان ثم اتبعه ومن عليه قضاء من رمضان

113
00:42:40.950 --> 00:43:00.450
لا يصدق عليه انه صام رمظان بل صام بعظ رمظان اذا نرجع لهذه القاعدة وهي اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء او على وجه التبعية فانهما

114
00:43:00.450 --> 00:43:29.150
يتداخلان قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل لان المتحيل فعل فعلا يتحيل به على شريعة الله والحيلة ما هي الحيلة الحيلة هي التوصل الى امر محرم بفعل ظاهره الاباحة

115
00:43:29.550 --> 00:43:52.300
هذا تعريف الحيلة التوصل الى امر محرم بفعل ظاهره الاباحة من شهد الفعل قال هذا جائز لكنه فعل هذا الفعل حيلة على على اسقاط الواجب او فعل المحرم مثال ذلك انسان مثلا في رمضان

116
00:43:52.500 --> 00:44:12.400
اراد الفطر فقال قد قال الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اذا اسافر مسافة قصر وافطر وارجع الفعل هنا ظاهره الاباحة سفر مباح

117
00:44:12.900 --> 00:44:37.850
ساذهب مئة كيلو اتمشى  اكل واشرب ثم ارجع هذا الفعل ظاهر الاباحة لكنه فعله ليتوصل به ماذا الى محرم او الى اسقاط واجب حينئذ نقول يكون محرما مثال ذلك في المعاملات

118
00:44:38.100 --> 00:44:58.550
مسألة العينة وهي ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه نقدا باقل مثال ذلك بعتك بيتي بمئة الف ريال مؤجلة الى سنة الان ثبت في ذمتك لي كم؟ مئة الف

119
00:44:59.450 --> 00:45:20.600
ثم اتي واشتري منك قل بعني هذا البيت في ثمانين الف نقدا حقيقة الامر كاني بعت كاني اعطيتك ثمانين وقلت اعطني اياها كم  ولهذا قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة

120
00:45:21.300 --> 00:45:46.850
اذا الحيل على الامور المحرمة او الحيل على شريعة الله عز وجل سواء في العبادات او في المعاملات لا تقلبوا الحقائق ولا تغيروا الحقائق فالحيل لا تجعل المحرمات محللات بل

121
00:45:46.900 --> 00:46:09.300
ان المحتال قد ارتكب مفسدتين مفسدة الحيلة وهي اعظم ومفسدة الوقوع في المحرم ولهذا قال ايوب السختياني رحمه الله في اكلة الربا الذين يتحايلون. يقول يخادعون الله كما يخادعون الصبيان

122
00:46:09.900 --> 00:46:27.900
لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون ففي المسألة السابقة لو اني قلت خذ ثمانين اعطني مئة بعد سنة هذا اهون من هذه الطريقة لاني بهذه الطريقة اولا تحايلت على رب العالمين وثانيا ارتكبت المحرم

123
00:46:28.850 --> 00:46:52.150
اذا نقول الحيل الحيل لا تقرب المحرمات الى محللات وقول رحمه الله وتحريم الحيل المحرمة هناك حيل ليست محرمة هي المباحة ومن له حيلة ها فليحتم قد يكون هناك حيل

124
00:46:52.200 --> 00:47:18.450
مباحة بحيث ان الانسان يتخلص بها من امر وقع فيه على وجه مباح من امثلة الحيل ما ذكر ان رجلا اه هجرته امرأته ولم تكلمه هي في بيته عنده فبعد العشاء

125
00:47:18.550 --> 00:47:38.700
قال لها ان لم تكلميني ان طلع الفجر اذا اذن المؤذن لصلاة الفجر وانت لم تكلميني فانت طالق طارق ثلاثا يريد ان يهددها لعلها ترجع وتكلمه قال لها ان اذن اذا اذن

126
00:47:39.150 --> 00:48:03.350
المؤذن ولم تكلميني لصلاة الفجر فانت طارق ثلاثا ظن انها سترجع وتكلمه لكنها ازدادت عنادا واستمرت لما جاء اخر الليل بقي على الفجر نحو من ساعتين او نحو ذلك الرجل تورط

127
00:48:03.700 --> 00:48:19.550
قال فذهب الى احد العلماء قيل انه الى ابي حنيفة رحمه الله فقال له اذهب الى المؤذن فلان وقل له يؤذن والاذان قبل الفجر اقول جائز الاول يأذن الاذان الاول

128
00:48:20.600 --> 00:48:45.600
لما ذهب هذا المؤذن واذن لما سمعت المرأة صوت المؤذن قالت الحمدلله الذي خلصني منك وقال لها الحمدلله الذي ربطني بك  يعني الاذان الان جعل حيلة على يسترجع زوجته المهم

129
00:48:46.050 --> 00:49:04.200
ان الحيل ان الحيلة من حيث الاصل هي التوصل الى امر محرم اما اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهر الاباحة والحيل محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود

130
00:49:04.650 --> 00:49:33.700
فتستحل محارم الله بادنى الحيل قال وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات من الشرائح من هذا الاصل وصورها كثيرة جدا الالفاظ منها صريح ومنها كناية الطلاق منه صريح ومنه كناية والصريح ما لا يحتمل غيره

131
00:49:34.950 --> 00:50:12.050
والكناية ما يحتمل الشيء وغيره. نعم  غير صحيح تبينا امس ان العلة الذهب والفضة هي الثمنية ولو قلنا ان الربا لا يجري الا في الذهب جعلنا الحكم معلقا بالذهب والفضة

132
00:50:12.100 --> 00:50:28.350
وان الاوراق النقدية لا تلحق بالذهب والفضة. فمعنى ذلك ان الربا لا يجري فيها ومعنى ذلك انه لا لا تجب الزكاة اللي عندهم مليارات ما في زكاة هذا خلاف المتفق عليه العلماء. يعني يكاد يكون شبه اجماع على هذه المسألة

133
00:50:29.550 --> 00:50:50.250
اه طيب نقول الصريح ما لا يحتمل غيره والكناية ما يحتمل الشيء وغيره فمثلا الطلاق له صريح وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه الكناية ما يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق

134
00:50:50.850 --> 00:51:17.100
كما لو قال لامرأته اخرجي اذهبي الى اهلك حبلك على غالبك هذه الالفاظ ليست صريحا في الطلاق لكنها كناية فالفاظ الكناية مع النية تكون كالصرائح الفاظ الكناية مع النية تكون كالصرائح. فمثلا

135
00:51:17.300 --> 00:51:39.250
اذا قال لزوجته اذهبي الى اهلك ونواه طلاقا يقع الطلاق يقع الطلاق لان هذا اللفظ يحتمل الطلاق وغيره. والنية يعين يقول انصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى السرائر من هذا الاصل

136
00:51:39.300 --> 00:52:03.300
وصورها كثيرة جدا فاذا نوى بلفظ الكناية اذا نوى به شيئا معينا فعلى حسب نيته كذلك ايضا في الوقف الوقف له صريح وله كناية وقفت وحبست وسبلت فاذا قال وقفت هذا البيت سبلت هذا البيت

137
00:52:05.350 --> 00:52:23.400
حبست وسبلت وقفت حبست سبلت يكون وقفا لكن لو قال حرمت هذا البيت لفظ التحريم او ابدت هذا البيت لفظ التأبيد قد يدل على الوقف وقد يدل على غير الوقف

138
00:52:23.600 --> 00:52:51.700
مع النية يكون حكمه حكم الصريح. اذا الخلاصة ان الالفاظ منها صريح ومنها كناية والصريح ما لا يحتمل غير ما وضع له مثل الطلاق مثل وقفت حبست سبلت والكناية ما يحتمل هذا الشيء وغيره

139
00:52:51.900 --> 00:53:27.550
اخرجي الى اهلك اذهبي اه حملي عفشك ونحو ذلك هذه من الالفاظ الكناية نعم قال رحمه الله تعالى ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. وعند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح. طيب

140
00:53:27.550 --> 00:53:54.550
قال ومنها يختار اعلى المصلحتين اذا اجتمعت مصلحتان فاكثر فان امكن ان يفعل جميع فان امكن ان يفعل المصلحتين جميعا او المصالح جميعا فهذا هو المطلوب وان لم يمكن بان كان الوقت مثلا لا يتسع الا لاحدى المصلحتين فحين اذ يقدم

141
00:53:54.600 --> 00:54:15.700
الاعلى يقدم الاعلى من المصلحتين مثلا اجتمع عند انسان طلب العلم وبر الوالدين وقيام الليل والصيام وامكن ان يأتي بجميع هذه الامور نقول يأتي بها جميعها لانها مصالح داخل لو فرض

142
00:54:16.000 --> 00:54:37.150
لو فرض انه لا يمكن الا ان يأتي بواحدة منها فيقدم الاعلاء وهو بر الوالدين اجتمع فرض ونفل والوقت قد تضيق فهل يقدم النفل او يقدم الفرض يقول يقدم الفرض

143
00:54:37.350 --> 00:54:58.450
لكن لو كان الوقت متسعا يجمع بين المصلحتين فيصلي الفرض ويصلي النفل كذلك ايضا المفاسد اذا اجتمعت المفاسد فالاصل انها تجتنب وتدرى المفاسد. لكن اذا لم يمكن الا ان يفعل احدى المفسدتين

144
00:54:59.100 --> 00:55:21.250
فيقول المؤلف رحمه الله يرتكب اخف المفسدتين كما لو فرض ان امرأة مثلا وجب عليها غسل وهي بحضرة اجانب رجال اجانب لا تستطيع ان تغتسل فهي بين بين امرين اما ان تدع الغسل

145
00:55:21.350 --> 00:55:41.400
واما ان تكشف عورتها امام الناس اي مفسدتين اعظم كشف العورة حينئذ نقول لا تغتسل وتعدل الى ماذا؟ التيمم. اذا المصالح اذا اجتمعت ان امكن فعلها جميعا فهذا هو المشروع

146
00:55:43.100 --> 00:56:08.150
والمفاسد اذا اجتمعت ان امكنت جميعا فهذا هو المشروع لكن اذا لم يمكن ففي المصالح يفعل اعلى المصلحتين وفي المفاسد يرتكب ادنى المفسدتين ومن ذلك ما وقع لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه مر مع بعض اصحابه في طريقه على جنود

147
00:56:08.200 --> 00:56:25.450
التتار لما كانوا في الشام وكانوا يشربون الخمر مر بهم وكانوا يشربون الخمر فلم ينكر عليهم قال له بعض اصحابه لماذا لم تنكر عليهم قال دعهم يشربون الخمر لانهم لو صحوا

148
00:56:25.700 --> 00:56:56.000
فذهبوا يقتلون المسلمين ويستحلون اعراضهم الخمر اه مفسدته قاصرة عليهم هم لكن لو انهم صحوا يذهبوا يسرقون ويقتلون ويستبيحون الاعراض فهنا ارتكب ادنى مفسدتين لدفع اعلاهما نعم ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها

149
00:56:56.200 --> 00:57:13.300
وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كثير فمتى فقد شرط العبادة او المعاملة او ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت وكذلك اذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ

150
00:57:13.750 --> 00:57:32.450
وشروط العباد. طيب يقولوا من ذلك لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء مواليها. كل شيء لا يتم الا اذا وجد شرطه وانتفى المانع الاشياء عموما سواء كانت في العبادات او في المعاملات ام في غيرها

151
00:57:32.650 --> 00:57:57.000
لا تتم ولا تترتب عليها احكامها واثارها الا اذا وجدت شروط وانتفت الموانع فمثلا نضرب امثلة في العبادات لو صلى صلى بغير وضوء نقول هنا الصلاة لا لا تصح لوجود

152
00:57:57.450 --> 00:58:20.100
لفقد شرط وهو الطهارة. طيب لو تطهر وتوضأ وصلى ولكن قبل الوقت لا تصح لفقد شرط وهو دخول الوقت طيب امرأة صلت وهي حائض توظأت وصلت نقول لا تصح صلاتها لوجود

153
00:58:20.250 --> 00:58:42.700
مانع يمنع انسان صلى وقت النهي توظأ وستر عورته وصلى وقت النهي من غير سبب نقول لا تصح الصلاة لوجود مانع كذلك ايضا في الارث انسان مات ابوه ولكنه مخالف له في الدين

154
00:58:43.750 --> 00:59:08.000
فلا يرث بفقد لوجود مانع يمنع وهو اختلاف الدين انسان باع ما لا يملك شاهد ارزق الماء احسن هذه السيارة. قال بعتك هذه السيارة وانا اتفاهم مع فلان اخليه يعطيني اياه واعطيك اياه

155
00:59:08.300 --> 00:59:25.950
يقول هذا البيع لا يصلح لفقد شرط وهو ان يكون البائع ان يكون البيع من مالك او من يقوم مقامه طيب باع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح لوجود مانع

156
00:59:26.250 --> 00:59:47.250
يمنع. اذا جميع الاشياء لا تتم الا بوجود شروطها واركانها وانتفاء وانتفاء موانئها ويدل على ذلك ادلة منها قول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله

157
00:59:47.250 --> 01:00:07.550
برسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار لا يقبل الله صدقة من غلول الى اخره. يقول المؤلف رحمه الله فمتى فقد شرط العبادة او المعاملة او ثبوت الحق

158
01:00:07.750 --> 01:00:35.150
لم تصح ولم تثبت وكذا اذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ وشروط العبادات والمعاملات كل ما يتوقف ما تتوقف صحتها عليها. ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها. وكذلك شروط المعاملات وموانعها

159
01:00:35.150 --> 01:00:57.750
الى اخره الفقهاء وضعوا للعبادات والمعاملات شروطا وموانع استنبطوها من النصوص الشرعية فقالوا مثلا الصلاة يشترط فيها الاسلام العقل الطهارة ازالة النجاسة ستر العورة استقبال القبلة الى غير ذلك البيع

160
01:00:58.400 --> 01:01:27.150
يشترط فيه شروطا ان يكون ان يكون من مالك التراضي العلم بالثمن العلم بالمثمن الى غير ذلك هذه لم يأتوا بها من عند انفسهم. وانما اخذوها من النصوص. الشرعية   قال رحمه الله تعالى وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك بالتتبع

161
01:01:27.150 --> 01:01:53.650
الشرعي وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها. وكذلك شروط المعاملات وموانعها والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه ويستفاد من حصر الفقهاء شروطا شروطا من حصر الفقهاء شروطا شروط الاشياء وامورها

162
01:01:53.700 --> 01:02:10.800
ان ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور نعم يعني اذا حصل الفقهاء شروط شروط الصلاة كذا وكذا عشرة ثلاثة عشر يدل ان ما سوى ذلك ليس من الشروط لكن قد

163
01:02:11.000 --> 01:02:46.900
يذكر قد يذكر الفقهاء شروطا يكون فيها خلاف بينهم بمعنى ان بعض العلماء يشترطها وبعضهم لا يشترطها لكن مراد المؤلف رحمه الله عند من يشترط او الشروط المتفق عليها  قال فيستفاد قال ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. مم. فالعلل

164
01:02:46.900 --> 01:03:12.150
التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام متى وجدت؟ وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم نعم يقول ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما العلة سبق لنا سبق لنا ان العلة هي الوصف

165
01:03:12.300 --> 01:03:39.000
المناسب للحكم الوصف المؤثر المناسب للحكم اي الذي من اجله شرع الشارع هذا الحكم سواء اوجبه او منعه متى وجدت العلة وجد الحكم ومتى انتفت العلة انتفى الحكم فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام

166
01:03:39.450 --> 01:04:00.300
العلة ما هي الاسكار متى وجدت العلة؟ وهي الاسكار وجد الحكم ومتى انتفت العلة؟ انتفى الحكم يسألونك عن المحيض قل هو اذى متى وجد الاذى؟ وجد الحكم ومتى انتفى الاذى؟ انتفى الحكم وهكذا

167
01:04:00.750 --> 01:04:22.750
وسبق بيان العلة وانواعها آآ اول هذه الرسالة. نعم  قال رحمه الله تعالى ومن ذلك قولهم الاصل في العبادات الحظر الا ما ورد عن الشارع تشريعه والاصل في العادات الاباحة الا ما ورد عن الشارع تحريمه

168
01:04:22.950 --> 01:04:37.950
لان العبادة ما امر به الشارع امر ايجاب او استحباب كما خرج عن ذلك فليس بعبادة. ولان الله خلق لنا جميع ما على الارض لننتفع به بجميع انواع الانتفاعات. الا

169
01:04:37.950 --> 01:05:01.750
ما حرمه الشارع علينا طيب وهذي اه بيناها قبل وقلنا الاشياء كم اربعة عبادات معاملات اعيان عادات العبادات الاصل فيها الحظر والمنع فمن تعبد لله بعباده لابد ان يأتي بالدليل عليها

170
01:05:02.250 --> 01:05:22.250
فلو تنازع شخصان عبادة قال هذا مشروعه والاخر يقول ليست مشروعة. فالقول قول من يقول ليست مشروعة حتى يرد الدليل وذكرنا ثلاثة ادلة على ان الاصل هو الحظر والمنع اولا قول الله عز وجل

171
01:05:22.750 --> 01:05:42.400
ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن يأذن به الله فدل هذا على ان العبادة لابد فيها من اذن من الله وثانيا من السنة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

172
01:05:42.850 --> 01:06:00.400
وثالثا من النظر وهو ان العبادة طريق موصل الى الله ولا يمكن ان نعرف الطريق الموصل الى الله الا عن طريق ما جاءت به الرسل الان الطريق الموصل الى الله ما الذي يدلنا عليه

173
01:06:00.600 --> 01:06:16.600
من وضع هذا الطريق لا يمكن يعني الانسان مثلا شركة قامت بوظع طريق لا يمكن ان تعرف اتجاه هذا الطريق الا بالرجوع الى المهندس الذي صمم هذا الطريق ووضع هذا الطريق

174
01:06:16.900 --> 01:06:41.100
بالنسبة بالنسبة المعاملات قلنا الاصل فيها الحل والاباحة. واحل الله البيع وحرم الربا الاعيان الاصل فيها الحل والاباحة. جميع الحيوانات مباحة الا ما دل الدليل على تحريمه جميع الثمر مباح الا ما دل الدليل على تحريمه. قال الله تعالى

175
01:06:41.350 --> 01:06:57.150
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه العادات ما اعتاده الناس من المآكل وطرق الاكل والشرب واللباس الاصل فيه الحل والاباحة

176
01:06:57.450 --> 01:07:17.600
انسان مثل اتى الى بلد يأكلون كل يوم خمس وجبات ولا ما يجوز  عندكم زيادة ثنتان لازم فطور غدا عشا او يلبسون الثياب على صفة معينة لا يجوز. نقول هذا الاصل فيه الحل والاباحة

177
01:07:17.950 --> 01:07:39.000
فمتى انه اذا وجد في هذا اللباس ما يخالف الشريعة او وجد في هذا الاكل ما يقارب الشريعة او في هذا الشراب ما يخالف الشريعة حينئذ يحرم اما كونهم اعتادوا نوعا معينا من اللباس او طريقة الاكل او الشرب فالاصل فيها الحل

178
01:07:39.100 --> 01:08:03.750
نعم قال رحمه الله ومنها اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت الا اذا قارنها المانع نعم اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت العبادة اذا وجدت اسبابها وانتفت موانعها ثبتت. لكن قد يوجد السبب

179
01:08:04.250 --> 01:08:25.450
ولا تثبت في وجود مانع بوجود مانع او فقد شرط كما تقدم يعني هذه قاعدة مرتبطة بالقاعدة السابقة وهي ان الاشياء لا تتم الا بوجود شروطها واسبابها وانتفاء موانعها فمثلا انسان مات له قريب لا يرثه الا هو

180
01:08:26.100 --> 01:08:49.900
قريب ابن عم عاصف الان السبب القرابة والشرط موجود لكن هنا مانع وهو انه مخالف له في الدين اذا وجد الشرط ووجد السبب ولكن وجد مانع يمنع من نفوذ ايش؟ هذا الشيء وهو

181
01:08:49.950 --> 01:09:09.300
المخالفة في الدين. طيب انسان باع عاقل بالغ مالك والمبيع معلوم والثمن معلوم وكل شيء معلوم لكن حصل العقد بعد نداء الجمعة الثاني. الان وجدت الاسباب ووجدت الشروط لكن حصل

182
01:09:09.450 --> 01:09:31.300
ماذا؟ حصل مانع في العبادات ايضا انسان صام بالغ عاقل وصام لكن صام يوم العيد  الان موجود السبب والشرط لكن وجد مانع وهو ان هذا اليوم يحرم صومه او صلى وقت النهي

183
01:09:31.450 --> 01:09:57.350
من غير سبب وهكذا. نعم ومنها الواجبات تلزم المكلفين والتكليف يكون بالبلوغ والعقل والاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام ووجبت عليه العبادات الخاصة اذا اتصف بصفات من وجبت

184
01:09:57.350 --> 01:10:16.700
عليهم باسبابها والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاثم لا من جهة الظمان في المتلفات طيب ومنها الواجبات تلزم المكلفين. يعني الواجبات المتعلقة بالله عز وجل انما تلزم من كان

185
01:10:17.000 --> 01:10:34.100
مكلفا بان يكون بالغا عاقلا ويقول هذا قال والتكليف يكون بالبلوغ والعقل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم البالغ الصغير حتى يبلغ

186
01:10:34.250 --> 01:10:58.400
والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ فالتكليف انما يكون بالبلوغ والعقل لكن التكليف معناه هنا معنى التكليف هنا الذي يكون بتركه اثما فلا يمنع هذا من امرنا للصبي اذا بلغ سبعا بالعبادات

187
01:10:59.400 --> 01:11:16.000
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر فنحن نأمرهم بها وان كان تركهم لها لا يأثمون به لكن من باب ماذا؟ من باب تعليمهم وتعويدهم

188
01:11:16.100 --> 01:11:38.900
قال والاتلاف والاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم هذا في حق الادمي اما في حق الله عز وجل فان الاتلاف يسقط في حق غير المكلف او من قام به عذر انتبهوا الاتلاف

189
01:11:39.100 --> 01:12:02.600
اما ان يكون متعلقا بحق الله واما ان يكون متعلقا بحق الادمي فمن اتلف شيئا يتعلق بحق الله وكان ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه مثاله قتل صيدا

190
01:12:02.900 --> 01:12:19.850
في الحرم او في حال الاحرام ناسيا او جاهلا نقول لا شيء عليه لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ثم قال ومن قتله منكم

191
01:12:20.550 --> 01:12:41.400
متعمدا وهذا لم يتعمد وهذا لم يتعمد اما اتلاف مال الادمي فيستوي فيه العامد وغير العامد فكل من اتلف مالا للادمي وجب عليه ضمانه حتى لو كان صبيا في المهد

192
01:12:42.750 --> 01:13:02.800
لكن ان تعمد الاتلاف اثم وضمن وان لم يتعمد فعليه الظمان ولا اثم عليه فلا يشترط في اتلاف مال الادمي ان يكون عالما او ذاكرا بل كل من اتلف مالا للادمي

193
01:13:03.450 --> 01:13:24.200
بقصد او بغير قصد وجب عليه ضمانه صدم سيارة شخص اتلفها نازل من السيارة قال قال له صاحب السيارة صلح سيارتي عليك الظمان قال له يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا

194
01:13:24.300 --> 01:13:40.100
او اخطأنا يقول هذا النسيان في حق من في حق الله كل واحد يصدم ويقول ناسي جاهل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وانا غير متعمد. اذا

195
01:13:40.200 --> 01:14:06.300
الاتلاف ان كان الاتلاف يتعلق بحق الله فليس مضمونا لان حق الله مبني على المسامحة وان كان الاتلاف متعلقا بحق الادمي فانه يظمن بكل حال يضمن بكل حال. نعم يقول رحمه الله فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام

196
01:14:07.050 --> 01:14:28.350
الصلاة وغيرها. ووجبت عليه العبادات الخاصة اذا اتصف اذا اتصف بصفات من وجبت عليه مثل الزكاة الزكاة هل تجب على كل احد؟ لا الصيام الصلاة تجب على كل مكلف لكن الزكاة انما تجب على من

197
01:14:28.450 --> 01:14:52.150
على من ملك مالا وقد يكون الانسان بالغا عاقلا حرا مستطيعا ولكنه فقير كذلك ايضا النفقة انسان بالغ عاقل حر رشيد نوجب عليه الصلاة والصيام وغيرها لكن نقول لا تجب عليك النفقة على اقاربك لانك فقير

198
01:14:52.400 --> 01:15:12.600
قال والناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاثم النسيان معناه ذهول القلب عن امر معلوم ذهول القلب عن امر معلوم. فالناس والجاهل غير مؤاخذ الجاهل من الجهل وهو عدم العلم

199
01:15:13.300 --> 01:15:33.600
يقول غير مؤاخذين من جهة الاثم سواء كان ذلك فيما يتعلق بحقوق الله او بحقوق عباده فمن اتلف شيئا لله او للادمي ناسيا او جاهلا فلا اثم عليه يقول لا من جهة الظمان في المتلفات

200
01:15:34.400 --> 01:15:55.450
يعني في حقوق الادميين عندنا الان اثم وضمان الناس والجاهل يسقط عنهما الاثم مطلقا سواء ذلك سواء كان ذلك في حقوق الله ام في حقوق الادميين لكن من جهة الظمان

201
01:15:56.200 --> 01:16:18.950
نقول يسقط الضمان في حقوق الله لا في حقوق الادميين ولهذا قيل والاثم والظمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ظمانا في حقوق للملأ

202
01:16:20.650 --> 01:16:37.150
والاثم والظمان يسقطان للجهر والاكراه والنسيان. متى؟ ان كان ذا في حق مولانا اذا كان هذا في حق الله عز وجل ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ظمانا

203
01:16:37.300 --> 01:17:01.150
في حقوق للملأ  قال رحمه الله تعالى فصل قول الصحابي هو من وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان اذا اشتهر ولم ينكر بل اقره الصحابة عليه فهو اجماع

204
01:17:01.250 --> 01:17:24.050
فان لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح فان خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة طيب شرع المؤلف رحمه الله في بيان قول الصحابي الصحابي هو كل من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك

205
01:17:24.600 --> 01:17:43.700
قال ابن حجر في النخبة ولو تخللت ردة في الاصح يعني حتى لو حصل ردة ثم رجع والصحبة باقية آآ الصحابة رضي الله عنهم حل جميعهم يحتج باقوالهم او لا

206
01:17:44.350 --> 01:18:06.700
وهل قول الصحابي حجة او لا الجواب الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج باقوالهم على اقسام ثلاثة القسم الاول من نص الشارع على ان قوله حجة من نص الشارع

207
01:18:06.750 --> 01:18:31.200
على ان قوله حجة فيحتج باقواله الخلفاء الراشدين ولا سيما ابو بكر وعمر رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

208
01:18:31.300 --> 01:18:51.300
من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ اذا هذا القسم الاول من نص الشارع على ان قوله حجة يحتج به القسم الثاني من لم ينص الشارع على ان قوله حجة

209
01:18:51.450 --> 01:19:15.100
ولكنه عرف في الفقه في الدين والامام في الدين ابن عمر وابن عباس ومعاذ بن جبل  ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء يحتج في اقوالهم القسم الثالث ما سوى هذين

210
01:19:15.950 --> 01:19:30.950
اي من لم ينص الشارع على انه قوله حجة ولا عرف بالفقه في الدين كاعرابي قدم الى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله ثم ذهب فمثل هذا لا يحتج في قوله

211
01:19:31.800 --> 01:19:58.550
طيب اذا قلنا ان قول الصحابي حجة القسم الاول والثاني فهو حجة بشرطين الشرط الاول الا يخالف نصا والشرط الثاني الا يخالفه صحابي اخر فان خالف نصا فالمعتبر النص ولا عبرة بقول الصحابي

212
01:19:58.600 --> 01:20:23.500
بل يعتذر عنه ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر قال الامام احمد ثم تلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم

213
01:20:23.900 --> 01:20:46.750
قال احمد رحمه الله اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك الشرط الثاني الا يخالفه صحابي اخر فان خالفه صحابي اخر طلب المرجح. يعني وجدنا قولا مثلا لابي بكر

214
01:20:47.150 --> 01:21:02.200
رضي الله عنه وقولا مثلا لابن عباس نقول نطلب المرجح ننظر هل قول ابي بكر هو الذي يعبده الدليل او قول ابن عباس هو الذي يعبده الدليل لو فرض اننا

215
01:21:02.350 --> 01:21:21.500
لم نجد يعني وجدنا ان قول ابا بكر له دليله وقول ابن عباس له دليله. ايهم اقرب للصواب؟ ابو بكر رضي الله عنه فهنا مرجح وهو كونه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وكونه ممن نص

216
01:21:21.650 --> 01:21:40.550
النبي عليه الصلاة والسلام عن الاخذ عنهم اذا يقول الصحابي قوله حجة بهذين الشرطين ولكن هل كل صحابي يحتج بقوله؟ ذكرنا اقساما ثلاثة والمؤلف رحمه الله بين بعضا من هذا. نعم

217
01:21:41.350 --> 01:22:06.850
قال رحمه الله تعالى فصل قواعد وضوابط فقهية متنوعة الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده ويقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة. نعم قواعد وضوابط فقهية متنوعة ولو ان المؤلف

218
01:22:07.150 --> 01:22:24.800
رحمه الله اظافها لما تقدم حتى تكون في فصل واحد كان احسن اولا الامر بالشيء نهي عن ظده الامر بالشيء نهي عن ضده فاذا امر الشارع مثلا بالصلاة اذا قلت لك صل

219
01:22:25.050 --> 01:22:43.450
فالامر بالصلاة نهي عن ضد ذلك. بحيث انك لا فاشتغل بشيء غير الصلاة فهو نهي عن المشي عن النوم عن الاكل عن الشرب عن كل شيء هذا الامر بالشيء نهي عن ظده. اذا قلت قم

220
01:22:43.750 --> 01:23:00.950
الامر بالقيام نهي عن ظده من الجلوس او الاضطجاع او غيره يقول مالك رحمه الله والنهي عن الشيء امر بظده الامر النهي عن الشيء امر بظده هذا اذا لم يكن له الا ظد واحد

221
01:23:01.400 --> 01:23:20.800
اما اذا كان له افضاد فالامر بالشهي ليس نهيا عن ظده فمثلا انها الشارع نهي الشارع عن الزنا ولا تقربوا الزنا او مثلا لا تزنوا نقول الزنا له اضداد يمكن اجتنابه بها

222
01:23:21.150 --> 01:23:48.000
منها النكاح منها الصيام ومنها التعفف منها التسري مثلا حينما كان موجودا فهل النهي عن الزنا امر بهذه الاشياء كلها  اذا النهي عن الشيء امر بضده اذا لم يكن له الا ظد واحد فاذا قلت مثلا لا تقم ظد القيام الجلوس

223
01:23:48.500 --> 01:24:07.100
لكن اذا قلت لا تفعل كذا لا تقرب الفواحش فهذا ليس امرا بجميع الاضداد. بان اقول صم وتزوج وتسرع وتعفف  لان كل واحد من هذه الامور يحصل بها الشناب ماذا

224
01:24:07.650 --> 01:24:44.800
المنهي عنه طيب يقول رحمه الله ويقتضي الفساد النهي يقتضي فساد فاذا نهى الشارع عن شيء فهذا النهي يقتضي فساد لان تصحيحه مضادة للشرع الشارع نهى عنه وطلب عدم وجوده فانت اذا صححته فمعنى ذلك انك تضاد الشرع بايجاده

225
01:24:45.000 --> 01:25:11.400
ولكن هل كل نهي يقتضي الفساد او لا الجواب النهي من حيث اقتضاء الفساد وعدمه ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه

226
01:25:14.300 --> 01:25:36.200
فالنهي هنا يقتضي الفساد فالنهي عن صيام يوم العيد لا تصوموا يوم عيدنا النهي يعود الى الذات النهي عن الصلاة وقت النهي في اوقات النهي هذا يعود الى ذات المنهي عنه. ايضا يقتضي الفساد

227
01:25:37.800 --> 01:25:54.500
القسم الثاني ان يعود النهي ان يعود النهي الى شرط مختص في المنهي عنه ان يقول النهي عائدا لا الى ذات المنهي عنه. ولكن الى شرط فيه على وجه يختص

228
01:25:55.250 --> 01:26:18.450
مثلا عن الصلاة بغير سترة سترة لستر العورة فهذا ايضا يقتضي الفساد القسم الثالث ان يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه على وجه لا يختص به الوضوء بالماء المغصوب

229
01:26:18.600 --> 01:26:39.300
او الصلاة في الثوب المغصوب لو صلى في ثوب مغصوب او توضأ بماء مغصوب فهل عبادته صحيحة او لا يقول القول الراجح ان عبادته صحيحة لماذا؟ لان الشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب. لا تتوضأ من

230
01:26:39.600 --> 01:26:59.250
ماء مغصوب نهى عن الغصب مطلقا الانسان لا يجوز له ان يغصب الماء او الثوب سواء غصبه ليتوضأ او ليشرب او ليغتسل او لغير ذلك والقاعدة ان النهي المتعلق بالعبادة

231
01:26:59.500 --> 01:27:27.050
لا يفسدها ولا يبطلها الا اذا كان خاصا بها اما اذا كان عاما فلا فمثلا الغيبة النميمة السب الشتم امور محرمة ارأيت لو ان الصائم ان الصائم آآ فعل هذه المحرمات حال صومه. يعني اغتاب كذب. شهد زورا. قال زورا

232
01:27:27.300 --> 01:27:41.650
هل صيامه صحيح او لا؟ نقول صيامه صحيح لماذا بان هذه الاشياء لم تحرم حال الصيام لم يقل لا تكذب وانت صائم لا تغتب وانت صائم. هي محرمة على الصائم

233
01:27:41.750 --> 01:27:59.650
وعلى غيره لكن في حق الصائم اشد ولهذا لما قيل الامام احمد ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر قال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم ما كان لنا صوم

234
01:28:01.150 --> 01:28:24.550
القسم الرابع ان يعود النهي الى امر خارج ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات العبادة كما لو صلى مثلا وعليه عمامة حرير لبس الحرير محرم او عمامة مغصوبة

235
01:28:25.800 --> 01:28:48.650
صلى وقد وضع طاقية من حرير يقول الصلاة صحيحة لماذا لان ستر الرأس هل هو شرط  ليس بشرط وسواء وضع حرير او وضع آآ غير حرير ستر الرأس ليس شرطا فلا يتعلق به حكم. هذه اقسام

236
01:28:48.750 --> 01:29:06.950
المنهي عنه نعم هذا والامر بعد الحظر يرده الى ما كان عليه قبل ذلك. نعم هذي ايضا مرت بنا الامر بعد الحظر. يعني اذا امر الشارع بامر وكان قد نهى عنه من قبل

237
01:29:07.750 --> 01:29:25.250
فهل يكون الامر هنا للاباحة اوله حكم ما قبل النهي من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها زوروها امر هل هو للاباحة

238
01:29:25.800 --> 01:29:42.950
او ننظر قبل النهي ماذا كان حكم زيارة القبور ان كان حكمه انها سنة يكون الان سنة وهذا القول هو الراجع ان الامر بعد الحظر لرفع النهي فيكون حكمه حكم ما قبل

239
01:29:43.300 --> 01:30:06.300
النهي ولهذا قيل والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي قال الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا وقال عز وجل فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارظ. نعم

240
01:30:07.500 --> 01:30:30.950
يقول والنعم والامر والنهي يقتظيان الفور الامر والنهي يقتضيان الفورية فاذا امر الشارع بامر هذا الامر يقتضي الفورية. وكذلك اذا نهى عن شيء يقتضي الفورية يقتضي الفورية ولكن بالنسبة للامر

241
01:30:31.700 --> 01:30:54.500
اه ليس على اطلاقه وذلك ان الامر ان الامر بالنسبة لاقتضاء الفورية وعجمه على اقسام ثلاثة القسم الاول ما دل الدليل على انه على التراخي فيكون على التراخي والثاني ما دل الدليل على انه للفورية

242
01:30:54.850 --> 01:31:16.450
فيكون للفورية والقسم الثالث ما لم يدل الدليل لا على هذا ولا على هذا قهوة للفورية امثلة القسم الاول ما دل الدليل على انه على التراخي كقضاء رمضان ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

243
01:31:17.550 --> 01:31:34.700
هل يجب على من افطر اياما في رمضان ان يقضي فورا بعد رمضان او يجوز من يؤخر؟ يجوز ان يؤخر ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان

244
01:31:35.100 --> 01:31:59.500
القسم الثاني ما دل الدليل على انه للفورية كصيام رمضان اداء فمن شهد منكم الشهر ها فليصمه وكذلك ايضا الصلاة وجوب فعلها اذا دخل وقتها اذا دخل الوقت القسم الثالث ما لم يدل الدليل لا على هذا ولا على هذا

245
01:32:00.200 --> 01:32:21.550
كبقية الواجبات مثل الوفاء اه مثل الكفارات الانسان عليه كفارة يمين كفارة قتل هل هذي هل فعلها على التراخي؟ او على الفورية؟ نقول الاصل انه على الفورية الاصل انه على الفورية

246
01:32:21.600 --> 01:32:40.550
لماذا نقول لاننا لو قلنا على التراخي فهذا القول قد يفضي الى اسقاط الواجب اذا قلت مثلا عليك كفارة يمين نقول لك ان تؤخر. الى متى لان اؤخر يقول يقولون لك الى

247
01:32:40.650 --> 01:33:02.850
ما قبل موتك ما يدريني متى اموت بحيث يقول يتسع لفعل الكفارة فحقيقة الامر ان القول انها على التراخي يفضي الى اسقاط الى اسقاط الواجب نعم قال ولا يقتضي الامر التكرار الا اذا علق على سبب فيجب

248
01:33:02.900 --> 01:33:25.150
ان يستحب عند وجود سببه يعني اذا امر الشارع بامر الاصل ان فعل هذا الامر مرة واحدة يسقط عنه الطلب الا اذا كان هذا الامر معلقا على سبب او مقيدا بزمن

249
01:33:25.650 --> 01:33:46.650
فاذا قيد بسبب او زمن فانه يتكرر مثال ما قيد بسبب فمن شهد منكم الشهر فليصمه كذلك ايضا مثال ما قيد بسبب اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي

250
01:33:46.800 --> 01:34:07.200
ها ركعتين انسان مثل دخل المسجد وصلى ركعتين هل نقول خلاص كلما دخلت المسجد لا يلزمك ان تصلي لانك امتثلت الامر اول مرة  يتكرر بتكرر السبب او بتكرر الزمن اذا الامر

251
01:34:07.300 --> 01:34:32.750
الامر الامر لا يقتضي التكرار الا اذا كان مقيدا بسبب مثال اخر الكسوف اذا رأيتموهما فافزعوا الى الصلاة كلما رأينا رأيناهما كاسبين يجب ان نفزع ها الى الصلاة. نعم قال رحمه الله تعالى والاشياء المخير فيها

252
01:34:32.850 --> 01:34:51.500
ان كان للسهولة على المكلف فهو تخييل رغبة واختيار وان كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. نعم التخيير بالنسبة للانسان تارة يكون تخيير تشهن

253
01:34:52.050 --> 01:35:15.850
وتارة يكون تخيير مصلحة فان كان التخيير عائدا على الانسان نفسه هو تشهد وان كان متعلقا بغيره فهو تخيير مصلحة التخيير الذي جعله الشارع للانسان ان كان هذا التخيير يعود الى الانسان نفسه

254
01:35:15.900 --> 01:35:37.350
فهو تخيير تشهد فمثلا قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة التخيير هنا يعود الى من الى الشخص يا المكفر انت بالخيار ان شئت افعل كذا وان شئت افعل كذا

255
01:35:38.050 --> 01:35:56.600
كذلك ايضا المسافر مخير في الجمع بين جمع التقديم وبين جمع التأخير يفعل ما يشاء. يقدم يؤخر لكن اذا كان ما خيرت فيه متعلقا بالغير وجب عليك ان تختار ما فيه المصلحة

256
01:35:56.900 --> 01:36:16.300
كالولي مثلا على اموال اليتامى ليس له ان يتخير اي معاملة ويشتهي اي معاملة بل جميع تصرفاته منوطة بالمصلحة قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي

257
01:36:16.400 --> 01:36:34.900
احسن فولي مال اليتيم لا يجوز ان يقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن وذلك ان ولي مال اليتيم بالنسبة للتصرف في مال اليتيم بالتجارة من هذه الاية له اربع حالات

258
01:36:35.350 --> 01:37:01.100
الحالة الاولى اذا اراد ان يتاجر الحالة الاولى ان ان تكون لديه ان يكون ان يكون عنده معاملتان معاملة فيها ربح واخرى اربح ربح واربح فالواجب ان يسلك الارباح الحال الثانية ان

259
01:37:01.850 --> 01:37:33.300
يتردد الامر بين الربح وبين الخسارة فلا يجوز له الاقدام على التجارة لا يجوز له الاقدام على التجارة لان بقاء المال لان عدم التجارة بقاء للمال والتجارة مخاطرة  لتلفه الثالث الحال الثالث عن

260
01:37:34.050 --> 01:37:55.200
يتوقع الخسارة يعني يعرف ان هذه التجارة خاسرة هل يجوز ان يتاجر لا الحال الرابع ان يتيقن الربح حينئذ يمضي اذا عند الاربع حالات ان تكون التجارة مربحة فله ان يقدم

261
01:37:55.750 --> 01:38:15.650
الحال الثاني ان يكون عنده ربح واربح في سلك ماذا الارباح الحال الثالثة ان يغلب على ظنه او يتيقن الخسارة فلا يجوز الحال الرابع ان يتردد بين الربح والخسارة ايضا فلا فلا يجوز

262
01:38:16.050 --> 01:38:43.800
اذا كل من خير فان كان التخيير عائدا اليه فهو تخيير ها  وان كان عائدا الى غيره فهو تخيير مصلحة. نعم والفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي او النفي او الاستفهام او الشرط والمعرف بال

263
01:38:43.850 --> 01:39:04.150
الدالة على الجنس او الاستغراق كلها تقتضي العموم. نعم فيقول الفاظ العموم العموم له الفاظ اما من مادته واما من غير ذلك قل وجميع وان كل لما جميع لدينا ها محضرون. هذي الكل وجميع

264
01:39:04.250 --> 01:39:25.750
المفرد المضاف وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها النكرة في سياق النهي او النفي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا تجعل مع الله الها اخر. الى غير ذلك كذلك ايضا الشرط

265
01:39:25.800 --> 01:39:50.400
من يعمل سوءا يجزى به المعرف الدالع جنس ان الانسان ما في خسر او الاستغراق كلها تدل على العموم وهذا مبسوط في اصول الفقه وفي كتب اللغة نعم قال والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

266
01:39:50.800 --> 01:40:15.650
اي اذا ورد لفظ عام على سبب خاص اذا ورد لفظ عام على سبب خاص فهل نقصر العموم على صورة السبب او نعمم اضرب لذلك مثالا جاءت به السنة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر

267
01:40:15.700 --> 01:40:32.800
فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم وقال ليس من البر الصيام في السفر فهل هذه الجملة ليس من البر الصيام في السفر خاصة بهذا الرجل

268
01:40:33.600 --> 01:40:58.850
او العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نعم نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن صورة السبب قطعية الدخول. اول من يدخل في ذلك هو هذا من الرجل اذا ليس من البر الصيام بالسفر يعني بمن كانت حاله كحال هذا الرجل. هذا معنى العبرة بعموم اللفظ

269
01:40:58.900 --> 01:41:20.650
لا بخصوص السبب ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك قد يراد باللفظ الخاص العام وقد يراد بالعام الخاص فمثلا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم

270
01:41:20.950 --> 01:41:40.950
هذا عام اريد به الخاص. تدمر كل شيء بامر ربها هذا ايضا عام الخاص وبعض العلماء يقول هذا اصلا ليس عاما هو من العامي المقصوص ومن العام المخصوص المهم ان خطاب الشرع قد يرد لفظ خاص

271
01:41:41.550 --> 01:42:00.050
العام مثل يا ايها النبي خطاب خاص يا ايها النبي اذا طلقتم النساء وقول اذا طلقتم يدل على ارادة العموم ولم يقل يا ايها النبي اذا طلقت النساء هذا لفظ خاص اريد به

272
01:42:00.150 --> 01:42:18.800
العام ولكن الخطاب وجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه هو امام الامة. نعم وخطاب الشارع لواحد من الامة او كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الامة وجميع الجزئيات الا

273
01:42:18.800 --> 01:42:43.250
دل دليل على الخصوص  خطاب الشارع لواحد من الامة سواء كان ذلك في القرآن او في السنة هو خطاب للامة جميعا خطاب للامة جميعا. ففي قول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم

274
01:42:43.250 --> 01:43:03.700
هذا خاص الخطاب موجه للرسول لكنه عام للجميع الامة يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ايضا الخطاب خاص لكنه عام وقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لاحد الصحابة

275
01:43:04.150 --> 01:43:28.750
ذكر له ثوابا او افعل كذا وكذا نقول هذا يكون عاما لانه ليس بالشرع خصوصية لاحد بعينه لا يوجد في الشريعة الاسلامية حكم يختص بشخص لعينه وشخصه بل الاحكام الشرعية

276
01:43:28.850 --> 01:43:46.300
يخص باوصاف حتى الرسول صلى الله عليه وسلم انما خص بما خص به من احكام وخصائص ليس ليس لانه محمد ليس لانه محمد ابن عبد الله ولكن لانه رسول الله

277
01:43:46.600 --> 01:44:01.800
وبسبب وصف الرسالة خص بذلك. اذا الاصل في جميع الخطابات فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران ابن حصين لما عاد صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

278
01:44:02.100 --> 01:44:20.750
هل نقول هذا خاص بعمران ها لا عام له ولجميع الامة. نعم وفعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه ان امته اسوته في الاحكام الا اذا دل دليل على انه

279
01:44:20.750 --> 01:44:40.500
نعم الاصل التأسي والاقتداء والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في عموم قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فكل ما صدر من الرسول من اقوال او افعال

280
01:44:40.650 --> 01:45:06.050
فالاصل اننا نتأسى به فيها الاصل انه هو الاسوة والقدوة الا اذا دل الدليل على ان ذلك الشيء خاص به  اباحة نكاح الهبة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ثم قال عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين

281
01:45:06.850 --> 01:45:24.250
ايضا الوصال كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وهو ان يصل صوم يوم بيوم فاكثر الصحابة رضي الله عنهم واصلوا اقتداء به بين لهم ان هذا خاص به وانه ليس وانهم ليسوا مثله

282
01:45:25.050 --> 01:45:48.550
لما واصل لما واصل النبي عليه الصلاة والسلام وواصل الصحابة نهاهم وقالوا انك تواصل وقول منى ليس اعتراضا وانما قصدهم ان انك انت اسوتنا وقدوتنا فقال اني لست كهيئتكم اني لست كهيئتكم هنا بين انه

283
01:45:48.600 --> 01:46:06.600
ليس كهيئتهم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هنا دل الدليل على خصوصية الوصال بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. اذا اذا دل الدليل على الخصوصية عمل بها. والا فالاصل التأسي نعم

284
01:46:07.750 --> 01:46:24.900
قال رحمه الله تعالى واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها او نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. طيب اذا نفى الشارع عبادة او معاملة

285
01:46:25.550 --> 01:46:46.050
فهو لفسادها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احد حتى يتوضأ فاذا نفى الشارع العبادة او نفى معاملة فالاصل ان هذا النفي نفي

286
01:46:46.300 --> 01:47:07.950
لماذا؟ للصحة. يقول فهو لفسادها. يعني يدل على الفساد هذا هو الاصل فالنفي يحمل على نفي الصحة فان دل الدليل على الصحة حمل على نفي الكمال والمراتب ثلاث نفي الوجود

287
01:47:08.300 --> 01:47:33.500
نفي الصحة نفي الكمال نفي الوجود نفي الصحة نفي الكمال. نفي الوجود كأن تقول مثلا لا رجل في الدار النفي هنا نفي وجود طيب لا اله الا الله  ما في صحة ولا وجود؟

288
01:47:33.800 --> 01:47:51.600
نقول ده في صحة لان هناك الهة موجودة ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وفي الاخرى وانما يدعون من دونه الباطل طيب لا صلاة بغير وضوء

289
01:47:52.750 --> 01:48:18.500
هذا حقيقة نفي للوجود ونفي الوجود هذا نفي للصحة. ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي نفي للوجود الشرعي طيب لا صلاة بحضرة طعام ها نفي الكباب. اذا مراتب النفي عن عن الاصل ان النفي يكون للوجود

290
01:48:18.650 --> 01:48:44.200
فان وجد فللصحة فان دل الدليل على الصحة فهو في اي شيء الكمال يقول او نفى بعض ما يلزم فيها اه فلم فلما تنفى لنفي بعض مستحباتها. نعم تنعقد العقود ما يلزم فيها مثل الطهارة

291
01:48:44.300 --> 01:49:03.650
يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث لا يقبل الله صلاة بغير وضوء هذا نفي لجزء منها يدل على ان فيها كمالا. نعم تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول او فعل

292
01:49:04.400 --> 01:49:29.350
العقود والفسوخ تنعقد بكل ما دل عليها فلا تتقيد بلفظ معين وذلك ان الالفاظ ايها الاخوة من حيث مراعاتها الالفاظ بالعربية من حيث مراعاته على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يعتبر لفظه ومعناه

293
01:49:29.950 --> 01:49:55.300
ما يعتبر لفظه ومعناه فلا تجوز ترجمته او الاتيان به بغير اللغة العربية وهو القرآن العظيم لانه معجز بلفظه متعبد بتلاوته ولذلك لا تجوز ترجمة القرآن ترجمة القرآن حرام بعضكم يتعجب

294
01:49:55.650 --> 01:50:13.150
نعم يقول الذي يجوز ترجمة معاني القرآن ترجمة تكون للمعاني وليست الالفاظ انت حينما تترجم القرآن لا تترجم قل هو الله احد ان تقول قل بالانجليزية كذا الله كذا لا

295
01:50:13.250 --> 01:50:33.000
مترجم المعنى قل هو الله احد الحمد لله رب العالمين يثني الله عز وجل على نفسه تترجم هذا الكلام اما ترجمة الفاظ القرآن فهذا لا يجوز باجماع المسلمين ان ترجمة القرآن لفظا محرمة وانما الترجمة

296
01:50:33.050 --> 01:50:48.950
تقول لي اي شيء ترجمة معاني القرآن. وفرق بين هذا وهذا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا يبشر الله تعالى عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنة. اترجم هذا الكلام

297
01:50:49.250 --> 01:51:11.300
يعني الترجمة تقول للتفسير والمعنى وليس لللفظ اذا هذا القسم الاول ما يعتبر لفظه ومعناه بحيث لا تجوز ترجمته وهو القرآن العظيم لانه معجز بلفظه متعبد بتلاوته القسم الثاني ما يعتبر معناه دون لفظه

298
01:51:11.700 --> 01:51:31.650
ما يعتبر المعنى دون اللفظ وهي الفاظ العقود والفسوخ لانه لانها ليست مما يتعبد لله عز وجل بها فلو قلت بعتك هذا البيت بكذا خذ هذا البيت بكذا ينعقد البيع او لا ينعقد

299
01:51:32.100 --> 01:51:55.650
طيب قال زوجتك بنتي جوزتك بنتي ملكتك بنتي اعقد على بنتي بكذا وكذا ينعقد كل ما دل على هذه العقود او الفسوخ فانه ينعقد القسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة

300
01:51:55.750 --> 01:52:16.950
ومعناه عند العجز وهي الاذكار الشرعية اذكار الصلاة ونحوها فمثلا رجل حديث عهد باسلام لا يعرف التسبيح والتشهد لكن يستطيع ان يأتي بها بلغته نقول يأتي بها بلغته حتى يتعلم

301
01:52:18.000 --> 01:52:33.750
حتى يتعلم فتبين ان الالفاظ منها ما يعتبر لفظه ومعناه ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه. ومنها ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز. من الذي يعتبر معناه دون لفظ العقل

302
01:52:33.750 --> 01:52:58.600
والفسوخ لانها ليست من الالفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها. نعم قال رحمه الله تعالى المسائل قسمان اولا مجمع عليها فتحتاح الى تصور وتصوير والى اقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير

303
01:52:58.600 --> 01:53:21.500
والاستدلال الثاني اسم فيها خلاف مع ذلك الى الجواب عن دليل المنازع هذا في حق المجتهد والمستدل. واما قلدوا فوظيفته السؤال لاهل العلم. طيب اه المسائل يعني العلمية الفقهية قسمان مجمع عليه يعني اجمع عليها العلماء

304
01:53:21.900 --> 01:53:46.450
فتحتاج الى تصور وتصوير تتصور هذه المسألة ما هي؟ ثم تصورها ثم تقيم الدليل عليها وتحكم فمثلا القراءة في الصلاة القراءة في الصلاة امر مجمع عليه امر مجمع عليه بين العلماء سواء قلنا الفاتحة او غير الفاتحة

305
01:53:47.150 --> 01:54:05.400
فكون المصلي يقرأ في صلاته القراءة في الصلاة ركن من اركان الصلاة اولا تتصور ما هي القراءة تصور وتصوير ثم تقيم الدليل. ما الدليل الدليل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة فاتحة الكتاب

306
01:54:05.450 --> 01:54:25.450
ثم تحكم عليها وتقول القراءة في الصلاة كذا وكذا وتحتاج اولا ان تتصور المسألة ثم تعرف دليلها ثم تطبق هذا الدليل على هذه المسألة فهي بالاختصار ثلاث امور اولا تصور المسألة

307
01:54:26.050 --> 01:54:47.000
ثانيا طلب الدليل ثالثا تطبيق هذا الدليل على هذه المسألة يعني قد تتصور وقد تجد الدليل لكن الدليل لا ينطبق على المسألة قد يكون ليس فيه حجة يقول ثم يحكم عليها بعد التصور والاستدلال

308
01:54:47.200 --> 01:55:09.850
وقسم فيه خلاف فيحتاج مع ما سبق الى الجواب عن ادلة المنازع الجواب على دلة الملازم. فمثلا نقول القراءة في الصلاة القراءة في الصلاة اتصور القراءة الدليل ثم اقرأ اطبق الدليل على المسألة

309
01:55:10.650 --> 01:55:25.850
اطبق الدليل على المسألة. لكن انا اقول القراءة في الصلاة الفاتحة يجب ان ارد ارد على مثلا مذهب ابي حنيفة الذي يقول لا تجب الفاتحة وانما يجب ان يقرأ ماذا؟ ما تيسر

310
01:55:26.000 --> 01:55:42.450
فاقرأوا ما تيسر منه. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وارد واقول قوله ما تيسر معك او ما تيسر نقول هذا لفظ عام او مجمل بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا صلاة لمن

311
01:55:42.450 --> 01:56:04.950
لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا تحتاج المسائل المجمع عليها تتصورها تعرف دليلها ثم تطبق هذا الدليل على المسألة المسائل التي فيها خلاف تحتاج الى هذه الامور الثلاثة وامر رابع وهو الرد على

312
01:56:05.450 --> 01:56:28.100
الخصم يقول هذا في حق المجتهد والمستدل. اما المقلد فوظيفته السؤال باهل العلم ثم بين التقليد. نعم قال رحمه الله تعالى والتقليد قبول قول الغير من غير دليل فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال

313
01:56:28.250 --> 01:56:41.550
والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال كما ذكر الله الامرين في قوله اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والله اعلم وصلى الله على رسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم

314
01:56:41.800 --> 01:56:57.350
طيب التقليد يقول المؤلف قبول قول الغير من غير دليل وقيل التقليد قبول قول من ليس قوله حجة قبول قول من ليس قوله حجة يعني اقبل مثلا قول العالم الفلاني

315
01:56:58.150 --> 01:57:14.500
نقول المسألة هذي حرام او واجبة لماذا؟ لان فلانا يقول كذا. فقبلت قول من ليس قوله حجة يعني مجرد القول من العالم من غير دليل ليس حجة. الحجة في الكتاب والسنة

316
01:57:15.100 --> 01:57:42.000
اه التقليد حكمه انه جائز ولهذا جعله شيخ الاسلام رحمه الله قال ان التقليد بمنزلة اكل الميتة عند الضرورة فيجوز التقليد في حالين الحالة الاولى في حقي من لم يصل الى درجة الاجتهاد

317
01:57:43.000 --> 01:58:10.000
يعني العامي وطالب العلم الذي لا يتمكن من معرفة الحق يقلد والثاني في حق المجتهد في حق المجتهد اذا نزلت به نازلة تستدعي الفورية والسرعة انسان عالم مجتهد نزلت به نازلة سئل عن مسألة لازم يجاوب الان

318
01:58:10.650 --> 01:58:27.250
فيجوز ان يقلد ويقول مذهب الامام احمد كذا مذهب ابي حنيفة كذا مذهب الشافعي كذا مذهب مالك كذا للضرورة اذا التقليد انما يجوز في حال الضرورة الضرورة كيف تكون؟ نقول تكون اولا في حق العامي

319
01:58:27.650 --> 01:58:48.500
وان شئت فقل من لم يصل الى درجة الاجتهاد ليدخل في ذلك العامي وطالب العلم الذي لم يصل الى مرتبة الاجتهاد. المسألة الثانية مما يجوز فيه التقليد بالنسبة للمجتهد الذي يستطيع ان يجتهد ويعرف لكن نزلت به نازلة

320
01:58:48.850 --> 01:59:10.700
تستدعي الفورية فحينئذ يجوز له ان يقلد مثل سوء المسألة لابد ان يبت فيها واقعة ما يقول انتظروا ابحث المسألة واحرر واكتب بحث الان يا حياتي اموت فيجوز ان يقلد في هذه الحالة

321
01:59:10.750 --> 01:59:33.100
والا فالاصل الاصل عدم جواز التقليد فمن تمكن من معرفة الحق بنفسه وجب عليه ان يعرف الحق بنفسه بالرجوع الى الكتاب والسنة العلم الحقيقي هو ان تعرف الحق بالدليل وانت اذا عرفت الحق بالدليل لم تكن مقلدا

322
01:59:33.650 --> 01:59:48.400
واذا قلت مثلا الشيخ فلان من العلماء او الامام فلان يقول يجب كذا والدليل كذا فانت عرفت المسألة وعرفت دليلها انت الان لست مقلد. المقلد هو الذي يعرف الحكم بدون دليل

323
01:59:48.900 --> 02:00:07.400
هذا حرام الشيخ يقول حرام. لماذا حرام؟ والله ما ادري اسأل الشيخ بس المهم حرام هذا يعتبر ايش يعتبر مقلدا يعتبر مقلدا. ولهذا قلنا ان طالب العلم ينبغي له ان يعتني بالدليل. كل مسألة

324
02:00:08.000 --> 02:00:27.700
كل مسألة من مسائل العلم اعرف دليلها سواء كان الدليل اثريا كتابا وسنة؟ ام نظريا واذا امكن ايضا ان تجمع بين الدليل الاثري والنظري هذا هو الواجب بان المؤمن المؤمن يكفيه الدليل من الكتاب والسنة

325
02:00:27.800 --> 02:00:47.900
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم لكن ضعيف الايمان والمعاند ضعيف الامام المعالج يحتاج الى دليل عقلي يقنع فيقول لك مثلا نعم الاية

326
02:00:48.100 --> 02:01:11.450
والحديث على العين والرأس لكن لم اقتنع ما اقتنعت فتأتي بالادلة النقلية الادلة العقلية ولذلك بدأ الملحد والجاحد حينما نستدل له حينما نحاج على وجود الله عز وجل والوهيته وربوبيته. ما نأتي بادلة من الكتاب والسنة

327
02:01:11.550 --> 02:01:30.150
الله لا اله الا هو الحي القيوم واعبدوا الله اثبت ان اثبت اولا وجود الله عز وجل. نستدل بماذا؟ بادلة العقل والفطرة والحس نأتي بادلة عقلية وبادلة حسية وهكذا حتى

328
02:01:30.550 --> 02:01:49.750
حتى يقتنع. يقول المؤلف رحمه الله فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال والعاجز عن ذلك والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال كما امر الله تعالى الامرين في قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

329
02:01:49.950 --> 02:02:08.100
فامر الله تعالى بسؤال اهل الذكر وهذا عام للعامي وغير العامي حتى العالم  تنزل به نازلة ومسألة ولا يستطيع ان يصل الحق فيسأل اخوانه من من من العلماء حتى لو كانوا انزل منه

330
02:02:09.200 --> 02:02:28.800
العلم العلم ينبغي للعالم ولطالب العلم ان لا يمنعه من لا يمنعه الاستكبار عن الحق بان الاستكبار عن الحق سبب لحرمان العلم ولهذا قيل لا ينال العلم مستح ولا مستكبر

331
02:02:29.050 --> 02:02:45.100
قد يكون طالب من طلبتك عنده علم في مسألة من المسائل اكثر منك تستفيد منه  لو فرض مثلا هذه المسألة وقعت وبحثت فيها ولم تجد او لم يكن عندك وقت

332
02:02:45.200 --> 02:02:58.300
لا حرج ان تستفيد حتى ممن هو دونك نطلب من بعض الطلاب او التلاميذ ان يبحثوا المسألة تتدارس تقول ما رأيكم؟ ربما فتحوا لك ابوابا هي مغلقة عليك ونحو ذلك

333
02:02:59.100 --> 02:03:20.850
اه نسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل وان يبارك آآ لنا فيما تعلمنا وما علمنا وان يزيدنا علما وايمانا وهدى وتوفيق وان يوفق القائمين على هذه الدورة الفقهية

334
02:03:21.000 --> 02:04:05.700
ان يوفقهم الى ما يحب ويرضى. وان يعظم اجورهم ويضاعف مثوبتهم انه جواد كريم والاخوة عندهم  وفي مسابقة   يلا طيب تفضل   اذهب الى الرياض ما في بأس الصيام للمسافر المسافر اذا اذا لم يكن عليه مشقة

335
02:04:06.000 --> 02:04:25.650
الصيام افضل انتبهوا يا اخوان المسافر اذا لم يكن عليه مشقة الصيام فالصيام في حقه افضل خلافا للمذهب المذهب يقول الفطر افضل من رخصة. وهذا قول ضعيف الصواب ان الصيام افضل والدليل على ان الصيام افضل. اذا لم يكن مشقة

336
02:04:25.800 --> 02:04:40.450
حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى ان كان احدنا ليضع في رمضان حتى ان كان احدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر

337
02:04:40.500 --> 02:05:08.650
وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة الرسول لا يفعل الا ما هو افضل  يبحث عن الدليل يبحث يعني بعض الناس طالب العلم ربما يسأل عالم او طالب علم اخر

338
02:05:08.700 --> 02:05:31.700
فيقول ما يجوز حرام ولا يأتي بدليل هذا ما اجابكم نكون هذا العالم او طالب العلم يقول واجب او حرام. طيب ما دليلك السائل يبحث يسأل غيره يسأل غيره حتى طالب العلم لو سأل عالما او طالب علم

339
02:05:31.850 --> 02:06:12.550
ولكن لم يقتنع باجابته غير شافية لا يبقى هكذا يسأل هذا من طرق تحصيل العلم   يستعمل هذا من الاخيرة اي نعم لو وجد مثل عندهما يكفي بعظ الوضوء عنده ماء لكن لا يكفي ان يتوضأ به جميعا لكن يكفي ان يغسل بعض الاعضاء

340
02:06:12.850 --> 02:06:33.050
يقول يستعمله والدليل على استعماله ان الله عز وجل اشترط لجواز التيمم ماذا عدم وجود الماء والان واجد للماء. انت استعمل حتى تكون واجدا طيب قال واحد ابكب الماء يأثر من كب الماء لانه منع نفسه من شيء واجب

341
02:06:34.300 --> 02:07:11.500
موجودة يذكرون ضمنا يذكرون بعض الاصوليين بعض الاصوليين يذكر يذكر بعض القواعد الفقهية لارتباطها بقواعد اصولية لاحظ ارتباط القواعد الاصولية والقواعد الفقهية مرتبطة بعضها ببعض   يقتضي الفساد لو صلى بغير ستر عورة

342
02:07:12.150 --> 02:07:33.800
الاول والثاني يقتضي الفساد ما يقتضي الفساد مثل النهي مثل الصلاة بثوب مغصوب ستر العورة شرط وستر العورة لكن سترها بثوب محرم هل هذا يقتضي الفساد؟ نقول لا لان الشارع لم يقل لك لا تستر عورتك بثوب مقصود

343
02:07:34.600 --> 02:08:26.350
ليس حجة         بس هذا ما يصح مجهول هدية مجهولة. بس عاد اه التبرعات يغتفر عندهم هدايا الإخوة عندهم وصلت معلومة طيب تم تم سؤال عشر اسئلة  يختار اي   يلا استعدوا

344
02:08:35.450 --> 02:08:59.950
طيب وذكرنا ان فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان عن الاسئلة دسما لان الكتب كثيرة مهيب كتاب واحد يشتركان ويفترقان فرض العين وفرض الكفاية  اي نعم  ما فيه اه يعني تردد

345
02:09:03.150 --> 02:09:32.200
اذا هو مأمور به اذا جاوب مختصر اولا يشتركان ان الخطاب موجه للجميع ثانيا ان لو لو ترك اثم الجميع يفترقان في ثاني حاجة وهو ان فرض الكفاية اذا فعله سقط الاثم عن الباء. طيب كيف تفرق بين فرض الكفاية وفرض العين

346
02:09:33.400 --> 02:10:15.350
سؤال مرجح لان جوابك اه مختصر   طلعت وين طلعت على الخط ارجع يلا اي فرض هذا فرض عين هذا واحد يقول اعطني ضابط يقول اذا كان الامر موجه اذا كان مقصود الشارع ايجاد الفعل

347
02:10:15.550 --> 02:10:47.750
كفاية طيب وان كان المقصود الفاعل فهو فرض عين يلا تعال تفضل  جائزة  ما تعريف ذكرنا ان تارك المحرم له اربع حالات من محرم من ترك المحرم من حيث الثواب والعقاب

348
02:10:48.100 --> 02:11:44.400
اربع حالات  ان يتركه لله فيثاب ما يحتاج الثانية ان يتركها لا لله ولكني على نفسه لم يرغب هذا لا له ولا عليه طيب    يعاقب على النية احسنت. تفضل  طيب ما تعريف

349
02:11:45.150 --> 02:12:21.750
السنة بالمعنى العام تعرف السنة بالمعنى العام لا لا السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام الدليل الذي هو دليل ينادي الله لا بالمعنى العام  كل  يلاه هانتا او صفة او خلقية

350
02:12:22.450 --> 02:13:03.550
طيب المشروعية قول وفعل واقرار المشروعية تؤخذ من اين  فيدل على الجواز طيب تفضل هل الحقائق  الحقائق كم انواعها الحقائق   طيب ذكرنا قاعدة في حمل الحقائق مختصرة يمكن ثلاث كلمات

351
02:13:07.350 --> 02:13:45.100
تجمع ما قال المؤلف   لا لا الحقائق الشرعية ها رجع يلا وش دراك انت نظرت شيء ها  حنا ذكرنا قاعدة ضابط كل كلام فيرجع فيه الى  عرف عرف الناطق به

352
02:13:46.300 --> 02:14:12.950
غرفة يجيك واحد ديك بعد في عرف عرف الناطق به يستاهل ولا تسمحون له يلا تفضل طيب النسخ ذكرنا ان الناس اختارت ان يكون لللفظ والمعنى اللفظ والحكم وتارة يكون

353
02:14:13.250 --> 02:14:49.550
اللفظ مع بقاء الحكم مثال للنسخ نسق اللفظ والحكم   نسخ لفظه وحكمه نعم الدليل الحديث  كان فيما انزل من القرآن عشر وضعات معلومات من حرم فنسخنا خمس يلا تفضل  اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فايما يقدم

354
02:14:50.200 --> 02:15:27.650
مع التعليم تعرف  القول ابليس  لكن ذكرناه حنا قلنا يقدم القول لسبب احسنت احسنت ممتاز تفضل تستاهل  ايه جاوبوا طيب اه النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص الامام احمد قال خص النبي صلى الله عليه وسلم

355
02:15:28.100 --> 02:16:11.450
كذا وكذا وكذا يلا انت عشان ما تزعل علينا يلا  لازم جواب ان بأي شيء واجبات اترك عطنا الان واجبات وش بعد نبي الامور بواجبات الثاني محرمات  كمل واجبات وقال واجبات

356
02:16:11.700 --> 02:17:04.300
وعطيناك حنا قلنا محرمات مساعدة ثنتين كرامات طيب غير الكرامات مباحات طيب بس لنا بالمباحات. مثال واحد النكاح شلون النكاح نكاح الهيبة. طيب تفضل  طيب قاعدة اليقين لا يزول بالشك

357
02:17:04.750 --> 02:17:30.450
ما دليل هذه القاعدة دليلها نعم يخيل لي ان خرج ابن الشيب وقد لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجي الريحة. طيب. اليقين لا يزول بالشك فرع العلماء عليها قاعدة اخرى وهي الاصل

358
02:17:31.150 --> 02:18:08.650
البقاء ما كان على مكان احسنت طيب اه المشقة تجلب التيسير هل كل مشقة  طيب هل كل مشقة يثاب الانسان عليها  انت  المشقة التي يثاب عليها ايش ان تكون ملازمة للعبادة

359
02:18:08.800 --> 02:18:42.650
اما المنفكة طيب تفضل   ايه تعال خذ انت تعال   هذا جاوبوا جزاك الله خير طيب الاصل براءة الذمم من من الواجبات المتعلقة بحقوق الخلق ما الدليل على هذا والدليل على براءة الذمم من الحقوق المتعلقة بالخلق

360
02:18:43.200 --> 02:19:22.000
هذا الربع الخالي   نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام ليعطى الناس بدعواهم رجال دماء قوم واموالهم تفضل طيب ما الاصل في العبادات نعم توقف توقف  عبارة علمية التوقف الاصل في العبادات ايش

361
02:19:23.500 --> 02:19:59.850
المنع والحذر طيب الدليل على ذلك لا لا لا انت حضرت عندي المعنى طيب في دليل من القرآن ومن السنة لا ما هو دليل هذا  ولا هذا ام لهم طيب من السنة

362
02:20:02.500 --> 02:20:26.100
جاك فتح ما شا الله يا ولد  تفضل طيب الاصل في العادات اه في الاعيان الاعيان التي خلقها الله الاصل فيها يا منتع قم قم فيها كرتون مو بسهل امش

363
02:20:27.450 --> 02:20:56.600
هذي باحة الدليل وقال وسخر ما في السماوات وما في الارض جميعا منه  هل هذا مثلا لو تنازع شخصان في حيوان الاصل انه فالقول قول مودع الحلم تفضل يلا كم

364
02:20:58.250 --> 02:21:34.350
اه الضرورة الظرورات تبيح المحظورات اولا ما دليلها والشرط يلا انت ما اخذت جائزة يلا نعوظك عشان احسنت التعين المحرم والثاني ان يتيقن ان يتيقن النافع يلا بقى اخر سؤال

365
02:21:36.200 --> 02:22:06.700
الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج باقوالهم ذكرنا انهم ثلاثة اقسام  طيب يلا تفضل من نص الشارع على ان قوله حجة   القسم الثاني من لم ينص الشارع لكن عرف بالفقه في الدين

366
02:22:09.050 --> 02:22:35.550
فقولهم حجة هذا قول ليس ليس حجة احسنت تفضل  طيب شكر الله لكم وبارك فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين