ان ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور نعم يعني اذا حصل الفقهاء شروط شروط الصلاة كذا وكذا عشرة ثلاثة عشر يدل ان ما سوى ذلك ليس من الشروط لكن قد هل نقول هذا خاص بعمران ها لا عام له ولجميع الامة. نعم وفعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه ان امته اسوته في الاحكام الا اذا دل دليل على انه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل قواعد وضوابط فقهية اخذها الاصوليون من الكتاب والسنة قال رحمه الله واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة اصولا كثيرة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها فمنها اليقين لا يزول بالشك ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا فمن حصل له الشك في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن وقالوا وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل قواعد وضوابط فقهية اخذها الاصوليون من الكتاب والسنة قول قواعد وضوابط الفرق بين القواعد والظوابط ان القواعد او القاعدة لا تختصوا بباب معين من ابواب الفقه واما الظابط فيختص بباب معين من ابواب الفقه فمثلا قول الفقهاء رحمهم الله اذا اجتمعا سببان في سجون السهو احدهما قبل السلام والاخر بعد السلام يعني يوجب السجود قبل السلام والاخر يوجب السجود بعد السلام غلب ما قبل السلام. لانه الصق بالصلاة ومعاملات واعيان وعادات اما الاول وهو العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع فلا يشرع منها الا ما دل الدليل على مشروعيته لقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا يعتبر ضابطا وليس قاعدة بانه يختص بهذا الباب وقد يتجاوز العلماء والفقهاء في التفريق بين القاعدة والظابط فيطلقون القاعدة على الظابط ومرادهم القاعدة في هذا الباب وقوله اخذها الاصوليون من الكتاب والسنة يعني ان هذه القواعد والضوابط مستمدة من النصوص الشرعية يقول واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة اصولا كثيرة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها وهذا اشارة من المؤلف رحمه الله الى انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني بالقواعد والضوابط والاصول بان افراد المسائل ليس لها حد لكن القواعد والظوابط والاصول هي التي تنمي الملكة الفقهية عند طالب العلم ويستطيع بمعرفته للقواعد والظوابط والاصول ان يعرف كثيرا من المسائل وان لم يقرأها او تمر عليه ويتمكن بها ايضا من الحكم على المسائل المستجدة وهي ما يسمى بالنوازل وبمعرفة القواعد والظوابط والاصول يكون طالب العلم او العالم سالما من التناقض يعني مخالفة القواعد والظوابط والاصول سبب بان يقع الانسان في التناقض فيوجب شيئا تارة ويحرمه تارة او يمنعه تارة ويبيحه تارة لانه لم يسر على قواعد فعلى آآ طالب العلم ان يعتني بالقواعد والاصول ولهذا قيل من حرم الاصول حرم الوصول اغتنم القواعد الاصول فمن تفته يحرم وصولا اه ذكر رحمه الله شيئا من هذه القواعد اولا قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين هو الامر الثابت المعلوم يقينا لا يزول بالشك والشك والشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر هذه القاعدة مأخوذة من السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ان الرسول عليه الصلاة والسلام شكي اليه الرجل يجد الشيء في الصلاة وقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اي حتى يتيقن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك ولا يزول ايضا بغلبة الظن لانها هنا ثلاثة امور يقين وغلبة ظن وشك اليقين هو الامر المعلوم والشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر وغلبة الظن هي الطرف الراجح الشك فمثلا لو جاءك شخص وقال قدم زيد ثم جاء اخر وقال لم يقدم زيد ولكن الاول كان اوثق عندك من الثاني. كلاهما ثقة ولكن الاول اوثق يكون خبر الاول يكون غلب الظن. يعني يغلب على الظن صدقه فاليقين لا يزول بالشك ولا بالغالبة الظن فمن تيقن الطهارة مثلا وشك هل انتقض وضوءه او لم ينتقض فلا يلتفت لهذا الشك ومن تيقن الطهارة وغلب على ظنه ان وضوءه قد انتقض حتى لو كان غلب الظن فلا يلتفت الى غلبة هذا الظن لانه ما دام متيقنا الطهارة فالاصل بقاؤها ويتفرع على هذه القاعدة قاعدة اخرى مشابهة لها وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل بقاء مكان على مكان هذه القاعدة تجري في جميع ابواب الفقه في الطهارة والصلاة والطواف والسعي والعقود والنكاح والطلاق وغيرها فمثلا لو كان عندك ماء طهور ثم شككت هل تنجست او لم يتنجس؟ فالاصل بقاؤه على لو كان عندك ماء نجس وشككت هل زالت النجاسة او لم تزل الاصل بقاؤه على نجاسته. وهكذا بالنسبة للحدث كذلك ايضا شككت في الصلاة هل هذه الركعة هي الثالثة او الرابعة فحينئذ مبني على اليقين وتجعلها الثالثة لان الاصل انك لم تأتي بالرابعة وهكذا في الطواف ايضا في الطلاق شك هل طلق زوجته او لم يطلقها فلا يلتفت الى هذا الشك لان الاصل بقاء عصبة النكاح. فعصبة النكاح امر متيقن وهذا الطلاق مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك اه يقول المؤلف رحمه الله فمنها اليقين لا يزول بالشك ادخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا فمن حصل له الشك في شيء منها رجع الى الاصل المتيقن. فيرجع الى الاصل فمثلا في باب الطهارة اذا شك هل زالت الطهارة او لا؟ الاصل بقاؤها بالنجاسة هل زالت او لا الاصل بقاؤها؟ في الطلاق هل زال النكاح الاصل بقاء؟ النكاح وهكذا اه يقول المؤلف رحمه الله وقالوا الاصل الاصل الطهارة في كل شيء الاصل في الاشياء الطهارة فجميع ما خلقه الله عز وجل من المياه ومن غيرها الاصل فيه الطهارة الا اذا دل الدليل على النجاسة والاصل الاباحة الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه وهنا نبين ان الامور اربعة لدينا عبادات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي رواية من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولان العبادة طريق موصل الى الله ولا طريق لمعرفة ما يوصل الى الله الا عن طريق ما جاءت به الرسل الثاني عن معاملات فالاصل فيها الحل والاباحة لقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فمن ادعى تحريم معاملة من المعاملات عليه الدليل على ذلك الثالث الاعيان ما خلقه الله عز وجل من الاعيان من الاشجار والحيوانات والثمار وغيرها فالاصل فيه الحل والاباحة فلو تنازع شخصان في حل حيوان او في حرمته او في حل نبات او حرمته او نحو ذلك فالاصل هو الاباحة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو رابعا العادات ما اعتاده الناس من العادات فالاصل فيه الحل والاباحة ما لم يكن فيه مخالفة للشرع كما اعتادوه من المآكل والمشارب والمساكن ونحو ذلك او اوصافها والملابس. نقول كله الاصل فيه الحل والاباحة الا اذا دل الدليل على تحريمه قال والاصل الاباحة الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه والاصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك الاصل براءة الذمم من الواجبات المتعلقة بالله فالاصل ان الذمة ان ذمة الانسان بريئة من الواجب كذلك ايضا من حقوق الخلق الاصل انه لا يتعلق به حق للخلق والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعي فلو جاء شخص وقال انا اطلب فلانا كذا وكذا نقول الاصل براءة ذمته حتى يثبت الدليل او البينة او تقوم البينة على ثبوت هذا الحق. والا فالاصل ان ذمته بريئة والا لو فتح الباب لكان كل انسان يدعي في ذمة في ذمة فلان لي كذا والاخر يقول في ذمة فلان اللي كذا وهكذا الاصل براءة الذمة والاصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والاداء الاصل ان الذمة مشغولة فما خوطب به العبد فيما يتعلق بعبادة الله او ما لزمه من حقوق عباد الاصل بقاؤه وان ذمته لا تبرأ منه الا بيقين فمثلا لو كان بينك وبين شخص معاملة ثم ثبت في ذمتك له دين دين ثابت فالاصل ان هذا الدين لا يزال ثابتا وان ذمتك مشغولة به حتى تثبت برائتك منه اما باداء واما بابراء نعم قال رحمه الله تعالى ومنها ان المشقة تجلب التيسير وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها نعم ومنها ان المشقة تجلب التيسير في عنا هذه الشريعة شريعة ميسرة من اصلها قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا والتيسير في الشريعة الاسلامية نوعان النوع الاول تيسير اصلي اي ان الاحكام الشرعية التي اوجبها الله تعالى على عباده هي من من اصلها ميسرة والنوع الثاني تيسير عارض طارئ فاذا وجد ما يقتضي التخفيف فيما اوجبه الله عز وجل فانه يحصل نضرب لذلك امثلة الصلاة اوجبها الله تعالى على عباده وهي يسيرة بامكان كل مكلف ان يقوم تحية ميسرة من حيث الاصل لكن لو حصل عارض او طارئ يحصل تيسير اخر فمن لم يستطع ان يصلي قائما فيصلي قاعدا من لم يستطع ان يصلي قاعدا يصلي مضطجعا الطهارة اوجبها الله عز وجل وهي يسيرة اذا لم يستطع الانسان ان يتطهر ان لعجمه واما للتضرر باستعماله فانه يعدل الى التيمم الصيام اوجبه الله عز وجل وهو يسير اذا لم يستطع الصيام فانه يعدل الى البدل وهو الاطعام اذا التيسير في الشريعة الاسلامية نوعان تيسير اصلي اي ان ما اوجبه الله تعالى وافترضه على عباده ميسر من حيث الاصل والثاني تيسير عارض طارئ فاذا حصل ما يوجب التيسير والتخفيف فان الشريعة تأتي به ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لادخل في الصلاة واريد ان اطيلها فاسمع بكاء الصبي فاخفف مخافة ان تفتتن امه هذا التخفيف عارظ وقوله رحمه الله المشقة تجلب التيسير يعني ان انه متى وجدت المشقة فان المشقة تجلب التيسير بحيث يحصل التخفيف فمن شق عليه القيام صلى قاعدا من شق عليه الوضوء عدل الى التيمم. من شق عليه الصيام يعدل الى الاطعام وهكذا وليعلم ايضا ان الاجر على قدر المشقة كلما عظمت المشقة عظم الاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجرك على قدر نصبك ولكن هل كل مشقة يثاب الانسان عليها او لا الجواب لا ليست كل مشقة يثاب الانسان عليها وذلك ان المشقة نوعان النوع الاول مشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها بحيث لا يمكن فعل العبادة الا مع المشقة فهذه المشقة يثاب الانسان عليها ويؤجر عليها كالصيام في ايام الصيف الحار يحصل الانسان عطش وجوع والاغتسال مثلا او الوضوء في ايام البرد الشديد يحصل فيه مشقة الذهاب الى المسجد قد يحصل في مشقة لكبار السن او المريض ونحو ذلك فيؤجر ويثاب على هذه المشقة فاذا قدر ان ان الانسان الصحيح له مئة حسنة هذا له اكثر فيؤجر على العبادة وعلى ما حصل من مشقة في العبادة والثاني النوع الثاني مشقة غير ملازمة للعبادة بحيث تنفك عنها ويمكن فعل العبادة بدونها فحينئذ نقولها اذا اشق على نفسه هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر مثال ذلك انسان اراد ان يصلي الظهر عنده مكان مظلل مكيف ومكان مشمس في العراء فقال اصلي في العراء حتى اتصبب عرقا يكون اكثر الاجر ما تقولون يؤجر او يؤجر يقول يؤزر لان هذا يشق على نفسه ولان صلاته في هذا الموضع تذهب خشوعه مثال اخر انسان عنده ماء ساخن في ايام البرد يستطيع ان يتوضأ منه بكل يسر وسهولة فاختار ان يتوضأ بماء بارد. يقول المشقة الاجر على قدر المشقة نقول ليس كذلك الاجر على قدر المشقة اذا كان لا يمكن ان تفعل العبادة الا مع المشقة اما اذا كانت المشقة يمكن ان تنفك عن عبادة بحيث انك تفعل العبادة من غير مشقة فحينئذ هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر يقول وبنوا على هذا جميع جميع رخص رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها آآ رخص السفر انما ثبتت لان السفر مظنة المشقة قد لا يكون مشقة يعني قد يسافر الانسان مثلا في نهار رمضان بسيارة او بطائرة ولا يحصل له اي تعب او عناء من الصيام ومع ذلك نبيح له السفر. لماذا يقول لانه لان السفر لانه ليس من شرط آآ الفطر وجود المشقة بل ان الله عز وجل رخص للمسافر وخفف عنه لان السفر غالبا هو مظنة المشقة لكن لا يشترط وجودها ما دام وجد السبب فلا يشترط وهو التخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها اه التخفيف في العبادات كما مثلنا من لم يستطع ان يتوضأ يتيمم من لم يستطع ان يصلي قائما يصلي قاعدا من آآ شق عليه مثلا ان يرمي الجمار يوكل وهكذا كذلك ايضا التخفيف في المعاملات والتيسير فيها كمسألة كمسألة العرايا وغيرها نعم ومنها قولهم لا يجب لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة فالشارع لم يجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. واذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه وامثلتها كثيرة جدا وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم والخبائث التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه الضرورات والضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. طيب يقول ومنها قولهم لا واجب مع العجز لان الاحكام الشرعية منوطة بالاستطاعة والقدرة كما قال عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فجميع الواجبات جميع الواجبات منوطة الاستطاعة والقدرة قال ولا محرم مع الضرورة كما سيأتي. قال فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية. وما اوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه وان قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز ما يعجز عنه العبد او المكلف بالنسبة للواجب اما ان يقدر على الواجب كل اما ان يقدر على الواجب جميعا فيجب عليه واما ان يقدر على واما ان يعجز عنه كليا فيسقط عنه وهذا واضح انتبهوا الواجبات اما ان يقدر عليها المكلف كلها يقدر ان يفعل الواجب كله وجميعه فيجب عليه واما ان يعجز عنه كليا فيسقط عنه وهذا لا اشكال فيه. لكن اذا قدر على بعض الواجب وعجز عن بعضه اذا قدر على البعظ وعجز عن البعظ فهل يجب عليه ان يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه حول الجواب ان في ذلك تفصيلا وذلك ان من من قدر على بعض الواجب وعجز عن باقيه فلا يخلو من اربع حالات الحال الاولى ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة فاذا قادرة على هذه الوسيلة لم تجب مثال ذلك الاصلع الذي ليس في رأسه شعر اذا حج او اعتمر ليس هناك شعر ليس هناك شعر يزيله ازالة الشعر تكون بماذا؟ بالموسى هل نقول يجب عليك ان تمر الموسى على رأسك لا لماذا لان امرار الموسى وسيلة الى ازالة الشعر فاذا سقط الشعر سقطت الوسيلة فهمتم؟ وان كان بعض الفقهاء يوجبون ويقول يجب على الاصلع ان يمر الموسى على رأسه والحقيقة ان هذا نوع من العبث الحال الثانية ان يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره ان يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره فاذا قدر عليه فانه لا يجب عليه مثال ذلك لو ان شخصا فاته الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج طيب قال بقي المبيت في المزدلفة من رمي الجمار فهل نوجب عليه ان يبيت في منى ومزدلفة ويرمي الجمار ونحو ذلك؟ الجواب لا بان هذه توابع للوقوف بعرفة سقط الوقوف بعرفة او لم يثبت الوقوف بعرفة سقطت هذه التوابع الحال الثالثة ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في حد وهو في ذاته ليس عبادة مثال ذلك من قدر ان يصوم نصف يوم انسان مريض مثلا يقول انا استطيع اصوم الى الظهر فقط بعد ذلك لا استطيع فهل نوجب عليه ونقول يجب عليك ان تصوم الى الظهر لانك قدرت على بعض الواجب فيجب عليك ان تأتي بما تقدر ويسقط عنك ما عجزت الجواب لا لماذا؟ لانه لا يتعبد لله بصيام نصف يوم الصيام الشرعي من طلوع الفجر الى غروب الشمس الحال الرابعة ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة حينئذ يجب عليه ان يأتي به مثال ذلك الاخرس الذي لا يستطيع النطق او حديث العهد بالاسلام الذي لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة ولا ان يأتي باي ذكر اذا صلى هل نسقط عنه القيام؟ نقول كبر واركع مباشرة لانك عجزت او نوجب عليه القيام الجواب نوجب عليه القيام. لماذا؟ نقول لان القيام في الصلاة ركن مقصود بذاته هنا واجبان القيام والقراءة في القيام فاذا سقط سقطت القراءة في القيام وجب ان يأتي بالقيام. اذا من قادر على الواجب على جميع الواجب وجب ان يأتي به من عجز عنه سقط عنه من قدر على بعضه دون بعض عليه التفصيل السابق يقول رحمه الله وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم يعني كل شيء يحتاج الخلق اليه فان الله عز وجل لا يمنع عباده منه بل يبيحه لهم اما على سبيل الاطلاق واما على سبيل التقييد على سبيل الاطلاق ما دام ان فيه مصلحة راجحة يبيحه او على سبيل التقييد بمعنى انه اذا اضطر اليه فانه حينئذ يكون مباحا يقول والخبائث التي حرمها التي حرمها اذا اضطر اليها العبد فلا اثم عليه لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ولكن يشترط لاباحة المحرم عند الضرورة شرطان الشرط الاول تعين المحرم والشرط الثاني ان يتيقن نفعه اي محرم يشترط بجوازه لاباحته عند الضرورة شرطان الشرط الاول تعين المحرم بان لا يوجد ما يدفع به ضرورته سوى هذا المحرم والشرط الثاني ان يتيقن النفع ان يتيقن النفع مثال ذلك انسان اصابه مرض فقيل له ان شرب الدم من الحيوان الفلاني اول حيوان الفلاني انه يشفي من هذا المرض او ان شرب لبن الاتان يشفي فيقال اولا الشرط الاول هل تعين هذا المحرم الا يوجد طريق للشفاء سوى اذا قالوا لا يوجد نقول نعم يجوز نأتي للشرط الثاني نقول نعم الان الان لبن هذا الحيوان المحرم او دم هذا الحيوان المحرم او هذا الادمي تعين على حد قولك هل تتيقن النفع بمعنى انك لو شربت هذا الدم او شربت هذا اللبن المحرم هل تتيقن النفع اذا قال نعم النفع متيقن نقول نعم توكل على الله اذا قل لا نقول لا يجوز لماذا؟ لانه لا يجوز ان يقدم على امر محرم يقينا لامر موهوم يتوهم يقول يمكن يمكن لكن متى انطبقت الشروط جاز انظر مثلا انسان في مخمصة في برية يوشك ان يهلك وليس عنده الا ميتة نقول يجوز لك ان تأكل الميتة او من الميتة اولا لانه تعينت لا يوجد مباح سواها وثانيا ايضا انه اذا اكل اذا اكل من الميتة ينتفع او لا نعم ينتفع يدفع ضرورته ويحفظ اه حياته اذا كل محرم كل محرم لا يباح الا بشرطين. اولا ان يتعين وثانيا ان يتيقن النفع من الامثلة التي ذكرها الفقهاء قالوا لو ان شخصا غص بلقمة غصة بلقمة ولم يحضره الا خمر سنغص اراد ان يدفع هذه اللقمة لم يجد الا خمر هل يجوز ان يتناول من الخمر ما يدفع بهذه الغصة؟ الجواب نعم. اولا لانه تعين ما يوجد سوائل ما فيه ماء ولا عصير ولا لبن وثانيا هل يتيقن النفع نعم لانه اذا شرب اي سائل سوف تندفع الغصة يقول رحمه الله فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. كل محرم كل محرم فان الضرورة يبيحه سواء كان محرما راتبا يعني على سبيل الدوام ام محرما عارضا المحرم العارض كالصيد بالنسبة للمحرم الصيد الاصل انه حلال. لكن بالنسبة للمحرم او في الحرم بالنسبة للمحرم تحريمه عارظ فاذا اضطر الى اكل الصيد في في الحرم او في الاحرام فانه يجوز هذا محرم عارض والميتة محرم اه دائم ثم قال المؤلف رحمه الله والضرورة تتقدر بقدرها الظرورة تقدر بقدرها فمثلا شخص اوشك على الهلاك في في برية في مخمصة قلنا له يباح لك ان تأكل من الميتة هل له ان يشبع لا يأكل بقدر ما يسد رمقه لانه اذا صدر مقهى زالت الضرورة زالت الضرورة فاذا كان مثلا يمكن ان ينقذ حياته وان يزيل اه الضرورة بان يأكل من القطعة من اللحم او كيلو من اللحم يقول قل قدر ما تندفع الضرورة فقط طيب اذا قال انا اخشى اني اثناء سيري احتاج نقول احمل معك لو خد فرض انه مثلا وجد ميتة واكل منها يقول لا تأكل الا قدر الضرورة. كلك لقمة لقمتين ثلاث تدفع الضرورة طيب انا اكلت الان واندفعت الضرورة بعد ساعة ساعتين او في اخر النهار آآ قد لا اجد شيئا انا اريد ان اشبع حتى يكفيني هذا يوما او يومين فنقول لا لا تشبع كل قدر الضرورة واذا كنت تخشى فلك ان تحمل معك. خذ من الميتة وما تحتاجش كل ما تحتاج كل وبهذا تندفع الضرورة يقول رحمه الله فالضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر. كذلك ايضا في المثال السابق لو غص بلقمة ولم يجد الا خمرا ما يأكل يشرب جرة كاملة يقول خلاص ابيح لي الخمر اشرب جرة يقول لا لا تشرب الا بقدر ما تندفع به الضرورة قال فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها تبيح المحرمات المآكل كالميتة المشارب كالخمر الملابس كما لو مثلا اراد ان يستر عورته بشيء نجس بلباس نجس ستر العورة نقول لا حرج في ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى ومنها الامور بمقاصدها فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ مأخوذ من هذا الاصل وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى من هذا الاصل وصورها كثيرة جدا. طيب ومنها الامور بمقاصدها وهذه قاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الانسان يعامل ويحاسب على حسب نيته وعلى حسب قصده قال فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات فاذا قصد بهذه العبادة وجه الله عز وجل والدار الاخرة اثيب عليها اذا قصد الرياء والسمعة لم يثب بل قد يحبط عمل ايضا الامور بمقاصدها تكون ايضا عند اجتماع عبادات متعددة فانه بنيته يحصل على اجر هذه العبادات جميعا فمثلا لو ان شخصا لما اذن الظهر توضأ ودخل المسجد وصلى ركعتين نوى بهما تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة الراتبة ويثاب على على ذلك بانه قصد ونوى والامور لماذا في مقاصدها ولكن هذه هذا التداخل او قاعدة التداخل ليست على اطلاقها والقاعدة في تداخل العبادات انه اذا اجتمع عبادتان من جنس يجتمع عبادتان من جنس يعني من جنس واحد ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان اعيد اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان وقولنا اجتمعت عبادتان من جنس يعني صلاة وصلاة. صيام وصيام طواف وطواف ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء لا يتداخلان مثال ما فعل على وجه القضاء انسان اراد ان يصلي صلاة العصر اليوم لما شرع ان يكبر ذكر انه لم يصلي صلاة العصر بالامس وقال اصلي اربعا عنوي الفائتة الحاضرة والفائتة وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يقول لا يحصل هذا. لماذا؟ لان احداهما مفعولا على وجه القضاء احجار ومفعولة على وجه القضاء مثال او على وجه التبعية مثال انسان دخل المسجد لصلاة الفجر ولم يصلي السنة الراتبة لما دخل اقيمت الصلاة قال صلاة الفجر ركعتان والسنة الراتبة ركعتان ساصلي ركعتين انوي بهما السنة والفريضة وانما لكل امرئ ما نوى نقول لا يحصل التداخل بان احداهما على وجه ماذا التبعية مثال اخر انسان افطر ستة ايام من رمظان بعد العيد اراد ان يصوم الستة ايام القضاء وقال انوي بها القضاء وانوي بها ايضا صيام ست من شوال فيقال هذا لا يصح لوجهين الوجه الاول ان هذه الأيام التي تصومها على وجه القضاء فلا يصح ان تنوي بها ستا من شوال وثانيا ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط في حصول الثواب لصيام الست من شوال ان يكون قد استكمل صيام رمضان وقال من صام رمضان ثم اتبعه ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه انه صام رمظان بل صام بعظ رمظان اذا نرجع لهذه القاعدة وهي اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء او على وجه التبعية فانهما يتداخلان قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل لان المتحيل فعل فعلا يتحيل به على شريعة الله والحيلة ما هي الحيلة الحيلة هي التوصل الى امر محرم بفعل ظاهره الاباحة هذا تعريف الحيلة التوصل الى امر محرم بفعل ظاهره الاباحة من شهد الفعل قال هذا جائز لكنه فعل هذا الفعل حيلة على على اسقاط الواجب او فعل المحرم مثال ذلك انسان مثلا في رمضان اراد الفطر فقال قد قال الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اذا اسافر مسافة قصر وافطر وارجع الفعل هنا ظاهره الاباحة سفر مباح ساذهب مئة كيلو اتمشى اكل واشرب ثم ارجع هذا الفعل ظاهر الاباحة لكنه فعله ليتوصل به ماذا الى محرم او الى اسقاط واجب حينئذ نقول يكون محرما مثال ذلك في المعاملات مسألة العينة وهي ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه نقدا باقل مثال ذلك بعتك بيتي بمئة الف ريال مؤجلة الى سنة الان ثبت في ذمتك لي كم؟ مئة الف ثم اتي واشتري منك قل بعني هذا البيت في ثمانين الف نقدا حقيقة الامر كاني بعت كاني اعطيتك ثمانين وقلت اعطني اياها كم ولهذا قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة اذا الحيل على الامور المحرمة او الحيل على شريعة الله عز وجل سواء في العبادات او في المعاملات لا تقلبوا الحقائق ولا تغيروا الحقائق فالحيل لا تجعل المحرمات محللات بل ان المحتال قد ارتكب مفسدتين مفسدة الحيلة وهي اعظم ومفسدة الوقوع في المحرم ولهذا قال ايوب السختياني رحمه الله في اكلة الربا الذين يتحايلون. يقول يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون ففي المسألة السابقة لو اني قلت خذ ثمانين اعطني مئة بعد سنة هذا اهون من هذه الطريقة لاني بهذه الطريقة اولا تحايلت على رب العالمين وثانيا ارتكبت المحرم اذا نقول الحيل الحيل لا تقرب المحرمات الى محللات وقول رحمه الله وتحريم الحيل المحرمة هناك حيل ليست محرمة هي المباحة ومن له حيلة ها فليحتم قد يكون هناك حيل مباحة بحيث ان الانسان يتخلص بها من امر وقع فيه على وجه مباح من امثلة الحيل ما ذكر ان رجلا اه هجرته امرأته ولم تكلمه هي في بيته عنده فبعد العشاء قال لها ان لم تكلميني ان طلع الفجر اذا اذن المؤذن لصلاة الفجر وانت لم تكلميني فانت طالق طارق ثلاثا يريد ان يهددها لعلها ترجع وتكلمه قال لها ان اذن اذا اذن المؤذن ولم تكلميني لصلاة الفجر فانت طارق ثلاثا ظن انها سترجع وتكلمه لكنها ازدادت عنادا واستمرت لما جاء اخر الليل بقي على الفجر نحو من ساعتين او نحو ذلك الرجل تورط قال فذهب الى احد العلماء قيل انه الى ابي حنيفة رحمه الله فقال له اذهب الى المؤذن فلان وقل له يؤذن والاذان قبل الفجر اقول جائز الاول يأذن الاذان الاول لما ذهب هذا المؤذن واذن لما سمعت المرأة صوت المؤذن قالت الحمدلله الذي خلصني منك وقال لها الحمدلله الذي ربطني بك يعني الاذان الان جعل حيلة على يسترجع زوجته المهم ان الحيل ان الحيلة من حيث الاصل هي التوصل الى امر محرم اما اسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهر الاباحة والحيل محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل قال وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات من الشرائح من هذا الاصل وصورها كثيرة جدا الالفاظ منها صريح ومنها كناية الطلاق منه صريح ومنه كناية والصريح ما لا يحتمل غيره والكناية ما يحتمل الشيء وغيره. نعم غير صحيح تبينا امس ان العلة الذهب والفضة هي الثمنية ولو قلنا ان الربا لا يجري الا في الذهب جعلنا الحكم معلقا بالذهب والفضة وان الاوراق النقدية لا تلحق بالذهب والفضة. فمعنى ذلك ان الربا لا يجري فيها ومعنى ذلك انه لا لا تجب الزكاة اللي عندهم مليارات ما في زكاة هذا خلاف المتفق عليه العلماء. يعني يكاد يكون شبه اجماع على هذه المسألة اه طيب نقول الصريح ما لا يحتمل غيره والكناية ما يحتمل الشيء وغيره فمثلا الطلاق له صريح وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه الكناية ما يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق كما لو قال لامرأته اخرجي اذهبي الى اهلك حبلك على غالبك هذه الالفاظ ليست صريحا في الطلاق لكنها كناية فالفاظ الكناية مع النية تكون كالصرائح الفاظ الكناية مع النية تكون كالصرائح. فمثلا اذا قال لزوجته اذهبي الى اهلك ونواه طلاقا يقع الطلاق يقع الطلاق لان هذا اللفظ يحتمل الطلاق وغيره. والنية يعين يقول انصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى السرائر من هذا الاصل وصورها كثيرة جدا فاذا نوى بلفظ الكناية اذا نوى به شيئا معينا فعلى حسب نيته كذلك ايضا في الوقف الوقف له صريح وله كناية وقفت وحبست وسبلت فاذا قال وقفت هذا البيت سبلت هذا البيت حبست وسبلت وقفت حبست سبلت يكون وقفا لكن لو قال حرمت هذا البيت لفظ التحريم او ابدت هذا البيت لفظ التأبيد قد يدل على الوقف وقد يدل على غير الوقف مع النية يكون حكمه حكم الصريح. اذا الخلاصة ان الالفاظ منها صريح ومنها كناية والصريح ما لا يحتمل غير ما وضع له مثل الطلاق مثل وقفت حبست سبلت والكناية ما يحتمل هذا الشيء وغيره اخرجي الى اهلك اذهبي اه حملي عفشك ونحو ذلك هذه من الالفاظ الكناية نعم قال رحمه الله تعالى ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة. وعند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح. طيب قال ومنها يختار اعلى المصلحتين اذا اجتمعت مصلحتان فاكثر فان امكن ان يفعل جميع فان امكن ان يفعل المصلحتين جميعا او المصالح جميعا فهذا هو المطلوب وان لم يمكن بان كان الوقت مثلا لا يتسع الا لاحدى المصلحتين فحين اذ يقدم الاعلى يقدم الاعلى من المصلحتين مثلا اجتمع عند انسان طلب العلم وبر الوالدين وقيام الليل والصيام وامكن ان يأتي بجميع هذه الامور نقول يأتي بها جميعها لانها مصالح داخل لو فرض لو فرض انه لا يمكن الا ان يأتي بواحدة منها فيقدم الاعلاء وهو بر الوالدين اجتمع فرض ونفل والوقت قد تضيق فهل يقدم النفل او يقدم الفرض يقول يقدم الفرض لكن لو كان الوقت متسعا يجمع بين المصلحتين فيصلي الفرض ويصلي النفل كذلك ايضا المفاسد اذا اجتمعت المفاسد فالاصل انها تجتنب وتدرى المفاسد. لكن اذا لم يمكن الا ان يفعل احدى المفسدتين فيقول المؤلف رحمه الله يرتكب اخف المفسدتين كما لو فرض ان امرأة مثلا وجب عليها غسل وهي بحضرة اجانب رجال اجانب لا تستطيع ان تغتسل فهي بين بين امرين اما ان تدع الغسل واما ان تكشف عورتها امام الناس اي مفسدتين اعظم كشف العورة حينئذ نقول لا تغتسل وتعدل الى ماذا؟ التيمم. اذا المصالح اذا اجتمعت ان امكن فعلها جميعا فهذا هو المشروع والمفاسد اذا اجتمعت ان امكنت جميعا فهذا هو المشروع لكن اذا لم يمكن ففي المصالح يفعل اعلى المصلحتين وفي المفاسد يرتكب ادنى المفسدتين ومن ذلك ما وقع لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه مر مع بعض اصحابه في طريقه على جنود التتار لما كانوا في الشام وكانوا يشربون الخمر مر بهم وكانوا يشربون الخمر فلم ينكر عليهم قال له بعض اصحابه لماذا لم تنكر عليهم قال دعهم يشربون الخمر لانهم لو صحوا فذهبوا يقتلون المسلمين ويستحلون اعراضهم الخمر اه مفسدته قاصرة عليهم هم لكن لو انهم صحوا يذهبوا يسرقون ويقتلون ويستبيحون الاعراض فهنا ارتكب ادنى مفسدتين لدفع اعلاهما نعم ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كثير فمتى فقد شرط العبادة او المعاملة او ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت وكذلك اذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ وشروط العباد. طيب يقولوا من ذلك لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء مواليها. كل شيء لا يتم الا اذا وجد شرطه وانتفى المانع الاشياء عموما سواء كانت في العبادات او في المعاملات ام في غيرها لا تتم ولا تترتب عليها احكامها واثارها الا اذا وجدت شروط وانتفت الموانع فمثلا نضرب امثلة في العبادات لو صلى صلى بغير وضوء نقول هنا الصلاة لا لا تصح لوجود لفقد شرط وهو الطهارة. طيب لو تطهر وتوضأ وصلى ولكن قبل الوقت لا تصح لفقد شرط وهو دخول الوقت طيب امرأة صلت وهي حائض توظأت وصلت نقول لا تصح صلاتها لوجود مانع يمنع انسان صلى وقت النهي توظأ وستر عورته وصلى وقت النهي من غير سبب نقول لا تصح الصلاة لوجود مانع كذلك ايضا في الارث انسان مات ابوه ولكنه مخالف له في الدين فلا يرث بفقد لوجود مانع يمنع وهو اختلاف الدين انسان باع ما لا يملك شاهد ارزق الماء احسن هذه السيارة. قال بعتك هذه السيارة وانا اتفاهم مع فلان اخليه يعطيني اياه واعطيك اياه يقول هذا البيع لا يصلح لفقد شرط وهو ان يكون البائع ان يكون البيع من مالك او من يقوم مقامه طيب باع بعد نداء الجمعة الثاني لا يصح لوجود مانع يمنع. اذا جميع الاشياء لا تتم الا بوجود شروطها واركانها وانتفاء وانتفاء موانئها ويدل على ذلك ادلة منها قول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله برسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار لا يقبل الله صدقة من غلول الى اخره. يقول المؤلف رحمه الله فمتى فقد شرط العبادة او المعاملة او ثبوت الحق لم تصح ولم تثبت وكذا اذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ وشروط العبادات والمعاملات كل ما يتوقف ما تتوقف صحتها عليها. ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها. وكذلك شروط المعاملات وموانعها الى اخره الفقهاء وضعوا للعبادات والمعاملات شروطا وموانع استنبطوها من النصوص الشرعية فقالوا مثلا الصلاة يشترط فيها الاسلام العقل الطهارة ازالة النجاسة ستر العورة استقبال القبلة الى غير ذلك البيع يشترط فيه شروطا ان يكون ان يكون من مالك التراضي العلم بالثمن العلم بالمثمن الى غير ذلك هذه لم يأتوا بها من عند انفسهم. وانما اخذوها من النصوص. الشرعية قال رحمه الله تعالى وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك بالتتبع الشرعي وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها. وكذلك شروط المعاملات وموانعها والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه ويستفاد من حصر الفقهاء شروطا شروطا من حصر الفقهاء شروطا شروط الاشياء وامورها يذكر قد يذكر الفقهاء شروطا يكون فيها خلاف بينهم بمعنى ان بعض العلماء يشترطها وبعضهم لا يشترطها لكن مراد المؤلف رحمه الله عند من يشترط او الشروط المتفق عليها قال فيستفاد قال ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. مم. فالعلل التامة التي يعلم ان الشارع رتب عليها الاحكام متى وجدت؟ وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم نعم يقول ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما العلة سبق لنا سبق لنا ان العلة هي الوصف المناسب للحكم الوصف المؤثر المناسب للحكم اي الذي من اجله شرع الشارع هذا الحكم سواء اوجبه او منعه متى وجدت العلة وجد الحكم ومتى انتفت العلة انتفى الحكم فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام العلة ما هي الاسكار متى وجدت العلة؟ وهي الاسكار وجد الحكم ومتى انتفت العلة؟ انتفى الحكم يسألونك عن المحيض قل هو اذى متى وجد الاذى؟ وجد الحكم ومتى انتفى الاذى؟ انتفى الحكم وهكذا وسبق بيان العلة وانواعها آآ اول هذه الرسالة. نعم قال رحمه الله تعالى ومن ذلك قولهم الاصل في العبادات الحظر الا ما ورد عن الشارع تشريعه والاصل في العادات الاباحة الا ما ورد عن الشارع تحريمه لان العبادة ما امر به الشارع امر ايجاب او استحباب كما خرج عن ذلك فليس بعبادة. ولان الله خلق لنا جميع ما على الارض لننتفع به بجميع انواع الانتفاعات. الا ما حرمه الشارع علينا طيب وهذي اه بيناها قبل وقلنا الاشياء كم اربعة عبادات معاملات اعيان عادات العبادات الاصل فيها الحظر والمنع فمن تعبد لله بعباده لابد ان يأتي بالدليل عليها فلو تنازع شخصان عبادة قال هذا مشروعه والاخر يقول ليست مشروعة. فالقول قول من يقول ليست مشروعة حتى يرد الدليل وذكرنا ثلاثة ادلة على ان الاصل هو الحظر والمنع اولا قول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن يأذن به الله فدل هذا على ان العبادة لابد فيها من اذن من الله وثانيا من السنة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وثالثا من النظر وهو ان العبادة طريق موصل الى الله ولا يمكن ان نعرف الطريق الموصل الى الله الا عن طريق ما جاءت به الرسل الان الطريق الموصل الى الله ما الذي يدلنا عليه من وضع هذا الطريق لا يمكن يعني الانسان مثلا شركة قامت بوظع طريق لا يمكن ان تعرف اتجاه هذا الطريق الا بالرجوع الى المهندس الذي صمم هذا الطريق ووضع هذا الطريق بالنسبة بالنسبة المعاملات قلنا الاصل فيها الحل والاباحة. واحل الله البيع وحرم الربا الاعيان الاصل فيها الحل والاباحة. جميع الحيوانات مباحة الا ما دل الدليل على تحريمه جميع الثمر مباح الا ما دل الدليل على تحريمه. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه العادات ما اعتاده الناس من المآكل وطرق الاكل والشرب واللباس الاصل فيه الحل والاباحة انسان مثل اتى الى بلد يأكلون كل يوم خمس وجبات ولا ما يجوز عندكم زيادة ثنتان لازم فطور غدا عشا او يلبسون الثياب على صفة معينة لا يجوز. نقول هذا الاصل فيه الحل والاباحة فمتى انه اذا وجد في هذا اللباس ما يخالف الشريعة او وجد في هذا الاكل ما يقارب الشريعة او في هذا الشراب ما يخالف الشريعة حينئذ يحرم اما كونهم اعتادوا نوعا معينا من اللباس او طريقة الاكل او الشرب فالاصل فيها الحل نعم قال رحمه الله ومنها اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت الا اذا قارنها المانع نعم اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت العبادة اذا وجدت اسبابها وانتفت موانعها ثبتت. لكن قد يوجد السبب ولا تثبت في وجود مانع بوجود مانع او فقد شرط كما تقدم يعني هذه قاعدة مرتبطة بالقاعدة السابقة وهي ان الاشياء لا تتم الا بوجود شروطها واسبابها وانتفاء موانعها فمثلا انسان مات له قريب لا يرثه الا هو قريب ابن عم عاصف الان السبب القرابة والشرط موجود لكن هنا مانع وهو انه مخالف له في الدين اذا وجد الشرط ووجد السبب ولكن وجد مانع يمنع من نفوذ ايش؟ هذا الشيء وهو المخالفة في الدين. طيب انسان باع عاقل بالغ مالك والمبيع معلوم والثمن معلوم وكل شيء معلوم لكن حصل العقد بعد نداء الجمعة الثاني. الان وجدت الاسباب ووجدت الشروط لكن حصل ماذا؟ حصل مانع في العبادات ايضا انسان صام بالغ عاقل وصام لكن صام يوم العيد الان موجود السبب والشرط لكن وجد مانع وهو ان هذا اليوم يحرم صومه او صلى وقت النهي من غير سبب وهكذا. نعم ومنها الواجبات تلزم المكلفين والتكليف يكون بالبلوغ والعقل والاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام ووجبت عليه العبادات الخاصة اذا اتصف بصفات من وجبت عليهم باسبابها والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاثم لا من جهة الظمان في المتلفات طيب ومنها الواجبات تلزم المكلفين. يعني الواجبات المتعلقة بالله عز وجل انما تلزم من كان مكلفا بان يكون بالغا عاقلا ويقول هذا قال والتكليف يكون بالبلوغ والعقل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم البالغ الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ فالتكليف انما يكون بالبلوغ والعقل لكن التكليف معناه هنا معنى التكليف هنا الذي يكون بتركه اثما فلا يمنع هذا من امرنا للصبي اذا بلغ سبعا بالعبادات ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر فنحن نأمرهم بها وان كان تركهم لها لا يأثمون به لكن من باب ماذا؟ من باب تعليمهم وتعويدهم قال والاتلاف والاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم هذا في حق الادمي اما في حق الله عز وجل فان الاتلاف يسقط في حق غير المكلف او من قام به عذر انتبهوا الاتلاف اما ان يكون متعلقا بحق الله واما ان يكون متعلقا بحق الادمي فمن اتلف شيئا يتعلق بحق الله وكان ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه مثاله قتل صيدا في الحرم او في حال الاحرام ناسيا او جاهلا نقول لا شيء عليه لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ثم قال ومن قتله منكم متعمدا وهذا لم يتعمد وهذا لم يتعمد اما اتلاف مال الادمي فيستوي فيه العامد وغير العامد فكل من اتلف مالا للادمي وجب عليه ضمانه حتى لو كان صبيا في المهد لكن ان تعمد الاتلاف اثم وضمن وان لم يتعمد فعليه الظمان ولا اثم عليه فلا يشترط في اتلاف مال الادمي ان يكون عالما او ذاكرا بل كل من اتلف مالا للادمي بقصد او بغير قصد وجب عليه ضمانه صدم سيارة شخص اتلفها نازل من السيارة قال قال له صاحب السيارة صلح سيارتي عليك الظمان قال له يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا يقول هذا النسيان في حق من في حق الله كل واحد يصدم ويقول ناسي جاهل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وانا غير متعمد. اذا الاتلاف ان كان الاتلاف يتعلق بحق الله فليس مضمونا لان حق الله مبني على المسامحة وان كان الاتلاف متعلقا بحق الادمي فانه يظمن بكل حال يضمن بكل حال. نعم يقول رحمه الله فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام الصلاة وغيرها. ووجبت عليه العبادات الخاصة اذا اتصف اذا اتصف بصفات من وجبت عليه مثل الزكاة الزكاة هل تجب على كل احد؟ لا الصيام الصلاة تجب على كل مكلف لكن الزكاة انما تجب على من على من ملك مالا وقد يكون الانسان بالغا عاقلا حرا مستطيعا ولكنه فقير كذلك ايضا النفقة انسان بالغ عاقل حر رشيد نوجب عليه الصلاة والصيام وغيرها لكن نقول لا تجب عليك النفقة على اقاربك لانك فقير قال والناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاثم النسيان معناه ذهول القلب عن امر معلوم ذهول القلب عن امر معلوم. فالناس والجاهل غير مؤاخذ الجاهل من الجهل وهو عدم العلم يقول غير مؤاخذين من جهة الاثم سواء كان ذلك فيما يتعلق بحقوق الله او بحقوق عباده فمن اتلف شيئا لله او للادمي ناسيا او جاهلا فلا اثم عليه يقول لا من جهة الظمان في المتلفات يعني في حقوق الادميين عندنا الان اثم وضمان الناس والجاهل يسقط عنهما الاثم مطلقا سواء ذلك سواء كان ذلك في حقوق الله ام في حقوق الادميين لكن من جهة الظمان نقول يسقط الضمان في حقوق الله لا في حقوق الادميين ولهذا قيل والاثم والظمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ظمانا في حقوق للملأ والاثم والظمان يسقطان للجهر والاكراه والنسيان. متى؟ ان كان ذا في حق مولانا اذا كان هذا في حق الله عز وجل ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ظمانا في حقوق للملأ قال رحمه الله تعالى فصل قول الصحابي هو من وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان اذا اشتهر ولم ينكر بل اقره الصحابة عليه فهو اجماع فان لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح فان خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة طيب شرع المؤلف رحمه الله في بيان قول الصحابي الصحابي هو كل من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك قال ابن حجر في النخبة ولو تخللت ردة في الاصح يعني حتى لو حصل ردة ثم رجع والصحبة باقية آآ الصحابة رضي الله عنهم حل جميعهم يحتج باقوالهم او لا وهل قول الصحابي حجة او لا الجواب الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج باقوالهم على اقسام ثلاثة القسم الاول من نص الشارع على ان قوله حجة من نص الشارع على ان قوله حجة فيحتج باقواله الخلفاء الراشدين ولا سيما ابو بكر وعمر رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدون وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ اذا هذا القسم الاول من نص الشارع على ان قوله حجة يحتج به القسم الثاني من لم ينص الشارع على ان قوله حجة ولكنه عرف في الفقه في الدين والامام في الدين ابن عمر وابن عباس ومعاذ بن جبل ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء يحتج في اقوالهم القسم الثالث ما سوى هذين اي من لم ينص الشارع على انه قوله حجة ولا عرف بالفقه في الدين كاعرابي قدم الى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله ثم ذهب فمثل هذا لا يحتج في قوله طيب اذا قلنا ان قول الصحابي حجة القسم الاول والثاني فهو حجة بشرطين الشرط الاول الا يخالف نصا والشرط الثاني الا يخالفه صحابي اخر فان خالف نصا فالمعتبر النص ولا عبرة بقول الصحابي بل يعتذر عنه ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر قال الامام احمد ثم تلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قال احمد رحمه الله اتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك الشرط الثاني الا يخالفه صحابي اخر فان خالفه صحابي اخر طلب المرجح. يعني وجدنا قولا مثلا لابي بكر رضي الله عنه وقولا مثلا لابن عباس نقول نطلب المرجح ننظر هل قول ابي بكر هو الذي يعبده الدليل او قول ابن عباس هو الذي يعبده الدليل لو فرض اننا لم نجد يعني وجدنا ان قول ابا بكر له دليله وقول ابن عباس له دليله. ايهم اقرب للصواب؟ ابو بكر رضي الله عنه فهنا مرجح وهو كونه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وكونه ممن نص النبي عليه الصلاة والسلام عن الاخذ عنهم اذا يقول الصحابي قوله حجة بهذين الشرطين ولكن هل كل صحابي يحتج بقوله؟ ذكرنا اقساما ثلاثة والمؤلف رحمه الله بين بعضا من هذا. نعم قال رحمه الله تعالى فصل قواعد وضوابط فقهية متنوعة الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده ويقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة. نعم قواعد وضوابط فقهية متنوعة ولو ان المؤلف رحمه الله اظافها لما تقدم حتى تكون في فصل واحد كان احسن اولا الامر بالشيء نهي عن ظده الامر بالشيء نهي عن ضده فاذا امر الشارع مثلا بالصلاة اذا قلت لك صل فالامر بالصلاة نهي عن ضد ذلك. بحيث انك لا فاشتغل بشيء غير الصلاة فهو نهي عن المشي عن النوم عن الاكل عن الشرب عن كل شيء هذا الامر بالشيء نهي عن ظده. اذا قلت قم الامر بالقيام نهي عن ظده من الجلوس او الاضطجاع او غيره يقول مالك رحمه الله والنهي عن الشيء امر بظده الامر النهي عن الشيء امر بظده هذا اذا لم يكن له الا ظد واحد اما اذا كان له افضاد فالامر بالشهي ليس نهيا عن ظده فمثلا انها الشارع نهي الشارع عن الزنا ولا تقربوا الزنا او مثلا لا تزنوا نقول الزنا له اضداد يمكن اجتنابه بها منها النكاح منها الصيام ومنها التعفف منها التسري مثلا حينما كان موجودا فهل النهي عن الزنا امر بهذه الاشياء كلها اذا النهي عن الشيء امر بضده اذا لم يكن له الا ظد واحد فاذا قلت مثلا لا تقم ظد القيام الجلوس لكن اذا قلت لا تفعل كذا لا تقرب الفواحش فهذا ليس امرا بجميع الاضداد. بان اقول صم وتزوج وتسرع وتعفف لان كل واحد من هذه الامور يحصل بها الشناب ماذا المنهي عنه طيب يقول رحمه الله ويقتضي الفساد النهي يقتضي فساد فاذا نهى الشارع عن شيء فهذا النهي يقتضي فساد لان تصحيحه مضادة للشرع الشارع نهى عنه وطلب عدم وجوده فانت اذا صححته فمعنى ذلك انك تضاد الشرع بايجاده ولكن هل كل نهي يقتضي الفساد او لا الجواب النهي من حيث اقتضاء الفساد وعدمه ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه فالنهي هنا يقتضي الفساد فالنهي عن صيام يوم العيد لا تصوموا يوم عيدنا النهي يعود الى الذات النهي عن الصلاة وقت النهي في اوقات النهي هذا يعود الى ذات المنهي عنه. ايضا يقتضي الفساد القسم الثاني ان يعود النهي ان يعود النهي الى شرط مختص في المنهي عنه ان يقول النهي عائدا لا الى ذات المنهي عنه. ولكن الى شرط فيه على وجه يختص مثلا عن الصلاة بغير سترة سترة لستر العورة فهذا ايضا يقتضي الفساد القسم الثالث ان يكون النهي عائدا على شرط في المنهي عنه على وجه لا يختص به الوضوء بالماء المغصوب او الصلاة في الثوب المغصوب لو صلى في ثوب مغصوب او توضأ بماء مغصوب فهل عبادته صحيحة او لا يقول القول الراجح ان عبادته صحيحة لماذا؟ لان الشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب. لا تتوضأ من ماء مغصوب نهى عن الغصب مطلقا الانسان لا يجوز له ان يغصب الماء او الثوب سواء غصبه ليتوضأ او ليشرب او ليغتسل او لغير ذلك والقاعدة ان النهي المتعلق بالعبادة لا يفسدها ولا يبطلها الا اذا كان خاصا بها اما اذا كان عاما فلا فمثلا الغيبة النميمة السب الشتم امور محرمة ارأيت لو ان الصائم ان الصائم آآ فعل هذه المحرمات حال صومه. يعني اغتاب كذب. شهد زورا. قال زورا هل صيامه صحيح او لا؟ نقول صيامه صحيح لماذا بان هذه الاشياء لم تحرم حال الصيام لم يقل لا تكذب وانت صائم لا تغتب وانت صائم. هي محرمة على الصائم وعلى غيره لكن في حق الصائم اشد ولهذا لما قيل الامام احمد ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر قال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم ما كان لنا صوم القسم الرابع ان يعود النهي الى امر خارج ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات العبادة كما لو صلى مثلا وعليه عمامة حرير لبس الحرير محرم او عمامة مغصوبة صلى وقد وضع طاقية من حرير يقول الصلاة صحيحة لماذا لان ستر الرأس هل هو شرط ليس بشرط وسواء وضع حرير او وضع آآ غير حرير ستر الرأس ليس شرطا فلا يتعلق به حكم. هذه اقسام المنهي عنه نعم هذا والامر بعد الحظر يرده الى ما كان عليه قبل ذلك. نعم هذي ايضا مرت بنا الامر بعد الحظر. يعني اذا امر الشارع بامر وكان قد نهى عنه من قبل فهل يكون الامر هنا للاباحة اوله حكم ما قبل النهي من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها زوروها امر هل هو للاباحة او ننظر قبل النهي ماذا كان حكم زيارة القبور ان كان حكمه انها سنة يكون الان سنة وهذا القول هو الراجع ان الامر بعد الحظر لرفع النهي فيكون حكمه حكم ما قبل النهي ولهذا قيل والامر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي قال الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا وقال عز وجل فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارظ. نعم يقول والنعم والامر والنهي يقتظيان الفور الامر والنهي يقتضيان الفورية فاذا امر الشارع بامر هذا الامر يقتضي الفورية. وكذلك اذا نهى عن شيء يقتضي الفورية يقتضي الفورية ولكن بالنسبة للامر اه ليس على اطلاقه وذلك ان الامر ان الامر بالنسبة لاقتضاء الفورية وعجمه على اقسام ثلاثة القسم الاول ما دل الدليل على انه على التراخي فيكون على التراخي والثاني ما دل الدليل على انه للفورية فيكون للفورية والقسم الثالث ما لم يدل الدليل لا على هذا ولا على هذا قهوة للفورية امثلة القسم الاول ما دل الدليل على انه على التراخي كقضاء رمضان ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر هل يجب على من افطر اياما في رمضان ان يقضي فورا بعد رمضان او يجوز من يؤخر؟ يجوز ان يؤخر ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان القسم الثاني ما دل الدليل على انه للفورية كصيام رمضان اداء فمن شهد منكم الشهر ها فليصمه وكذلك ايضا الصلاة وجوب فعلها اذا دخل وقتها اذا دخل الوقت القسم الثالث ما لم يدل الدليل لا على هذا ولا على هذا كبقية الواجبات مثل الوفاء اه مثل الكفارات الانسان عليه كفارة يمين كفارة قتل هل هذي هل فعلها على التراخي؟ او على الفورية؟ نقول الاصل انه على الفورية الاصل انه على الفورية لماذا نقول لاننا لو قلنا على التراخي فهذا القول قد يفضي الى اسقاط الواجب اذا قلت مثلا عليك كفارة يمين نقول لك ان تؤخر. الى متى لان اؤخر يقول يقولون لك الى ما قبل موتك ما يدريني متى اموت بحيث يقول يتسع لفعل الكفارة فحقيقة الامر ان القول انها على التراخي يفضي الى اسقاط الى اسقاط الواجب نعم قال ولا يقتضي الامر التكرار الا اذا علق على سبب فيجب ان يستحب عند وجود سببه يعني اذا امر الشارع بامر الاصل ان فعل هذا الامر مرة واحدة يسقط عنه الطلب الا اذا كان هذا الامر معلقا على سبب او مقيدا بزمن فاذا قيد بسبب او زمن فانه يتكرر مثال ما قيد بسبب فمن شهد منكم الشهر فليصمه كذلك ايضا مثال ما قيد بسبب اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ها ركعتين انسان مثل دخل المسجد وصلى ركعتين هل نقول خلاص كلما دخلت المسجد لا يلزمك ان تصلي لانك امتثلت الامر اول مرة يتكرر بتكرر السبب او بتكرر الزمن اذا الامر الامر الامر لا يقتضي التكرار الا اذا كان مقيدا بسبب مثال اخر الكسوف اذا رأيتموهما فافزعوا الى الصلاة كلما رأينا رأيناهما كاسبين يجب ان نفزع ها الى الصلاة. نعم قال رحمه الله تعالى والاشياء المخير فيها ان كان للسهولة على المكلف فهو تخييل رغبة واختيار وان كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. نعم التخيير بالنسبة للانسان تارة يكون تخيير تشهن وتارة يكون تخيير مصلحة فان كان التخيير عائدا على الانسان نفسه هو تشهد وان كان متعلقا بغيره فهو تخيير مصلحة التخيير الذي جعله الشارع للانسان ان كان هذا التخيير يعود الى الانسان نفسه فهو تخيير تشهد فمثلا قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة التخيير هنا يعود الى من الى الشخص يا المكفر انت بالخيار ان شئت افعل كذا وان شئت افعل كذا كذلك ايضا المسافر مخير في الجمع بين جمع التقديم وبين جمع التأخير يفعل ما يشاء. يقدم يؤخر لكن اذا كان ما خيرت فيه متعلقا بالغير وجب عليك ان تختار ما فيه المصلحة كالولي مثلا على اموال اليتامى ليس له ان يتخير اي معاملة ويشتهي اي معاملة بل جميع تصرفاته منوطة بالمصلحة قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن فولي مال اليتيم لا يجوز ان يقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن وذلك ان ولي مال اليتيم بالنسبة للتصرف في مال اليتيم بالتجارة من هذه الاية له اربع حالات الحالة الاولى اذا اراد ان يتاجر الحالة الاولى ان ان تكون لديه ان يكون ان يكون عنده معاملتان معاملة فيها ربح واخرى اربح ربح واربح فالواجب ان يسلك الارباح الحال الثانية ان يتردد الامر بين الربح وبين الخسارة فلا يجوز له الاقدام على التجارة لا يجوز له الاقدام على التجارة لان بقاء المال لان عدم التجارة بقاء للمال والتجارة مخاطرة لتلفه الثالث الحال الثالث عن يتوقع الخسارة يعني يعرف ان هذه التجارة خاسرة هل يجوز ان يتاجر لا الحال الرابع ان يتيقن الربح حينئذ يمضي اذا عند الاربع حالات ان تكون التجارة مربحة فله ان يقدم الحال الثاني ان يكون عنده ربح واربح في سلك ماذا الارباح الحال الثالثة ان يغلب على ظنه او يتيقن الخسارة فلا يجوز الحال الرابع ان يتردد بين الربح والخسارة ايضا فلا فلا يجوز اذا كل من خير فان كان التخيير عائدا اليه فهو تخيير ها وان كان عائدا الى غيره فهو تخيير مصلحة. نعم والفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي او النفي او الاستفهام او الشرط والمعرف بال الدالة على الجنس او الاستغراق كلها تقتضي العموم. نعم فيقول الفاظ العموم العموم له الفاظ اما من مادته واما من غير ذلك قل وجميع وان كل لما جميع لدينا ها محضرون. هذي الكل وجميع المفرد المضاف وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها النكرة في سياق النهي او النفي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا تجعل مع الله الها اخر. الى غير ذلك كذلك ايضا الشرط من يعمل سوءا يجزى به المعرف الدالع جنس ان الانسان ما في خسر او الاستغراق كلها تدل على العموم وهذا مبسوط في اصول الفقه وفي كتب اللغة نعم قال والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اي اذا ورد لفظ عام على سبب خاص اذا ورد لفظ عام على سبب خاص فهل نقصر العموم على صورة السبب او نعمم اضرب لذلك مثالا جاءت به السنة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم وقال ليس من البر الصيام في السفر فهل هذه الجملة ليس من البر الصيام في السفر خاصة بهذا الرجل او العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نعم نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن صورة السبب قطعية الدخول. اول من يدخل في ذلك هو هذا من الرجل اذا ليس من البر الصيام بالسفر يعني بمن كانت حاله كحال هذا الرجل. هذا معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك قد يراد باللفظ الخاص العام وقد يراد بالعام الخاص فمثلا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم هذا عام اريد به الخاص. تدمر كل شيء بامر ربها هذا ايضا عام الخاص وبعض العلماء يقول هذا اصلا ليس عاما هو من العامي المقصوص ومن العام المخصوص المهم ان خطاب الشرع قد يرد لفظ خاص العام مثل يا ايها النبي خطاب خاص يا ايها النبي اذا طلقتم النساء وقول اذا طلقتم يدل على ارادة العموم ولم يقل يا ايها النبي اذا طلقت النساء هذا لفظ خاص اريد به العام ولكن الخطاب وجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانه هو امام الامة. نعم وخطاب الشارع لواحد من الامة او كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الامة وجميع الجزئيات الا دل دليل على الخصوص خطاب الشارع لواحد من الامة سواء كان ذلك في القرآن او في السنة هو خطاب للامة جميعا خطاب للامة جميعا. ففي قول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم هذا خاص الخطاب موجه للرسول لكنه عام للجميع الامة يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ايضا الخطاب خاص لكنه عام وقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لاحد الصحابة ذكر له ثوابا او افعل كذا وكذا نقول هذا يكون عاما لانه ليس بالشرع خصوصية لاحد بعينه لا يوجد في الشريعة الاسلامية حكم يختص بشخص لعينه وشخصه بل الاحكام الشرعية يخص باوصاف حتى الرسول صلى الله عليه وسلم انما خص بما خص به من احكام وخصائص ليس ليس لانه محمد ليس لانه محمد ابن عبد الله ولكن لانه رسول الله وبسبب وصف الرسالة خص بذلك. اذا الاصل في جميع الخطابات فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران ابن حصين لما عاد صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب نعم الاصل التأسي والاقتداء والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في عموم قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فكل ما صدر من الرسول من اقوال او افعال فالاصل اننا نتأسى به فيها الاصل انه هو الاسوة والقدوة الا اذا دل الدليل على ان ذلك الشيء خاص به اباحة نكاح الهبة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ثم قال عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين ايضا الوصال كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وهو ان يصل صوم يوم بيوم فاكثر الصحابة رضي الله عنهم واصلوا اقتداء به بين لهم ان هذا خاص به وانه ليس وانهم ليسوا مثله لما واصل لما واصل النبي عليه الصلاة والسلام وواصل الصحابة نهاهم وقالوا انك تواصل وقول منى ليس اعتراضا وانما قصدهم ان انك انت اسوتنا وقدوتنا فقال اني لست كهيئتكم اني لست كهيئتكم هنا بين انه ليس كهيئتهم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هنا دل الدليل على خصوصية الوصال بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. اذا اذا دل الدليل على الخصوصية عمل بها. والا فالاصل التأسي نعم قال رحمه الله تعالى واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها او نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها. طيب اذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احد حتى يتوضأ فاذا نفى الشارع العبادة او نفى معاملة فالاصل ان هذا النفي نفي لماذا؟ للصحة. يقول فهو لفسادها. يعني يدل على الفساد هذا هو الاصل فالنفي يحمل على نفي الصحة فان دل الدليل على الصحة حمل على نفي الكمال والمراتب ثلاث نفي الوجود نفي الصحة نفي الكمال نفي الوجود نفي الصحة نفي الكمال. نفي الوجود كأن تقول مثلا لا رجل في الدار النفي هنا نفي وجود طيب لا اله الا الله ما في صحة ولا وجود؟ نقول ده في صحة لان هناك الهة موجودة ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وفي الاخرى وانما يدعون من دونه الباطل طيب لا صلاة بغير وضوء هذا حقيقة نفي للوجود ونفي الوجود هذا نفي للصحة. ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي نفي للوجود الشرعي طيب لا صلاة بحضرة طعام ها نفي الكباب. اذا مراتب النفي عن عن الاصل ان النفي يكون للوجود فان وجد فللصحة فان دل الدليل على الصحة فهو في اي شيء الكمال يقول او نفى بعض ما يلزم فيها اه فلم فلما تنفى لنفي بعض مستحباتها. نعم تنعقد العقود ما يلزم فيها مثل الطهارة يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث لا يقبل الله صلاة بغير وضوء هذا نفي لجزء منها يدل على ان فيها كمالا. نعم تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول او فعل العقود والفسوخ تنعقد بكل ما دل عليها فلا تتقيد بلفظ معين وذلك ان الالفاظ ايها الاخوة من حيث مراعاتها الالفاظ بالعربية من حيث مراعاته على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يعتبر لفظه ومعناه ما يعتبر لفظه ومعناه فلا تجوز ترجمته او الاتيان به بغير اللغة العربية وهو القرآن العظيم لانه معجز بلفظه متعبد بتلاوته ولذلك لا تجوز ترجمة القرآن ترجمة القرآن حرام بعضكم يتعجب نعم يقول الذي يجوز ترجمة معاني القرآن ترجمة تكون للمعاني وليست الالفاظ انت حينما تترجم القرآن لا تترجم قل هو الله احد ان تقول قل بالانجليزية كذا الله كذا لا مترجم المعنى قل هو الله احد الحمد لله رب العالمين يثني الله عز وجل على نفسه تترجم هذا الكلام اما ترجمة الفاظ القرآن فهذا لا يجوز باجماع المسلمين ان ترجمة القرآن لفظا محرمة وانما الترجمة تقول لي اي شيء ترجمة معاني القرآن. وفرق بين هذا وهذا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا يبشر الله تعالى عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنة. اترجم هذا الكلام يعني الترجمة تقول للتفسير والمعنى وليس لللفظ اذا هذا القسم الاول ما يعتبر لفظه ومعناه بحيث لا تجوز ترجمته وهو القرآن العظيم لانه معجز بلفظه متعبد بتلاوته القسم الثاني ما يعتبر معناه دون لفظه ما يعتبر المعنى دون اللفظ وهي الفاظ العقود والفسوخ لانه لانها ليست مما يتعبد لله عز وجل بها فلو قلت بعتك هذا البيت بكذا خذ هذا البيت بكذا ينعقد البيع او لا ينعقد طيب قال زوجتك بنتي جوزتك بنتي ملكتك بنتي اعقد على بنتي بكذا وكذا ينعقد كل ما دل على هذه العقود او الفسوخ فانه ينعقد القسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز وهي الاذكار الشرعية اذكار الصلاة ونحوها فمثلا رجل حديث عهد باسلام لا يعرف التسبيح والتشهد لكن يستطيع ان يأتي بها بلغته نقول يأتي بها بلغته حتى يتعلم حتى يتعلم فتبين ان الالفاظ منها ما يعتبر لفظه ومعناه ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه. ومنها ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز. من الذي يعتبر معناه دون لفظ العقل والفسوخ لانها ليست من الالفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها. نعم قال رحمه الله تعالى المسائل قسمان اولا مجمع عليها فتحتاح الى تصور وتصوير والى اقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال الثاني اسم فيها خلاف مع ذلك الى الجواب عن دليل المنازع هذا في حق المجتهد والمستدل. واما قلدوا فوظيفته السؤال لاهل العلم. طيب اه المسائل يعني العلمية الفقهية قسمان مجمع عليه يعني اجمع عليها العلماء فتحتاج الى تصور وتصوير تتصور هذه المسألة ما هي؟ ثم تصورها ثم تقيم الدليل عليها وتحكم فمثلا القراءة في الصلاة القراءة في الصلاة امر مجمع عليه امر مجمع عليه بين العلماء سواء قلنا الفاتحة او غير الفاتحة فكون المصلي يقرأ في صلاته القراءة في الصلاة ركن من اركان الصلاة اولا تتصور ما هي القراءة تصور وتصوير ثم تقيم الدليل. ما الدليل الدليل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة فاتحة الكتاب ثم تحكم عليها وتقول القراءة في الصلاة كذا وكذا وتحتاج اولا ان تتصور المسألة ثم تعرف دليلها ثم تطبق هذا الدليل على هذه المسألة فهي بالاختصار ثلاث امور اولا تصور المسألة ثانيا طلب الدليل ثالثا تطبيق هذا الدليل على هذه المسألة يعني قد تتصور وقد تجد الدليل لكن الدليل لا ينطبق على المسألة قد يكون ليس فيه حجة يقول ثم يحكم عليها بعد التصور والاستدلال وقسم فيه خلاف فيحتاج مع ما سبق الى الجواب عن ادلة المنازع الجواب على دلة الملازم. فمثلا نقول القراءة في الصلاة القراءة في الصلاة اتصور القراءة الدليل ثم اقرأ اطبق الدليل على المسألة اطبق الدليل على المسألة. لكن انا اقول القراءة في الصلاة الفاتحة يجب ان ارد ارد على مثلا مذهب ابي حنيفة الذي يقول لا تجب الفاتحة وانما يجب ان يقرأ ماذا؟ ما تيسر فاقرأوا ما تيسر منه. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وارد واقول قوله ما تيسر معك او ما تيسر نقول هذا لفظ عام او مجمل بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا تحتاج المسائل المجمع عليها تتصورها تعرف دليلها ثم تطبق هذا الدليل على المسألة المسائل التي فيها خلاف تحتاج الى هذه الامور الثلاثة وامر رابع وهو الرد على الخصم يقول هذا في حق المجتهد والمستدل. اما المقلد فوظيفته السؤال باهل العلم ثم بين التقليد. نعم قال رحمه الله تعالى والتقليد قبول قول الغير من غير دليل فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال كما ذكر الله الامرين في قوله اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والله اعلم وصلى الله على رسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم طيب التقليد يقول المؤلف قبول قول الغير من غير دليل وقيل التقليد قبول قول من ليس قوله حجة قبول قول من ليس قوله حجة يعني اقبل مثلا قول العالم الفلاني نقول المسألة هذي حرام او واجبة لماذا؟ لان فلانا يقول كذا. فقبلت قول من ليس قوله حجة يعني مجرد القول من العالم من غير دليل ليس حجة. الحجة في الكتاب والسنة اه التقليد حكمه انه جائز ولهذا جعله شيخ الاسلام رحمه الله قال ان التقليد بمنزلة اكل الميتة عند الضرورة فيجوز التقليد في حالين الحالة الاولى في حقي من لم يصل الى درجة الاجتهاد يعني العامي وطالب العلم الذي لا يتمكن من معرفة الحق يقلد والثاني في حق المجتهد في حق المجتهد اذا نزلت به نازلة تستدعي الفورية والسرعة انسان عالم مجتهد نزلت به نازلة سئل عن مسألة لازم يجاوب الان فيجوز ان يقلد ويقول مذهب الامام احمد كذا مذهب ابي حنيفة كذا مذهب الشافعي كذا مذهب مالك كذا للضرورة اذا التقليد انما يجوز في حال الضرورة الضرورة كيف تكون؟ نقول تكون اولا في حق العامي وان شئت فقل من لم يصل الى درجة الاجتهاد ليدخل في ذلك العامي وطالب العلم الذي لم يصل الى مرتبة الاجتهاد. المسألة الثانية مما يجوز فيه التقليد بالنسبة للمجتهد الذي يستطيع ان يجتهد ويعرف لكن نزلت به نازلة تستدعي الفورية فحينئذ يجوز له ان يقلد مثل سوء المسألة لابد ان يبت فيها واقعة ما يقول انتظروا ابحث المسألة واحرر واكتب بحث الان يا حياتي اموت فيجوز ان يقلد في هذه الحالة والا فالاصل الاصل عدم جواز التقليد فمن تمكن من معرفة الحق بنفسه وجب عليه ان يعرف الحق بنفسه بالرجوع الى الكتاب والسنة العلم الحقيقي هو ان تعرف الحق بالدليل وانت اذا عرفت الحق بالدليل لم تكن مقلدا واذا قلت مثلا الشيخ فلان من العلماء او الامام فلان يقول يجب كذا والدليل كذا فانت عرفت المسألة وعرفت دليلها انت الان لست مقلد. المقلد هو الذي يعرف الحكم بدون دليل هذا حرام الشيخ يقول حرام. لماذا حرام؟ والله ما ادري اسأل الشيخ بس المهم حرام هذا يعتبر ايش يعتبر مقلدا يعتبر مقلدا. ولهذا قلنا ان طالب العلم ينبغي له ان يعتني بالدليل. كل مسألة كل مسألة من مسائل العلم اعرف دليلها سواء كان الدليل اثريا كتابا وسنة؟ ام نظريا واذا امكن ايضا ان تجمع بين الدليل الاثري والنظري هذا هو الواجب بان المؤمن المؤمن يكفيه الدليل من الكتاب والسنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم لكن ضعيف الايمان والمعاند ضعيف الامام المعالج يحتاج الى دليل عقلي يقنع فيقول لك مثلا نعم الاية والحديث على العين والرأس لكن لم اقتنع ما اقتنعت فتأتي بالادلة النقلية الادلة العقلية ولذلك بدأ الملحد والجاحد حينما نستدل له حينما نحاج على وجود الله عز وجل والوهيته وربوبيته. ما نأتي بادلة من الكتاب والسنة الله لا اله الا هو الحي القيوم واعبدوا الله اثبت ان اثبت اولا وجود الله عز وجل. نستدل بماذا؟ بادلة العقل والفطرة والحس نأتي بادلة عقلية وبادلة حسية وهكذا حتى حتى يقتنع. يقول المؤلف رحمه الله فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال والعاجز عن ذلك والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال كما امر الله تعالى الامرين في قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فامر الله تعالى بسؤال اهل الذكر وهذا عام للعامي وغير العامي حتى العالم تنزل به نازلة ومسألة ولا يستطيع ان يصل الحق فيسأل اخوانه من من من العلماء حتى لو كانوا انزل منه العلم العلم ينبغي للعالم ولطالب العلم ان لا يمنعه من لا يمنعه الاستكبار عن الحق بان الاستكبار عن الحق سبب لحرمان العلم ولهذا قيل لا ينال العلم مستح ولا مستكبر قد يكون طالب من طلبتك عنده علم في مسألة من المسائل اكثر منك تستفيد منه لو فرض مثلا هذه المسألة وقعت وبحثت فيها ولم تجد او لم يكن عندك وقت لا حرج ان تستفيد حتى ممن هو دونك نطلب من بعض الطلاب او التلاميذ ان يبحثوا المسألة تتدارس تقول ما رأيكم؟ ربما فتحوا لك ابوابا هي مغلقة عليك ونحو ذلك اه نسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل وان يبارك آآ لنا فيما تعلمنا وما علمنا وان يزيدنا علما وايمانا وهدى وتوفيق وان يوفق القائمين على هذه الدورة الفقهية ان يوفقهم الى ما يحب ويرضى. وان يعظم اجورهم ويضاعف مثوبتهم انه جواد كريم والاخوة عندهم وفي مسابقة يلا طيب تفضل اذهب الى الرياض ما في بأس الصيام للمسافر المسافر اذا اذا لم يكن عليه مشقة الصيام افضل انتبهوا يا اخوان المسافر اذا لم يكن عليه مشقة الصيام فالصيام في حقه افضل خلافا للمذهب المذهب يقول الفطر افضل من رخصة. وهذا قول ضعيف الصواب ان الصيام افضل والدليل على ان الصيام افضل. اذا لم يكن مشقة حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى ان كان احدنا ليضع في رمضان حتى ان كان احدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة الرسول لا يفعل الا ما هو افضل يبحث عن الدليل يبحث يعني بعض الناس طالب العلم ربما يسأل عالم او طالب علم اخر فيقول ما يجوز حرام ولا يأتي بدليل هذا ما اجابكم نكون هذا العالم او طالب العلم يقول واجب او حرام. طيب ما دليلك السائل يبحث يسأل غيره يسأل غيره حتى طالب العلم لو سأل عالما او طالب علم ولكن لم يقتنع باجابته غير شافية لا يبقى هكذا يسأل هذا من طرق تحصيل العلم يستعمل هذا من الاخيرة اي نعم لو وجد مثل عندهما يكفي بعظ الوضوء عنده ماء لكن لا يكفي ان يتوضأ به جميعا لكن يكفي ان يغسل بعض الاعضاء يقول يستعمله والدليل على استعماله ان الله عز وجل اشترط لجواز التيمم ماذا عدم وجود الماء والان واجد للماء. انت استعمل حتى تكون واجدا طيب قال واحد ابكب الماء يأثر من كب الماء لانه منع نفسه من شيء واجب موجودة يذكرون ضمنا يذكرون بعض الاصوليين بعض الاصوليين يذكر يذكر بعض القواعد الفقهية لارتباطها بقواعد اصولية لاحظ ارتباط القواعد الاصولية والقواعد الفقهية مرتبطة بعضها ببعض يقتضي الفساد لو صلى بغير ستر عورة الاول والثاني يقتضي الفساد ما يقتضي الفساد مثل النهي مثل الصلاة بثوب مغصوب ستر العورة شرط وستر العورة لكن سترها بثوب محرم هل هذا يقتضي الفساد؟ نقول لا لان الشارع لم يقل لك لا تستر عورتك بثوب مقصود ليس حجة بس هذا ما يصح مجهول هدية مجهولة. بس عاد اه التبرعات يغتفر عندهم هدايا الإخوة عندهم وصلت معلومة طيب تم تم سؤال عشر اسئلة يختار اي يلا استعدوا طيب وذكرنا ان فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان عن الاسئلة دسما لان الكتب كثيرة مهيب كتاب واحد يشتركان ويفترقان فرض العين وفرض الكفاية اي نعم ما فيه اه يعني تردد اذا هو مأمور به اذا جاوب مختصر اولا يشتركان ان الخطاب موجه للجميع ثانيا ان لو لو ترك اثم الجميع يفترقان في ثاني حاجة وهو ان فرض الكفاية اذا فعله سقط الاثم عن الباء. طيب كيف تفرق بين فرض الكفاية وفرض العين سؤال مرجح لان جوابك اه مختصر طلعت وين طلعت على الخط ارجع يلا اي فرض هذا فرض عين هذا واحد يقول اعطني ضابط يقول اذا كان الامر موجه اذا كان مقصود الشارع ايجاد الفعل كفاية طيب وان كان المقصود الفاعل فهو فرض عين يلا تعال تفضل جائزة ما تعريف ذكرنا ان تارك المحرم له اربع حالات من محرم من ترك المحرم من حيث الثواب والعقاب اربع حالات ان يتركه لله فيثاب ما يحتاج الثانية ان يتركها لا لله ولكني على نفسه لم يرغب هذا لا له ولا عليه طيب يعاقب على النية احسنت. تفضل طيب ما تعريف السنة بالمعنى العام تعرف السنة بالمعنى العام لا لا السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام الدليل الذي هو دليل ينادي الله لا بالمعنى العام كل يلاه هانتا او صفة او خلقية طيب المشروعية قول وفعل واقرار المشروعية تؤخذ من اين فيدل على الجواز طيب تفضل هل الحقائق الحقائق كم انواعها الحقائق طيب ذكرنا قاعدة في حمل الحقائق مختصرة يمكن ثلاث كلمات تجمع ما قال المؤلف لا لا الحقائق الشرعية ها رجع يلا وش دراك انت نظرت شيء ها حنا ذكرنا قاعدة ضابط كل كلام فيرجع فيه الى عرف عرف الناطق به غرفة يجيك واحد ديك بعد في عرف عرف الناطق به يستاهل ولا تسمحون له يلا تفضل طيب النسخ ذكرنا ان الناس اختارت ان يكون لللفظ والمعنى اللفظ والحكم وتارة يكون اللفظ مع بقاء الحكم مثال للنسخ نسق اللفظ والحكم نسخ لفظه وحكمه نعم الدليل الحديث كان فيما انزل من القرآن عشر وضعات معلومات من حرم فنسخنا خمس يلا تفضل اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فايما يقدم مع التعليم تعرف القول ابليس لكن ذكرناه حنا قلنا يقدم القول لسبب احسنت احسنت ممتاز تفضل تستاهل ايه جاوبوا طيب اه النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص الامام احمد قال خص النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا يلا انت عشان ما تزعل علينا يلا لازم جواب ان بأي شيء واجبات اترك عطنا الان واجبات وش بعد نبي الامور بواجبات الثاني محرمات كمل واجبات وقال واجبات وعطيناك حنا قلنا محرمات مساعدة ثنتين كرامات طيب غير الكرامات مباحات طيب بس لنا بالمباحات. مثال واحد النكاح شلون النكاح نكاح الهيبة. طيب تفضل طيب قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما دليل هذه القاعدة دليلها نعم يخيل لي ان خرج ابن الشيب وقد لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجي الريحة. طيب. اليقين لا يزول بالشك فرع العلماء عليها قاعدة اخرى وهي الاصل البقاء ما كان على مكان احسنت طيب اه المشقة تجلب التيسير هل كل مشقة طيب هل كل مشقة يثاب الانسان عليها انت المشقة التي يثاب عليها ايش ان تكون ملازمة للعبادة اما المنفكة طيب تفضل ايه تعال خذ انت تعال هذا جاوبوا جزاك الله خير طيب الاصل براءة الذمم من من الواجبات المتعلقة بحقوق الخلق ما الدليل على هذا والدليل على براءة الذمم من الحقوق المتعلقة بالخلق هذا الربع الخالي نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام ليعطى الناس بدعواهم رجال دماء قوم واموالهم تفضل طيب ما الاصل في العبادات نعم توقف توقف عبارة علمية التوقف الاصل في العبادات ايش المنع والحذر طيب الدليل على ذلك لا لا لا انت حضرت عندي المعنى طيب في دليل من القرآن ومن السنة لا ما هو دليل هذا ولا هذا ام لهم طيب من السنة جاك فتح ما شا الله يا ولد تفضل طيب الاصل في العادات اه في الاعيان الاعيان التي خلقها الله الاصل فيها يا منتع قم قم فيها كرتون مو بسهل امش هذي باحة الدليل وقال وسخر ما في السماوات وما في الارض جميعا منه هل هذا مثلا لو تنازع شخصان في حيوان الاصل انه فالقول قول مودع الحلم تفضل يلا كم اه الضرورة الظرورات تبيح المحظورات اولا ما دليلها والشرط يلا انت ما اخذت جائزة يلا نعوظك عشان احسنت التعين المحرم والثاني ان يتيقن ان يتيقن النافع يلا بقى اخر سؤال الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج باقوالهم ذكرنا انهم ثلاثة اقسام طيب يلا تفضل من نص الشارع على ان قوله حجة القسم الثاني من لم ينص الشارع لكن عرف بالفقه في الدين فقولهم حجة هذا قول ليس ليس حجة احسنت تفضل طيب شكر الله لكم وبارك فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين