﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

2
00:00:20.400 --> 00:00:42.450
رفع المنام عن الائمة الاعلام قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الائه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له في ارضه وسمائه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم انبيائه. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه صلاة

3
00:00:42.450 --> 00:00:57.650
الى يوم القيامة الى يوم لقائه وسلم تسليما. وبعد فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم

4
00:00:57.650 --> 00:01:13.900
الانبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. اذ كل امة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلماؤها

5
00:01:14.350 --> 00:01:34.350
فعلماؤها شرارها الا المسلمين. فان علماءهم خيارهم فانهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في امته. والمحيون لما مات فمن سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم انه ليس احد من الائمة المقبولين عند الامة

6
00:01:34.350 --> 00:01:53.850
قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته. دقيق ولا جليل. فانهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى ان كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:01:53.950 --> 00:02:10.950
ولكن اذا وجد لواحد منهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد نشرع في التعليق على هذه او هذا الكتاب القيم

8
00:02:11.250 --> 00:02:32.650
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رفع المنام عن الائمة الاعلام ومعنا رفع المنام اي رفع الملامة وما يلامون عليه عن هؤلاء الائمة اذا اخطأوا او اجتهدوا ولم يصلوا الى الحق

9
00:02:33.600 --> 00:02:59.200
وبين في هذه الرسالة او في هذا الكتاب بين الاعذار التي يعذر فيها اهل العلم واسباب الخلاف بين العلماء واعلم ان اركان الاسلام والايمان وامهات الفضائل وقواعد الملة لم يحصل فيها خلاف بين اهل العلم

10
00:02:59.750 --> 00:03:28.450
لانها قطعية الدلالة والثبوت وانما حصل الخلاف فيما كان ظنيا اما في ثبوته واما في جلالته والاختلاف في اصله مبني على الاختلاف في اصول الاحكام وما يتعلق بها من تحقيق المناط

11
00:03:28.650 --> 00:03:55.800
او تنقيحه او تخريجه ثم ان اهل العلم رحمهم الله بشر كغيرهم ومن طبيعة البشر الاختلاف في الرأي ومن طبيعة البشر ان تكون ارائهم مختلفة ونظراتهم مختلفة وعقولهم مختلفة ومن ثم

12
00:03:55.850 --> 00:04:25.550
يحصل بينهم الخلاف وقبل ان نشرع في التعليق على هذه الرسالة نبين مسائل مهمة تتعلق بالخلاف بين العلماء المسألة الاولى هل الخلاف بين العلماء محمود او مذموم اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك

13
00:04:26.100 --> 00:04:51.450
فمنهم من قال ان الاختلاف محمود وليس مذموما اذا كان صادرا عن نية خالصة واجتهاد لا عن تعصب وهوى واستدلوا بادلة منها اولا ان الخلاف وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:52.100 --> 00:05:09.700
ولم ينكره وذلك في غزوة بني قريظة. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة وثانيا ان الاختلاف ايضا موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم

15
00:05:10.050 --> 00:05:37.350
وهم خير القرون وثالثا ان الشريعة الاسلامية شريعة يسر وفي حمل الناس على قول من الاقوال دون غيره ضيق وحرج وهذا مناف لما جاءت به الشريعة ورابعا ان في الشريعة الاسلامية

16
00:05:37.750 --> 00:06:09.800
نصوصا مجملة ونصوصا عامة يختلف الناس في فهمها ولم يريد الشارع ولم يذكروا الشارع الخلافة نعم ولن يبين الشارع هذه النصوص المجملة مع علمه بامكانية بامكان حصول الخلاف فيها وهذا يدل على ان حصول الخلاف

17
00:06:09.950 --> 00:06:39.300
ليس امرا مذموما بل هو امر محمود وعلى هذا سيكون الخلاف محمودا وليس مذموما وذهب بعض العلماء وهو القول الثاني الى ان الخلاف مذموم وانه من فعل الناس وذلك لما يترتب عليه من المفاسد والمضار

18
00:06:41.350 --> 00:07:02.700
واستدلوا لي ذمه بما ورد في النصوص الشرعية من ذم الخلاف كقوله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وقال عز وجل من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الى غير ذلك

19
00:07:02.850 --> 00:07:29.750
من الايات والنصوص الدالة على ذم الخلاف ولان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان سبب هلاك الامم السابقة كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم والتحقيق في هذه المسألة ان يقال ان الخلاف في الواقع

20
00:07:29.800 --> 00:07:51.200
بين القولين اعني بين القول بان الخلاف محمود او ان الخلاف مذموم الخلاف هنا لفظي لان من ذم الخلاف بين العلماء نظر الى ما يحصل بسببه من التعصب واتباع الهوى

21
00:07:51.800 --> 00:08:13.850
ومن لم يذمه وقال انه محمود استدل بما حصل ووقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فنقول ان الخلاف بين العلماء اذا كان صادرا عن اجتهاد ولن

22
00:08:14.400 --> 00:08:40.450
يكن سببا للتعصب والهوى وانما كان الحامل عليه هو الوصول. وانما كان الحامل عليه الوصول الى الحق دون اتباع الهوى فانه ليس مذموما المسألة الثانية اهمية معرفة الخلاف ينبغي لطالب العلم

23
00:08:40.500 --> 00:09:05.000
ان يعرف مسائل الخلاف ومواطن الخلاف ولهذا قال الامام الشافعي رحمه الله من لم يعرف مواضع الاختلاف لم يبلغ درجة الاجتهاد وقال الامام مالك رحمه الله لا تجوز الفتيا الا لمن علم ما اختلف الناس فيه

24
00:09:06.650 --> 00:09:35.600
وفي معرفة الخلاف بين العلماء فوائد منها اولا ان به يعرف المسائل المجمع عليها والمختلف فيها وثانيا انه يعينه على فهم نصوص الكتاب والسنة لان الواجب عند حصول الاختلاف ان يطلب الدليل والبرهان

25
00:09:36.250 --> 00:10:10.250
فاذا راجع المسألة وقرأ ادلة هؤلاء وادلة هؤلاء فهم بسبب ذلك النصوص الشرعية وثالثا انه طريق موصل الى الاجتهاد ورابعا ان ان به يحصل التماس الاعذار بالنسبة للعلماء الذين اجتهدوا وخالفوا الصواب

26
00:10:11.750 --> 00:10:46.300
وخامسا انه يبعد الانسان عن التعصب والمراء والجدال ومنها ايضا انه يعود الانسان على الاطلاع على المذاهب واقوال العلماء وحينئذ تتسع مداركه ومنها ايضا انه اعني معرفة الخلاف. دليل على سعة العلم والاطلاع

27
00:10:46.650 --> 00:11:10.250
لان من قصر باعه في العلم يظن ان المسألة ليس فيها سوى قول واحد مع ان العلماء قد اختلفوا فيها على اقوال كثيرة ومن فوائد معرفة الخلاف التفريق بين القطع والظن من مسائل الشرع

28
00:11:10.500 --> 00:11:38.700
فان مسائل الشرع منها ما يكون قطعيا ومنها ما يكون ظنيا المسألة الثالثة انواع الخلاف او اقسام خلاف الخلاف ينقسم باعتبار باعتبارات متعددة اولا من حيث تعلقه في اصول الدين وفروعه

29
00:11:39.300 --> 00:12:06.700
ينقسم الى قسمين القسم الاول ما يتعلق باصول الدين من التوحيد والعقيدة والثاني ما يتعلق بالفروع اذا الخلاف تارة يكون خلافا في الاصول وفي العقيدة الاختلاف مثلا في اسماء الله وصفاته هل هذه الصفة الثابتة او ليست بثابتة او نحو ذلك

30
00:12:07.150 --> 00:12:38.100
وقد يكون الاختلاف في فروع الدين من الاحكام الشرعية ثانيا باعتبار ينقسم ايضا باعتبار حكمه الى قسمين القسم الاول خلاف جائز محمود والثاني خلاف محرم مذموم الخلاف الجائز المحمود هو الذي يكون له اسباب

31
00:12:38.350 --> 00:13:14.850
ودواعي فيما لم يكن قطعيا والخلاف المحرم المذموم ما كان في مقابل النص او كان الغرض منه المكابرة والتعصب واتباع الهوى او الجهل بطرق الاستنباط والاستدلال ثالثا ينقسم الخلاف ايضا باعتبار حقيقته

32
00:13:16.300 --> 00:13:48.150
الى قسمين اختلاف تنوع واختلاف تضاد فاختلاف التنوع هو اختلاف اللفظ دون المعنى واكثر ما يقع في التفسير بان تكون الاية تحتمل معنيين لا يتضادان ولا يتنافيان فتحمل عليهما ومن امثلة ذلك

33
00:13:48.200 --> 00:14:13.700
قول الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قيل امر وقيل اوصى وقيل اوجب وهذه التفسيرات هي في الواقع بمعنى واحد والقسم الثاني اختلاف تضاد وهو الخلاف الذي يقتضي

34
00:14:15.000 --> 00:14:36.450
ان احد القولين يكون ضد القول الاخر او ضد ما يقتضيه القول الاخر كالخلاف في نقض الوضوء بلحم الابل فان هذا الخلاف لا يمكن ان يكون لفظيا بل هو خلاف معنوي

35
00:14:37.300 --> 00:15:02.450
فمن قال ان لحم لأ لحم الابل ينقض الوضوء واكل منه ولم يتوضأ حكم في بطلان صلاتها ومن قال انه لا ينقض الوضوء حكم بصحة صلاته رابعا باعتبار ثمرته الخلاف

36
00:15:02.600 --> 00:15:33.750
باعتبار ثمرته ينقسم ايضا الى قسمين خلاف معنوي وخلاف لفظي الخلاف المعنوي هو الذي تترتب عليه احكام شرعية مختلفة بحيث يكون احد القولين مضاد للاخر فهذا مثلا يحكم بالصحة وهذا يحكم بالفساد

37
00:15:35.000 --> 00:15:58.100
والخلاف اللفظي هو الاختلاف او الخلاف في اللفظ والعبارة مع الاتفاق على المعنى والحكم في الخلاف مثلا هل نحكم على هذا الشيء بانه فاسد او بانه باطل الخلف هنا خلف لفظي

38
00:15:58.300 --> 00:16:22.450
لان الجميع متفق على ان هذه العبادة التي حكم عليها بالفساد او حكم عليها بالبطلان انها لا تصح فعلى هذا الفرق بين الفاسد والباطل قد يكون خلفا او خلافا لفظيا

39
00:16:23.500 --> 00:16:52.150
ايضا ينقسم الخلاف باعتبار حقيقته ووقوعه الى خلاف ثابت وخلاف طارئ الخلاف الثابت ما كان معروفا عند اهل العلم وان المسألة فيها خلاف والخلاف الطارئ ما طرأ بعد سلف هذه الامة

40
00:16:53.000 --> 00:17:17.000
بان خرج خرج عالم مثلا من العلماء واجتهد اجتهادا خالف فيه من قبله فحينئذ يكون الخلاف هنا طارئا وليس خلافا ثابتا المسألة السادسة من المسائل المتعلقة بالخلاف ما هي اسباب

41
00:17:17.500 --> 00:17:54.350
الخلاف اسباب الخلاف على قسمين القسم الاول ما يرجع الى العالم نفسه. يعني اسباب ترجع الى العالم نفسه بسبب فهمه والعلماء يتفاوتون في الفهم والاستنباط والاحاطة بالنصوص الشرعية والثاني ما يرجع الى النص

42
00:17:54.850 --> 00:18:15.200
الاسباب التي ترجع الى النص اما في ثبوته واما في دلالته واما في احكامه ونسخه واما في تخصيصه او تقييده اما في ثبوته هل هذا هل هذا النص ثابت او ليس بثابت

43
00:18:15.350 --> 00:18:34.400
وهذا انما يكون في السنة في دلالته هل هذا النص الثابت قرآنا او سنة؟ هل يدل على هذا الحكم او لا يدل ثالثا في احكامه ونسخه هل هذا النص محكم

44
00:18:34.450 --> 00:18:57.850
وثابت او انه منسوخ وقد يستدل بعضهم دليل منسوخ او يدعي انه منسوخ مع انه محكم رابعا في تخصيصه او تقييده قد يستدل بدليل عام مع ان هذا الدليل العام قد خصص

45
00:18:58.200 --> 00:19:27.950
او قد يستدل بدليل جلالته مطلقة مع انه قد قيد وحينئذ يحصل الخلاف المسألة  السابعة السابعة الناظر في الخلاف الانسان الذي ينظر في خلاف العلماء لا يخلو من ثلاث حالات

46
00:19:28.800 --> 00:19:55.600
الحالة الاولى ان يكون عاميا لا علم عنده ولا يحسن النظر في الدليل فالواجب في حقه ان يسأل اهل العلم ممن يثق بعلمه ودينه قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

47
00:19:55.850 --> 00:20:17.650
اذا العامي الذي ليس عنده علم ولا يحسن النظر في الادلة الواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه ان يسأل اهل العلم الذين يوثق بهم علما ودينا الحال الثانية ان يكون الناظر

48
00:20:17.700 --> 00:20:46.300
بالخلاف متبعا مقلدا وهو الذي حصل على درجة من العلم فهو فوق العامي ودون المجتهد فهذا لا يجوز له ان يأخذ بقول احد دون ان يعرف دليله بل عليه ان يبذل جهده

49
00:20:46.550 --> 00:21:08.700
وطاقته في الوصول الى الحق وذلك بالنظر بالنصوص الشرعية. فان لم يستطع بان قال ليس ليس لدي من الة الاجتهاد ما اتمكن به من الوصول الى الحق فحينئذ يكون حكمه حكم العامي

50
00:21:11.050 --> 00:21:40.200
وجوب السؤال فيسأل اوثق من يجده علما وورعا القسم الحال الثالثة ان يكون الناظر الى الادلة مجتهدا وهو القادر على النظر في النصوص الشرعية واستنباط الاحكام منها بان يكون اهلا للاجتهاد

51
00:21:41.000 --> 00:22:17.400
فهذا الواجب عليه النظر والتأمل والبحث حتى يصل الى ما يراه حقا فيجتهد حتى يؤديه اجتهاده الى استنباط الحكم من دليله وذلك بالنظر الى النصوص الشرعية والى قواعدها المرعية  احسن الله اليكم يقول المؤلف رحمه الله

52
00:22:17.650 --> 00:22:37.600
يقول فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن. في قوله عز وجل انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون

53
00:22:38.000 --> 00:23:04.200
ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون وقال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يقول خصوصا العلماء الذين هم ورثة الانبياء فهم ورثة الانبياء كما قال عز وجل ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا

54
00:23:04.650 --> 00:23:26.750
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم الذين جعلهم الله تعالى بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم

55
00:23:27.200 --> 00:23:49.200
الكل امة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤهم علماؤها شرارها الا المسلمين وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الامة. فان علمائهم خيارهم  احسن الله اليك قال رحمه الله

56
00:23:50.750 --> 00:24:04.200
وعلى ان كل احد من الناس يؤخذ من قول ويترك الا رسول الله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا وجد لواحد منهم قول قد جاءت قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له

57
00:24:04.200 --> 00:24:23.400
من عذر في تركه وجماع الاعذار ثلاثة اصناف احدها عدم اعتقاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والثاني عدم اعتقاده ارادة تلك المسألة بذلك القول. والثالث اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ

58
00:24:23.700 --> 00:24:40.300
وهذه الاصناف الثلاثة تتفرع الى اسباب متعددة السبب الاول. طيب يقول المولد رحمه الله ولكن اذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه يعني انه خالف حديثا صحيحا

59
00:24:40.450 --> 00:24:58.450
عالم من العلماء قال قولا يخالف حديثا صحيحا نقول لا بد له من عذر في ترك هذا الحديث وجماع الاعذار اولا عدم اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد يرى ان هذا الحديث لا يثبت

60
00:24:59.000 --> 00:25:13.150
او انه ليس مرفوعا بل هو موقوف على الصحابي او انه منسوخ ونحو ذلك. لهذا ما تأتي اللي يأتي عدم اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اما انه ضعيف لا يثبت

61
00:25:13.600 --> 00:25:31.250
واما انه ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا يقول عدم اعتقاده انه اراد تلك المسألة بذلك القول يعني ان هذا الحديث صحيح ثابت لكنه لا يدل على هذه المسألة

62
00:25:31.750 --> 00:25:57.000
الثالث اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ فيقول نعم الحديث ثابت وصحيح ويدل على هذا الحكم لكن لكن هذا الحديث منسوخ يقول وهذه الاصناف الثلاثة تتفرع الى اسباب متعددة. ثم فصلها رحمه الله. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله السبب

63
00:25:57.000 --> 00:26:14.700
اول الا يكون الحديث قد بلغه. ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف ان يكون عالما بموجبه واذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر اية او حديث اخر او او بموجب قياس او موجب استصحاب فقد

64
00:26:14.700 --> 00:26:33.950
ذلك الحديث تارة ويخالفه اخرى وهذا السبب هو الغالب على اكثر ما يوجد من اقوال السلف مخالفا لبعض الاحاديث فان الاحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لاحد من الامة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث او يفتي او يقضي او

65
00:26:33.950 --> 00:26:49.650
الشيء فيسمعه او يراه من يكون حاضرا ويبلغه اولئك او بعضهم لمن يبلغونه. فينتهي علم ذلك الى من شاء الله تعالى من العلماء من الصحابة والتابعين وعدم بلوغ الحديث هذا يحدث كثيرا في الصحابة

66
00:26:50.250 --> 00:27:02.350
من ذلك ما مر بنا في الاجوبة عن فعل ابن عمر رضي الله عنهما حينما اه نعم في في حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه اذا بايع رجلا فارقه

67
00:27:02.850 --> 00:27:25.300
مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. وقلنا من الاجوبة عن ذلك لعل لم يبلغه من ذلك ايضا ما ثبت في الصحيحين في قصة امرأة رفاعة القرظي حينما اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرت

68
00:27:25.300 --> 00:27:50.150
ان زوجها طلقها فبت طلاقها فتزوجت برجل اسمه عبدالرحمن بن الزبير وقالت انه ليس معه الا مثل غدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

69
00:27:50.700 --> 00:28:20.800
فخفي هذا الدليل او ما يدل على وجوب الوطء بالنسبة لهذه المرأة وظنت ان مجرد العقد مبيح مبيح لها ان ترجع الى زوجها الاول. نعم  رحمه الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث او يفتي او يقضي او يفعل الشيء

70
00:28:20.850 --> 00:28:40.850
فيسمعه او يراه من يكون حاضرا ويبلغه اولئك او بعضهم لمن يبلغونه. فينتهي علم ذلك الى من شاء الله تعالى من العلماء من والتابعين ومن بعدهم. ثم في مجلس اخر قد يحدث او يفتي او يقضي او يفعل شيئا ويشهده. هو من اوضح الامثلة ايضا

71
00:28:40.850 --> 00:28:57.350
ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كصيام الدهر والامام مالك رحمه الله لم يقل بمشروعية صيامها

72
00:28:57.550 --> 00:29:20.250
ومن اسباب ذلك ان الحديث ها لم يبلغه. والا لو بلغه لقال به رحمه الله. نعم رحمه الله ثم في مجلس اخر قد يحدث او يفتي او يقضي او يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن امكنهم فيكون عند هؤلاء

73
00:29:20.250 --> 00:29:44.100
من العلم ما ليس عند هؤلاء. وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء. وانما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم او جودته وهذا يحدث كالفاظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الابراهيمية وردت على صفات متنوعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث اصحابه او علمهم صفة

74
00:29:44.100 --> 00:30:13.550
في مجلس فيرويه عنه من سمعه في هذا المجلس. في مجلس اخر يحدث بحديث مقارب له فيكون فتكون الالفاظ مختلفة. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي فيرويه مثلا احد الصحابة. صحابي اخر يروي التحيات المباركات الصلوات الطيبات. فمثل هذا سببه ان الرسول عليه الصلاة

75
00:30:13.550 --> 00:30:33.400
السلام. حدث في مجلس حديثا وفي مجلس اخر في حديث اخر. فكل يروي ما سمع. نعم الله لقاء رحمه الله. واما احاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يمكن الدعاء فهذا لا يمكن ادعائه

76
00:30:33.400 --> 00:30:54.800
واعتبر ذلك واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين هم اعلم الامة بامور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته واحواله خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حظرا ولا سفرا. بل كان يكون

77
00:30:54.900 --> 00:31:14.900
بل كان يكون معه في غالب الاوقات حتى انه يسمر عنده بالليل في امور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول دخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر وذهبت انا وابو بكر وعمر وجئت انا

78
00:31:14.900 --> 00:31:34.350
ابو بكر وعمر ثم انه مع ذلك لما سئل ابو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال قال ما لك في كتاب الله ما لك في كتاب الله من شيء؟ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء. ولكن حتى اسأل الناس ابو بكر

79
00:31:34.350 --> 00:31:52.700
رضي الله عنه هو اخص الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم واكثرهم ملازمة له ومع ذلك لم يحط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه قد يخفى عليه شيء منها من ذلك هذه

80
00:31:52.700 --> 00:32:06.200
هذا الحديث ان امرأة اتت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن الانبراث. فقال لها ما لك في كتاب الله من شيء صحيح ليس في كتاب الله عز وجل ميراث الجدة

81
00:32:06.400 --> 00:32:23.450
وما علمت لك من سنة وتأمل العبارة. قال ما لك جزم بالنسبة للقرآن جزم لانه ليس موجودا جزما بالنسبة للسنة لم يقل ما لك بل قال ما علمت فنفى علمه

82
00:32:23.800 --> 00:32:40.700
ولهذا قال ما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء ولكن حتى اسأل الناس وانظر الى ورعه رضي الله عنه لم يجزم بنفي وجود ذلك في السنة

83
00:32:41.100 --> 00:33:04.250
ثم ايضا لم يدعها هكذا ويبني على ذلك انه لا ميراث لها. بل قال ولكن حتى اسأل الناس. فسألهم فقام المغيرة الى اخره. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما فشهدا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس

84
00:33:04.900 --> 00:33:20.150
وقد بلغ هذه السنة عمران بن عمران بن حصين رضي الله عنه ايضا وليس هؤلاء الثلاثة مثل ابي بكر رضي الله عنه وغيره من الخلفاء رضي الله عنهم. ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الامة

85
00:33:20.150 --> 00:33:36.350
على العمل بها وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى اخبره بها ابو موسى الاشعري رضي الله عنه واستشهد بالانصار وعمر اعلم ممن حدثه بهذه السنة

86
00:33:36.400 --> 00:33:56.400
ولم يكن عمر رضي الله عنه ايضا يعلم ان المرأة ترث من دية زوجها بل يرى ان الدية للعاقلة حتى كتب اليه الضحاك رضي الله عنه وهو امير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي يخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة اشيم

87
00:33:56.400 --> 00:34:18.050
ضبابي الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها. فترك رأيه لذلك وقال لو وقال لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى اخبره عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة

88
00:34:18.050 --> 00:34:41.250
اهل الكتاب ولما احسن اليك سنوا بهم سنة اهل الكتاب ولما قدم سرغ سرغ وبلغه ان الطاعون بالشام استشار المهاجرين الاولين الذين معه ثم الانصار ثم مسلمة الفتح فاشار كل فاشار كل عليه بما رأى. ولم يخبره احد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله

89
00:34:41.250 --> 00:35:06.600
فاخبره بسنة رسول الله لما قدم السر سر هذا موضع هو اول الحجاز واخر الشام يعني بين الحجاز وبين الشام بين اول الحجاز وبين اخر الشهر لقاء رحمه الله حتى قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فاخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون وانه قال اذا

90
00:35:06.600 --> 00:35:22.750
وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. واذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه وتذاكر لما قدم سر وقلنا سر هو اول الحجاز واخر الشام يعني اقرب ما يكون هو تبوك. الان في وقتنا الحاضر

91
00:35:23.100 --> 00:35:40.900
بلغه ان الطاعون بالشام بلغه ان يقطعون بالشام استشار المهاجرين الاولين الذين معه ثم الانصار ثم مسلمة الفتح فاشار كل عليه فرأوا ولم يخبره احد بسنة يعني لم يقل ان

92
00:35:40.950 --> 00:36:03.150
في هذا الامر سنة حتى قدم عبدالرحمن بن عوف فاخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون وانه قال اذا بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه واذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه. هذا هو الذي ثبت في السنة

93
00:36:03.350 --> 00:36:21.350
كان الرسول عليه الصلاة والسلام انه اذا وقع في ارض فلا نخرج منها فرارا منه. بل نكل الامر الى الله عز وجل ثقة به واذا سمعتم به في ارض فلا تقدموا عليها. من باب فعل الاسباب والتوقي. نعم

94
00:36:21.450 --> 00:36:33.700
احسن الله الي قال رحمه الله وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنهم امر الذي يشك في صلاته فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك حتى قال عبدالرحمن بن عوف

95
00:36:33.750 --> 00:36:52.400
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يطرح الشك ويبني على ما استيقن وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول طيب وقوله وتذاكره وابن عباس رضي الله عنهما امر الذي يشك في صلاته. الشك هو التردد

96
00:36:52.600 --> 00:37:11.700
بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر والشاك في الصلاة الذي يشك في الصلاة او الشك على سبيل العموم اما ان يكون لا ترجيح معه واما ان يكون معه ترجيح

97
00:37:12.600 --> 00:37:35.050
الشاك اما ان يكون عنده غلبة ظن وترجيح فحين اذ يعمل بما ترجح عنده وما غلب على ظنه. واما اذا لم يكن عنده ترجيح فانه يبني على اليقين مثال ذلك انسان يصلي

98
00:37:35.500 --> 00:37:52.200
وفي اثناء صلاته شك هل هذه الركعة هي الرابعة او الثالثة يقول ان كان عنده ترجيح وغلب الظن يعمل بما ترجح سواء كان هو الاكثر الزائد او الناقص. فاذا قال هذه الرابعة ترجح عنده

99
00:37:52.200 --> 00:38:12.050
يعمل اذا قال هذه الثالثة يعمل وان اذا لم يكن عنده ترجيح فانه يبني على اليقين وهو الاقل فاذا شك هل هذه الثالثة او الرابعة؟ جعلها الثالثة. لماذا؟ لان الاصل انه لم يأتي بالركعة الرابعة

100
00:38:12.800 --> 00:38:27.050
وهذا قد جاءت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على

101
00:38:27.050 --> 00:38:42.850
ما استيقن وفي حديث اخر انه امر من شك في صلاته ان ينظر الى ما يغلب على ظنه كما في حديث قعدة ابن مسعود وهذا في حديث ابن عباس اذا

102
00:38:43.200 --> 00:39:05.450
نقول الشك في الصلاة ان كان الشاق عنده غلبة ظن فانه يعمل بما غلب على ظنه. وان لم يكن عنده غلبة ظن فانه يبني على اليقين في هذه الحال وهذا فيما اذا كان شكا حقيقيا

103
00:39:05.950 --> 00:39:27.300
اما اذا كان هذا الشك مجرد وساوس او اوهام او كان الشك بعد ان فرغ من عبادته فانه لا يلتفت الى هذا الشك هذه ثلاث مسائل لا يلتفت فيها الى الشك

104
00:39:27.650 --> 00:39:56.650
المسألة الاولى اذا كان هذا الشك مجرد وهم ليس له حقيقة فلا يلتفت اليه والمسألة الثانية اذا كان هذا الشك من باب الوسواس فلا يلتفت اليه ايضا والمسألة الثالثة اذا كان الشك بعد انقضاء العبادة والفراغ منها

105
00:39:56.850 --> 00:40:15.600
هذي ثلاث مسائل لا ينظر فيها الى الشك وهي اذا كان الشك اه مجرد وهم لا حقيقة له والثاني اذا كان الشك وسواس بان كان كثير الشكوك لا يفعل عبادة الا شك فيها

106
00:40:16.300 --> 00:40:38.350
فهذا يعتبر مرضا والثالث اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة. لان الاصل ان العبادة وقعت موقعها وقد جمعها شيخنا رحمه الله في منظومته في قوله والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر

107
00:40:38.850 --> 00:40:56.050
اوتك وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكان تذكر المساجد الثلاث. اولا الشك بعد الفعل. هذا بعد الفراغ من العبادة وهكذا اذا الشكوك تكثر. هذا اذا كان وسواس

108
00:40:56.250 --> 00:41:13.500
اوتقوا وهما نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول من يحدثنا عن الريح؟ قال ابو هريرة رضي الله عنه فبلغني وانا في اخريات الناس

109
00:41:13.500 --> 00:41:33.550
فحثثت فحثثت فحدثت راحلتي حتى ادركته فحدثته بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه اياها من ليس مثله. ومواضع اخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها

110
00:41:33.550 --> 00:41:48.700
افتى فيها بغير ذلك مثلما قضى في دية الاصابع انها مختلفة بحسب منافعها وقد كان عند ابي موسى وقد كان عند ابي موسى وابن عباس رضي الله عنهم وهما دونه بكثير في العلم

111
00:41:49.800 --> 00:42:09.800
وهما دونه بكثير في العلم. علم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء. يعني الابهام والخنصر. فبلغت هذه السنة معاوية رضي الله عنه في امارته فقضى بها ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك ولم يكن هذا عيبا في حق عمر رضي الله عنه حيث

112
00:42:09.800 --> 00:42:31.700
يبلغه الحديث. طيب عمر رضي الله عنه لم يبلغوا الحديث فكان يجعل دية الاصابع مختلفة بحسب منافعها فمثلا انزع الاصابع ما هو؟ السبابة ها والابهام. فتكون دية السبابة والابهام اكثر من البقية. حتى بلغه الحديث وان دية الاصابع

113
00:42:31.950 --> 00:42:59.450
عشر من كل اصبع عشر من الابل. كل اصبع عشر من الابل. الابهام والسبابة والخنصر والوسطى كلها فيها عشر من الابل فعلها او او عمل بهذه السنة. نعم احسن الله لقاء رحمه الله. وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الاحرام. وقبل الافاضة الى مكة بعد رمي جمرة العقبة

114
00:42:59.500 --> 00:43:13.850
هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من اهل الفضل. ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها انها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن احرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت

115
00:43:14.050 --> 00:43:33.750
وكان يأمن لابس الخف ان يمسح عليه الى ان يخلعه من غير توقيت واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم احاديث التوقيع التي صحت عند بعض عند بعض من ليس مثلهم في العلم. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة

116
00:43:33.900 --> 00:43:51.350
وكذلك طيب وهذه مسألة ايضا مسح هل هو موقت او لا؟ اختلف العلماء فاكثر العلماء على التوقيت عملا بالاحاديث يمسح المقيم يوما ليلى والمسافر ثلاثة ايام بلياليها ومنهم من قال انه لا توقيت

117
00:43:51.600 --> 00:44:07.000
لا توقيت وان الانسان يمسح الى ان يخلع عملا بما جاء عن عمر وفصل بعض العلماء او قيد ذلك بعض العلماء بان قال انه لا توقيت عند الضرورة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

118
00:44:07.150 --> 00:44:25.750
وان لابس الخف اذا دعت الضرورة كالبريد ونحوه لا توقيت في حقه ولكن القول الراجح هو التوقيت لان الاحاديث التي فيها التوقيت ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:44:25.750 --> 00:44:46.600
نعم قال رحمه الله وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت حدثته الفريعة بنت ما لك اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما بقضيتها لما توفي عنها زوج. بقصتها

120
00:44:47.450 --> 00:45:04.000
المعنى الصحيح احسن الله اليك وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت حتى حتى حددته الفريعة بنت ما لك اخت ابي سعيد

121
00:45:04.000 --> 00:45:24.000
الخدري رضي الله عنهما بقصتها لما توفي عنها زوجها وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب فاخذ به عثمان رضي الله عنه. نعم وعلى هذا فالمتوفى عنها زوجها يجب عليها ان تعتد في البيت الذي

122
00:45:24.000 --> 00:45:41.400
مات زوجها وهي ساكنة فيه في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه وليس في البيت الذي بلغها موته. بلغها موت زوجها وهي فيه. بل في البيت الذي مات زوجها وهي

123
00:45:41.400 --> 00:46:01.400
ساكنة فيه الا اذا كان بقاؤها في هذا البيت عليها الا اذا كان في بقائها في هذا البيت ظرر كما لو كانت تخشى على نفسها او لم يكن هناك من يقوم بخدمتها ونحوه. فحينئذ تعتد في اقرب مكان يكون امنا

124
00:46:01.400 --> 00:46:22.050
ويكون هناك من يخدمها ويقوم على شؤونها. نعم احسن الله لقاء رحمه الله واهدي له واهدي له مرة صيد كأنه كان قد صيد لاجله. فهم باكله حتى اخبره علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رد

125
00:46:22.050 --> 00:46:40.350
ده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما اهدي له وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء ان ينفعني منه. واذا حدثني غيره استحلفته

126
00:46:40.350 --> 00:46:54.700
فاذا حلف لي بقوله حتى اخبره علي ان النبي عليه الصلاة والسلام رده رد لحما اهدي اليه. وقال ان كما في حديث صعب ابن انا لم نرده عليك الا ان حرم

127
00:46:55.000 --> 00:47:17.600
وقال عليه الصلاة والسلام صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يوصد لكم ولهذا قال اهل العلم ان المحرم يحرم عليه من الصيد ما صاده او صيد لاجله او كان له اثر في صيده. باشارة او دلالة او اعانة

128
00:47:17.800 --> 00:47:36.650
هذه الثلاثة اللي تحرم المحرم الصيد المحرم على المحرم اولا ما صاد بنفسه لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه

129
00:47:36.900 --> 00:47:53.850
الثاني ما صيد من اجله كما في حديث الصعب ابن جثامة حينما صاد حمارا وحشيا وهو بالابواء. فاهداه للرسول عليه الصلاة والسلام فقال له انا لم نرده عليك الا ان حرم

130
00:47:54.150 --> 00:48:14.050
الثالث ما كان له اثر في صيده. باشارة او دلالة فلا يجوز له كما في حديث ابي قتادة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة هل منكم احد اشار اليه بشيء؟ ما سوى ذلك؟ يجوز له ان يأكله. نعم

131
00:48:14.750 --> 00:48:29.650
قال رحمه الله وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء ان ينفعني منه. واذا حدثني غيره استحلفته. فاذا

132
00:48:29.650 --> 00:48:47.300
لي صدقته وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر. وذكر حديث صلاة التوبة المشهور وافتى هو وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما بان المتوفى عنها اذا كانت حاملا تعتد ابعد التوبة المشهور هو ان النبي

133
00:48:47.300 --> 00:49:07.300
صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ويصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له. ثم قرأ الاية عليه الصلاة والسلام والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والحديث

134
00:49:07.300 --> 00:49:27.300
فيه كلام من حيث الثبوت من حيث ثبوته. فان بعض العلماء ظعفه وقال انه لا يصح. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله وافتى هو وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما بان المتوفى عنها اذا كانت حاملا تعتد ابعد الاجلين

135
00:49:27.350 --> 00:49:47.050
ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الاسلمية رضي الله عنها وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة حيث افتاها النبي صلى الله عليه وسلم بان عدتها وضع حملها. طيب افتى هو وابن عباس بان المتوفى عنها اذا كانت حاملا

136
00:49:47.050 --> 00:50:12.800
تبدو ابعد الاجرين يعني باطول الاجرين من وضع الحمل او اربعة اشهر الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا فاذا مات رجل عن امرأة وهي حامل نظرنا ان كانت مدة الحمل اطول فتعتد بالحمل

137
00:50:13.100 --> 00:50:36.850
وان كانت مدة التربص هي الاطول فتعتد. فمثلا لو مات عنها وهي في الشهر السابع فتعتد بالاشهر لو مات عنها وهي في الشهر الثاني تعتد بالحمل يقول حتى ولم يبلغهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيعة الاسلمية

138
00:50:37.100 --> 00:51:08.900
انها نفست بعد موت زوجها بليال انكر عليها من انكر ان نعم انها نفست بعد موت زوجها بليال فخرجت من عدتها  فانكر عليها من انكر فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. انكر عليها ابو السنابل. حين قال كيف يعني تخرجين وتتجملين وانت لا

139
00:51:08.900 --> 00:51:31.450
ما زلت في في العدة فبينت له انها قد وضعت الحمل ولكنه لم يقتنع بكلامها حتى اتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال كذب ابو السنابل ومعنى كذب يعني اخطأ. وهذا من المواضع التي يستعمل فيها الكذب بمعنى الخطأ

140
00:51:31.450 --> 00:51:58.000
ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام كذب من قال انه لجاهل مجاهد الكذب يرد في اللغة العربية بمعنى الخطأ وليس بمعنى الاخبار بخلاف الواقع. نعم قال رحمه الله وافتى هو وزيد وابن عمر رضي الله وغيرهم رضي الله عنهم بان المفوض اذا مات عنها زوجها فلا مهر له

141
00:51:58.000 --> 00:52:14.950
ولم تكن بلاغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي الله عنها وهذا باب وهذا باب واسع يبلغ المنقول يبلغ المنقول منه عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا

142
00:52:15.150 --> 00:52:40.600
واما المنقول طيب وافتى هو زيد وابن عمر وغيرهم بان المفوضة المفوضة هي التي لم يسمى لها مار وذلك لان الزوج حينما يعقد على المرأة فاما ان يسمي لها مهرا ويعين بان يقول تزوجتك على الف او مهرك الف ونحو ذلك فالواجب

143
00:52:40.600 --> 00:53:09.400
المسمى والمعين واما ان يسكت عنه يعني يقول تزوجتك ولا يذكر مهرا. فهذه هي المفوضة واما ان يشترط نفيه. بان يقول تزوجتك بشرط ان لا مهر فلا يصح المفوضة هي التي عقد عليها ولم يسمى لها مهر. يقول اذا مات عنها زوجها فلا مهر لها. لانه لم يعين

144
00:53:09.400 --> 00:53:27.600
ولم تكن بلغتهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في بروة بنت واشق. حينما تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض لها مهرا فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان لها الميراث وعليها العدة ولها المهر

145
00:53:28.300 --> 00:53:50.000
فهذا قضاء الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على ان المفوضة وهي التي مات عنها زوجها ان لها المهر كاملا احسن الله اليك قال رحمه الله واما طيب اذا قال قائل كيف يكون لها المهر كامل ولم ولم يعين؟ نقول يقول لها مهر

146
00:53:50.000 --> 00:54:13.200
مثلها. معلوم مثلها. نعم  كيف في مثل اخواتها وعماتها امهاتها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن احاطته به. فانه الوف فهؤلاء كانوا اعلم الامة وافقهها

147
00:54:13.200 --> 00:54:29.500
واتقاها وافضلها فمن فمن بعدهم فمن بعدهم انقص منهم وخفاء بعض السنة عليهم اولى فلا يحتاج الى بيان. فمن اعتقد ان كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الائمة او امام

148
00:54:29.500 --> 00:54:50.250
معين فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا ولا يقولن قائل ان الاحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد لان هذه الدواوين المشهورة في السنن انما جمعت بعد انقراض الائمة متبوعين. ومع هذا فلا يجوز ان يدعي انحصار حديث رسول الله صلى الله

149
00:54:50.250 --> 00:55:08.850
عليه وسلم في دواوين في دواوين معينة. طيب يعني اذا كان هذا الخفاء خفاء السنة او بعض السنة يحصل للصحابة رضي الله عنهم بل لافضلهم واكثرهم ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم فمن دونهم من باب اولى

150
00:55:08.950 --> 00:55:26.550
فما بالك بخفاء السنة عن من جاء بعدهم من الائمة فاورد ايرادا رحمه الله يقول ولا يقولن قائل فاذا قال قائل لا يمكن ان تخفى الادلة على الائمة كالشافعي واحمد وابي

151
00:55:26.550 --> 00:55:49.900
ومالك لان الاحاديث في زمنهم دونت وجمعت فكيف تخفى فبين رحمه الله قال انما جمعت بعد انقراض الائمة المتبوعين انما جمعت هذه هذه بعد اقتراضها. ومع هذا ايضا لا لا يجوز ان يدعى انحصار. احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في دواوين

152
00:55:49.900 --> 00:56:19.200
معينة. الان ونحن لدينا بحمد الله يعني آآ التقنية الحديثة التي فيها يعني الدواوين السنة. دواوين السنة جمعت لكل ما صدر من الكتب والمحسانيك والصحاح كلها مدونة ومجموعة في هذا. ومع ذلك تجد ان العالم يخفى عليه الحديث. لماذا

153
00:56:19.200 --> 00:56:44.200
لانه قد يبحث عن الحديث بلفظ معين فيجده بمعناه يجد هذا يجد حكم هذه المسألة او ما يدل على هذه المسألة بالمعنى وليس باللفظ فحتى في وقتنا الحاضر ومع سهولة الوصول الى الاحاديث والاثار تجد ان بعض العلماء يخفى عليه او تخفى عليه

154
00:56:44.200 --> 00:57:09.350
احاديث او تخفى عليه الاثار فيبحث ويفتش ولكن ربما يكون هذا الحديث او هذا الاثر قد ورد بلفظ مغاير لما يظن ربما ان الذي فهرس هذه الاحاديث ذكر لفظا يعني يكون الحكم اللي في المسألة جاء في الحديث عرضا

155
00:57:09.600 --> 00:57:30.050
فيذكر مثلا رأس الحديث او اول الحديث ثم لا يتبين المهم ان الخفاء موجود حتى في زمننا الحاضر. نعم احسن الله لقاء رحمه الله. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فليس كل ما في الكتب يعلمه العلماء

156
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
العالم ولا يكاد ذلك يحصل لاحد بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علما بما فيها. بل الذين كانوا قبل معي هذه الدواوين كانوا اعلم بالسنة من المتأخرين بكثير. لان كثيرا ممن مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا الا عن

157
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
او باسناد منقطع او لا يبلغنا بالكلية فقد فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي اضعاف ما في الدواوين وهذا امر لا اشك فيه لا يشك فيه من من علم القضية. ولا يقولن قائم فمن لم يعرف الاحاديث كلها لم يكن مجتهدا. لان

158
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
انه ان اشترط في المجتهد في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مما يتعلق بالاحكام فليس في الامة على هذا مجتهد. نعم. لو اشترطنا في المجتهد ان يكون محيطا بجميع الاحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام

159
00:58:30.050 --> 00:58:43.850
حينئذ لا يمكن ان نقول ان في الامة مجتهد لانه لا يوجد عالم من العلماء مهما بلغ علمه يحيط بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من جميع وجوهها. لا بد ان

160
00:58:43.850 --> 00:59:02.750
تخفى عليه شيء. نعم احسن الله لقاء رحمه الله وانما غاية العالم ان يعلم جمهور ان يعلم جمهور ذلك ومعظمه. بحيث لا يخفى عليه الا القليل من التفصيل ثم انه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه فيكون معذورا

161
00:59:03.100 --> 00:59:06.150
السبب الثاني