﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:21.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع المنام عن الائمة الاعلام قال رحمه الله

2
00:00:21.900 --> 00:00:37.700
ولا يقولن قائل فمن لم يعرف الاحاديث كلها لم يكن مجتهدا. لانه ان اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مما يتعلق بالاحكام فليس في الامة مجتهد على هذا مجتهد

3
00:00:37.850 --> 00:00:54.350
وانما غاية العالم ان يعلم جمهور ذلك ومعظمه. بحيث لا يخفى عليه الا القليل من التفصيل ثم انه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه الذي لم يبلغه فيكون معذورا. السبب الثاني

4
00:00:54.800 --> 00:01:09.800
ان يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. اما لان محدثه او محدث او محدث محدثه او غيره من رجال الاسناد مجهول عند او متهم او سيء الحفظ واما لانه لم يبلغهم

5
00:01:09.850 --> 00:01:24.950
واما لانه لم يبلغوا مسندا بل منقطعا. او لم او لم ينضبط له لفظ الحديث مع ان ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره باسناد متصل بان يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة

6
00:01:26.450 --> 00:01:40.600
او يكون قد رواه غير اولئك المجروحين عند او قد اتصل من غير الجهة المنقطعة. وقد ضبط الفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ او طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

7
00:01:40.850 --> 00:01:57.400
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله السبب الثاني ان يكون الحديث قد بلغ السبب الاول هو ان الحديث لم يبلغ الثاني ان يكون الحديث قد بلغ لكن لم يثبت عنده

8
00:01:57.500 --> 00:02:21.800
لاسباب وذكر اسباب عدم ثبوت الحديث اما لان محدثه او محدث محدثه عوائلهم من رجال الاسناد مجهول واذا كان مجهولا فانه يكون ضعيفا او متهم او سيء الحفظ واما لانه لم يبلغه مسندا بالمنقطع. قد يكون موقوفا وقد يكون

9
00:02:21.800 --> 00:02:47.400
اه مسندا الى تابعي فحينئذ لا يكون حجة عنده او لم ينضبط له لفظ الحديث. يعني ان الفاظه مضطربة والمضطرب نوع من انواع الضعيف قال مع ان ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره باسناد متصل بان يكون غيره يعلم من المجهول من المجهول

10
00:02:47.400 --> 00:03:09.650
من المجهول عند الثقة. نعم يكون بان يكون غيره يعلم من من المجهول عند عنده الثقة. او يكون قد قد رواه غير اولئك المجروحين عنده وقد اتصل من غير الجهة المنقطعة

11
00:03:09.850 --> 00:03:27.850
ان المؤلف رحمه الله ذكر اسباب اه رد الحديث بعد بلوغه. وهي ظعف الحديث وعدم ثبوته. او انه لم يكن متصلا بل يكون موقوفا على الصحابي او مسندا الى تابعي

12
00:03:27.950 --> 00:03:50.150
او ان تكون الفاظه مضطربة. فحينئذ يرد هذا الحديث. نعم. ولا ولا يأخذ بما دل عليه سيكون هذا من اسباب الخلاف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله او قد اتصل من غير الجهة المنقطعة وقد ضبط الفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ او لتلك الرواية من الشواهد

13
00:03:50.150 --> 00:04:11.600
والمتابعات ما يبين صحتها وهذا ايضا وهذا ايضا كثير جدا. وهو في التابعين وتابعيهم الى الائمة المشهورين المشهورين من بعدهم اكثر منه في العصر الاول واكثر من القسم الاول فان الاحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق

14
00:04:11.600 --> 00:04:29.050
ضعيفة وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك غير غير تلك الطرق ستكون حجة من هذا الوجه نعم لأن الأحاديث او الحديث قد يكون له اكثر من طريق قد يكون له اسناد صحيح متصل

15
00:04:29.150 --> 00:04:47.700
وقد يكون له اسناد ضعيف او منقطع ولهذا تجد ان الترمذي رحمه الله اذا روى بعض الاحاديث يقول حديث حسن صحيح ما معنى قوله حديث حسن صحيح يقول اذا قال ذلك

16
00:04:47.850 --> 00:05:09.750
فاما ان يكون الحديث له طريق واحد واما ان يكون له طريقان فاذا كان للحديث طريقان فمعناه ان احد الطريقين صحيح والاخر حسن واما اذا كان واما اذا لم يكن له سوى طريق واحد

17
00:05:09.800 --> 00:05:31.150
سمعناه التردد يعني ان يكون مترددا بين صحته وحسنه او انه صحيح عند قوم حسن عند قوم اخرين فمن يتشدد في الرجال يقول انه حسن مثلا ومن يتساهل يوصله الى درجة الصحة

18
00:05:31.300 --> 00:05:47.850
احسن الله الي قال رحمه الله فان الاحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير غير تلك الطرق

19
00:05:47.900 --> 00:06:02.850
فتكون حجة من هذا الوجه مع انها لم تبلغ من خالفها من الوجه الاخر وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق. فتكون حجة من هذا الوجه مع انها لم تبلغ من خالفها من الوجه الاخر

20
00:06:03.000 --> 00:06:18.050
ولهذا وجد في كلام غير واحد من الائمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته فيقول قولي في هذه المسألة في هذه المسألة كذا. وقد روي فيها حديث بكذا. فان كان صحيحا فهو قولي

21
00:06:18.550 --> 00:06:40.400
السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث وهذا قد قاله جمع من الائمة اذا صح الحديث فهو فهو مذهبي نعم قال رحمه الله السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد باجتهاد قد خالفه فيه غيره. مع قطع النظر عن طريق اخر

22
00:06:40.450 --> 00:06:56.500
سواء كان الصواب معه او مع غيره او معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب ولذلك اسباب طيب قول المؤلف رحمه الله عند من يقول كل مجتهد مصيب ولم يقل

23
00:06:57.150 --> 00:07:22.650
كل مجتهد مصيب يعني انه لم يقل ذلك اقرارا وانما نسبه الى من يقول بذلك وذلك لان هذه العبارة كل مجتهد مصيب ليست على اطلاقها فيقال كل مجتهد مصيب ان اراد القائل لهذه العبارة كل مجتهد مصيب اي انه مصيب للاجر

24
00:07:23.150 --> 00:07:44.200
فهذا صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد واما اذا اراد كل مجتهد اصيب اي مصيب للحق ولحكم الله فلا ريب ان هذا خطأ

25
00:07:45.000 --> 00:08:04.250
لماذا نقول لان حكم الله عز وجل واحد ويدل لضعف هذا قول الله عز وجل وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكن ان لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان

26
00:08:04.400 --> 00:08:22.750
وهذا يدل على اختصاصه عليه الصلاة والسلام باصابة الحق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ وجعل في هذا الحديث مجتهدة مصيبا ومخطئا

27
00:08:23.500 --> 00:08:42.900
ولاننا لو قلنا ان كل مجتهد مصيب الحكم لا لزم من ذلك ان يكون شرع الله عز وجل فيه حكمان حلال وحرام وصحة وفساد فاذا اجتهد هذا ورأى انه محرم

28
00:08:42.950 --> 00:09:01.500
واجتهد الاخر ورأى انه واجب يقول الحكم ان هذا واجب ان ان هذه المسألة في في حكم الله حلال وحرام واجبة ومستحبة صحيحة وفاسدة وهذا لا يمكن لان حكم الله عز وجل واحد اذا

29
00:09:01.550 --> 00:09:21.700
كل مجتهد مصيب نقول هذه العبارة ليست على اطلاقها ان اراد انه مصيب لماذا؟ للاجر والثواب فهذا صحيح واما اذا اراد انه مصيب للحق ولحكم الله وشرعه هذا لا يصح

30
00:09:21.750 --> 00:09:38.300
لان حكم الله عز وجل واحد. اولا لقوله عز وجل ففهمناها سليمان وثانيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب واذا اجتهد فاخطأ فجعل فجعل الحكم فيه صواب

31
00:09:38.750 --> 00:10:05.650
فجعل الحكم فيه اصابة وخطأ وثانيا انه لا يمكن ان يكون حكم الله تعالى. وشرعه في مسألة بظدين حلال وحرام صحيح وفاسد واجب ومحرم الى غير ذلك. نعم احسن الله اليك رحمه الله نظير هذا ايضا يجرون الى عبارة يتداولها بعض الناس في مثل هذا وهو قولهم لا انكار في مسائل

32
00:10:05.650 --> 00:10:28.600
الخلاف. ايضا هذه العبارة خطأ والصواب ان يقال لا انكار في مسائل الاجتهاد الانكار في مسائل الاجتهاد اما مسائل الخلاف فينكر فيها وذلك ان الخلاف اذا كان لكل واحد من القولين حظ من النظر فلا انكار

33
00:10:29.200 --> 00:10:46.150
بحيث ان ان كلا القولين تحتمله الادلة. فلا ينكر على المخالف فيقال حينئذ لا انكار في مسائل اجتهاد. اما اطلاق العبارة لا انكار في مسائل الخلاف فيقتضي ان كل مسألة فيها خلاف

34
00:10:46.150 --> 00:11:11.850
اه حتى لو كان الخلاف شاذا او ظعيفا او مصادما للنصوص اننا لا ننكر وهذا لا يصح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله  ولذلك اسباب منها ان يكون المحدث بالحديث يعتقده احد يعتقده احدهما ضعيفا ويعتقده الاخر ثقة

35
00:11:11.850 --> 00:11:28.300
ومعرفة الرجال علم واسع. ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه. لاطلاعه على سبب على احدهما يعتقد ضعف الحديث والاخر يعتقد او يعتقد ضعف احد رجال السند والاخر يعتقد انه ثقة

36
00:11:28.450 --> 00:11:44.800
من اللازم ذلك ان من يعتقد انه ثقة يصحح الحديث او يحسنه. وحينئذ يحتج به واما من يضعف احد رواة الحديث فان من لازم ذلك ان يضعف الحديث وحينئذ لا يأخذ به. فيحصل

37
00:11:44.850 --> 00:12:02.850
الخلاف فهذا العالم مثلا يقول هذا الحكم في المسألة كذا وكذا للحديث والاخر يقول الحكم في المسألة كذا وكذا لعدم ثبوت الحديث فيحصل الخلاف فهذا من اسباب الخلاف. نعم احسن الله اليك رحمه الله

38
00:12:03.400 --> 00:12:19.100
ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح. وقد يكون الصواب مع الاخر لمعرفته ان ذلك ان ذلك السبب غير جارح اما لان جنسه غير جارح او لانه كان له فيه عذر يمنع الجرح

39
00:12:19.200 --> 00:12:40.100
وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال واحوالهم في ذلك من الاجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر اهل العلم في علومهم ومنها الا يعتقد ان المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه. وغيره يعتقد انه سمعه لاسباب توجب ذلك معروفا

40
00:12:40.500 --> 00:13:05.000
يعني يكونوا مدلس مثلا يعتقد انه ما سمع وان وان هذا الحديث فيه التدريس. والاخر يعتقد انه سمعه وحينئذ يحصل الخلاف. نعم  رحمه الله ومنها الا يعتقد ان المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه وغيره يعتقد انه سمعه لاسباب توجب ذلك

41
00:13:05.000 --> 00:13:21.200
ومنها ان يكون للمحدث حالان. حال استقامة وحال اضطراب مثل ان يختلط او تحترق كتبه. فما حدث به في حال الاستقامة صحيح. وما حدث به في حالة اضطراب ضعيف. فلا يدرى ذلك الحديث

42
00:13:21.200 --> 00:13:39.250
فلا يدرى ذلك الحديث من اي النوعين وقد علم غيره انه مما حدث به في حال الاستقامة ومنها ان يكون المحدث قد نسي. واضح عليه ان يكون مثل الراوي للحديث له حالان. حال كان فيه على حال مستقيمة. وحال كان

43
00:13:39.250 --> 00:13:56.950
في على حال مضطربة. اما انه صار مثلا انتسب الى اهل البدع او نحو ذلك او مثلا احترقت كتبه وما قيده ثم يروي ثم يروى عنه حديث فلا يعلم هل هذا الحديث كان في حال استقامته فيكون مقبولا

44
00:13:57.050 --> 00:14:14.200
ان او كان في او كان بعد ذلك فيكون مردودا. ويحصل الخلاف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ان يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد. او انكر ان يكون حجة به

45
00:14:14.200 --> 00:14:33.250
معتقدا ان هذا علة توجب ترك الحديث. ويرى غيره ان هذا مما يصح الاستدلال به. والمسألة معروفة ومنها ان كثيرا من الحجازيين يرون الا يحتج بحديث بحديث عراقي او شامي ان لم يكن له اصل بالحجاز حتى قال قائل

46
00:14:33.250 --> 00:14:51.250
نزلوا احاديث اهل العراق بمنزلة احاديث اهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طيب يقول ومنها ان يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد وانكر وعنك ان يكون حدثه فيعتقد ان هذا علة

47
00:14:51.650 --> 00:15:11.550
علة توجب ترك الحديث كما في الصحيحين مما رواه ابو معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير

48
00:15:11.900 --> 00:15:34.350
ثم ان هذا معبد انكر ان يكون حدث بهذا الحديث. ربما يكون نسي هذا ايضا داخل فيما ذكره المؤلف قال رحمه الله ومنها ان كثيرا من الحجازيين يرون الا يحتج بحديث عراقي او شامي ان لم يكن له اصل بالحجاز

49
00:15:34.400 --> 00:15:50.950
حتى قال قائلهم نزلوا احاديث اهل العراق بمنزلة احاديث اهل الكتاب. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقيل لاخر سفيان سفيان منصور عن إبراهيم عن وسبب ذلك كثرة الكذب في ذلك الزمن وانتشاره

50
00:15:51.200 --> 00:16:21.000
فيصعب عليهم ان يميزوا بين بين الحديث الذي يكون راويه صادقا وبين ان يكون كاذبا فشو الكذب وانتشاره وصعوبة التمييز بين الصدق والكذب والكذب قالوا ذلك. نعم رحمه الله وقيل لاخر سفيان عن منصور عن ابراهيم العلقمة عن عبد الله حجة قال ان لم يكن له اصل بالحجاز فلا

51
00:16:21.050 --> 00:16:39.250
وهذا لاعتقادهم ان اهل الحجاز ظبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء. وان احاديث العراقيين وقع فيها اضطراب اوجب التوقف فيها بعض العراقيين يرى الا يحتج بحديث الشاميين وان كان اكثر الناس على ترك على ترك التضعيف بهذا

52
00:16:39.300 --> 00:16:57.450
فمتى كان الاسناد جيدا كان الحديث حجة؟ سواء كان الحديث حجازيا او شاميا او عراقيا او غير ذلك وقد صنف ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى كتابا في مفاريد اهل الامصار من السنن. بين ما اختص به اهل كل اهل كل

53
00:16:57.450 --> 00:17:13.200
اسم من الامصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم. مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها والى اسباب الى اسباب اخر غير هذه اسم كتابه اسمه التفرد

54
00:17:13.550 --> 00:17:35.400
لكنه ليس مطبوعا. او ايضا لا يعرف له اثر   قال رحمه الله السبب الرابع اشتراطه في خبر واحد العدل العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره مثل اشتراط بعظهم عرظ الحديث على الكتاب والسنة

55
00:17:36.200 --> 00:17:52.150
واشتراط بعضهم ان يكون المحدث ان يكون المحدث فقيها اذا خالف قياس الاصول واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهور ظهوره اذا كان فيما تعم به البلوى. الى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه

56
00:17:52.550 --> 00:18:10.050
السبب الخامس ان يكون الحديث قد بلغ ان بعضهم يشترط في الحديث ان لا يكون الحديث قد تضمن زيادة على نص قرآني قال لانه حينئذ يلزم منه نسخ القرآن بالسنة والسنة لا تنسخوا القرآن

57
00:18:12.100 --> 00:18:29.550
رحمه الله السبب الخامس ان يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه وهذا يرد في الكتاب والسنة. مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه. انه انه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء. فقال

58
00:18:29.550 --> 00:18:48.950
قال لا يصلي حتى يجد الماء وقال له عمار ابن ياسر رضي الله عنه يا امير المؤمنين اما تذكر اذ كنت انا وانت في الابل فاجنبنا فاما انا فتمرغت كما تبرغوا الدابة. واما انت فلم تصلي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك هكذا

59
00:18:48.950 --> 00:19:07.450
وضرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه وكفيه. فقال له عمر اتق الله يا عمار. فقال ان شئت لم احدث به فقال بل وقال بل نوليك من ذلك ما توليت فهذه سنة شهدت طيب هنا عمار رضي الله عنه تمرغ

60
00:19:07.600 --> 00:19:26.150
كما تتمرغ الدابة ظنا منه رضي الله عنه ان التيمم الماء يجب ان يعم جميع البدن ولهذا تمرق كما تتمرد الدابة. واما انت فلم تصلي عمر رضي الله عنه لم يصلي لانه عادم للماء

61
00:19:26.400 --> 00:19:47.200
وعمار رضي الله عنه تيمم لكنه في صفة التيمم تمرغ كما تتمرغ الدابة يعني عم بدنه بالتراب فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال له انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا

62
00:19:48.000 --> 00:20:10.200
وهذا فيه استعمال القول بمعنى الفعل وظرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه وكفيه فقال له عمر اتق الله يا عمار الى اخره. وهذا دليل على مشروعية بل على وجوب التيمم عند عدم الماء او عند التبرر باستعماله

63
00:20:10.350 --> 00:20:29.300
فهو داخل في عموم قوله عز وجل الم تجدوا ماء والوجود هنا ولا في وجود ولا في الوجود هنا نفي للوجود الحسي والشرعي لان الانسان قد يكون واجدا للماء. لكنه لا يتمكن من استعماله

64
00:20:29.600 --> 00:20:54.150
وقد يكون عادما الماء  عدم الماء حسا او عدم الماء شرعا بان كان الماء موجودا ولكنه لا يستطيع ان يستعمله. فحين اذ يتيمم فاذا قال قائل ما الضابط في استعمال ما الظابط في العدول الى التيمم مع وجود الماء

65
00:20:54.450 --> 00:21:16.600
ونقول الظابط في ذلك الظرر فاذا كان يتضرر استعمال الماء باستعمال الماء كما لو كان به جروح او قروح او نحو ذلك فانه يأتي او خاف بردا فانه يتيمم والظابط في هذا الظابط ان يخشى

66
00:21:16.700 --> 00:21:39.250
زيادة المرض او تأخر البرء من يخشى زيادة المرض او تأخر البرء. فالمرض الذي يكون عذرا مسقطا لواجب من الواجبات ضابطه هو ان يخشى زيادة المرض او تأخر البر وهذا عام في جميع الرخص

67
00:21:39.350 --> 00:22:03.500
فمثلا التيمم انسان عنده ماء ويخشى انه لو استعمل الماء لزاد مرضه او تأخر برؤه لا يجوز له التيمم انسان مثلا جاء رمضان وعنده مرض ويخشى انه لو صام لزاد مرضه او تأخر برؤه. حينئذ يكون عذرا. اذا المرض

68
00:22:03.650 --> 00:22:26.800
المبيح لترك الواجب والعدول الى الرخصة ظابطه ان يخشى زيادة المرظ او تأخر البرء وهذا في جميع الامراض. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فهذه سنة شهدها عمر رضي الله عنه. ثم نسيها حتى افتى بخلافها

69
00:22:26.900 --> 00:22:44.150
وذكره عمار رضي الله عنه فلم يذكر وهو لم يكذب عمارا بل امره ان يحدث به وابلغ من هذا انه خطب الناس فقال لا يزيد رجل على صداق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. الا رددته الى ذلك

70
00:22:44.200 --> 00:23:03.850
وقالت له امرأة يا امير المؤمنين لما تحرمنا شيئا اعطانا الله اياه؟ احسن الله اليك. فقالت فقالت له امرأة يا امير المؤمنين لما تحرمنا شيئا اعطانا الله اياه؟ ثم قرأت واتيتم احداهن قنطارا. الاية

71
00:23:03.850 --> 00:23:21.450
فرجع عمر الى قولها وقد كان حافظا للاية ولكن نسيها وكذلك لا ينسى لكن يذهل. احيانا الانسان ما يستحضر قد لا يكون ناسيا للاية قد يكون حافظا لها وليس ناسيا لها لكنه يذهل عنها

72
00:23:21.700 --> 00:23:35.200
فلا يستحضرها في تلك الساعة احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك ما روي ان عليا رضي الله عنه ذكر الزبير رضي الله عنه يوم الجمل شيئا عهده اليهما رسول الله

73
00:23:35.200 --> 00:23:55.650
الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال فجره. احسن الله اليك فذكره حتى انصرف عن القتال وهذا كثير في السلف والخلف السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمخابرة

74
00:23:55.650 --> 00:24:22.450
والملامسة والمنابذة والغبر الى غير ذلك من الكلمات هذه الكلمات المزابلة المزابلة من الزبن وهو الدفع بشدة وهو ان يبيع ثمرة حائطه بتمر مكين معلوم ان يبيع ثمر حائطه بتمر كيلا. بان يقول مثلا بعتك ثمر هذا الحائط او هذه المزرعة

75
00:24:22.500 --> 00:24:51.400
في هذا التمر هذا محرم لان بيع التمر بالتمر لابد فيه من التساوي ايضا المحاقلة المحاقلة وهي قيل انها كرام الارض بالحنطة وقيل انها المزارعة على نصيب معلوم وقيل انها بيع الطعام في سنبله بالبر

76
00:24:51.800 --> 00:25:19.350
بيع الطعام في سنبله بالبر هذه الاختلافات تؤدي الى الخلاف في معنى المحاقلة. ايضا المخابرة المخابرة والمخابرة اشتقاقها من الخبرة ومن الخبير والخبير هو العليم في الاصل ببواطن الامور والمراد به الزراع

77
00:25:19.450 --> 00:25:40.450
المخابرة قيل هي المزارعة على نصيب معين بان يقول زارعتك هذه الارض او ساقيتك هذه الارض على ان يكون لك ثمر الجهة الشمالية ولثمر الجهة الجنوبية او على ان يكون لك ثمر النخل ولي ثمر العنب

78
00:25:40.550 --> 00:26:00.600
هذه هي المخابرات والملامسة من اللمس بان يقول اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا المنابذة من النبذ وهو الطرح اي ثوب طرحته فهو عليك بكذا الغرر عدا اعم الانواع الغرر

79
00:26:00.700 --> 00:26:21.000
هو من طوت عاقبته اي ما جهلت عاقبته فيدخل في بيع الغرر جميع البيوع السابقة التي ذكرت ويدخل فيها ايضا الميسر فكل ميسر فهو غرر وليس كل غرر يكون ميسرا

80
00:26:21.750 --> 00:26:41.600
احسن الله اليك قال رحمه الله الى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها وكل حديث مرفوع لا طلاق ولا عتاق في اغلاق فانهم قد فسروا الاغلاق بالاكراه. ومن يخالفه لا يعرف لا يعرف هذا التفسير

81
00:26:41.800 --> 00:27:02.350
وتارة لكون معناه في لغته لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. يعني اذا كان الانسان مغلقا عليه والاغلاق هنا يشمل الاكراه بان يكرهه شخص ويدخل فيه ايضا الغضب. اذا غضب غضبا شديدا بحيث انه يغلق عليه

82
00:27:02.800 --> 00:27:30.650
فلا يقع طلاقه لكن الغضب من حيث وقوع الطلاق على على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون الغضب في مبادئه يعني في ابتدائه فهذا طلاقه واقع بالاجماع والحال الثاني والقسم الثاني ان يكون الغضب في منتهاه

83
00:27:31.300 --> 00:27:50.600
بحيث لا يعي ما يقول ولا يدري اهو فوق الارض ام تحت السماء فهذا ايضا لا يقع طلاقه بالاجماع والحال الثالثة والقسم الثالث ان يكون الغضب وسطا بين ابتدائه وانتهائه

84
00:27:50.900 --> 00:28:12.300
وضابطه قالوا بان لا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين النية لا يزول العقل بالكلية ولكن يحول بينه وبين النية المشهور من المذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء ان الطلاق يقع في هذه الحالة

85
00:28:13.050 --> 00:28:37.850
واختار ابن القيم رحمه الله وكذلك شيخ الاسلام عدم وقوعه. وقد صنف ابن القيم رحمه الله رسالة في هذا في هذه المسألة سماها اغاثة اللهفان في حكم طلاق الغظبان اغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان وهو مغاير لكتابه المعروف اغاثة اللهفان الذي يسمى الداء والدواء. نعم

86
00:28:39.450 --> 00:28:59.050
رحمه الله وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمله على ما يفهمه في لغته. بناء على ان الاصل بقاء اللغة. كما سمع بعضهم اثارا في الرخصة في النبيذ. فظنوه بعض انواع

87
00:28:59.050 --> 00:29:15.700
المسكر لانه لغتهم. وانما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل ان يشتد فانه جاء مفسرا في احاديث كثيرة صحيحة. وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب ان عصيرا

88
00:29:16.000 --> 00:29:31.500
فاعتقدوه عصير العنب النيء المشتد خاصة بناء على انه كذلك في اللغة. وان كان قد جاء من الاحاديث احاديث صحيحة كثيرة تبين ان الخمر اسم لكل شراب مسكر. كما قال

89
00:29:31.500 --> 00:29:49.600
عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل مسكل حرام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام طيب اه في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. هذا الحديث

90
00:29:49.750 --> 00:30:06.700
اشكل على بعض طلبة العلم ويظنون ان ما فيه نسبة محرمة من الخمر منهم من يظن انه حرام ومنهم من يقول انها حلال ما معنى الحديث معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما اسكر كثيره فقله حرام

91
00:30:06.950 --> 00:30:25.150
اي ان هذا الشراب ان هذا الشراب ان اكثرت منه سكرت وان اقللت لم تستر فالقليل هذا المعنى واضح شربت قارورة ها لتر لو شربت لتر من هذا الشراب سكرت

92
00:30:25.450 --> 00:30:41.850
ولو شربت قليلا فنجان قهوة لم تسكر ونقول هذا القدر اليسير حرام هذا معنى ما اسكر كثيره وقليله حرام وفي لفظ فملئ الفرق منه حرام احسن الله اليك قال رحمه الله

93
00:30:42.000 --> 00:31:03.700
وتارة لكون اللفظ مشط مشتركا مشتركا. الكون اللفظي مشتركا او مجملا او مترددا بين حقيقة ومجاز فيحمله على الاقرب عنده وان كان المراد هو الاخر كما حمل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في اول الامر الخيط الابيض والخيط الاسود على الحبل

94
00:31:04.200 --> 00:31:21.200
وكما حمل اخرون قوله قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم على اليد الى الابط وتارة لكون الدلالة من النص خفية فان جهات فان جهات دلالات الاقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في ادراكها

95
00:31:21.350 --> 00:31:38.950
وفهم وجوه الكلام بحسب منحه بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه ما قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام طيب وهذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. المؤلف رحمه الله

96
00:31:39.100 --> 00:31:58.950
يقول فان جهات دلالات الاقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في ادراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم وقد لا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام الى اخره

97
00:31:59.050 --> 00:32:17.850
الناس عن العلماء يختلفون في مداركهم وفي قوة استنباطهم فتجد ان هذا العالم يستنبط من النص سواء كان قرآنا ام سنة مسائل واحكام كثيرة والاخر قد لا يستطيع ان يستنبط منه سوى

98
00:32:17.900 --> 00:32:42.400
نكمل او حكومية وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ولذلك ينبغي لطالب العلم ان يعود نفسه وان يمرن نفسه على الاستنباط سواء كان ذلك في الايات في الاحاديث فيقرأ الاية يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مثلا يقرأ هذه الاية

99
00:32:42.850 --> 00:33:05.650
هذا اولا النداء يا ايها الذين امنوا النداء يدل على العناية لا يأخذ منها عناية الله تعالى بعباده ايضا امنوا ان هذا الوصف يدل على الاغراء والتهييج فيؤخذ من ان من اساليب الاغراء والتهييج

100
00:33:05.700 --> 00:33:26.400
الوصف بالايمان ايضا ان من مقتضيات الايمان امتثال هذا الامر ومن مخالفة ومخالفته نقص في الامام وجوب تقوى الله. وجوب الصدق في الاعتقادات الى غير ذلك. فيمرن نفسه لكن في ابتداء امره اذا اراد ان يمرن نفسه

101
00:33:26.400 --> 00:33:49.200
يعرض ما استنبطه او ما فهمه على ما كتبه اهل العلم لئلا يستنبط شيئا قد يكون مخالفا النصوص الشرعية والقواعد المرعية المهم ان الانسان يحرص طالب العلم على ان يمرن نفسه وان يعود نفسه على ماذا

102
00:33:49.700 --> 00:34:09.450
يعني هناك فوائد فوائد تتكرر في يعني في اغلب النصوص. كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل كذا وكذا؟ كان تدل على الاستمرار غالبا تدل على الاستمرار غالبا. فتأخذ من كان تقول ان من هدي الرسول عليه انه يفعلها كذا

103
00:34:10.350 --> 00:34:28.800
قال رحمه الله ما قد يعرفه الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخل في ذلك العام. ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك وهذا باب واسع جدا لا يحيط به الا الله سبحانه وتعالى

104
00:34:29.200 --> 00:34:53.200
وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها السبب السابع اعتقاده ان لا دلالة في الحديث والفرق بين هذا وبين الذي قبله ان الاول لم يعرف جهة الدلالة. والثاني عرف جهة الدلالة. لكن اعتقد انها ليست دلالة صحيحة

105
00:34:53.200 --> 00:35:07.950
طيب الاول لم يعرف جهة الدلالة يعني النص فيه دلالة لكن لم يتمكن من معرفة الدلالة الثاني عرف وانا اعرف الناس لكن لا ليس فيه دلالة. ففرق بين هذا وهذا. فالاول

106
00:35:08.500 --> 00:35:28.150
الاول النص الذي اراد ان يستنبط منه فيه دلالة ولكن لم يعرف كيف يستخرج هذه الدلالة. الثاني يعرف كيف يستخرج لكن يقول اصلا الحديث او النص ما في دلالة احسن الله اليك قال رحمه الله فيه دلالة لكنها ليست صحيحة كما ذكر رحمه الله

107
00:35:29.750 --> 00:35:46.450
رحمه الله والفرق بين هذا وبين الذي قبله ان الاول لم يعرف جهة الدلالة والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد انها ليست دلالة صحيحة بان يكون له من الاصول ما يرد تلك الدلالة. سواء كانت في نفس الامر صوابا

108
00:35:46.650 --> 00:36:01.600
او خطأ مثل ان يعتقد ان العامة المخصوص ليس بحجة او ان المفهوم ليس بحجة او ان العموم الواردة على سبب مقصور على سببي او ان يعتقد ان العام المخصوص ليس بحجة

109
00:36:02.100 --> 00:36:26.400
العام قد يكون خاصا وقد يكون مخصوصا هنا فرق بين العام المخصوص وبين العام الذي يراد به الخصوص العام الذي اريد به الخصوص العموم لم يرد اصلا العموم لم يرد اصلا كقوله عز وجل تدمر كل شيء بامر ربها

110
00:36:27.350 --> 00:36:41.000
قد تدمر كل شيء بامر ربه. نقول هنا العموم لم يرد لان الحس والعقل يدل على انها لم تدمر كل شيء واما العام المقصوص فهو ان يرد لفظ عام ولكن يرد ما يخصصه

111
00:36:41.600 --> 00:36:57.050
كقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ يشمل كل ما اخرجت الارض. لكن جاءت السنة بتخصيصه ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

112
00:36:57.250 --> 00:37:16.600
وجاءت بتخصيصه من حيث القدر وبتخصيصه من حيث انه خاص فيما يكال دون دون غيره. نعم او ان المفهوم ليس بحجة يعني يعتقد ان المفهوم ليس بحجة والمفهوم انواع مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ومفهوم لقب الى

113
00:37:16.600 --> 00:37:32.800
احسن الله الي قال رحمه الله او ان العموم الواردة على سبب مقصود على سببه او ان ان العموم الوارد على سبب مقصور على سببه كما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر

114
00:37:32.900 --> 00:37:48.250
فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم وقال ليس من البر الصيام في السفر سيجعلون هذا الحكم وهو ليس من البر الصيام في السفر يجعلونه خاصا

115
00:37:48.300 --> 00:38:12.300
هذا الرجل لكن يقال العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب طيب الذين يقولون ان يقصرونه على السبب يعني يجعلون السبب يجعلون الحديث مقصورا على سببه. ليس من البر الصيام في السفر. يستدلون بان الرسول صلى الله عليه وسلم اصابهم في السفر

116
00:38:13.100 --> 00:38:31.400
صام في السفر وهنا قال ليس من البر فحينئذ الجمع بينهما ان نقول ان قوله ليس من البر خاصا هذا الرجل دون غيرها ولكن هذا فيه نظر وذلك لان الواجب النظر

117
00:38:31.550 --> 00:38:53.900
في النصوص الشرعية  جميع طرقها وصورها واحوالها والا ينظر الى النصوص بعيني اعور بحيث ينظر الى جانب دون جانب واذا تأملت السنة في مسألة الصيام وجدت انها دلت على ان الصوم

118
00:38:54.050 --> 00:39:17.400
بالنسبة للمسافر على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يضره الصوم ان يشق عليه الصوم. ان يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل الصوم في حقه حرام والفطر واجب والدليل على ذلك

119
00:39:17.450 --> 00:39:34.400
امران اولا حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام نعم في رمضان عام الفتح حتى بلغوا قراع الغميم

120
00:39:35.100 --> 00:39:53.350
فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينظرون فيما تفعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فلما قيل له ان بعض الناس قد صام يعني مع المشقة قال اولئك العصاة

121
00:39:53.400 --> 00:40:12.350
اولئك العصاة والثاني الدليل هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر. اذا اذا كان الصيام في السفر يشق على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل فالصيام في حقه محرم ولا يجوز

122
00:40:13.100 --> 00:40:33.150
القسم الثاني ان يشق الصوم عليه مشقة يسيرة مكتملة. يعني في مشقة لكنها يسيرة الصوم في حقه مكروه لان في صومه عدولا عن رخصة الله تعالى والله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه

123
00:40:34.550 --> 00:40:58.150
والقسم الثالث ان يستوي في حقه الصوم والفطر بحيث يكون صومه وفطره على حد سواء الافضل  يصوم او الافضل ان يفطر المشهور من مذهب الامام احمد ان الافضل ان يفطر

124
00:40:58.500 --> 00:41:18.150
اخذا للرخصة والقول الثاني وهو الراجح ان الافظل الصوم ان المسافر اذا لم يكن عليه مشقة الافضل له ان يصوم في وجوه اولا ان ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم

125
00:41:19.250 --> 00:41:38.600
حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة

126
00:41:39.250 --> 00:41:53.700
ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل الا ما هو افضل واكمل ثانيا انه اذا صام ولا سيما في رمضان يدرك الزمن الفاضل لان الصوم في رمضان ليس كالصوم

127
00:41:54.000 --> 00:42:15.950
في غيره وثالثا انه اسرع في ابراء الذمة ورابعا انه ايسر على المكلف لان كون الانسان يصوم مع الناس يشاركهم هذا ايسر عليه من ان يصوم وحده  احسن الله اليك. قال رحمه الله

128
00:42:16.100 --> 00:42:30.800
او ان الامر المجرد لا يقتضي الوجوب او لا يقتضي الفور او ان المعرف باللام طيب يعني يعتقد ان الامر المجرد لا يقتضي الوجوب وانما يقتضي الاستحباب وحدة مسألة فيها خلاف بين العلماء

129
00:42:31.050 --> 00:42:53.150
منهم من قال ان الاصل في الامر الوجوب ومنهم من قال ان الاصل في الامر الندب والاستحباب ومنهم من فصل وقال ان كان الامر العبادات فالاصل فيه الوجوب وان كان الامر في الاداب والاخلاق

130
00:42:53.200 --> 00:43:14.050
الاصل فيه الاستحباب. بمعنى ان كان الامر تعبدا  وان كان تأدبا فالاستحباب. لكن هذه ليست مطردة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وهذا في الاداب. ومع ذلك

131
00:43:14.300 --> 00:43:35.600
وكذلك ايضا في العبادات هناك اوامر كثيرة وجهت ومع ذلك هي الاستحباب لكنها هي يعني هذه القاعدة تقريبية. وقد ذكرها يعني هذه القاعدة الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة او لا يقتضي الفور. يعني هل الامر

132
00:43:35.700 --> 00:43:58.450
يقتضي الفور او لا هذه ايضا المسألة تحتاج الى تحرير وذلك ان الامر من حيث الفورية على اقسام ثلاثة القسم الاول ما دل الدليل على انه للفور سيكون للفور كصيام رمضان فمن شهد منكم الشهر ها فليصمه

133
00:43:59.400 --> 00:44:17.950
والقسم الثاني ما دل الدليل على انه للتراخي كقضاء رمضان دل الدليل على انه للتراخي فعدة من ايام  وعائشة رضي الله عنها تقول كان يقول علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في

134
00:44:18.450 --> 00:44:40.750
شعبان القسم الثالث الا يكون نعم ان يكون الامر مجردا بمعنى ليس هناك دليل على الفورية وليس هناك دليل على التراخي لا ليس هناك دليل يدل على انه للفورية وليس هناك دليل يدل على انه للتراخي فهل هو

135
00:44:40.850 --> 00:44:59.350
فهل يكون للفور او يكون لي التراخي فيه خلاف القول الراجح انه على الفور لقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم

136
00:44:59.550 --> 00:45:20.350
ولان النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما امر اصحابه ان يحلقوا رؤوسهم وتأخروا كره ذلك فكراهته تدل على ها على ان الامر  ولان التأخير يعني لو قلنا ان الامر ليس على الفور

137
00:45:20.750 --> 00:45:39.150
فالتأخير له افات من افاته النسيان وتراكم الواجبات ثم ايضا اذا قلنا ان الامر للتأخير الى اي مدى يكون التأخير قلنا مدار الحج واجب لكنه ليس على الفور. طيب متى يحج

138
00:45:39.600 --> 00:45:56.450
ان عينت زمنا قلت يحج لك بلغ اربعين سنة هذا تحكم وان لم تعين زمنا فمعنى ذلك انه قد يؤدي هذا الى ترك المأمور ولهذا كان القول الراجح ان الاصل في الامر

139
00:45:56.550 --> 00:46:16.550
ان الاصل في الامر المجرد عن القرينة الفورية. وقولنا المجرد عن القرينة احترازا مما اذا كان ها هناك قرينة تدل على الفورية او التراخي  احسن الله اليك رحمه الله او ان المعرف باللام لا عموم له

140
00:46:17.100 --> 00:46:36.900
او ان الافعال المنفية لا لا تنفي ذواتها بالالف واللام لا ليس له عموم والتعريف بالالف واللام يدل على العموم تدل على العموم ولهذا قال ابن مالك وصفة صريحة صلة

141
00:46:36.950 --> 00:46:58.150
احسن الله لقاء رحمه الله او ان الافعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع احكامها او ان المقتضي لا عموما. او ان المقتضي لا عموم له ولا يدعي العموم في المضمرات والمعاني. الى غير ذلك مما يتسع القول فيه

142
00:46:58.300 --> 00:47:14.450
فان شطر اصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم وان كانت الاصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها وتدخل فيه ولهذا اكثر الخلافات التي لها ثمرة في باب اصول الفقه

143
00:47:14.500 --> 00:47:37.800
اكثرها تكون في الدلالات والعموم والخصوص والقياس لان هي التي يعني هذه العمومات وهذه الاقيسة هي من من يعني اكثر الطرق التي يستعملها المجتهد في استنباط النص اكثر الخلافات تجد انها تكون في العموم يعني في الفاظ العموم

144
00:47:37.900 --> 00:48:01.100
ما يتعلق بالقياس وما يرد عليه من الاعتراضات وغيرها. نعم لقاء رحمه الله وتدخل فيه افراد اجناس الدلالات هل هي من جنسي؟ هل هي من ذلك الجنس ام لا؟ مثل ان يعتقد ان هذا اللفظ المعين مجمل بان يكون مشتركا لا دلالة لا دليل

145
00:48:01.100 --> 00:48:23.500
تعين احد معنييه او غير ذلك السبب الثامن اعتقاده ان تلك الدلالة الموجب ما هو المجمل؟ المجمل هو ما احتمل معنيين فصاعدا هذا المجمع فيحتاج المجمل الى بيان مثل قول الله عز وجل واقيموا الصلاة

146
00:48:23.600 --> 00:48:43.100
اقيموا الصلاة. هذا مجمل اتوا الزكاة كيف نقيم الصلاة لولا ان ذلك ورد في السنة لم نستطع. فاللفظ المجمل هو ما احتمل معنيين فصاعدا على حد سوا فهو يحتاج الى ما يبينه ويسمى المبين

147
00:48:43.650 --> 00:49:01.350
المجمل يعني بعد يسمى المبين مؤمن نص الذي بينه فيسمى المبين  الله لقاء رحمه الله السبب الثامن اعتقاده ان تلك الدلالة قد عارضها ما دل على انها ليست مرادة. مثل معارضة العامي

148
00:49:01.350 --> 00:49:18.450
خاص او المطلق بمقيد بمقيد او الامر المطلق بما ينفي الوجوب او الحقيقة بما يدل على المجاز الى انواع المعارضات هو باب واسع ايضا معارضة العام بخاص اذا جاء لك طعام قال هذا اللفظ

149
00:49:18.500 --> 00:49:37.450
مخصص او جاء بلفظ مطلق قال هذا مقيد طيب اذا قال قائل ما الفرق العام والمطلق والخاص والمقيد. ما الفرق بين العام وبين المطلق تجد ان بعض الناس يقول والله عموم الحديث

150
00:49:37.550 --> 00:50:03.150
ويقول اطلاق الحديث او اطلاق النص او عموم النص نقول الفرق بين العام والمطلق من وجوه الوجه الاول ان العام عمومه شمولي واما المطلق فعمومه بدني فاذا قلت لك مثلا اكرم الطلبة

151
00:50:03.700 --> 00:50:28.050
اكرم الطلبة وجب عليك ان تكرم الجميع عمومهم هذا شمولي واذا قلت اكرم طالبا طالبا هذا اطلاق امتثلت الامر اذا اكرمت واحدة اذا العموم العام عمومه شمولي. يجب ان يشمل الجميع

152
00:50:28.750 --> 00:50:50.750
واما الاطلاق فعمومه بدني فاذا قلت اكرم طالبا امتثلت الامر اذا اكرمت اي طالب حتى لو كانوا عشرة الاف تكونوا ممتثلا ثانيا ان العام يصح الاستثناء منه واما المطلق الا يصح الاستثناء منه

153
00:50:51.050 --> 00:51:14.700
اتقول مثلا اكرم اكرم الطلبة الا زيدا او اكرم الطلبة الا الكسول ولكن لا يصح ان تقول اكرم طالبا الا طالبا  يصح لا يصح  اذا من الفروق ان العام يصح

154
00:51:15.000 --> 00:51:38.250
الاستثناء منه واما المطلق ولا يصح الاستثناء منه. الفرق الثالث ان العام يقابله التخصيص. او يقابله الخاص والمطلق يقابله المقيد ولهذا في قوله عز وجل فتحرير رقبة رقبة هنا ملك العامة نقول مطلقة

155
00:51:38.900 --> 00:52:11.950
يعني اي رقبة  اذا صار الان فرق بين العام وبين المطلق من وجوه كم؟ ثلاثة الاول نعم مثل اكرم الطلبة الطلبة مثلا في الان نحو مائتين يجب ان ان تعم الاكرام لجميعهم

156
00:52:12.450 --> 00:52:54.700
طيب  الاخ  مثاله   ولا يصح   الفرق الثالث   ولا تقول عام مقيد او مطلق مخصوص ما يصح العام يقابله الخاص والمطلق يقابله المقيد. نعم قال رحمه الله السبب الثامن اعتقاده ان تلك الدلالة قد عرضت على هذا