﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:33.700
وزدنا علما يا كريم. اما بعد ايها الاخوة درسنا اليوم في تكملة الناظر القضاء والاداء والاعادة. وتقدم الدروس الماظية الكلام على تفسير القظاء والاعادة والاداء  والى ان وصلنا الى يقول المصنف

2
00:00:34.450 --> 00:00:56.100
اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل. فات الوقت قبل الفعل ثم قال ولا فرق بين فواته لعذر ولغير عذر او لعذر كالنوم والسهو والحيض والصوم والمرض والسفر

3
00:00:57.800 --> 00:01:19.550
آآ فقرر المصنف ان كل ما فعل خارج وقته لعذر او لغير عذر يسمى قضاء  ثم ذكر القول الثاني والثالث. قال وقال قوم الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء

4
00:01:20.500 --> 00:01:49.950
قص الحائط ها ليس بقضاء يعني هو اداء لانها خوطبت به لاداءه بعد رمضان والاداء يتبع الخطاب هذا قول قوم الاصوليين. وهذا اختيار الباجي من المالكية وبعض الحنفية كالكمال ابن همام

5
00:01:50.800 --> 00:02:18.000
وفي كتابه التحرير من أمير الحاج في حاشيته عليه وشرحه مسمى التقدير هذه المسائل كلها مضت في لكن نعيدها لاجل ربط ما بقي وخصوا الحائض الحائض لان الحائض لا يحل لها ان تفعل الصوم

6
00:02:18.100 --> 00:02:34.500
في رمضان وقت الحيض حرم عليها اذا هي ليس هذا وقت فعلها قال لانه ليس بواجب. اذ فعله حرام ولا يجب فعل الحرام فكيف تؤمر بما تعصي به؟ هذي علتهم

7
00:02:34.900 --> 00:02:50.550
وهذا ايضا وجيه ثم قال ولا خلاف في انها لو ماتت لم تكن عاصية. صحيح لو ماتت قبل تمكنها من القضاء لم تكن عاصية اما لو تمكنت من القضاء وفرطت

8
00:02:50.800 --> 00:03:12.950
فهذه عاصية بسبب ايش؟ ذمة قد شغلت بعد التمكن آآ قال وقيل في المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم ايضا. هذا قول اخر هذا اختاره ابو بكر العربي من المالكية في المريض

9
00:03:13.300 --> 00:03:37.850
لان المريض يعجز عن الصوم يعجز عن الصوم واختاره كذلك في المريض والمسافر الكرخي من من الحنفية لوجود العذر فجعلوا يعني زيادة على ما تقدم على الحائض المريض يعني كله معذور. كل من افطر بعذر

10
00:03:38.050 --> 00:03:58.250
سواء عذر ترخيص او عذر عجز او عذر منع لان الحيض ممنوعة والمريض عاجز والمسافر مرخص له فكلهم يقولون لم يخاطبوا الان بالفعل فلم يتعلق بالذمة شيء صورتم هذه الفكرة

11
00:03:58.750 --> 00:04:20.850
وهذا اقوى من علقه بكل عذر هذا اقوى الاقوال. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم قال لا يلزمهم الصوم ايضا فلا يكونوا ما يفعلانه بعد رمضان قضاء. لا يكون قضاء وانما يكون ايش؟ اداء. اداء لانهم فعلوه خوطبوا بالفعل

12
00:04:20.850 --> 00:04:44.700
رمضان اما المسافر فلاحظ التعبير بالاية. قال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. المريض المسافر قال فعدة من ايام  جاء خطاب  بالفعل عدة من ايام اخر

13
00:04:45.000 --> 00:05:07.100
كذلك النائم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك على كل الجمهور قالوا انه مطالب بالفعل ها اه عفوا انه اه مشغول الذمة لوجود السبب جعلوا

14
00:05:08.000 --> 00:05:37.600
شغل الذمة مرتبط بوجود السبب يعني رمظان فمن شهد منكم بشارة فليصمه مع شرط التكليف والحائض شهدت الشهر والتكليف موجود العقل والبلوغ الذمة مشهورة لكنه رخص لها بالتأخير او او فرض عليها التأخير للوجود المانع. كذلك المريض

15
00:05:37.900 --> 00:05:58.900
ذلك المسافر كذلك من نام عن صلاة او نسيها رفع عنه الاثم فقالوا السبب موجود وآآ من قال القول الثاني قال لا ان ليست القضية مرتبطة بالسبب انما القضية مرتبطة بتوجيه الخطاب

16
00:06:02.500 --> 00:06:29.600
توجيه الخطاب والوجوب بمعنى الوجوب  على كل هذا هو يعني مدار كلامهم سنأتي على هذا قبل ان ان ندخل على الجواب لان الشيخ قال آآ وهذا فاسد لوجوه لما قال لا يلزمهم الصوم ايضا فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان قضاء. لاحظ انهم ربطوا الذين

17
00:06:29.600 --> 00:06:48.650
نفوا ذلك وقالوا انه اداء وليس بقضاء. قالوا لانه لم يلزمهم الصوم. في الحال. فجعلوا الحكم متعلق بالوجوب  اما من ذكرهم المصنف مذهب الي اختار المصنف وهو قول الجمهور قالوا

18
00:06:48.800 --> 00:07:08.950
ان الحكم شغل الذمة متعلق بوجود السبب. بوجود السبب طبعا المسألة قد يقول الإنسان ايش الفرق فيها يعني وكلهم يجب عليهم الفعل ان يفعلوا هذا لكن لماذا هناك فرق هناك فرق بين مسائل كثيرة

19
00:07:11.150 --> 00:07:34.550
آآ يعني مثلا الفرق بين غير المعذور تظهر المسألة في غير المعذور غير المعذور مثل الذي فرط في  اه ترك الصيام حتى فات الشهر الذي فرط في عمدا بلا عذر

20
00:07:34.600 --> 00:07:54.600
الذي فرط في الصلاة حتى مات وقته. هل يقضي ام لا يقضي؟ يحتاج الى اذا قلنا انها آآ انه آآ يعني آآ لابد من خطاب جديد ها؟ لان كل الاوامر التي

21
00:07:54.600 --> 00:08:14.200
جاء فيها القضاء كلها جاء فيها خطاب جديد يعني مثلا قوله فمن فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى هذا خطاب جديد فعدة من ايام اخر يعني لم يلزمهم الصوم باصل قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه

22
00:08:15.400 --> 00:08:30.150
ولذلك كرر من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ثم لما ذكره فمن فمن شاهد منكم الشهر فوصول الى اخره ثم قال فمن كان مريضا او على سفر كرره

23
00:08:30.450 --> 00:08:44.550
لان حتى لا يظن ان الاول منسوخ مع مع الايات الاولى التي نسخت ان الايات الاولى اياما معدودات آآ فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقون

24
00:08:44.550 --> 00:09:07.350
طعامه وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين الى اخر الايات. جاء نسخها بشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر  ما دام انا منسوخة ينسخ معها الامر بالقضاء  ثم لما جاءه صيام رمظان

25
00:09:07.400 --> 00:09:27.400
جاء الامر الاخر بايش؟ بالقضاء. فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. طبعا يسمى من باب التجوز لانها فاتها المحل صورت هذا الشي من نام عن صلاة او نسيها فليصلى اذا

26
00:09:27.400 --> 00:09:50.900
ذكرها لماذا كرر قاله؟ الا يكتفى به ايش؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يكفي لكن جاء الامر بذلك لانه لو فاتت فات محلها فلولا مجيء الامر في هذا الثاني ما قضيت. فات محله خلاص

27
00:09:51.150 --> 00:10:17.250
ما يقولون في السنن آآ كذا سنة فات محلها. نعم. فلا تؤدى. يقولون ذلك لكن لو جاء امر بان السنة اذا فات محلها ان تفعل لشرع فعلها. وهكذا. فالصحيح انه لا بد من امر جديد في القضاء ونحوه

28
00:10:17.800 --> 00:10:45.500
ومن هنا اختلفوا في من فرط في الصلوات ثم تاب هل يقضي في الجمهور يقول يقضي اعتبارا بايش بوجود السبب وهو دخول اوقات الصلاة اقم الصلاة لدلوك الشمس خلاص دخل اوقات الصلاة وهو مكلف

29
00:10:46.250 --> 00:11:06.300
بفعل الصلاة اذا تبقى في ذمته لو خرج وقتها بقيت في ذمته ذهب شيخ الاسلام وغيره الظاهرية وغيرهم انهم اذا فات محلها عمدا لا تفعل لانه ما جاء الاذن الا بالمعذور

30
00:11:08.050 --> 00:11:27.150
وتعلق اثمها في الذمة ما يرفعه لا التوبة متعلقة تدفع ما قبله ما يرفعه الفعل واستدلوا بحديث في اسناده ضعف من افطر يوم في رمضان لم يقضه صيام الدهر وان صامه

31
00:11:29.750 --> 00:11:51.000
ايضا قد لم يقضي هذا الصوم لذلك ابن القيم لما بحث مسألة الحج جمهور يقولون لو مات مفرطا ولم يحج ها يحج عنه وليه ابن القيم بحث قال شخص معرض عن ان يؤدي الصيام الحج

32
00:11:51.150 --> 00:12:16.150
وتركه حتى آآ مات ليس عازما على الفعل فلا يتوجه القول بانه يفعل عنه طبعا هو فرضها بايش؟ بمن هو لم ينوي ان يحج الجمهور لم يفرقوا لان قضية انه لم ينوي انه لم يحج

33
00:12:16.450 --> 00:12:44.550
باطنة فجعلوا لان وقت الحج العمر وقت الحج العمر فلو اخره وفعله مر معنا انه يعتبر ايش؟ اداء لان ليس له وقت محدد. انما يجب عليه المبادرة الى اذا استطاع اليه سبيلا. باعتبار ايش؟ انه يجب المبادرة الى فعله حتى لا يموت. لكن لو فعله ولو في اخر عمره يعتبر

34
00:12:44.550 --> 00:13:08.650
اداء لان ليس له وقت انتهى كذلك الزكاة تعلقت بالذمة ولو اخرها سنين ثم اداها لان ليس لها وقت تنتهي. انما يتعلق بالذمة ما كان وجب في ذلك المال اما ما لها اوقات فيقول لا

35
00:13:08.700 --> 00:13:30.600
قضاء طيب آآ يقول شيخ الاسلام في المجلد الثاني والعشرين من الفتاوي يقول الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها

36
00:13:30.850 --> 00:13:53.250
فان ذلك وقتها الوقت في حق النائم هو من حين من حين يستيقظ وما قبل ذلك لم يكن وقتا في حقه واذا كان كذلك فاستيقظ يعني الان شيخ يذهب الى قول ايش؟ انه فعلها في خارج الوقت

37
00:13:53.300 --> 00:14:09.950
انقضى اداء لان وقتها اذا استيقظ فاذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة الا بعد طلوعها فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتها بخلاف من استيقظ في اول الوقت

38
00:14:10.200 --> 00:14:26.600
ان الوقت في حقه قبل طلوع الشمس لانه يدرك فليس له ان يفوت الصلاة. وكذلك من نسي صلاة وذكرها فانه حينئذ يغتسل ويصلي في اي وقت كان وهذا هو الوقت في حقي

39
00:14:29.300 --> 00:14:47.950
لماذا قال ما قال انه يعني لابد ساعة معينة يكون لا هو الان وقت متسع صارت في ذمته صار الان اذا اذا استيقظ لكن ليس له وقت نهاية لكن يجب عليه البدار

40
00:14:48.100 --> 00:15:15.650
البدار يجب بذر يجب لكن هل البدار له وقت استيقظ مثلا الساعة السابعة بعد طلوع الشمس سبعة وكذا ثم آآ اه تأخر والان في هذا التأخير يأثم لكن صلاها بعد ساعة ساعتين

41
00:15:16.800 --> 00:15:37.650
يقول الشيخ هذا وقته بعد ثلاث ساعات هذا وقته جهة الوقت لان وقتها لم يحدد في القضاء القضاء لم يحدد تبقى في العمر في الذمة. تصورت هذا الشيء. ما اذا جاء الظهر يقول هذا اخرجها من وقت اخر وما لها وقت

42
00:15:38.900 --> 00:16:03.550
صورتوا الصورة ولا لا؟ الاثم شي مثل الحج قلنا. الحج يأثم اذا استطاع سبيلا واخر. لكن لو لو حج بعد مئة سنة اذا طول عمره اداء في وقت من جهة تعلق الذمة. ليه نهاية؟ هل له نهاية

43
00:16:03.550 --> 00:16:20.950
طلوع الفجر الى نعم. هذا وقت الفجر. هذا يقال في حق هذا استيقظ بعد طلوع الشمس. استيقظ بعد طلوع الشمس هل يقبل من هذا وقتها كوقتها للصلاة طيب هذا وقت ابتداء

44
00:16:21.500 --> 00:16:45.950
فليصلي اذا ذكرها وقت ابتداء هل انها انتهاء مذكور نهاية   لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لما فاتتهم الصلاة وهم في الوادي ها امرهم ان يرتحلوا من المكان وقد حضرن فيه شيطان ثم توظؤوا ها وامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى كما كان

45
00:16:45.950 --> 00:17:01.350
هذه لا تحتاج مدة نقلة الناس ياخذون عفشهم واغراضهم وينتقلون من مكان الى مكان يقول حضرنا فيه شيطان ويتوضئون اليس هذه اما الوضوء فهو متعلق بالصلاة لكن النقلة. ايش دخلها في الصلاة

46
00:17:02.050 --> 00:17:26.200
والانتقال هذا مستحب ما هو بواجب صورت هذا الشيء؟ ايه المهم انا مقصود ان الشيخ يختار اه انه اه اداء. يقول كما استيقظ اصحاب النبي فاذا لم يستيقظ الا بطلوع الشمس كما استيقظ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة اعام خيبر فانه يصلي بالطهارة الكاملة

47
00:17:27.200 --> 00:17:44.950
وان اخرها الى حين الزوال فاذا قدر قدر انه كان جنبا فانه يدخل الحمام ويغتسل وان اخره الى قريب الزوال ولا صلي هنا بالتيمم هذي المسألة اذا متعلق لو قال شخص والله انا الان

48
00:17:45.100 --> 00:18:09.100
ليس له وقت يزاحم قضية الطهارة الحمام الحمام يعني يخرج داخل البلد خارج في مكان في البلد يغتسلون فيه فين قيل؟ هنا هذه المسألة قال فان قيل هذا يسمى قضاء او اداء

49
00:18:09.700 --> 00:18:23.950
الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي. لا اصل له في كلام الله ورسوله فان الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاء في وقتها قضاء كما قال في الجمعة فاذا قضيت الصلاة

50
00:18:24.200 --> 00:18:40.250
انتشروا في الارض وقال فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. مع ان هذين يفعلان في الوقت يقول الفرق بين اللفظين اصطلاحي يعني تصالح عليه اصطلح عليه العلماء لم يرد في الكتاب والسنة

51
00:18:40.350 --> 00:19:12.850
مو تفريق شرعي  اصطلاح شرعي ما دل الشرع على التفريق بينهم يعني مثلا الفرق بين الاسلام والايمان  لماذا؟ لان جاء الشرع انه فسر الاسلام بشيء يفسر الايمان بشيء   لفظ لا اصطلاح شرعي هذا هذا اصطلاح لغوي عفوا هذا اصطلاح لغوي يعني مثلا ادوا افعلوا

52
00:19:14.800 --> 00:19:28.850
واضح؟ افعلوا مثلا السعي فاسعوا الى ذكر الله. هل هو بمعنى الجري؟ مع ان نهى عن السعي الى الصلاة. لا تأتوها وانتم تسعون اذا ما هو فاسعوا الى ذكر الله؟ ايمضوا الى ذكر الله

53
00:19:28.950 --> 00:19:52.250
لغوية قال معها ان هذه والقضاء في لغة العرب هو اكمال الشيء واتمامه يعني ليس خاصا بفعله بعد خروج الوقت كما قال تعالى فقضاهن سبع سماوات اي اكملهن واتمهن. فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاها. وان فعلها في وقتها. وقد

54
00:19:52.250 --> 00:20:12.900
اتفق العلماء فيما اعلم احفظوا هذه الجملة وقد اتفق العلماء فيما اعلم على انه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها اداء ثم تبين انه صلى بعد خروج الوقت صحت

55
00:20:14.900 --> 00:20:32.800
مو شرط ينوي قضاء يعني سيأتينا كلام بن قدامة ما يخالف هذا الاجماع الذي حكاه الشيخ. يقول وقد اتفق العلماء فيما اعلم على انه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها اداء ثم تبين انه صلى بعد خروج الوقت صحت

56
00:20:32.950 --> 00:20:53.050
لانه ولو اعتقد خروجه فنواها نعم. ولو اعتقد خروجه خروج الوقت فنواها قضاء ثم وتبين له ثم تبين له بقاء الوقت اجزأت صلاته يعني صلى بنية القضاء وتبين الوقت هو موجود. ما تخارج الوقت

57
00:20:53.400 --> 00:21:14.250
يعني فهذه حقيقة اه يعني اه حقيقة الفعل يعني كلها المقصود به الفعل. مقصود الشيخ انه لا فرق بين قضية قضاء او ادب وكل من فعل العبادة في الوقت الذي امر به اجزأت صلاته. سواء نواها اداء او قضاء

58
00:21:14.500 --> 00:21:38.900
تصح سواء نواها اداء او قضاء قال والجمعة تصح سواء نواها قضاء اداء او قضاء. اذا اراد القضاء المذكور في القرآن. فاذا قضيت الصلاة والنائم والناسي اذا صليا في وقت الذكر والانتباه فقد صليا في الوقت الذي امر بالصلاة فيه

59
00:21:38.950 --> 00:22:01.850
وان كان قد صلى بعد خروج الوقت المشروع لغيرهما لان في حقهم ايش فالوقت قال فمن سمى ذلك قضاء باعتبار هذا المعنى وكان في لغته ان القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر شرعا للعموم فهذه التسمية لا

60
00:22:01.850 --> 00:22:18.000
ولا تنفع هذا كلام الشيخ وقال ايضا في مواضع اخرى على كل له نقولها ونتكلم في ثلاثة وعشرين واثنين وعشرين من الفتاوى وهذه اثنين وعشرين كذلك هذا قول ابن القيم رحمه الله

61
00:22:18.700 --> 00:22:34.700
آآ في كتاب الصلاة وفي مدارج السالكين ذكر مثل كلام شيخه او قريبا منه آآ يقول وقد اختلفوا في مسألتين لفظية وحكمية. اللفظية التي مدارها على اللفظ لا اثر لها

62
00:22:35.150 --> 00:22:51.350
الحكمية اللي لها اثر حكمي. قال في اللفظية هل تسمى هذه الصلاة اداء او قضاء فيه نزاع لفظي محض. هذا كلام ابن القيم فهي قضاء لما فرض الله عليهم. يعني قضاء بمعنى اداء

63
00:22:52.050 --> 00:23:10.950
واداء باعتبار الوقت في حق النائم والناسي. فان الوقت في حقهما وقت الذكر والانتباه فانه لم يصلها الا في وقتها الذي امرنا بايقاعها فيه. واما ما يذكره الفقهاء في كتبهم من قولهم فليصلها اذا ذكرها فان ذلك

64
00:23:10.950 --> 00:23:33.000
وقتها ها فهذه الزيادة لم اجدها فان ذلك وقتها هذه الزيادة لم اجدها في شيء من كتب الاحاديث ولا اعلم لها اسنادا على كل قال ما المسألة الحكمية فهل تجب المبادرة الى فعلها على الفور هذا اللي قبل قليل يعني اذا استيقظ حين

65
00:23:33.000 --> 00:23:55.650
حين يستيقظ ام آآ ويذكر ام يجوز له التأخير؟ فيه قولان اصحه موجوب على الفور. وهذا قول الجمهور الفقهاء كلام ابن القيم  يجب على الفور لكن ليس لها وقت ينتهي القضاء. مثل ما سورة ايش؟ الحج. يجب على الفور لكن ليس له وقت ينتهي الا بالموت

66
00:23:56.200 --> 00:24:16.900
هذا المقصود على كل هذا بعض كلام الشيخين يرجحان هذا الكلام اه طيب هنا المصنف قال لما ذكر اه تعليل من قال ان من فعل من فعلها خارج الوقت لعذر انه فاسد. يقول فاسد لوجوه ثلاثة

67
00:24:17.100 --> 00:24:36.650
احدها ما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا نحيض على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والامر بالقضاء اما انما هو النبي صلى الله عليه وسلم على ما نقرره نقرره فيما يأتي. هنا عبارة ايش؟ القضاء

68
00:24:36.800 --> 00:24:54.000
هل هذه العبارة القضاء بمعنى المعنى الاصطلاحي او المعنى الشرعي اصطلاحي اللي اصطلحوا عليه الفرق بين القظاء والاداء. هل في الشرع ان القظاء هو اللي ما خرج بعد الوقت؟ ام ما جاء؟ هذا تنزيل

69
00:24:54.000 --> 00:25:23.200
للاصطلاح على الشرع وهو غير مراد. انما نؤمر بفعل الصلاة بفعل الصم هذا المعنى قضاء اي بمعنى الفعل نعم فليس له حقيقة انه ليس بدليل ليس بدليل يعني يقول الكون المصنف اراد ان يسمي يعني ان عائشة سمت ذلك قضاء واضافت ذلك لزمن صلى الله عليه وسلم يعني ما هو بذاك

70
00:25:23.200 --> 00:25:50.550
اشعر ان هذا تكرر ما تكرر الكلام ذا   على كل هذا اصطلاح حادث  تنزيل القضاء مثل ما مر معنا انه اصطلاح الثاني يقول لا خلاف انه لا خلاف بين اهل العلم في انهم ينوون القضاء. يقول لا خلاف انهم ينوون القضاء. طيب واذا ما نوى القضاء

71
00:25:53.100 --> 00:26:13.050
باطلة يقول يجب ان يجب ما قلت لكم انتبهوا لكلام شيخ الاسلام قبل قليل ماذا يقول شيخ الاسلام؟ وقد اتفق العلماء فيما اعلم على انه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها اداء ثم تبين ها انه صلى بعد خروج الوقت صحت

72
00:26:13.750 --> 00:26:38.800
ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت اجزأت صلاته يعني هذا الاتفاق اللي حكاه ابن قدامة يقابله الاتفاق اللي حكاه شيخ الاسلام ابن تيمية طبعا هذا الان يقول بين اهل العلم يقصد ابن قدامة ما نقول ان ابن قدامة اتى بشيء من من جيبي لا ابن قدامة لان لو نظرت في كتب

73
00:26:38.800 --> 00:27:01.000
فقهاء الذين اصطلحوا على تفريق بين الاداء والقضاء وتسمية القضاء لما كان خارج الوقت ها لما يأتون الى هذه الجزئية من فاتته صلاة ينويها قضاء. اذا كانت في الوقت ينويها اداء. يشترطون عند قضية النية لو راجعت اي آآ مسألة جزاء النية

74
00:27:01.000 --> 00:27:22.850
يتكلمون عن هذه الجزئية. طيب هذا كلام حادث كلام حادث واصطلاح بناء على هذا التفريق  يعني لا يعني على الذين يذهبون هذا القول هم الذين يتفقون عليه. فالنزاع فوقهم نزاع اوسع من انهم يحصر به هؤلاء

75
00:27:23.550 --> 00:27:48.400
طيب يقول الثالث ان العبادة متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده  ان العبادة متى امر بها في وقت مخصوص ها فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده

76
00:27:49.450 --> 00:28:11.400
لماذا؟ لانهم يقولون انتم انتم يا معشر الذين يقولون انها اداء خارج الوقت يفرضون انها تفعل خارج الوقت اداء كأن الله اوجبها بالنسبة للنائم اوجبها عليه بعد ايش؟ بعد خروج الوقت

77
00:28:11.750 --> 00:28:30.500
يعني ابتدائي في الاول تصور هذا الشي يقول لا العبادة متى امر بها في وقت مخصوص؟ ها وقرآن الفجر ان قرآن كان مشهودا وقت الفجر فلم يجب فعلها فيه بالعذر

78
00:28:30.650 --> 00:28:51.950
لا يجب بعده ويعني بخطاب جديد هو خطاب واحد هم الان يردون على قضية القدامى يرد على قضية من يقول ايش؟ خطاب جديد. لا يقولون كل الادلة الذي يستدلون بها على انه خطاب جديد هي في الحقيقة مؤكدة للخطاب الاصلي

79
00:28:52.900 --> 00:29:14.100
ان الخطاب الاصلي الذي فيه الامر فمن شهد منكم الشهر فليصمه واقم الصلاة لدلوك الشمس. هذا الخطاب الذي فيه الاصلي لو فاتته الصلاة دون يرد ان يرد قضية القضاء الامر بالفعل بعد خروج الوقت ها؟ لو لم يرد يكفي الخطاب

80
00:29:14.300 --> 00:29:35.600
الاصلي لان الذمة شغلت والذمة لا تبرأ من الشيء حتى ولا تخرج من عهدتي حتى يفعلها. سواء في الوقت او بعد الوقت هم يقولون ليس هناك خطاب اخر. قال فلم يجب فعلها فيه لا يجب فعلها بعده. لا يجب بخطاب جديد

81
00:29:35.600 --> 00:30:00.650
قال ولا يمتنع الان بدا يرد على المسألة مسألة يرد عليهم يعني كانه هناك اشكال ما هو الاشكال؟ الذي يورده هو كاشكال لكن عادة ابن قدامة ليس كالذي يفصل يقول فان قيل اشكال مثلا اشكال وجوابه او اعتراض وجوابه لا تجده

82
00:30:00.650 --> 00:30:23.600
احيانا يدمج الكلام دمجا ولا يمتنع هذا جواب على اشكال. ما هو يعني لما نقول آآ الحائض الحائض اذا حاظت في رمظان ها فانه يجب عليها ترك الصيام حتى تطهر

83
00:30:24.050 --> 00:30:45.550
الان هل يجب عليها الصوم  ثم يقول يجب عليها يقولون يجب في الذمة. الجمهور اولئك يقولون الان لا يجب عليها الصوم. انما يجب عليها في ثاني حال الجمهور يقول يجب عليه الان وممنوعة منه انما تفعله في ثاني حال

84
00:30:46.350 --> 00:31:05.400
الوجوب في الحال والفعل في ثاني حال يقولون هذا ايش؟ توجبه الان وتوجبه كذا فهو يقول لا يمتنع. شف هذا الجواب لا يمتنع وجوب العبادة في الذمة. بناء على وجود السبب

85
00:31:05.600 --> 00:31:28.000
مع تعذر فعلها ربط الحكم  بالفعل اولى بالخطاب المجرد صورت هذا الشي يقول بناء فاذا يقول لك تجب العبادة مع وجود السبب تتعلق بوجود السبب مثل ما تقدم معنا في الاسباب

86
00:31:28.150 --> 00:31:58.250
والموانع السابقة على كل فهم يقولون اذا انعقد السبب ها سبب الوجوب ولو مع وجود المانع تعلق ذلك في الذمة تعلق في الذمة آآ بينما الجمهور عفوا بينما المخالفين يقولون المخالفون يقولون وجوب الفعل ها او جواز الفعل

87
00:31:58.250 --> 00:32:23.200
مع مع انعقاد السبب سبب الوجوب ووجود المانع ها مثل الحيض قل لا اثر له يعني لم يتعلق بالذمة. وهذا قوي لماذا؟ لانها لو ماتت لو ماتت قبل ان تصوم قبل ان فرصة الصيام لو ماتت مثلا في نهاية رمضان مباشرة وعليها سبعة ايام او عشرة ايام

88
00:32:23.200 --> 00:32:52.700
هل تموت اثمة؟ عاصية؟ لا لماذا؟ لان الذمة بريئة لكن لو انها تمكنت من القضاء بعد رمضان بعشرة ايام وفرطت ما صامه تموت  مفرطة وقد تعذر قد تعذر من الاثم لوجود فرصة القضاء الى رمضان اخر

89
00:32:53.850 --> 00:33:15.350
يعني هنا امهل لها القضاء. سنرفع عنها الاثم لكن نقول الذمة مشغولة تبقى الذمة مشغولة مع رفع الاثم. كيف مشغولة؟ من ما ما من مات وعليه صيام عنه وليه او اخرج عنه كفارة. فتبقى الذمة مشغولة. فلذلك يفرقون بين من تمكن من القضاء ولم يقضي

90
00:33:15.350 --> 00:33:30.850
تبقى في ذمته الصوم ويطعم عنه. او يصوم عنه وليا وبين من لم يتمكن من الصوم من المعذورين. من لم يتمكن من الصوم فذمته ذمته بريئة وليس عليه ان يطعم

91
00:33:30.850 --> 00:33:59.300
من هو هذا ايضا مما يدل على انها ان الحائض او المريض او المسافر في حال العذر لم يخاطب الذمة بريئة  على كل اه  نعم. قلنا لا يمتنع اي نعم. يقول اه اه

92
00:34:00.250 --> 00:34:29.550
بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها كما في النائم والناسي  اه واضح هذا كلامه يعني يقولون ان ان ثبوت العبادة معنى كلامه في الذمة غير ممتنع كما ان ثبوتها هنا في بعد قليل ماذا يقول؟ كما في في النائم والناسي وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر

93
00:34:29.550 --> 00:34:52.100
في الحال وديون الادميين تجب على المعسر مع عجزه عن ادائها ها؟ يقول المعسر ذمته مشغولة لايش؟ لصاحب الدين مع مع انه  مع انه معسر لا يجب عليه الاداء. مع انه عاجز ولا يجب عليه الاداء لعسره

94
00:34:52.400 --> 00:35:14.450
فيقول هذا توجد لها نظائر ان الذمة تكون مشغولة مع كمن مثل النائم والناسي والخلاف في نائم الناس ايضا فلا تجعل محل الخلاف محل للقياس هذا ارفعه لكن المحدث المحدث لو دخل وقت الصلاة وهو محدث

95
00:35:15.300 --> 00:35:35.300
هل تجب عليه الصلاة ما تجب عليه الصلاة اذا دخل الوطن تجب عليه الصلاة ها؟ طيب يجوز ان يصلي وهو محدث؟ لا. لا صورت هذه القالب منعها من الحيض بسبب الحيض وعذرها كمثل هذا نقول لا

96
00:35:35.500 --> 00:36:05.600
الحائض عاجزة شرعا وهذا غير عاجز يستطيع نقول قمت انت المفرط انت الان يجب عليك الصلاة و شرطها وهو الطهارة هذا ايضا فيه فيه نظر هذا الكلام  اه على كل نقول لو اردنا ان نعيد الجملة باختصار مثل ما ذكر في شرح الروضة بن اه بدران على مسألة منشأ الخلاف

97
00:36:05.600 --> 00:36:32.750
على مسألة منشأ الخلاف قال ذكر ان منشأ الخلاف هل هو ان شرط القضاء هل هو تقدم الوجوب للفعل تقدم السبب السبب فقط الجمهور يقولون اذا وجد السبب تعلق القضاء

98
00:36:33.150 --> 00:37:01.350
دخول الوقت خلاص صار في الذمة كده آآ واولئك يقولون لا لابد يتعلق مع الوجوب متى يجب على الحائض ان تصوم اذا طهرت متى يجب على المسافر والمريض فعدة من ايام اخرى اذا برئ المريض عاد المسافر

99
00:37:02.650 --> 00:37:26.500
فهذا هو كل يقول بهذا الكلام على كل بناء عليه على مسألة انه الحائض لا يكون فعل الصوم بعد رمظان قظاء بل هو اداء لانه لم يكن واجبا عليها في حال حيضه

100
00:37:27.200 --> 00:37:46.650
ومن قال انه بوجود السبب ها يقول ان فعلها بعد رمضان القضاء بوجود السبب وهو من شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر السبب موجود وهو شهود الشهر مع التكليف

101
00:37:48.400 --> 00:38:11.750
فهذا فلهذا اه يقولون هذا اه الكلام. الظاهر القول الذي الثاني الذي ابن قدامة لا يريد ان ينصره ورده. هذا بالنسبة اخر ما الدرس الماظي. بقي درس يعني الذي ندخل به اليوم هو فيما يتعلق بالعزيمة والرخصة

102
00:38:12.050 --> 00:38:33.250
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في العزيمة والرخصة. العزيمة في اللسان القصد المؤكد ومنه

103
00:38:33.250 --> 00:38:58.050
كان يعني لسان العرب اللغة هذا معناه هذا الرخصة والعزيمة هو الامر الثالث من الامور التي كاللواحق لكليات خطاب الوضع كليات خطاب الوضع قلنا الشرط والمانع والسبب والعلة هذه اصول لانها هي الاصول

104
00:38:58.700 --> 00:39:25.200
الموجبة وضعا ها او ربطت بها الاحكام. فالسبب والعلة ها ارتبط الحكم بها. الشرط كذلك المانع كذا منع الحكم وهكذا لكن القضاء والاداء والرخصة والاعادة والرخصة والعزيمة هذه كلها ايش

105
00:39:25.750 --> 00:39:49.500
لواحق الصحة والفساد الحقت به. وان كنا كما ذكرنا ما مضى الصحيح انها احكام تكليفية لانها متعلق بها الخطاب بها هي نفسها وين كان لها جانب؟ من جانب الوضع. من جانب الوضع. نعم

106
00:39:50.350 --> 00:40:09.400
ومنه قوله تعالى ولم نجد له عزما فاذا عزمت فتوكل على الله هذا الدليل على ان العزيمة بقصد المؤكد ولم نجد له عزما اي مؤكدا على امتثال الامر فاذا عزمت فتوكل على الله

107
00:40:09.750 --> 00:40:38.250
واضح؟ فيعني المقصود به القصد والجد في آآ الى المعزوم عليه نعم هذا من حيث اللغة والرخصة سيأتينا الان تفسيرها في سيأتي تفسيرها في الاصطلاح رخصة والرخصة السهولة واليسر واللين نعم. ومنه رخص السعر اذا تراجع وسهل الشراء. يعني اذا

108
00:40:38.250 --> 00:41:12.800
سهل الاخذ والعطاء اقتناء المشتريات يقول رخصوا سعرها يعني سهل ايش؟ الحصول عليها قال عمرو بن كلثوم في في اه معلقته يقول وثديا مثل حق العاجي رخصا يعني معشوقته يمدحها بذلك ان ثديها ابيظ مثل حق العاج بياظا ولينا. العاج

109
00:41:12.800 --> 00:41:42.100
عظم انياب شسمه الفيل. نياب الفيل هذي. لينة وبيظاء فيصفها وصفين باللين والسهولة والبياظ لكنه قال حصانا من من اكف اللامسين يعني ما هي كل واحد محصنة مدحها من هذا الجيل يعني لين كلين العاج في مناسته ونعومته وبياضه

110
00:41:42.350 --> 00:42:10.950
لكن الرخص يقال الرخص بفتح الراء كما في القاموس قال في القاموس الرخص  على كل الرخصة من السهولة واللين. اللين ليس لين الانثناء انما لين الملبس. نعم واما في عرف حملة الشرع يعني الاصطلاح. تعريف الرخصة والعزيمة في الاصطلاح. عرفي حملة الشرعية الاصطلاح. نعم

111
00:42:11.000 --> 00:42:37.150
والعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. هذا التعريف الاول. العزيمة الحكم الثابت من غير  مخالفة دليل شرعي الحكم الثابت يعني المستقر الحكم الشرعي الحكم الشرعي باي شيء يثبت؟ يثبت؟ بالدليل. كوجوب ايش؟ الصلاة

112
00:42:37.850 --> 00:43:00.200
ووجوب الصلاة الظهر اربعا ها لكن يقول من غير مخالفة دليل شرعي لكن لو خالفت دليلا شرعيا صارت منسوخ لكن لما قال ثابت ايضا لازالة المنسوخ. حكمه باقي. دليله باقي. طيب

113
00:43:00.300 --> 00:43:15.700
واضح؟ طيب فاذا سافر صارت مقصورة رخصة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم كما في صحيح مسلم. فاقبلوا من الله صدقة. لما سأله عمر

114
00:43:17.400 --> 00:43:32.400
عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم في قوله عز وجل ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا لاحظ ان الحكم متعلق بايش؟ الخوف. بشرط الخوف

115
00:43:33.500 --> 00:43:47.250
فقصر النبي صلى الله عليه وسلم في الامن. سافر وامن فقال يا رسول الله ان الله يقول ان خفتم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم. يعني عممها وجعلها مرتبطة بالسفر

116
00:43:49.200 --> 00:44:10.650
على كل هي اذا قلنا ذلك الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي ها هذا التعريف الذي اختاره المصنف فيشمل الواجب والمندوب وتحريم الحرام كراهة المكروه لان هؤلاء يعني تحريم الحرام ميتة ما هي من حرام

117
00:44:11.050 --> 00:44:34.700
فاذا اضطر اليها  صارت رخصة لاباحة الاكل. طيب دليل التحريم ثابت وباقي ولا مو بباقي؟ تحريم الميتة؟ ما نسخ يبقى الحكم وتبقى انها اه اكل الميتة حرام الا للمضطر فابيح رخصة

118
00:44:35.750 --> 00:44:59.950
الحرم طيب المكروه المكروه ما يقول الفقهاء المكروه يباح عند الحاجة هو مكروه يحكمون بمكروه نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه الكراهة. ثم عند الحاجة يباح كما ان الضرورة تبيح المحرم فالكراهة فالحاجة به المكروه. وهكذا

119
00:45:00.350 --> 00:45:21.550
كذلك المندوب لان المندوب قد آآ يعني آآ يكون في حال عزيمة وفي حال غير عزيمة في حال تركه يكره وفي حال تركه في ظروف تركه لا يكره او فعله قد

120
00:45:22.300 --> 00:45:49.800
يرفع كذلك الواجب معروف. مثل ما مثلنا بالقصر الصلاة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي لانه لو اه خالف دليلا شرعيا يصبح من باب ايش؟ التعارض والترجيح   وقيل ما لزم بايجاب الله تعالى

121
00:45:51.050 --> 00:46:23.850
العزيمة  العزيمة انا ترى اليوم اشرح لك الرخصة ما ادري وش اللي جعل هني رايح للرخصة نتكلم فيه ما يقابل العزيمة وراكم ما انتبهتوا قلتوا لي اه مثلا يقول العزيمة الحكم الثابت نعم. الحكم الثابت ينظر في آآ في العزيمة. العزيم

122
00:46:23.850 --> 00:46:51.950
الحكم الباقي على من غير مخالفة دليل شرعي. لكن لو جاء دليل شرعي مثل الان لو ذهبنا الى اه تحريم الميتة مثلا نعود الميتة تحريم الميتة الاصل محرمة لكن لو لو جاء دليل اباحة الميتة للمضطر. نقول الذي يقابل المباح نصره

123
00:46:52.500 --> 00:47:15.050
الذي يقابل المباح الحرمة تحريم الميتة هذا هو العزيمة العزيمة ثابت والرخصة العارض الرخصة الرخصة الحكم الثابت الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي لانه لو خالف دليلا شرعيا فهو اما يكون منسوخ او يكون

124
00:47:15.050 --> 00:47:37.850
رخصة لانه غير ثابت او يكون ثابت ويقابله دليل شرعي في حالات استثنائية صار الثاني رخصة وهو وعزيمة او يكون باقيا ليس له استثناء ليس له لان من الاحكام ما ليس لها استثناء مثل ايش؟ تحريم وطأ الاخت والام

125
00:47:38.250 --> 00:48:03.400
ها ما يخالف دليلا شرعيا يعني اخر مضطر يتزوج اخته ما يأتي. لكن نكاح الحر للامة زواج الحر بالامة محرم ها؟ يخالفه من لم يجد منكم طولا يعني من خشي العنت منكم يخالف يجوز الحاجة

126
00:48:03.800 --> 00:48:25.600
رخصة مع الحاجة هكذا فمثلا تحريم مثل ما ذكرنا الام نكاح الام نكاح المحرمات التي ذكرها الله. كلها هذه قيمة حكمها عزيمة كذلك اداء اداء الصلوات. الصلاة حكمها عزيم. فعلها الفرائض الخمس

127
00:48:25.800 --> 00:48:50.050
لكن قد يخفف بالجمع قد يخفف بالقصر للمسافر. لكن ان تلغى؟ لا. فهي عزيمة. وهكذا لانها من غير مخالفة دليل شرعي. نعم وقيل وقيل ما لزم بايجاب الله تعالى. هذا اوسع شيء. كل ما امر الله به فهو عزيمة. فيشمل ما يقابل الرخصة

128
00:48:50.050 --> 00:49:06.850
وما لا يقابل الرخصة. هذا اوسع. فمثل الذي يقابل الرخصة مثل ما قلنا نكاح الامة مع مع الحاجة مع انها محرمة على الاحرار الزواج مو وطن ملك اليمين هذا امر اخر الزواج الان

129
00:49:07.150 --> 00:49:32.500
مثل الاخوات نكاح الاخت محرم مطلقا العزيمة دائمة ما فيها رخصة. ولذلك قال ما لزم بايجاب الله. لكن الايجاب هنا هي المشكلة. لانها  تخرج المندوب. مندوب ما فيه ايجاب هذي فيها ذلك مصدقا وقيلا

130
00:49:32.950 --> 00:50:03.750
لكن المندوب عزيمة لكن عزيمة على سبيل الاستحباب عزيم على وجوه سبيل الوجوب. التحريم هنا لما قال بايجاب الله يعني ممكن يدخل تحريم التحريم داخل بالايجاب ايجابا يدخل المكروه لا ما يدخل. لان المكروه لا يجب تركه كما لا يجب فعله. فاذا كلمة بايجاب

131
00:50:03.750 --> 00:50:23.750
فيها هم يعني ظيق لكن لو قيل ما لزم حتى كلمة لزم وان كانت اوسع فيها نقول نجوم مستحب ولزوم واجب. يعني مقبول. لكن ايضا هذا لذلك هذا آآ مثل ما قال. قيل ضعفه المصلي

132
00:50:24.150 --> 00:50:48.800
الغزالي ضعفه الامدي كلهم قالوا انه عليه مداخل مداخل نعم والرخصة استباحة المحظور مع قيام تعريف الرخصة. استباحة المحظور مع قيام الحاظر. القيام الحاظر مثل تحريم الميت  ايات تحريم الميت حرمت عليكم الميتة الى اخرها. قائل ما هي منسوخة

133
00:50:49.150 --> 00:51:09.050
اباحته فمن كان آآ فمن اضطر في مخمصة غير مسيجان في الاثم فان الله غفور رحيم  اباحه. واضح؟ هل نسخت ايات التحريم الميتة؟ لا. استباحة المحظور مع؟ مع قيام الحاظر

134
00:51:09.400 --> 00:51:34.650
لكن آآ يعني يعني كلمة الاستباحة وان كان آآ لو قال مثلا الاذن يعني احسن ان يقال الاذن الشرعي. ها  بفعل او اتيان لا نقول باتيان المحظور مع قيام الحاضر. لان كلمة الاذن الشرعي

135
00:51:35.150 --> 00:51:55.350
توحي بايش؟ بان الامر جاء من من الشرع الامر جاء من اول الاذن جاء من الشرع  وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي

136
00:51:55.900 --> 00:52:18.500
جعله ثبت يعني ثبوته باذن الشرع على خلاف دليل شرعي مثل ما ذكرنا خلاف دليل شرعي تحريم الميت لمعارض راجح هنا قضية معارظ الراجح اه عليها ملحوظة لانه آآ يدخل فيه معارظ النسخ

137
00:52:20.100 --> 00:52:44.600
ثبت على خلاف دليل شرعي المعارض الراجح حكم ثبت على خلاف دليل شرعي لكن لمعارض الراجح هو الذي اكده نقول هذا لانه يدخل فيه اوسع من هذا يعني يدخل فيه التعارض والترجيح لا فلذلك المصنف عبر بقيلا

138
00:52:45.350 --> 00:53:07.900
ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة. وان كان فيه سعة كاسقاط صوم شوال وهنا مسألة مباحات. هنا مسألة ما الذي آآ الاحكام التي لا تخالف الدليل الاحكام يعني يقول لا يسمى ما لم يخالف الدليل لا يسمى رخصة

139
00:53:08.150 --> 00:53:31.350
يعني الاشياء التي توافق الدليل وهي خفيفة سهلة لا تسمى رخصة  صورت هذا الشي يعني فمن شهد منكم الشهر فليصمه اوجبت شهر رمضان فقط اوجبت شهر رمظان دليل الدليل يدل انه لا يجب الا رمضان

140
00:53:31.850 --> 00:53:49.200
رخص لنا بقية الشهور ان لا نصوم فيقول وان كان فيه سعة. نعم فيه سعة لكن ما يسمى الرصد. كاسقاط صوم شوال مثل يعني صور شوال او بقية الشهور هذا ما يسمى رخصة

141
00:53:50.200 --> 00:54:21.750
واضح المسألة ولا ما هي بواضحة؟ موافقة الدليل واضح  نشوف نظرات كانها مية اي شيء يوافق الدليل هي هي سعة. الشريعة وسعته لكنه يوافق الدليل ما يصير معارضا للدليل صيام رمظان الواجب ما هو؟ والدليل دل على ذلك فقط رمظان الصيام طيب صيام شوال رخصة

142
00:54:21.750 --> 00:54:37.850
اه ترك صيام شوال ما هو برخصة ما هو مهوب سعة شرعية خفف الله عنا يوافق الدليل ولا يخالف الدليل؟ يوافق الدليل. يوافق الدليل. هل نسمي رخصة؟ لا. لانه يوافق الدليل ان الذي يخالف الدليل هو الذي يسميه رخصة. مثل ايش

143
00:54:37.850 --> 00:54:58.250
فمن كان مريضا وعلى سفر فعدة من ايام اخرى. يخالف وجوب الشهر افطار هذه الايام للمسافر. فهذا ثبت بدليل شرعي فصار ايش؟ رخصة لانه يخالف الاصل الدليل لكن بدليل اخر هذا هو

144
00:54:59.000 --> 00:55:27.800
قالوا اباحة واباحة المباحات يعني ايضا كاسقاط صوم شوال واباحة المباحات لان باحة المباحات جاءت موافقة للدليل هو الذي اخرج لكم ما في الارض جميعا خلق لكم ما في الارض جميعا. هذا الدليل على الاباحة. فلما تأتي المباحات يأتي الدليل على اباحة كذا واباحة كذا واباحة كذا. هذا يوافق وفق الدليل

145
00:55:27.800 --> 00:55:47.800
فلا يسمى رخصة. لكن اباحة المحرم كافل الميتة رخصة لانه يخالف الدليل. تحريم الميت. نعم. لكن لكن ما حط عنا من الاسر الذي كان على غيرنا يجوز ان يسمى رخصة المجازر. لما وجب على غيرنا فاذا قابلنا انفسنا به

146
00:55:47.800 --> 00:56:09.950
حسم اطلاق ذلك. يعني الان الاثار والاغلال التي جعلت على من قبلنا آآ كونهم لا يصلون الا في كنائسهم. ولا يتيممون لا يؤذن لهم بالتيمم ها وآآ تحريمك للشحوم عليهم وكذا الى اخره

147
00:56:10.200 --> 00:56:31.600
الرخص هذي التي ابيحت لنا هل نسميها بالنسبة لهم يقولون الله رخص لنا فيها وهي محرمة على من قبلنا؟ يقول يصح ان نسميها رخصة مجازا. لماذا؟ لانها حرمت على من قبلنا لكن هي في الحقيقة نسخ

148
00:56:31.950 --> 00:57:02.050
مو بترخيص نسخ لاحكام سابقة. يقول يجوز ان نسميها من هذا القبيل والا في الاصل هي منسوخ خاتم مثل الاحكام المنسوخة في شريعتنا. نعم هذا الصحيح سواء عاد كانت على بناء هذه المسألة او لا؟ يقول ما يسمى نسخة لان خارج شريعتنا اصلا

149
00:57:02.100 --> 00:57:21.700
ما يسمى رخصة لئن من جهة المجاز. طيب نقف عند هذا لان حان الاذان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين