﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:22.550
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا كريم. اما بعد درسنا اليوم

2
00:00:23.500 --> 00:00:49.500
في روضة الناظر في اول آآ بيان اقسام الحكم الشرعي الحكم او حقيقة الحكم واقسامه بعد ان انتهينا في دروسه في الدروس الماظية الحمد لله وتوفيقه من الكلام على المقدمة

3
00:00:49.550 --> 00:01:28.300
منطقية   نبدأ اليوم في المقصود من تأليف الكتاب والمقصود من الدرس وهو مسائل الاصول وصول اصول العلم اصول الفقه داخل هو اسمه اصول الفقه لكنه في الحقيقة آآ يأخذ ويتناول

4
00:01:29.400 --> 00:02:00.150
اه جميع انواع العلوم الشرعية والعربية وللشيخ الشنقيطي محمد الامين رحمه الله كلمة بهذا المعنى ذكرها عنه تلميذه الشيخ عطية محمد سالم وهو انه يقول سمعت الشيخ محمد الامين الشنقيطي يقول

5
00:02:02.050 --> 00:02:35.400
الاصول يتناول جميع العلوم تناول جميع العلوم. يقصد رحمه الله علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم العربية وعلوم البحث والمناظرة والجدل يقول يتناول جميع العلوم فمن علوم القرآن العام والخاص والمطلق والمقيد

6
00:02:35.450 --> 00:03:00.700
والناسخ والمنسوخ واسباب النزول والمكي والمدني هذه تطبق لها الاصوليون في في الاصول وهي من علوم القرآن ومن علوم الحديث كذلك يعني تتطرق الى العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ واسباب ورود الحديث

7
00:03:02.550 --> 00:03:26.650
ومن علوم الحديث كذلك وطرق الترجيح واحوال الرواة يعني يتناول طرق الترجيح واحوال الرواة واحوال المجتهدين ومناهج الاجتهاد ودلالات الاوامر والنواهي وما الى ذلك. هذه كلها ايضا تطرق في علوم الحديث وهي تكلم عنها الاصوليون. في اصول الفقه

8
00:03:28.250 --> 00:03:53.250
ولذلك تجد الاصوليين يتكلمون عن كثير من مسائل المصطلح قال ومن العلوم العربية اللغة تصريف الكلمة وما من الاساليب في علوم البلاغة اللغة يعني نفس اللغات. ومبادئ اللغات وتصريف الكلمة اذا يتكلمون عليه

9
00:03:54.900 --> 00:04:14.300
والاساليب من البلاغة ايضا يتكلمون عليها. من المجاز والحقيقة والكناية الى اخره قال ومن علوم البحث والجدل وترتيب الادلة وميزان الترجيح يتكلمون عليها وهذه لها فن مستقل يسمونها فن الجدل

10
00:04:14.350 --> 00:04:38.600
علم الجدل قال كل ذلك خدمة ووسيلة لمعرفة واستخراج الاحكام الفرعية من عموم ادلتها الاجمالية مما لا غنى لطالب العلم عنه حتى قالوا جهلة الاصول عوام العلماء كانت الاصول العلماء

11
00:04:40.750 --> 00:05:01.150
لماذا؟ لان العالم الفقيه او عالم القرآن او عالم الحديث او نحو ذلك اذا لم يعرف اصول الفقه لم لم يفهم الاستنباط من من القرآن ولم يفهم الاستنباط من الحديث

12
00:05:02.200 --> 00:05:19.950
ولم يفهم كيف جيء بهذه الاحكام الفقهية يعرف مثلا ان هذا واجب او ان الوتر سنة ليس بواجب من اين جاء ذلك كيف استنبط مع انه في القرآن قم الليل

13
00:05:20.600 --> 00:05:49.250
الا قليلا. والنبي قد اوتروا يا اهل القرآن. لماذا قالوا سنة وليس بواجب فاذا هناك الذي لا يعرف هذه الاصول لا يمكن ان يفهم دقائق القرآن كيف يفهم القرآن ما انزل فقط للتلاوة؟ تلاوة والتدبر والاستنباط والتحكيم

14
00:05:49.400 --> 00:06:06.950
كيف يكون التحاكم اليه وهو لا يعرف الالة كذلك الحديث حديث ليل لا يتعبد بتلاوته مثل القرآن انما هو للتطبيق والعمل به وفهمه والاقتداء به. كيف يكون ذلك وانت لا تميز بين

15
00:06:07.450 --> 00:06:31.100
المسنون من امر مباح من امر واجب من نهي نهي للتحريم او نهي للكراهة او نهي وغير ذلك للإرشاد ونحوه امور كيف يعرفها باصول الفقه اذا اصول الفقه من اهم العلوم ولذلك اختلف

16
00:06:31.700 --> 00:07:02.250
اختلف العلماء في  ايهما الذي يبدأ به طالب العلم بالاصول ولا بالفروع يبدأ بمعرفة الاحكام يدرس متون الفقهية مجردة كم يدرس الاصول اولا هذه قضية فقهاء كثيرا ويتكلم فيها العلماء في ايهما يبدأ

17
00:07:03.750 --> 00:07:19.050
نعم سم اقرأ منا كان المصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين. امين

18
00:07:19.550 --> 00:07:47.050
تقسيم احكام التكليف الى خمسة اقسام وحقائقها. هذا هذا بعنوان هذا؟ اي نعم من اصل المتن ولا من اه المتن. بين معكوفين يعني من الطابع زيادة منها زيادة منها نسختها. يعني موجود في نسخة. اي نعم. طيب لحظة ممكن لم ترد في جميع النسخ

19
00:07:47.700 --> 00:08:37.150
لم ترد ممكن تمليها لي عليه هذه النسخة ايوة كيف عبارته تقسيم واحكام التكليف واحكام تكليف الى خمسة اقسام   حقائقي   اقسام احكام التكليف خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. وجه هذه القسمة الناقلة

20
00:08:37.150 --> 00:09:02.350
خطاب الشرعي اما ان يرد باقتضاء الفعل او الترك او التخيير بينهم. اخ الذي يرد باقتضاء الفعل امر فان اقترن به اشعار بعدم وجه هذه القسمة وجه هذه الخصمة ان خطاب الشرع اما ان يرد باقتضاء الفعل او الترك والتخيير او التخيير

21
00:09:02.900 --> 00:09:30.450
او الترك او التخيير ايوة او الترك او التخيير بينهما فالذي يرد باقتضاء الفعل امر قال في الذي ايه فالذي فالذي يرد باقتضاء الفعل امر فان اقتران فان اقتران به اشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب. والا فيكون اجابا

22
00:09:30.600 --> 00:09:53.250
والذي يرد باقتضاء ترك نهي فان اشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة. والا فحظر   فصل وحد الواجب ما توعد ما توعد به العقاب ما توعد به العقاب على تركه. فقيل

23
00:09:53.250 --> 00:10:23.450
ويعاقب تاركهم. فقيل ما يذم تارك شرعا. نعم. وقيل ما يذم تاركه شرعا. ما يذم. ها؟ نعم  نعم والفرظ هو الواجب على احدى الروايتين لاستواء احدهما حدهما وهو قول الشافعي والثانية الفرض واكد فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب ابي

24
00:10:23.450 --> 00:10:52.900
وقيل ما لا يتسامح في تركه عمدا نعم. وقيل ما لا يتسامح. ايه اظهر لا وقيل ما لا ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو اركان الصلاة  فان الفرض في اللغة التأذير ومنه فرضة النهر والقوس. والوجوب السقوط ومنه وجبت الشمس والحائط

25
00:10:52.900 --> 00:11:12.900
اذا سقط ومنه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة ولا خلاف في التزام الواجب الى مطبوع ومظنون. ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. نعم

26
00:11:12.900 --> 00:11:39.350
هذا كلام المصنف لكن نعود اليه من اوله. نصنف ذكر في اول هذا الكلام اه اختلفت النسخ منها بعض النسخ فيها حقيقة الحكم واقسامه وبعض النسخ مثل ما ذكرت تقسيم احكام التكليف الى خمسة اقسام

27
00:11:39.650 --> 00:12:05.750
وحقائقها   في بعض النسخ المشهورة حقيقة الحكم واقسامه في بيان حق هذا الفصل في بيان حقيقة الحكم واقسامه تذكر المصنف ان له حقيقة وان له اقساما. لكنه في الحقيقة لم يبين هذه الحقيقة

28
00:12:06.350 --> 00:12:28.300
الواقع لم يبين ما هي حقيقة الحكم؟ وما هو الحكم ولم يذكر اقسام الحكم الا انه ذكره اقسام احكام التكليف هذه وجوب الندب والتحريم والكراهة والاستحباب ثم سيأتي بذكر احكام الوضع الى اخره

29
00:12:30.100 --> 00:13:17.150
فنحتاج الى معرفة ما هو الحكم وما هي اقسام الحكم  فالحكم في اصل اللغة  هو المنع  والمنع ولذلك سمي القاضي حاكما  ولذلك يقال للقضاء  لانه يحكم ويمنع يقال يسمى القاضي حاكما

30
00:13:18.550 --> 00:13:57.700
لانه يمنع الناس من التعدي على بعضهم البعض ويقضي بينهم ويحكم وهو اصله من الاحكام من الاحكام  تسمى الحكمة التي يمنع الفرس من الجري توضع في  على انفه وفمه يسمى الحكمة

31
00:13:59.150 --> 00:14:38.300
تم الحكم  وبذلك ابو جرير ابن اه جرير الخطف تميمي لما هاجاه رجل من بني حنيفة قال في قصيدته المشهورة قال ابني حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب

32
00:14:40.000 --> 00:15:00.050
بني حنيفة انني ان اهجكم ادع اليمامة لا تواري ارنبا. اليمامة ديار بني حنيفة يقول يعني كانه يجعلها بلطعا لا لا يمكن ان تتوارى فيها الارنب طبعا هذي مبالغات الشعراء لكنه هو

33
00:15:00.700 --> 00:15:37.450
اه سيء الايجاب سيء الحجاب الشاهد انه قال بني حنيفة احكموا اي امنعوا احكموا سفهائكم اي امنعوهم الحكم اصله المنع واصله  والقضاء ايضا سمي القاضي حاكما لانه يفصل ويمنع الى اخر ذلك

34
00:15:38.300 --> 00:16:06.550
والاحكام الشرعية هي في الحقيقة اقضية الهية يقضي بين الناس هذا من حيث اللغة لكن ما هو تعريفه من حيث الاصطلاح عند العلماء قالوا الحكم هو اثبات امر لامر او نفيه عنه

35
00:16:08.750 --> 00:16:35.950
اثبات امر لامر. اي شيء لشيء او نفيه عنه بغض النظر ان يكون حكما شرعيا او غير قد يكون الحكم عقلي قد يكون الحكم حسابي اذا قلت الواحد نصف الاثنين

36
00:16:36.350 --> 00:17:11.250
هذا حكم هذا حكم الواحد نصف الاثنين هذا اثبت امر لامر  واذا قلت الواحد لا يساوي الاثنين اثبت اه نفيت امر عن امر المساواة وهكذا الحكم هو اثبات امر لامر

37
00:17:12.500 --> 00:17:40.700
واذا قلت الماء مروي هذا حكم وان كان بحكم العادة وليس بحكم الشرع وفي العادة ان الماء يروي من الظمأ هذا اثبات امر لامر. اثبات الارواء للماء الارواء الماء واذا قلت الخبز لا يروي من الظمأ

38
00:17:41.600 --> 00:18:02.800
نفي امر عن امر الخبز اذا الذي يأكل الخبز يروى من الظمأ  وهكذا هذا حكم ويختلف الاحكام قد تكون شرعية وقد تكون عادية وقد تكون عقلية ولذلك نظر العلماء للاحكام وجدوا انها تعود الى

39
00:18:03.000 --> 00:18:42.450
ثلاثة اقسام عقلية وعادية وشرعية العقلية ما دل عليه العقل والعادية ما دلت عليه العادة والتجربة والشرعية ما دل عليه الشرع قد يكون الحكم نحويا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب هذه احكام النحات لكن هذه بحكم ايش العادة؟ عادته للغة

40
00:18:42.900 --> 00:19:06.000
عادت العرب بحكم عادة لغة العرب هذي حكم عادي يعود الى عادات لغة العرب هو في الحقيقة يعود الى حكم عادي الاسبرين مسكن للالم اسبرين ما هو مجرب انه يسكن الالم. دواء هذا

41
00:19:06.750 --> 00:19:28.200
هذا يجر باي شي بالعقل ولا بالعادة ولا بالحكم الشرعي والله العظيم كيف العقل؟ لا بالعادة. جربوه الناس ووجدوه في العادات العادة هو ما يكون بالتجارب. ما يكون بالتجارب ولذلك قالوا الاقسام ثلاثة

42
00:19:29.000 --> 00:19:51.050
حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. المقصود في الكلام هنا هو الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي الذي اراده المصنف هنا هو الحكم الشرع فما هو الحكم الشرعي ما هو الحكم

43
00:19:51.100 --> 00:20:26.500
الشرعي عرف بتعاريف لكن اقربها هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل العبد او بافعال العباد بالاقتضاء او التخيير او الوضع هذا خلاصته هذا اقرب التعريفات هو خطاب الله تعالى المتعلق

44
00:20:26.550 --> 00:20:51.000
بافعال العباد بعض العلماء يقول متعلق بافعال المكلفين لكن الاصح منها ما ذكره بعض الاصوليين انه قال متعلق بفعل بافعال العباد او بفعل العباد ليشمل المكلفين وغير المكلفين يشمل المكلفين

45
00:20:51.550 --> 00:21:13.000
وغير المكلفين الصبي مكلف ام غير مكلف اجيبوني. غير مكلف. غير مكلف. اذا عنده زكاة نزكي عنه اذا حال عليها الحول او لا نزكيها؟ نزكيها. نزكيها اذا متعلق وان كان غير مكلف لذلك قال

46
00:21:13.150 --> 00:21:43.600
بالعباد المجنون مكلف او غير مكلف ها غير مكلفة فاذا اتلف شيئا اتلف شيئا يغرم او لا يغرم؟ يغرم يغرم نقول يغرم في ماله لو قتل قتيلا عليه الدية عليه الدية لان فعله خطأ

47
00:21:43.850 --> 00:22:13.800
عمد المجنون خطأ وعمد الصبي خطأ اذا تعلق بفعله حكم تعلق بفعله حكم فلذلك الصواب ان يقال   اه هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل العباد ها بالاقتضاء او بالتخيير او بالوضع

48
00:22:14.450 --> 00:22:37.600
هذا التعريف يحتاج الى شرح  هذا التعريف يحتاج الى شرح خطاب الله المقصود به كلامه ووحيه لان الاحكام الشرعية لا تكون الا من مأخوذة من من احكام الله خطابه الذي

49
00:22:38.200 --> 00:22:56.900
اوحاه الى نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن او في السنة لان السنة وحي ما اخذ من طريق القياس انما هو مقيس على على الوحي هم قياس على شيخ خارج الوحيد. لا

50
00:22:59.000 --> 00:23:26.100
الاحكام الشرعية كلها راجع الى الاله الى الوحي اما بالنص عليها او بظواهر النصوص او بالقياس عليها. الاجماع من هو؟ الاجماع دليل على الحكم الشرعي اذا قال اجمع العلماء على هذا الشيء

51
00:23:26.200 --> 00:23:44.450
لوجود الادلة الشرعية لا يمكن ان يكون اجماع بدون دليل لكن قد يكون الاجماع على قياس قاس العلماء هذه المسائل فاجمعوا عليها من اين قاسوا؟ قاسوا على الادلة اذا هي خطاب الله

52
00:23:44.500 --> 00:24:11.350
والمقصود به ها حكمه ووحيه المتعلق بفعل المكلف او متعلق بفعل العباد المتعلق بفعل العباد خطابه الذي لا يتعلق بفعل العباد او المكلف ليس لنا فيه حكم لا نقل عنه حكم

53
00:24:12.400 --> 00:24:25.650
يعني لما اخبرنا الله عز وجل عن خلق ادم خلق السماوات والارض هل فيها حكم تعلق بنا من حيث الوجوب من حيث الكراهة من حيث التحريم من حيث كذا ما يتعلق بها

54
00:24:26.200 --> 00:24:52.150
فهذا ليس متعلق بفعل العباد واضح هذا متعلق بافعال الله فلا يقال فيها حكم  صورت هذا الشي ما يخبر الله به عن نفسه عز وجل ليس فيه حكم من الصفات وكذا من جهتنا الا من جهة الايمان

55
00:24:52.550 --> 00:25:19.900
لاننا مأمورون بالايمان امنوا بالله ورسوله فنؤمن باسمائه وصفاته ان الحكم جاء من الاية الاخرى اذا  قول المتعلق بافعال العبادة وافعال المكلفين هو الخطاب الذي فيه امر او نهي للعباد

56
00:25:22.800 --> 00:25:45.900
المتعلق بافعال بالاقتضاء كلمة بالاقتضاء او التخيير او الوضع هذه ثلاث جمل او ثلاث كلمات الاقتضاء ما هو اصلا في اللغة؟ الاقتضاء في اللغة طلب المراد بالقولون بالاقتضاء اي الطلب متعلق بافعال العباد بالطلب

57
00:25:47.550 --> 00:26:16.250
والطلب نوعان طلب كف او طلب فعل قوله لا تقربوا الزنا هذا ما هو طلب كف وهو النهي هذا اقتضاء قوله تعالى اقيموا الصلاة طلب ايش طلب فعل وهو الامر

58
00:26:16.550 --> 00:26:47.100
ها ومن الليل فتهجد به طلب فعل وهو نفل ندب واضح وهكذا الاقتضاء هو الطلب. لكن اما طلب فعل او طلب كف. طلب ترك طلب الفعل المأمورات وطلب الكف ها

59
00:26:48.350 --> 00:27:25.700
من هي  طلب الفعل هو المأمورات طلب الكف؟ المنهية المأمورات اما مأمور امر وجوب او امر استحباب فامر الوجوب ما هو  الواجب وامر الندب المستحب اذا نقول طيب النهي النهي لطلب الكف. اما محرم واما؟ مكروه. مكروه

60
00:27:27.500 --> 00:27:54.350
محرم واما مكروه سيكون الطلب قول العلماء لما عرفوه قالوا خطاب الله المتعلق بافعال العباد ها بالاقتضاء شمل ايش؟ اربعة اشياء اللي هو الطلب الكف او اقتضاء الفعل الاقتضاء الكاف او اقتضاء

61
00:27:54.750 --> 00:28:25.850
بالفعل اقتضاء الفعل ينقسم الى التصميم اقتضاء وجوب واقتضاء استحباب وهو المندوب اقتضاء الكف نوع اقتضاء التحريم واقتضاء الكراهة اين الاباحة ذباحة قال او التخيير يعني قال خطاب الله تعالى المتعلق بافعال العباد ها

62
00:28:26.150 --> 00:28:46.350
بالاقتضاء او التخيير. التخيير هو الاباحة هو الذي يخير العبد بين فعله وبين تركه على وجه السواء ليس فيه استحباب ولا فيه وجوب ولا فيه كراهة ولا فيه تحريم يخير

63
00:28:48.500 --> 00:29:15.500
واضح؟ هذي يسمونها ايش؟ تخيير هذا النوع الثاني الثالث قال ها او الوظع ما هو الوضع الوضع سيأتينا انه وضع شيء لشيء سببا له او شرطا او علة او مانعا

64
00:29:19.500 --> 00:29:40.300
يجعل مثلا بلوغ النصاب في الزكاة هو سبب وجوب الزكاة شخص عنده ثلاثون شاة هل تجب عليه الزكاة ثلاث منشآت تجب فيها زكاة؟ لا حتى تبلغ الاربعين فاذا بلغت الاربعين

65
00:29:40.350 --> 00:30:08.100
وجبت الزكاة جعل الله بلوغ الاربعين سببا في وجوب الزكاة مع السوم اذا كانت سائمة فاذا الاسباب وضعت لحصول الاحكام لم يطلب من العبد ان يبلغها الاربعين يقال له كم منها اربعين حتى تجب عليك الزكاة؟ لا

66
00:30:08.900 --> 00:30:31.400
دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة فجعل الله قال عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس يعني اذا دلكت الشمس جعل الله الدلوك الشمس وهو الزوال سببا لوجوب صلاة الظهر وهكذا هذه

67
00:30:31.550 --> 00:30:52.650
الاقتضاء. كذلك الشرط والمانع والعلة اذا وجدت العلة وجد الحكم اذا وجدت الحلة وجد الحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام كل مشكل خمر فاذا وجد الاسكار

68
00:30:53.000 --> 00:31:17.750
وجد التحريم فكان ما هو علة التحريم في هذا الشراب؟ الاسكان. الاسكان جعل العلة للحكم هو الاسكار ما يقول الناس الحكم يدور مع علته وجودا وعدما هذي مشهورة القاعدة اذا العلة

69
00:31:18.050 --> 00:31:51.000
سببا للحكم سببا للحكم وهكذا اذن ما هو باختصار هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال العباد بالاقتضاء او التخيير او الوضع او الوضع   المصنف قال اقسام احكام التكليف خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور

70
00:31:51.650 --> 00:32:11.800
اقسام واحكام التكليف خمسة بين لنا المصنف ان الحكم ها فيه ما هو تكليفي ما هو الاقسام التكليفي يقول العلماء يقسمون الحكم الشرعي الى قسمين تكليفي ووظعي. تكليفي هي الخمسة التي

71
00:32:12.550 --> 00:32:53.500
ذكرناها ذكرها المصنف والوضعي هي ما ذكرناها لكم  الواجب والمندوب عفوا الوضع هي السبب والعلة والشرط والمانع وبعضهم يقول والصحة والفساد وبعضهم يزيد والرخصة والعزيمة الرخصة والعزيمة المهم انها احكام تكليفية واحكام وضعية بدأ المصنف بالاقسام التكليفية سميت تكليفية لان العبد كلف فيها كلف بها

72
00:32:53.500 --> 00:33:15.300
تعلقت الحكم به هو تقول هذا واجب عليك وهذا يستحب ان تفعله وهذا يحرم ان تفعله وهذي يكره لك وهذا مباح لك تعلقت الاحكام بك كلفت انت بها  كلفت انت بها

73
00:33:17.300 --> 00:33:49.000
واصل التكليف والزام ما فيه كلفة ومشقة او طلب ما فيه مشقة بعبارة اصح بعبارة اصح التكليف ها في مصطلح اصوليين اصح شيء ان تقول طلب ما فيه كلفة او مشقة

74
00:33:53.000 --> 00:34:10.700
فيه كلفة او مشقة ويدخل في ذلك كل ما طلبت وكلفت به كل ما كلفت بفعله سواء كان واجبا او مستحبا لانه قد يكون المستحب فيه كلفة. الان الذي يأخذ عمرة

75
00:34:11.150 --> 00:34:28.700
بعد ما ادى الفريظة او يأخذ حجا بعد ما ادى الفريظة حج نفل ما في مشقة من سفر وفعل فيه مشقة وهو نفل كذلك من يقوم من اخر الليل يتهجد لله عز وجل. فيه مشقة

76
00:34:29.300 --> 00:34:53.700
مع انه نفل يصوم النفل فيه مشقة كذلك الواجب في مشقة ذلك الواجب فاذا تعريف الاصح ان يقال طلبوا ما فيه مشقة سواء طلبا جازما او طلبا غير جازم الجازم هو الواجبات وغير الجازم هو المستحب

77
00:34:56.100 --> 00:35:20.400
وكذلك طلب ترك ما فيه مشق لانه يدخل فيه طلب الكف يوم طلب فعله وطلب كيف سواء من المحرم او المكروه محرمة والمكروه. فان الكف فيه مشقة الكف فيه مشقة

78
00:35:21.150 --> 00:35:43.450
لان الانسان اذا يترك المحرمات يشق عليه ولكنه يفعلها لله عز وجل ويتركها لله يترك شهوة النفس ورغبتها يفك شهوة النفس ورغبته كذلك المكروهات وان كان لا يأثم بفعلها لكنه يتركها لله ففيه الزام النفس بما فيه مشقة

79
00:35:44.300 --> 00:36:21.950
وهو المشقة بترك مألوف النفس فقسمها باختصار قال واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور هذه خمسة اقسام خمسة اقسام المحظور يعني المحرم بالمحظور المحرم وفي الحقيقة  الافضل ان يقول الاقسام ان يقول وجوب

80
00:36:22.150 --> 00:36:53.300
وندب واباحة وكراهة وحظر او تحريم لان هذا هي الاحكام اما الواجب هو نفس المحكوم عليه. تقول الصلاة واجبة الى اخره على كل هو الامر يعني  تفريق سهل لذلك لا يدققون عنده العلماء

81
00:36:53.800 --> 00:37:19.700
لا يدققون عنده لماذا قسمت هذه الخمسة لماذا قسمت احكام التكليفية التي انت كلفت بها قالوا تكليفية لانك انت ملزم بها. او مطلوبة منك حتى المباح المباح تخيير ام طلب؟

82
00:37:21.100 --> 00:37:47.250
قدمنا قبل قليل التأخير لماذا جعل في التكليف لماذا ذكروه مع التكليف قال بعض العلماء من باب التسامح والا هما في تكليف من باب ايش التسامح يعني تجوزوا في الكلام. قالوا خمسة واعدوه منها حتى لا يفرد. ويجعل ليس بتكليف ولا وضع. ايش يعملون فيه

83
00:37:48.550 --> 00:38:16.200
لكن الظاهر والله اعلم انه تكليف من حيث الاعتقاد انت مكلف ان تعتقد حكمه ان هذا مباح الماء مباح ام محرم او مكروه او ما حكمه مباح لكن لو اعتقدت انه محرم. يحل لك هذا الاعتقاد التحريم ما يحل. اذا انت مكلف بايش؟ باعتقاد

84
00:38:16.500 --> 00:38:38.350
الاباحة الظاهر انه داخل في هذه القسمة الخماسية من هذا القبيل انك مكلف باعتقاده لان الانسان مكلف بقوله وفعله واعتقاده انسان مكلف قوله وفعله واعتقاده فالايمان يدخل في القول والاعتقاد ها

85
00:38:38.400 --> 00:38:59.050
والفعل فاذا هو داخل فيها وان كان من حيث الفعل مخير بالترك او  طيب ما وجه هذه القسمة الخماسية؟ ليش ما هي ستة؟ سبعة ليش الاحكام التكليفية خمسة؟ ذكرها المصنف

86
00:39:00.000 --> 00:39:20.450
ذكر هذا قال وجه هذه القسمة يعني لماذا قسمت الى خمسة قال وجه هذه القسمة الخماسية  ان خطاب الشرع خطاب الحكم الذي يأتيك من الاوامر الشرعية انظر لها في الكتاب والسنة

87
00:39:21.100 --> 00:39:44.300
اما ان يرد باقتضاء الفعل او الترك او التخيير بينهما الاحكام الشرعية التي في القرآن اما افعل او لا تفعل او انت مخير افعل او لا تفعل واضح؟ قال رجل يا رسول الله

88
00:39:45.150 --> 00:40:04.250
اني اسرد الصوم. وربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وانا مسافر. افاصوم؟ قال ان شئت فصم وان شئت فافطر. ما هذا هذا هو ايش؟ تخيير فاذا فعل فمباح واذا تركه

89
00:40:04.400 --> 00:40:20.700
فمباح اذا هذا ايش؟ تخيير هذا حكم شرعي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى. من احكام الهية فاذا يقول الشيخ اما ان يرد الخطاب الشرعي

90
00:40:20.750 --> 00:40:42.250
سواء من القرآن او من السنة اما ان يرد باقتظاء الفعل. الاقتظاء ما هو قبل قليل ما هو الاقتضاء  طلب الاقتضاء الطلب في اللغة يعني بطلب الفعل او بطلب الترك او التخيير

91
00:40:42.550 --> 00:41:02.650
بينهم هذه ثلاثة اقسام. طيب رجع فقال فالذي يرد باقتضاء الفعل امر هذه الاوامر افعل اقم الصلاة ترى فيه النهار وزلفا من الليل هذا امر ها ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هذا امر

92
00:41:03.750 --> 00:41:28.100
قال فالذي يرد باقتضاء الفعل امر طيب فان اقترن به اشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب والا فهو ايجاب. والا فيكون ايجابا الامر الذي هو اقتضاء الفعل اما ان يرد في الشرائع

93
00:41:28.350 --> 00:42:00.600
مقرونا بما يشعر بالعقاب او يشعر بعدم العقاب واضح يشعر بالعقاب قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين فيها اشعار بالعقاب. الكفر واستغناء الله عن الناس. اذا فيها عقاب

94
00:42:05.000 --> 00:42:31.200
وان تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم على التولي عن الاوامر فاذا  انظر الى اي امر الكتاب او السنة لابد ان يشعر بشيء سواء يشعر بنفس اللفظ او بسياقه

95
00:42:31.500 --> 00:42:50.700
او بدليل اخر الامر بالشي لكن ما نعرفه الا بالدليل الاخر الا بدليل اخر بين انه لا عقاب فيه ليس بالضرورة ان يكون نفس الصيغة التي تأتي دائما تكون فيها

96
00:42:50.900 --> 00:43:15.350
المشعرة لا. قد تكون مشعرة بالالزام. ليس فيها اشعار بعقاب ولا بعدمه فنعرف انها ان معها عقاب بايش؟ بامر اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة او مع كل صلاة

97
00:43:15.750 --> 00:43:36.500
ماذا تفهم من هذه الصيغة  افهم منها الوجوب لا تفهم منها انه لا يوجب ما فيها اشعار عقوبة. قال لولا ان اشق لامرته يراعيهم هنا اشعرت بعدم العقاب على ترك السواك

98
00:43:37.850 --> 00:44:05.300
فقال فهو ندب  ندب قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ليس فيها اشعار بالعقاب اشعار فقط في الترغيب انه يرضي الله هو ندب والا فيكون ايجابا. يعني اذا اشعر بالعقاب

99
00:44:07.450 --> 00:44:26.300
اذا اشعر بالعقاب او اشعر بالغضب او اشعر بشيء من ذلك فهو ايجاب. هذان اثنان من الامر فهمنا شيئين اما واجب واما مندوب قال والذي يرد باقتظاء الترك نهي النواهي

100
00:44:26.850 --> 00:44:55.700
فان اشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة والا فحظر. اذا النهي على قسمين ايظا  النهي على قسمين. ان اشعر بعدم العقاب هو كره   وان اشعر بالعقاب كيف يشعر بالعقاب؟ اما بنفس الصيغة

101
00:44:56.550 --> 00:45:13.900
واما بدليل خارجي يدل عليها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخل الجنة الا من ابى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قالوا من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى

102
00:45:15.100 --> 00:45:29.500
هذا هذه الصيغة اشعرتنا بان كل من اطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وكل من عصى النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار. النار لان الذي لا يدخل الجنة يدخل النار

103
00:45:30.050 --> 00:45:56.050
فافهمتنا ان طاعته دائما تشعر توجب وجوب آآ طاعته دائما للوجوب فنحتاج اوامره تشعر بالوجوب صلى الله عليه وسلم الاوامر الالهية تشعر بالوجوب هذي قاعدة سيأتينا قاعدة هل الامر للوجوب او للاستحباب

104
00:45:57.600 --> 00:46:18.500
كذلك في المناهي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه من شيء فاجتنبوه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان

105
00:46:18.750 --> 00:46:40.250
اجتنبوا واضح هذه الصيغة ماذا تفعل؟ رجس ومن عمل الشيطان تشعر بماذا عقاب ان هذه يعاقب عليها الانسان لانها من عمل الشيطان لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

106
00:46:41.150 --> 00:46:59.700
سماها الظرب ظرب الرقاب المسلمين بعظهم البعظ ايش وصفه بوصف الكفر يشعر بالعقاب لان العقاب الكفر يعاقب عليه وهكذا اذا كان النهي ليس فيه هذا ولا هذا لما نحن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما

107
00:47:00.750 --> 00:47:17.000
ثم شرب قائما صلى الله عليه وسلم هذا الفعل الذي دلنا على انه شرب قائما دل على ان ذاك النهي ليس معه عقاب لو كان معه عقاب لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:47:17.450 --> 00:47:34.000
اذا هو نهي مجرد عن العقاب ولولا فعله صلى الله عليه وسلم لولا فعله وشربه قائما فهمنا الاصل النهي عن الاصل لانه طاعته واجبة وعصيانه محرم صلى الله عليه وسلم

109
00:47:35.400 --> 00:47:55.050
ولذلك خلفين اشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة والا اي وان لم يشعر بعدم العقاب وان لم يشعر عفوا وان لم يشعر بعدم العقاب يعني بل اشعر بالعقاب فهو حظر والحظر هو التحريم المنع الحظر هو المنع

110
00:47:55.750 --> 00:48:17.750
اذا هذا هو وجه القسمة. كم ذكر نوعا اربعة ذكر اربعة ولم يذكر الخامس. الخامس قال او التخيير بينهما لان لانه ليس فيه اشعار اصلا. لا يشعر ها بفعل بطلب ولا يشعرك بترك

111
00:48:18.350 --> 00:48:42.950
هو تخيير هو تخيل لما قال اني اسرد الصوم قال ان شئت فصم وان شئت فافطر فاشعر بالتخيير هذا هو الخامس. هذا هو الخامس  ثم بدأ المصنف بتعريف النوع الاول

112
00:48:43.350 --> 00:49:01.950
بتعريف النوع الاول قال وحد الواجب حد اي تعريف مر معنا في المنطقية ان الحد هو ايش؟ هو التعريف واما هو واما ان يكون حدا حقيقيا او رسميا او لفظيا اللفظي هو

113
00:49:02.050 --> 00:49:28.050
تعريف اللغوي لكن هنا ما اراد الواجب لانه الحد حد حد الواجب في اللغة هو يطلق على الساقط وعلى اللازم والوجوب في اللغة السقوط واللزوم لكن هنا ما اراد الحد

114
00:49:28.500 --> 00:49:57.850
اللغوي او اللفظي اراد الحد  هنا حده المصنف بحد رسمي بل انه حده بحكمه بحكمه حده بحكمه ولم يحده بوصفه ماذا قال؟ قال مات وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه

115
00:49:58.650 --> 00:50:20.400
هذا حكم وقيل ما يعاقب تاركه وقيل ما يذم تاركه شرعا او ما يذم تاركه عندكم ايش    عندك نسخة ثانية؟ في عندي في الحوش ما في حاشي عندك او نسخة ايوا

116
00:50:21.900 --> 00:50:46.950
ما يلزم تاركه شرعا العقاب ما في نسخة كذا نسختي التي عندي ما يلزم تاركه شرعا العقاب العقاب. يلزم تاركه شرعا العقاب ما في نسخة عندك ولا    حاشي يقصد التحقيق

117
00:50:47.000 --> 00:51:28.250
لا لا لا اقصد نسخ تحقيق المسمى نعم       الظاهر الصواب ما معكم لان الظاهر انه ما يذم تاركه شرعا هذا المشهور. في تعريف البقلة سؤال البقلاني او غيره هذي كلها قيل وقيل هي اقوال العلماء لكن المصنف قدم ما توعد بالعقاب على تركه

118
00:51:28.450 --> 00:51:52.200
هذا الذي قدمه المصنف ثم قال وقيل وقيل ذكر اشياء بصيغة التمريظ وقدم قولا اختاره اختار المصنف التعريف بانه ما توعد وبالعقاب على تركه الاولى قال عنده الاولى في التعريف الواجب ان يقال ما خله خله اللي عندك في الحاشية. النبي مصنف

119
00:51:52.350 --> 00:52:14.600
ما توعد بالعقاب على تركه. هذا الذي اختاره المصنف هذا التعريف بالحكم حقيقة والذي توعد على تركه قد يتوعد على ترك الشيء ولا يلزم منه العقاب قد يعفو الله قد يتخلف الشرط في المكلف

120
00:52:15.400 --> 00:52:36.150
قد يتخلف الشرط في المكلف احنا الان نتكلم على تعريف الواجب. تعريف الواجب ولذلك احسن تعريف له اه ان يقال ما امر به الشارع امرا جازما. ننظر الى حكم امرنا به الشارع امرا جازما

121
00:52:38.200 --> 00:53:02.650
بغض النظر عن حال المكلف بغض النظر عن حال المكلف فقد يكون المكلف لا يفعله ولا يعاقب لعذر وقع عليه الان الصلاة ما امر الشارع بها امرا لازما فريضة؟ هل الحائض تصلي

122
00:53:03.050 --> 00:53:27.550
لا تصلي اثناء الحيض تصلي اثناء الحيض فاذا الصواب او الاصح في التعريف هو ان يعرف بالحد واجود التعريفات هو هذا التعريف ما امر به الشارع امرا جازما لان فيه بيان الحقيقة والماهية

123
00:53:27.650 --> 00:53:54.300
هذه الحدود الحدود لحد لحد الحقيقي هو ما تذكر فيه الماهية ما يشتمل على ماهية المحدود مر معنا في ايش فايدة الدراسة المنطقية التي مرت معنا والحد الرسمي هو ما يرسم لك المحدود ببعض المهية

124
00:53:54.800 --> 00:54:14.150
او بحكمه هنا لما عرفه بالحكم فهو حقيقة حد رسمي. حد رسمي ما توعد بالعقاب على بعضهم يقول اه ما يعاقب تاركه ايضا القول الثاني ما ما يعاقب تاركه هذا تعريف بالحكم

125
00:54:14.500 --> 00:54:48.500
ليس تعريفا بالحد بالحكم وكلها هذي حدود رسمية ليست حدودا حقيقية واذا كان  في اللغة الواجب في اللغة هو الساقط او اللازم مجرد السقوط لا يؤدي المعنى اللغوي. لقوله عز وجل فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر

126
00:54:49.750 --> 00:55:11.450
اذا وجبت جنوبها اي سقطت لكن مجرد السقوط لا. قال العلماء السقوط مع اللزوم سقطت فلزمت الارض فاذا هنا العلاقة بين التعريف الحد اللفظي اللي هو الحد اللغوي وبين الحد

127
00:55:11.600 --> 00:55:40.750
الاصطلاحي وهو الوجوب واللزوم. فان اللازم هو هو الواجب. اللازم هو الواجب  من هنا القبيل يعني اللي بمعنى انه لازم للمكلف لازم للمكلم. كم باقي على الاذان؟ حلا طيب بعدها المصنف رحمه الله ذكر الفرق بين هل الفرض هو الواجب او كذا الى اخره هذا الذي يكون في الدرس المقبل

128
00:55:40.900 --> 00:56:02.700
لانه حل وقت الاذان والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته