﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة درسنا هذه الليلة في روضة الناظر تتمة لما سبق وكنا توقفنا معه بدروس سابقة في

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
آآ باب النسخ في باب النسخ وهذا هو الدرس الثالث في هذا الباب. لانه تقدم في درسين سابقين تعريف النسخ آآ وذكر ابو محمد ابن قدامة ان النسخ في الشرع بمعنى الرفع والازالة لا غير. بما ان الرفع والازالة لا غير ثم بين حده

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
وقال وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخي عنه تقدم شرح هذا وانه رفع وان وان النسخ رفع للحكم السابق الذي ثبت خطاب متقدم في الشريعة. يرفع بخطاب متراخ عنه. مثل

4
00:01:20.050 --> 00:01:55.200
نسخي تحريم نسخ آآ التخيير في صيام رمضان ما بين في الصيام ما بين ثلاثة ايام من كل شهر وبنسخه برفع ذلك بصوم رمضان بقوله عز وجل شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا خطاب بعد

5
00:01:55.200 --> 00:02:15.200
الخطاب السابق الذي فيه اياما معدودة في قوله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات وهذه الايام معدودات ثلاثة ايام من كل شهر. رفع هذا الحكم واثبت بعده صوم رمضان كاملا الحكم

6
00:02:15.200 --> 00:02:45.200
بالخطاب الثاني وهو قوله فمن شيء اذا منكم الشهر فليصمه كذلك ما يتعلق بالرضاعة وما يتعلق الخمر ونحو ذلك من الاحكام يرحمكم الله. فهل هذا خطاب متأخر متراخي. جاء بعد الخطاب المتقدم فرفع الحكم الثابت فيه. ولما يقولون

7
00:02:45.200 --> 00:03:15.200
اه رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم يعنون به اه ان يكون مشروعا بحكم بخطاب السابق يكون مشروعا بخطاب بخطاب شرعي لا مكان على البراءة الاصلية لان ما رفع من الحكم الذي هو البراءة الاصلية لا يعتبر نسخا لا يعتبر نسخا ثم آآ

8
00:03:15.200 --> 00:03:35.200
ذكر المصنف ان يكون هذي كلها دروس سابقة لكن نعيدها لطول المدة التي يعني توقفنا فيها للدرس في هذا الدرس ثم ذكر القول الثاني آآ في من قال انه آآ يعني كشف مدة

9
00:03:35.200 --> 00:04:05.200
قال وقال قوم النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثاني. يعني فروا من من آآ يعني آآ من قضية نسبة البدائل الى الله تعالى. وهذه تأتينا وجعلوه يعني كشف جعلوه كشف مدة العبادة

10
00:04:05.200 --> 00:04:35.200
وهذا خاص في العبادات التعريف. لكن الظاهر انه في الاغلبية وان المراد اه كشف مدة الحكم ويعني مثلا اه في رمضان عفوا في الصوم اوجب عز وجل ايام معدودات ثلاثة ايام من كل شهر. هذه العبادة في علم الله السابق انها

11
00:04:35.200 --> 00:04:55.200
انها تكون مدة معينة لان رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة في شعبان فتلك الصيام تلك الايام كانت مدة من يوم شرعها الله عز وجل بعد الهجرة الى يوم

12
00:04:55.200 --> 00:05:15.200
فرظ رمظان في علم الله السابق ان هذا ان هذا الحكم ثلاثة ايام من كل شهر مدته من هذه من اول تشريع الصيام الى فرض رمضان الى فرض رمضان. فقالوا هذا كشف مدة العبادة. كشف

13
00:05:15.200 --> 00:05:45.200
مدة العبادة التي فيها الحكم بهكذا. لكن هذا يقول بخطاب ثاني مثل قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فقد يصوم آآ لكن هذا ايضا عليه مدخل ورده المصنف رده المصنف والذين عبروا بهذا التعبير ممن نسبوه الى الفقهاء مصنف قال وقال قوم وهم بعض الفقهاء

14
00:05:45.200 --> 00:06:15.200
كما ذكر الغزالي آآ آآ عنهم انها نسبة انتبهوا الى بعض الفقهاء على كل هذا القول وان كان ليس بذاك الباطل لكنه ينقص منه عبارة الرفع. عبارة الرفع. لان في النسخ هو رفع. النسخ هو الرفع

15
00:06:15.200 --> 00:06:35.200
إزالة هذا في اصله في يعني في اصله إزالة قال أزال أزالت الشمس الظل أزال الريح الأثر هذا هو في في اللغة والله سماه نسخا في القرآن ما ننسخ من اية او ننسها على كل هو هذا

16
00:06:35.200 --> 00:07:05.200
معنا يعني انما اعترض عليه المصنف لانه ليس فيه مع لفظ الازالة وانه ينطبق على التخصيص. لا يفاء لان التخصيص ايضا كشف مدة العبر العبادة يعني اذا كان اللفظ عاما ثم خص فهو كشف لمدة العموم

17
00:07:05.200 --> 00:07:35.200
فهو يدخل في التخصيص. والمراد تعريف النسخ. ومراد تعريف النسخ على كل ثم آآ فيه ثم ذكر حد المعتزلة كل هذا تقدم المعتزلة حدوه بحد ذكره المصنف وانهم عرفوه بانه الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص

18
00:07:35.200 --> 00:07:55.200
مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. وهذا التعريف آآ يقول المصنف لا يصح. في الحقيقة اننا وقفنا في اثناء الجواب عن عن قول المعتزلة بهذا التعريف

19
00:07:55.200 --> 00:08:25.200
العلامة الشنقيطي رحمه الله في في مذكرته على الروضة الناظر آآ تجاوز هذا كلام كلام المعتزلة وقال انه باطل ولا يحتاج الى بحث معهم لانه قول باطل ومنشأه عندهم يعني ما عندهم من اعتقاد وينبغي ان ان لا يلتفت الى اصحاب هذه

20
00:08:25.200 --> 00:08:55.200
المذاهب الكلامية في في اصول الفقه والفقه ونحوه لانه لا ينبني عليها احكام فقهية صحيحة. لان هذه التعريفات عندهم مبنية على ما على علم علم الكلام المنطلق من اعتقاداتهم. وصول الفقه مراد منه معرفة فقه الشريعة. فما علاقته بهؤلاء

21
00:08:55.200 --> 00:09:25.200
فاذا كانوا ليسوا من ائمة الفقهاء الذين يؤخذ منهم الكلام في الشريعة. لكن بما المصنف رحمه الله ادخل هؤلاء في كلام هؤلاء في كتابه مضطر الى يعني الكلام معهم قال ولا يصح لا يصح هذا التعريف لماذا؟ قال لان

22
00:09:25.200 --> 00:09:55.200
النسخ الرفع. وقد اخلوا الحد عنه. هذا التعريف الذي ذكروه ها؟ ما قالوا في رفع. قالوا جعلوهم بالخطاب وهذا الخطاب هو الدليل سواء من الكتاب ومن السنة وهذا الخطاب ناسخ وليس هو النسخ نفسه. هذا تعريف للنسخ بالناسخ. فهذا غير

23
00:09:55.200 --> 00:10:25.200
غير صحيح ولم يقولوا الرفع قال والخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص مثله ها هذا جعلوه الحكم جعلوه على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. فهم جعلوه بمثله. جعلوه

24
00:10:25.200 --> 00:10:55.200
ولكنه على كل لم يقولوا على ان الحكمة الثابت بالنص قالوا على ان مثل الحكم الثابت زائل لاجل ان يقولوا لما عبروا المثلية لاجل ان لا يكون الازالة الى الحكم السابق. على ان حتى لا يعبروا

25
00:10:55.200 --> 00:11:25.200
كل هذا فرارا منهم من من القول بالبداء البداء وما يبدو للجاهل بالشيء للجاهل بالشيء ما يبدو له فيما بعد. وهذا يحصل للانسان لان الانسان محل الجهل والنقص. فاحيانا يظن الامر على رأي معين ثم يبدو له فيما بعد انه كان

26
00:11:25.200 --> 00:11:45.200
خطأ والصواب كذا في غير رأيه. هذا يسمى البدائع. بدا له كذا. والله عز وجل منزه عن البداء منزه عن البدء لانه عليم لا يخفى عليه شيء. فهو يعلم ما هو كائن

27
00:11:45.200 --> 00:12:25.200
قالوا انه هذا هو آآ النسخ. فالحقيقة ان هذا ده ليس له اثر في الواقع. ليس له اثر في الواقع وجعلوا النسخ خاصا في ظهر كلامهم بالادلة فقط انها في الادلة لا في الاحكام. وهذا خلاف الواقع لان الاحكام علمنا ان الله كان قد اباح اشياء ثم حرمها

28
00:12:25.200 --> 00:12:55.200
كالخمر واوجب الصوم ثلاثة ايام ثم الغاه واوجب صوم رمضان وهكذا في مسائل كثيرة في الشريعة. فاذا هو ازالة للحكم السابق. هي في الحقيقة لذلك كان الذي ينبغي على المصنف رحمه الله ان ان لا يشغل الناس بهذا الكلام الذي لا لا

29
00:12:55.200 --> 00:13:25.200
فائدة من وراءه الا بيان عور هذا القول والقائلين به. ثم والمصنف رده بأنه خالي من حقيقة النسخ وهي الرفع. رده بهذا. ثم ذكر بعد ذلك اه اعتراضات القائلين اعتراضات من الذين اعترضوا على الرفع الذين اعترضوا على

30
00:13:25.200 --> 00:13:55.200
تعريف بالرفع هل معتزلة وغير معتزلة؟ سواء من المعتزلة او من بعض الفقهاء وغيرهم. فقال فان قيل هذا الاعتراض فان قيل تحديد النسخ بالرفع لا يصح. تحديده يعني حده بالرفع لا يصح. لخمسة اوجه يعني خمسة اوجه. يتم

31
00:13:55.200 --> 00:14:25.200
بيت تبين ضعف تحديد النسخ والرفع. الرفع والازالة لان في اصل في اصل النسخ فيها يطلق على الازالة. ازالة الشمس الظل ازال الريح الاثر. والرفع بمعنى الازالة يعني ليس المقصود بالرفع هو الرفع لا اعلى ها لا

32
00:14:25.200 --> 00:14:55.200
انما المقصود به الازالة. الازالة. فاذا يقول هؤلاء احدها احد الوجوه الخمسة احدها انه يعني الذين اعترضوا اعترضوا بالاعتراض الاول احدها انه لا يخلو يعني تحديده بالنسخ تحديده بالرفع لا يخلو. اما ان يكون رفعا

33
00:14:55.200 --> 00:15:25.200
او لما لا ثبات له. فالثابت لا يمكن رفعه وما لا ثبات له لا حاجة الى رفع جعلوا يعني جعلوا انه اذا قلنا انه رفع. فننظر الى الحكم. الحكم لما حكم الله عز وجل بحكم السابق يعني. اذا جاءه حكم بعده وقلنا انه رفعه ازاله

34
00:15:25.200 --> 00:15:55.200
يقول اما ان يكون هذا الرفع لشيء ثابت اصلا كحكم صيام ثلاثة ايام من كل شهر. هو ثابت قبل نزول وجوب صوم رمضان فان كان ثابتا ها فانه يعني في علم الله السابق. هل هو ثابت

35
00:15:55.200 --> 00:16:25.200
ام غير ثابت؟ هل جعلوا القضية ثنائية الاختيار؟ فان قلنا انه ثابت فمعناه ان يبقى دائما. لا يمكن رفعه. يبقى دائم الثبات. كيف تقول رفعه وهو في علم الله انه ثابت انه ها يجب صيام ثلاثة ايام من كل شهر. هذا من

36
00:16:25.200 --> 00:16:45.200
فالثابت لا يمكن رفعه. وما او الاحتمال الثاني ان يكون رفع شيئا جائز عليه الرفع. يعني هو غير ثابت. فان قلنا انه لا لا ثبات له. فهو لا حاجة الى رفع

37
00:16:45.200 --> 00:17:15.200
لا حاجة الى رفع. وهذا يصلح على قولك القائلين كشف مدة الحكم كشف مدة الحكم. لانه هو اصلا حكم الى مدة الى اجل. قول بعض الفقهاء فهذا ما يحتاج الى تقول رفع. انتهت مدة هذا الحكم. ترتفع انت

38
00:17:15.200 --> 00:17:35.200
قولوا وما لا ثبات له لا حاجة الى رفعه. لا تقول نسميه رفع. نقول الدليل الثاني كشف لنا مدة ان الحكم هذاك الاول انتهت مدته. فقط هذا يكون الدليل الثاني كشف المدة انها انتهت

39
00:17:35.200 --> 00:18:05.200
طبعا هذا القول الاعتراض الاول الاعتراض الاول طيب الان ما اجاب عنها الشيخ يسرد الاعتراضات كلها ثم يجيب عنها بعد على الولاء. الثاني ان الله تعالى قديم وهذا القول قولهم بالقدم والقديم ظد الحديث ظد الحادث عفوا ظد

40
00:18:05.200 --> 00:18:35.200
حادث لان القدم عندهم هو دوام البقاء في الازل ودوام البقاء في الاجل فيما بعد القديم. وهو ضد الحادث والحادث هو المخلوق. والقديم غير مخلوق. هذا المعنى. فيقولون خطاب الله تعالى قديم. كلام الله قديم

41
00:18:35.200 --> 00:19:05.200
طبعا هذي المسألة من بني على على مذهب اعتقادي. وهي مذهب الناس في كلام الله. خطاب الله ولا هم مذاهب كثيرة. يعني رؤوسها ثلاثة اقوال. قول المعتزلة انه مخلوق فهذا القول ليس للمعتزلة. لانهم ما يقولون انه قديم. وقول الاشاعرة والكلابية

42
00:19:05.200 --> 00:19:35.200
انه قديم كتاب الله قديم هو صفة ذات صفة ذاتية صفة نفسه صفة نفسية كلام النفسي كالعلم صفة ذات كالحياة صفة ذات. القول الثالث قول السلف وانه قديم النوع متجدد الاحد. والاحاد بمعنى الافراد. كصفة الخلق

43
00:19:35.200 --> 00:20:05.200
قصيدة الخلق صفة ذاتية لان الله خلاق وصفة ومتجددة انه يخلق ما يشاء. لان لو قلنا انه لا يخلق انه قديم كيف خلقت هذه المخلوقات المتجددة الوجود؟ دل على انه تجد مثل ايش؟ الكلام

44
00:20:05.200 --> 00:20:35.200
ويكلم ويوم القيامة يكلم الانبياء واولياءه عز وجل فهو صفة ذاتية من حيث النوع ومتجددة الحدوث بمعنى نعم ليس بمعنى الخلق ومتى ما شاء تكلم عز وجل قال عز وجل ما يأتيهم

45
00:20:35.200 --> 00:20:55.200
من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقله فسماه محدثا من هذا الوصف الجديد يعني ايش جديد متجدد عليهم النزول. وليس المعنى بمعنى مخلوق كما قالت المعتزلة. لا. لان الاجماع والادلة دلت على ان كلام الله

46
00:20:55.200 --> 00:21:25.200
غير مخلوق صفة وانه صفته بناء على هذا هنا القول هذا الذين قضية الرفع والازالة. قالوا ان خطاب الوجه هذا قالوا خطاب الله ها؟ آآ قديم يعني ليس متجددا فعلى هذا لا يمكن قال فلا يمكن

47
00:21:25.200 --> 00:21:55.200
رفعه لا يمكن اذا قلنا كذا قديم لا يمكن رفعه. وهنا وجهوا الكلام الى الناسخ. الى الناسخ. لان النسخة انما علم بالناسخ قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ناسخ لقوله اياما معدودات

48
00:21:55.200 --> 00:22:25.200
هيصوموا اياما معدودة. فهنا يقولون لو قلنا ان النسخ الرفع للزم ان نقول ان الله بعد ان خطاب الله القديم النفساني ارتفع. وهذا باطل لماذا؟ لان من بني من بني على شيئين من بني على اعتقادهم في الكلام

49
00:22:25.200 --> 00:22:45.200
ان الكلام نفسي ذاتي لا يتجدد متى شاء تكلم لينفون ذلك والشيء الثاني من بني على انهم وجهوا ذلك الى الناسخ. والكلام في النسخ. والكلام في النسخ. والله عز وجل

50
00:22:45.200 --> 00:23:15.200
صعداء في قوله ما ننسخ من اية او ننسها. كذلك حتى الاية التي نزلت وهي كلام الله يرفعها الله وين سخوها؟ المصنف ذكر هذا هنا هذه الاشياء مع ان كلام هؤلاء المتكلمين انما في قضية وجود النسخ

51
00:23:15.200 --> 00:23:35.200
في القرآن ليس في قضية فقط نسخ الاحكام من عدمها. فلذلك وقفوا مع هذه الاية ما ننسخ من اية او ننسيها فاذا كان الكلام عندهم الخطاب الالهي كلام الله اذا

52
00:23:35.200 --> 00:24:05.200
انا قديما فهو يعني بمعنى صفة مثل صفة ذاتية نفسية مثل قدمه عز وجل فهو كالعلم كيف يرتفع علم الله؟ كيف نقول انه زال؟ هذه نظريته فنقول هذا الامر ليس متع بهذه القضية. انما ان الله رفعها من من المصحف

53
00:24:05.200 --> 00:24:35.200
كالايات التي كانت تقرأ ثم رفعت. او رفع حكمها مع بقاء لفظها. كما قوله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. مفهوم الاية الاية مقروءة. فقوله حتى تعلموا ما تقولون هم الاية انهم اذا زال السكر يصلون. مفهوم انه يباح ان يشرب قبل

54
00:24:35.200 --> 00:24:55.200
صلاتي بعد صلاة العشاء الى ان يزول السكر منه بحيث يأتي الفجر وهو ذهب سكره او بعد الفجر الى الظهر مدة كافية. بحيث يزول السكر. نقول هذا كان هو في ذلك ثم رفع بقوله فاجتنبوه

55
00:24:55.200 --> 00:25:25.200
انما انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. انتهى فنقول هنا نعم بقيت الاية لم ترفع. والله تكلم بها. والازالة ليست كازالة من صفاته عز وجل كالعلم نقول زال علمه بعد ان كان عالما بشيء لا يقول رفعت من المصحف رفعت من الصدور

56
00:25:25.200 --> 00:25:55.200
كما انها في اخر الزمان يرفع القرآن. كذلك رفع حكمها مدلولها لازمها. وهو اباحة الشرب قرب الصلاة حتى يعلم ما يقول. هذا اذا الكلام الثالث قال يعني الوجه الثالث ان الله انما اثبته لحسنه. فالنهي يؤدي الى ان ينقلب الحسن قبيحا. فهنا قالوا ان

57
00:25:55.200 --> 00:26:15.200
في مسألة ترجع الى قول المعتزلة لاحظ انه جمع الاقوال ما بين قول الفقهاء بعض الفقهاء ما بين قول المعتزلة ما بين قول ايش؟ الاشاعرة الذين كلهم اجتمعوا على رفظ كلمة رفع. وازالة. القائل

58
00:26:15.200 --> 00:26:35.200
بالتحسين والتقبيح وهم المعتزلة يعني بانها العلم القول بالاصلح على الله وان كل حسن يجب على الله ان يشرعه وكل يجب على الله ان ان يمنعه. يعني والعقل يدل على ذلك. فيلزم من هذا انه اذا نهى عنه اذا امر به

59
00:26:35.200 --> 00:26:55.200
في زمن ان يكون حسنا فاذا نهى عنه فيما بعد ان يكون قبيحا فيؤدي ذلك الى ان ينقلب الحسن بذاته قبيحا بذاته. لحظة مأخذهم هذا طيب سيجيب عنه الشيخ. الرابع

60
00:26:55.200 --> 00:27:15.200
الوجه الرابع ان ان ما امر به يعني ما امر الله به ان اراد وجوده كيف ينهى عنه حتى يصير غير هذا وجه ذكره بعضهم. يعني اذا اذا قلنا رفعا. فكيف يعني اذا امر الله

61
00:27:15.200 --> 00:27:35.200
بشيء ها فيلزم انه ارادوا وجوده. اراد ان يوجد فكيف يأتي في حالة ان يكون ان ينهى عنه. فيلزم من ذلك ان يكون غير مراد لله. ان يكون غير مراد لله

62
00:27:35.200 --> 00:28:05.200
فيرجع ذلك الى ايش؟ الى الارادة انه يريد الشيء ولا يريده. قالوا يلزم من هذا. اذا قلنا النسخ ولذلك هناك طائفة ينفون النسخ ينفون النسخ في كل هذا هذا القول الرابع الذي يرجع الى الذين ينفون النسخ. لا على الذين ينفون ايش؟ ارادة النسخ

63
00:28:05.200 --> 00:28:35.200
ارادة النسبة رفع الحكم هؤلاء ايضا قولهم باطل لان هذا الامر موجود اه من دلائل الكتاب والسنة والاحكام الذي اجمع على انها كانت مشروعة ثم رفعت نسخن هذا محل الاجماع كيف ننافي الاجماع؟ وهذا الافتراض العقلي مردود. لانه راجع

64
00:28:35.200 --> 00:29:05.200
الى قضية ان الله يريد الشيء في حال دون حال. ويريده لمصلحته ولا يريد اذا كان مفسدة. وهذا واقع في ايش؟ الامتناع عن اكل الميتة الله اوجب الامتناع عنهم بتحريم الميتة يعني امتناع عن اكلها. فان اضطر اليها ها فلا اثم عليه

65
00:29:05.200 --> 00:29:35.200
هل نقول ان الله اراد الشيء ولم يرده؟ نقول لا. لما كان الانسان مستغنيا عن ميتة فاذا اكل من الميتة فسد بدنه بفساد الميتة ظرر ابو علي فحرم عليه ذلك وفسدت نفسه كذلك طبيعته لان من اعتاد اكل الميتات

66
00:29:35.200 --> 00:30:05.200
اعتاد اعتاد الدناءات. دنت نفسه. الشريعة رفعت المؤمن عنها هذه الدناءات من حيثها من هذه الحيثية ومن حيث انه فيها ضرر الميت. لكن اذا تعرض للهلاك تعرض للهلاك الموت. ايهما اعظم؟ هلاك المهجة والموت ام

67
00:30:05.200 --> 00:30:35.200
البقاء مع بعظ الظرر الذي يزول بزوال هذه الميتة. يعني لو استغنى عنها بقاء النفس اولى. ومع ذلك اباحهم الله في اية واحدة. لما حرم الميماءة وحرم جميع ما جاء في ايات اية مثل المائدة وغيرها وفي البقرة وفي النحل وغير ذلك. والانعام لما حرمها قال فمن اضطر غير باغ فلا اثم عليه

68
00:30:35.200 --> 00:31:05.200
استر. فهنا في اية واحدة حرم الشيء واباحه. هل نقول ان الله نهى عن وجود هذا الشيء او عن عن فعل هذا الشيء. ثم فيدل على اه غيرهم ارادته ثم امر به او اذن به فيدل على مراده بهذا التظاد في صورة واحدة

69
00:31:05.200 --> 00:31:25.200
نقول له نهى عنه لانه فساد محض ثم امر به لانه لان فيه مصلحة ارجح من المفسدة وهي بقاء المهجة. والنفس هذي في سورة النهي عن الميت. كذلك في الاحكام

70
00:31:25.200 --> 00:31:55.200
النسخ كذلك في النسخ. فاوجب مثلا ثبوت ثبات المسلم الواحد لعشرة من من المشركين في المعركة في اول الامر. ثم نسخه بوجوب ثبات الواحد باثنين لحكمة علمها عز وجل. كذلك في الصيام كذلك في تحريم الخمر كهكذا. ولذلك

71
00:31:55.200 --> 00:32:15.200
تنبه على بعضها عز وجل نبه على العلل وكذلك حكمة التشريع الى اخره اذا هذا الامر ليس. ثم الخامس انه قال الخامس انه يدل على البداء. هذا الرابع والخامس راجع الى

72
00:32:15.200 --> 00:32:45.200
قول القائلين بايش؟ بنفي النسخ. كاليهود وبعض الرافضة. وبعض المعتزلة مسلم الخرساني فيما ينسبون اليه. هؤلاء الذين ينفون النسخ ويتأولون الايات والاحاديث التي فيها نسخ يتأولونها على شيء اخر. ويقولون ان انها آآ انكشاف مدة بعضهم يعبر

73
00:32:45.200 --> 00:33:05.200
بان انكشاف مدة لا يسمى نسخا. انه يدل على البداء فانه لان مثل ما ذكرنا ان ان المراد بالبداء يعني ظهور في بعد خفائه والله لا يخفى عليه شيء. فانه يدل على انه بدا له يعني عز وجل مما كان حكم به وندم عليه

74
00:33:05.200 --> 00:33:25.200
هذا محال في حق الله تعالى. نعم صحيح. هذا محال في حقه. هذا محال في حق الله. لكن لا يلزم ان يكون النسخ بناء على البدن. لا علم الله هذه الامور كلها ثم كما قال عز وجل علم الله ان فيكم ضعفا

75
00:33:25.200 --> 00:33:45.200
علمه لا يعني ذلك انه علم لاحق بعد ان كان جاهلا بشيء تعالى الله له لان علمه سابق هنا آآ هذا حجتهم. طيب. الاجابة قال قلنا بعد ما ذكر الخمسة مرة واحدة

76
00:33:45.200 --> 00:34:15.200
الاعتراظات من مجموع المعترظين سواء ممن اعترضوا على القول بالنسخ في الشريعة او اعترظوا على تعبير بالرفع آآ كلهم يقول اما آآ قلنا اما الاول ففاسد. الاول يعني اللي اعترض بها سواء المعترضة المعتزلة او غيره. يعني الاول ماذا يقول؟ الاول يقول اه

77
00:34:15.200 --> 00:34:35.200
انه اما ان يكون لا يخلو القول بالرفع. اما ان يكون رفعا لثابت او لما لا ثبات له يعني الحكم الذي حكم الله به ان يكون ثابتا لما حكم الله به دوام الامر

78
00:34:35.200 --> 00:35:05.200
لا يزال او اصلا هو ليس بثابت. طيب يقول اما الاول فباط. لماذا؟ قال فاننا اقول بل هو رفع لحكم ثابت. لولاه لبقي ثابتا. ليس هو وثابت حكمه ثابت. حكمه ثابت. لولاه هذا لولا لولا الرفع. ها لبقي الحكم الاول ثابتا من غير

79
00:35:05.200 --> 00:35:25.200
لكن لما رفعه الله دل على انه ما اراد ثباته حكم به حكما مؤقتا ثم رفع اولئك بعظ الفقهاء قال ايش؟ لا هو كشف المدة. ما ارادوا ان يقولوا رفعا. طيب

80
00:35:25.200 --> 00:36:05.200
ثم مثل قال كالكسر من المكسور والفسخ في العقود. الكسر اذا انكسرت الزجاجة. ها لولا الكسر لبقيت على حالها انعدامها وتكسرها حصل بسبب الكسر. بسبب الكسر الذي صار فيها لولا وجود الكسر هذه العلة او السبب لبقيت ثابتة. كذلك الحكم

81
00:36:05.200 --> 00:36:35.200
الحكم السابق لولا وجود الرفع لبقي ثابتا فنقول الذي اثبته هو الذي رفعه وهو بعلمه السابق عالم بانها الى مدة ثم تزول. الى مدة كذلك الفسق في العقود العقود عقد البيع يلزم منه دوام

82
00:36:35.200 --> 00:37:05.200
تملك المشتري لتلك السلعة. ليس مؤقتا. انتقلت الى المشتري فعقد البيع يلزم منها ان ان تدوم او مثل تملك تملك آآ المشتري للرقيق اشترى رقيقا عبدا فيلزم من ذلك دوام تملكه له. فاذا عرظ فسخ

83
00:37:05.200 --> 00:37:45.200
تبين انه فيه غبن. البيع فيه غبن. او فيه تدليس. عرض فله ما يفسخه. فان رضي المشتري بالغبن او اعطي الارش الفرق هم بقي البيع. وان ابى انفسخ البيع مثل اه ما قال في الغبن قول النبي صلى الله عليه وسلم اه لا تلقوا الجلب فان جاء سيده الى السوق

84
00:37:45.200 --> 00:38:15.200
وهو بالخيار فهو بالخيار دل على ان العقد صحيح. وهو بالخيار ان شاء رد لهو وفسخ العقد وان شاء امضى. فاذا هذا الفسخ في العقود هو هو الذي رفع الحكم السابق وهو حكم ثبات ثمرة البيع وهو

85
00:38:15.200 --> 00:38:35.200
دوام الملك. طيب. ثم يقول المصنف ليبين ان ان ان ليبين ان الاشياء يوجد يوجد فيها ثبات في الحكم ثم يعرظ له ما يرفعه. هذا الذي اراد. قال له قال

86
00:38:35.200 --> 00:38:55.200
ان ان الكسر هذا اعتراض ايضا. لو قال قائل هذا ذكره بعض الاصوليين كما ذكر الرازي عنهم اه ان الكسر اما ان يرد على معدوم او موجود. يعني يعني لا يخلو من حالتين

87
00:38:55.200 --> 00:39:25.200
فلذلك اما ان يرد على شيء معدوم. او شيء موجود. فالمعدوم لا حاجة الى اعدامه. والموجود لا ينكسر. هم يقول المعدوم لا حاجة للاعدام. لماذا؟ لانه اصلا فاعدامه من باب تحصيل الحاصل وممتنع لو فرضنا انه اصلا قال اريد ان اكسر

88
00:39:25.200 --> 00:39:45.200
الزجاج وليس هناك زجاج. فنقول ماذا تكسر انت؟ في يده شيء فراغ ويقول اكسر هذا الزجاج. فضربه يقول انت ما انكسر شي. هذا مراده هذا بعض يعني الذين ارادوا ان يصفسطوا والموجود لا ينكسر

89
00:39:45.200 --> 00:40:15.200
الموجود الذي حكم على بقائه بانه لا ينكسر. لو اراد ان يكسره لا ينكسر يقول لكان غير صحيح. هذا الافتراض غير صحيح. لو قال قائل هذا الكلام لماذا يقول لان معنى هذا الكلام ها ان الموجود لا ينكسر ها معناه ان ان له من استحكام البنية

90
00:40:15.200 --> 00:40:45.200
ما يبقى لولا الكسر. وندرك تفرقة بين كسره وبين انكساره بنفسه يقول هذا الكلام تقوله الموجود لا ينكسر. ها؟ يقول لو فرظ ان شخصا اخذ حجرا ورمى به تاجا قويا ولم ينكسر. فنظرنا به فاذا هو موجود. فالكسر محاولة الكسر وجدت وهي الظرب

91
00:40:45.200 --> 00:41:15.200
والزجاج وجد باقيا كما هو لم ينكسر. فنقول انت الان تقول كسرت وهو لم ينكسر. اذا لا تقل كسرته. تصورت هذه المسألة هذه هي الفرضية. تقول لا تقول انا كسرته لماذا؟ لانه رأيناه موجودا. فاذا عملية الكسر كلها غير صحيحة. يقول هذا غير صحيح باطل

92
00:41:15.200 --> 00:41:45.200
كلامك رباط لماذا؟ لانه يقول ان عدم انكساره ليس لعدم الكسر وانما لانه فيه من استحكام البنية ما منعها من الانكسار. الذي لولا قوة بنيته لانكسر من قوة الظرب. مثال ذلك النار محرقة تحرق ماء

93
00:41:45.200 --> 00:42:05.200
كيفية احرقته. ولما القوا فيها ابراهيم ما احترق. وقلنا يا نار بردا وسلاما على ابراهيم. ما الذي منعها؟ امر الله. هل نقول اه ليس هناك احراق؟ لان تبين لنا من

94
00:42:05.200 --> 00:42:25.200
نار عظيمة جمعوها حتى بلغ حرها ان الطائر اذا مر من فوقها وقع مشويا. فالقوا فيها وخرج بعد ما انطفأت ولم يصب بشيء. كانت باردة عليه. وسلاما عليه لم يحرقه منها شيء. ولم

95
00:42:25.200 --> 00:42:45.200
تأذى منها بشيء. هل نقول ان الحرق لا لا يحرق؟ لا. لان الله حكم برفع ذلك عن ابراهيم. على كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يعني لو القي شخص اخر لاحترق. مو لانها سلبت هي نفسها الاحراق

96
00:42:45.200 --> 00:43:05.200
لا لان الله جعل لابراهيم من الحماية ما لا ما لا ينحرق. ويوجد من الاشياء ما لا تحرقه النار. الان اصلا. فلذلك يجعلونه على اماكن التي يولون فيها النار. فهذا ليس لان النار غير

97
00:43:05.200 --> 00:43:25.200
فننفي الاحرام. كذلك الانكسار. يقول وندرك تفرقة بين كسره وبين انكساره بنفسه يقول كذلك نحن نجد فرقا بينه لو انه انكسر بنفسه. لو فرض انه انكسر بنفسه يقول نجد فيها فرق

98
00:43:25.200 --> 00:43:55.200
نقول هذا المكسور الذي والمنكسر. هكذا المهم اراد الشيخ ان ان يبين انه يفرق ان كلامهم هذا لا حقيقة له. يقول وبين انكساري بنفسي لتناهي الخلل فيه. يعني وجد فيه ضعف. لذلك تجد بعض الاشياء اذا جعلت في الشمس بعد مدة كذا تنكسر او كذب

99
00:43:55.200 --> 00:44:15.200
وهذا وان كان عليها امر او انه اصلا الزجاج هذا صنع من مادة ضعيفة جدا ينكسر وهكذا كما ندرك تفرقة بين فسخ الايجار وبين زوال حكمها لانقضاء مدتها. هنا ايضا مسألة يقول

100
00:44:15.200 --> 00:44:45.200
الاجارة اللي شرحناها ولا اظن ان مضى انا كأني كأني وانا اشرح الان نستحضر انه شرحناه في الدروس الماظية انا ظمنت انه ما وصلنا فعلا هنا تحديد ما يخالف ما دام انا وصلنا اليه كما ندرك تفرقة بين فسخ الاجارة وبين زوال حكمها لانقضاء مدتها. الاجارة اذا استأجر شيئا

101
00:44:45.200 --> 00:45:15.200
فأساء في استعماله. ففسخ المؤجر او المؤجر الاجارة من المستأجر للخلل او العكس. استأجر دارا فانهدمت. فسخت هل لان المدة انتهت؟ لا. لانه عرض لها ما يفسخها. استأجر سيارة فتعطلت. يرجعها الى المستأجر. ويأخذ بدل

102
00:45:15.200 --> 00:45:45.200
فسخت الاجارة الاولى. لكن اذا انتهت المدة هذا لا نقول انها فسخ انتهى الحكم بانتهاء المدة. فهكذا وهكذا. ولذلك يفرق بين آآ يعني اراد ان يفرق بين آآ الازالة وهي الرفع بما

103
00:45:45.200 --> 00:46:15.200
يشبه الفسخ وبين انتهاء المدة الذين يقولون بما يشبه انتهاء مدة الاجارة. وهو ليش؟ الذين كشف مدة الحكم. ثم يقول وبهذا فارق التخصيص النسخ يعني ايش؟ ان التخصيص يبين لنا ما اريد به دلالة على بعض الاحكام

104
00:46:15.200 --> 00:46:45.200
نسخ يخرج عن اللفظ كما ذكر عبر الغزالي يخرج عن اللفظ ما اريد به في الدلالة عليه. الفرق بين النسخ والتخصيص ان التخصيص فقط للفظ انه خص به بعظ الناس او بعظ الاحوال دون بعظ. انه مثل خاص بالنساء

105
00:46:45.200 --> 00:47:05.200
من الرجال مثلا مثل قول الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين لا يعني انه نسخ تخصيص للنبي ثم اما النسخ لا يخرج عن اللفظ دلالة الدلالة المرادة ليس

106
00:47:05.200 --> 00:47:35.200
اللفظ لا يدل عليه مثل قوله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا خلاص اللفظ موجود والحكم وهكذا هذا موعد ثم يقول الثاني اظن هذا هو الذي كنا وقفنا عنده

107
00:47:35.200 --> 00:47:55.200
واما الثاني يعني كلامهم لانهم قالوا ان انك خطاب الله تعالى قديم. هذا الثاني من الاعتراضات ها وهذا مذهب ايش؟ الاشاعرة. قال واما الثاني يعني قولهم ان خطاب الله قديم فانه انما

108
00:47:55.200 --> 00:48:15.200
اراد بالنسخ رفع رفع راد انه انما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف يعني هم اه هم يقولون ان خطاب الله قديم. واذا قلنا انه منسوخ ها طبعا ليس القضية ان كل الاشاعرة

109
00:48:15.200 --> 00:48:35.200
النسخ لا انما الذي رفظ التعبير بالرفع والازالة يستدل بهذا بحكم ايش؟ اعتقاده بهذا الذي يرفعه يرفض ذلك. هؤلاء يقول الشيخ لا نحن لا نقول لا يلزم من قولنا انه قديم. نحن نقول انه قديم

110
00:48:35.200 --> 00:49:05.200
قديم النوع قديم النوع حادث الاحاد فلا يلزم من انه قديم انه لا يرتفع الحكم يقول فانما فانه اي الحال او الشأن انما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف ليس المراد به رفعه من ايش؟ من صفات الله. لان اذا قلنا القديم رجعنا الى الصفة

111
00:49:05.200 --> 00:49:35.200
هذا معناه. طيب. كما يزول تعلقه تعلقه به لطريان العجز والجنون ويعود بعود القدرة والعقل والخطاب في نفسه لا يتغير. هنا هنا مسألة. يعني قارن بين مسألتين مسألة قول الله عز وجل اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هذا حكم باقي. هذا الحكم باقي

112
00:49:35.200 --> 00:49:55.200
فالذي لا يستطيع ان يقيم الصلاة. قوله اقم الصلاة. هل هو منسوخ؟ ليس بمنسوخ. طيب لمن؟ للمكلفين. فمن طرأ عليه جنون لما جاء هذا الوقت يوم كامل ليس فيه اه ليس

113
00:49:55.200 --> 00:50:25.200
العقل موجودا. طرأ عليه الجنون. هل نقول ان حكم الله او ان نقول ان صفة الله وعلمه وكلامه خطابه ارتفع نقول باقي الحكم باقي لكن عرظ لهذا المجنون او لهذا المكلف ما رفع عنه التكليف وهو الجنون. فلذلك لو

114
00:50:25.200 --> 00:50:45.200
عاد اليه عقله لرجع الحكم. يعود بعود القدرة والعقد. والخطاب في نفسه لا يتغير الخطاب في نفسه لا يتغير. الخطاب اقم الصلاة باقي. دلالته باقية. انتم تقرون بهذا فيلزم منكم ان تقروا بان

115
00:50:45.200 --> 00:51:05.200
الله مع انه قديم الا انه رفع حكمه ومقتضاه وهو وجوب كذا او تحريم كذا او تشريع كذا او منع. مما دلت عليه الادلة في النسخ. هذا المراد وان النسخ ليس متوجها الى ذات الخطاب

116
00:51:05.200 --> 00:51:35.200
انما متوجه لايش؟ آآ الى ما يتعلق به من الاحكام الموجهة الى المكلف هذا من حيث هذا المعنى. وكذلك رفعه من المصحف نسخه او انساء النبي صلى الله عليه وسلم له لانه قال او ننسها نأتي بخير منها هذا رفع من وجود

117
00:51:35.200 --> 00:51:55.200
بين الناس لا يلزم منه بان يكون صفة الله قد زالت منه تعالى الله واما الثالث فينبني على التحسين والتقبيح في العقل وهو باطل الى اخره. هذه المسألة الثالث هو ما

118
00:51:55.200 --> 00:52:14.550
بالتحسين والتقبيح يعني سنذكرها في وقتها بعون الله وتوفيقه. لانها لا تحتاج الى تمهيد في مذاهب الناس في التحسين والتحقيق التقبيح العقليين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

119
00:52:19.000 --> 00:52:20.750
