صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوة درسنا هذه الليلة في روضة الناظر تتمة لما سبق وكنا توقفنا معه بدروس سابقة في آآ باب النسخ في باب النسخ وهذا هو الدرس الثالث في هذا الباب. لانه تقدم في درسين سابقين تعريف النسخ آآ وذكر ابو محمد ابن قدامة ان النسخ في الشرع بمعنى الرفع والازالة لا غير. بما ان الرفع والازالة لا غير ثم بين حده وقال وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخي عنه تقدم شرح هذا وانه رفع وان وان النسخ رفع للحكم السابق الذي ثبت خطاب متقدم في الشريعة. يرفع بخطاب متراخ عنه. مثل نسخي تحريم نسخ آآ التخيير في صيام رمضان ما بين في الصيام ما بين ثلاثة ايام من كل شهر وبنسخه برفع ذلك بصوم رمضان بقوله عز وجل شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا خطاب بعد الخطاب السابق الذي فيه اياما معدودة في قوله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات وهذه الايام معدودات ثلاثة ايام من كل شهر. رفع هذا الحكم واثبت بعده صوم رمضان كاملا الحكم بالخطاب الثاني وهو قوله فمن شيء اذا منكم الشهر فليصمه كذلك ما يتعلق بالرضاعة وما يتعلق الخمر ونحو ذلك من الاحكام يرحمكم الله. فهل هذا خطاب متأخر متراخي. جاء بعد الخطاب المتقدم فرفع الحكم الثابت فيه. ولما يقولون اه رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم يعنون به اه ان يكون مشروعا بحكم بخطاب السابق يكون مشروعا بخطاب بخطاب شرعي لا مكان على البراءة الاصلية لان ما رفع من الحكم الذي هو البراءة الاصلية لا يعتبر نسخا لا يعتبر نسخا ثم آآ ذكر المصنف ان يكون هذي كلها دروس سابقة لكن نعيدها لطول المدة التي يعني توقفنا فيها للدرس في هذا الدرس ثم ذكر القول الثاني آآ في من قال انه آآ يعني كشف مدة قال وقال قوم النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثاني. يعني فروا من من آآ يعني آآ من قضية نسبة البدائل الى الله تعالى. وهذه تأتينا وجعلوه يعني كشف جعلوه كشف مدة العبادة وهذا خاص في العبادات التعريف. لكن الظاهر انه في الاغلبية وان المراد اه كشف مدة الحكم ويعني مثلا اه في رمضان عفوا في الصوم اوجب عز وجل ايام معدودات ثلاثة ايام من كل شهر. هذه العبادة في علم الله السابق انها انها تكون مدة معينة لان رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة في شعبان فتلك الصيام تلك الايام كانت مدة من يوم شرعها الله عز وجل بعد الهجرة الى يوم فرظ رمظان في علم الله السابق ان هذا ان هذا الحكم ثلاثة ايام من كل شهر مدته من هذه من اول تشريع الصيام الى فرض رمضان الى فرض رمضان. فقالوا هذا كشف مدة العبادة. كشف مدة العبادة التي فيها الحكم بهكذا. لكن هذا يقول بخطاب ثاني مثل قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فقد يصوم آآ لكن هذا ايضا عليه مدخل ورده المصنف رده المصنف والذين عبروا بهذا التعبير ممن نسبوه الى الفقهاء مصنف قال وقال قوم وهم بعض الفقهاء كما ذكر الغزالي آآ آآ عنهم انها نسبة انتبهوا الى بعض الفقهاء على كل هذا القول وان كان ليس بذاك الباطل لكنه ينقص منه عبارة الرفع. عبارة الرفع. لان في النسخ هو رفع. النسخ هو الرفع إزالة هذا في اصله في يعني في اصله إزالة قال أزال أزالت الشمس الظل أزال الريح الأثر هذا هو في في اللغة والله سماه نسخا في القرآن ما ننسخ من اية او ننسها على كل هو هذا معنا يعني انما اعترض عليه المصنف لانه ليس فيه مع لفظ الازالة وانه ينطبق على التخصيص. لا يفاء لان التخصيص ايضا كشف مدة العبر العبادة يعني اذا كان اللفظ عاما ثم خص فهو كشف لمدة العموم فهو يدخل في التخصيص. والمراد تعريف النسخ. ومراد تعريف النسخ على كل ثم آآ فيه ثم ذكر حد المعتزلة كل هذا تقدم المعتزلة حدوه بحد ذكره المصنف وانهم عرفوه بانه الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. وهذا التعريف آآ يقول المصنف لا يصح. في الحقيقة اننا وقفنا في اثناء الجواب عن عن قول المعتزلة بهذا التعريف العلامة الشنقيطي رحمه الله في في مذكرته على الروضة الناظر آآ تجاوز هذا كلام كلام المعتزلة وقال انه باطل ولا يحتاج الى بحث معهم لانه قول باطل ومنشأه عندهم يعني ما عندهم من اعتقاد وينبغي ان ان لا يلتفت الى اصحاب هذه المذاهب الكلامية في في اصول الفقه والفقه ونحوه لانه لا ينبني عليها احكام فقهية صحيحة. لان هذه التعريفات عندهم مبنية على ما على علم علم الكلام المنطلق من اعتقاداتهم. وصول الفقه مراد منه معرفة فقه الشريعة. فما علاقته بهؤلاء فاذا كانوا ليسوا من ائمة الفقهاء الذين يؤخذ منهم الكلام في الشريعة. لكن بما المصنف رحمه الله ادخل هؤلاء في كلام هؤلاء في كتابه مضطر الى يعني الكلام معهم قال ولا يصح لا يصح هذا التعريف لماذا؟ قال لان النسخ الرفع. وقد اخلوا الحد عنه. هذا التعريف الذي ذكروه ها؟ ما قالوا في رفع. قالوا جعلوهم بالخطاب وهذا الخطاب هو الدليل سواء من الكتاب ومن السنة وهذا الخطاب ناسخ وليس هو النسخ نفسه. هذا تعريف للنسخ بالناسخ. فهذا غير غير صحيح ولم يقولوا الرفع قال والخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص مثله ها هذا جعلوه الحكم جعلوه على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. فهم جعلوه بمثله. جعلوه ولكنه على كل لم يقولوا على ان الحكمة الثابت بالنص قالوا على ان مثل الحكم الثابت زائل لاجل ان يقولوا لما عبروا المثلية لاجل ان لا يكون الازالة الى الحكم السابق. على ان حتى لا يعبروا كل هذا فرارا منهم من من القول بالبداء البداء وما يبدو للجاهل بالشيء للجاهل بالشيء ما يبدو له فيما بعد. وهذا يحصل للانسان لان الانسان محل الجهل والنقص. فاحيانا يظن الامر على رأي معين ثم يبدو له فيما بعد انه كان خطأ والصواب كذا في غير رأيه. هذا يسمى البدائع. بدا له كذا. والله عز وجل منزه عن البداء منزه عن البدء لانه عليم لا يخفى عليه شيء. فهو يعلم ما هو كائن قالوا انه هذا هو آآ النسخ. فالحقيقة ان هذا ده ليس له اثر في الواقع. ليس له اثر في الواقع وجعلوا النسخ خاصا في ظهر كلامهم بالادلة فقط انها في الادلة لا في الاحكام. وهذا خلاف الواقع لان الاحكام علمنا ان الله كان قد اباح اشياء ثم حرمها كالخمر واوجب الصوم ثلاثة ايام ثم الغاه واوجب صوم رمضان وهكذا في مسائل كثيرة في الشريعة. فاذا هو ازالة للحكم السابق. هي في الحقيقة لذلك كان الذي ينبغي على المصنف رحمه الله ان ان لا يشغل الناس بهذا الكلام الذي لا لا فائدة من وراءه الا بيان عور هذا القول والقائلين به. ثم والمصنف رده بأنه خالي من حقيقة النسخ وهي الرفع. رده بهذا. ثم ذكر بعد ذلك اه اعتراضات القائلين اعتراضات من الذين اعترضوا على الرفع الذين اعترضوا على تعريف بالرفع هل معتزلة وغير معتزلة؟ سواء من المعتزلة او من بعض الفقهاء وغيرهم. فقال فان قيل هذا الاعتراض فان قيل تحديد النسخ بالرفع لا يصح. تحديده يعني حده بالرفع لا يصح. لخمسة اوجه يعني خمسة اوجه. يتم بيت تبين ضعف تحديد النسخ والرفع. الرفع والازالة لان في اصل في اصل النسخ فيها يطلق على الازالة. ازالة الشمس الظل ازال الريح الاثر. والرفع بمعنى الازالة يعني ليس المقصود بالرفع هو الرفع لا اعلى ها لا انما المقصود به الازالة. الازالة. فاذا يقول هؤلاء احدها احد الوجوه الخمسة احدها انه يعني الذين اعترضوا اعترضوا بالاعتراض الاول احدها انه لا يخلو يعني تحديده بالنسخ تحديده بالرفع لا يخلو. اما ان يكون رفعا او لما لا ثبات له. فالثابت لا يمكن رفعه وما لا ثبات له لا حاجة الى رفع جعلوا يعني جعلوا انه اذا قلنا انه رفع. فننظر الى الحكم. الحكم لما حكم الله عز وجل بحكم السابق يعني. اذا جاءه حكم بعده وقلنا انه رفعه ازاله يقول اما ان يكون هذا الرفع لشيء ثابت اصلا كحكم صيام ثلاثة ايام من كل شهر. هو ثابت قبل نزول وجوب صوم رمضان فان كان ثابتا ها فانه يعني في علم الله السابق. هل هو ثابت ام غير ثابت؟ هل جعلوا القضية ثنائية الاختيار؟ فان قلنا انه ثابت فمعناه ان يبقى دائما. لا يمكن رفعه. يبقى دائم الثبات. كيف تقول رفعه وهو في علم الله انه ثابت انه ها يجب صيام ثلاثة ايام من كل شهر. هذا من فالثابت لا يمكن رفعه. وما او الاحتمال الثاني ان يكون رفع شيئا جائز عليه الرفع. يعني هو غير ثابت. فان قلنا انه لا لا ثبات له. فهو لا حاجة الى رفع لا حاجة الى رفع. وهذا يصلح على قولك القائلين كشف مدة الحكم كشف مدة الحكم. لانه هو اصلا حكم الى مدة الى اجل. قول بعض الفقهاء فهذا ما يحتاج الى تقول رفع. انتهت مدة هذا الحكم. ترتفع انت قولوا وما لا ثبات له لا حاجة الى رفعه. لا تقول نسميه رفع. نقول الدليل الثاني كشف لنا مدة ان الحكم هذاك الاول انتهت مدته. فقط هذا يكون الدليل الثاني كشف المدة انها انتهت طبعا هذا القول الاعتراض الاول الاعتراض الاول طيب الان ما اجاب عنها الشيخ يسرد الاعتراضات كلها ثم يجيب عنها بعد على الولاء. الثاني ان الله تعالى قديم وهذا القول قولهم بالقدم والقديم ظد الحديث ظد الحادث عفوا ظد حادث لان القدم عندهم هو دوام البقاء في الازل ودوام البقاء في الاجل فيما بعد القديم. وهو ضد الحادث والحادث هو المخلوق. والقديم غير مخلوق. هذا المعنى. فيقولون خطاب الله تعالى قديم. كلام الله قديم طبعا هذي المسألة من بني على على مذهب اعتقادي. وهي مذهب الناس في كلام الله. خطاب الله ولا هم مذاهب كثيرة. يعني رؤوسها ثلاثة اقوال. قول المعتزلة انه مخلوق فهذا القول ليس للمعتزلة. لانهم ما يقولون انه قديم. وقول الاشاعرة والكلابية انه قديم كتاب الله قديم هو صفة ذات صفة ذاتية صفة نفسه صفة نفسية كلام النفسي كالعلم صفة ذات كالحياة صفة ذات. القول الثالث قول السلف وانه قديم النوع متجدد الاحد. والاحاد بمعنى الافراد. كصفة الخلق قصيدة الخلق صفة ذاتية لان الله خلاق وصفة ومتجددة انه يخلق ما يشاء. لان لو قلنا انه لا يخلق انه قديم كيف خلقت هذه المخلوقات المتجددة الوجود؟ دل على انه تجد مثل ايش؟ الكلام ويكلم ويوم القيامة يكلم الانبياء واولياءه عز وجل فهو صفة ذاتية من حيث النوع ومتجددة الحدوث بمعنى نعم ليس بمعنى الخلق ومتى ما شاء تكلم عز وجل قال عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقله فسماه محدثا من هذا الوصف الجديد يعني ايش جديد متجدد عليهم النزول. وليس المعنى بمعنى مخلوق كما قالت المعتزلة. لا. لان الاجماع والادلة دلت على ان كلام الله غير مخلوق صفة وانه صفته بناء على هذا هنا القول هذا الذين قضية الرفع والازالة. قالوا ان خطاب الوجه هذا قالوا خطاب الله ها؟ آآ قديم يعني ليس متجددا فعلى هذا لا يمكن قال فلا يمكن رفعه لا يمكن اذا قلنا كذا قديم لا يمكن رفعه. وهنا وجهوا الكلام الى الناسخ. الى الناسخ. لان النسخة انما علم بالناسخ قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ناسخ لقوله اياما معدودات هيصوموا اياما معدودة. فهنا يقولون لو قلنا ان النسخ الرفع للزم ان نقول ان الله بعد ان خطاب الله القديم النفساني ارتفع. وهذا باطل لماذا؟ لان من بني من بني على شيئين من بني على اعتقادهم في الكلام ان الكلام نفسي ذاتي لا يتجدد متى شاء تكلم لينفون ذلك والشيء الثاني من بني على انهم وجهوا ذلك الى الناسخ. والكلام في النسخ. والكلام في النسخ. والله عز وجل صعداء في قوله ما ننسخ من اية او ننسها. كذلك حتى الاية التي نزلت وهي كلام الله يرفعها الله وين سخوها؟ المصنف ذكر هذا هنا هذه الاشياء مع ان كلام هؤلاء المتكلمين انما في قضية وجود النسخ في القرآن ليس في قضية فقط نسخ الاحكام من عدمها. فلذلك وقفوا مع هذه الاية ما ننسخ من اية او ننسيها فاذا كان الكلام عندهم الخطاب الالهي كلام الله اذا انا قديما فهو يعني بمعنى صفة مثل صفة ذاتية نفسية مثل قدمه عز وجل فهو كالعلم كيف يرتفع علم الله؟ كيف نقول انه زال؟ هذه نظريته فنقول هذا الامر ليس متع بهذه القضية. انما ان الله رفعها من من المصحف كالايات التي كانت تقرأ ثم رفعت. او رفع حكمها مع بقاء لفظها. كما قوله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. مفهوم الاية الاية مقروءة. فقوله حتى تعلموا ما تقولون هم الاية انهم اذا زال السكر يصلون. مفهوم انه يباح ان يشرب قبل صلاتي بعد صلاة العشاء الى ان يزول السكر منه بحيث يأتي الفجر وهو ذهب سكره او بعد الفجر الى الظهر مدة كافية. بحيث يزول السكر. نقول هذا كان هو في ذلك ثم رفع بقوله فاجتنبوه انما انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. انتهى فنقول هنا نعم بقيت الاية لم ترفع. والله تكلم بها. والازالة ليست كازالة من صفاته عز وجل كالعلم نقول زال علمه بعد ان كان عالما بشيء لا يقول رفعت من المصحف رفعت من الصدور كما انها في اخر الزمان يرفع القرآن. كذلك رفع حكمها مدلولها لازمها. وهو اباحة الشرب قرب الصلاة حتى يعلم ما يقول. هذا اذا الكلام الثالث قال يعني الوجه الثالث ان الله انما اثبته لحسنه. فالنهي يؤدي الى ان ينقلب الحسن قبيحا. فهنا قالوا ان في مسألة ترجع الى قول المعتزلة لاحظ انه جمع الاقوال ما بين قول الفقهاء بعض الفقهاء ما بين قول المعتزلة ما بين قول ايش؟ الاشاعرة الذين كلهم اجتمعوا على رفظ كلمة رفع. وازالة. القائل بالتحسين والتقبيح وهم المعتزلة يعني بانها العلم القول بالاصلح على الله وان كل حسن يجب على الله ان يشرعه وكل يجب على الله ان ان يمنعه. يعني والعقل يدل على ذلك. فيلزم من هذا انه اذا نهى عنه اذا امر به في زمن ان يكون حسنا فاذا نهى عنه فيما بعد ان يكون قبيحا فيؤدي ذلك الى ان ينقلب الحسن بذاته قبيحا بذاته. لحظة مأخذهم هذا طيب سيجيب عنه الشيخ. الرابع الوجه الرابع ان ان ما امر به يعني ما امر الله به ان اراد وجوده كيف ينهى عنه حتى يصير غير هذا وجه ذكره بعضهم. يعني اذا اذا قلنا رفعا. فكيف يعني اذا امر الله بشيء ها فيلزم انه ارادوا وجوده. اراد ان يوجد فكيف يأتي في حالة ان يكون ان ينهى عنه. فيلزم من ذلك ان يكون غير مراد لله. ان يكون غير مراد لله فيرجع ذلك الى ايش؟ الى الارادة انه يريد الشيء ولا يريده. قالوا يلزم من هذا. اذا قلنا النسخ ولذلك هناك طائفة ينفون النسخ ينفون النسخ في كل هذا هذا القول الرابع الذي يرجع الى الذين ينفون النسخ. لا على الذين ينفون ايش؟ ارادة النسخ ارادة النسبة رفع الحكم هؤلاء ايضا قولهم باطل لان هذا الامر موجود اه من دلائل الكتاب والسنة والاحكام الذي اجمع على انها كانت مشروعة ثم رفعت نسخن هذا محل الاجماع كيف ننافي الاجماع؟ وهذا الافتراض العقلي مردود. لانه راجع الى قضية ان الله يريد الشيء في حال دون حال. ويريده لمصلحته ولا يريد اذا كان مفسدة. وهذا واقع في ايش؟ الامتناع عن اكل الميتة الله اوجب الامتناع عنهم بتحريم الميتة يعني امتناع عن اكلها. فان اضطر اليها ها فلا اثم عليه هل نقول ان الله اراد الشيء ولم يرده؟ نقول لا. لما كان الانسان مستغنيا عن ميتة فاذا اكل من الميتة فسد بدنه بفساد الميتة ظرر ابو علي فحرم عليه ذلك وفسدت نفسه كذلك طبيعته لان من اعتاد اكل الميتات اعتاد اعتاد الدناءات. دنت نفسه. الشريعة رفعت المؤمن عنها هذه الدناءات من حيثها من هذه الحيثية ومن حيث انه فيها ضرر الميت. لكن اذا تعرض للهلاك تعرض للهلاك الموت. ايهما اعظم؟ هلاك المهجة والموت ام البقاء مع بعظ الظرر الذي يزول بزوال هذه الميتة. يعني لو استغنى عنها بقاء النفس اولى. ومع ذلك اباحهم الله في اية واحدة. لما حرم الميماءة وحرم جميع ما جاء في ايات اية مثل المائدة وغيرها وفي البقرة وفي النحل وغير ذلك. والانعام لما حرمها قال فمن اضطر غير باغ فلا اثم عليه استر. فهنا في اية واحدة حرم الشيء واباحه. هل نقول ان الله نهى عن وجود هذا الشيء او عن عن فعل هذا الشيء. ثم فيدل على اه غيرهم ارادته ثم امر به او اذن به فيدل على مراده بهذا التظاد في صورة واحدة نقول له نهى عنه لانه فساد محض ثم امر به لانه لان فيه مصلحة ارجح من المفسدة وهي بقاء المهجة. والنفس هذي في سورة النهي عن الميت. كذلك في الاحكام النسخ كذلك في النسخ. فاوجب مثلا ثبوت ثبات المسلم الواحد لعشرة من من المشركين في المعركة في اول الامر. ثم نسخه بوجوب ثبات الواحد باثنين لحكمة علمها عز وجل. كذلك في الصيام كذلك في تحريم الخمر كهكذا. ولذلك تنبه على بعضها عز وجل نبه على العلل وكذلك حكمة التشريع الى اخره اذا هذا الامر ليس. ثم الخامس انه قال الخامس انه يدل على البداء. هذا الرابع والخامس راجع الى قول القائلين بايش؟ بنفي النسخ. كاليهود وبعض الرافضة. وبعض المعتزلة مسلم الخرساني فيما ينسبون اليه. هؤلاء الذين ينفون النسخ ويتأولون الايات والاحاديث التي فيها نسخ يتأولونها على شيء اخر. ويقولون ان انها آآ انكشاف مدة بعضهم يعبر بان انكشاف مدة لا يسمى نسخا. انه يدل على البداء فانه لان مثل ما ذكرنا ان ان المراد بالبداء يعني ظهور في بعد خفائه والله لا يخفى عليه شيء. فانه يدل على انه بدا له يعني عز وجل مما كان حكم به وندم عليه هذا محال في حق الله تعالى. نعم صحيح. هذا محال في حقه. هذا محال في حق الله. لكن لا يلزم ان يكون النسخ بناء على البدن. لا علم الله هذه الامور كلها ثم كما قال عز وجل علم الله ان فيكم ضعفا علمه لا يعني ذلك انه علم لاحق بعد ان كان جاهلا بشيء تعالى الله له لان علمه سابق هنا آآ هذا حجتهم. طيب. الاجابة قال قلنا بعد ما ذكر الخمسة مرة واحدة الاعتراظات من مجموع المعترظين سواء ممن اعترضوا على القول بالنسخ في الشريعة او اعترظوا على تعبير بالرفع آآ كلهم يقول اما آآ قلنا اما الاول ففاسد. الاول يعني اللي اعترض بها سواء المعترضة المعتزلة او غيره. يعني الاول ماذا يقول؟ الاول يقول اه انه اما ان يكون لا يخلو القول بالرفع. اما ان يكون رفعا لثابت او لما لا ثبات له يعني الحكم الذي حكم الله به ان يكون ثابتا لما حكم الله به دوام الامر لا يزال او اصلا هو ليس بثابت. طيب يقول اما الاول فباط. لماذا؟ قال فاننا اقول بل هو رفع لحكم ثابت. لولاه لبقي ثابتا. ليس هو وثابت حكمه ثابت. حكمه ثابت. لولاه هذا لولا لولا الرفع. ها لبقي الحكم الاول ثابتا من غير لكن لما رفعه الله دل على انه ما اراد ثباته حكم به حكما مؤقتا ثم رفع اولئك بعظ الفقهاء قال ايش؟ لا هو كشف المدة. ما ارادوا ان يقولوا رفعا. طيب ثم مثل قال كالكسر من المكسور والفسخ في العقود. الكسر اذا انكسرت الزجاجة. ها لولا الكسر لبقيت على حالها انعدامها وتكسرها حصل بسبب الكسر. بسبب الكسر الذي صار فيها لولا وجود الكسر هذه العلة او السبب لبقيت ثابتة. كذلك الحكم الحكم السابق لولا وجود الرفع لبقي ثابتا فنقول الذي اثبته هو الذي رفعه وهو بعلمه السابق عالم بانها الى مدة ثم تزول. الى مدة كذلك الفسق في العقود العقود عقد البيع يلزم منه دوام تملك المشتري لتلك السلعة. ليس مؤقتا. انتقلت الى المشتري فعقد البيع يلزم منها ان ان تدوم او مثل تملك تملك آآ المشتري للرقيق اشترى رقيقا عبدا فيلزم من ذلك دوام تملكه له. فاذا عرظ فسخ تبين انه فيه غبن. البيع فيه غبن. او فيه تدليس. عرض فله ما يفسخه. فان رضي المشتري بالغبن او اعطي الارش الفرق هم بقي البيع. وان ابى انفسخ البيع مثل اه ما قال في الغبن قول النبي صلى الله عليه وسلم اه لا تلقوا الجلب فان جاء سيده الى السوق وهو بالخيار فهو بالخيار دل على ان العقد صحيح. وهو بالخيار ان شاء رد لهو وفسخ العقد وان شاء امضى. فاذا هذا الفسخ في العقود هو هو الذي رفع الحكم السابق وهو حكم ثبات ثمرة البيع وهو دوام الملك. طيب. ثم يقول المصنف ليبين ان ان ان ليبين ان الاشياء يوجد يوجد فيها ثبات في الحكم ثم يعرظ له ما يرفعه. هذا الذي اراد. قال له قال ان ان الكسر هذا اعتراض ايضا. لو قال قائل هذا ذكره بعض الاصوليين كما ذكر الرازي عنهم اه ان الكسر اما ان يرد على معدوم او موجود. يعني يعني لا يخلو من حالتين فلذلك اما ان يرد على شيء معدوم. او شيء موجود. فالمعدوم لا حاجة الى اعدامه. والموجود لا ينكسر. هم يقول المعدوم لا حاجة للاعدام. لماذا؟ لانه اصلا فاعدامه من باب تحصيل الحاصل وممتنع لو فرضنا انه اصلا قال اريد ان اكسر الزجاج وليس هناك زجاج. فنقول ماذا تكسر انت؟ في يده شيء فراغ ويقول اكسر هذا الزجاج. فضربه يقول انت ما انكسر شي. هذا مراده هذا بعض يعني الذين ارادوا ان يصفسطوا والموجود لا ينكسر الموجود الذي حكم على بقائه بانه لا ينكسر. لو اراد ان يكسره لا ينكسر يقول لكان غير صحيح. هذا الافتراض غير صحيح. لو قال قائل هذا الكلام لماذا يقول لان معنى هذا الكلام ها ان الموجود لا ينكسر ها معناه ان ان له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر. وندرك تفرقة بين كسره وبين انكساره بنفسه يقول هذا الكلام تقوله الموجود لا ينكسر. ها؟ يقول لو فرظ ان شخصا اخذ حجرا ورمى به تاجا قويا ولم ينكسر. فنظرنا به فاذا هو موجود. فالكسر محاولة الكسر وجدت وهي الظرب والزجاج وجد باقيا كما هو لم ينكسر. فنقول انت الان تقول كسرت وهو لم ينكسر. اذا لا تقل كسرته. تصورت هذه المسألة هذه هي الفرضية. تقول لا تقول انا كسرته لماذا؟ لانه رأيناه موجودا. فاذا عملية الكسر كلها غير صحيحة. يقول هذا غير صحيح باطل كلامك رباط لماذا؟ لانه يقول ان عدم انكساره ليس لعدم الكسر وانما لانه فيه من استحكام البنية ما منعها من الانكسار. الذي لولا قوة بنيته لانكسر من قوة الظرب. مثال ذلك النار محرقة تحرق ماء كيفية احرقته. ولما القوا فيها ابراهيم ما احترق. وقلنا يا نار بردا وسلاما على ابراهيم. ما الذي منعها؟ امر الله. هل نقول اه ليس هناك احراق؟ لان تبين لنا من نار عظيمة جمعوها حتى بلغ حرها ان الطائر اذا مر من فوقها وقع مشويا. فالقوا فيها وخرج بعد ما انطفأت ولم يصب بشيء. كانت باردة عليه. وسلاما عليه لم يحرقه منها شيء. ولم تأذى منها بشيء. هل نقول ان الحرق لا لا يحرق؟ لا. لان الله حكم برفع ذلك عن ابراهيم. على كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يعني لو القي شخص اخر لاحترق. مو لانها سلبت هي نفسها الاحراق لا لان الله جعل لابراهيم من الحماية ما لا ما لا ينحرق. ويوجد من الاشياء ما لا تحرقه النار. الان اصلا. فلذلك يجعلونه على اماكن التي يولون فيها النار. فهذا ليس لان النار غير فننفي الاحرام. كذلك الانكسار. يقول وندرك تفرقة بين كسره وبين انكساره بنفسه يقول كذلك نحن نجد فرقا بينه لو انه انكسر بنفسه. لو فرض انه انكسر بنفسه يقول نجد فيها فرق نقول هذا المكسور الذي والمنكسر. هكذا المهم اراد الشيخ ان ان يبين انه يفرق ان كلامهم هذا لا حقيقة له. يقول وبين انكساري بنفسي لتناهي الخلل فيه. يعني وجد فيه ضعف. لذلك تجد بعض الاشياء اذا جعلت في الشمس بعد مدة كذا تنكسر او كذب وهذا وان كان عليها امر او انه اصلا الزجاج هذا صنع من مادة ضعيفة جدا ينكسر وهكذا كما ندرك تفرقة بين فسخ الايجار وبين زوال حكمها لانقضاء مدتها. هنا ايضا مسألة يقول الاجارة اللي شرحناها ولا اظن ان مضى انا كأني كأني وانا اشرح الان نستحضر انه شرحناه في الدروس الماظية انا ظمنت انه ما وصلنا فعلا هنا تحديد ما يخالف ما دام انا وصلنا اليه كما ندرك تفرقة بين فسخ الاجارة وبين زوال حكمها لانقضاء مدتها. الاجارة اذا استأجر شيئا فأساء في استعماله. ففسخ المؤجر او المؤجر الاجارة من المستأجر للخلل او العكس. استأجر دارا فانهدمت. فسخت هل لان المدة انتهت؟ لا. لانه عرض لها ما يفسخها. استأجر سيارة فتعطلت. يرجعها الى المستأجر. ويأخذ بدل فسخت الاجارة الاولى. لكن اذا انتهت المدة هذا لا نقول انها فسخ انتهى الحكم بانتهاء المدة. فهكذا وهكذا. ولذلك يفرق بين آآ يعني اراد ان يفرق بين آآ الازالة وهي الرفع بما يشبه الفسخ وبين انتهاء المدة الذين يقولون بما يشبه انتهاء مدة الاجارة. وهو ليش؟ الذين كشف مدة الحكم. ثم يقول وبهذا فارق التخصيص النسخ يعني ايش؟ ان التخصيص يبين لنا ما اريد به دلالة على بعض الاحكام نسخ يخرج عن اللفظ كما ذكر عبر الغزالي يخرج عن اللفظ ما اريد به في الدلالة عليه. الفرق بين النسخ والتخصيص ان التخصيص فقط للفظ انه خص به بعظ الناس او بعظ الاحوال دون بعظ. انه مثل خاص بالنساء من الرجال مثلا مثل قول الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين لا يعني انه نسخ تخصيص للنبي ثم اما النسخ لا يخرج عن اللفظ دلالة الدلالة المرادة ليس اللفظ لا يدل عليه مثل قوله لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا خلاص اللفظ موجود والحكم وهكذا هذا موعد ثم يقول الثاني اظن هذا هو الذي كنا وقفنا عنده واما الثاني يعني كلامهم لانهم قالوا ان انك خطاب الله تعالى قديم. هذا الثاني من الاعتراضات ها وهذا مذهب ايش؟ الاشاعرة. قال واما الثاني يعني قولهم ان خطاب الله قديم فانه انما اراد بالنسخ رفع رفع راد انه انما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف يعني هم اه هم يقولون ان خطاب الله قديم. واذا قلنا انه منسوخ ها طبعا ليس القضية ان كل الاشاعرة النسخ لا انما الذي رفظ التعبير بالرفع والازالة يستدل بهذا بحكم ايش؟ اعتقاده بهذا الذي يرفعه يرفض ذلك. هؤلاء يقول الشيخ لا نحن لا نقول لا يلزم من قولنا انه قديم. نحن نقول انه قديم قديم النوع قديم النوع حادث الاحاد فلا يلزم من انه قديم انه لا يرتفع الحكم يقول فانما فانه اي الحال او الشأن انما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف ليس المراد به رفعه من ايش؟ من صفات الله. لان اذا قلنا القديم رجعنا الى الصفة هذا معناه. طيب. كما يزول تعلقه تعلقه به لطريان العجز والجنون ويعود بعود القدرة والعقل والخطاب في نفسه لا يتغير. هنا هنا مسألة. يعني قارن بين مسألتين مسألة قول الله عز وجل اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هذا حكم باقي. هذا الحكم باقي فالذي لا يستطيع ان يقيم الصلاة. قوله اقم الصلاة. هل هو منسوخ؟ ليس بمنسوخ. طيب لمن؟ للمكلفين. فمن طرأ عليه جنون لما جاء هذا الوقت يوم كامل ليس فيه اه ليس العقل موجودا. طرأ عليه الجنون. هل نقول ان حكم الله او ان نقول ان صفة الله وعلمه وكلامه خطابه ارتفع نقول باقي الحكم باقي لكن عرظ لهذا المجنون او لهذا المكلف ما رفع عنه التكليف وهو الجنون. فلذلك لو عاد اليه عقله لرجع الحكم. يعود بعود القدرة والعقد. والخطاب في نفسه لا يتغير الخطاب في نفسه لا يتغير. الخطاب اقم الصلاة باقي. دلالته باقية. انتم تقرون بهذا فيلزم منكم ان تقروا بان الله مع انه قديم الا انه رفع حكمه ومقتضاه وهو وجوب كذا او تحريم كذا او تشريع كذا او منع. مما دلت عليه الادلة في النسخ. هذا المراد وان النسخ ليس متوجها الى ذات الخطاب انما متوجه لايش؟ آآ الى ما يتعلق به من الاحكام الموجهة الى المكلف هذا من حيث هذا المعنى. وكذلك رفعه من المصحف نسخه او انساء النبي صلى الله عليه وسلم له لانه قال او ننسها نأتي بخير منها هذا رفع من وجود بين الناس لا يلزم منه بان يكون صفة الله قد زالت منه تعالى الله واما الثالث فينبني على التحسين والتقبيح في العقل وهو باطل الى اخره. هذه المسألة الثالث هو ما بالتحسين والتقبيح يعني سنذكرها في وقتها بعون الله وتوفيقه. لانها لا تحتاج الى تمهيد في مذاهب الناس في التحسين والتحقيق التقبيح العقليين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته