﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد ايها

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
الفضلاء في روضة الناظر وصلى في الدرس الماظي الى جواب الاعتراض الرابع. على تعريف النسخ. الا رحمه الله والرابع ينبني عن على ان الامر مشروط بالارادة وهو غير صحيح. هم في

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
قالوا ان ان ما امر الله اه به ان سميناه رفعا ها اما ان يكون اراد الله وجوده فكيف ينهى عنه فيما بعد فيريد عدمه قالوا وهذا تناقض. وقلنا ان اصل هذه المسألة كما قال المصنف

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
ينبني على مسألة هل الامر الالهي؟ يشترط له الارادة كما في باب الامر ام لا؟ وقلنا ان هذه المسألة تنبني على فهم مسألة متعلقة بالعقيدة وشرحناها في الدرس الماضي في لكن نوجز

5
00:01:50.050 --> 00:02:30.050
الكلام فيها مرة ثانية. ينبني على مسألة الفرق بين الارادة الكونية. التي هي بمعنى انا المشيئة والتكوين وبين الارادة الشرعية التي هي بمعنى الرضا بالشيء وما محبته هل الامر تكليفي لان الاوامر التكليفية شريعة هي تشريع من بنية على امر الله

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
بها تكليفا للعباد. فكل ما امر الله به من هذا القبيل ها؟ يأمر بالصلاة والزكاة التوحيد والطاعة والاحسان هذي كلها يريدها ويحبها مم قال تعالى وان تشكروا يرضاه ونهى عن الشرك والبدع والكفر والفسوق والعصيان بانواعها. وهو

7
00:03:00.050 --> 00:03:40.050
لا يحبها فلذلك يحب تركها. فامر بذلك محبة الترك. امر بتركها ونهى عنها محبة لاجتنابها. طيب هذا بناء على اننا نعرف ان الله يأمر بالشرعيات وهو يحب الامتثال وهو يريد ويرضى الانتهاء. لكن هل يلزم اذا امر بها

8
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
ان تقع كونا يعني مثل لما قال عز وجل والله يريد ان يتوب عليكم اي يحب ان يتوب عليكم يريد هنا ارادة محبة. ارادة محبة. لكن لو كانت بمعنى المشيئة

9
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
ها لتاب عليهم كلهم لان اذا قلنا اذا لانه اذا اراد امرا يعني كونيا ان يقول له كن فيكون. فدل على كونه لم يتب عليهم جميعا بدليل ان كثيرا منهم او اكثرهم

10
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
كفر ودل على انه لم يرد ذلك ارادة كونية لم يقل له كن فيكون لذلك لم فدل على ان قوله يريد ان يتوب عليكم ان يحب ويرضى ها طيب فهناك فرق بين الارادة الشرعية

11
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
والارادة الكونية. طيب الامر الشرعي الذي هو التكليف افعلوا ولا تفعلوا في الاوامر الشرعية هل يلزم منها الارادة؟ الكونية لما امرنا الله بالصلاة يلزم ان الله شاء منا ان نصلي كونا مم هل قال كن فيكون؟ لو قال

12
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
كن ذا يكون لصار جميع الناس ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. جميعا كلهم جميعا. اهديهم لو شاء لكن ما شاء ذلك مشيئة كونية وانما امر به امرا شرعيا ارادة شرعية. فهنا لما قالوا

13
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
ها لما قالوا هذا الكلام يقول الشيخ ينبني على مسألة ان الامر الشرعي التكليفي مشروط بالارادة الكونية التي يقولون بها لان المعتزلة الذين اصحاب هذا القول لا يفرقون بين الارادة الشرعية والارادة الكونية

14
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
اليوم كل الامر مبني على الارادة الكونية. وقد يأمر بالشيء ولا يكون لانهم ايش يخرجون افعال العباد او الشرور عن قدرة الله. اعوذ بالله. يقولون ان الله امر بالتوحيد ولكن الناس

15
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
خرجوا عن تكوينه قال للشي كن فلم يكن. حين مذهب المعتزلة خطير في هذا الجانب نجوس هذه الامة. هذه بناء المسألة على هذا الشيء. فاذا فيقول ينبني على ان الامر الكون

16
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
شرعي لان نحن نتكلم في الشرعية. مشروط بالارادة يعني الكونية. وهذا وهو غير صحيح غير صحيح لكننا نقول ايش؟ ان الامر الشرعي مشروط بالارادة او عفوا يستلزم الارادة الشرعية هي بمعنى المحبة فكل ما امر الله به شرعا فهو يحبه ويرضاه. لا يمكن ان الله يأمرك بامر شرعي ها

17
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
وهو لا يحبه. لما امرك بالبر والاحسان يحبه. امرك بالطاعة والتوحيد يحبها. وهكذا فعل هذا خلاصة الامر نقول اوامر الله الشرعية تستلزم الارادة الشرعية ولا تستلزم الارادة الكونية التي بمعنى المشيئة. ما يلزم من ذلك. فقد يأمر الله بالشيء

18
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
ولا يقدر ان يكون ها ما يأتي النبي وليس معه احد. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي النبي وليس معه احد ايش معناته؟ انه دعا قومه وامرهم بالتوحيد وامرهم بالاسلام وامرهم بالشرائع ولم يستجب

19
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
منهم احد. نقول ان الله اراد شرعا اراد شرعا ان يطيعوه ويطيعوا رسوله ولم يقدر ذلك كونا. فلذلك لم يستجب منهم احد. هذه خلاصة طيب الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف

20
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى واما خامس ففاسد فانهم ان ارادوا ان الله تعالى اباح ما حرم ونهى عما امر به فهو جائز يمحو الله ما يشاء ويثبت

21
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
تناقضا كما اباح الاكل ليلا وحرمه نهارا. وان ارادوا انه انكشف له ما لم يكن عالما به فلا يلزم من النسخ فان الله تعالى انه يأمرهم بامر مطلق ويديم عليهم التكليف الى وقت معلوم يقطع فيه التكليف بالنسخ. فان قيل فهم مأمورون به في علم

22
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
يكفي هنا مسألة الامر الخامس من الاعتراضات الذي اعترضوا بها قالوا يلزم ها؟ يلزم من القول اعتقاد عقيدة البداء. لان النسخ تغيير الحكم من اباحة الى تحريم من تحريم الى اباحة من

23
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
وجوب الى استحباب من استحباب الى وجوب الى اخره. هم. قالوا اذا قلنا انه رفع الحكم وغيره يلزم من ذلك ان يكون ايش بدا له تغييره والبدائن هو انكشاف المخفي والعلم به

24
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
بعد خفائه. والله منزه عن هذا ها هم يقبحون القول بالنسخ بهذه التصويرات قال الشيخ هذا القول فاسد. فاسد. الاحتمالين ان ارادوا الاول انهم ان ارادوا ان الله اباح ما حرم. ها ونهى عما امر به فهذا جائز

25
00:10:10.050 --> 00:10:40.050
لان الله مثلا حرم اشياءه ثم اباحها. هم او اباح اشياء ثم حرمها. مثل الخمر كانت مباحة ثم حرمها. طيب. ونهى عن الاشياء بعد ما امر بها. طيب يقول هذا جائز ان الله يغير احكامه ولا يلزم من ذلك البدن. لان الله تعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت

26
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
وعنده ام الكتاب. يمحو الله ما يشاء من الاحكام. ويثبت ما يشاء. مثل قوله ننسخ من اية او ننسيها. يقول هذه الاحكام يقول وهذا ليس لا تناقض فيه. ها؟ لا تناقض. لماذا؟ لان الله قد احاط بكل شيء

27
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
علما بانه قد يوجب عليهم فعل شيء امتحانا لهم. وابتلاء لهم مثل ما اوجب على المسلم الواحد ان يثبت امام عشرة. ثم نسخ ذلك ثم نسخ ذلك الى ان يثبت امام اثنين يجب عليه ولا يفر من اثنين. لانه قال وعلم

28
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
بما ان فيكم ضعفا ظهر ذلك. لان ابتلاهم طيب فهذا يقول جائز ان الله يبتلي العباد ويفعل ويغير هذا لا لا تناقض فيه. لان الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد

29
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
كما انه اباح الاكل ليلا وحرمه نهارا. شو الفرق؟ لماذا ما عكس؟ لو ان الله حرم الاكل واباحه نهارا. له ان يفعل ما يشاء. مثل ما اوجب صيام رمضان ممكن ان يغيره ويجعل

30
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
يا مشابه له ان يفعل ما يشاء. بدليل قوله في ايام معدودة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. ايام ثلاثة ايام من كل شهر يجب ان يصومها. ثم نسخت شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن الى قوله فمن

31
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
شهد منكم الشهر نسخت تلك واوجبها. بعد ما كانت على مدار السنة ثلاثة ايام على مدار السنة كل شهر ثلاثة ايام نسخ ذلك وحتم رمظان ابتلاء للعباد واختبار للايمان. اختبار للايمان. وهذا لا

32
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
لا يعني ان يكون هذا من البداء. لا انما هو امتحان للعباد. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وان ترجعون طيب هذا واحد قال وان ارادوا والاحتمال الثاني انهم قصدوا بقولهم البداء وان ارادوا انه انكشف له

33
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
ما لم يكن عالما به هذا هو معنى قضية البدائل فلا يلزم من النسخ يعني ان كانوا يقصدون هذا يقول هذا الاعتقاد لا يلزم ان يكون لا يلزم ان يكون النسخ من هذا القبيل

34
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
كون الله عز وجل يغير الحكم. من تحريم الى اباحة وهو نسخ لا يلزم ان يكون من ايش؟ البداء الذي هو انكشاف الشيء الخفي. الله لا يخفى عليه شيء ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. فاذا ما دام لماذا؟ ها؟ ما يلزم؟ قال فان الله تعالى يعلم

35
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
انه يأمرهم بامر مطلق لا يحدده بزمن. لا يقول لهم معكم الى كذا ومعكم الى كذا لا. يأمر بامر مطلق ويديم عليهم التكليف الى وقت معلوم في علمه. وقت معلوم عنده. يقطع فيه التكليف

36
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
بالنسخ يعني لما امرهم الله عز وجل بصيام ثلاثة ايام من كل شهر اياما معلومات هل قال لهم الى سنة هكذا ثم نغير الحكم انزل الله ذلك. لا. فهو مطلق. كل شهر ثلاثة ايام. كل شهر ثلاثة ايام

37
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
ها طيب امرهم بامر وهو يعلم عز وجل انه سيأتي الوقت الذي ينزل فيه في وجوب رمظان وهو في شعبان من السنة الثانية. لان رمظان وجب صومه في شعبان من السنة الثانية نزلت الايات شهر رمظان لان شعبان قبل رمظان يعني هذا الشهر المقبل يجب عليكم صيامه

38
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
وهو يعلم ذلك هذا لا يعني ايش؟ انه من قبيل لان الله لا يخفى عليه شيء في في الارض ولا في السماء ولا يخفى عليهما هو واقع بدليل انه قال للقلم وخلقه قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة ثم قال له

39
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
اكتب قال وما اكتب يا ربي؟ قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن. من الذي علم القلم بما هو سيكون الى قيام الساعة. الله عز وجل الذي اطلع ولما خلق ادم ها قال وقال للملائكة انبئوني باسمائها

40
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
قالوا لا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. لا لانه هو المعلم عز وجل. قال يا ادم انبئهم باسمائهم اسماء اشياء لا تظهر الا في المستقبل. مثل هذا ايش؟ الميكروفون والجوال والاشياء ترى هذي ما ما كانت موجودة

41
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
تجدونها موجودة في قاموس المحيط. لان العرب كانوا يعلمون بما كانوا يعلمون به. لكن صار اسمه الان ايش؟ ميكروفون او مبلغ او اما سم ما شئت. ها؟ فالله علم ادم الاسماء كلها

42
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
قال ابن عباس حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية حتى الاشياء ما تصوروها ذكر ابن عباس ليس من باب الفحش ومن من باب حتى ما لا تتصورون ان يتكلم فيه علم الله ادم هذه الاسماء. الاسم المكبر والاسم المصغر

43
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
ضرب مثالا للتعميم اراد ايش؟ عموم التسمية. طيب اذا هو الذي لا يخفى عليه شيء. فيقول هذا ليس من باب اه البداء اصلا النسخ ليس من باب البداء لان الله عالم بما هو كان وما سيكون. طيب بعده

44
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
فان قيل فهم مأمورون به في علم الله تعالى الى وقت النسخ او ابدا. ان قلتم الى وقت النسخ فهو بيان مدة العبادة وان قلتم ابدا فقد تغير علمه ومعلومه. بيان ايش؟ فهو فهو بيان مدة العبادة. هم. وان قلتم ابدا

45
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
فقد تغير علمه ومعلومه. طيب. هذا السؤال اعتراض ايضا من المعتزلة. لماذا هذه الاعتراضات؟ الاعتراضات لانهم يقولون ايش لا نسميه رفعا. لا نسميه النسخ رفعا. ولا نسميه كذا. يقولون تسميته نسخ نسميه نسميها نسخ مجازا

46
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
طيب يقول اعتراضهم طيب فان قيل يعني اعترضوا فهل هم اي العباد افهم فهم يعني هذا استفهام. استفهام هذا فهم مأمورون به في علم الله تعالى الى وقت النسخ او ابدا

47
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
اي هل العباد اذا امروا مثلا اياما معدودات كلمة اياما معدودات معروفة انها منسوخة ثلاث من كل شهر. طيب. هل هم مأمورون بها في علم الله السابق؟ الى وقت النسخ الى ايش

48
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
في شعبان من السنة الثانية لانه ذكر العلماء انه نزلت الايات في شعبان من السنة الثانية. ها؟ هل هم هل في علم الله انهم مأمورون بها الى وقت النسخ نزول اية النسخ ام بعلم الله؟ ام

49
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
مأمورون بها ابدا الى قيام الساعة. يعني هذي كانهم يلزمون الزام. ها؟ طيب فان قلتم الى وقت النسخ مأمورون بها الى وقت النسخ الى انتهاء الى نزولها يعني التكليف كان موقتا في علم الله هم ما يدرون العباد ما يدرون انه مؤقت ولكن

50
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
يظنون ان الحكم دائم في ظنهم وهو في علم الله موقت. ان قلتم الى وقت النسخ فهو بيان مدة العبادة. تذكرون ان احد الاقوال ذكرها المصنف ان احد الاقوال في تعريف النسخ انه ها بيان مدة العبادة او انكشاف مدة العبادة يعني انها

51
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
في علم الله انها مكلف العباد مكلفون بهذا الحكم الشرعي الى سنة كذا. ثم بعد ذلك ينزل النسخ هذا في علم الله في اللوح المحفوظ. الذي كتبه في اللوح علمه الذي كتبه في اللوح المحفوظ. ها

52
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
يقول نرجع الى ايش؟ الى تعريف انه بيان مدة العبادة. ولا يسمى رفعا. طيب ثم الاحتمال الثاني وان قلتم ابدا. قلتم ان الله حكم به ابدا الى قيام الساعة. فقد تغير

53
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
علمه ومعلومه. يلزم من القول بانها الحكم ابدي ثم نسخ يلزم منه تغير علمه متغير معلومة. الحكم المعلومة ايش؟ الحكم الشرعي مم علم الله السابق مثلا انه يؤمن من الصحابة فلان وفلان وفلان الصحابة الذين امنوا

54
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
هذا علمه وانهم يمتثلون الامر. هل يتغير علمه؟ لان هذه اشياء والله علم بها وكتب ما يتغير. ما يتغير. ولذلك قال بعض الناس للحسن البصري قال لو ان ابليس اطاعه. مو ابليس عصاه

55
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
ابى واستكبر كان من الكافرين قال لو ان ابليس اطاعه وسجد. قال لا يمكن ذلك. لان الله قد ترى في اللوح المحفوظ انه لن يؤمن. لا يمكن. لان لو قال بقولهم لوافق ايش القدري

56
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
القدرية يقولون يتغير معلوم الله. ويتغير علمه. ها؟ ايه مشكلة ليش؟ لان لان اذا قلنا تغير معلومه وعلمه وصفناه بالجهل وصفناه ايش؟ بالجهل لان الله علم ما الخلق فاعلون. كل شيء. وكتبه ولا يتغير. مجلسنا هذا ها

57
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
علمه الله في الازل الذي لا نعلم مداه وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وكتب فيه كل شيء كائن ها من نفس تتنفسونه ولحظ تلحظون

58
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
وحرف تنطقونه وحركة تقولونها وخاطرة في قلوبكم علمه وكتبه والله لا عليه شيء في الارض ولا في السماء. طيب. ولذلك يقول عز وجل ما من ورقة الا هو يعلمها ولا بر ولا رطب ولا يابس في الارض ولا في السماء ما تسقط من ورقة الا يعلم ولا رطب ولا يابس في الارض ولا في السماء

59
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
كل شي حتى الرطب واليابس. طيب المهم انه يقول اذا قلتم كان حكم انه دائم ابدا ثم نسخه يلزم من ذلك تغير ايش؟ العلم والمعلوم. طبعا هذا كلام ها؟ آآ كبير قلنا

60
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
ايوة قل الجواب. قلنا بل هم مأمورون في علمه الى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم المطلق. الذي لولاه دام الحكم كما يعلم الله البيع المطلق مفيدا لحكمه. مفيدا لحكمه الى ان ينقطع بالفسخ

61
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
ولا يعلمه في نفسه قاصرا ويعلم ان الفسخ سيكون فينقطع الحكم به لا لقصوره في نفسه. طيب هذه مسألة الجواب عن قولهم هل هو هل هم مأمورون؟ ها؟ اذا مؤقت في علم الله او الى الابد؟ قال لا بل هم مأمورون في

62
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
في علمه عز وجل الى وقت النسخ. ما هو الى مؤقت لان الله يعلم ان انه سيحكم عليهم بذلك ثم في الوقت الفلاني. هذا علمه لا يتغير. واضح؟ طيب. لكن لا يلزم منه ان يكون انكشاف

63
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
انكشاف مدة النسخ اه مدة الحكم كما يقولون. طيب يقول الى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم المطلق. الحكم بالنسبة للناس والعباد مطلق غير مؤقت. في علم الله هذا هو المراد. طيب. الذي لولاه لدام الحكم لولا قطعه لدام الحكم. ولكن

64
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
ان الله قطعه بالنسخ. ثم ظرب مثالا يلزمهم به. قال كما يعلم الله البيع المطلق مفيد اذا لحكمه الى ان ينقطع بالفسخ. البيع المطلق الذي ليس فيه عيوب. اذا اشتريت من شخص

65
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
سلعة سيارة مثلا وليس فيه ما يسبب الفسخ من العيوب او ما يعني اختلال الشروط او اختلال الاركان ونحوها. هذا البيع اذا اطلق من القيود يفيد ويش؟ لحكمه وهو ايش؟ صحة البيع

66
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
يقال الملكية واضح؟ ما دام ان ما لم نطلع على على ايش؟ عيب فيه فهو لا ينقص ثم اذا انكشف لنا عيب فيه خفي. وان هذا العيب في السلعة من يوم كانت عند صاحبها انفسخ. صار هناك موجب الفسخ. او تبين انها ليست ملكا للبائع

67
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
انفسخ واضح؟ ينقطع الحكم بهذا الفسخ. يقول هكذا مثلها في علم الله السابق يعلم ان هذا البيع فيه خلل لكن حكمه في الظاهرة بين الناس الصواب واضح؟ وهل الاحكام بين الناس على العلم المغيب او على الظاهر؟ على الظاهر. هذا هو

68
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
قال ولا يعلمه في نفسه قاصرا يعني البيع القاصر في نفس البيع نفس العقد لا المه في نفسه قاصرا اذا كان اذا كان تاما اما اذا كان القاصر يقولون ما تخلفت

69
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
فيه احد اسباب يعني اسباب الصحة يسمى قاصد. هذا معنى عبارة. ويعلم ان الفسخ سيكون سيكون سيحصل الفسخ بظهور العيب. فينقطع الحكم به؟ يقول مثل هذه العقود التي بين الناس كذلك

70
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
يقول في النسخ كذلك نقول بالنسخ لا يلزم منه انكشاف الحكم. لا يلزم من يقول انه انه ايش مدة معلومة لا. ليست لمدة معلومة. نعم. فان قيل فان قيل فما الفرق

71
00:27:30.050 --> 00:28:00.050
بغينا الناس هو التخصيص. هذه مسألة هذه مسألة مهمة النسخ والتخصيص. هل نسخ رفع حكم نسخ رفع الحكم مطلقا. والتخصيص لا. اخراج بعظ افراد العام من الحكم. اخراج بعض افراد العام من الحكم. مثل قوله عز وجل ولا

72
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
تنكح المشركات حتى يؤمن. هذا عام في جميع ايش؟ مشركة. واضح؟ ثم قوله عز وجل احل لكم يسألونك ماذا الطيبات طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. لا قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. يعني

73
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
اباح الله نكاحهن ها فدل على تخصيص العام في قوله المشركات لانها العام يشمل اهل الكتاب اهل الكتاب يعبدون غير الله. يعبدون يعبدون ايش؟ الصليب. ويعبدون عزيرا وعيسى فاذا هم مشركون من هذه الحيثية. وان كانوا اهل كتاب. فدل على التخصيص اخراج

74
00:29:00.050 --> 00:29:30.050
بعظ افراد العام فهنا اخرج ايش؟ من قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اخرج نساء اهل الكتاب من عموم قوله ولا تنكحوا المشركات العموم في قوله المشركات لان هل تفيد العموم؟ فهذا التقصير بينما النسخ لاحظ الغاء كلي

75
00:29:30.050 --> 00:30:00.050
رفع للحكم كلي. فهذا اذا ما دام ان هذا بينهما رفع. اما هذا عموم اللفظ وهو التخصيص يرفع عموم اللفظ ويجعله خاصا او يرفع كل الحكم هذا النسخ فما الفرق بينهما؟ وهذه ولذلك بعض الناس يجعل كل تخصيص بعض العلماء يجعل كل تخصيص مسخا

76
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
وفي اصطلاح المتقدمين من السلف الصحابة والتابعين قد يطلقون النسخ على التخصيص فاذا وجدت مثلا بقول ابن عباس هذه الاية منسوخة بكذا وكذا فلا يعني النسخ المتعارف عليه عند الاصوليين

77
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
ومتأخر الفقهاء. واضح؟ لانها تغير الاصطلاح. وصار لفظ النسخ مصطلح النسخ لا يطلق الا على رفع الحكم والغاء السابق بحكم لاحق. بينما الاولون كانوا يطلقونه على على ايش؟ على على التخصيص تخصيص العام او تقييد المطلق او بيان

78
00:30:50.050 --> 00:31:20.050
مجمل فيقول هذه الاية منسوخة بكذا وكذا وهي يقصد ايش انها مخصصة لانه حصل نوع من في العموم بدل ما كانت عامة جاء ايش؟ نسخ ذلك العموم. وقصره قصر الحكم على الخصوص. فسموه نسخا من هذا القبيل. من هذا القبيل. فيقول

79
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
فان قيل فان قيل فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ طيب لماذا ذكره الشيخ هنا؟ ورأى تعريف النسخ لقضية في الرفع لانه عرف النسخ برفع ها الحكم الثابت بخطاب سابق ها بخطاب لاحق. يعني يرفع الذي ثبت بخطاب سابق يرفع بخطاب لاحق. لاحظ كلمة الرفع

80
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
طيب هون ما ما الفرق بينه وبين التخصيص؟ قلنا الجواب قلنا هما مشتركان من حيث ان كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ. مفترقان من حيث ان التخصيص بيان. حيث ترى مبني على الظم يعني لا لا تتعب نفسك

81
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
حيث هم ايه ان تقف عندها اشوفك مثل اللي هي تجرها ها هي مبني على الظم في محل لكنه مبني على الظن مفترقان من حيث ان التخصيص بيان ان المخصوص غير مراد

82
00:32:30.050 --> 00:33:00.050
هنا يقول لك هما التخصيص والنسخ ها بينهما شيء مشترك يفترقان في من ويشتركان من وجه. يشتركان في شيء ويفترقان في شيء من حيث ان كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ. يعني

83
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
كل من النسخ والتخصيص قد اشترك برفع الحكم في الجملة. لكن التخصيص يرفع العموم عن جميع الافراد لان العموم العام ما يتناول الافراد جميعا لما تقول رجال يدخل في كل كل الرجال. لفظ عام يشمل كل لما تقول آآ جاء

84
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
المؤمنون او اذا جاءك المنافقون يقولون نشهد انك لرسول الله. هذا عام يشمل جميع المنافقين لانه قال اذا جاءك المنافقون دل على عمومه المنافقون دخولها في في الشرق ايضا لكن هذا يدخل على جميع

85
00:33:50.050 --> 00:34:30.050
يدخل لو جاءه واحد دخل الحكم. جاءه عشرة اللفظ يشمله. طيب. لكن التخصيص من حيث ان التخصيص يشترك هو والنسخ انهما يرفعان ذلك العموم ما قلنا احنا ايش؟ آآ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ها؟ المشركات يشمل جميع من اشركت بالله

86
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
من جميع الملل كل مشركة لما قال عز وجل آآ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب خص رفع حكم التحريم الذي في الذي هو عام في قوله المشركات رفعه فصار فيه يشتركان في ايش؟ في الرفع من هذه الحيثية. لكن

87
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
ان النسخ يرفع الحكم كليا والتخصيص يرفع يرفعه عن بعض افراد العام يرفعه عن بعض افراد العام فرفع هنا التحريم عن ايش؟ عن نساء اهل الكتاب. لما اباحهم نعم. فهو يقول

88
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
توجب يشتركان من حيث من حيث ان كل واحد يعني من النسخ او التخصيص يوجب اختصار بعض متناول اللفظ بعض متناول اللفظ اي ما يقع عليه اللفظ. يوجب يوجب اختصاصا

89
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
طيب آآ المراد بكلمة الاختصاص هنا يعني باختصاص بعضهم تناول اللفظ يعني مثلا في النسخ تخصيص زمني لما اوجب الله عز وجل صيام ايام معدودات. ورفعه بنزول شهر رمظان فمن شهد منكم الشهر فليصمه نزلت في شعبان من السنة

90
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
الثامنة من السنة الثانية من الهجرة تبين لنا ان هذا خص الزمن الماظي بوجوب صيام ايام معدودات من كل شهر. فصار فيه تخصيص من هذه الحيثيات. ورفع الحكم عما بعده. من الزمان ففيه نوع بدل ما كانت الاية

91
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
عامة في جميع الزمان. مدلول الحكم اياما معدودات. ظاهرها العموم الاطلاق الى اخر ازدهار. فلما جاءت فمن شهد منكم فليصمه خصت قطع الزمان فخصت الوجوب ببعض الزمان فدله فقال ايش؟ فيه

92
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
تخصيص بعض متناول اللفظ في هذا. التخصيص كذلك التخصيص راجع الى ايش؟ الى الافراد الى المخاطبين. ما هو الى الزمان. الى الاشخاص. لان الاشخاص افراد العموم. افراد العام. هذا يسمى اشخاص

93
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
هذا مقصود مفترقان من اي وجه يفترقون؟ يفترقان من حيث ان التخصيص بيان ان ان المخصوص غير مراد باللفظ. يعني قوله ولا تنكحوا المشركات. هل يدخل فيه اليهوديات تحريم نكاح المشركات هل يدخل فيه اليهوديات؟ لا. اجيبوني لو جاءك واحد جاءك ها

94
00:37:50.050 --> 00:38:30.050
طيب والاجماع على جواز نكاح اليهوديات. ها لا تغير كلامك. انت لماذا تبيحون جواز نكاح اليهوديات العفيفات ها؟ وهو؟ مخصصة للرعاية طيب ما يخالف. طيب اذا نرجع الى الاية ولا تنكحوا المشركات. هل هو عام؟ عام. كل المشركين

95
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
استثنى منه اهل الكتاب. اذا ليس بعام. عام مخصوص. يقول عام مخصوص وريحنا لما تقول عام وتسكت اذا قلت عام حرمت جميع المشركات حتى اليهوديات والنصرانيات اما اذا قلت عام مخصوص او مراد به الخصوص. واضح؟ الذين قال لهم الناس ان الناس

96
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
فقد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس الذين اسم موصول. عام طيب دعك من هذا. الذي قال لهم الناس من هم الناس؟ رجل واحد. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الناس قد جمعوا لكم. لفظة الناس تفيد

97
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
جميع الناس من من على وجه الارض قد جمعوا لا كان يقصد قريشا يقصد بالناس قريشا فهذا يقولون عام اريد به الخصوص. فيقول يفترقان من حيث ان التخصيص بيان ان المخصوص غير مراد

98
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
باللفظ. طيب المخصوص ما هو مثل اية مثل اية والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. ها هذا هو المقصود هل هو مراد في قوله؟ ولا تنكحوا المشركات. هل هو مراد؟ بالاية؟ لا

99
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
قولوا له قولوا لا. اذا الاية مخصوصة. الاية مخصوصة بتلك الاية. نجمع بين الايتين. هذا ان التخصيص بيان ان المخصوص بيان ان المخصوص غير مراد باللفظ في هذا اللفظ طيب والنسخ والنسخ يخرج ما اريد باللفظ الدلالة عليه. طيب قوله يخرج

100
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
ما اريد باللفظ انه الدلالة على اللفظ المراد به يعني الخطاب الشرعي. كل ما اراد يعني المنسوخ كل ما كان مرادا يعني ما كان مرادا للشارع ان يحكم به ابتداء الى

101
00:40:50.050 --> 00:41:20.050
الوقت الذي يرفع فيه فهو ايش؟ يخرجه اللفظ. النسخ يخرج ما اريد باللفظ الدلالة عليه. ما اريد باللفظ الدلالة عليه. اللفظ عام. يبقى على عمومه لكن ايش؟ اذا جاء النسخ النسخ اخرجه كله. ورفعه هذا من وجه. ولذلك مثل بايش؟ قال كقوله

102
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
في صم ابدا. يجوز نسخ ما اريد باللفظ في بعظ الازمنة. يعني في بعظ الازمنة يجوز ها نسخ ما اريد باللفظ في بعظ الازمنة. يعني قوله صم ابدا هذا تكليف. ممكن ان يأتي الحكم

103
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
ويقال لا تصم. ها؟ يعني في ايام معينة. لا لا تصم خلاص. نسخ. ما كان عفوا عاشوراء صوم عاشوراء صيام عاشوراء كان واجبا على الصحيح طبعا. ها؟ ثم نسخ. لما وجب عليهم صيام عاشوراء

104
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
اول الامر هل كانوا يعتقدون او يظنون انه سيرفع عنهم؟ لا فهم يفهمون منه ابدية الحكم ثم نسخ بوجوب رمظان كذلك ايش؟ اياما معدودات كانت كل شهر ثلاثة ايام مستلزمة معهم. وذلك صاموا من من يوم نزلت هذه الاية كل شهر يصومون كل شهر حتى جاء شعبان

105
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
في اخر شعبان جاءت نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه فصار صيام رمضان واجبا وانتسخ ذلك فهنا آآ دل دل على انه هذا من حيث الفرق. من حيث الفرق ليس تخصيصا لشيء دون شيء. هذا

106
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
وان كان مثل بشيء هم آآ يعني قد يتصور الانسان صم ابدا ظن ان ايش انه انه اه في علم الله ابدا لا مراده بايش؟ في الخطاب. في الخطاب هذا المراد. على كل

107
00:43:10.050 --> 00:43:40.050
خلاصة الامر ان التخصيص اخراج ما لم ما لم يكن مرادا للمتكلم في الابن ابتداء من ابتداء الكلام والنسخ اخراج ما اريد باللفظ دخوله ابتداء. نعم وكذلك وكذلك في وجوه ستة. اه الان يذكر وجوه الفرق. الفرق بين النسخ

108
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
والتخصيص وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص. ايوة. احدها ان النسخ يشترط يشترط فيه والتخصيص يجوز اقترانه. النسخ من شرطه ان يكون متراخيا عن الحكم السابق ما ينزل سوا صورت هذا الامر؟ نعم. يعني مثلا وجوب صوم رمظان. ناسخ لوجوب عاشوراء

109
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
هل نزلوا في يوم واحد في حكم واحد؟ لا عاشوراء اول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ورمضان في السنة الثانية في شهر من السنة الثانية في اخر شعبان ليستقبلوا رمظان. لا بد ان يكون النسخ متأخر نزول الناسخ متأخر عن اه

110
00:44:30.050 --> 00:45:00.050
اه المنسوخة ويشترط فيه معرفة التاريخ. ما تأتي وتقول هذا الحكم اه ناسخ للاول وانت لم تعرف التاريخ يقولون يشترط لا نحكم بالنسخ ولا نلجأ للنسخ الا اذا عرفنا اذا لم يمكن الجمع بين الدليلين. اما اذا امكن الجمع بين الدليلين بحمل احدهما على العموم والخصوم

111
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
والتقييد والاطلاق بحيث يصبح هذا بكذا وهذا بكذا بحال وهذا بحال فنقول ايش؟ مثل قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله عز وجل اتقوا الله حق تقاته. تجد بعض المفسرين وكذا يقول قوله تعالى فاتقوا الله حق تقاته

112
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. ليش؟ قال لان فاتقوا الله حق تقاته يدل على انك يجب ان تتقي بما يليق بالله حتى ولو كان لا تستطيع ذلك. انظر الى ما يليق بالله

113
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
واضح؟ حتى ولو كان شاقا عليك هذا مدلول الاية. طيب قوله فاتقوا الله ما استطعتم ترخيص تخفيف. فقال اذا هذا تخفيف اذا هو نسخ. قالوا لا. ما ما نلجأ للنسخ الا ان نرى انه نقل نقول هذه الاية

114
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
مبينة لتلك الاية. فتلك الاية فاتقوا الله حق تقاته. ومن حق تقاته ان لا يكلف عباده ما لا يطيقون لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واضح؟ فالميتة فالمضطر اذا وجد الميتة. هل المرأة الميتة تحل مطلقا

115
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
في الاصل تحل اكل الميتة؟ لا. لا. فاذا اضطر اليها كله. صارت حلالا فاكل منها. هل اكله منها؟ من تقوى الله ام ضد تقوى الله؟ تقوى الله. الحقيقة من تقوى الله. لماذا؟ لان الله لان هذا هو الذي امرك الله ان تحفظ مهجتك. ولا

116
00:46:40.050 --> 00:47:10.050
بايديكم الى التالي. فاذا اذا ما دام يمكن الجمع لا نلجأ الى النسخ. لا نلجأ الى النسخ. طيب من شروط النسخ التاريخ. معرفة التاريخ ان لا يمكن الجمع في الدليلان فنعرف التاريخ. فاذا عرفنا التاريخ قلنا المتأخر محكم. يقضي على المتقدم فيكون

117
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
هذا مما ابدله الله. الحكم. فاذا لم نعرف التاريخ لا نحكم بالنسخ لانه يصبح تحكم بالهوا نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ لا هذا لا يمكن على هذا ماذا نفقه؟ قالوا نطرحهم

118
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
جميعا ونلجأ الى الترجيح. الترجيح بادلة اخرى. على كل قال يشترط في النسخ تراخيه يجوز اقترانه. يجوز ايش؟ ان يقترن الدليلان نزولا سويا. مثل قوله عز وجل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله آآ ان

119
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
في خسر هذا عموم لانه قال ان الانسان يدل على ايش؟ جميع الانسان في خسارة لما قال الا الذين امنوا هذا تخصيص فاقترن في النزول في سورة واحدة. فلا لو كان نسخا لا بد ان يكون ايش؟ متأخرا في التاريخ

120
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
هذا وجه نعم والثاني ان النسخ يدخل في الامر بمأمور واحد بخلاف التخصيص. يعني النسخ يدخل في الامر بمأمور واحد قضية واحدة. قضية واحدة دليل يبيحها دليل يحرمها دليل يوجبها ودليل لا يوجبها. مأمور واحد. اما التخصيص فلا. ليس بالضرورة ان يكون ها

121
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
من يكون في نفس فقد يكون بشيء بموضوع اخر يلحق به يقاس به. يعني مثلا قوله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب يحل لكم طعامكم يحل لهم ها؟ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ووالمحصنات من

122
00:49:10.050 --> 00:49:40.050
المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هنا وعن قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا هل هو في قضية واحدة؟ هذا في كتابيات وهذا في عموم المشركات التخصيص ايش؟ يكون لا يلزم ان يكون في امر في مأمور واحد. في مأمور واحد. نعم

123
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
الثالث ان النسخ لا يكون الا بخطاب. والتخصيص يجوز بادلة العقل والقرائن. اي نعم. النسخ لابد بخطاب شرعي. ما لا تنسخ بالقياس بالعقليات. لابد ان يكون الناسخ خطاب شرعي اخر لان حكم الله ولا نعرفه الا من الله عز

124
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
فهذا اما التخصيص لا ممكن ان يكون ايش؟ بالدليل وممكن ان يكون بدل بالعقل قياس كقياس مثلا الامة وقوله عز وجل فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا خاص بالاية بايش

125
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
قالوا ويلحق بهن العبيد. بحكم ايش؟ الوصف واحد وهي ايش؟ الرق يلحق في خصص عموم آآ يعني عموم آآ الامر بجلد من يأتي الزنا من المؤمنين من المكلفين الذي يشمل حتى

126
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
يخصص باية نزلت في الاماء. بدليل القياس. القياس على الامام بجامع الرق. فيكون ليس هناك فيه دليل. لان الله يقول الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فيدخل فيه العبد. اذا زنا

127
00:51:20.050 --> 00:52:00.050
عموم الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة يدخل فيه الزاني من ايش؟ من العبيد طيب المحصنات عفوا الإماء والفائنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصن من العذاب. نصف ما على المحصنات مائة جلدة خمسين. فيلحق ايش؟ العبد بالامة. بجامع الرق

128
00:52:00.050 --> 00:52:30.050
على سبيل القياس. التخصيص يدخل فيه القياس. ويدخل فيه القياس. سم اول قياس قياس نعم. الان بالقريب اليس كذلك؟ لا بالقياس مارينا؟ لا مو بالقرينة. قصدك العلة؟ اي نعم. هي العلة. العلة اللي هي ايش؟ ها

129
00:52:30.050 --> 00:53:00.050
الرق ابن حزم عاد بكيفك انت. حنا نصور لك صورة التخصيص. تبي ترجح القول هذا اذا صرت قاضي وجاك جابوا لك عبد احكم عليه بمئة جلدة ثم يأتي الى الدعاء لا لا حنا ضربنا لك مثال ضربنا لك مثال انه يجوز التخصيص ايش؟ بالقياس

130
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
بغض النظر عن مرجوحية القول ارجحانية القول ومن مرجوحية ايه خلك من القضية لانها لها نظائر كثيرة في بعضها مجمع عليه بعض التخصيصات بالقياس مجمع عليه. طيب والرابع ان النسخ لا يدخل في الاخبار والتخصيص بخلافه

131
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
ايش؟ ان النسخة اه نعم. الاخبار النسخ يدخل في الاحكام. ان يحكم الله بحكم ثم لكن الاخبار يخبر الله عن ادم انه اكل من الشجرة. ثم يخبر عنه انه ما اكل من الشجرة. ممكن هذا؟ لا. لان هذا

132
00:53:40.050 --> 00:54:10.050
والاخبار ما يدخلها التغيير. صورت هذا الشيء النسخ ما يدخل في الاخبار لانه تكذيب ان احد الخبرين المتعارضين يكذب الاخر فاذا لا يدخل. التخصيص بخلافه يدخل يدخل في ايش في في النسخ. يدخل في التخصيص عفوا. يدخل فيه آآ يعني في الاخبار. يعني لو جاء مثلا خبر عام

133
00:54:10.050 --> 00:54:40.050
ها فيه نوع من العموم ثم يأتي تخصيص ذلك شيء من من مما اخبر الله عنه لا حرج. لانه لا يتنافى ذكر الخبر بعمومه. مع ذكر جزء منه. نعم والخامس ان النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته. والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. النسخ لا تبقى معه دلالة

134
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
اللفظ على ما بعده. النسخ يعني اذا نسخ الشيء هل يبقى اللفظ له حكم؟ هذي مسألة خلافية. اذا نسخ يعني مثلا قوله عز وجل اياما معدودات لما نسخت بشهر رمضان هل ارتفع حكم صيام

135
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
ايام مطلقا اصبحت ليست مشروعة؟ لا. او بقي الاستحباب؟ بقي الاستحباب. ها؟ هذي محل خلاف. ذكرها المصنف. في ذكره كوجه بغض النظر عن الترجيح. يعني مثلا صيام ثلاثة ايام ما دل الدليل على استحبابها؟ ادلة وصيام ثلاثة ايام من كل شهر؟ مما يؤيد على انه

136
00:55:20.050 --> 00:55:50.050
لكن لو لم يرد دليل على استحباب صيام ثلاثة ايام ادلة ما بقي الا الاية المنسوبة اياما معدودات. هل نصوم؟ تبقى القضية هل يبقى لها حكم ينتقل من الوجوب الى الاستحباب ام لا؟ التخصيص يقول لا يبقى. نعم

137
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
والسادس ان النسخ في المقطوع يعني مثل قول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ها لما نسخ بقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب هل نقول الغي خلاص وصف المشركات؟ لا ما يلغى نهائيا يبقى بايش؟ فيما سوى الكتابيات

138
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
يبقى فيما سوى على عموم فيما سوى الكتابيات لا يلتغي كليا. نعم. والسادس ان النسخ في المقطوع به لا يجوز الا بمثله والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الادلة. النسخ يقول اذا جاء الدليل

139
00:56:30.050 --> 00:57:00.050
المنسوخ قطعي الدلالة مثل قرآنية. احكام قرآنية. ها لا يجوز نسخه الا بمثله قطعي الدلالة. ما ننسخه بايش؟ بحديث احد لان حديث الاحاد ظني الدلال. هذا معنى كلامه وهذا بغظ النظر عن ايش؟ الترجيح

140
00:57:00.050 --> 00:57:30.050
ومر معنا مسألة هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ وذكرنا الخلاف فيها وان الحنابلة يقولون السنة الاحدية لا تنسخ القرآن. بل انهم اطلقوا ان السنة لا تنسخ الله ان السنة لا تنسخ القرآن. فلذلك المصنف يقول ان النسخ في المقطوع به لا يجوز الا بمثله. يعني ما ثبت بدليل

141
00:57:30.050 --> 00:58:00.050
قطعي لا يجوز نسخه الا بدليل قطعي الثبوت. ايضا قطعي الدلالة هذا مقصوص. اما التخصيص فيجوز فيه بالقياس. قياس ضعيف. من حيث الدلالة. وبخبر واحد. تخص الاية عموم الاية بخبر الواحد. وهكذا يعني يجعل الخبر مخصصا. تقول

142
00:58:00.050 --> 00:58:30.050
هذا الحديث ها يخصص عموم تلك الاية وهكذا. لما قال عز وجل آآ كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الوصية للوالدين والاقربين بالنار. الوصية للوالدين ها هذي فيها امر بالوصية للوالدين. ثم لما نزلت اية

143
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
المواريث ولابويه لكل واحد منهما السدس. ان كان له ولد بعد ان فرظت. طيب هل يوصى يأخذون الارث بالفرظ؟ ويوصي لهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث

144
00:58:50.050 --> 00:59:20.050
لا وصية لوارث. هل هي ناسخة للاية؟ هذا حديث احادي. الذين يقولون لا لا ننسى لا نسخى المقطوع به لا ينسخ ها؟ الا المفرد. الا بمقطوع مثله فقوله الوصية للوالدين مقطوع قرآنية دليل قرآنية قطعية الدلالة هل ننسخ

145
00:59:20.050 --> 00:59:50.050
بننسخها بقوله لا وصية لوارث وهو حديث احادي قالوا لا طيب لماذا؟ قالوا للاجابة والمقصود بالحديث بيان. وان اية الوصية للوالدين من باية اية الارث ولابويه لكل واحد منها منهما السدس. وان الحديث بين

146
00:59:50.050 --> 01:00:20.050
ان هذه الاية ناسخة ليس هو الناسخ. تصورت هذا الشيء؟ فاذا هي مخصصة. او مبينة بمعنى اخر مبينة وسائل الادلة يعني الادلة من الاجماع والقياس ونحوها. طيب عند نهاية هذا مع حلول الاذان. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

147
01:00:20.050 --> 01:00:31.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته