﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:16.650
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

2
00:00:16.800 --> 00:00:50.200
وبعد نزلنا للكلام على  باب النسخ الكلام على الزيادة الزيادة على النص هل هي نسخ ولا زال الكلام في الرتبة الثانية وهي اذا تعلقت الزيادة بالمزيد عليه تعلقا اما ان يكون

3
00:00:51.100 --> 00:01:20.100
اه على وجه يكون فيه شرطا ها تكون الزيادة شرطا فيه او جزءا منه او تكون الزيادة جزءا   ذكر الشيخ رحمه الله انها لا تعتبر نسخا ثم ذكر خلاف الحنفية في

4
00:01:20.300 --> 00:01:46.800
انها نسخ وذكر ادلتهم واجاب عنها واجابنا وكان مما وقفنا عليه من الجواب عند قول المصنف ثم رفع الخطاء ام رفع المفهوم ها او ان هذا هو الوصل في تخصيص العموم

5
00:01:47.350 --> 00:02:17.850
يعني رحمة الله عليه لما انهم قالوا  آآ ان الجلد هو الذي هو هو كان يعني الجلد جلد  التغريب مع الجلد الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا الذي في الاية

6
00:02:18.100 --> 00:02:35.350
ثم زاد في الحديث وهو حديث احادي انه قال وتغليب عن جر الدنيا وتغريب عام. قالوا ان الجلد يعني وحده هو الحد كاملا. كان في اول الامر فكان يجوز الاقتصار عليه

7
00:02:39.250 --> 00:03:21.550
ويتعلق به التفسيق يعني بالجلد وبرد الشهادة فلما زيد فيها سارة يعني  صار رفعا بهذه الاحكام انها تعتبر كاملا او يعتبر يتعلق به التفسيق فلو انه جلد ولم يغرب لم يعتبر حدة حد الحد الكامل

8
00:03:21.650 --> 00:03:46.250
ولم يتعلق به ما يتعلق برد الشهادة ونحو ذلك لانها ارتفعت برد الشهادة لانه لا يكتمل الحد الا بذلك بمجموع الجلد والتغليف   اجاب الشيخ عن هذا عليكم السلام اجاب الشيخ عن هذا بأجوبة

9
00:03:46.650 --> 00:04:12.050
تقدم ذكرها بقي ايش الكلام على قال لان وجوب الحد واما الاقتصار عليه فليس هو مستفادا من منطوق اللفظ لماذا لان مفهوم مفهوم اللفظ نجلد كل واحد منهما مئة جلدة

10
00:04:12.300 --> 00:04:33.100
مفهومه ولا تزيده ولا تنقص هذا مفهومه طيب وهذا راجع الى ايش؟ الى مفهوم العدد ومفهوم العدد من العلماء من يعتبره منهم من لا يعتبره. لكن على كل هو مفهوم

11
00:04:33.300 --> 00:05:04.500
ومفهوم مخالفة منه ان لا تزيد ولا تنقص يقول الاقتصار على ذكر المئة ليس مستفادا من منطوق اللفظ يعني مفهوم المخالفة لا يعني اراد ان يرفع عنهم الاستدلال بما ان المفهوما لا تزيد فلما زادوا دل ذلك على انها نسخت لما جاء زيادة التغريب ان الاصل منسوخ

12
00:05:04.850 --> 00:05:26.450
الحكم الاصلي الذي فهم من المنطوق وهو ان لا تزيدوا المخالف ليس مفهوما ليس مستفادا من منطوق اللفظ يعني معكو عكسه الذي هو المفهوم ها بل قال لان وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره

13
00:05:26.900 --> 00:05:47.100
لما اوجب الله مئة جلدة لا يعني انه ينفي ان لا يزاد عليه قد يأتي الزيادة لان المفهوم ضعيف. ومر معنا انهم لا يقولون بمفهوم المخالفة. الحنفية فكيف يستدلون به وهم لا يقولون به

14
00:05:49.250 --> 00:06:17.100
ومر معنا ايظا ان مفهوم المخالفة صحيح لكن هنا لا لماذا؟ لانه دل على انه غير مراد لان مفهوم المخالفة اه ضعيف  لا يعمل به الا اذا علمنا انه لا لا يعني ليس هناك ما يخالفه من المنطوق

15
00:06:21.050 --> 00:06:44.650
لانه فهم عكسي للمنطوق طيب فهنا يقول لان وجوب الحد يعني المئة لا ينفي وجوب غيره. وانما يستفاد من المفهوم ولا يقولون به. استفيد انا لا نزيد عليه من المفهوم

16
00:06:44.650 --> 00:07:08.650
وهم لا يقولون بالمفهوم. طيب الذي وقفنا عنده قال ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم اي ليس هو نسخا تخصيص العموم لا يعتبر نسخا اذا جاءت اية عامة ها تقتل المشركين كافة هذا عام

17
00:07:10.500 --> 00:07:30.500
هذا عام  لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا نهى عن قتل هؤلاء ولا امرأة خصص هذا العموم هل هذا يعتبر نسخا؟ لا تخصيص

18
00:07:33.200 --> 00:07:54.950
ولما قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن عام في جميع المشركات  طيب ولما اذن الله عز وجل بنكاح اهل الكتاب نساء اهل الكتاب  دل على انه تخصيص

19
00:07:55.450 --> 00:08:34.200
وليس نسخا لذلك يقول رفع آآ رفع المفهوم كتخصيص العموم يعني مثل المفهوم من قوله عز وجل نجلد كل واحد منهم مئة جلدة. المفهوم لا تزيد فلما جاء الحديث مئة جلدة وتغريب عام زاد مئة كلمة تغريب عام رفعت المفهوم الذي في الاية مفهومها الا تزيدوا عليه بشيء

20
00:08:34.200 --> 00:09:08.350
بحكم اخر فهي كتخصيص عام ليست نسخة قال فانه رفع بعض مقتضى اللفظ رفعوا بعض مقتضى اللفظ لا جزء اللفظ مقتضاه مقتضاه اللفظ مئة جلدة اي لا تجد شيئا اخر بينتظر ضرب من من تسويد او تسويد وجه او تغريب او نح هذا المفهوم

21
00:09:08.700 --> 00:09:31.700
فلما رفع ها هذا المقتضى بزيادة الحديث كان ذلك كتخصيص العموم. قال فيجوز بخبر واحد ليس كالنسخ الذي لا يجوز بخبر الواحد بحديث الاحاد. النسخ هو الذي لا يجوز. نقول ان مر معناه انه لا يجوز تخصيص عفوا نسخ نسخ

22
00:09:31.700 --> 00:10:01.800
القرآن بحديث احد بل هذا يقول رفع للمفهوم قال ثم انما يستقيم هذا يعني زعمهم انه آآ رفع لحكم المفهوم الحكم المفهوم انهم رفعه ها لان الرفع هو هو النسخ

23
00:10:02.700 --> 00:10:17.800
هم يقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وتغريب عام جلد مئة وتغريب عام هذا حكم واحد من جزئين رفع الحكم الذي في الاية وهي قوله فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة فقط

24
00:10:18.900 --> 00:10:43.950
فرفع هذا بها رفع قوله مئة جلدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلا ها جلد مئة وتغريب عام هذا هو اهلهم. يقول هذا يستقيم لكم يستقيم هذا الزعم ان لو ثبت حكم المفهوم واستقر ثم ورد التغريب بعده ولا سبيل

25
00:10:43.950 --> 00:11:05.050
الى معرفته يعني لو فرض لو فرض انه قال النبي قوله عز وجل فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة مفهومها انه لا تزيد شيئا نبي تغريب ولا غيره فجاء من الادلة ما يؤكد هذا المفهوم

26
00:11:05.850 --> 00:11:28.250
ما يؤكد هذا المفهوم بقول لا تزيدوا لا تغربوا لا تفعلوا شيئا ها  لو جاء ذلك ثم جاء الحديث جلد مئة وتغريب عام صار ممكن. يصير يرفع ايش؟ المنطوق الذي جاء

27
00:11:28.350 --> 00:11:51.500
غير فقط المفهوم. يكون المفهوم قد ثبت واستقر ثبت واستقر بدليل يقرره يقول ولا سبيل الى معرفته. ما فيه. اين هو؟ اظهروه ان كان موجودا لما كان غير موجود هذا الدليل المقرر للمفهوم دل على ان المفهوم مسكوت عنه

28
00:11:52.250 --> 00:12:13.400
بسكوت عنه واضح فاذا جاء ماء يخالفه فهو ليس رفعا للمفهوم لان المفهوم هذا الذي فهمته مو مسكوت عنه. ما نعلم فلله ان يزيد ما شاء في احكامه هذا مراد الشيخ

29
00:12:14.100 --> 00:12:32.800
ثم قال بل لعله ورد بيانا لاسقاط المفهوم متصلا به او قريبا منه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتضرب عام. ها؟ قال

30
00:12:32.800 --> 00:12:58.050
لعله جاء ورد عن لرفع ذلك المفهوم اصلا جاء لاجل ان لا تفهموا هذا الكلام وهو متصل بنزول الاية او قريب من نزولها يعني عند العمل بمقتضاه عند العمل بمقتضاه

31
00:12:58.350 --> 00:13:22.950
هذا مراد الشيخ لان الله عز وجل يقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم امسكهن في البيوت حتى يتوفاهن فاستشهدوا عليهن اربعة منكم من شهدوا فامسكونا في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا

32
00:13:24.600 --> 00:13:45.000
اين هذا السبيل هل هو فقط الحديث الحديث واية نور ويقول هو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة ها والحديث مفسر خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا

33
00:13:45.850 --> 00:14:14.550
وهذا هو الظاهر يعني لو فرض ان ان الحديث هذا هو الناسخ للاية او المبين للاية حتى او يجعل الله لهن سبيلا ها نقول لا نزلت اية النور والحديث معها مفسر لها. فيكون من باب البيان والتفسير لا من باب النسخ

34
00:14:15.000 --> 00:14:37.250
ما من باب النفخ هذا الذي اراد الشيخ يقول لعله ورد بيانا لاسقاط المفهوم حتى لا تفهم الاية فقط انها جلد بلا بلا تغريب. طيب ولذلك هم لا يقولون بالتغريب الحنفية لانهم يقولون ان التغريب ورد في حديث احادي الاسناد صحيح هو لا شك

35
00:14:37.450 --> 00:14:57.850
الصحيح لكنه لكنه لا يقاوم يقول ايش؟ الاية. يكون حتى يكون ناسي خلاه. نقول هذا مو بنسخ اصلا ثم رجع فقال واما التفسير ورد الشهادة هم ماذا قالوا لان الحكم متكامل

36
00:14:58.450 --> 00:15:19.350
الذي ورد في الحديث مترتب على ايش؟ الجلد والتغريب فلو اننا الغينا التغريب صار الحكم ناقص هو الذي يترتب عليه. فلذلك قالوا اذا هو مترتب على الجلد فقط. اللي في الاية

37
00:15:20.800 --> 00:15:47.350
فان زدتم عليه شيئا صار هذا المزيد الذي اثبتتموه بالحديث سارة اه يترتب يلغي ما يترتب على الاية الجلد يقول آآ واما التفسيق قول برد الشهادة فانما يتعلق بالقذف لا بالحد

38
00:15:50.200 --> 00:16:26.650
نفس القذف لان الله يقول والذين يرمون والذين يرمون المحصنات   اجلدوهم ثمانين جلدة هذا حد ثمانين الجلدة الله قال ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا رد شهادتهم هل هو مترتب على القذف؟ ام على اذا جلدوا؟ يقول الشيخ لا مترتب على القذف

39
00:16:27.300 --> 00:16:51.100
هذا هو الفسق فرض افرض انه ما اقيم عليه الحد تفلت منه باي نوع سبب من الاسباب ما دام قاذفا وثبت انه قالف فهو فاسق لأنه لأن الفسق بسبب اقتراف الكبيرة

40
00:16:53.700 --> 00:17:19.750
طيب قال ثم لو سلم بتعلقه بالحد فهو تابع غير مقصود. لو فرض ان القذف عفوا رد الشهادة والحكم بفسقه اذا ثبت متعلق بالحد اذا اقيم عليه حكمنا عليه بانه فاسق حتى يتوب

41
00:17:20.800 --> 00:17:50.450
ويكذب نفسه كذلك قالوا لا ايضا ليس مترتبا عليه ترتب الكل على الكل بل لان الحد تابع للقذف القذف لا لانه لا لانه آآ مستقل حتى لو يكون لابد منه هذا هو

42
00:17:51.250 --> 00:18:15.900
طيب  قال فصار كحل النكاح بعد العدة يعني من الوفاة ثم تصرف الشرع في العدة بردها من حول الى اربعة اشهر وعشر ليس ثم تصرف الشرع ليس تصرفا في حل النكاح. بل في نفس العدة. نظر بمثال

43
00:18:16.600 --> 00:18:45.100
نظر بمثال لاثبات ان بعض الاحكام يكون تابعا لا اصلا  حل النكاح بعد العدة يعني المرأة اذا اعتدت المتوفى المتوفى الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية الى ازواجهم الى الحول غير اخراج

44
00:18:46.050 --> 00:19:13.600
يعني ما تخرج من بيتها الى الحول بعدة المتوفى عنها زوجها ثم نسخت والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا طيب الان حل النكاح بانتهاء العدة الا هل

45
00:19:13.800 --> 00:19:37.350
النكاح اذا انتهت العدة حل لها ان تتزوج بالازواج لا لانه مرتبط بالعشر بالاربعة اشهر بالعشر عفوا بالحول فنقول لما نقصت العدة من من اثني عشر شهرا الى اربعة عشر وعشرة ايام

46
00:19:37.800 --> 00:20:09.600
وعشر ليالي هذا النقص متعلق بالعدة حل النكاح متعلق بالعدد الاول اثني عشر شهرا بالعدة فقط ومتعلق بالعدة سواء كانت اثني عشر شهرا او اربعة اشهر ثلث المدة هي ثلث المدة نقصت لكن العشرة ايام قالوا قالوا انها ايش؟ احتياط لتتميم براءة الرحم

47
00:20:11.600 --> 00:20:34.150
براءة الرحم فلذلك يقول هي مثله ثمان الصرح الشرع تصرف في العدة من شأنه من سنة الى ثلث السنة ها لكن نحلش حل حل النكاح مرتبط بتمام العدة. بغض النظر عن تغير

48
00:20:34.550 --> 00:20:56.900
مدتها نسخة طيب ثم يقول رحمه الله فان قيل هنا الان اشكال يورده واعتراض ويجيب عنه فان قيل قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم يقتضي ان لا يحكم باقل منهما

49
00:20:58.050 --> 00:21:18.950
ظاهر اللفظ ظاهر المفهوم اللفظ استشهدوا شهيدين من رجالكم. يعني لا اقل هذا مفهوم لكن الاكثر مسكوت عنه لكن اقل شي اثنان فان لم يكونا رجلين رجلان اه فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضوان من الشهداء

50
00:21:19.150 --> 00:21:39.250
استشهدوا جاهدين من رجالكم يقتضي ان لا يحكم باقل منهما. هذا واضح هلأ مفهوم المخالفة والحكم بشاهد ويمين نسخ له لماذا هذا الكلام؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين

51
00:21:40.450 --> 00:22:11.600
رجل آآ ادعى دعوة ها وليس معه الا شاهد واحد وقبل شهادته ورد عليه اليمين استظهارا مع الشاهد حلف هذا الان الا يخالف ظاهر الاية؟ لان الاية اشترطت شهيدين وهذا الحديث شاهد واحد مع اليمين

52
00:22:12.050 --> 00:22:27.950
المهم ردت الى شاهد واحد هي مخالفة لمفهوم الاية وهي ان لا تنقص عن الشاهدين واضح هذا الكلام؟ ولذلك قالوا هذا الحديث حديث احاد كيف نعمل به وندع الاية القطعية

53
00:22:29.000 --> 00:22:49.800
لان هذا من قبيل النسخ كأن الحديث نسخ الاية كأن الحديث نسخ الاية مر معنا انه من شرط النسخ ايش؟ تساوي الناسخ والمنسوخ في القوة والثبوت هذا متواتر وهذا احد

54
00:22:49.900 --> 00:23:12.500
ما يقبل الجواب يقول قلنا هذا انما استفيد من مفهوم اللفظ وقد اجبنا عنه من اين استفادوا انكم لا تنقصوا عن شهيدين من مفهوم اللفظ لفظ لفظ الاية واستشهدوا شهيدين من رجالكم

55
00:23:13.250 --> 00:23:40.050
ها مفهومها ان لا تنقص يقول انتم انما قلتم هذا وزعمتم انه نسخ. لانكم جعلتم مفهوم الاية كحكم ثابت وهذا يقول لا يصح لانكم لا تقولون بالمفهوم كيف تثبتون به حكم وانتم لا تقولون به؟ احنا فيه ما يقولون بالمفهوم المخالف

56
00:23:40.950 --> 00:23:58.650
يقول انتم كيف تثبتون حكم وهو ان لا تنقصوا عن شاهدين هذا الحكم مفهوم الاية لا تنقصوا عن شاهده انتم ما تقولون به فكيف تردون به احاديث ثابتة وانتم ما تقولون بها هذا من جهة

57
00:24:00.500 --> 00:24:23.650
وثانيا كما تقدم معنا انما يثبت هذا ويستقيم لكم هذا الزعم انه ان الحديث رفع مفهوم حكم المفهوم الاية هذا يثبت لكم لو ان حكم المفهوم هو ان لا تنقص

58
00:24:23.750 --> 00:24:42.900
عن شاهدين ها يكون ورد بما يثبته استقر ثم رفع بدليل اخر نقول هذا نسخ يكون ورد بدليل ثم جاء اخر يا شيخ لكن هذا ما هو هذا مسكوت عنه

59
00:24:43.550 --> 00:25:08.300
ما جاء فيما يؤكده يكرره ثم ان اذا تعارض المفهوم والمنطوق قدم المنطوق يعني مفهوم الاية لا تنقص عن شاهدين. تستشهدوا شاهدين مفهومة لا تنقصها شاهدين الحديث منطوق شاهد ويمين

60
00:25:08.400 --> 00:25:44.450
هذا منطوق يقدم عليه طيب وفيه ايضا تقرير او بيان لعدم ارادة ذلك المفهوم مطلقا. يعني لم يرد مطلقا يراد اذا لم يوجد يعني اليمين مع الشاهد يعني مثلا قوله بعدها فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

61
00:25:44.900 --> 00:26:05.850
اليس هو رفع للمفهوم للسابق قال امرأتان ورفع شهيدين من رجالكم فلما قال فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان رفع لذلك المفهوم ايضا. فجاء في الحديث رفع لذلك المفهوم. او ان اقول بمعنى اخ بيان له

62
00:26:06.500 --> 00:26:29.600
او ازالة لما يتوهم وليس كما تقررنا ليس كل المفاهيم دائما تبقى لان المفهوم محتمل ضعيف فاذا جاء ما يزيله زال لا يعتبر الناس خان هذا مرادع  هو بيان لعدم ارادة ذلك المفهوم

63
00:26:30.050 --> 00:27:02.650
وليس نسخا له او رفعا له لانه لم يثبت المفهوم هذا بدليل طيب اذا يقول وقد اجبنا عنه. ثم رجع الى الرتبة الثالثة. نعم. نقرأ هذا ما قرأناه   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

64
00:27:02.650 --> 00:27:22.650
وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الرتبة الثالثة ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدا. كزيادة النية في الطهارة والطهارة في الطواف. وركعة في الصلاة

65
00:27:22.650 --> 00:27:51.800
الطواف  هذي مهيب زيادة عندك شيقول؟ ما بين قفتين زيادة من لام وميم  ايوه وركعة في الصلاة. فذهب بعض الشافعية الى ان الزيادة ها هنا نسخ اذا كان حكم المزيد عليه الاجزاء والصحة وقد ارتفع. بعض

66
00:27:51.800 --> 00:28:22.100
هي كذا عندك ها؟ نعم يا شيخ. ايضا في نسخة  نعم موجودة في بعض النسخات  وليس بصحيح لان النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه والخطاب اقتضى الوجوب والاجزاء. والوجوب باق بحاله وانما

67
00:28:22.100 --> 00:28:39.200
وارتفع الاجزاء وهو بعض ما اقتضى اللفظ فهو كرفع المفهوم بتخصيص العموم. وهو بعظ مقتضى وهو بعض ما اقتضى اللفظ ما اقتضى هكذا. نعم يا شيخ. طيب فهو كرفع المفهوم وتخصيص العموم

68
00:28:39.250 --> 00:29:01.300
ثم انما يستقيم ان لو ثبت الاجزاء واستقر. ثم وردت الزيادة بعده ولم يثبت بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن لللفظ  المقارن لللفظ او بخبر يحتمل ان يكون متصلا بيانا للشرط فلا معنى لدعم استقراره بالتحكم

69
00:29:01.900 --> 00:29:21.900
ثم لا يصح هذا من اصحاب الشافعي فانه يشترط النية للطهارة والطهارة للطواف بالسنة واصلهما ثابت بالكتاب. فان قيل طهارة المنوية المنوية. فان قيلت طهارة المنوية غير الطهارة بلا نية وانما هي نوع اخر فاشتراط النية يوجب رفع

70
00:29:21.900 --> 00:29:41.900
الاولى بالكلية قلنا هذا باطل. فانها لو كانت غيرها لوجب الا تصح الطهارة المنوية عند من لا يوجب النية. لكونها غير لكونها غير مأمور بها. نعم هنا يقول الرتبة الثالثة لان مر معنا ان مراتب مراتب الزيادة

71
00:29:41.900 --> 00:30:00.350
ها من الزيادة على النص على ثلاث مراتب. المرتبة الاولى ان لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه مطلقا كما ان الله اوجب الصلاة ثم اوجب الصيام بعد سنين ها؟ ما لها علاقة. فهذا لا يعد نسخا بالاجماع

72
00:30:00.550 --> 00:30:26.500
المرتبة الثانية التي مرت معنا هي ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه ها تعلقا ما على وجه لا يكون شرعا فيه يعني زيادة لا يكون شرطين انما هي كزيادة الجزء زيادة الجزء كممر معنا ها ان تكون الزيادة الاولى ان تكون آآ يعني جزءا ان تكون جزءا من المزيد

73
00:30:26.800 --> 00:30:55.850
هذي التي ارادها الشيخ الثالث ان تكون ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط هي هذه المرتبة ها آآ ما حكمها هل هي نسخ ام لا اذا زيد فيها

74
00:30:56.300 --> 00:31:14.950
في الحكم الحكم يأتي مطلقا ثم يزاد فيه شرط لا يزاد فيه جزء منه لا شرط مسل الشيخ بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدا كزيادة النية في الطهارة

75
00:31:14.950 --> 00:31:43.400
لزيادة النية في الطهارة يعني آآ  النية في الطهارة. الطهارة اول ما فرضت بلا نية. قال تعالى اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما ما قال انو واضح؟ ثم جاء حديث انما الاعمال بالنيات. عام يدخل فيه كل هذا. كل عمل

76
00:31:44.800 --> 00:32:06.150
فقال العلماء لابد في الطهارة من نية فلو توضأ بلا نية توضأ بلا نية طهارة رفع الحدث ولا طهارة استباحة الصلاة او ما تستباح له الصلاة او يستحب له في الصلاة

77
00:32:06.350 --> 00:32:31.550
لان النية يقولون اما ان ينوي رفع الحدث او ان ينويها ما لا يحل ما لا يباح الا بالطهارة او ينوي ما يستحب له الطهارة ما يستحب له الطهارة بهذه الحالة يرتفع الحدث وتكون الضهرة. فاذا النية موجودة لكن لها صور. لكن لو لو توظأ بلا نية او اغتسل غسل

78
00:32:31.550 --> 00:33:05.900
كاملا ولم ينوي رفع الحدث هل يرتفع حدثه الذين يقولون بهذا يقولون النية ليست شرطا. هي واجبة  بمعنى ان الطهارة صحيحة ها وان اختل هذا الشيء ليست كالشرط فيه لماذا؟ لان الطهارة ادى المطلوب منه كما طلب. طيب نية الطهارة؟ قالوا نية الطهارة جاءت في حديث

79
00:33:06.050 --> 00:33:28.750
حديث صحيح نعم صحيح لكنه حديث احاد انما الاعمال بالنيات والاية مطلقة ما فيها ذكر الطهارة. فكيف اه هذا الشرط؟ فاذا زدناه صارت نسخا  والاحاد لا ينسخ المتواتر. هذا هو القضية. طيب

80
00:33:29.350 --> 00:33:51.800
يقول كنيتي بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدا. كزيادة النية في الصلاة. يعني كأن النية سابقا قبل وجود اه وجود اه كأن الطهارة سابقا قبل وجود النية اشتراط النية ها

81
00:33:51.800 --> 00:34:15.800
الوجود والعدم سواء حيث يعني لما وجدت لما وجدت الطهارة عفوا لما اذا اوجد الطهارة ها فانها بهذه النية قبل اشتراط النية فلما زيد اشتراط النية صارت الطهارة شرطا لصحتها

82
00:34:16.800 --> 00:34:35.800
شرط لصحتها فعلى هذا كذلك يقول ايش؟ والطهارة في الطواف كما في بعض النسا زيادة الطهارة في الطواف. الطواف قال الله وللطوف بالبيت العتيق. ما قال وليتطوفوا متطهرين ها اشترط طهارة

83
00:34:36.050 --> 00:34:56.750
لكن جاء في الحديث ان الصلاة ان الطواف صلاة الا ان الله اباح به الكلام. فاذا كان صلاة ياخذ احكام الصلاة من حيث الوضوء فقالوا هذا حديث احادي دخوله على الاية ناسخ

84
00:34:56.850 --> 00:35:15.250
والأحد لا ينسخ المتواتر. فماذا نصنع؟ قالوا إذا هو يدل على الوجوب ولا يدل على الشرطية لان لو قلنا انه دلالة على الشرطية لصرنا صار نسخا طيب كذلك يقول زيادة ركعة في الصلاة

85
00:35:17.400 --> 00:35:38.550
يعني لو زاد في الصلاة ركعة مثل ما زيد في صلاة الحظر كما في الحديث جديدة فيها ركعة كانت في الحديث اول الامر كما في الحديث حديث عائشة ان الصلاة اول ما فرضت

86
00:35:39.050 --> 00:35:56.300
ركعتان ركعتان. ثم زيد في صلاة الحضر واقرت صلاة السفر في صلاة الحظر الاربع ركعتين صار الظهر اربعا والعشاء اربعا والعصر اربعا والمغرب ثلاث ثم زيد فيها وبقيت صلاة الحظر

87
00:35:56.600 --> 00:36:24.250
السفر مقصورة هل هذا نسخ زيادة على النص طيب يقول الشيخ هذا ذهب بعض الشافعيه في بعض النسخ بعض من وافق في الرتبة الثانية. الرتبة الثانية مر معنا انه اذا كانت الزيادة جزءا من المزيد وليست شرطا فيه

88
00:36:24.400 --> 00:36:43.200
مر معنا انه ما خالف فيه للحنفية وحتى الشافعية ما خالفوا. وقالوا انها زيادة وليست نسخا. بيان وليست نسخا. هنا بعض من وافقنا في تلك خالفنا في هذه ووافق الشافعي الحنفية

89
00:36:43.500 --> 00:37:12.700
من هذا؟ بعض الشافعية وهو الغزالي والآمد من الاصوليين يعني الاعمدة يقول في كتاب الاحكام الاحكام باصول الاحكام. قال والمختار ان الزيادة ان كانت متأخرة عن المزيد عليه وكانت رافعة لحكم شرعي كان ذلك نسخا

90
00:37:14.850 --> 00:37:40.300
رافعة لحكم شرع لا مبينة اذا كانت مبينة انتهينا منها لكن هنا يقول كيف لان مثلا زيادة ركعتين على ركعتين كانت صلاة الحظر قبل قبل الحديث قبل الهجرة ركعتين ركعتين. ثم زيد فيها. يقول هذا جزء منها زيد في رافع

91
00:37:40.300 --> 00:37:58.800
من الاول  للاول بمعنى انه لو صلى صلاة الظهر حظرا ركعتين تصح ام لا تصح؟ في الحظر لا تصح ما تصح تدل على انه منسوخ لانها لا يجوز الا اربعا

92
00:37:59.650 --> 00:38:19.850
واضح؟ هذا مراد يا شيخ اعني الامر كذلك اشتراط الطهارة للطواف لو طاف على حدث تصح على حدث ما يصح فاذا اشتراط الطهارة هي جزء منه صارت شرط فيه كالجزء

93
00:38:21.350 --> 00:38:44.000
وكذلك لذلك الشيخ يقول ان كانت متأخرة الغزالي يقول في المستصفى ان اتصلت الزيادة ان اتصلت الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد  يرفع التعدد والانفصال كما لو زيد في الصبح ركعتان

94
00:38:44.050 --> 00:39:03.400
هذا نسخ اذ كان حكم الركعتين الاجزاء والصحة وقد ارتفع مثل المثال اللي ظربنا فيه هم يمثلون في الصبح لانها مستقرة ركعتان لكن المثال السابق اللي ذكرناه لانه لما هاجر كان الظهر ركعتان

95
00:39:03.450 --> 00:39:29.900
ثم زيد في الحضر دل ذلك على النسخ. وهذا القول قوي كان جزءا لا ينفصل متحد كان جزءا لا ينفصل هو اما اذا كان جزءا ينفصل مثل ايش؟ زيادة زيادة التغريب على على الجلد جلد مئة هذا

96
00:39:29.900 --> 00:39:47.000
منفصل لان التغريب عدد مستقل عفوا العدد المئة جلدة عدد منفصل. ثم التغريب شيء خارج فدل على انها زيادة. فهذا ليست نسخة اما هذا الذي هو جزء منه هو نسخ

97
00:39:47.950 --> 00:40:20.700
طيب كيف يثبت فيه الاحكام؟ وهو احادي كيف نثبته؟ وهو احادي فلذلك هنا ثمرة الخلاف ولا ثمرة اذا قررت انه نسخ فكيف   جوازها بلا ميلانية ثم قلت لابد فيه من النية

98
00:40:22.400 --> 00:40:44.850
يرجع الى مذهبك في قضية جواز النسخ الكتاب بالسنة لكن ممكن ان يقال اشتراط الطهارة مسكوت عنه نرجع ايش؟ الى انه شيء خارج عن الصلاة. ليس من افعال الصلاة الطهارة

99
00:40:44.900 --> 00:41:02.950
لان الطهارة افعال غير افعال الصلاة. فهي تشبه ايش؟ قضية زيادة التغريب على فهي خارج من هذا الشيء على كل من الشيخ ذكرهما لانه لا يفرق بينهما لانه لا يفرق بينهما

100
00:41:03.450 --> 00:41:27.400
لكن الغزالي لما اختار هذا القول ها تكلم قائلا اتصلت الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد هي جزء منه يرفع التعدد والانفصال تعدد الشيء الذي ينفصل يمكن يجزء الى اجزاء فهذا يقول ايش

101
00:41:27.450 --> 00:41:49.250
كما لو زيد في مثل بايش؟ بالركعات. فهذا يقول ايش نسخ وكذلك الامدي قال ان الزيادة ان كانت متأخرة عن المزيد عليه وكانت رافعة لحكم شرعي كان ذلك نسخا كلام الامدي محتمل انه يدخل فيه الشروط

102
00:41:49.450 --> 00:42:11.700
لانه لم يقل ايش؟ متحدة بل قال متأخرة ورافعة للحكم فيدخل فيه شيء على كل اه هذا هو الذي يقصد به ايش؟ بعض الشافعية يقول اذ كان حكم المزيد عليه الاجزاء والصحة وقد ارتفع. هذي عبارة ايش؟ الغزالي

103
00:42:11.850 --> 00:42:29.900
يقول لان حكم المزيد عليه مثلا كل ركعتين في الظهر قبل الهجرة كانت الركعتين مجزئة فيها الاجزاء وصحيحة قد ارتفع لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار لا تجزئ الا اربع ركعات

104
00:42:31.350 --> 00:42:51.000
هذا صحيح من هذه الحيثية لكن بالنسبة لاشتراط الطهارة فان كذلك اشتراط النية في الطهارة ها ذلك هو شيء زائد. شيء زائد ليس جزءا منها. الاجزاء منها الافعال نفسها طيب

105
00:42:51.100 --> 00:43:10.600
ثم رد الشيخ هذا الكلام قال وليس بصحبه كلامهم انها جزء منه وانه يقول ليس بصحيح لماذا؟ ليس بصحيح هذا القول؟ قال لان النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه  النسخة الان لما قلتم ان ايجاب

106
00:43:11.450 --> 00:43:35.000
الطهارة للطواف في الحديث ان في هذا الحديث قلت ان هناك ناسخ لا ينطبق على تعريف النسخ. لماذا لان النسخ ان ان يكون الدليل المتأخر ناسخ للحكم الاول كله لا لجزء منه

107
00:43:37.400 --> 00:44:03.550
فلابد ان يكون ناسخا للطواف كله لا للطواف بلا طاعة فلما زيد اشتراط الطهارة في الطواف ها بقي الطواف كما هو مشروع معروفة لان الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق لما جاء الحديث

108
00:44:03.750 --> 00:44:34.100
ما قال لا تتطوفوا حتى نقول انه ناسخ بل زاد فيها شرطا وهو ايش؟ الطهارة او في الصلاة النية  او في الطهارة النية شرط زائد لم يرفع الاصل لما اوجب الله قال اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ها

109
00:44:34.950 --> 00:44:57.100
هل لما اشترط حديث ان مع المال بالنيات رفع الطهارة كليا حكم الطهارة؟ ما رفعه اذا هو زاد فيها شرطا هذا مراد الشيخ ان النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه والاقتضاء والخطاب اقتضى الوجوب والاجزاء

110
00:44:57.450 --> 00:45:19.250
خطاب قوله اقيموا الصلاة مثلا اقتضى الوجوب وليطوفوا بالبيت العتيق اقتضوا وجوبا وانه مجزئ. طيب والوجوه باق بحاله لا زال واجبا ما ارتفع قال والوجوب باق بحاله. وانما ارتفع الاجزاء

111
00:45:20.050 --> 00:45:43.050
وهو بعض مقتضى اللفظ البعض ما اقتضاه اللفظ هو كرفع المفهوم وتخصيص العموم. يعني ان الاية وليطوفوا بالبيت العتيق مفهومها يجب يعني منطوقها يجب لان اللام هذه لام الامر هيطوفوا بالبيت العتيق

112
00:45:43.500 --> 00:46:08.800
فاذا طافوا فطوافهم صحيح طواف صحيح فلما اشترطت الطهارة صار من طاف طاهرا طوافه صحيح. ومن طاف على غير طهارة طوافه غير صحيح هل ارتفع الوجوب حكم الوجوب؟ حكم الاية وليطوفوا بالبيت العتيق لما جاء الامر بالطهارة

113
00:46:08.850 --> 00:46:31.750
هل الغي الوجوب الوجوب؟ لا. ما الغي. لكن الغي الصحة لو طاف بلا طهارة فاذا هو الحكم واحد مجموعة كونه ارتفع جزء منه لا يعني انه ارتفع الكل والنسخ لا يكون الا ارتفاع الكل

114
00:46:32.000 --> 00:46:53.350
هذا مراد الشيخ ويقول اذا هو ليس نسخا بل هو انما ارتفع الاجزاء والوجود باق على حال بحاله وانما ارتفع الاجزاء وهو بعظ مقتظى اللفظ او الله اللفظ او كرفع المفهوم وتخصيص العموم. يعني هو كحكمه كحكم دليل

115
00:46:53.400 --> 00:47:13.350
خاص قيد عموم دليل عام ما يعتبر نسخا ما يعتبر نسخا له يعني قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ثم قوله عز وجل ونساء الذين اوتوا الكتاب حل لكم واضح

116
00:47:14.300 --> 00:47:40.800
هل هذا تخصيص ولا ناس كلي كليا قد يسميه بعض السلف قديما مصطلح عندهم انه كل حتى التخصيص يسمونه نسخا لانه خصص العام فقيد عمومه لكنه لا يعتبر نسخا بالاصطلاح المائي

117
00:47:41.000 --> 00:48:03.750
المجري عليه. انما هو تخصيص فكذلك رفع المفهوم. المفهوم مسكوت عنه قوله وليطوف بالبيت العتيق مفهومه انه مطلقا بطهارة وبغير طهارة ها لكن مسكوت عنه فلما جاء الدليل المشترط للطهارة

118
00:48:04.150 --> 00:48:25.650
رفع ذلك المفهوم ورفع المفهوم لا يعتبر نسخا يعتبروا نسخا لانه اصلا ما ورد فيه دليل نقول رفعت ذلك الدليل او حكم ذلك الدليل ثم يقول ثم ثم انما يستقيم يعني زعمكم انه رفع

119
00:48:26.800 --> 00:48:59.550
المفهوم ان لو ثبت الاجزاء واستقر ثم وردت الزيادة بعده ولم يثبت. هذا ولم يثبت يعني لو فرض انه يستقيم زعمكم ان هذا المفهوم صحيح لو ثبت الاجزاء يعني كأنه لو لو جاء دليل مقرر انك لو طفت وانت على غير طهارة او لم تنوي

120
00:48:59.650 --> 00:49:25.400
ها واستقر ذلك يعني لم يرفع ثم وردت الزيادة بعده مشترطة للنية او للطهارة ها نقول هذا نسخ لانها رفعت شيئا استقر. اما المفهوم لم يستقر مجرد محتمل مسكوت عنه. هذا مقصود الشيخ. قال ولم يثبت

121
00:49:25.450 --> 00:49:58.000
اي لم يثبت ذلك الاحتمال ثم قال بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن لللفظ او الخبر يحتمل ان يكون متصلا بيانا للشرط معنى لدعوى استقراره بالتحكم يعني هذه الزيادة هذه الزيادة التي وردت

122
00:50:00.000 --> 00:50:32.350
بالدليل مثل زيادة اشتراط الطهارة محتمل انها مثبتة بالقياس. حاصلة بالقياس. ووافقت اللفظ يعني مسبقا ذاكرا بالقياس  قياس انه كل تعبد لله يشبه الصلاة اشترط لهما يشترط للصلاة والطواف صلاة

123
00:50:32.450 --> 00:51:00.200
قبل ان يرد الدليل كذلك طهارة في عفوا النية في العبادات النية في العبادات تعبد العبادات لماذا شرعت التعبد لله التعبد لله لا يمكن يكون من الانسان الا اذا وافقه نية. لان الله قال مخلصين له الدين

124
00:51:00.900 --> 00:51:21.250
اعبد الله مخلصا له الدين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكيف يحصل هذا الا وجود نية اخلاص نية اخلاص فما دام انه تعبد اذا الطهارة تعبد. الصلاة تعبد

125
00:51:21.450 --> 00:51:39.850
الى اخره فنقول يشملها انها تنوى لابد لها من النية هذا مراده فيقول ليست فقط لان تقول ان المفهوم المفهوم الان عندك انه لا يشترط لها نية طيب وقول مفاهيم مفهوم

126
00:51:39.850 --> 00:52:03.350
ايات اخرى فنقيسه على تلك الايات فجاء الدليل الموافق لذلك القياس والقياس هنا مراد الشيخ ليس انا نقول ان العلماء قاسوا لا نقول يعني ايش قاعدة الشريعة ان يلحق النظير بنظيره

127
00:52:03.900 --> 00:52:27.950
فاصلا الشريعة مثبت هذا الشيء لانه لا عبادة الا مخلصة لله. والاخلاص لا يكون الا باعمال القلوب وهو قرين للنية. فهذا مرادع المراد. فلما جاء الحديث انما بالنيات جاء مؤكدا لهذا. فمفهوم انه اذا قمتم الى

128
00:52:27.950 --> 00:52:55.650
وجوهكم يعني بلا نية. هذا المفهوم نقول هذا المفهوم غير مراد لانه لا يتحقق التعبد لله الا اذا كان هناك  اخلاص هذا هو المراد المقارن للفظ او الخبر يعني الخبر الذي جاء في ايش؟ في النية مثلا فيحتمل ان يكون متصلا

129
00:52:55.650 --> 00:53:15.500
يحتمل ان يكون متصلا بيانا للشرط بيانا ليش لما جاء الذكر بيان للشرط فلا معنى لدعوى استقراره يعني الان لما يقولون ثبت ان الله اه امر بالطواف مطلقا بلا شرط الطهارة

130
00:53:15.750 --> 00:53:55.950
وامر بالطهارة مطلقا بلا شرط النية. ها    واضح؟ اذا فلذلك نقول يشترط يشترط ايش  هذا الشرط لما يتحكمون يقولون انه انه آآ ثابت بلا شرط الطهارة نقول هذا منكم تحكم

131
00:53:55.950 --> 00:54:15.500
تقول انه مفهوم اللفظ انه لا يشترى الطهارة هذا منكم تحكم ثم يقول الشيخ ثم لا يصح هذا من اصحاب الشافعي هذا الكلام الذي يقوله الامدي او يقوله الغزالي وهم بعض الشافعية

132
00:54:15.950 --> 00:54:37.600
ما يصح منهم هذا الكلام. لماذا؟ لان مذهب اصحابهم الشافعية ها اشترطوا النية للطهارة والطواف او الطهارة للطواف بالسنة انتم الان يا معشر الشافعية اشهر من قال بان القرآن لا ينسخ الا بالقرآن

133
00:54:37.650 --> 00:55:05.450
هذا نص الشافعي والشافعي اشترط والشافعية كلهم اشترطوا الطهارة للطواف وهي ثابتة بحديث احادي واشترطوا النية للطهارة وللعبادات هم يخصون الطهارة لان الوضوء يقولون الحنفية لا يلزم فيه طعام  وهي ثابتة بحديث احادي

134
00:55:06.300 --> 00:55:32.850
فاذا قلتم ان هذا نسخ الزمتم اصحابكم الشافعية ان يقولوا بنسخ القرآن بالسنة الاحادية وهم لا يقولون وهم لا يقولون به قال فان الشافعية اشترطوا النية للطهارة والطهارة للطواف بالسنة واصلهما ثابت بالكتاب. اصلهما ايش؟ قوله وليطوف بالبيت

135
00:55:32.850 --> 00:55:50.050
العتيق وقوله اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قوله اذا وان كنتم جنبا فاطهروا امر الله بالطهارة بالكتاب. والشروط التي ذكروها ثابتة بالسنة يقول انتم خالفتم اصل مذهبكم. هذا مقصود. طيب

136
00:55:51.150 --> 00:56:19.100
يقول فان قيل الطهارة المنوية غير غير الطهارة بلا نية المنوية الذي جاء وهو ينوي ان يتوضأ لاجل الصلاة. هذا طهارة منوية الطهارة بلا نية ان يتوضأ وليس عنده نية في لكن كانت عنده عادة

137
00:56:19.150 --> 00:56:37.100
ها ولم وهو ذاهل عن رفع الحدث ورأى ذاهل عن كل شيء فقام غسل كل شيء ومسح كل شيء فلما فرغ من من وضوءه واذا به وضوء كامل هذه لكن بلا نية

138
00:56:37.250 --> 00:57:00.050
هل يرتفع الحدث هذه هذه قضيته. نقول لا ما يرتفع احد لان حديثنا بالنيات لكنهم يقول فان قيل فالطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية وانما هي نوع اخر. نوع اخر يعني تفسير غير الطهارة بلا نية. ها؟ فهذه فاشتراط النية يوجب رفع الاولى

139
00:57:00.050 --> 00:57:20.750
كلية يعني ايش؟ هذا القول حتى قبل ان نجيب عليه يعنون ان هذه الطهارة المنوية عبادة مستقلة مركبة من افعال الطهارة ونية الطهارة شيء مركب من شيئين كليا مركب من جزئين

140
00:57:21.400 --> 00:57:41.350
على الطهارة ثم نية الطهارة. هي مركبة في جزئين هذي الطهارة المنوية واما الطهارة بلا نية فانها نوع اخر مستقل ها؟ نوع واحد وهي افعال الوضوء او افعال الغسل واحد

141
00:57:42.350 --> 00:58:10.400
كان مشروعا في زعمهم ثم نسخ في زعما بايش؟ بالطهارة بنية. فقالوا هذا الحكم السابق الطهارة بلا نية نسخ بحكم لاحق طهارة بنية اجعلوه ايش؟ هذي كلية وهذي كلية ما قالوا ان زيادة شرط الطهارة جزء زيد على الطهارة الاولى

142
00:58:11.150 --> 00:58:39.250
لا جعلوا هذه كلية مركبة من افعال الطهارة نية الطهارة جاءت متأخرة فنسخت النوع الاول الذي هي الطهارة بلا نية. هذا هذا هو يعني الذين ان يثبتوا انه نسخ يقول الشيخ قلنا هذا باطل. الجواب ان نقول هذا الزعم باطل

143
00:58:39.650 --> 00:59:00.000
ليش؟ فانها لو كانت غيرها لو كانت الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية هنا لو كانت غيرها لوجب ان لا تصح الطهارة المنوية عند من لا يوجب النية لكونها غير مأمور به

144
00:59:00.000 --> 00:59:28.950
فانها لو كانت غيرها يعني نسخت هم يقولون ايش؟ ان الطهارة ميلانية نسخت بايجاد حكم لاحق ان لا تصح الطهارة الا بنية. فتكون الطهارة الثانية التي اشترط لها النية ناسخة للاولى

145
00:59:29.050 --> 00:59:46.450
هذا ما يقولون هكذا. يقول لا يصح هذا الكلام. لماذا يقول لان لو كانت غيرها لوجب ان لا تصح الطهارة المنوية ها عند من لا يوجب النية في كونها غير مأمور بها. طيب

146
00:59:46.950 --> 01:00:12.750
اين الدليل الذي يدل على انه قال توظأ بنية تطهروا بنية حتى نقول هنا طهارة مأمور بها بنية. لانهم يقولون ان حديث انما الاعمال بالنيات اشترط ايش الطهارة في النية. النية في الطهارة. فهي ايش؟ طهارة

147
01:00:12.850 --> 01:00:35.600
محكوم بها من من جديد محكوم بها من جديد. فنقول لهم لا ليست طهارة محكوم بها. هي نفس الطهارة الاولى التي امر الله بها زيد عليها ذلك لان لو امكن لصار الطهارة الجديدة الذي يأتي يتعبد بنية نقول الان تتوضأ انت بنية هل هذه الطهارة

148
01:00:35.600 --> 01:00:53.100
بنية غير الطهارة الاولى الشرعية الاولى؟ ام طهارة جديدة؟ حكم الله بها؟ يقول طهارة جديدة. وين الدليل عليها على ان هذه نفسها طهارة مركبة من كذا مأمور بها ما في دليل ان تقول الدليل منسوخ

149
01:00:54.650 --> 01:01:14.100
ولذلك الشيخ اراد فقط ان يلزمهم فقط ان يلزمهم والا لهم ان يتخلصوا منها بقولهم اننا ما نقبل الزيادة هذي هذا الزيادة الذي تقولون بها انا ناسخ ما نقبله ايش؟ ونبقى على الاول لان نحن ما رددنا هذا الا لنبقي الاول

150
01:01:14.150 --> 01:01:32.450
على كل هذا هو يعني خلاصة كلامهم الطويل واما ما يتعلق بالفصل الذي بعده هو نسخ الجزء من العبادة نقص منها هذا يكون في الدرس المقبل بعونه وتوفيقه لانه حان الاذان

151
01:01:32.450 --> 01:01:46.150
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته