﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين. ولا ينبغي قضاء تحت شجرة مثمرة. والدليل والدليل على كراهة هذا العمل انه يؤذي الناس الذين يقصدون هذه الشجرة

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
يا في ثمنها وقد يفسد الثمرة عليه من سقطت على النجاسة. قال ولا ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. وقد وقد استدل من قال بكراهة استقبالهما بان هذا من اجل تكفي من اجل تكريمهما. وذهب كثير من اهل العلم الى انه لا يكره استقباله

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تشرقوها وغربوا. رواه البخاري ومسلم. نعم. وانا لا اصل له. يقولون انه يستقبل النيرين. علل هذا في اه الروظة المربع فقال

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
لما فيهما من نور الله. وهذا غلط لا اصل له. الصواب ان يجوز استقبالهما مع الصحابة رضي الله عنهم لانه لا يمكن للشخص الا ان يستقبلهم في حالة من الاحوال. فمثلا اهل نجد قبلة

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
ثم المغرب لكن غيرها نجد قبلتهم الجنوب. المدينة ما هي قبلة اهل الجنوب؟ المدينة. نعم. عفا الله عنك اه والبخاري ومسلم فقوله شريك واغرب اذن باستقبال الشمس او استدبارها وهذا هو الاقرب. قال ولا يستقبل القبلة ولا

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
نستدبرها لقوله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقوله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قبلة غائط ولا بول ولا تستدبروها. ويجوز ذلك في البنيان لما روى البخاري ومسلم عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
ارتقيت فوق ظهر بيتي حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبلا الشاب. قال فاذا انقطع المسألة طبعا فيها اكثر من خمس روايات عن الامام احمد

8
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
اصح الروايات في المذهب الحنبلي لا يجوز هذا في البنيان ويحرم مو هذا في الفضاء؟ كم عن بين الادلة؟ واعمالا لكل النصوص فحديث ابي ايوب في الصحيحين دليل على المانع مطلقا. وحديث ابن عمر في الصحيحين دليل على الجواز

9
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
وفي المراقي يقول والجمع واجب متى ما امكن. وقد امكن بحمل حديث ابن عمر على البنيان. وحمل حديث ابي ايوب على الفضاء وفي هذه الطريقة نكون قد عملنا كل الادلة. نعم

10
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
قال فاذا انقطع البول مسح من اصل ذكره الى رأسه واستدل من قال بهذا القول بان المسح فيه زيادة فيه زيادة استبراء من البول. قال ثم يا ثم ينثره ثلاثا. والنتر جذب البول من الذكر باليد بقوة

11
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
وقد استدل من قال بهذا القول بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا بال احدكم فلينثر ذكره مرات وذهب بعض اهل العلم الى عدم مشروعية مسح الذكر ونثره. لانه لا دليل صحيح على ذلك. والحديث الذي

12
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
به ضعيف. وهذا هو الاقرب في هاتين المسألتين. قوله ولا يمسح ذكره بيمينه ولا يتمسح بها اي لا لا اي لا يمسك الحجر ونحوه مما يستجمر به بيمينه. ثم يمسح به ذكره وانما يمسك الحجر ونحوه بيمينه

13
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
بيمينه ويمسك ذكره بشماله ويمسحه على الحجر. نعم الذي يحرم الانسان ان يمسك ذكره بيمينه ويبول. والرواية مقيدة وهو يبول. لقوله صلى الله عليه وسلم لان السنة حديث ذكر ويبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. اي

14
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
او لا يزيل الاوساخ عن بدنه بيمينه. ويزيل النجاسات. من مخرج الغائط باليمين واما مس الذكر في غير قضاء الحاجة باليمين فهو جائز. واما مس الذكر باليمين في غير قضاء الحاجة فهو جائز. نعم. عفا الله عنك. نعم. هذا التحريم

15
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
اي نعم الحديث لا اصل فيه النهي بالتحريم فيما قالوا للتنزيه لانه قالوا ادب اصل التحريم الاصل اذا كان هذا ادب فايضا قوله صلى الله عليه وسلم ادب. لا فرق بين هذا وهذا. قوله من الائمة الاربعة كلهم عن الكراهة. مو صحيح لانهم يقولون ادب

16
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
عندهم القاعدة هذي مشوا عليها كل الائمة الاربعة على قاعدة جمهور القاعدة هذي في الادب وقولوا الجمهور لكن في تناقض طيب هنا تستقبل القبلة ايش الفرق بين التحريم الملكية المالكية تستقبل

17
00:05:50.000 --> 00:06:20.000
القبلة رحمه الله تعالى عفا الله عنك وانما الحجر ونحوه بيميني ويمسك ذكره بشماله ويمسحه على الحجر ونحوه ونحوه مما امسكه بيمينه او يمسحه على حجر كبير او يمسك بشماله منديلا او حجرا او ترابا او غيرهما مما او غيرها مما يستجمر به. فيمسح به ذكره

18
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
ونحو ذلك. والدليل على كراهة امساك الذكر باليمين وعلى كراهة الاستجمار بها حديث لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه. عن احمد الرواية بان هذا للتحريم ليس للتنزيه. عن احمد

19
00:06:40.000 --> 00:07:10.000
للتحريم وليس للتنزيل. واختار هذا القول ابو محمد ابن حزم نعم. عفا الله عنك. قال ثم يستجمر وترا والدليل على استحباب في الاستجمام ما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من استثمر فليوتر. ثم يستنجي

20
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
والدليل على استحباب هذا الترتيب انه اكمل تطهيرا. وعليه فان الافضل ان يستجمر الانسان بالمناديل الورقية التي التي انتشرت فيها للعصر عند تيسرها. او بالاحجار او بغيرها مما يستدمر به. ثم يتبعها الماء. قال

21
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
اتصلوا على الاستجمار اجزأه اذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة. والدليل على اجزاء الاقتصار على الاستجمار ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة. اذا ذهب احدكم الى غائط فليذهب معه بثلاثة احجار. يستطيب بها فانها تجزئ عنه. نعم

22
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
اخذ بهذا الرواية ابن حزم وغيره انه لو استجمر باقم ثلاثة فانه لا تجزئ. والصواب انه اذا انقت اجزأ مع التحريم. لحديث سلمان في صحيح الامام مسلم نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. اذا نهي التحريم فاذا

23
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
اجزأت لكن لا يجوز. واذا اه انقتل الاربعة ما انقتل ثلاثة يضيف رابعا. ثم اذا انقطع الان قاعة الاربعة يستحب. استحبابه لاجابة نظيفة خامسا. نعم. احسن الله اليهم. الا بس عندنا

24
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
نصوص اخرى نرى ان نستنجي باقل. العدد له معنى. العدد له معنى. كان بامكان النبي يقول آآ نهر يستنجى رجل فلما حدد النبي العدد اذا له معنى العدد. دائما يا شيخ الحكمة ما تذكر

25
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
وهذا من الاسباب اللي اتمسك بها انا. انه هل عدد له معنى؟ ولذلك يستمسك بها الكثير من الاعداد مثل استمسكت بما مضى. آآ يغسل سبعا مذهب مالك يقول فلدينا ليس بنجس وقلت قبل ما قوي جدا ولا لماذا يذكر النبي عددا؟ وكذلك النجاسة كانوا يقولون انه بيطهروا حتى

26
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
النبي عددا فاستمسكنا بهذا العدد كم نستمسك بالعدد في قول الله جل وعلا فاجلدوه مائة جلدان فالعدد معتبر نعم مفهوم الحديث عنها. نعم. اذا انقتل اثنان لابد يكون الثالث لا بد يكون الثالث اذا معاك

27
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
ويأثم مع الاجزاء خلافا لابن حزم يقول لا عبادته باطلة او صلاته باطلة كل شيء باطل. حديث نعم؟ انه من يطهرها؟ ضعيف الحديث هذا جاك الحجر واحد له ثلاث شعاب يكون بمئات ثلاث عفا الله عفا الله عنك ودليل من اشترط الا

28
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
حد النجاسة موضع العادة ان الرخصة باستعمال الحجارة انما جاءت في المحل المعتاد. بالمشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه وذهب بعض اهل العلم الى ان الاستجمار يجزئ ولو تعدى الخارج موضع العادة. لعموم الادلة الدالة على اجزاء الاستجمار وهذا هو الاقرب

29
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات ملقيات. والدليل والدليل على على الصراط ثلاث مساحات فاكثر. ما رواه مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له وفي رواية قال لنا المشركون

30
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال اجل لقد نهانا ان اجل؟ نعم؟ معنى اجل لا انقلب المعنى. نفي. لا هو عطاني مرادف لبلا وش المرادف للبلى؟ نعم. نعم. اجل هو معنى نعم. لو قيل لك البلاء تغير المعنى. يعني بلى ما علمنا. معنى

31
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
يقول نعم يعني علمنا. نعم. عفا الله عنك فقال اجل. لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او نستنجي باليمين او نس او نستنجي باقل من ثلاثة احجار لو نستنجي برجيع او عظم والدليل على اشتراط الانقاء ان الخارج نجس فلابد

32
00:11:20.000 --> 00:11:50.000
من ازالته. ايه. هو قال اجل ويجوز الاستجمام بكل طاهر كالاحجار والتراب والمناديل التي انتشرت في هذا الوقت والاوراق ونحوها لحديث سلمان السابق. النهي فيهن ما ورد في الاستجمام. يشترط في الاوراق الاية فيها ذكر الله

33
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
بعض الناس يستنجي بالجرايد على اعتبار انه غالبا ما يكون فيها الصور وكلام البدي ونحو ذلك لكن فيها ذكر الله فلا يجوز ذلك ينبغي التنبه لذلك. عفا الله عنك فالنهي فيه انما ورد في الاستجمار بالعظم والروثة. فدل على جواز الاستجمار بغيرهما

34
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
من الاشياء الطاهرة. ولحديث ابن مسعود لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة وما لا يحصل بذلك ايضا اهانة بطعام هل يباح له ذلك؟ يمنع من ذلك. عفا الله عنك فدل على جواز الاستجمار بغيرهما من

35
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
الشاي الطاهرة ولحديث ابن مسعود لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة ليستثمر بها فالقاها صلى الله عليه وسلم فعل هذا ريكس اي نجس. رواه البخاري. فلما علل عليه السلام تركه للروثة بانها نجسة دل ذلك على عدم

36
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
الاستجمار بشيء نجس. ويشترط في الشيء الطاهر الذي يستثمر به ان يكون مما يلقي محله. وذلك بازالته من نجاسة عن القبل والدبر فاذا كان الشيء مستجمر به لا يزيل النجاسة لملوسته او لذهنيته او

37
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
لذهنية فيه تمنعه من الانقاء لم يجز الاستجمار به. لان المقصود من الاستجمار ازالة لان المقصود من الاستجمار ازالة النجاسة وهي لا تحصل باستجمار بهذا الشيء. فلا يكون الاستجمار به مجزيا. قال الا الروث فلا يجوز الاستجمار به

38
00:13:30.000 --> 00:14:00.000
روث جميع الحيوانات ورجيعها آآ فروت جميع الحيوانات ورجيعها لا يجوز المر به. والدليل حديث سلمان السابق قال وكذا هذه رويثة مستنجب رجيع دابة او عظم فان محمدا بريء من هو؟ عفا الله عنك وكذا العظام لا يجوز استجمار بها والدليل حديث سلمان السابق. وكذا ما له حرمة لا يجوز

39
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
به ومن امثلة ما له حرمة كتب اهل كتب العلم والاوراق التي كتب فيها علم شرعي والمطعومات كالخبز ونحوه ونحو ذلك. والدليل على تحريم الاستجمار بها انه اهانة لها واهانة واهانة المحترم لا تجوز

40
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاستشوار والاستنجاب. بينهما؟ ما في حديث صحيح حديث صحفي الا حديث عند عمر ابن شبه انه من شب من رواية عاصم الأحوال عن رجل من الأنصار اختلف في رجل من الأنصار هذا هل هو صحابي او تابعي؟ هل اصح حديث الباب عند عمر ابن شاب في التاريخ؟ كيف يقول الأفضل

41
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
الجمهور ويقال ان الاية نزلة من الله بالتواب حتى الذي يجمعنا بينهما لكن ما ثبت في شيء من اول قال رحمه الله تعالى باب الوضوء قال لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه لقول رسول الله

42
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله والدليل ما روي عن ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب ان يغسل كفيه ثلاثا لما رواح

43
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
ان عثمان بن عفان رضي الله عنه ادعى بوضوء فتوضأ. فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك. ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى

44
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
الى الكعبين ثلاث مرات. ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتوضأ نحو في وضوء هذا متفق عليه. يصح الوضوء من النية غافل. يعني لما فرغ توضأ ما نوى

45
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
من شروط الصلاة ما ينشرط الوضوء النية. السبب لماذا؟ اما الاعمال من العبادة يعني؟ عمل قربة لا يصح الا بنية؟ نعم. صحيح. طيب الانسان هذا غسل الجنابة واستيقظت وصل التبرع ثم صلى الظهر نعم نعم ما عندنا

46
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
لماذا؟ لم ينمو لميان وين؟ طيب ماذا يقول عن صلاة الظهر ذي؟ لا تقبل لانه صلى على غير وضوء نعم صحيح عفا الله عنك قال ثم يتمضمض ثلاثا استحبابا والواجب عند من قال بوجوب المضمضة مرة واحدة والمضمضة هي

47
00:17:00.000 --> 00:17:30.000
قال واستنشق ثلاثا اي استحبابا والواجب واحدة والاستنشاق ادخال الماء في الانف تعقبه اي ويعقبه الاستنثار. وهو اخراج الماء الذي استنشقه فيخرجه بنفس الانف. قال اجمعوا بينهما بغرفة اي يجمع الماء مرة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا في غرفة واحدة. وذلك بان يتمضمض ثم يستنشقا

48
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشقه. يجمع كل هذه الستة يجمع كل هذه في غرفة واحدة يجمع كل هذه الست في غرفة واحدة وقد استدل من قال بمشروعية هذه الصفة برواية

49
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
برواية لحديث عبدالله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولفظها فمضمضة واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. وذهب بعض اهل العلم الى ان الاقرب في معنا هذه الرواية ثلاث مرات. كل مرة من

50
00:18:10.000 --> 00:18:40.000
وهذا هو الاقرب لموافقة للموافقة لرواية الاتية. قال او يجمع بينهما بثلاث غرفات وذلك بان يتمضمض ويستنشق من غرفة. ثم يأخذ غرفة اخرى فيتمضمض ويستنشق. ثم يأخذ غرفة يتمضمض ويستنشق. والدليل على استحباب المضمضة والاستنشاق ثلاثا وعلى استحباب هذه الصفة. حديث عبدالله بن زيد في

51
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه. فما غمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات. وقد اجمع اهل العلم على احبابي تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. وعلى استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق. قال رحمه الله ثم

52
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
وجاءوا ثلاثة اي استحبابا والواجب واحدة. والدليل على استحباب الثلاث حديث عثمان بن عفان. السابق وهذا مجمع عليه واحد واحد ذو الوجه الذي يجب غسله من منابت شعر الرأس المعتاد الى من حضر من اللحيين والثقن طولا وحد الوجه

53
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
عرضا الى اصول الاذنين اي من الاذن الى الاذن. والدليل على هاتين المسألتين اجماع اهل العلم على ذلك. قال يستحب ان يخلل لحيته ان كانت كفيفة والتخليل هو ادخال اصابع اليدين وهي وهي مبللة

54
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
الماء في وسط شعر اللحية. والدليل على استحباب التخليل ما رواه الترمذي وغيره عن عثمان بن عفان. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وهذا الحكم اجمع عليه عامة اهل العلم. تخليل اولا

55
00:20:00.000 --> 00:20:30.000
يبي يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا حكم التخريب مختلف فيه ليس فيه اتفاق. الذين ذهبوا اليه طائفة يضعف الاحاديث المرفوعة. ويحتجون بعمل الصحابة. والطائفة لا يرون التخلي

56
00:20:30.000 --> 00:21:10.000
اصلا وانه يغسل ما ظهر من اللحية تبعا لغسل الوجه وما عدا ذلك فيسقط عنه ثم ان الذين يقولون بالتخليل لا يقولون بالايجاب انما يستحبون ذلك. والاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل. والادلة المرفوعة كلها

57
00:21:10.000 --> 00:21:41.750
وانما يستأنس بعمل الصحابة رضي الله عنهم اللحية نوعان النوع الاول ان تكون اللحية خفيفة. تبدو البشرة من خلالها هذا يجب غسلها تبعا لغسل الوجه. ويجب توصيل الماء الى البشرة

58
00:21:41.750 --> 00:22:18.950
النوع الثاني اللحية كثة فهل يجب غسل ظاهرها تبعا لغسل الوجه. ولا يجب غسل باطنها وانما اختلف في استحباب التخليد. وصفة التخليل على القول به ان تفرج بين الاصابع وان تدخلها من تحت الحنك

59
00:22:18.950 --> 00:22:48.950
لتبلل بالاصابع اللحية. نعم كانت تصف البشرة وان كانت تصف البشرة لزمه غسلها والبشرة وهي ظاهر جلد الانسان فاذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها بشرة الوجه يرى من ورائها بشرة الوجه

60
00:22:48.950 --> 00:23:08.950
التي تحتها وجب غسل البشر ويغسل شعر اللحية الذي فوقها تبعا لها والدليل على وجوب غسل البشرة التي تحت اللحية الخفيفة ان هذه البشرة في هذه في هذه الحال ظاهرة. وهي جزء من الوجه فيجب غسلها كبقية بشرة الوجه التي لا شعر عليها

61
00:23:08.950 --> 00:23:28.950
قال ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا استحبابا والواجب واحدا والدليل على استحباب غسله لغسلهما ثلاث غسلات. حديث السابق وهذا مجمع عليه. ويدخلهما في الغسل اي يجب ان يغسل المرفقين عند غسل اليدين فيدخلهما في غسل اليدين

62
00:23:28.950 --> 00:23:48.950
والدليل على وجوب غسل مرفقين ما رواه نعيم مجمل. قال رأيت عفوا قال رأيت ابا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ووجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشع في العضد ثم يده اليسرى حتى اسرع في العضد ثم مسح

63
00:23:48.950 --> 00:24:08.950
ثم غسل رجله اليمنى حتى يشفع في الساق. ثم غسل رجله اليسرى حتى يشفع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله كلما يتوضأ رواه مسلم. ورسم مجمع عليه. قال ثم يمسح رأسه مرة واحدة وجوبا. والدليل

64
00:24:08.950 --> 00:24:28.950
طيب مجمعنا عليه الكلام ادخر المرفقين هو اللي فيه خلاف ابو حنيفة لا يرى وجوب ذلك ولكن وجوب ادخال المرفقين. الحديث المتقدم. اختلف العلماء هل الغاية تدخل في المغية ام لا

65
00:24:28.950 --> 00:24:58.950
الصواب هنا ان الغاية تدخل المغيب بمعنى يجب ادخال المرفقين مع اليدين ورد عند دار قطني ضعيف ان حين غسل يديه ادار ان يرفع الماء على مرفقيه حضني وسندي ضعيف. الامر الاول في هذا هل المعنى اللغوي الى المرافق؟ وعلى حديث

66
00:24:58.950 --> 00:25:18.950
ابو هريرة المروي من طريق نهيل. نعم. عفا الله عنك. ثم يمسح رأسه مرة واحدة والدليل قوله تعالى في اية الوضوء. وامسحوا برؤوسكم وهذا مجمع عليه. ويستحب ان يمسح مع الرأس

67
00:25:18.950 --> 00:25:48.950
والدليل حديث ابن عباس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه. ثم مسح برأسه واذنيه باطنهما ثم مسح برأسي واذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بابهاميه وصيفة مسح الرأس من مقدمه ثم من مقدمه ثم يمرهما اي اليدين

68
00:25:48.950 --> 00:26:08.950
قفاه ثم يردهما الى مقدمه. والدليل حديث عبد الله ابن زيد الانصاري في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وفيه في رواية في الصحيحين ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر وبدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه

69
00:26:08.950 --> 00:26:28.950
ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. وهذا على الاستحباب عند العلماء ليس على الاجابة. لو بدأ من الخلف رجع المكان اجزأ ولو بدأ من المنتصف اجزأ ولو فرق المقصود ان يعمم شعره بالمسح

70
00:26:28.950 --> 00:26:58.950
هذا الواجب وما السنة ان يبدأ بمقدم الرأس. اما المرأة فهي في رواية عند النسائي حديث عائشة انها تذهب بيديها مقدمة رأسها الى قفاها ولا ترجع تكون هذه صفة مسح المرأة. بشرط ان تكون المسحة الاولى عامة

71
00:26:58.950 --> 00:27:28.950
بعض النساء قد تكون اصلحت شعرها تقصد رجعت تفل فتقصر في المسح وهذا غلط. بامكانه ان تضع كل مسحها من الامام الى الخلف. ولا يأثر على اصلاح الشعر ان المقصود هو ابلاغ المال لجميع الشعر. وليس المقصود الهيئة انما الهيئة سنة

72
00:27:28.950 --> 00:27:58.950
واما مسح بعض الرأس قال قد افتى به جماعة من الائمة والقول بالعموم او بالتعميم اصح والحكم في مسح الرأس اللي يعمم يجب تعميمه ام لا؟ هو كالحكم في تقصير الرأس في الحج والعمرة هل يجب تعميمه ام لا؟ ما قيل هنا

73
00:27:58.950 --> 00:28:28.950
قيل هناك لا فرق نعم عفا الله عنك قال رحمه الله اه ثم يرسل اليه الى الكعبين ثلاثا استحبابا والواجب غسلهما مرة واحدة. والدليل على بغسلهما ثلاثا حديث عثمان بن عفان السابق اول اول الباب وهذا مجمع عليه. ويدخلهما في الغسل اي يجب

74
00:28:28.950 --> 00:28:48.950
ليغسل الكعبين عند غسل الرجلين لحديث ابي هريرة السابق وهذا اجمع عليه عامة اهل العلم. قال ويخلل اصابعهما اي اي اي ان يخلل ما بين اصابع رجليه باصابع يديه وذلك بان يدخل اصبع يده بين بين

75
00:28:48.950 --> 00:29:08.950
اصابع رجليه ويمر اصبع يديه تحت اصابع رجله. والدليل على استحباب تقليل الاصابع حديث حديث لقيط لقيط ابن صبرة مرفوعا اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. غير الاصابع نوعان

76
00:29:08.950 --> 00:29:38.950
النوع الاول واجد. وذلك بان تكون الاصابع متلاصقة. فلا يدخل ما لهم خلاف الا بالتخليد. او يكون على القدم ما يمنع وصول الماء فحينئذ يصبح التقليل واجبا. النوع الثاني التخليل المستحب

77
00:29:38.950 --> 00:30:08.950
وذلك بان يصل الماء الى البشرة بدون تخليل. فحين يكون التخليل مستحبا لا واجبا عفا الله عنك. ثم يرفع نظره الى السماء اي انه بعد انتهائه من وضوءه وعند ارادته قول الذكر المشروع بعد الوضوء يستحب له ان يرفع نظره الى السماء ثم يقول هذا الذكرى

78
00:30:08.950 --> 00:30:28.950
قد استدل وقد استدل لهذا القول بما روي عن عمر مرفوعا. من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله الحديث. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا

79
00:30:28.950 --> 00:30:48.950
فرش المؤلف هذا حديث رواه ابو داوود. ورواية ما رفع ما امره الى السماء معلولة لا تصح عفا الله عنك وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يستحب له في هذا الحال رفع بصره

80
00:30:48.950 --> 00:31:08.950
بعدم ثبوت رفع البصر في هذا الموضع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاقرب. قال فيقول اشهد ان لا اله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والدليل على استحباب هذا الذكر بعد الوضوء حديث عمر

81
00:31:08.950 --> 00:31:28.950
حديث عمر مرفوعا ما منكم احد يتوضأ فيبلغ او يسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة ثمانية. يدخل من ايها شاء. رواه مسلم. والواجب من ذلك

82
00:31:28.950 --> 00:31:58.950
الترمذي زيادة اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتظاهرين. وهذي زيادة معلولة بعلتين. العلة الاولى الانقطاع العلة الثانية الشذوذ لا يستحب قولها الوالد في صحيح الامام مسلم عن عمر رضي الله عنه وصحفي الباب

83
00:31:58.950 --> 00:32:18.950
انا بسعيد موقوفا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا اسناد صحيح لابي سعيد رواه النسائي في الكبرى. وله حكم مرفوع. في مثل هذا

84
00:32:18.950 --> 00:32:38.950
يقولها الانسان عقيب الوضوء. نعم. ارث الله ان كان الواجب من ذلك الذي يجب ما تقدم ذكره في صفة الوضوء النية وقد سبق ذكر الدليل على وجوبها في اول هذا الباب. والغسل مرة مرة اي ان الواجب

85
00:32:38.950 --> 00:32:58.950
في غسل جميع اعضاء الوضوء انما هو غسل كل غسل كل واحد منها مرة واحدة وما زاد على الواحدة فهو سنة. لما روى البخاري عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة وهذا مجمع عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

86
00:32:58.950 --> 00:33:18.950
يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى والواجب من ذلك اي الذي يجب من جميع ما تقدم ذكره في صفة الوضوء. النية وقد سبق ذكر الدليل على وجوبها في اول هذا الباب. قال والغسل مرة مرة

87
00:33:18.950 --> 00:33:37.250
اي ان الواجب في غسل جميع اعضاء الوضوء انما هو غسل كل واحد منها مرة واحدة وما زاد على الواحدة فهو سنة واما حديث مشهور حديث عمرو شعيب عن ابي عن جده عند ابي داود انه توظأ ثلاثا ثلاث فقال من زاد على هذا ونقص

88
00:33:37.400 --> 00:33:57.400
فقد اساء وظلم. فالمحفوظ من زاد. ان رواية من نقص من كرة. من رواية من نقص فانها رواية منكرة وهي عند ابي داوود لان مع نادي الرواية ان يجب الوضوء ثلاثا ثلاثة وهذا لا قائل له

89
00:33:57.400 --> 00:34:27.400
اذا قائل به والادلة والاحاديث الصحاح على خلافه. نعم فهو سنة سنة لما روى البخاري عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وهذا مجمع عليه. ويجب على المتوضئ ان يزيل كل ما ان يزيل كل ما يمنع وصول الماء الى البشرة. فاذا

90
00:34:27.400 --> 00:34:47.400
كان على شيء من اعضاء الوضوء التي يجب غسلها شيء يمنع وصول الماء اليها كالعجين. او شيء منها الطلاء الذي له جرم كطلاء الذي يسمى المناكير وكأسباغ ودهانات المنازل التي تسمى البوية. وكالشمع والصمغ والقامس للحبر

91
00:34:47.400 --> 00:35:07.400
وغير ذلك وجب ازالته قبل غسل العضو. فان توضأ قبل ان يزيله لن تصح طهارته. لانه لا يحصل مع وجود ويستثنى من ذلك ما اذا كان هذا الحائر يسيرا فانه يعفى عنه لان اليسير مما قد يخفى

92
00:35:07.400 --> 00:35:27.400
والزام متوضئ باعادة وضوء من اجله فيه مشقة وحرج على المسلم. لكن يسير لا يظهر غالبا. اما الشيء اللي يظهر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وهذا ثابت عن خالد بن معدن عن رجل من الصحابة حديث عمر في مسلم معلول حديث انس

93
00:35:27.400 --> 00:35:47.400
بعض اهل السنن ايضا معلول. فلابد من اسباغ الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار. هم. عفا الله عنك هل عفا الله والشريعة جاءت باليسر ورفع الاثار ودفع الحرج ومشقة ويستثنى ايضا ما اذا كان في نزع هذا الحائل ظرر

94
00:35:47.400 --> 00:36:07.400
صديق كالصديد الذي بقرب الجرح وكالصمغ او غيره مما لا يستطيع المسلم نزعه وازالته دون ظرر عليه ما بعد خروج وقت الصلاة ونحو ذلك فان ذلك يعفى عنه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذا واذا كانت

95
00:36:07.400 --> 00:36:27.400
اصبغ او غيرها مما يوضع على البشرة لا تمنع وصول الماء الى البشرة. فالمساحيق والمكياج التي يتجمل بها النساء. ونحو ذلك ونحو ذلك مما لا جرم له فانها لا تؤثر على صحة الوضوء. لعدم حجبها الماء عن البشرة كالحنة

96
00:36:27.400 --> 00:36:47.800
من الاشياء التي يجب القاعدة في هذا انما يمنع وصول الماء الى البشرة يمنع منه. ما لا يمنع من الالوان لا يمنع منهم. نعم. عفا الله عنك ومن الاشياء التي يجب خلعها

97
00:36:47.800 --> 00:37:07.800
عفا الله عنك ويجب خلعها ولا يسيء الوضوء مع وجودها اذا لم يصل الماء الى ما تحتها الاظافر الصناعية التي يلبسها بعض نساء المسلمين فوق اظافر يديها. ولبسها في اصله محرم. لما فيه من مخالفة السنة التي جاءت بالامن بقص الاظافر

98
00:37:07.800 --> 00:37:27.800
ولما في ذلك من التشبه بالكفار. وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان المضمضة والاستنشاق داخلان داخلان في والى انهما واجبان في الوضوء. وقد استدلوا على وجوب المضمضة بما روي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:37:27.800 --> 00:37:47.800
اذا توضأ احدكم فليتمضمض. وذهب بعض اهل العلم الى ابي هريرة. نعم. فالله قال بما روي عن ابي هريرة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليتمضمض. الرجل والديك؟ اي نعم. شيقول؟ قال رواه الدار قطني وسنده ضعيف. في اختلاف على بعض الروايات

100
00:37:47.800 --> 00:38:17.800
حديث اذا توضأت فمضمض. هذا عند ابي داوود مختلف في الصحة هذا احسن من هذا. نعم. ثم عول على حديث لقين صبر عند من يوجب المضمضة. اذا توضأت فمضمض وهذه الرواية مختلف في صحتها وهي عند ابي داوود. بالقول بشذوذها اقوى

101
00:38:17.800 --> 00:38:44.050
اختلف قد اختلف العلماء في حكم المضمضة فذهب الجمهور الى الاستحباب لان الرجل سأل عن الوضوء قال توظأ كما امرك الله. يعني ان النبي حاله الى الاية والاية ليس فيها مضمضة ولا استنشاق. فدل ذلك على

102
00:38:44.150 --> 00:39:12.650
الاستحباب لا على الاجابة وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى وجوبهما معا. في الوضوء والغسل وذهبت طائفة الى التفريق بين المظمظة والاستنشاق. وطائفة رابعة تفريق بين الوضوء والغسل والوحوط المجيء بهما مطلقا. ولكن لو جاء شخص قال نسيت المضمضة وقد صلى ما نأمر باعادة

103
00:39:12.650 --> 00:39:32.650
الصلاة. لما هو دليل صريح في وجوب المظمظة. الادلة في وجوب الاستنشاق قوية. اما دليل صحيح في وجوب المظمظة ما هو هنا الدليل الصحيح كل الاحاديث الواردة الصحيحة في الامر هي في امر بالاستنشاق فقط. او الاستنثار. اما امر بالمضمضة ما هناك حديث

104
00:39:32.650 --> 00:39:52.650
يعتمد عليه الا حديث لقيط فقط. وهو معلول بالشذوذ ولكن فيما صححه. نعم. امس ذكرنا انه لكن يمر الان ان شاء الله. لكن بنسمع مصحى الاذنين ورد في حديث الصحيح عند ابي داوود وهو من حديث البلوغ. نعم. طبعا ان شاء الله

105
00:39:52.650 --> 00:40:12.650
انتهى من غسل الجنابة يا شيخ ونسي يعيد الوصول لا لا ما يعيد الغسل غسل جنابة ما يجب الترتيب فيه استنشق ولو تأخر ما يأثر ولا ولا لو طال فصله واغتسل اول الليل ولم يتوضأ يستنشق الا مع الفجر ما في حرج. نعم؟ ان كان الوسط

106
00:40:12.650 --> 00:40:32.650
يجب الترتيب. انما يسقط الترتيب في غسل الجنابة فقط. اما غسل آآ المسنون او الغسل الواجب في غير الجنابة. فانه يجب الترتيب فيه. نعم. قال ذهب بعض اهل العلم الى ان المضمضة مستحبة وليست واجبة

107
00:40:32.650 --> 00:40:52.650
لعدم الصحة الاحاديث التي فيها الامر بها وهذا هو الاقرب. ومن الادلة على وجوب الاستنشاق والاستنثار ما رواه ابو هريرة مرفوع اذا توضأ احدكم فليستنشق بمنخريهم بمنخريه من الماء. ثم ليستنثر. رواه البخاري ومسلم. هذا واذا

108
00:40:52.650 --> 00:41:12.650
كان في فم الانسان اسنان صناعية مركبة. فانه لا يجوز فانه لا يجب عليه خلعها عند الوضوء. ولو كان لا يشق عليه ذلك قياسا على عدم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم الذي كان يلبسه في يد عند الوضوء. قوله ما خلا الكفين لكن ما في دليل

109
00:41:12.650 --> 00:41:32.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لم ينزع خاتمة والماء ما يصل اليه. نشترط نحن اصول الماء الى البشرة. اذا كان الانسان خاتم يمنع وصول يجب قطعه في ازالته. الخاتم ذا اذا عجز عن خلعه فانه يقص. ما له دليل ان النبي كان عليه خاتم. وكان يمنع

110
00:41:32.650 --> 00:41:52.650
عصور الماء. ثم نستدل به. لابد من دليل حتى نستدل بالحكم. لان هذا آآ عضو كثير يعتبر. اذا كان النبي امر قدر اللمع هذا اكثر من اللمعة دار مدار فنقول اذا كان على بدأ الانسان شيء يمنع وصول الماء ولا هنا ولا وضع لحاجة كجبيرة

111
00:41:52.650 --> 00:42:02.650
فيجب ازالته حتى يصل الماء الى البشرة. والدليل على قوله صلى الله عليه وسلم اسبغوا الوضوء خلوا بين الاصابع. اسبغ الوضوء بمعنى ان توصل الماء الى كل الاعضاء. اذا كان الخاتم

112
00:42:02.650 --> 00:42:22.650
تاسعا ما في حرج لان الماء يصل اليه. نعم. عفا الله عنك. قال ما خلا الكفين اي انه يستثنى من الاعضاء التي سبق انها تغسل في الوضوء. غسل الكفين عند البدء في الوضوء. فان غسلهما في هذا الموضع سنة. وهذا مجمع عليه

113
00:42:22.650 --> 00:42:42.650
السنة الا في قيام الليل. الا في القيام من النوم ليلا ونهارا. اذا اراد الوضوء. في الصحيح وجوب غسلهم قبل ان يدخلهما في الاناء. اما اذا لم يرد ادخالهما في الاناء

114
00:42:42.650 --> 00:43:06.550
فالنادى على الاستحباب. نعم. عفا الله عنك. وقد سبق الدليل على ذلك من السنة في اول الباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين

115
00:43:06.550 --> 00:43:26.550
ومن الامور الواجبة مما سبق. مسح الرأس كله. مسح الرأس كله. وقد سبق ذكر الدليل ذكر الدليل على مسح راس على وجه العموم نمى دليل تعميم الرأس بمسح فهو قوله تعالى في اية الوضوء وامسحوا برؤوسكم فامر تعالى بمسح الرأس ولا

116
00:43:26.550 --> 00:43:46.550
يحصل الامتثال الا بمسح كل كما في غسل الوجه واليدين والرجلين والمسح في التيمم. هذا واذا كان شعر الرأس او اللحية هنا للانصاف. وهذا قول اكثر اهل اللغة. وما يفسر اللصاق هنا حديث عبد الله بن زايد

117
00:43:46.550 --> 00:44:06.550
الصحيحين. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهم الى قفاه. ثم رجع الى المكان الذي بدأ منه كان هذا دليلا على وجوب تعميم الرأس بالمسح. كذلك قلنا فيما مضى ان تقصير الرأس في الحج والعمرة

118
00:44:06.550 --> 00:44:26.550
امرأة مصورة على هذه المسألة. فهل هذا يجب تعميم الراس في التقصير في الحج والعمرة والذي يقفون عند المروة يقصرون من اطراف الشعر من امام ومن خلف هذا لا يصح

119
00:44:26.550 --> 00:44:56.550
في اصح قولي العلماء لان هؤلاء لا يعممون ولكن يعرف تحفظ مذاهب العلماء في هذا فين هذي الصورة يجوزها؟ مالك والشافعي وابو حنيفة فكيف تتعامل مع اصحاب المذاهب الاخرى هكذا القول ضعيف. الصواب وجوب التعميم. نعم. عفا الله عنك واذا كان الشعر راسي او اللحية مصبوغا فان كان

120
00:44:56.550 --> 00:45:16.550
هل صوبغ بشيء من الاصباغ النباتية التي لا دوما لها كالحناء والكتم والورس والزعفران والكرسف ونحوها فانه يمسح وعلى الرأس مع وجودها بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صبغ بعض شعر لحيته ورأسه. ولان هذه

121
00:45:16.550 --> 00:45:36.550
الاصباغ لم لم تمنع لم تمنع وصول الماء الى الشعر. ومثلها الاصباغ الحديثة التي لا جرم لها. اما وضع شيء من الاصباغ النباتية الاصباغ الحديثة التي لها جرم. يمنع وصول الماء الى ما تحته على شعر اللحية الذي يجب غسله. فانه لا يجزئ غسلها مع وجوده

122
00:45:36.550 --> 00:45:56.550
بل لابد من ازالته قبل غسلها. لانه لا يحصل مع وجوده الغسل المجزي. لمنعه وصول الماء الى الشعر. اما وضع شيء من ذلك على الرأس فلا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه في الحج وكان يمسح عليه. نعم. مثل المرأة الان تضع الحنة على رأسها

123
00:45:56.550 --> 00:46:16.550
تمسح على الحنة ولا بأس بها. ما نلزمها ان تغسل الحنة ثم تمسح على الرأس. لان المسح مبني على التخفيف بخلاف الذي يغسل وهذه قاعدة فقهية. ما يمسح يبني على التخفيف وما يغسل

124
00:46:16.550 --> 00:46:36.550
يجب التحقق منه. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي وضع الصمغ على رأسه. فكان امسح على الرأس مع وجود حائل دل على جواز مثلي هذا. نعم. عفا الله عنك. فلا حرج في لان النبي

125
00:46:36.550 --> 00:46:56.550
صلى الله عليه وسلم لبى دراسته في الحج وكان يمسح عليه. ومما ينبغي التنبه له ان ما يفعله بعض النساء وبعض الرجال من وضع الشعر الصناعي المسمى بالبارود على رؤوسهم من اجل الصلع او او للتجمل لا يجزيه المسح عليه. لان الواجب مسح رأس المتوضئ للاية السابقة

126
00:46:56.550 --> 00:47:26.550
ولبس هذا الشعر في اصله محرم. لانه يدخل في وصف الشعر المنهي عنه. فلا يجوز منه الا ما كان لحاجة ماسة كساد في عيب صلع الزوجة امام زوجها اهلا وسهلا. عفوا. والله ما ينبغي التنبؤ والنوم يفعله ما يفعله بعض بعض النساء وبعض

127
00:47:26.550 --> 00:47:46.550
بعض الرجال من وضع الشعر الصناعي يسمى الباروكة على رؤوسهم من اجل الصلع او للتجمل لا يجزي المسح عليه. لان الواجب مسح الرأس مسح رأس للاية السابقة ولمس هذا الشهر في اصله محرم. لانه يدخل في وصف الشعر المنهي عنه. فلا يجوز منه الا ما كان

128
00:47:46.550 --> 00:48:06.550
لحاجة ماسة. نعم. الحاجة الماسة مثل امرأة فيها الصلع امرأة بها صلع. ولو لم تضع باروك لا لم لم تتزوج. او ابغضها زوجها. فان كانت المرأة غير متزوجة يخبر الزوج بذلك. بحيث لا

129
00:48:06.550 --> 00:48:26.550
وكانت متزوجة تدرط طلاقها تفعل ذلك. فهذا من باب الحاجة. وقد في هذه المسألة ابن قدامة رحمه الله في المغري ورخص غيره من الائمة في هذه الصورة. لكن لا يجوز لها المسح عليها

130
00:48:26.550 --> 00:48:56.550
لان هذا يعتبر بمنزلة الحائل. يعتبر منزلة الحائل. ولا يجوز المسح على حائل تقدم بالامس ايضا الحديث عن الاظفار الصناعية انها محرمة ولا تجوز يأمر بقص الاظافر. مع ما في ذلك من التشبه بالكفار. نعم

131
00:48:56.550 --> 00:49:16.550
يا شيخ زراعة الشعر. الشعر المزروع هل يجوز المسح عليه؟ اي نعم الشعر المزروع يمسح عليه لانه لا يمكن نزعه اصلا. فهو تابع لاصل الرأس هذا. وقد نبت لكنه زرع ثم نبت. فهو تابع لا يصدر راسه ما في مانع

132
00:49:16.550 --> 00:49:36.550
بعض عيادة التجميل الان خياطة الشعر مو مثل الباروكة ولا هو بمزاج الشعر لكن تابع لاصل الرأس خلاص ياخذ هذا تبعا. هذا يخلع ذا. هذا بمنزل يضع شماغ. هل يجوز على غترة؟ الباروكة

133
00:49:36.550 --> 00:49:56.550
هذي اخت الباروكة مثل ما تضع امرأة خرقة. الطاقية تمسح الطاقية ما تمسح الطاقية. نعم. اسأل الله ان المرأة التي استأذنت النبي سكان تضع شعرا تصل ايه الاصل محرم ولا يجوز حتى لو كان نعم اقول حتى ولو كان

134
00:49:56.550 --> 00:50:16.550
حتى منعها مع ان الحديث اللي ورد في الصحيحين قالت المرأة اذا تريد الزواج نعم فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم الا يقاس عليها نعم ابو لا لا يقاس عليه هذه المسألة هذه المسألة احنا قيدناه ولا اذا كان يترتب عليه الطلاق او فراق وتلك المسألة

135
00:50:16.550 --> 00:50:36.550
لا طلاق ولا فراق. هذا الامر الاول. الامر الثاني في من قال كابن قدامة على هذا الحديث في الصحيحين. نعم. قال هذا لانه لم يعلم الزوج به يعني صار في نوع غش. فكان تحريم لاجل الغش. مش الفرق يا شيخ بين الباروكة. نعم

136
00:50:36.550 --> 00:51:06.550
كله محرم هل فيه شيء حلال؟ كله حرام لكن حتى المرأة على نفسها الطلاق لا غير. عفوا الله عنك وقريب من الباروكة وصف اهداب العين بشعر طبيعي او صناعي يزيدها قولا فهذا العمل محرم. لانه نوع من الوصف وان كان يمنع وصول الماء الى بعض اهداب العين. فان الوضوء مع وجوده

137
00:51:06.550 --> 00:51:26.550
هذا واذا كان شعر المرأة ملفوفا. لكن بعض العلماء يرميت له حجاب اذا دخل الماء للبشرة الشعر هذا لازم. وهذا غير بعيد. والصواب. ما له علاقة بالنسبة للمال. نحن نمنعهم من حكم شرعي هذي مسألة اخرى. لكن كما

138
00:51:26.550 --> 00:51:46.550
يصل الى الماء هذا ما عليه دليل. ما عليه دليل انه يجب على الرجل يغسل الشعر. الذي اوجب الله عليه ان اغسل البشرة. واذا وصل الماء للبشرة ما ينظر الا يصل الماء للشعر. نعم. عفا الله عنك. هذا واذا كان شعر المرأة

139
00:51:46.550 --> 00:52:06.550
في ملفوفا كما يفعله كثير من النساء في هذا العصر. فانه يجزي المسح عليه ولا يجب ان يكون نازلا. لكن ينبغي لها ان ان تجتنب ما يفعله بعض النساء ملة في الشعر فوق هامة الرأس. لانه يخشى ان يكون داخلا في حديث ونساء ونساء كاسيات

140
00:52:06.550 --> 00:52:26.550
عاريات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قال ومن الامور الواجبة ايضا في الوضوء ترتيب الوضوء على ما ذكرناه والدليل على وجوبه ان الله تعالى ذكر في اية الوضوء السابقة الممسوحة وهو الرأس بين

141
00:52:26.550 --> 00:52:50.350
المغسولات ومن اهم فوائده الترتيب فدل ذلك على وجوبه. وهذا الصواب. الصواب ان يجب الترتيب. خلافا لابي حنيفة الذي يفتي بجواز الوضوء منكسة. فلو بدأ بالرجلين ثم باليدين ثم بالوجه ثم

142
00:52:50.350 --> 00:53:10.350
بالراس اجزأه. واستدل بروايات وردت عند ابي داود. من حديث الربيع بنت معوذ وكلها معلولة لا يصح من ذلك شيء. كلها احاديث معلولة ومضطربة اضطرب فيها عبدالله بن محمد بن عقيم

143
00:53:10.350 --> 00:53:30.350
ان الترتيب واجب. لان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرتبا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه خل بالترتيب. ولان الله جل وعلا ذكر الترتيب مرتبة ايضا. يا ايها الذين امنوا هدى قمت من الصلاة

144
00:53:30.350 --> 00:53:50.350
وجوهكم. ولانه كما ذكر المؤلف الله ذكر الممسوح بين مغسولين. العرب لا تقطع النظير عن نظيره مضطرب في لغتها. فاذا قطعت النظير عن نظيره يكون هذا لفائدة. والعلماء يقولون ما في فائدة في قطع النظير في هذا الموطن الا

145
00:53:50.350 --> 00:54:10.350
وجوب الترتيب. نعم. عفا الله عنك ومن الامور الواجبة كذلك في الوضوء الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله وهذه هي الموالاة. والدليل على وجوبها ما رواه خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام

146
00:54:10.350 --> 00:54:30.350
كم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعتهم لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه ما يعيد الوضوء والصلاة. فلما مروا صلى الله عليه وسلم باعادة الوضوء كاملا دل على وجوب الموالاة. فلو لم تكن واجبة لامر

147
00:54:30.350 --> 00:54:50.350
بغسل اللمعة فقط. وذهب بعض اهل العلم الى ان المتوضأ ان ترك الموالاة لعذر كأن يكون شرعا في الوضوء فلم فلم يكفه الماء الذي معه فذهب ليأتي بزيادة ماء فتأخر في اكمال الوضوء بسبب بعد الماء او صعوبة استخراجه حتى نشفت

148
00:54:50.350 --> 00:55:10.350
الاعضاء التي غسلها. فهذا معفوه عنه لانه معذور. اما ان كان سبب عدم الموالاة تفريط المتوظي. فانه لا يعفى عن عن ذلك كما في الحديث السابق وهذا هو الاقرب. لان الاول قد يرخص في ليس لاجل انه نشفت الاعضاء انت ربط الحكومة الاعضاء

149
00:55:10.350 --> 00:55:30.350
دليل لكن لانه يقول لا يزال في آآ آآ تابع للوضوء. كما ان الملأ اذا كان آآ الصنبور لا يعطي دفعات الا يسيرة. فانت تتوضأ تحتاج الى فترة تجمع الما بيديك. ما يمكن تصل الى مسح الرأس الى كل شي ناشف

150
00:55:30.350 --> 00:55:50.350
وانت في لا تزال اه تمارس الوضوء. فلن يذهب يطلب الماء هو يزال تابعا اصلا. سواء كما قال العلماء الا ما كان مشتغلا بشرطه وهذا يعتبر مشتغلا بشرطه مشتغلا بتحصيل مشغلا بوجوبه فلا يمنع من ذلك مع ان هذه المسألة خلافية بين العلماء لعمر

151
00:55:50.350 --> 00:56:10.350
القول في المسألة لكن الصحيح انه يجبد ايضا الموالاة لان الرجل اذا رأى لمعة ما قال لها اصلح لهم عذاب احسن الوضوء فكانوا امر باعادة الوضوء فدل ذلك على انه لابد من الموالاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على

152
00:56:10.350 --> 00:56:30.350
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين. والمسنون في الوضوء التسمية والدليل ما روي عن ابي هريرة مرفوعا. كل كلام او امر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو ابتر. يعني هذا الحديث

153
00:56:30.350 --> 00:57:00.350
معلول ولا يصح الا مرسلا كما اشار الى ذلك ابو داوود والنسائي. وما الحديث الاخر؟ كل امر ذيبان لا نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهذا منكر جدا. رواه الرهاوي في

154
00:57:00.350 --> 00:57:30.350
والخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية. وهو خبر منكر جدا فر به ابن الجندي وهو متهم فيه. نعم. عفا الله عنك ومن سنن الوضوء غسل اسرائيل. اي غسلهما عند البدء في الوضوء. وقد سبق ذكر الدليل على ذلك من السنة في اول الباب. يتقدم ايضا بيان

155
00:57:30.350 --> 00:57:50.350
انه يجب غسلهما في الوضوء اذا كان قد قام من الليل قبل ان يدخلهما في الاناء. وانه اذا لم يرد ادخالهما في الاناء يتوضأون من الصنابير لا يجب غسلها ثلاثا لانه ما ادخلها في عفا الله عنك ومرة قريب بيان وان هذا الحكم اجمعوا على

156
00:57:50.350 --> 00:58:10.350
فاجمع عليه عامة اهل العلم ومن سنن وضوء المبالغة في المضمضة وذلك بادارة الماء في اقاصي الفم. ومن من سنن الوضوء المبالغة في الاستنشاق وذلك باجتذاب الماء بالنفس الى قاصي الانف. الا ان يكون صائما فلا تستحب المبالغة في الموتى

157
00:58:10.350 --> 00:58:30.350
والاستنشاق حينئذ بل تكره. والدليل على هذه المسائل الثلاث حديث لقيط ابن ابن صبرة. اسجدوا وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فقد نص على على الاستنشاق والمضمرة مقيسة عليه

158
00:58:30.350 --> 00:58:50.350
وهذا كله مجمع عليه بين عامة اهل العلم. قال ومن سنن الوضوء تقليل اللحية وقد سبق تعريف التقليل والدليل على هذا الحكم في صفة الوضوء. وقد تقدم انه لا يصح حديث عن التخريج. كل الاحاديث الواردة عن التخريج كلها معلولة. وان هذا وارد عن جماعة من

159
00:58:50.350 --> 00:59:10.350
الصحابة قسم التخليل الى قسمين. قسم يجب اصلا غسل اللحية مع الوجه. وهي اللحية الخفيفة يجب غسله مع الوجه. واما اللحية الكثيفة يجلب غسل الظهر مع الوجه. الظاهر. والباطن ما يجب. نعم. عفا الله عنك ومن سنن الوضوء تقليل

160
00:59:10.350 --> 00:59:30.350
فيسن تقليل اصابع اليدين وتقليل اصابع اليدين واصابع الرجلين لحديث ابن صبرة السابق نوعان ايضا نوع واجب. ليس بمستحب. النبي قال خلل الاصابع اذا الامر والامر للوجوب. ولكن هذا احيانا تكون الاصابع متلاصقة

161
00:59:30.350 --> 00:59:50.350
الحين تقول بشرة دهنية ما يصل اليها الماء يجب التقليل. والدلك ايضا. واما اذا كانت الاصابع آآ التفت والمايا يستيقظ الانسان ان يصل اليها يكون مستحب. نعم. عفا الله عنك ومن سنن الوضوء مسح الاذنين

162
00:59:50.350 --> 01:00:10.350
وقد سبق الدليل على ذلك في صفة الوضوء. انه تقدم خلاف ايضا الاذنين من الرأس. يمسحان حيث يمسح الرأس الاحاديث الواردة بهذا اللفظ الاذنين من الرأس كلها محلولة وانما نستفيد هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صلة وضوء

163
01:00:10.350 --> 01:00:30.350
النبي صلى الله عليه وسلم قال وما مسح رأسه؟ واذنيه وادخل اصبعيه في اذنيه واقبل بهما وادبر يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى يجب مسح الاذنين حيث يجب مسح الرأس. نعم

164
01:00:30.350 --> 01:00:50.350
عفا الله عنك ومن سنن الوضوء غسل الميامن قبل مياسر والدليل حديث عثمان بن عفان وقد سبق ذكر لفظه في اول يعني انه بدأ باليمين قبل الشمال لكن لو بدأ بالشمال قبل اليمين اجزاء لكن الافضل انه يبدأ باليمين قبل الشمال حديث عائشة يعجبه التيامن ولقوله

165
01:00:50.350 --> 01:01:10.350
اذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم عفا الله انتقد اجمع اهل العلم على ذلك. ومن سنن وضوء الغسل ثلاثا ثلاثا اي يستحب ان يغسل جميع اعضاء الوضوء الكفين والوجه واليدين والرجلين. ثلاث غسلات لكل عضو من هذه الاعضاء. والدليل

166
01:01:10.350 --> 01:01:30.350
حديث عثمان السابق في اول الباب. وهذا مجمع عليه والمراد بالغسلة. تعميم العضو بالقس مرة واحدة. وتقرأ الزيادة عليها اي تقرأ الزيادة على ثلاث غسلات لكل عضو من اعضاء الوضوء والدليل ما رواه عبدالله ابن عمرو قال جاء اعرابي الى رسول

167
01:01:30.350 --> 01:01:50.350
الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فاراه ثلاثا ثلاثا. ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد ساء وتعدى وظلم وهذا الحكم بين عامة اهل العلم. قال ويكره ايضا الاسراف في الماء والدليل ما رواه قيس ابن عباية. ان

168
01:01:50.350 --> 01:02:10.350
والله ان المغفل رضي الله عنه سمع ابنا له يقول في دعائه اللهم اني اسألك القصر الابيض عن يمين الجنة لا دخلتها. فقال اي بنية سل الله الجنة وتعوذ به من النار. فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الامة قوم يعتدون

169
01:02:10.350 --> 01:02:30.350
يعتدون في الطهور والدعاء. يعتدون في الطهور والدعاء. طهور صحيح. الطهور الذات. والله انت يعتدون هنا في الطهور والدعاء وهذا الحكم جمعا عليه بين عامة اهل العلم. قال رحمه الله باب السواك ويسن السواك عند تغير

170
01:02:30.350 --> 01:02:50.350
بتغير رائحتي او تغير لونه. في الجملة مسنون ومجمع عليه. وهو من خصال اهل الاسلام وفوائده كثيرة ومرضاه للرب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك اذا دخل بيته اذا خرج من بيت المسجد

171
01:02:50.350 --> 01:03:10.350
ازاي كده استيقظ من الليل؟ اشتاق بين كل ركعتين في قيام الليل. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يؤدي الفريضة في الوضوء. هذه احاديث كلها الصحاح. وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك

172
01:03:10.350 --> 01:03:30.350
للذنب مرضاة للخلق للرب لكن في تفاصيل واشياء يذكرها المؤلف رحمه تعالى نعلق عليها عفا الله عنك بتغير رائحته او كل لونه كصوفة الاسنان والدليل على هذا الحكم ما روته عائشة رضي الله عنها مرفوعا السواك مطهرة للفم مرات للرب

173
01:03:30.350 --> 01:03:50.350
ويسن السواك عند القيام من النوم والدليل حديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك متفق وفي لفظ المسلم اذا قام ليتهجد. قال ويسن ويسن السواك عند الصلاة لقول رسول الله صلى الله

174
01:03:50.350 --> 01:04:10.350
عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيستحب للمسلم ان يستاك قبل شروع شروعه في الصلاة كما يستحب لموسم عند وضوء قبله او عند مضمضة لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بسواه

175
01:04:10.350 --> 01:04:30.350
عند كل وضوء قال ويستحب السواك في سائر الاوقات لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به يعني السواك. حتى خشينا ان ينزل علينا ان ينزل علينا فيه. وهذا الحكم مجمع عليه. قال

176
01:04:30.350 --> 01:04:50.350
الا لصائم بعد الزوال فلا يستحب له استعمال السواك لما روي عن خباب مرفوعا. اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي وذهب جمهور اهل العلم الى انه يستحب السواك للصائم في اول النهار واخره. واستدلوا بلاد الله العامة المطلقة كحديث لولا

177
01:04:50.350 --> 01:05:10.350
ان اشق على امتي لامرتهم بسواك عند كل صلاة. وهو كحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهي تشمل جميع الاوقات بما في ذلك ما بعد زوال للصائم ولغيره وهذا هو الاقرب. ما الافظل ان يكون الاستياك بعود اراك؟ لان في الاستياك به فوائد

178
01:05:10.350 --> 01:05:30.350
كثيرة وان وان اشتك بغيره من الاعواد المناسبة او من مناديل نظيفة او بالفرشاة والمعجون او بغير ذلك مما ينظف الاسنان والفم فحسن. لانه يحصل التنظيف بذلك والله اعلم. لكن بقدر ما يكون التنظيف يكون اكثر ثوابا. وللفقهاء تجوزوا الى

179
01:05:30.350 --> 01:05:50.350
نظف مثلا خرقة. او بمناديل ونحو ذلك. يجزي لكن لا يكون بمنزلة السواك. السواك يعطي رائحة المقصود مجرد النظافة والدليل على ذلك انها عائشة قالت مرضاة للرب. مرضاة النوم بحد ذاته ومرضات ولذلك اختلف الفقهاء يمسكوا باليد اليمنى

180
01:05:50.350 --> 01:06:10.350
اليد اليسرى. العجيب ان ابن تيمية في الفتاوى يقول بالاجماع يمسك باليد اليسرى. ومع ان شدة ابو البركات صح يا المحرر ابن بطة حنبلي فضلا عن الشافعية يرون اليمين مطلقا فضلا عن الحنفية اللي يفصلون يقولون كان يريد التقرب لله

181
01:06:10.350 --> 01:06:13.782
قاذورات باليسرى