﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخمسين. الخفين هما ما يلبس على الرجلين من جلد رقيق بحيث يكون ساترا

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
القدمين والكعبين والخوف فيها يأتي وشكلي قريب مما يسمى بالبوت. الذي له ساق مرتفع فوق وقريب من البستان الذي يلبسه العسكريون وهو يشبه ما يسمى الجزمة. او او الا ان الجزمة سار الا ان الجزمة ساقها قصير. قال يجوز مسحه على الخفين لما روى البخاري ومسلم عن جرير ابن عبدالله

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم باله. ثم توظأ ومسعى على خفيه وهذا مجمع عليه. ولم ولم يخالف في ذلك الا بعض الفرق الضالة كالخوارج الذين يرون تحريم المسح على الخفين وكالرافضة الذين ينتسبون الى التشيع

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
الذين يرون مشروعية المسحة يرون مشروعية المسح على الرجلين بدلا من غسلهما. وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة. قال ويجوز المسح على ما اشبههما من الجوارب الصفيقة. التي تثبت في القدمين

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
والجوارب جمع جورب وهو ما يلبس على القدم ويكون من قطن او الخرق المخيط ونحوها. ويكون ساترا القدمين والكعبين ومنهما يعرف فلان عند العامة بالشراب والصفيقة هي التخينة التي لا يرى ما تحتها من من بشرة وغيرها

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
يود الرقيقة الشفافة التي يرى لون البشرة من ورائها. والدليل على جواز المسح على الجوارب. ما رواه ثوبان رضي الله عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرز. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ما اصابهم من البرد

7
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
افأمرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين. وهذا لو صح لكان نصا في جواز المس على الجوارب. من المعروف اليوم بالشراب ولكن هذا الحديث معلول بالانقطاع. لانه من رواية راشد بن سعد عن ثوبان

8
00:02:40.050 --> 00:03:06.000
ولم يثبت الامام احمد رحمه الله تعالى سماع راشد من ثوبان. ولكن الجوارب مقيس جعل الخفين والاولى ان تكون ثخينة حتى يتحقق القياس. اما وجود خروق او شقوق او فتوق

9
00:03:06.000 --> 00:03:46.000
هذا لا يظر ما دام الخف ماسكا بالقدم ويسمى خفا. وقد روى عبد رزاق المصنفة عن سفيان قال لم تزل او قال وهل كانت خفاف المهاجرين؟ والانصار الا مشققة مخرقة مرقعة وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية

10
00:03:46.000 --> 00:04:12.650
رحمه الله بعض المذاهب يشددون في هذه المسألة ويقولون لا يعفى عن الخرق ولو كان بقدر جب الابرة. وهذا تشدد. بلا دليل والقول بان هذا بدل عن غسل القدمين فلابد ان يستر محل الفرض من كل وجه

11
00:04:12.650 --> 00:04:38.250
هذا فيه نظر. بدليل ما ذكرنا قبل قليل عن سفيان. وبدليل ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان يمسح على نعليه رواه عبدالرزاق بسند صحيحان الصحابة تختف عن النعال المعاصرة

12
00:04:38.250 --> 00:05:08.250
ويا نعال تربط من الخلف اشبه ما تكون بالشبكية. كان الناس يلبسونها قديما قبل اتساع حضاراتهم وكثرت دنياهم. كان ينشق نزعها. ومع ذلك لم ساترة لكل محل الفرض. هذا دليل على انه لا يجب ستر جميع محل الفرض

13
00:05:08.250 --> 00:05:28.250
نعم. هل يجوز مسح الان ها؟ لا لا النعال موجودة؟ الصندل تتماسكه بالقدم. ما يخلع لا ما يخلعها نعم عفا الله عنك والعصائب هي العمائم والتساقين قيل هي ما هي كل ما

14
00:05:28.250 --> 00:05:48.250
القدم من خب وجورب وغيرهما. اما من قال بالاشتراط ان تكون الجوارب ومثلها الخفاف صفيقة. واشتراط الا يكون فيها فرق ولا فسخ فاستدل بان قال القدر الذي يرى يرى من القدم فرضه الغسل والجمع بين المسح والغسل

15
00:05:48.250 --> 00:06:08.250
لا يجوز فتعين غسل قدمين وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز المسح على الخف والجورب ولو كان كان شفافا او مخرقا ما دام يسمى خفا او جوربا. لان هذا هو ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم. فقد كان كثير منهم

16
00:06:08.250 --> 00:06:28.250
فظاهر حالهم ان اكثر خفافهم وجواربهم مخرقة. ومع ذلك جاء للمسلم عاما مطلقا في المسح عليها. وكانوا يمسحون عليها وهي كذلك. ولعل هذا هو الاقرب. وان كان في النفس شيء من جواز المسح على الجورب الرقيق الشفاف. قال ويجوز فليتقي ما دام

17
00:06:28.250 --> 00:06:48.250
الناس الان في نعمة الانسان ما يمسح على الرقيق يتقي ويبتعد عنه لما يفتى به وقت الحاجة حيث لا يوجد غيره مما يوجد غيره فالانسان يتقي ويبتعد خاصة ان الخلاف قوي ليس ضعيفا. نعم. الصيف يلبس. ستمزح عليه. ما يمزح عليه. لا احوط لا تمسح عليه

18
00:06:48.250 --> 00:07:08.250
قال ويجوز مسح الجراميت التي التي تجاوز الكعبين والجموق خف قصير يلبس فوق الخف المعتاد. لحفظه او لشدة البرد. والدليل على مشروعية المسح عليه. ومثله الجورب الذي لبس فوق جورب

19
00:07:08.250 --> 00:07:28.250
حديث جرير وحديث ثوبان من اللذان سبقا في المسألتين السابقتين. وقد جاء الاذن بالمسح على الخف ولا فرق بين ان يكون خفا واحدا او اكثر. فالخفاف في حكم الخف الواحد. فيعتبر الاعلى كالظهار والاسفل كالبطانة

20
00:07:28.250 --> 00:07:48.250
والدليل على اشتراط ان ان نتجاوز والدليل على اشتراط ان تجاوز الجراميك ومثلها خفاف والجوارب الكعبين اجماع اهل العلم على ذلك. قال ومما يجوز المسح عليه ما يلبس في هذا العصر من الاحذية التي

21
00:07:48.250 --> 00:08:08.250
وتسمى بوت او بسطار او كنادر او جزمات ومثلها اللفائف الطبية وغير الطبية اذا كانت كل هذه الاشياء تغطي الكعبين فاذا غسل الرجلين ثم لبسها ثم احدث جاز له المسح المسح عليها اذا لم يخلعها بعد الحدث

22
00:08:08.250 --> 00:08:30.400
اما ان خلعها بعد الحدث ثم لبسها فليس له المسح عليها. وهذا بالاجماع. ليس المسح عليها هذا بالاجماع يشترط ادخالها على الطهارة ويجب ايضا في هذا الخفاف وهذا الاحذية ان تمسك بالقدم اذا لم تمسك بالقدم

23
00:08:30.400 --> 00:08:50.400
لا يجوز المسح عليها. نعم. تحتها من خف او جاره. او جورب ومنه شراب عند بانه ادخل ادخل الرجلين الرجلين في الجوربين وهما طاهرتان. اما اذا لم يكن تحتهما شيء فانه يجب غسله

24
00:08:50.400 --> 00:09:20.400
قدميه عند عند ارادة الوضوء لانه ادخل القدمين فيهما وهما طاهرتان بطهارة مسح لا ومثله لو خلع كفيه وقد مسح عليهما وهو على طهارة ثم اعاد لبسهما فلا يمسح عليهما بعد ذلك ومثلهما لو احدث وعليه جوربان. فمسح عليهما ثم لبس فوقهما جور بين اخرين

25
00:09:20.400 --> 00:09:40.400
فانه لا يمسح الا على الاسفلين. افمن قال فيمسح على جميع هذه الاشياء في الطهارة الصغرى الطهارة بالوضوء من الحدث الاصغر. والدليل على مشروعية المسح على هذه الاشياء في الطهارة الصغرى. وعدم جواز المسح عليها بالطهارة

26
00:09:40.400 --> 00:10:00.400
الكبرى وهي وهي الطهارة بالغسل من الحدث الاكبر. ما رواه صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من

27
00:10:00.400 --> 00:10:20.400
جنابة ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم. ولياليهن. عفا الله عنك لا ننزع خفافنا لا ننزع كلا ننزع خفافنا ثلاثة ايام وليالي ولياليهن الا من جنابة ولا ننزع من

28
00:10:20.400 --> 00:10:40.400
ولا بول ولا نوم. وهذا الحكم مجمع عليه. هذا حديث صحيح هذا. هذا الحديث صحيح. قد قال البخاري رحمه الله هذا اصح الحديث ورد في المسح على الخفين نعم ختم الحديث الصحيح نعم ختم حديث الصحيحين

29
00:10:40.400 --> 00:11:00.400
ما في صح يعني. اقصد اه هذا عام. لا هو يتكلم على المسألة هذي. او يقال تبدأ بعد مسح دون تقييد بالحدث. نعم. الا توضأ جديد. نعم. ايش حال اخوه للثاني؟ اي نعم. اي تبدأ مدة؟ ايه. من اول مسجد

30
00:11:00.400 --> 00:11:20.400
واقول السائل اللي مشهور بعد مسح بعد حدث. عقب مسح بعد حدث. اما بداية مدة الحنابلة يقولون بعدها والحدث هذا ظعيف يا اخوان اي ان المدة مدة مس تبدأ من اول حدث بعد لبس الخفين او نحوهم مما يمسح عليه. وتنتهي

31
00:11:20.400 --> 00:11:40.400
في وقت موازن لهذا الوقت الذي احدث فيه من يوم غد للمقيم. وللمسافر بمجيء الوقت المماثل بمجيء الوقت المماثل له بعد ثلاثة ايام. ووجه السبعان لاصحاب هذا القول بهذا الحديث ان قوله يمسح مسافر مع ناوي يستبيح مسحا

32
00:11:40.400 --> 00:12:00.400
فدل ذلك على ان مدة المسح تبدأ من اول حدث بعد اللبس. وذهب بعض اهل العلم الى ان مدة المسح تبدأ من اول من بعد الحدث ودليل هذا القول حديث خزيمة السابق وشواهده. لانه قال يمسح

33
00:12:00.400 --> 00:12:20.400
يعني يمسح اذا مسح. بمعنى يمسح يعني بما حل وقت حل عمر رضي الله عنه لرجل يقول تمسح من هذه الساعة وغدا في هذه الساعة تخلع تمسح في هذه الساعة وغدا في مثل هذه الساعة تخلع. هذا رواه البيهقي وصححه البيهقي واحتج به النووي في

34
00:12:20.400 --> 00:12:50.400
صحح قد حدد له اربعة وعشرين ساعة. نعم. عفا الله قال ثلاثة ايام فدل هذا اللفظ على ان هذه المدة تبدأ من اول مسح بعد الحدث وهذا القول اقرب يا خال. قال ومتى

35
00:12:50.400 --> 00:13:20.400
نعم ما تمشي عليه. تمسح ليش؟ لكن يبقى الحكم للتحتاني. ونمسح عليه. تمسحه. يبقى الحكم للتحتاني. مثلا مدة جديدة. حكم طبعا لم يقل بهذا القول الا قلة منهم المالكية فقط المالكية هم يجوزوا هذه الصورة يمنعون هذه الصورة الامريكية صح المذاهب لان المالكية يقول بمنزلة

36
00:13:20.400 --> 00:13:40.400
هل يمنع اضع لفافة ثانية وثالثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين. ومتى مسح ثم انطوت المدة؟ بطلت طهارته. اي انه اذا

37
00:13:40.400 --> 00:14:00.400
على الخف ونحوه. ثم جاء هذا الخف انه اذا مسح على الخف ونحوه. ثم جاء وقت نهاية مدة المسح فان طهرته تبطل تبطل مباشرة بمجرد مجيء هذا الوقت قال او خلع قبلها بطل الطهارة

38
00:14:00.400 --> 00:14:30.400
هاي اذا مسح فانه من الغت في مثل وقت مسح لا لا يمسح ولكن لو بقي على طهارته فان الطهارة لا تنتقل الممنوع هو المسح وتمام المدة ليس ناقضا للوضوء وانما هو مبطل للمسح فرق

39
00:14:30.400 --> 00:14:50.400
الصورتين. نعم. عفا الله عنك. او خلع قبلها بقرت طهارة واذا خلع ما يمسأ ما لما يمسح عليه من خف ما يمسح عليه من خف ونحوه. بعد مسحه عليه وقبل نهاية مدة المسح فان طهارته تبطل

40
00:14:50.400 --> 00:15:10.400
مباشرة ودليل من قال ببطلان الطهارة في هاتين المسألتين ان المسح اقيم مقام الغس في القدمين. فاذا انقضت المدة اوزال ما مسح عليه بطلت الطهارة في القدمين. فتبطل الطهارة كلها لانها لا تتجزأ. وذهب بعض اهل العلم الى انه

41
00:15:10.400 --> 00:15:30.400
على طهارتي في هاتين الحالتين. واستدلوا بان من تطهر ومسعى الى كفيه قد توضأ وضوءا شرعيا. وارتفع حدثه وخلع الخف وانتهاء المدة ليس من نواقض الوضوء. فهو باق على طهارته كما لو حلق شعر رأسه

42
00:15:30.400 --> 00:15:50.400
الذي مسح عليه. وهذا هو الاقرب في هاتين المسألتين. قال ومن مسح مسافرا ثم اقام اتم اصحى مقيم. فاذا لبس الخف. لكن لو قد تمت مسح مسافر ثم قام قد مضى يوم وليلة. يقول انتهى وقت المسح مباشرة

43
00:15:50.400 --> 00:16:10.400
واذا كان زاد عليهم الليلة خلاص يجب عليه خلعهم ولا يحل له المسح وكذلك لو مسح مسح مقيم ثم سافر يكمل المدة يتناصح يوم مسح يوم وليلة مقيما ثم سافر يكمل يوما ثلاثة ايام نعم عفا الله عنك

44
00:16:10.400 --> 00:16:30.400
من مسح مسافرا ثم اقام تم مسح مقيم فاذا لبس الخفاء والجورب وهو مسافر ثم مسح عليه لصلاة الظهر ثم بلده قبل العصر مثلا فله المسح الى غد قبل الظهر. والدليل على ذلك انه لما انتهى سفره واصبح مقيما

45
00:16:30.400 --> 00:16:50.400
فانه يأخذ احكام المقيم وهذا لا يعرف فيه خلاف بين اهل العلم. قال ومسح مقيما ثم سافر اتم مسح فيمسح يوما وليلة فقط من بداية المدة. واستدل من قال بهذا القول بان هذه العبادة قد وجد

46
00:16:50.400 --> 00:17:10.400
اذا احد طرفيها في الحضر فيغلب حكمه قياسا على الصلاة. فانه اذا دخل وقتها وهو في الحضر ثم سافر لم يجز له وذهب بعض اهل العلم الى انه يمسح مسح المسافر فيمسح ثلاثة ايام تبدأ من مسحه عليها اول مرة في الحضر. لقوله

47
00:17:10.400 --> 00:17:30.400
صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليه ولياليهن وهذا مسافر فيأخذ حكمه وهذا هو الاقرب. اولا قال ويجوز المسح على العمامة لما روى البخاري عن عمرو ابن امية رضي الله عنه قال رأيت

48
00:17:30.400 --> 00:17:50.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وكفيه. قال ولا يجوز المسح على العمامة الا اذا كانت ذات مسألة العمامة هو مذهب اهل الحديث واخوا ابو اسحاق واحمد بن حنبل واما بقية المذاهب

49
00:17:50.400 --> 00:18:10.400
فكثير منهم لا يرى مسح على العمامة. شعبة مسح على ناصيته وعلى العمامة ويرون ان المسح كان على الناصية لا على العمامة. على معنى انهم يرون الجواز. الاقتصار في المسح على بعض عالراس

50
00:18:10.400 --> 00:18:40.400
لم يستغلوا بهذا الحديث على المسح على العمامة. الصواب جواز مسح العمامة يجوز للمرأة ان تمسح على خمارها. لكن في المسألة الامامة مسائل المؤلف ذكرناها يشترط الطهارة ونحو ذلك. نعم. عفا الله عنك. قال ولا يجوز المسح على العمامة الا اذا كانت ذات لهبة. بان

51
00:18:40.400 --> 00:19:00.400
لها طرف بان يكون لها طرف متذلل من الخلف. ساترة ساترة لجميع الرأس. الا ما جرت العادة بكشفه الفرقة يشترطون في العمامة ان تكون محنكة او تكون ذات ذؤابة. يقولون هذه

52
00:19:00.400 --> 00:19:30.400
تسمى عمامة. والحديث هنا ورد في العمامة تشير الا هذه. لان العمامة الصماء هي العمايم اهل الكتاب بعض العلماء يقول يمسح على كل عمامة. تسمى عمامة يمسح عليها عفا الله عنك. عفا الله عنك وعلى هذا القول الذي ذكره المؤلف فانه يشترط في العمامة شرفان

53
00:19:30.400 --> 00:19:50.400
الاول وان يكون لها دؤابة. الثاني ان تكون العمامة ساترة لجميع الرأس الا ما يكشف عادة كمقدمة الرأس والاذنين ونحوهما من جوانب الرأس. واستدل اصحاب هذا القول على الصراط ذوابة بان ذات الذوابة هي التي يجوز لبسها. اما ما لا

54
00:19:50.400 --> 00:20:10.400
لها فلا يجوز لبسها لانها من لباس الكفار فلا يجوز المسح عليها. ودليل الشراط ان تكون العمامة شاملة للرأس الا ما ان هذه هي العمائم المعهودة. التي يلبسها المسلمون والتي جاءت الرخصة بالمسح عليها. وذهب بعض اهل

55
00:20:10.400 --> 00:20:30.400
للعلم الى عدم اشتراط هذين الشرطين لان غير ذات الذبابة ليست لباسا خاصا بالكفار. فيجوز لبسها. ولانه ليس فهناك دليل قوي لاشتراط ستر اكثر الرأس. وهذا هو الاقرب. اما ما يلبس الان فوق الرأس مما يسمى بالشماغ او الغترة

56
00:20:30.400 --> 00:20:50.400
ومثل الطاقية والطربوش فلا يشرع المسح عليها. لانها لا تشبه العمامة ولانه لا يشق نزعها. اما ما يسمى والذي يغطي الرأس والاذنين والرقبة فانه يجوز المسح عليه اذا كان يشق نزعه. ومن اشترط

57
00:20:50.400 --> 00:21:10.400
المسح على جميع ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة. اي ومن شرط المسح على الخفين والجراميت والعمامة ان يلبسها وهو متطهر من الحدث من الحدثين. بالنسبة للخفين هذا مجمع عليه

58
00:21:10.400 --> 00:21:40.400
فلا يمسح عليهما الا اذا ادخلهما على طهارة. لحديث المغيرة في الصحيحين دعهما فان الطائرتين. واما بالنسبة للعمامة فلم يرد في شأنها شيء ولكن ذهب جمهور من يقول بالمسح على العمامة الى انه لا يصح المسح عليه حتى يدخله

59
00:21:40.400 --> 00:22:00.400
على الطهارة فذهب اهل الظاهر وابن حزم الى ان هذا لا يجب لانه لا دليل عليه. وابطل والقياس في هذا. قال القياس لا يصح. ولا يصف قياس العمامة على مسح

60
00:22:00.400 --> 00:22:30.400
وهذا قول قوي قال الجمهور احوط نعم. عفا الله عنك. عفا الله عنك. اي من شرق المسح على الخفين والجوارب والجراميك والعمامة ان يلبسها وهو متطهر من الحدثين الاصغر والاكبر طهارة كاملة. والدليل

61
00:22:30.400 --> 00:22:50.400
على ذلك ما رواه البخاري عن المغيرة ابن عن المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزل مع كفيه لان لانزع كفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسحا عليهما. قال ويجوز

62
00:22:50.400 --> 00:23:10.400
مسحوا على الجبيرة. وهي ما يوضع على الكسر من اعواد ونحوها ليتماسك العظم ويلتئم. ومثلها ما جد في هذا العصر مما يسمى الجبس ومثلها كذلك اذا لف على الجرح اذا لف على الجرح الجرح لفافة او الصق به دواء او وضع عليه

63
00:23:10.400 --> 00:23:30.400
فيه ما جد في هذا العصر من لصقات تحتوي على علاج. ومثلها اللصقات التي توضع لعلاج الظهر. ونحو ذلك فيجزئ مسحوا عليها في الطهارة الكبرى. وكذلك يجب المسح عليها في الوضوء في الطهارة الصغرى. اذا كانت على شيء من اعضائه

64
00:23:30.400 --> 00:23:50.400
دليل على ذلك القياس على الخفين والقياس على التيمم. قال ولا يجوز المسح على الجبيرة الا اذا لم يتعدى لم يتعدى بشدها موضع الحاجة. وموضع وموضع وموضع الحاجة هو موضع الكسر من الجسد. وما يحتاج اليه من زيادة في

65
00:23:50.400 --> 00:24:10.400
الجبيرة على موضع الكسر من اجل الربط ونحوه. فان كانت الجبيرة قد زاد طولها عن موضع الحاجة لم يجز المسح عليها بل يجب خلعها وجعلها بقدر الحاجة ودليل هذا الشرط ان الزائد من الجبيرة قد غطى جزءا من العضو من غير حاجة وهو مما

66
00:24:10.400 --> 00:24:30.400
غسله ولا ضرر في نزعه ولا ضرر في نزعها. فوجب نزع ما عليه وغسله. فان تركها من غير عذر لم يصح وضوءه. قال ويجوز له ان يمسح على الجبيرة الى ان يحلها. فلا توقيت لمدة مسح

67
00:24:30.400 --> 00:24:50.400
والدليل ان الجبيرة وضعت للظرورة او الحاجة فتقدر بقدرها فيجوز له ان يمسح عليها الى ان يستغني عنها وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. قال والرجل والمرأة في ذلك سواء اي في جواز المسح على الخفين والجوارب والجراميط والجبيرة

68
00:24:50.400 --> 00:25:10.400
والدليل على ذلك القاعدة الشرعية ان كل حكم شرعي فالرجال والنساء فيه سواء الا ما دل الدليل على انه خاص بالرجال او انه خاص بالنساء. ومن ذلك ان يكون الشيء من خصائص النساء او الرجال. فلا يجوز للجنس الاخر فعله

69
00:25:10.400 --> 00:25:30.400
لقول ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء حبايبي الرجال رواه البخاري. قال الا ان المرأة لا تمسح على العمامة. اي اي ان المرأة لو لبست عمامة

70
00:25:30.400 --> 00:25:50.400
تشبه عمامة الرجل لم يجز لها المسح عليها. لان لبسها لها محرم. لانه تشبه بالرجال. والرخص كالمسح على العين ملأت الصباح من محرم. هذا وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز للمرأة ان تمسح على الخمار. على الخمار الذي تغطي به رأسها

71
00:25:50.400 --> 00:26:10.400
اذا كانت اذا كان مدارا تحت الحلق ويشق نزعه. واستدلوا مما ثبت عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تمسح على الخمار والاحوط ان تمسح مع الخمار بعض الرأس. اما الخمار الذي لا يشق نزعه. وهذا هو حال حال غالب خمر النساء اليوم

72
00:26:10.400 --> 00:26:30.400
فانه لا لا يمسح عليه. لانه لا يشبه الخمار الذي ورد المسح عليه. ولانه لا مشقة في نزعه. واذا لبست المرأة الحلي الذي يسمى الهامة. ويشد على الرأس. فانه يجوز المسح عليه قياسا على الخاتم. ولمشقة نزعه

73
00:26:30.400 --> 00:26:50.400
هذا واذا كان عضو الوضوء كاليد او الرجل مقطوعا فانه يسقط غسله. فانه يسقط غسله في فقد محل الفرد واذا ركب له عضو صناعي فلا يجب عليه المسح عليه عند الوضوء. الا ان كان ساترا لشيء يجب

74
00:26:50.400 --> 00:27:10.400
فانه يمسح على ما فوق هذا الشيء الذي يجب غسله من هذا العضو الصناعي. قياسا على الجبيرة وعلى المسح على الخفين قال رحمه الله كما ذكر المؤلف رحمه الله بالنسبة المسح على الخمار

75
00:27:10.400 --> 00:27:40.400
الاثر عن مستلم الثابت. فللمرأة ان تمسح على الخمار ان كان يشق عليها نزعه ولا يتعين مع هذا مسح جزء من الرأس سواء غطى الخمار كل رأسها او غطى اكثره

76
00:27:40.400 --> 00:28:00.400
ولكن اذا بدأ شيء من الشعر تمسح تبعا للخمار. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم تبع مسح العمامة وعلى الناصية تبعا لمسحة العمامة. وفي فروق بين المسح على الخمار والعمامة وبين المسح على الخفين

77
00:28:00.400 --> 00:28:30.400
الامر الاول انه لا توقيت في المشعر العمامة والخمار. ومن هذه الناحية يشبهان الجبيرة. الامر الثاني. انه لم يثبت في دليل على وجوب ادخاله مع الطهارة. وانما الذي يقولون بهذا وهم الجمهور. يقيسونه على

78
00:28:30.400 --> 00:29:00.400
الامر الثالث ان العمامة الخمار يمسح عليها ظاهرهما اي على محل الفرض الذي يتعين مسحه بخلاف الخفين فانه لا يمسح على ما يتعين غسله. انما ينصح على الظاهر الخفين فقط

79
00:29:00.400 --> 00:29:20.400
وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين الشرط الثالث النية فاذا تيمم لصلاة معينة فلا بد ان ينوي التطهر لهذه الصلاة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما

80
00:29:20.400 --> 00:29:40.400
لكل امرئ ما نوى متفق عليه. قال رحمه الله فان تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا. واستدل اصحاب هذا القول الحديث السابق قالوا فلا يباح الفرض حتى فلا يباح الفرض حتى ينويه عند التيمم. نعم. هذا على معنى ان التيمم

81
00:29:40.400 --> 00:30:10.400
مبيح لا رافع. تقدم ان هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة والمعروف عن الشافعية والمالكية. وقول اخر المسألة ان التيمم رافع ابو حنيفة وهو الصواب. لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا

82
00:30:10.400 --> 00:30:30.400
ولحديث ابي ذر التراب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشرا سنين. فاذا وجد الماء فليتق اتق الله وليمس بشرته. فالتيمم رافع الى وجود الماء. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا

83
00:30:30.400 --> 00:31:00.400
ومتى ما وجد الماء قدر على استعماله فانه لا يحل له التيمم يجب عليه استعماله وعلى هذا انه يصلي بالتيمم ما يصلي وما يطهره له الماء يطهر له التيمم. لان النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:31:00.400 --> 00:31:20.400
سم ذلك طهورا. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. والقول بان يستبيح بها الفرد من النفل والنفل دون الفر. يشتبه في عبادة دون العبادة الاخرى يا قوي ضعيفة. وهي مبنية على

85
00:31:20.400 --> 00:31:40.400
مبيح لا رافع وهذا ضعيف. نعم. عفا الله عنك. قال رحمه الله وان تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء جاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. وقد استدل وقد استدل لهذا القول بما روي عن ابن

86
00:31:40.400 --> 00:32:00.400
رضي الله عنهم انه قال من السنة الا يصلي الرجل في تيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى نعم هذا ضعيف عن ابن عباس ولا يصح. نعم. عفا الله عنك

87
00:32:00.400 --> 00:32:30.400
فان تيمم لنافلة لم يصلي به فهو ثم قال وان تاب من فريضة فله نعم لكن من الادنى الاعلى لا يمنعونه الصحيح في هذه المسائل الثلاث انه اذا تيمم لفريضة او نافلة او غيرهما مما يتيمم له. صح

88
00:32:30.400 --> 00:32:50.400
ان يصلي ما شاء من فرائض ونوافل لان التيمم رافع للحدث على الصحيح كما سبق بيانه قريبا. قال الرابع التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار. وقد استدل لهذا القول بقوله تعالى

89
00:32:50.400 --> 00:33:10.400
كنتم والله على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لا مسهم النساء فلن تجدوا ماءها. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون

90
00:33:10.400 --> 00:33:30.400
قالوا والمراد بصعيد التراب الذي له غبار. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز التيمم بكل ما على وجه في الارض من تراب ورمل واحجار وجص وغيرها. وهذه مسألة خلاف. هل يجب التيمم بالتراب؟ فلا

91
00:33:30.400 --> 00:33:50.400
لي غيره ام يجوز التيمم بكل ما علا على وجه الارض مما هو من جنس الارض. اصحوا القولين في انه يجوز التيمم بكل ما علا على وجه الارض مما هو من جنس الارض

92
00:33:50.400 --> 00:34:10.400
يقول صلى الله عليه وسلم تربتها لنا طهورا كما روى مسلم فهذا من باب ذكر الخاص بحكم العام فلا يقيده لان الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابو اسحاق الزجاجي وهو احد اكابر

93
00:34:10.400 --> 00:34:40.400
اللغة لا اعلم خلافا بين اهل اللغة. ان الصعيد هو ما علا على وجه الارض كما قال تعالى فتصبح صعيدا زلقا. وهذا للذهاب اليه جماعة من الائمة كابي حنيفة ومالك ورواية عن احمد

94
00:34:40.400 --> 00:35:10.400
وليست هي المشهورة في مذهبه. نعم الا يجزي هذا. ما كان فينا. نعم؟ لكن في غبار اجزاء خلاص غبار. نعم الفرشة ليست من جنس الارض. اذا وجد فيها غبار لاجل الغبار لا لاجل الفرشة. ولا الفرشة ليست من جنس الارض. لابد من جنس الارض كالحصى وغيره

95
00:35:10.400 --> 00:35:30.400
نعام؟ اذا كان من جنس الارض لو لم يكن فيه غبار. اهم شيء يكون فيه شيء من جنس الارض في غبار في غبار خلاص اذا وجد في غبار يكفي. الغبار هو المطلوب. اذا لم يؤجر لكن نعم؟ لا يشترط ان التراب يعرف من لا ما نشتري

96
00:35:30.400 --> 00:36:00.400
قال فتيمم صعيدا فتصبح صعيدا زلقا يعني ملساء السيراميك نعم؟ السيراميك. اذا كان فيها غبار؟ نعم وليست مجلس الارض. مسموع يا شيخ نعم؟ هي مصنوعة من لكن قصدت تلميع وتلميع جزء ما في مانع. ما في اسمنت هذي. نعم. مخ التراب من السنة. لقد تراب اذا كان كثير

97
00:36:00.400 --> 00:36:20.400
نعم. يقول عن النبي نفق التراب. اما اذا كان قليلا من داعي تنفخه. يعني لابد يعلق شيء من هذا في الوجه. لان الله قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هنا تبعيضية فاذا لابد يكون جزء فيه شيء جزء يمسح لانه قال من هو؟ من هنا تبعيضية

98
00:36:20.400 --> 00:36:40.400
وذهب بعض اهل العلم الى اي انه يجوز التيمم بكل ما على وجه الارض من تراب ورمل واحجار ودص وغيرها والسم. واستدلوا بما جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وذكر منها وجعل

99
00:36:40.400 --> 00:37:00.400
رواه البخاري ومسلم وهذا هو الاقرب. نعم يعني كل ما كان من جنس الارض. كل ما كان من جنس الارض. نعم كيف انه يجوز التيمم على جدار الاسمنت وعلى البلاط؟ هذا اذا كان من جنس الارض ولا فيمنى؟ يشترط ان يكون من جنس الارض

100
00:37:00.400 --> 00:37:20.400
بمعنى لو كان البلاط املس. البلاط املس ما في شيء من الغبار. قد يمنع من هذا. لان البلاط ليس من جنس الارض نعم. ولو لم يكن عليهما غبار لانهما يتكونان من احجار وتراب وغيرهما مما

101
00:37:20.400 --> 00:37:40.400
حتى الشجر في شيء يجوز المسح عليه اذا كان من جنس الارض. نعم. ولا يجوز التيمم وعلى الجدار الذي عليه دهان بويا ولا على الفرش لانها ليست مما على وجه الارض. لكن ان كان على شيء منها غبار

102
00:37:40.400 --> 00:38:00.400
جاز التيمم عليه لان الغبار تراب. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب على جدار الطين وتيمم. وهذا دليل معانا التجار يا رابطين ليش ترابا؟ ليس ترابا انما المقصود الغبار. نعم

103
00:38:00.400 --> 00:38:20.400
يتيمم به طاهرا فهو طاهر. فاما اشتراط كوني ما يتيمم به طاهرا فهو مجمع عليه بين بين عامة للعلم قال رحمه الله ويطلب تيمم ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. عندك طاهر؟ سم

104
00:38:20.400 --> 00:38:50.400
الخبر كان ما يصح الرفع طيب مجمعا خبر اشتراط خبر كان وجوب عفا الله قال اعد العبارة به طاهرا. نعم طاهرا خبر كان فمجمع خبر اشتراط. نعم. فهو مجمع عليه بين عامة اهل العلم

105
00:38:50.400 --> 00:39:20.400
قال رحمه الله ويبطل ويبطل تام ويبطل تيمما. ما يبطل طهارة الماء. لان طهارة التيمم وهذا مجمع عليه. يزاد على هذا ويبطل التيمم وجود الماء النقطة التامة موجودة الماء فمتى ما وجد الماء بطل التيمم. لقوله في الحديث فليتق الله وليمسه بشرته. تقدم

106
00:39:20.400 --> 00:39:40.400
بالامس ولو كان في الصلاة يجب عليه قطعها. اما اذا فرغ من الصلاة فلا يعيد ما مضى. اذا كل ما مضى صحيحا. ولقول الله جل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا واجد الماء. نعم. عفا الله عنك قال ويا ويقول التيمم وهو يبطل التيمم ايضا خروج الوقت

107
00:39:40.400 --> 00:40:00.400
اللهم من استدل وقد استداء استدل لهذا القول مما روي عن ابن عباس رضي الله عنه تقدم عن انه ضعيف قد انه ضعيف مبني على انه مبيح وهذا ضعيف صوب انه رافع الى وجود الماء. نعم. قال من من السنة ان لا يصلي الرجل بتيمم الا صلاة

108
00:40:00.400 --> 00:40:20.400
واحدة ثم نتيمما للصلاة الاخرى. وذهب بعض اهل العلم الى ان التيمم لا يأثر بخروج الوقت. لان التيمم رافع للحديث فلا يعود الانسان محدثا الا بوجود ناقض وليس خروج الوقت منها وهذا هو الاقرب. قال ويبطله كذلك القدرة على

109
00:40:20.400 --> 00:40:40.400
كاستعمال مائي سواء كان ذلك لبرؤه من المرض الذي منعه من استعمال الماء او لوجود الماء او لقدرته على تدفئة المالك البرد الشديد بعد ان كان عاجزا عن ذلك. او لغير ذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ان الصعيد الطيب طهور

110
00:40:40.400 --> 00:41:00.400
وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. فان ذلك قيد. وهذا اجمع عليه عامة اهل العلم قال رحمه الله والقدرة على استعمال الماء تبطل تيممه وان كان في الصلاة

111
00:41:00.400 --> 00:41:20.400
قاطعوها لبطلان طهارته والدليل القياس على بطلان الطهارة بالقدرة على استعمال الماء قبل الصلاة دليل النص اذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته هذا الدليل وايضا القرآن ظهر القرآن قوله تعالى

112
00:41:20.400 --> 00:41:40.400
فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا واجد للماء. وجد الماء بطل لكن لو صلى ما نأمر باعادة الصلاة لانه استصحب ذلك وقت عدم الماء او وقت العجز عن استعماله. فبرخصة شرعية كل ما فعلته صحيحة

113
00:41:40.400 --> 00:42:00.400
ولكن كانت جنبا وتيمم وصلى عدد الصلوات يصح كل ما مضى لكن اذا وجد ما يجب عليه عيد الغسل ما نقول انه في المستقبل يحلل الجنابة نقول يجب عليه ان ينسى الماء بشرته وان يعيد الغسل ولكن ما يعيد ما مضى من العبادات كلها صحيحة وثابتة. لكن الغسل يجب عليه اعادته

114
00:42:00.400 --> 00:42:20.400
رحمه الله باب الحي. قال قال لا اذا وجد من يستطيع ان يوضح نعم له يتيمم لانه لا يجب عليه قبول ذلك. لا يجب على احد شخص مريظ ويجب من يوظأه ولكنه لا

115
00:42:20.400 --> 00:42:40.400
في ذلك هذا من حقه. ان هدم ما في مانع لكن لا يجب عليه. لا يجب عليه. لان مثل هذا عادته في منة قد نفس تعافوا ذلك. ولو كان ذلك زوجة او غيرها. لا يجب عليه

116
00:42:40.400 --> 00:43:00.400
ولكن لو فعله كان حسنا وجائزا. اذا كان في اخر الوقت واتى الماء. وهو يغفر الى على رأي ابن تيمية رحمه تعالى يستمر في ذلك ولا شيء عليه. هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. طبعا

117
00:43:00.400 --> 00:43:20.400
انه اذا وجد كان ما ما عنده الله قليل فيتوضأ في الماء نعم فكان عنده ماء يكفي بس وجهه والوجه واليد يبدأ بالتيمم يبدأ بالغزو بالوضوء بما يقدر عليه والباقية تيمم له. يعني اذا كفى بس اي نعم لانه ما يفعل البعض من

118
00:43:20.400 --> 00:43:40.400
انشق فعل السائر المأموري. نعم. قال باب الحيض ويمنع عشرة اشياء فعل الصلاة. فيحرم على ان تصلي في زمن الحيض والدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة رواه البخاري ومسلم

119
00:43:40.400 --> 00:44:00.400
ممنوع عليه. نعم هذا من المقطوع به. ولا نزاع في بين العلماء ان الحيض يمنع الصلاة. والمرأة وقت الامتناع تؤجر على ذلك. لانها ممتثلة ده لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. عفا الله عنك ويمنع وجوبها اي ان الصلاة غير ان اي ان الصلاة غير واجبة

120
00:44:00.400 --> 00:44:20.400
عليها لان الله قد اسقطها عنها فلا يجب على الحائض قضاء الصلاة التي تركتها وقت الحيض. وهذا مجمع عليه ايضا لا خلاف فيه وقد اصبح من المقطوع به في الشريعة. نعم. والدليل ما رواه البخاري ومسلم وعائشة قالت كانت احدانا تحيض على

121
00:44:20.400 --> 00:44:40.400
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤمر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا مجمع عليه ويمنع فعل الصيام فلا يجوز للحائض ان تصوم وقت الحيض والدليل حديث عائشة السابق وهذا الحكم مجمع عليه. ومجمع عليها

122
00:44:40.400 --> 00:45:00.400
تقضي ومجموعة عليها ايضا انها تقضي لان القضاء لا يشق حتى له سبعة ايام في العام لا يشق عليها بخلاف الصلاة يلزمها اكثر من خمسة وثلاثين صلاة. وفي مشقة. نعم. قال ويمنع الطواف فلا يجوز لها ان تطوف في

123
00:45:00.400 --> 00:45:30.400
الكعبة المشرفة ويا حارث. لقوله صلى الله عليه وسلم خيرا لا تطوفي بالبيت. ولكن سيأتي ان شاء الله في كتاب الحج الصورة التي يذكرها ابن تيمية نكررها في موضوعنا قال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في فقال انا في قلت نعم قال هذا شيء كتبه الله على

124
00:45:30.400 --> 00:45:50.400
يا بنات ادم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تقوفي في البيت حتى تقهري. وهذا وهذا ويجوز ان تغتسل ان تستعمل ادوية تمنع نزول الحيض لتصوم رمضان في وقته. نعم. يشترط في هذا

125
00:45:50.400 --> 00:46:10.400
الا يضرها. اذ قرر الطبيب ظررا على المرأة فتمنع من باب الظرر بلاش تصور ان المسألة حادثة. هذي مسألة قديمة سئل عنها الامام احمد رحمه الله حين سئل عن المرأة تستجلب

126
00:46:10.400 --> 00:46:30.400
الدورة لتعجل بعدتها. فافتى رحمه الله تعالى بالجواز ما لم يكن في ذلك ظرر عليها يجوز للمرأة ان تؤخر الدورة اذا استطاعت لتتأخر عدتها لعل زوجها يراجعها. ولم تخشى الاضرار بالزوج

127
00:46:30.400 --> 00:46:50.400
كانت هذي موجودة في عصور السلف. وما كانوا يمنعون الا لاجل الضرر. نعم كان من الطواف مع رفقتها في الحج ونحو ذلك. كما انه يجوز لها ان تستعمل الادوية التي تمنع الحمل فترة من الزمن من اجل ذلك

128
00:46:50.400 --> 00:47:10.400
او من اجل تنظيم النسل اذا لم يكن في ذلك كله ظرر عليها. ورظي به زوجها لما في ذلك من المصلحة لها لانه لا دليل على المنع من ذلك. قال فانقطع انقطع الدم الذي رأته مبتدأة لا قل بيوم وليلة فليس بحيض وانما

129
00:47:10.400 --> 00:47:30.400
فيأخذ حب الإستحاضة ودليل هذا القول ان قل الحيض يوم وليلة فإذا انقطع لأقل من ذلك بما انه ليس بحيض. وذهب بعض اهل العلم الى ان الدم اذا كان بصفات دم الحيض يعد حيضا ولو كان وقته يسيرا

130
00:47:30.400 --> 00:47:50.400
كما سبق في مسألتي اقل لمدة الحيض وهذا هو الاقرب. قال وان جاوزت ذلك. انا مبتدأ الصحيح المسألة اللي حيرت الفقهاء ولا يكاد يوجد كتاب فقهي ليذكر مبتدأ يجعلونها مرة حائضة ومرة

131
00:47:50.400 --> 00:48:20.400
ثم يمرون بالاعادة في المستقبل وهذا لا اصل له في الشرع. السبب في صعوبة باب الحيض عند الفقهاء يستصعبونه انهم لا يتقيدون بالادلة. وانما يتقيدون بقول فلان وعلان ويأتون باشياء لا دليل عليها. ولف باب الحيض من اسهل الابواب. لمن تقيد بالنصوص

132
00:48:20.400 --> 00:48:50.400
ولم يتهيب مخالفة المخالفين. فالمبتدأة اذا جاءها الدم هذا مباشرة. واذا انقطع عنها الدم تغتسل وتصلي نعم وذهب بعض اهل العلم الى ان الدم اذا كان بصفات دم الحيض يعد حيضا ولو كان وقته يسيرا كما

133
00:48:50.400 --> 00:49:10.400
سبق في مسألة اقل مدة الحي وهذا هو الافضل. نعم المحققين والاختيار ابن تيمية وغيره وهو الصواب. هذا دلت عليه الادلة. ولا حاجة الى التكلف تصحيح المسائل. كثير من الناس لا يفقه احكام الحيض بسبب تصعيد الفقهاء لها. الذي يقرأ في تصنيف

134
00:49:10.400 --> 00:49:30.400
الفقهاء وتقاسيمهم لمسائل الى الحيض يستصعب المسائل. ومن ثم قد ينفر من هذا الباب ولا يفهمه. كثير من النساء لان الفقهاء يصاحبون هذه الجوانب وهذه الابواب اذكروا تفصيلات ما انزل الله بها من سلطان نعم

135
00:49:30.400 --> 00:49:50.400
خروج الدم اكثر في يوم وليلة. ولم يعبر اكثر الحيض فهو حيض. اي اذا لم يتجاوز خمسة عشر يوما حكم بانه حيقدم عندنا بالامس انه لا لا دليل على تحديد اكثره

136
00:49:50.400 --> 00:50:10.400
اذا اطبق دم الحيض مع المرأة نرد الى عادة لتمييزها ان كان لها تمييز ولا في حالة كعادتها ان كان لها عادة لم يكن لها تمييز ولا عادة نردها الى عادة غالب نسائها. كذلك المرأة اذا

137
00:50:10.400 --> 00:50:40.400
تجاوز الدم ستة ايام سبعة ايام. ثم اختلف الدم اللي معه جاء لون اخر نلغيه نقول لهم اغتسلي ونعد هذا دم استحاضة. فاذا تكرر ثلاثة اشهر اذا تكرر مجيب هذا الدم ثلاث مرات في ثلاثة اشهر في ايام معلومات من الشهر وعدد ايام وعدد

138
00:50:40.400 --> 00:51:00.400
وعدد هذه الايام وعدد ايام في ايام معلومة من الشهر وعدد ايام هذه الثلاث متساو صار عادة ودليل هذا القول ما روي عنه عليه السلام انه قال في شأن المستحاضة ابتدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل

139
00:51:00.400 --> 00:51:20.400
وتصلي قالوا والاقراء جر قريش واقل الجمع ثلاثة. وذهب بعض اهل العلم الى ان العادة تثبت ولو بمرة واحدة واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في شأن المستحاضة لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن

140
00:51:20.400 --> 00:51:40.400
من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. فتفلت الصلاة قدر ذلك من الشهر. فاذا خلفت ذلك فلتغتسل بثوب ثم تصلي قالوا فقد احالها عليه الصلاة والسلام على حيضها في الشهر السابق للسحاب

141
00:51:40.400 --> 00:52:00.400
ولعل هذا هو الاقرب. لا شك هذا هو الاقرب وظاهر القرآن ايضا. كان المفروظ يستند الاية. الله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو قل هو ادب فاخبر الله جل ان المحيض اذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن

142
00:52:00.400 --> 00:52:28.800
ده مبتدأ تسمى مبتدأ بمجرد ما لم يثبت انه دم عرق وهو دم استحاض ودم الفساد. ودم الحيض دم اسود يعرف له رائحة وله اعراض ولا يكاد يخفى على المرأة الفطنة. نعم. عفى الله قال واذ عبر ذلك فالزائد السحاب

143
00:52:28.800 --> 00:52:48.800
اي اذا جاوز دم الحيض اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما فهو السحاب. والدليل ان تجاوزه لاكثر الحيض هذا الدم الزائد عن كونه حيضا والاستصحابة هي ان يخرج من مخرج الحيض دم. ليس بدم حيض. وان

144
00:52:48.800 --> 00:53:08.800
انما هو دم فساد ومرض. قال وعليها ان المستحى وان تغتسل عند اخر الحيض. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة الصلاة قدر الأيام التي كنت تحضين فيها ثم اغتسلي وصلي رواه البخاري ومسلم. وهذا مجمع عليه. قال ويجب عليها عند غسله

145
00:53:08.800 --> 00:53:28.800
ان تغسل فرجها والدليل على وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم كما في بعض روايات حديث عائشة في شأن المستحاضة واذا ادبرت اي الحيضة فاغسلي عنك الدم. ثم صلي متفق عليه. لكن لا يجب على المرأة تتكلف لان بعض النساء تدخل يدها في فرجها

146
00:53:28.800 --> 00:53:48.800
لتخرج ما عساه علق بالفرج من الدم. هذا غلط. كذلك من تكلف ان تخرج تدخل قطنا او فوطة او غير ذلك. هذا كله غلط. انما تغسل الظاهر. وهذا الذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلي عنك الدم وصلي

147
00:53:48.800 --> 00:54:18.800
الذي تعين غسل مخرج البول منه نعم قال واجب عليها بعد غسلها فرجها ان تعصفه اي تربط عليه خرقة مشقوقة الطرفين على وصفها ويغني عن ذلك ان تسد مخرج الدم بقطر ونحوه. ومثله ما جد في هذا العصر مما يسمى الحفائض ونحو ذلك مما

148
00:54:18.800 --> 00:54:38.800
سيلان الدم ومن الادلة على ذلك حديث ام سلمة في شأن المستحابة وفيه فلتغتسل ثم لتستهتر بالنوم ثم تصلي قال رحمه الله وتتوضأ اي مستحاضة لوقت كل صلاة. لما روي عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر

149
00:54:38.800 --> 00:54:58.800
سحابة بوضوء لكل صلاة. وتصلي اي ان المستحاوة تصلي كل صلاة في وقتها بعد وضوئها لها. اذا دخل وقتها والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمستحابة دع الصلاة قدر الايام التي كانت الذي التي

150
00:54:58.800 --> 00:55:18.800
امتي تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي رواه البخاري ومسلم. ولان طاهرة فتجب عليها الصلاة كسايس الطاهرات. ولها ان تصلي بهذا الوضوء ما دامت في وقت هذه الصلاة ما شاءت من نوافل ما لم تحدث. فاذا خرج وقت هذه الصلاة انتقض وضوئها

151
00:55:18.800 --> 00:55:38.800
قال وكذا حكم طبعا هذا اللي ذكره قولوا جمهور. الصحابة تتوضأ لوقت كل صلاة. والان تصلي بعد الصلاة النوافل ما لم يدخل وقت الاخرى وهذا قول ابي حنيفة والشافعي واحمد قوله الثاني في مسألة

152
00:55:38.800 --> 00:55:58.800
انه لا يجب عليها الوضوء. وبمنزلتها من به ساسبون. قلنا اكثر من مرة ان هذا هو الصواب. وانه لم يثبت دليل على النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالوضوء لكل صلاة. وان الاحاديث الواردة في هذا كلها معلولة. وهذا قول

153
00:55:58.800 --> 00:56:28.800
في مذهب الامام مالك رحمه الله. نعم. قال هذا حكم ما فيه ثلاث البول يجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يصلي هذه الصلاة في وقتها. والدليل على هذا القياس على المستحاضة. قال ومثل من به سلس البول كل من في معناه. فمن به رعاف مستمر

154
00:56:28.800 --> 00:56:43.918
على القول بان هناك قلوب ونحو ذلك. فيجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة ثم يصلي هذه الصلاة في وقتها. ويصلي معها ما شاء من نوافل والدليل على هذا قياس علم الصحابة