﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى ابو شراء بالصلاة. وهي ستة الشرط الاول الشرط الاول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن احدث حتى يتوضأ. وهذا الشرط مجمع عليه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الشرط الثاني دخول وقف لابد من اداء كل صلاة من الصلوات المفروضة في وقتها فلو اداها قبل وقتها لم تصح ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها الا لعذر والدليل قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وهذا الشرح مجمع عليه. نعم هذا مجمع عليه ولذلك من شروط الصلاة دخول الوقت. وهذا لا يختلف فيه الفقهاء. فمن صلى الظهر قبل وقتها فطرت صلاته ووجب عليه عادتها. ومن صلى الفجر قبل وقتها بطلت صلاته ووجبت عليه اعادتها

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
لان الله جل وعلا جعل للصلوات اوقاتا والنبي صلى الله عليه وسلم بين الاوقات واجب على ذلك المسلمون. فلا تصح الصلاة قبل وقتها. الا في العشاء والعصر تقدم مع الظهر في الجمع. تقدم مع الظهر في الجمع

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر. جمع في عرفات المزدلفة بين المغرب والعشاء وجمع في المدينة من غير خوف ولا مرض ولا مطر. قيل لابن

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
لماذا جمع؟ من اراد ان لا يحرج امته. فكان في هذا الدلالة انه اذا كان بترك الجمع مشقة وحرج فان واذا لم يكن في مشقة ولا حرج فانك تؤدي كل صلاة في وقتها. نعم. قال ووقت الظهر من زوال الشمس

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
طوال الشمس وان تميل الى جهة المغرب بعد انتصاف النهار. وذلك ان الشمس في نصف النهار تكون في وسط السماء فاذا سارت قليلا جهة الغروب فقد زالت. تكون في وسط السماء فيخيل للناظر انها وقفت. الشمس ما تقف. والشمس تجري

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
مستقر له قدره لا مستقر لها. ما تقف ولكن يخيل للناظر انه وقفت لانها تاخذ دورتها والشمس كبيرة جدا. فهي تأخذ دورتها هكذا. فاذا اخذ دورتها في وسط السماء. وتأخذ دورة يخيل الناظر انها

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
واقفة فيكون الظل واقفا. تضع الشاخص قبل الظهر مثلا بنصف ساعة الاذان. ثم يقف الظل لان الشمس تاخذ دورتها ثم تضع علامة اذا تحرك الظل وخمس دقائق ويتحرك بعد الوقوف. ففي هذه الحالة تكون الشمس قد

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
يقدر الان بكثير بخمس دقائق الاكثر ما يقال عنه. نعم. عفا الله عنك وهذا وقت مجمع عليك ويستمر وقت الظهر الى ان وذلك بان يوضع في الشمس شاخص كعصا مستقيما كعصا مستقيما

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
ونحوها ثم يقاس ظلها بعد زوال الشمس. لان تضع العصا قبل الزوال. لان بعض الناس يأتي الان وينظر آآ طولا اذا دخل العصر هذا غلط محض لا لا قيمة بعضهم يقول ايضا اطول من ظلي هذا من الشاخصة تضعه قبل الزوال

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
عليه الشمس لا من بقائك وجلوسك هذا لا معنى له ولا قيمة له. ينبغي التنبؤ لذلك لان بعض الناس ما يفهم الاحاديث يطبق عن جهل فيظن يقف الان تجي الان ظلك اطول منك اتدخل وقت العصر؟ لا لا ما دخل وقت العصر. بمعنى الشخص الذي وظعته قبل الزواج

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
وزانت عليه الشمس هذا المقصود. نعم. عفا الله عنك. قال فاذا بلغ قولوا هذا الظل مثل طول هذه العصا هذه العصا بعد حسم ظل الزوال فقد انتهى وقت الظهر. انه من ادلة هذا الوقت ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصل فصلى الظهر حين زالت الشمس الشمس ثم جاء العصر فقال قم فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. او قال صار ظله فمثله. ثم جاءه مغرب. فقال قم فصل

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
فصلى في نقابة شمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصل فصلى حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر قال اكم فصل فصلى حين برق الفجر او قال حين سقط الفجر ثم جاءه في الغد الظهر. فقال قم فصل فصلى الظهر

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
وحين صار ظل كل شيء مثل ثم جاء العصر. لا فقاء لكم فصل فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله قال ووقت العصر وهي الوسطى اي انها افضل الصلوات الخمس يبدأ من اخر وقت الظهر فاذا بلغ ظل الشيء مثل

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. ويستمر وقت الاختيار لصلاة العصر الى ان تصفر الشمس. فلا يجوز لمن لا صلاة العصر بعد هذا الوقت ومن ادلة هذا الوقت ما رواه مسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
عليه وسلم انه اتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. قال فاقام الفجر اذا قام الفج وحين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم امرهم فاقام بالظهر

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
ما زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار. وهو كان اعلم منهم. ثم امره فاقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم امره فاقام بالمغرب حين وقع في الشمس فقام العشاء حين غاب الشفر ثم اقر الفجر من الغد حتى الماء حتى

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس او كادت. فثم اخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس اخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. ثم اخر المغرب حتى كان عند سقوط شغف

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
ثم اخر العشاء حتى كان ثلث حتى كان ثلث الليل الاول. ثلث الليل الاول لا يناقض رواية الرواية الاخرى نصف الليل الى من قال الثلث حسب من العشا الاخرة. ومن قال النص حسب من المغرب. نعم. عفا الله عنك ثم اصبحت

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
فجاء السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين واحمرار الشمس واصفرارها. قال ثم بعد اصفرار الشمس يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة. فوقت الضرورة الذي يجوز لمن كان يشق عليه اداء العصر في وقت الاختيار ان يؤخرها اليه

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
يؤديها فيه يبدأ من اصفرار الشمس ويستمر الى غروب الشمس. ومن ادلة هذا الوقت ما رواه البخاري ومسلم عن ابي من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد اتاك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
قال ويبدأ وقت المغرب من غروب الشمس ويستمر الى ان يغيب الشفق الاحمر. ودليل هذا الوقف ابي موسى الاشعري الذي سبق ذكره قريب. قال ويبدأ وقت العشاء من ذلك اي من غروب الشفق الاحمر

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
نستمر الى نصف الليل. فاذا انتصف الليل فقد انتهى وقت الاختيار فلا يجوز لمن لا عذر له. تأخير صلاة العشاء بعد هذا ومن ادلة هذا وقت ما رواه مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت

26
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
بما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسق ملء الشجر. ووقت العشاء الى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس ثم من ثم من انتصاف الليل يبدأ وقت الضرورة في صلاة العشاء. ويبقى وقت الضرورة مستمرا الى طلوع

27
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
الثاني ودليل هذا الوقت ما رواه مسلمنا عن ابي قتادة مرفوعا انما التفريق على من لم يصلي الصلاة حين جيء حين حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. قال ويبدأ وقت الفجر من ذلك. حتى يجي وقت صلاة اخرى الا الفجر

28
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
استسلم ذلك الفجر بالاجماع. وقد اجمع العلماء على ان وقت الفجر يخرج بطلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة اتى بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فاذا طلعت الشمس فقد خرج وقت

29
00:09:40.050 --> 00:10:20.050
الفجر ويقيد حديث ابي قتادة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى بالاجماع وهذا من المواضع التي قيد الاجماع فيها النص. فيحفظ هذا الموضع اصولية. نعم. ويستمر الى طلوع الشمس وهذا الوقت مجمع عليه ومن ادلة هذا الوقت حديث ابي موسى وحديث عبد الله ابن عمر السابقان قال ومن كبر للصلاة قبل

30
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
خروج وقتها فقد ادركها. اي ان المصلي اذا دخل في احدى الصلوات الخمس بتكبيرة الاحرام وهو في وقت في وقت هذه فيعتبر قد هذه الصلاة ولو خرج وقت هذه الصلاة بعد تكبيرته للاحرام مباشرة. هذا القول الاول في المسألة

31
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
والقول الثاني في المسألة انه لا يكون مدركا حتى يأتي بالركعة وهذا اصح من الذي قبله. لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة دن ذلك ان الوقت والصلاة تدركان بركعة. ولا يدركان بمجرد تكبيرة الاحرام

32
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
وهذا هو القول الثاني عن الحنابلة. هو اصح مما ذكره المؤلف. لان هذه احمد. نعم. عفا الله عنك. وقد استدل اصحاب هذا القول مما ثبت عن عائشة مرفوعا من ادرك من العاصي

33
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع فقد ادركها. رواه مسلم قالوا معنى الحديث من ادرك من الصلاة قد فقد ادركها. وذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة. لما روى البخاري ومسلم عن

34
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
ابي هريرة مرفوعا من اتاك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وهذا هو الاقرب. هذا واذا كان المسلم في في منطقة الوقت في كل هذا واذا كان المسلم في منطقة الوقت كله نهار او كله ليل لمدة طويلة

35
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
تسير تلج اشهر كما في بعض المناطق القطبية. فانهم يحسبون الايام ويصلون ويصومون بحسب وقت في البلدان التي وقتها منتظم اليهم. ومن سهم المناطق التي لا يغيب عندهم الشفق الاحمر. فانهم يوقتون دخول

36
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
العشاء بغيابه في اقرب البلدان اليهم. انه هذا اصح الاقوال. المسألة خلافية هذي. في قول ثاني في المسألة انهم يقيسون على الوقت الذي يعتدل عندهم فيه القطب بمعنى ستة اشهر ما يكون فيها اعتدال ستة اشهر فيها اعتدال نقيس على ما في اعتدال على ما ليس فيه اعتدال

37
00:13:00.050 --> 00:13:40.050
وهذا قول قوي ايضا. اذا لم يكن عندهم بلاد مجاورة معتدلة ولم يكن عنده ايضا حساب منضبط فقال طائفة من العلماء يعملون بعمل اهل مكة. يعملون بعمل اهل مكة وهكذا ايضا في الرؤية. وقول الرابع انهم يعملون على الجهة

38
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
وانه لكل جهة احكامها. الشمال لهم حكم جنوب لهم حكم الشرق حكم الغرب لهم حكم. فعلى ان ينظرون البلاد المشامتة على جهتهم وعلى قطبهم مثل ما وجد شبابك يعملون به. وهذا ايضا قول قوي. ولا الي يميل اليه شيخ الاسلام رحمة تعالى في الرؤيا

39
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
نعم. ممن سبق ذكرهم اذا سافر المسلم على الطائرة وكانت المسافة طويلة فان كان سيمر عليه اربع وعشرون ساعة لم يدخل وقته ان لم يدخل وقته احدى الصلوات الخمس فيجب عليه ان يصلي الصلوات الخمسة التي صلى في اليوم والليلة. قريبا مثل الحين

40
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
في بريدة حين تسافر الى جدة نعرف انها جدة يتأخرون عنا في المغرب ثلث ساعة ويختلف ذلك اختلاف الاوقات ولكن انت في الطائرة ترى الشمس. فبالتالي ترى الشمس لا تفطر. لان هذا ليس طويلا. فلا تقل احسب الساعة على بريدة ثم افصل على

41
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
هذا فيه نظر لان هذا ليس مدة طويلة. فبالتالي اه تلتزم التأخر حتى تغيب اه ان غابت وانت في الجو فالحمد لله لا تفطر. ما غابت حتى وصلت الى جدة فلا تفطر الا بعد الغيبوبة ولا تحسب على حساب بريدة. نعم. عفا الله فيجب عليه ان

42
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
الصلوات الخمس التي التي تصلى في اليوم والليلة. ويراعي في اداء هذه الصلوات مواقيت الصلاة في البلد الذي هو متجه لينتظم توقيت الصلوات لديه اذا وصل الى ذلك المكان. اما ان كان الوقت الذي سيمر عليه اه ست

43
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
ساعة او اقل فانه لا يجب عليه اداء اي صلاة لا يجب عليه اداء اي صلاة في هذا الوقت لان هذه المدة توجد بين قرضين من فروض الصلاة في بعض البلاد. ولانه قد نقص من اليوم ثلثه. والثلث كثير كما ورد في الحديث

44
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
ومن صلى المغرب ثم هذا قول في قول ثاني تقدر القدر. تعمل بالقدر. ولك العمل بالقدر يشكي عليه ليلة الاخر قد تصلي ست صلوات وهذا بعيد. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات فرضه لنا الله على عباد ست صلوات. اذا امكن قدر القدر

45
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
كما في الدجال في اخر الزمان. حين يخرج يوم كسنة كيف نصلي؟ قال اقدروا له قدره. اقدر له قدره. فنصلي عادي لكن ما نتجاوز خمس صلوات. اذا امكن القدر بلا زيادة في الصلوات هذا واجب. اذا ما امكن بمعنى انه ممكن يصلي خمس صلوات ولو تأخرنا. ست

46
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
ساعات عشر ساعات على حسب اه اه القطب الذي سنمر به. فنعمل حينئذ بذلك ولا في اشكال. نعم. قال من صلى المغرب ثم اقلعت به الطائرة فراء الشمس فانه لا يجب عليه اعادة صلاة المغرب. لانه قد اداها على وجه صحيح. نعم اداها على وجه صحيح

47
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
ولا يروا ما يترتب عليه بعد ذلك. نعم. عفا الله عنه. نعم. العكس صار بالسماء. هو ما رأى شيء في السماء. غابت عن الشمس صلى المغرب في السماء فلما صلى ذهب المنطقة الشمس انهم حية. هذا يوجد في الدول الاوروبية. طبعا عندنا لا يوجد هنا في الجزيرة العربية. لكن يوجد هناك عندنا. نعم. وانا استفيد من الذي يذهب للعلاج

48
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
نذهب لكذا ولكذا. اما مسألة الذهاب للسياحة ذكرنا اكثر من مرة هذا لا يجوز. نعم. اذا غربت الشمس عليه في تلك البلاد. يجب عليه وحضر وقتها حضر وقتها وهو الان يبي يصلي كم يبي يصلي من صلاته؟ والله صلى المغرب. صلى المغرب خلاص ما يجب عليه. لا هو صلى الامام يجب عليه لانه يصلي ست

49
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
صلوات. نعم. والصلاة في اول الوقت افضل. والدليل قوله تعالى فسبقوا الخيرات والمعنى سابق الى فعل جميع الخيرات. والصلاة من الخيرات فتسحب المبادرة اليها في اول وقتها لعموم هذه الاية ولحديث جابر بن عبد الله الاتي

50
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
قال الا في العشاء الاخرة فان الافظل تأخيرها الى اخر وقتها الاختياري وهو نصف الليل. والدليل على استحباب تأخيرها كما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب ان يؤخر العشاء الى ثلث الليل او شطر

51
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
بعض اهل العلم الان الى التفصيل في ذلك. قالوا ان كان تأخير وقت العشاء لا مشقة في على المأمومين كان هو الافضل كما في الحديث السابق وان كان الارفق بهم التبكير في الصلاة بكر بها لما روى جابر. ابن عبدالله رضي الله عنه

52
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقيا والمغرب اذا وجبت والعشاء يا من يؤخرها واحيانا يعجل. كان اذا رآه قد اجتمع وعجل. واذا رآه قد ابطأ واقر والفجر كان يصليها بغلس

53
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
البخاري ومسلم وهذا تفصيل وارجح. قال رحمه الله تعالى وفي شدة الحر في الظهر فان الافضل ايضا تأخير الظهر حينئذ الى ان يبرد الوقت بتناقص الحج وحصول شيء للشيطان يمشي الناس

54
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
وذلك في وقت الظهر اواخره والدليل حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اذا اشتد الحرف فابدوا فان شدة الحر من فيح جهنم رواه البخاري ومسلم. وفي اخر الكلام على اوقات الصلوات يحصل

55
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
الى ان معرفتها تكون بالرؤية لطلوع الفجر. وطلوع الشمس وغروبها ورؤية الظل والشفق. ونحو ذلك ويصح ان تكون عن طريق الحساب والآلات الدقيقة اذا عرفت اصابتها القشطة المعروفة قديما وكالساعات والتقاويم المعروفة في هذا العصر. قال رحمه الله

56
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. البشرة. اصفرار الشمس التقدير في الوقت الحالي. يقترب من وقت على حسب لا مثله مثل الساعة الخامسة تقريبا. قبل ساعة شلون ساعة؟ الساعة خمسة. قبل اذان المغرب يصير

57
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
يختلف تغير الوقت على حسب الصيف والشتا هو انا غالبا نعم نعم ويقترب من بلد الى بلد نعم قال الشرط الثالث ساته العورة بما لا يصف بما لا يصف البشرة. فيجب على المصلي ان يستر عورته بلباس ونحو

58
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
مما لا يعلم مما لا يرى من ورائه لهم جسده لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا مجمع عليه. قال وعورة هل هذا الانسان اذا كان يصلي بسروال قصير

59
00:21:20.050 --> 00:22:00.050
ويصف الثوب لون الفخذ فان الصلاة باطلة عند من يقول ان العورة من السرة الى الركبة. وهذا قول الجمهور واما من يقول بان الفخذ ليس بعورة فلا تبطل صلاته والاحسن للمسلم لبس السراويل الطويلة وهذا ازكى وابر

60
00:22:00.050 --> 00:22:30.050
واستر له واذا لم يكن يلبس السراويل طويلا فليلبس ثوبا لا يصف لون البشرة. لان مقصود ستر العورة باي شيء. يعني تلبس ثوبا لا يصف لون البشر هذا هو المطلوب. نعم. افمن قال وعورة الرجل ما بين السرة والركبة؟ فدليله على وجوب

61
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
ما بين السرة والركبة من الرجل في الصلاة عموما الاية السابقة. وقوله صلى الله عليه وسلم لما صلى عليه ثوب قد اشتمل به ان كان واسعا فالتحد به وان كان ضيقا فاكتسب به رواه البخاري ومسلم. قال وعورات الاب

62
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
ما بين السرة والركبة والامس هي المرأة المملوكة فيجب عليها في الصلاة ان تستر ما بين السرة والركبة. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مروا ابنائكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر سنين واذا زود احدكم خادما

63
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
خادمه عبده او او اجيره فلا ينظر الى ما دون السرة وفوق الركبة. هذا الحديث رواه ابو داوود حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتزوج احدكم عبدا او امله واسير او امتى او

64
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
فلا ينظرن ما بين السرة الى الركبة ولكنه معلول هذا الخبر. هذا خبر معلول. نعم. خاف الله قال والهوى والحرة كلها عورة. فعورة في الصلاة الا وجهها وكفيها. ومن الادلة على الصواب ان الاماكن الحرة

65
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
ضاعفنا الحديث ما في تفصيل. الى متى تستر كل بدنها في الصلاة؟ كما تستر الحرة. يأذن لها بالوجه عند غير وبالكفين على قول الحنابلة والشافعية والطائفة اما القدمان فيجب سترهما واما عند

66
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
الجانب فالمرأة كلها عورة. والقول بان المرأة كلها عورة عند الاجانب الا وجهها هذا لا دليل عليه. قدم الحديث عن مرارا وبين عبد الملك عن عطاء وخالفه بن جرير ومن حديث المرأة اذا بلغ سن المحيض ثلاث

67
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
ينبغي ان يرى منها الا هكذا وهكذا بينا علة وان في خمس علل. وان في خمس علل وانه منكر جدا. ولمن صحح مثل هذا لا يعتمد عليه اذا كان صح هذه المنكرات والاباطيل والمتفق عليها عند الاوائل فهذا واضح انه ما له شيء واما ايضا

68
00:24:50.050 --> 00:25:13.400
بينا رواية وظيئة شاذة وانه ليس بصريح يرد المحتمل الى الحديث الصريحة. والقاعدة ذكرها الشاطبي وغيره من اهل العلم. ان الاحاديث مستبية تردد الاحاديث الصريحة. والمحكمة فيزول الاشكال. المرأة كلها عورة. ان بهات بلفظ عام

69
00:25:13.400 --> 00:25:33.400
كلها عورة. ما يستثنى من ذلك شيء انما دل الدليل عليه. نعم. عفا الله عن قال ومن الادلة على انه يجب على الحرة ستر جميع جسدها في الصلاة عدا وجهها وكفيها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لانه قال

70
00:25:33.400 --> 00:26:03.400
لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. هذا الحديث ايضا معلول. معلول بالارسال ولكن له طريق قوي عند الطبراني من حديث ابي قتادة نعم فقال وقد ذهب بعض اهل العلم الى عدم وجوب ستر المرأة قدميها في الصلاة ايضا لعدم

71
00:26:03.400 --> 00:26:33.400
الصريح على وجوب سترنا وهذا هو الاقرب. في دليل صريح حديث ام سلمة ان قال اذا كان صابغا يغطي ظهور قدميها. دل هذا على وجوب ستر القدمين وذهب الطائف ايضا من العلماء الى وجوب ستر اليدين ايضا. منهم احمد في رواية. واستدلوا على هذا

72
00:26:33.400 --> 00:27:03.400
في حديث المرأة عورة. واذا لم يثبت استثناء الا للوجه. عند غير الاجانب ايضا نعم. هل هو دليل على نعم هو واصل في الصلاة وهو في الصلاة في الصلاة. نعم؟ احوط

73
00:27:03.400 --> 00:27:23.400
اما فيها الدليل فيه دليل. نعم. قال وام الولد والمعتق بعضها كالامام. قد يعني لا فرق. لانه لا دليل على التفريق. والفروق ما نثبتها الا بيد الله. وادلة اذا كانت ضعيفة

74
00:27:23.400 --> 00:27:43.400
نعتمد عليها. نعم. اللي بعد الدرس. بان عورتهما من السرة الى الركبة لانهما لا تزالان في حكم المملوك حيث لم تحصل لهما الحرية كاملة. والمملوكة من السرة للركبة تصلي. شدل على هذا. نعم. عفا الله ان كان من صلى في ثوب

75
00:27:43.400 --> 00:28:03.400
او دار مغصوبة لن تصح صلاته. وقد علل اصحاب هذا القول بانه استعمل في شرط العبادة امرا فلم تصح كما لو صلى بثوب نجس متعمدا. وذهب جمهور اهل العلم الى ان صلاته صحيحة مع الاثم

76
00:28:03.400 --> 00:28:23.400
ان التحريم لا يعود الى الصلاة. فلا يمنع صحتها وهذا هو الاقرب. نعم لان التحريم ما عاد الى ذات المنهية والنهي لا يقصد الفساد الا في حالتين. الحالة الاولى ان يعود التحريم الى

77
00:28:23.400 --> 00:28:43.400
المنهي عنه. الحالة الثانية ان يعود الى الشرط من شروط العبادة فلو صلى وستر عورته بعمامة حرير بطلت صلاته. ان ستر العورة شرط اذا صحت الصلاة. ولو لبس عمامة حرير لم

78
00:28:43.400 --> 00:29:03.400
لكنه اثم. لان هذا لم يتعلق بشرط ولم يعد الى ذات المنهي عنه. ومن هذا لو توضأ باناء ذهب. صح الوضوء على الصحيح. لان النهي لا يعود لذات النهي عنه

79
00:29:03.400 --> 00:29:23.400
خلاف مالوا توضأ بماء النجس. هذا لا يصح. لانه عاد الى ذات المنهي عنه. نعم والله عنه قال قال ولبس الذهب والحليل مباح للنساء دون الرجال الا عند الحاجة لقول رسول الله

80
00:29:23.400 --> 00:29:43.400
صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور امتي حل اناثهم. وقد اجمع اهل العلم على سائر الذهب والحرير كما اجمع اهل العلم على تحريم لبس الرجال الحريم الخالص. واجمع اهل العلم كذلك على تحريم

81
00:29:43.400 --> 00:30:03.400
استعمال الرجال لحلي الذهب. والدليل على اباحة الذهب للرجال عند الحاجة ما ثبت عن عرجته. رضي الله عنه انه اصيب انفه في الجاهلية فاتخذ انفا من ورق اي فضة فانتن فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب قوله

82
00:30:03.400 --> 00:30:33.400
هذا فيه نظر. حديث معلول بالارسال. نعم والدليل على اباحة الحرير للرجال عند الحاجة. ما رواه البخاري ومسلم عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما

83
00:30:33.400 --> 00:31:03.400
قال ومن صلى من الرجال في ثوب واحد في هذا ان المحرمات نوعان محرمات لذاتها لا تباح الا ضرورة النوع الثاني محرمات لغيرها. يعني تباح للحاجة والحرير لانها ما حرمت لذاته لو كانت محرمة لذاته لحرمت على النساء نعم عفا الله عنك

84
00:31:03.400 --> 00:31:23.400
قال ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزاه ذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي ان احدكم في الثوب الواحد الاشعل عاتقيه منه شيء. رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث النهي عن الصلاة في ثوب

85
00:31:23.400 --> 00:31:43.400
بإذن الله تعالى العاتقين منه شيء فدل ذلك على وجوب تغطية العاتق. نعم. رواية عن احمد يجوز ان يكشف عاتقا ويجب ان يستر عاتقا وللثاني عن احمد يجب ستره والعاتقين معا لان رواية التثنية محفوظة

86
00:31:43.400 --> 00:32:03.400
اما الجمهور فيحملون ذلك على الاستحباب لا على الايجاب. نعم. وقد جمهور اهل العلم الى ان تغطية العاتقين مستحبون وليس بواجب لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر لما صلى في ثوب

87
00:32:03.400 --> 00:32:33.400
اذا كان واسعا فقالت بين طرفيه واذا كان ضيقا فاشدده على حقك. لكن هذا يحمل على التعذر اذا تعذر لا يجب ستر المنكبين. واما اذا كان في سعة فلا يجب الستر الادلة الاخرى. وهذا الجمع بين الخبرين. نعم. افرمت عليه فلو صلى الرجل

88
00:32:33.400 --> 00:32:53.400
في ازار آآ في ازار او سراويل تغطي ما بين سرة وركبتي صحت صلاته. وكذلك لو صلى في اللباس الذي يشبه سراويل ويسمى بنطال وبنطلون. وكان يتمكن حال صلاته فيه من الاعتدال في السجود وفي الجلوس. ولا يخرج

89
00:32:53.400 --> 00:33:13.400
من عوراته في الركوع او السجود. ولم يكن ضيقا يصل حجم البدن صحت صلاته به. فيه. قال فان لم يجد الا ما يستر به عورته سترها وترك عاتقيه لحديث جابر السابق. على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

90
00:33:13.400 --> 00:33:33.400
قال رحمه الله تعالى فان لم يجد الا ما يستر به عورته سترها وترك عاتقيه لحديث جابر السابق. نعم لان ستر العورة مجمع عليه. وستر المنكبين في تفصيل تقدم ذكره. فيقدم المتفق عليه على المجمع عليه

91
00:33:33.400 --> 00:33:53.400
يقدم المتفق عليه على المختلف فيه. ولان حديث جابر صريح لانه اذا لم يجد فليتزر به نعم. فان لم يكفي ما وجده من السترة بستر عورته جميعها سترى الفرجين. وهما قبل والدبر

92
00:33:53.400 --> 00:34:13.400
يجب تقديمه فيجب تقديمهما على بقية العورة اذا لم يجد ما يكفي سقف جميع عورته. لانهما اغلبوا العورة قال فان لم يكفهما اي اذا كان ما وجده من السترة لم يفسد في جميع الفرجين ستر احدهما لقوله تعالى

93
00:34:13.400 --> 00:34:33.400
فاتقوا الله ما استطعتم. قال فان عدم السترة بكل حال فلم يجد شيئا يستر به ولو بعض عورته. صلى لانه يحصل بالجلوس ستر اغلظ العورة وهو الفرجان. تقدم عندنا انه اذا صلى جالسا

94
00:34:33.400 --> 00:35:03.400
ان الايماء يكون بالرأس لا يكون الايمان بالظهر. وهذا نص عليه ابن عمر رضي الله عنهما ورواه عنه عبد الرزاق في المصنف. واشرت الدروس ماظية انه اذا لم يسجد الوجه فلا يضع يديه لا حاجة لوضع اليدين. ان بعض الناس اذا اراد يسجد وضع اليه ثم قرر رأسه من الارض وما سجد الرأس. وهذا لا

95
00:35:03.400 --> 00:35:23.400
لا حاجة الى هذا. اذا لم يسجد الوجه لا تسجد يداه. نعم هل صح يا شيخ في الفقد انها عورة حديث؟ تقدم حقيقة جراحة بالامس انه ما في حديث آآ يعتمد عليه لكن كما قال البخاري حديث

96
00:35:23.400 --> 00:35:43.400
حيث انس اسند وفي الصحيحين حديث جرهد احوط وحديث جرد في اضطراب ايضا نعم عفا الله عنك قال وان من صلى قائما جاز لانه يكون قد اتى بركن القيام فهو مخير بين القيام وبين الجلوس. وذهب بعض اهل العلم الى انه

97
00:35:43.400 --> 00:36:03.400
ان كان يراه احد من الناس صلى قاعدا تراع عورته بذلك. وان لم يكن يراه احد وجب على ان يصلي قائما لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. فهذا هو الاقرب. نعم هذا الصواب. وايضا لو اجتمع عراة فان الامام لا

98
00:36:03.400 --> 00:36:23.400
الامام لا يتقدم ان يصلي وسطهم حتى لا يرى احد عورته الا اذا كان المكان مظلما شديد ظلمة لا ترى عورة الامام. نعم. عفا الله عنك ومن لم يجد شيئا يستر به عورته الا ثوبا نجسا

99
00:36:23.400 --> 00:36:43.400
او لم يجد محلا يصلي فيه الا مكانا نجسا صلى فيهما ولا اعادة عليه. لانه قد اتى بما امر به في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فلا تجبوا عليه الاعادة لانه لم يفرط ولانه ممتثل لامر الله تعالى. ولم يوجب الله

100
00:36:43.400 --> 00:37:03.400
تعالى على المسلم ان يصلي صلاة واحدة مرتين. قال رحمه الله الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما

101
00:37:03.400 --> 00:37:23.400
قال يعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يتر من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة قال وشروط الصلاة الطهارة الطهارة من النجاسة في ثوبه. لقوله تعالى وثيابك فقط

102
00:37:23.400 --> 00:37:53.400
وهذا قول جماهير العلماء. اجعلوا تطهير الثوب. النجاسة من الثوب والبقعة والبدن. شرطا لصحة الصلاة وذهب ما لك الى ان ذلك واجب ليس بشرط. واختار ذلك وغيره. لانه لا دليل على الشرطية. قوله تعالى ثيابك الطاهر هذا امر لكن ما يعني ان هذا شر

103
00:37:53.400 --> 00:38:23.400
نعم. عفا الله عنك. قال ومن شروط الصلاة الطهارة من النجاسة لقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيجب ان تكون البقعة التي يصلي عليها قاهرة. وان كان يصلي على سجاد او او فراش او غيرهما وجب ان يكون طاهرا. ولا

104
00:38:23.400 --> 00:38:43.400
تبره نجاسة البقعة التي تحتها. ولهذا لا تصح الصلاة في الحدائق على البقعة التي تسقى بمياه التي فيها رائحة النجاسة او لونها او طعمها. فان اضطر الى ذلك وجب عليه ان يصلي على فراش او غيره

105
00:38:43.400 --> 00:39:03.400
يحول بينه وبين البقعة التي تشقى بمياه المجاري النجسة. المنع واضح المنع لكن الفرق بين قول الجمهور وبين قول مالك لو صلى بطلت الصلاة وعلى قول مالك لو صلى صحت الصلاة نعم

106
00:39:03.400 --> 00:39:33.400
نعم؟ في كل شيء. الله اكبر. قال فيجب على المصلي ان يتطهر من النجاسة في هذه الامور الثلاثة ولا يستثنى من ذلك الا النجاسة المعفو عنها. الا النجاسة المعفو غسيل الدم ونحوه. ويصلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها او علم بها ثم نسيها. فصلاته صحيحة

107
00:39:33.400 --> 00:39:53.400
وهذا صح القولين عند العلماء. وهذا الذي اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والناس يحتاجون الى هذه المسألة بكثرة اذا علم بثوبه نجاسة واراد غسله ثم نسي ثم صلى ولم يعلم الا بعد الفراغ من الصلاة. هذا في اصح روايته عن احمد واختيار ابن تيمية

108
00:39:53.400 --> 00:40:13.400
انه لا شيء علي وصلاته صحيحة. نعم. عفا الله عنك. قال عفا الله عنه قال ومن الادلة على ذلك كما ثبت من انه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة

109
00:40:13.400 --> 00:40:33.400
لما اخبره جبريل ها عليه السلام ان بهما خبثا ولم يعد الصلاة. صلى الله عليه وسلم فاذا لم اول الصلاة فانه لا تبطل بقيتها. الحديث صحيح هذا. وان نحتج به من يقول ايضا ان هذا ليس بشرط

110
00:40:33.400 --> 00:40:53.400
لو لو كان شرط لبطل اولها فاجاب عنه الاخرون بانه لم يعلم. واذا لم يعلم لم يضره. نعم قال وان علم بها اي علم بالنجاسة التي عليه وهو في الصلاة ازالها وبنى على صلاة

111
00:40:53.400 --> 00:41:13.400
والدليل حديث ابي حديث ابي سعيد واذا حمل المصلي واذا حمل المصلي النجاسة كأن ان يحمل معه زجاجة زجاجة فيها بول او براز لتحليل او نحو ذلك. فان صلاته لا تصح لان

112
00:41:13.400 --> 00:41:33.400
انه حامل للنجاسة. اما لو حمل في جيبه علبة سجائر فان حملها لا يفسد صلاته. لان ليست نجسة وانما يحرم شربها. قال والارض كلها مسجد تصح الصلاة فيها. والدليل قوله صلى الله

113
00:41:33.400 --> 00:41:53.400
الله عليه وسلم جلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من من امتي ادركته الصلاة فليصلي. رواه البخاري اجميع الارض تصح الصلاة فيها الا المقبرة. فلا تصح الصلاة عند القبور ولا امام القبر ولا

114
00:41:53.400 --> 00:42:13.400
ولا تصح في المسجد الذي بني على قبره. وقد وردت ادلة متواترة في النهي عن اتخاذ القبور محل للصلاة ومن ذلك ما رواه جند ابن عبدالله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول

115
00:42:13.400 --> 00:42:33.400
الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. اني انهاكم عن ذلك. رواه مسلم قال ومن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها الحمام وهو المغتسل ومن الادلة ومن الادلة على عدم

116
00:42:33.400 --> 00:42:53.400
الصلاة فيه ما روي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. لكن هذا الحديث معلو بالارسال. الصواب انه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر

117
00:42:53.400 --> 00:43:33.400
ابي سعيد. المقصود بالحمام اماكن مغتسلات. يختلط فيها الرجال والنساء واول ما وجدت ذاك العصر كانت وجدت في الشام وهي الان منتشرة في اكثر البلاد. اما نحن في بلادنا يسمي ما كان يسمى من قبل الكنيف نسميه نحن الان حماما. تغير الاصطلاح. الكنيس

118
00:43:33.400 --> 00:43:53.400
هو موضع قضاء الحاجة. جاء عصر العصور الناس عندنا في البلد عندنا في بريدة خاصة يسمونه برج. يسمونه برج هذا برج هو موطن قضاء الحاجة وكان يقع فيه يضعون فتحة والباقي يقر تحتها

119
00:43:53.400 --> 00:44:13.400
فهذا الحمام الذي يسمى في عصرنا وهو يسمى الكنيف في العصور الماضية لا يصلى فيه لانه موطن نجاسات نعم. عفا الله عنك. قال ومن المواضع التي لا تصح فيها الصلاة

120
00:44:13.400 --> 00:44:33.400
وهو ما كان قضاء الحاجة من بول او براز فلا تصح الصلاة فيه لانه موضع نجس وموضع قذر. نعم وهو يسمى الكنيف ونسميه نحن الان الحمام يسمى لدينا اعمارهم تجاوزت الاربعين يعرفون انه كان يسمى من قبل البرج نعم

121
00:44:33.400 --> 00:44:53.400
شروط الصلاة ان تؤدى في ارض طاهرة كما سبق. اما الصلاة في اسطح البيارات التي هي مكان اجتماع الفضلات التي تخرج من اماكن قضاء الحاجة فلا حرج فيها لدخولها في عموم قوم في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فجعل

122
00:44:53.400 --> 00:45:13.400
الارض مسجدا وطهورا. نعم ولا عليك بما تحته اصلا. الا لو في نجاسة هنا مستيقظة نجاسة هنا مستيقظة. اظع عليه فرشة واصلي ما في حرج قد ما صليت على صليت على الطاهر. البيارات هذي تحت النجاسة وعليها غطاء فانت تصلي على الغطا ما تصلي على ذات

123
00:45:13.400 --> 00:45:33.400
قال ولا حرج ايضا في وضع المراحيض التي يسميها الناس فيها ذوق حمامات بجانب المسجد او تحت منارة اذا لم يحصل على المسجد ولا على المصلين فيه اذى من ذلك. لعدم الدليل على المنع من ذلك كما انه لا حرج في ضم مكان

124
00:45:33.400 --> 00:45:53.400
الى المسجد بعد تنظيفه. بعد تنظيف الارض التي شغلت بالمراحيض. لانها تكون حينئذ طاهرة. اما وضع البيارة داخل المسجد فان كان ذلك يؤذي يؤدي الى وصول النجاسة الى المسجد ولو على المدى البعيد فانه يمنع من ذلك. يوجوا بتطهير

125
00:45:53.400 --> 00:46:13.400
في المساجد من النجاسات. قال ومن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها اعطال الابل وهي الاماكن التي اعتادت الابل المرور فيها وان لم تكن مستقرا لها. لما روى مسلم عجاب من سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

126
00:46:13.400 --> 00:46:33.400
اصلي في في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. ومن المواضع التي لا الصلاة فيها قارعة الطريق وهي وسط وقد استدل من قال بهذا القول بما روي عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

127
00:46:33.400 --> 00:47:03.400
عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة. اللي كان عمر اجهزة التخريج. نعم؟ ابني عمر. نعم. صحح من حديث ابن عمر لا عمر الله عنك من حديث ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة

128
00:47:03.400 --> 00:47:33.400
طائر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطا الابل ومحجة الطريق وهذا الحديث ضعيف. وهو من احاديث البلوغ ولا يصح هذا الخبر. نعم وذهب جمهور اهل العلم الى ان الصلاة في قارعة الطريق صحيحة. لظعف الحديث الوارد في ذلك في في النهي عن

129
00:47:33.400 --> 00:48:03.400
ذلك وهذا هو الاقرب. قال الشرط الخامس. شيء اثر بالفرش تأكد انه في نجاسة ما في حرج. قال رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين شرق خامس استقبال القبلة والدليل قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شقرا اي نحوه

130
00:48:03.400 --> 00:48:23.400
مواجهته وهذا الحكم مجمع عليه. ومن كان على سيارة او قطار او باخرة او طائرة وكان سيخرج وقت الصلاة المفروضة اخوتي قبل توقفها ولا يمكن ايقاف السيارة ونحوها فيلزمه اداؤها هذه الصلاة على اداء هذه

131
00:48:23.400 --> 00:48:43.400
حالة سيرها ويلزمه استقبال القبلة. فان اتجهت سيارته الطائرة الى جهة اخرى وهو يصلي لزمه القبلة ويلزمه ايضا ان يأتي بجميع شروط الصلاة الاخرى واركانها وواجباتها. فان شق عليه استقبال القبلة

132
00:48:43.400 --> 00:49:03.400
او اي اب فانشق عليه استقبال القبلة او غيره من الشروط او الاركان او الواجبات او تعذر سقط عنه ولا يجوز له او تأخيرها عن وقت ما اه عن وقتها ما دام يستطيع ادائها فيه. واجبات تسقط مع

133
00:49:03.400 --> 00:49:23.400
وليس واجب بلا اقتدار. والاصل في هذا قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر

134
00:49:23.400 --> 00:49:53.400
تأتوا منه ما استطعتم. اي ما قدرتم عليه. والواجب على المسلم يبذل الجودة ويستفرغ جهده في فعل المطلوب منه. ومتى ما عجز عن ذلك يفعل بعض المقدور منه. ما يقبل بكلية ما دام يقدر على البعض. اذا عجز عن الصلاة قائمة يصلي قاعدا

135
00:49:53.400 --> 00:50:13.000
واذا عجز عن الصلاة قاعد يصلي مضطجعة. ومن صلى على في الطائرة او في السيارة صلاة الفريضة حين تعذر على ان يصلي واقفا فان في هذه الحالة يصلي على قدر طاقته

136
00:50:13.000 --> 00:50:36.800
راك يجب عليك هذه الحالة استقبال القبلة. لان استقبال القبلة شرط للصحة الصلاة واذا عجز عن الاستقبال ايضا ما يستطيع في هذه الحالة يسقط عنه ايضا حتى الاستقبال. نعم. عفا الله عنك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

137
00:50:36.800 --> 00:50:56.800
لكن ان كانت الصلاة مما مما تجمع مع ما بعدها او مع مع مما تجمع مع ما بعدها او مع ما قبلها ولا يمكنه اداؤها في وقتها الا بترك بعض اركانها او واجباتها فقد قال بعض اهل العلم

138
00:50:56.800 --> 00:51:16.800
انه يجب عليه ان يجمعها مع الصلاة الاخرى تقديما او تأخيرا. اذا كان اذا جمعها يتمكن من الاتيان بذلك قال ولا يستثنى القول الاول وشر القول الثاني. الصحيح ان الوجوب ما يجب في هذه الصورة. لكنه افظل واحد

139
00:51:16.800 --> 00:51:36.800
لكن لا يجب علي ولو كان يعلم انه لا يؤدي الصلاة الثانية او الاولى مع ما يجمع اليها على الوجه المطلوب القاعدة تقول وقد تقدم شرحها انه اذا حضر الوقت وجاء الفعل انا اوديه على قدر الطاقة ما يلزمني ان اؤخر ولا يلزمني

140
00:51:36.800 --> 00:51:56.800
نقدم الاخر ولكن اذا قدمت استحبابا مني او طلبا للخروج من الخلاف هذا ممكن لكن هذا نعم. عفا الله عن قال ولا يستثنى من وجوب استقبال القبلة في الصلاة الا في النافلة على الراحلة المسافر

141
00:51:56.800 --> 00:52:16.800
فيجوز له ان يصلي اي نافلة كالوتر والسنن الرواتب والنوافل مطلقة. وغيرها على الراحلة وهي الابل التي يركب يركب عليها ومثلها كل ما يركب عليه كالخيل والحمير والسيارات والسفن والطائرات والقطارات. فانه

142
00:52:16.800 --> 00:52:36.800
ويصلي حيث كان وجهه سواء كان متجها الى القبلة او الى غيرها. ويومئ بالركوع والسجود اذا كان ذلك كله تقدم ان الايمان بالركوع يكون بالرأس لا بالظهر. العامة عندنا بالظهر. وما ركع ولا سجد

143
00:52:36.800 --> 00:52:56.800
الصلاة بالظهر وصلت الصلاة بالراس. طبعا قلنا نقول لكن الصواب ان الامام يكون بالرأس. ولا يصلون على الكراسي يمون عن ابن عمر والصواب. وجاء في البخاري يومئذ برأسه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم

144
00:52:56.800 --> 00:53:16.800
المعنى لا معنى له قد يشق على الناس الراس لان ما اعتادوا. اعتادوا يقول هكذا اعتادوا يقول هكذا اعتادوا يقول هكذا الف يستثقل يقول هكذا. لانه ما اعتاد. صوت العادة

145
00:53:16.800 --> 00:53:38.450
هي المحكمة له كما قال ابن عقيل الحنبلي ان العادات والطبائع غلبت على الشرائع. يرفع يديه عسى الله ان قال ويومي بالركوع والسجود اذا كان ذلك اذا كان ذلك كله يشق عليه

146
00:53:38.450 --> 00:53:58.450
لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته بحيث توجهت به ناقته الو عمر وفيه نزلت فاينما تولوا فثم وجه الله. وهذا الحكم مجمع عليه. وفيه نزهات لم يثبت هذا الحديث

147
00:53:58.450 --> 00:54:18.450
انها لا نزلت بهذا لم يثبت فيه شيء. كل الاحاديث الواردة في هذا الباب من كرة. انت كمسلم نعم؟ لم تلد وفيه نزلت في مسلم؟ لا كله شاذة. ما في صحيح. نعم. عفا الله عنك. قال وكذلك العاجز عن الاستقبال لخوف

148
00:54:18.450 --> 00:54:38.450
كفوات رفقة او ضياع مال او حراستنا ونحو ذلك. فهذا يجوز له الصلاة الى غير القبلة في الفريضة والنافلة فيصلي كيف ما امكن. ومن الادلة على هذا ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر. انه ذكر صفة صلاة الخوف. ثم

149
00:54:38.450 --> 00:54:58.450
قال فان كان فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم او ركبانا او قبلة او غير مستقبليها. وهذا ظهر القرآن. فان قلت فرجالا او ركبانا. وايضا

150
00:54:58.450 --> 00:55:18.450
حتى العدد ينقص وقت التحام الحرب واشتدادها. وعدم القدرة على الصلاة. يدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس فرض الله صلاة الخوف ركعة واحدة. سئل عنه الامام احمد قال هذا اذا التحم الصف

151
00:55:18.450 --> 00:55:48.450
الصفان فاخذ به الامام احمد في هذا الجانب واخذ به داوود ابن علي واهل الظاهر وهكذا ايظا حمله ابن كثير في تفسيره وذلك بحديثه عن اية الخوف في سورة نعم. عفا الله عنك. قال نافع لا ارى عبد الله ابن عمر ذكر

152
00:55:48.450 --> 00:56:08.450
الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن عداهما اي المسافر والعاجز على ما سبق تفصيله. لا تصح الى مستقبل الكعبة. سواء كان صحيحا ام مريضا للاية السابقة وهذا مجمع عليه. قال فان كان قريبا منها

153
00:56:08.450 --> 00:56:28.450
اي الكعبة لزمته الصلاة الى عينها لما روى البخاري ومسلم عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة صلى ركعتين في في قبل البيت. وقال هذه القبلة وهذا الحكم مجمع عليه. ومما يحصل التنبيه

154
00:56:28.450 --> 00:56:48.450
هنا انه اذا تساوت المسافة بين بلد من البلدان وبين مكة المكرمة من جهتين كالشرق والغرب فان المصلي يستقبل الاتجاهين يريد لانه يكون مستقبلا القبلة في كلا الاتجاهين. قال وان كان مصلي بعيد

155
00:56:48.450 --> 00:57:08.450
الكعبة فالى جهتها للاية السابقة ولحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. حديث ما بين المشرق والمغرب قبل لا اختلف فيه منهم من صححه؟ ومنهم من ضعفه منهم الامام احمد. وقد صححه الامام احمد رحمه الله

156
00:57:08.450 --> 00:57:40.050
عن عمر ابن الخطاب ومس استقبال طبلة فيها تفصيل. فمن كان في الحرم ويشاهد عين الكعبة. فهذا يجب عليه اصابة عينها. ومن كان لا يشاهد عين الكعبة. فانه يستقبل جهتها. ها عفا الله عنك

157
00:57:40.050 --> 00:58:10.050
في الوسط نستقبل هنا ونستقبل الحمد لله هلا وائل؟ لا ما اذكره لا لا بس هو يذكره طبعا هذا معاصر هو. المسلمين في نقطة معينة ما اعلم احدا امكانية هذا لكن نعم موجودين ان شاء الله نعم؟ ذكرهم تشخيص

158
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
المدينة نفسها يقول حتى نفس المدينة اللي بالشمال يصلون آآ مع جهة واللي في جنوب المدينة يصلون كيف تصوير الجغرافيا نعم؟ الكرة الارضية استراليا بعضهم يصلي الشمال بعضهم جنوب بعضهم هكذا كبر القارات اللي بعيدة

159
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
اربعطعشر ساعة بالطالب. جالس. جالس ما نبي الطائرة. شف. لا هو من استراليا بعيدا. فيصلون بعضهم الى الشباب بعضهم بالجنوب فيه بحوث فقهية افتتهم. هاي ما في اشكال هذا الكلام على يدوية يوجد عمليا الكعبة

160
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
الكعبة المقصود لكن كيف تصيب تصلي في بلد ممكن تصلي من هنا وممكن تصلي من هنا تصير كلنا كعبة كلام واقعي عملية جغرافيا ايه نعم مكة فوق وتحت السيف يقول اذا صلوا من هنا ومن هنا طيب اصلي اربع جهات على هذا

161
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
على كلامكم هنا. نعم. ما اصلي جهتين صلي اربع جهات. وهذا الكلام اسفل اين يصلون؟ نعم. اين يصلون الان؟ في اي اتجاه هم يعتبرون الان في اسفل الكرة الارضية. في اي اتجاه يصب؟ يصلوا في كل اتجاه؟ اي اتجاه يصبون عليه الكعبة؟ ما نربط الجهتين

162
00:59:30.050 --> 01:00:00.050
على اربع جهات. لكوان عمليا في جهة ثانية. جهتين اصلي جهتين. موجود قال حتى نفس البلد يقول بنفس المدينة يقول لكن هذولا بالشمال هذولا يصلون ما في حنا هنا احنا ما نريد نصلي الجنوب وحنا نصلي غرب المساجد هذا لا كلام

163
01:00:00.050 --> 01:00:30.050
على قصر المسافة الى الكعبة. المدينة ايش قبلتهم جنوب قبلتهم. شي عادي يعني ما في اشكال هو. نعم؟ يقصد نفسه البلد نفسه. يبعد نفس من كلا الجهتين. من جهة الشمال ومن جهة الجنوب. نفس المسافة. عموما ما دام كان في امكانية الاستقبال

164
01:00:30.050 --> 01:00:31.171
عين الكعبة