﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اجمعين رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين. ويستحب له ان يقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الايات الى قوله الا من اتى الله بقلب سليم. لما روي عن سمرة ابن جندب مرفوعا اذا توضأ العبد لصلاة مكتوبة

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ثم خرج من باب داره يريد مسجدا. فقال حين يخرج بسم الله فذكره. ان هذا الذكر غير ان هذا الذكر غير مشروع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما يستحب له ان يقول عند خروجه من

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
متجها الى المسجد او الى غيره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت والله لا حول ولا قوة الا بالله. قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. ونزل حال الشيطان ويقول

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
الاخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وهذا حديث ايضا معلول لانه من رواية ابن جريج اول مات ابو اسحاق السبيعي عن اسحاق جريج عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس

5
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
قد ذكر البخاري وغيره بان ابن جريج لم يسمعه من اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة وقد جاء مصرحا به في بعض الطرق قال انبئت ولم يذكر ابن جريج سماعا من اسحاق

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
عفا الله عنك. قال ويستحب ايضا ان يقول اللهم اني اسألك بحق بحق عليك وبحق ممشى يا هذا فاني لم اخرج اشهرا ولا بطرا. ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
اسألك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنب ذنوبي. انه لا يغفر الذنوب الا انت. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا خرج الى الصلاة قال ذلك. والافرغ وعدم مشروعيتها للذكر اثناء المشي الى المسجد لعدم ثبوته عن النبي صلى الله

8
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
عليه وسلم. لان من رواية عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري. وعطية العوفي سيء الحفظ ولا يحتج بشيء من حديثه. من ثم لا يشرع قول هذا لانه ضعيف عفا الله عنك قال عفا الله عنك. وانما يستحب ان يقول ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس

9
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج الى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. اللهم اعطني نورا

10
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
قال رحمه الله فان سمع الاقامة لم يسعى اليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. رواه البخاري ومسلم. قال

11
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
وهذا حديث عام يشمل كل الصلوات. قد ذهب بعض الائمة الى انه اذا كان يوم الجمعة وخشي فوات الركعة الثانية جاز له السعي. وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

12
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
وظاهر الحديث العموم انه لا فرق بين جمعة او غيرها ولا فرق بين ان تفوته الصلاة او ان يفوته بعضها. والعلة في هذا ان مثل هذا يذهب الخشوع. ويفقد التركيز. لان اذا دخل في الصلاة

13
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
يكون قد حفزه النفس. فيؤذي من بجانبه من المصلين ولا يركز الصلاة بحاجة الى خشوع. كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه في البخاري معلقا. الفقه اقباله على صلاة وقلبه فارغ. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين

14
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
قال اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. اذا كان التفات في البدن اختلاسا فالالتفات بالقلب اعظم الاختلاس بالقلب يذهب الخشوع قطعا. نعم اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. اي اذا ابتدأ المؤذن في اقامة الصلاة فلا يجوز ان يبتدأ في ان يبتدأ في صلاة

15
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
نافلة سواء كانت هذه النافلة من السنن الرواتب او من غيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا رواه مسلم. اما اذا كان قد شرع في هذه النافلة قبل الاقامة فان كان قد صلى اكثرها دمها خفيفا. اذا

16
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
كل مذهب ابي حنيفة طبعا الاحناف يرون وجوب ركعتي الفجر. الاحناف يرون وجوب وجوب ركعتي الفجر يعني الراتبة يدخلون المسجد وقد اقيمت الصلاة ثم يجلسون يصلون. وهذا غلط كبير. ولو قيل بوجوب الركعتين

17
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
وابو حنيفة نفسه لم يقل هذا. انما قاله بعض المنتسبين لمذهبه. وهذا من من قلة فقه ولن اجهل الناس بالاحاديث هم الاحناف. حتى ان امامهم لا يحفظ سوى خمس مئة حديث فقط

18
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين الصلاة وراء رجلا قام يصلي قال اا الصبح اربعة وانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في مسلم ايضا

19
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
فمثل هذا منكر مخالف للاحاديث الصحاح. ويجب الانكار على هؤلاء. لمخالفتهم للسنة صحيحة التي لا معارض لها. وسواء اعتقدوا وجوب الركعتين او لم يعتقدوا. الحكم واظح مع انه ما هناك دليل على وجوب ركعتي الفجر. ولا فرق بين راتبة الفجر وبين غيرها الا في الفضل. لقوله صلى الله عليه وسلم ركعة

20
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا ليس امرا ولا دليل وليس هذا دليل على الوجوب. واما اذا اقيمت الصلاة وهو يصلي فهذا محل خلاف بين العلماء هل يقطعها؟ ام يتمه خفيفة؟ الصواب ان يتمه خفيفة. لا دليل على

21
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
قطع الا في حالة واحدة اذا خشي ان تفوته ركعة. والحاذق ما تفوته ركعة. يقتصر على الواجب ويصلي. والدليل على هذا ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيم الظرف اذا ظرف لما يستقبل من الزمن

22
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
اليس ظرف لما مضى؟ اذ ظرف لما مضى. اما اذا ظرف لما يستقبل من الزمن. والنبي قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. يعني لا صلاة بعد اقامة الصلاة وليس معنى الحديث اذا اخرج الصلاة فاي الصلاة باطلة هذا ما فيه دلالة نعم عفا الله فقال

23
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
انه لم يبقى من نافلته الا اقل من ركعة وما كان اقل من ركعة فليس بصلاة فلم ينه عنه. وان كان بقي من نافلة في اكثر من ركعة قطعها للحديث السابق. قال واذا اتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول لاجماع العلماء

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
اليمين يستحب ان يبدأ بها في الامور الفاضلة. قال ويستحب عند دخول المسجد ان يبقى ان يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتي. الحديث الواردة في التسمية عن

25
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
دخول المسجد كله ضعيفة. والاحاديث الواردة ايضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها قواه بعض العلماء وظاهر اذا الصحة عند ابي داود ولك الظاهر ايظا انها معلولة

26
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
من جمع طرقها تبين له العلة. وان المحفوظ هو اللهم اغفر لي ذنوب السحل ابوابها رحمتك وعند الخروج ابواب فضلك. هذا هو بقي حديث اخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اختلف ايضا في

27
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
صحته ان الانسان اذا دخل المسجد قال اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم وهذا ظاهر اسناد الصحة قال ويستحب له لما رواه احمد وغيره عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه

28
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
واعظي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج صلى على محمد وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك

29
00:10:20.000 --> 00:10:40.000
او اذا دخل المسجد ان يصلي ركعتين تحية للمسجد لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى لا يصلي ركعتين. وهذا الحكم يشمل ايضا مكتبة المسجد اذا كانت داخلة في حائطه ومقتطعة منه

30
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
داخليا اذا كان باب المكتبة داخل المسجد تاخذ حكم المسجد لانه يجوز الاعتكاف لدى الغربة. اما اذا كان الباب خارجيا وليس للغرفة باب داخلي. هذي لا تأخذ حكم المسجد. لانه لا يجوز الاعتكاف في هذه الغرفة. نعم. عفا الله

31
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
ومقتطفة منه لانه لانها حينئذ جزء من المسجد فيستحب ان يصلي تحية المسجد اذا دخلها اما ان كانت هذه المكتبة مبنية بجوار المسجد فانه لا يشرع لها تحية فانه لا يشرع لها تحية المسجد ولو كانت ملتصقة به وفتح لها باب بداخله. اذا فتح لها باب داخل المسجد

32
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
وكانت تابعة للمسجد داخل السور فانها تاخذ حكم المسجد. اذا كان داخل السور كل ما كان داخل السور فانه تابع للمسجد. ولذلك لو بني في قبر وضع قبر. داخل عرصة المسجد. فان هذا يسمى مسجدا في قبر وتجد الصلاة فيه. ليس المقصود المكان

33
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
يقيك من حر الشمس والمطر. كل ما كان داخل السور ناخذ حكم المسجد. نعم الله عنك ولهذا كانت خيوط النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد النبوي. مع انها ملتصقة به. نعم لكن ليس

34
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
لم يكن المسجد. لانه لم يكن المسجد. كانت مستقلة. اما اذا كانت اه غرفة داخل المسجد داخل سور المسجد وبابها يفتح على المسجد ايضا شرط ثاني هذا. هل تاخذ حكم المسجد؟ اما لو كان صورة المسجد وبابه يفتح

35
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
خارج المسجد هذي ما تاخذ حكم على المسجد ولو كانت ملصقة بالمسجد. والتي لا يجوز الاعتكاف في هذه الغرفة ابدا. نعم. نعم؟ ولو كان داخل ما دام بابه ما يفتح كيف تعتكف؟ اذا اذا اردت ان تصلي اذا تخرج من المسجد. نعم. قال وفي مكتبة مسجدي

36
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
وفي حكم مكتبة مسجدي كل غرفة او بناء يوصق بالمسجد. كغرفة الحارس وغرفة الامام وغيرهما. فان كانت مقتطعة منه دار في سوريا ان كان له سور وفتح لها باب الى المسجد فهي جزء منه ولها حكم في تحية المسجد وغيرها من

37
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
احكام وان كانت غير مقتطعة منه ولا تدخل في سوره فليست جزءا منه ولا تلقى حكم مسجد. آآ في تحية المسجد قال واذا خارج من مسجدي قدم رجله اليسرى لاجماع العلماء على على ان اليسرى يبدأ بها في الامور المفضولة. ومن ذلك الخروج من

38
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
قال ويستحب عند الخروج من المسجد ان يقال ان يقال ذلك اي يقول عند الخروج مثل ما قال عند الدخول كما سبق الى انه يقول وافتح لي ابواب فضلك. بدلا من القول عند الدخول وافتح لي ابواب رحمتك

39
00:13:50.000 --> 00:14:10.000
على استحباب هذا الذكر عند الخروج من المسجد حديث فاطمة رضي الله عنها السابق. حديث فاضل تقدم انه معلول ان من رواية فاطمة الكبرى وفاطمة الصغرى لم تسمع من فاطمة الكبرى. فهو معنو بالانقطاع. نعم. عفا الله

40
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
رحمه الله باب صفة الصلاة. قال واذا قام الى الصلاة قال الله اكبر. بالنسبة الاعمال مختلف فيه لكن اذا ثبت ضعف وفي الصحيح ان شاء الله غني عن الضعيف. وكذلك المأموم في السرية في سورة بعد قراءة الفاتحة لصلاة

41
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
الاوليين من بقية الصلوات الخمس وهذا من سنن الصلاة بقول عامة اهل العلم وان قرأ بعد اية نوايات من سورة فلا حرج على الصحيح لما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في ركعتي الفجر

42
00:14:50.000 --> 00:15:20.000
في الاولى منهما قولوا امنا بالله وما انزل الينا وفي الاخرة منهما اولياء اهل الكتاب تعالوا الاية وان كرر الامام اية من الايات التي يقرأها في الصلاة وهو والمأمومون بذلك فلا حرج في ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كرر اية في صلاة الليل. وكذلك

43
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
لا حرج على الامام لو غير نبرة صوته في القراءة في بعض مواطن الاتعاظ. اذا لم يكن في ذلك مبالغة لما ثبت عن ابي موسى انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت انك تستمع لقراءتي لحضرتها تحذيرا. وان غلبه

44
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
هذا ابتكاره او في اي موضع من صلاته بكاء فلا حرج. وكذلك لا حرج على المأموم اذا غلبه البكاء. لكن كان يصلي وللصدر يزيد كازيز المرجان من البكاء لكن لا يشرع التباكي في اثناء الصلاة انما اذا غلب البوك بكى اما التباقي

45
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
يا صالح لا ينبغي للمصلي للمصلي ان ان يتعمد البكاء او يتعمد رفع صوته قال ويستحب ان تكون هذه السورة التي تقرأ بعد الفاتحة في الصبح من طوال مفصل والمفصل من سورة

46
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
الى سورة الناس وطواله من سورة قافلة سورة عمه وفي المغرب من قصاره ان يستحب ان تكون هذه السورة التي التي تقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين من المغرب من ايصال مفصل وقصار من سورة الضحى الى الناس

47
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
وفي سائر الصلوات من اوساقه ان يستحب اي ان تكون هذه السورة التي تقرأ بعد الفاتحة في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء من اوساط مفصل واوسط من سورة عما الى الضحى. والدليل على هذه المسائل ثلاث ان هذا هو الغالب

48
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
ان هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قرأ خفف الفجر للمصلحة او في حالات مثل في رمضان مثلا الناس يقومون الليل ثم يخففون الفجر مراعاة لسهرهم هذا لا بأس به. ولا يقال انه خالف السنة قد استدل

49
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
للحديث الرجل من جهينة عند قوي ان النبي قرأ في الركعتين الفجر اذا زلزلت يقول لا ادري هل نسي ان يسلم ام فعل ذلك عمدا فهذا يشرع به القراءة احيانا او يشعر الامام ان بعض المأمومين متعب فخفف القراءة من اجله

50
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
هو كان في تعب. فخفف القراءة. كل هذا يكون مشروعا له. لان الانسان قرأ الزلزلة. حديث الزلزلة قوي رواه ابو داود. رواه ابو داود ايضا في لكن حديث معلول. يعني من رواية سعد بن سعيد وهو اخو يحيى بن سعيد وهو سيء

51
00:18:00.000 --> 00:18:30.000
رواية ابي داوود الذي رفع الحديث ووصله الى ابن ابي هلال. واوثق من سعد ابن سعيد. فيقدم رفع هذا على ارساله وهو يجهر الامام كذلك في الركعتين من المغرب ويسر فيما عدا ذلك اي ان الامام يسر بقراءته في

52
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
بعد صلاة الفجر والركعتين الاوليين من المغرب ومن العشاء. والدليل على هذه المسائل الاربع لان هذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجمعت الامة على مشروعيته. هذا واذا كان في قراءة الامام في مكبر الصوت اثناء الصلاة مصلحة

53
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
وكانت سماعات المكبر داخل داخل المسجد. وليس في ذلك تشويش على احد. فان ذلك مستحب لما فيه من المصلحة لكن ينبغي عدم تشغيل السماعات التي خارج المسجد كان في ذلك التشويش على من يسمع. قبل استحباب في نظره

54
00:19:10.000 --> 00:19:40.000
جائز مثلا ممكن. اما مستحب هذا فيه نظر. الاستحباب حكم شرعي ولانه يسمعون وهو مصرح بانهم يسمعون ما دام يسمعون فكيف يكون متحبا؟ لما يقال مائدة كان لا يسمع من باب ملازم الواجب الذي يسمعون. نعم. عفا الله عنك. وهذا فيما يتعلق

55
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
فينبغي تشغيل السماعات الخارجية ايضا ليسمعه من كان خارج المسجد. وكذلك لا حرج استعمال مكبر صوت الذي له صدى. اذا كان لا يحصل منه سوى تحسين الصوت. اما ان كان يحصل من هذا الصدى ترديد

56
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
فيحرم استعماله لان ذلك يؤدي الى زيادة حرف او حرفين في التلاوة فيكون في ذلك تغيير لكلام الله تعالى عما انزل عليه فلا ينبغي اتقاء ان بعض الائمة تراه يصمد صمود للمكبر. يضع فتحة ليبيا المكبر. مائل هكذا

57
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
ثم صار في شغل في وهذا المكبر. يعني المكبر يلتقط خليه هنا واقرأ ربك جل وعلا السماعة ثم قال هكذا ثم كبر هذا كله غلط ومن العبث هذا ومراقبة المخلوقين والتصنع لهم ولكن

58
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
مذموم. الانسان يبعد عنه والمكبر يلتقط. لازم ان تحسن من كل وجه يعجب الناس من كل وجه او اذا كان لا بد من ذلك السماعات اللاقطة تكون في في هذا حتى لا يحصل لعب ولا عبث ونحو ذلك. لاحظنا كثيرا من الناس ترى متمايدا يصلي وهو متمايل. ثم اذا فرغ من القراءة رفع راسه وثم

59
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
اعتدال ثم جاء يكبران شغله من اول الصلاة الى نهاية الصلاة. عفا الله عنك قال وكذلك لا حرج عفا الله عنك اه ثم يكبر ويركع اي يكبر في حال انحناء للركوع لما روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال كان رسول الله

60
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائل ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم

61
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس قال ويرفع يديه كرفعه الاول. اي يرفع اي يرفع يديه عند الركوع الى حذو منكبيه او الى حذو اذنيه والدليل حديد

62
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
عمر وحديث ما لك بن حويت وقد سبق ذكرنا في اول هذا الباب. آآ ثم يضع يدي عفتيه معتمدا عليهما لما روى البخاري وعن ابي حميد الساعدي في في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه. واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره

63
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
قال ويفرج اصابعه لما ثبت عن سالم عن ابي مسعود البدري قال انا لا اريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال فقام فكبر ثم ركع فجاء فبين يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين اصابعها الحديد. قال ويمد

64
00:22:40.000 --> 00:23:30.000
سالم من طريق اعطاء النسائي عن سالم. عن سالم. وغيره من طريق زائدة شاهد الذي اعلم ان كل من روى هذا الحديث كلهم رأوه بعد الاختلاط لا قبل الاختلاط. الذي روى عن والاحمد سفيان حماد ابن زيد

65
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
والخلاف في حمد بن سلم مشهور. اما الزائدة والطبقة الزائدة هذا روى عن عطا بعد الاختلاط. تأكد من الحديث. نعم ويمد ظهره ان يجعل الله ما في حديث اخر ما ذكره حديث وائل قال الرسول اذا ركع

66
00:23:50.000 --> 00:24:10.000
واذا سجى الظم اصابعه. وهذا صححه ابن خزيمة في صحيحه. وايضا هذا له علة هذا الحديث فيه انقطاع. اشار اليه الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم. عفا الله عنك قال

67
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
ظهره وان يجعل ظهره حال الركوع مستويا. فيما روى ابو برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع لو صب وعلى ظهره ماء لاستقر. قال ويجعل الله حياله ان يجعل رأسه حال الركوع محاليا ظهره لا مرتفع

68
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
عنه ولا منخفضا عنه لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه يعني يشخص بالتخفيف احسن. عفا الله عنك اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. يعني يشخص يعني يرفع. يصوبه

69
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
الارض وهذا الحديث من رواية ابن الجوزي عن عائشة في مسلم والبخاري يرى ان ابا الجوزاء لم يسمع من حاله وهذا الذي اختاره ابن عبد البر. نعم. عفا الله عنك قال ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا استحبابا. والواجب واحدة والدليل

70
00:25:10.000 --> 00:25:30.000
على استحباب تكرار هذا الذكر ثلاث مرات ما رواه ابن مسعود مرفوعا اذا ركع احدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك ادناه. واذا سجد فقال سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك ادناه

71
00:25:30.000 --> 00:25:50.000
قال ثم يرفع رأسه لو فلو لم يقل سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى وعظم الله جل وعلا بها الاذكار الاخرى يقول سبوح قدوس او سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اجزأ ذلك. والدليل على هذا حديث ابن عباس في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع فعظموا فيه الرب

72
00:25:50.000 --> 00:26:10.000
تعظيم الرب لا يشترط ان تقول سبحان ربي العظيم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يقول سبحان ربي العظيم تارة يقول سبوح قدوس تارة فيقول سبحان والملكوت والعظمة والكبرياء. يقول اللهم لك ركعت ولك اسلمت وبك امنت

73
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظم وعظمي وعصبي. وهذا في مسلم. كذلك لو انه سجد ادعتنا التسبيح اجزأ ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن اي حري ان

74
00:26:30.000 --> 00:27:00.000
لكم لكن يقدم بين يدي دعائه تسبيحا وتحميدا يكون الدعاء اجود نعم. عفا الله عنك. عفا الله قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الاول وقد سبق ذكر الدليل على هاتين المسألتين قريبة. شيخنا فاذا اعتدل

75
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم يده اليسرى بيده اليمنى ويضعها عليها في هذا الموضع كما يفعل قبل الركوع وهذا هو ظاهر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه

76
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
وفيه كرم الناس يؤمرون ان يضع ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة رواه البخاري. نعم الحديث سائل ولا يختلف العلماء في استحباب وضع اليمين على الشمال. هذا متفق عليه. انما

77
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
خلاف اين يضعهما قد تقدم الناس اصح شيء ورد في الباب هو مرسل طاووس ووضعهما على الصدر تقدم شرح الاحاديث المرفوعة وان في اسانيدها نظرا وان امثل ما جاء في الباب هو حديث

78
00:28:00.000 --> 00:28:30.000
يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة ابن هل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم تعليله قد رواه الجمع عن سفيان لم يذكروا وضع اليدين على الصدر منهم عبد الرحمن ابن مهدي ووكيع وعبد الرزاق وهارون. قلنا

79
00:28:30.000 --> 00:28:50.000
اليست هذه العلة؟ لان يحيى بن سعيد القطاي واثباته ثقة ثابت ليس من السهل تخطيئته وانما هو تفرد سماك تبن حرب عن قبيل صائب وقبيصة بن هلب عن ابيه. فلا يقبل في مثل هذا. نعم. عفا الله عنك

80
00:28:50.000 --> 00:29:10.000
قال ويقتصر المأموم على قول ربنا لهوى ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به اذا كبر فكبر واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا متفق عليه. حمد

81
00:29:10.000 --> 00:29:40.000
لا وقفت معكم عام في كلية قصر المأموم على ربنا ولله الحمد. اي نعم. بمعنى يقتصر بمعنى لا يقول سمع الله لمن حمده. خلافا للشافعي. الشافعي يستدعي بقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ويقول اذا قال اذا سمع وحنثق وسمع

82
00:29:40.000 --> 00:30:00.000
الله لمن حمده. وخالفه الامام احمد فقال اذا قال لمن سمع الله ان تقول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الشافعي يرى اتقوا ربنا لكن لا ينافي الا تقول سمع الله لمن حمده. او يريد هذا المؤلف. ولكن الواجب

83
00:30:00.000 --> 00:30:20.000
ربنا ولك الحمد. ما زاد على ربنا ولك الحمد كله سنة ليس بواجب. ما هو الدليل على ان باقي السنة ليس بواجب. من منكم يجب دليل؟ موافقة النبي طيب لعل قصة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها. لكن تأخير لكن ما في شيء اصلح من هذا

84
00:30:20.000 --> 00:30:50.000
نعم عن ابي هريرة فيقول اذا قسمه ربنا اللهم العن فلان نعم هذا اصح اصلح حديث في الباب ان الواجب واجب لا ما يشرع اذا قاله اذا قال هذا الامام يقنت اذا قال مباشرة لان هذا الحديث صريح في البخاري حديث ابن عمر نعم

85
00:30:50.000 --> 00:31:10.000
قال ثم يغفر ساجدا مكبرا وقد سبق ذكر الدليل على ذلك قريبا. قال ولا يرفع يديه لا يرفع يديه عند انحطاطه السجود لقول ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة. قال ولا يفعل ذلك في السجود. قال

86
00:31:10.000 --> 00:31:30.000
ويكون اول ما يقع على الارض منه ركبتاه. ثم كفاه ثم جبهته ثم جبهته وانفه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصنع ذلك. هذا شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ما شيء ثابت. اول ما يقع منه

87
00:31:30.000 --> 00:31:50.000
وركبتاه جاءت احاديث بان اول ما يقع منه يدا وحديثه اول ما يقع منه ركبته والحديث في هذا وهذا كله معلول لا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الصحابة خلاف. كان عمر رضي الله عنه يقدم ركبتيه على يديه

88
00:31:50.000 --> 00:32:10.000
وكان ابن عمر كما في البخاري تعليقا يقدم يديه على ركبتيه فيفعل ان الانسان ما هو ارفق به واسهل لا حق الجمل لا يبرك احدكم. اي هذا معلول البعير. هذا خبر معلوم. نعم

89
00:32:10.000 --> 00:32:30.000
قال ويؤيد هذا الحديث انا شاهدت احدى طلبة العلم يجمع بين بين الركبتين واليدين جميعا اصلا الحديد كله معلولة ما صح شيء في الباب لكن يكون يعمل هذا العمل ما ادري شك الا

90
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
عليه لانه عموما هو يرى صحة الحديثين ولا من تعمل بهذا مرة وبهذا الحديثين تعمل بهذا مرة وبهذا مرة ترجح كله ضعيف ما شئت. ما في سنة. السنة ما في سنة. قال ويؤيد هذا الحديث ان هذه الصفة

91
00:32:50.000 --> 00:33:10.000
تحية الارفق بالمصلي وهي الموافقة لطرد طبيعته. وانه رجحها عامة اهل العلم. قال ويدافع بديه عن فان المصلي في حال سجوده يستحب له ان يباعد بين عضديه وجنبيه ومن الادلة. هذا اذا كان يصلي منفردا

92
00:33:10.000 --> 00:33:30.000
يصلي مع جماعة فلا يؤذي من على يمين ومن على شماله. لان بعض الناس يفرج وهو في جماعة يضايق من على يمينه وعلى شماله وهذا غلط. اذا صلى وحدة فليطبق هذه الاحاديث كما في حديث البراء اذا سجدت فظع يديك وارفع

93
00:33:30.000 --> 00:33:50.000
مرفقيه. اخرجه مسلم. ففي حديث ابن حينه وغير ذلك من الاحاديث الصحاح. نعم. عفا الله عنه. فلو من الادلة على ذلك ما رواه عبدالله بن حينث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد فرج يديه عن

94
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
بطيه متفق عليه. فلا ويجاد في بطنه عن فخذيه ومن الادلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلمون. معنى انس عن النبي صلى الله الله عليه وسلم انه قال اعتدلوا في السجود. وهذا العمل من سنن الصلاة باجماع اهل العلم. نعم. تكملة الحديث ولا يقصد الحديث بذراعيه انبساط الكلب

95
00:34:10.000 --> 00:34:30.000
وكذلك ما رآه جماعة من اهل السنن واحمد صحح ابن خزيمة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى شخص ومعنى التشفية قيل التمدد. وهذا قول جماعة من اهل اللغة. وقال جماعة

96
00:34:30.000 --> 00:35:00.000
المجافاة. وقالت طائفة التجخية التقويس. التشخية التقويس لان التقويس يعين على طول السجود. نعم. عفا الله عنك قال ويجعل يديه حذو منكبيه واستدل واستدل من قال بهذا القول بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك

97
00:35:00.000 --> 00:35:20.000
وذهب بعض اهل العلم الى انه يستحب ان يضع يديه بحذاء اذنيه. لما روى مسلم عن وائل ابن حجر عن النبي صلى الله انه كان يفعل ذلك في سجوده وهذا هو الافضل. نعم. او يضع يديه على القول الاخر كما نص عليه غير واحد من الائمة منهم الشافعية. يضع

98
00:35:20.000 --> 00:35:40.000
اصابع حلوى لاذنين تكون الكف حذو المنكبين. وقد جاء في حديث ابي حميد وغيره وجعل وجهه بين كفيه نعم استعينوا بالركب يا شيخ في حديث استعينوا بالركب اي نعم ضعيف الحديث

99
00:35:40.000 --> 00:36:10.000
نعم ايضا جعل وجهه بين كفيه الاصابع عند الاذنين عفا الله عنك قلا هو يكون على اطراف من الادلة على ذلك ما رواه البخاري عن ابي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه. فاذا سجد وضع يديه غير

100
00:36:10.000 --> 00:36:30.000
ولا قابضهما. واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى. ونصب اليمنى واذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته. نعم. واذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد

101
00:36:30.000 --> 00:37:00.000
هذه مسألة خلافية بين العلماء هل يتورك ام يفترش؟ الظاهر عند الله انه يفترش ما يتورك وان التورك التشهدين. نعم. اما اذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كالفجر فانه يفترش ولا يتبرج. نعم. السنة كذلك. نعم. السنة ان شاء الله. ما لها علاقة. اللي صلى السنة ركعتين يفترش ايضا. يفترش

102
00:37:00.000 --> 00:37:20.000
الشهداء يختلف في التشهد. التورك خاص في الصلاة ذات الشهداء كالمغرب والرباعية. اذا كان التبرك الشيخ عكس السن لانه لا غلط. تقصد الامام فهو لاجل مرض. الامام يفعل اي مرض لا لانه السنة. اذا فات

103
00:37:20.000 --> 00:37:40.000
ممكن يلحق اربع تشهدات. والامام في المغرب قال سمع الله لمن حمده صلي اربع تشهدات هنا. ما تدركوا مع الامام هو اول صلاتك. ما تدرك مع الامام وصلاتك اذا على هذا

104
00:37:40.000 --> 00:38:00.000
الطريقة ما تتورك الا في الاخيرة التي ستسلم فيها. عفا الله عنك قال ويكون على اطراف قدميه عبد الله قال ويجب منع كل ما يحول بين المصلي وبين السجود على الاعضاء السبع فيجب ان يكون الفرج

105
00:38:00.000 --> 00:38:20.000
الذي يفرش به المسجد مما يعين على ذلك. يثبت على الارض لان بعض الناس قد يصلي على فراش الاسفنج هذا ثم يتمايل ما يثبت هذا ما يصح السجود عليه. هذا ما يصح السجود لان ما سجد عليه شيء. ما سجد على الارض. بمنزلة السجود على الهواء فيتمايل

106
00:38:20.000 --> 00:38:40.000
ما ثبت اذا نعم الفراش ثبت على الارض لا بأس به ما ثبت على الارض تتمايل هذا سجود لا يصح على ذا الفراش عفا الله عنك انت الله اكبر اه ويجب ان ان تجنب مساجد الفرش التي تمنع المصلي من تمكين جبهته وانفه في الارض في حال السجود كما

107
00:38:40.000 --> 00:39:00.000
يجب على المصلي ان يجتنب كل ما يمنعه من السجود على الاعضاء السبعة. كلبس النظارات التي تمنعه من تمكين جبهتهم وانفي من الارض قال ثم يقول فذاك يجتنب العبث اما ان يلبسهم اذا كانت لا تضره ولا تمنع السجود يسلف فيهما اما اذا سجد نزع واذا قام

108
00:39:00.000 --> 00:39:20.000
يبقى الامر على ما هو عليه. نعم. قال ثم يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وقد سبق الدليل على ذلك قريبا. آله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا. ثم يقول سبحان ربي الاعلى

109
00:39:20.000 --> 00:39:40.000
ثلاثا وقد سبقت لكم الدليل على ذلك قريبا ثم يرفع رأسه مكبرا والدليل حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي سبق ذكره في هذا الباب رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني اصابعها نحو القبلة. ومن الادلة على ذلك حديث ابي

110
00:39:40.000 --> 00:40:00.000
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله بعد ذكره السجدة الاولى ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها وقياسا على جلوس التشهد الاول. قال ويقول رب اغفر لي ثلاثة استحبابا والواجب واحدا

111
00:40:00.000 --> 00:40:20.000
وقد استدل من قال باستحباب التكرار ثلاثا في القياس على التسبيح في الركوع والسجود. وذهب بعض اهل العلم الى ان السنة لا يزيد على تكرار هذا الذكر مرتين. فذهب الجمهور اصلا ذهب الجمهور الى ان الذكر بين السجدتين ليس بواجب

112
00:40:20.000 --> 00:40:50.000
ذهب الجمهور الى ان الذكر بين السجدتين ليس بواجب. وهذا قول ابو حنيفة ومالك والشافعي لانه لم يرد في ذلك امر من النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب تثبت بالاوامر. واما الافعال فتكون سنة

113
00:40:50.000 --> 00:41:20.000
وذهب مالك رحمه الله الى ان الذكر بين السجدتين ليس تعبديا على مذهب مالك تذكر الله بما احببت. نعم عفا الله عنك الا يزيد على تكرار هذا الذكر مرتين لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:41:20.000 --> 00:41:40.000
انه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي ولم يثبت عنه تكرارها اكثر من اكثر من قال ثم يشبه الثانية كالاولى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهذه السجدة

115
00:41:40.000 --> 00:42:00.000
بالاجماع قال ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث ابي هريرة السابق في هذا البلد ويذهب قائما فيصلي الثانية كالاولى لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. بعدما ذكر له صفة الركعة الاولى. ثم

116
00:42:00.000 --> 00:42:20.000
عن ذلك في صلاتك كلها متفق عليه. وهذا مجمع عليه الا ان الركعة الثانية ليس فيها استفتاح. وهذا مجمع قال فاذا فرغ منها منهما جلس للتشهد مفترشا وقد سبق ذكر صفة الافتراش وذكر الدليل عليها في هذا الباب

117
00:42:20.000 --> 00:42:40.000
ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ومن الادلة على هذه المسألة لها ثلاث صفات الصفة الاولى يضع اليد اليمنى على الفخذ الايمن واليسرى على الفخذ الايسر. هذي الصفة الاولى. الصفة الثانية

118
00:42:40.000 --> 00:43:00.000
ان يضع اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على الركبة اليسرى. الصفة الثالثة ان يضع اليمنى على الفخذ واليسرى على الركبة اليسرى. هذه ثلاث صفات كلها ثابتة ومحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

119
00:43:00.000 --> 00:43:20.000
عفا الله عنك. عفا الله عن ثقله من الادلة على هاتين المسألتين حديث عبدالله بن الزبير عند ابن الزبير عند مسلم وفيه وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. الصفة الثالثة ذكرنا. نعم

120
00:43:20.000 --> 00:43:40.000
رضي الله عنك قال منها اي يقبض من يده اليمنى حال وضعها على فخذه اليمنى في التشهد الخنصر وهو ليصبح الصغير والبنصي وهو الاصبع الذي يلي الصغير. ومن الادلة على على ومن الادلة على هذا حديث

121
00:43:40.000 --> 00:44:00.000
ابن عمر عند مسلم وفيه وقرر اصابعه كلها. قال ويحلق الابهام مع الوسطى. ومن الادلة على ذلك حديث عبدالله بن الزبير عند مسلم وفيه. ووضع افهامه على اصبع اصبعه الوسطى. وكل الاعمال المذكورة وكل الاعمال

122
00:44:00.000 --> 00:44:20.000
المذكورة في المسائل الاربع السابقة من سنن الصلاة في اجماع اهل العلم. عدة صفات من هذه الصفة؟ الصفة مشهورة اتى بالصفة يقوى الجميع ويقول هكذا. واتانا الصفتان مرويتان في صحيح الامام مسلم. نعم. عفا الله

123
00:44:20.000 --> 00:44:40.000
قال ويشير بالسبابة وهي الاصبع الكبيرة التي بجانب الابهام في تشهده مرارا والاشارة بها تكون عند التلفظ بالشهادة وعند ذكر اسم الله بالتجاهل كقوله لله وقوله اللهم وعند كل دعاء في هذا التشهد وذلك

124
00:44:40.000 --> 00:45:00.000
كله اشارة الى الاخلاص. ومن الادلة على ذلك حديث ابن عمر عند مسلم وفيه. رفع اصبعه اليمنى التي تلد هذا. فدعا كان اثر ابن عمر يشير لنا الرف عند الدعاء. الخلاف. واصلح الاقوال في المسألة قولان يعمل الانسان بما تيسر

125
00:45:00.000 --> 00:45:20.000
الاصبع اكل دايما القبلة اذا جا دعا حرك واما يجعلها هكذا التشهد اذا جا دعاء اشرب انصح اما هذي ولا هذي وما عدا ذلك فكل ما يستقيم على حديث الصحيح اما الحني ما لا تقدم عند انه ضعيف وبينا علته

126
00:45:20.000 --> 00:45:40.000
يعني من الصفات هذي ما لها علاقة نتكلم حنا على نعم؟ هذي الصفة وهذه الصفة ثابتة وهذه الصفة نفسها هي مختلف فيها انت قلت لا وتقول هذا يا سلام نعم هي

127
00:45:40.000 --> 00:46:10.000
اي نعم. اختلفوا فيها انه ذكر صفتين فيها مجموع. ذكر الصفة وذكر الصفة وكله عن دعاء لكن في اشياء التحيات لله. ويدخلها كلام على الطلب. الطلب. كقوله اللهم صلي هذا الطلب

128
00:46:10.000 --> 00:46:30.000
لا نحن نعرف ان الدعاء له دعاء عبادة دعاء مسألة الكلام على دعاء المسألة كفالة وهذه المسألة وهي الاشارة في التشهد مجمع على استحبابها. قال ويقول اي في حال يوصي للتشهد التحيات

129
00:46:30.000 --> 00:46:50.000
الحمد لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فهذا اصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. فقد رواه البخاري

130
00:46:50.000 --> 00:47:10.000
وذكر بعض اهل العلم انه حديث متواتر. صحيح هو متواتر هو تقدم اصلا عندنا متواتر وما صح اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول وهذا قد صح اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول فصدق عليه لفظ التواتر على مذهب الائمة المتقدمين

131
00:47:10.000 --> 00:47:40.000
ويصدق عليه لفظ التواتر على اصول المتأخرين. ان يرويه جمع غفير تحيل العالم تواطؤهم على الكذب نعم اللهم اي شي في دعاء اللهم صلي دعاء يعني من اول ما تبدأ بالتشهد اي شيء فيه دعاء طلب يصير بالاصبع. نعم. عفا الله عنك قال ثم يقول

132
00:47:40.000 --> 00:48:00.000
في التشهد الاخير بعد ان جاءني بالذكر المشروع في التشهد الاول. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك

133
00:48:00.000 --> 00:48:20.000
مجيد والاقرب ان هذا الذكر مستحب. لثبوته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ولعمل الامة فيه جيلا بعد جيل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا. قال ويستحب ان يتعوذ من عذاب جهنم

134
00:48:20.000 --> 00:48:40.000
من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال لامره صلى الله عليه وسلم به رواه مسلم. ثم يسلم السلام عليكم ورحمة الله. وهذه التسليمة ركن من اركان الصلاة كما سيأتي عند الكلام على الاركان ان شاء الله تعالى

135
00:48:40.000 --> 00:49:00.000
بعد ذلك يسلم عن يساره كذلك فهذه التسليمة مشروعة في الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم لا. ولكنها غير واجبة لاجماع الصحابة رضي الله عنهم على اجزاء التسليمة الاولى. ابن القيم رحمه الله تعالى انكر ان يكون في اتفاق للصحابة في هذا

136
00:49:00.000 --> 00:49:30.000
وقد ذهبت طائفة من العلماء الى ان التسليم الثاني واجبة كالاولى. وان المثال من الصلاة التسليمة الاولى ثم احدث. قبل ان يسلم الثانية بطلة صلاته. وهذا المشهور في مذهب الامام احمد. وهذا اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم. ولان كل من وصف

137
00:49:30.000 --> 00:49:50.000
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه تسليمتين. وانكر الامام الذهلي واحمد بن حنبل والدار واخرون من الحفاظ منهم العقيلي. ان يكون قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمة واحدة

138
00:49:50.000 --> 00:50:10.000
وان كل حديث ورد في هذا فهو منكر. قال هؤلاء الائمة الكبار الذولي احمد بن حنبل العقيلي الدارقي وكل من وصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه تسليمتين. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي

139
00:50:10.000 --> 00:50:30.000
وفي حديث ابن عقيل عن ابن الحنفي عن علي وتحليلها التسليم. والتسليم الذي هو تحليل الصلاة هو ما كان النبي سيفعله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين. ومن حكى عن الصحابة فانما اجمع بين التسليمة الثانية غير واجبة فقد غلط

140
00:50:30.000 --> 00:51:00.000
المقالة وطائفة. نعم. نعم. نعم حنا في عمره سهل لكن حتى في النادي تسليمتين. شف عندنا يسلموك تسليمة واحدة. هذا مذهبكم. يعني هذا مذهب مالكيتنا في مالكي؟ هذي ملعب المالكية. المالكية يرى تسليمة واحدة. هي الواجبة ولا يختص بذلك المالكية حتى الاحناف حتى الشافعية

141
00:51:00.000 --> 00:51:20.000
كل هؤلاء يرون تسليمة الثانية غير واجبة. ولكن العجيب الملكي يقولون بالاستحباب وبعض المتأخرين من المالكية ما يعملون الاستحباب مستحب لما تقتصرون على الواحدة؟ والثانية ايضا مستحبة. ثانيا الناس يعودون الحقيقة على الدليل

142
00:51:20.000 --> 00:51:40.000
تعال نتمرن على المذاهب ونحو ذلك لكي لنعرف كيف نتعامل مع المخالفين والاخرين ولا المعول عليه هو الدليل. شيخ الله يحفظك احيانا اذا صليت هناك بالناس يعني طبعا هم متعودين على مباشرة اول ما يسلم الامام على اليمين يسلمون. وانا اذا كنت مقتنع

143
00:51:40.000 --> 00:52:00.000
الموافقون او قصي قبل الثانية. قبل الثانية مباشرة بعد الاولى. مم. لانهم يعتبرون الثانية. نعم انا اعتقدت مثلا انها يعني التسليمة الثانية واجبة. هل يجوز لي ان اخذ بقولهم واسلم تسليمة واحدة؟ لا حتى لا يخرجوا من صلاتهم

144
00:52:00.000 --> 00:52:20.000
تخفي الثانية ما تجهر بها مراعاة لحاله. اذا كنت تعتقد ان الثانية واجبة واتمسك تصيح لانه نعم نلاحظ ان المالكية حين تسند وتقول السلام عليكم ورحمة الله. فهمت الى الاولى قبل ان تقول الثانية. قد سلم وانتهى وخرج. صحيح. فبالتالي انت تعرف ان الثانية واجبة ولا تستطيع ان تغير

145
00:52:20.000 --> 00:52:40.000
عليه. سلم التسليمة الاولى. طيب وانت سلم الثاني سرا. تقول خذ اتيت بيع. الواجب ولا عليك من فعله. اذا انت في المستقبل ان تعلمهم فهذا امر المهم لان العلاقة التقديرية مستحبة حتى عند المالكية. غير مستحبة يقولون استحباب. فلماذا لا يعملون بهذا المستحب؟ يعني لا

146
00:52:40.000 --> 00:53:10.000
كونهم يسلمون قبل الامام يعني. قبل ما يسلموا التسليمة الثانية لا لانهم يعتقدون الثانية غير واجبة. نعم. امتثال السنة ايه نسب في الحاشية انه قال ان التسليمتان في زمن بني العباس نعم بني عباس لهذا قول لكن الثابت عن احمد رحمه تعالى مضاعف كل الاحاديث

147
00:53:10.000 --> 00:53:30.000
كل الاحاديث الواحدة والامام احمد رحمه الله تعالى يحتج بحديث سعد في التسليمتين والحديث الصحيح صحيح الامام مسلم يحتج بعدة احاديث للامام احمد رحمه الله تعالى. وانكر يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وسلم تسليمة واحدة. مضاعف كل الاحاديث

148
00:53:30.000 --> 00:53:50.000
في هذا. نعم. نعم. السنين الثانية. ويعتقد ان واجبة خلاص اذا كلمته يعتقد انه واجب عند الصلاة. اذا كان الفصل ما طال يأتي بها. كلها ما يعتقد الوجوب كما قال الجمهور

149
00:53:50.000 --> 00:54:10.000
قال وان كانت الصلاة وان كانت الصلاة اكثر من ركعتين التشهد الاول كنهور من السجود اي انه ينهض مكبرا ويشرع له هنا ايضا ان يرفع يديه كرفعه لهما عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع

150
00:54:10.000 --> 00:54:30.000
السنة في هذا موضع ان ينهظ معتل على يديه. والسنة في هذا موظع ان ينهظ معتمدا على يديه لان القول الذي يعتمد على ركبتيه يحتاج الى دليل صحيح ولا هناك دليل صحيح. وهذا عام في القيامة الاولى للثانية من الثانية للثالثة

151
00:54:30.000 --> 00:54:50.000
الثالثة للرابعة ينهض معتمدا على يديه. هذا المحفوظ في البخاري وما عداه لم يثبت. نعم. عبدالله ان يرفع عفا الله عنه ان يرفع يديك رفع لهما عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع والرفع منه وقد سبق فذكر الادلة على ذلك

152
00:54:50.000 --> 00:55:10.000
الباب. نتقدم ان الحديث هذا في البخاري والجمهور لا يقولون به. نعم. قال ثم يصلي ركعتين لا يقرأ في لا يقرأ فيهما ما بعد الفاتحة شيئا. لكن القرى في الظهر والعصر لا بأس به. دل دل تحديث صحاح على انه كان يزيد. كما في حديث حزرنا

153
00:55:10.000 --> 00:55:30.000
فكان يقرأ في الاوليين من الظهر في الاخريين على النصف من ذلك والنصف من ذلك يوم خمسة عشر اية والفاتحة سبع ايات دل لك كان يزيد. نعم. ثم عفا الله في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاذا جلس للتشهد

154
00:55:30.000 --> 00:55:50.000
التشهد الاخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى عن يمينه. وقد سبق ذكر الدليل على هذه المسألة في هذا الباب ولا يتورك الا في صلاة فيها تجاه في الاخير منهما. فالتشهد الاول في الرباعية والثلاثية وشعوبه للسراج

155
00:55:50.000 --> 00:56:10.000
وقد سبقتكم الدليل على ذلك وكذلك التجاهد للصلاة الثنائية كالفجر. وما يماثلها يشرع فيه الافتراش ايضا لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية

156
00:56:10.000 --> 00:56:30.000
وكان رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. قال فاذا سلم استغفر ثلاثا الاستغفار هو سؤال الله تعالى مغفرة الذنوب. وقال اي بعد الاستغفار ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام

157
00:56:30.000 --> 00:56:50.000
السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاثا. دل ذلك على ذلك حديث ثوبان في مسلم. وحديث عائشة في مسلم فرد على من يقول بالتكبير بعد السلام مباشرة. مستدلا بحديث ابن عباس. كنا نعرف

158
00:56:50.000 --> 00:57:10.000
بضاعة صلاة بالتكبير. انا ليس المقصود التكبير كما فهمه انه يسلم يقول الله اكبر. المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام ثم التفت اليهم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم

159
00:57:10.000 --> 00:57:30.000
يكبر انما التكبير الذي عليه ابن عباس هو اذا جاء مع سبحان الله والحمد لله والله اكبر هذا الذي يعنيه ابن عباس نعم. فقال والدليل على هاتين المسألتين ما روى مسلم عن ثوبان قال كان رسول الله صلى

160
00:57:30.000 --> 00:57:50.000
صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال قال رحمه الله باب اركان الصلاة وواجباتها اركانها اثنا عشر. ما الفرق بين الركن

161
00:57:50.000 --> 00:58:20.000
السؤال اليك موجه ركن والشرط. لا الف اما الفرق بين الركن يفسق عليه هذا. كالشرط وش الفرق بينه وبينه في الصلاة؟ شو الفرق بين الشرط؟ الصلاة والركن في الصلاة. الشرط

162
00:58:20.000 --> 00:58:40.000
نعم شرط يكون قبل الصلاة والركن؟ في صلب الصلاة. وكل منهم ايش يتفقان على استصحاب ذلك الى النهاية. نعم. احسن الله اليك. اركان اثنا عشر اركان الصلاة هي الاقوال والافعال التي تتكون منها ما هي

163
00:58:40.000 --> 00:59:00.000
فهي اجزاء الصلاة التي تترتب منها ولا تصح بدونها فلا تسقط الا عند العجز عنها. فمن تركها ناسيا او اذا لم تصح صلاته. يعني يجب ان يأتي به بمعنى لو ترك ركنا في الصلاة مثل شخص الصلاة السرية. ترك فاتحة

164
00:59:00.000 --> 00:59:20.000
الصلاة السرية. ثم لم يذكر ذلك الا في الركعة التي تليها. تكون هذه اذا كانت الاولى هي التي نسي الاولى تكون الثانية هي الاولى والاولى تنقل ولكن يجب عليك حينئذ السجود للسهو. نعم

165
00:59:20.000 --> 00:59:50.000
قال القيام مع القدرة. نعم. اي تقطب. يذكر الثانية هي الاولى يصلي وجوبا. قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري

166
00:59:50.000 --> 01:00:10.000
وهذا الركن خاص بالفريضة دون النافلة. قال وتكبيرة الاحرام والدليل ما ثبت عن علي رضي الله عنه مرفوعا مفتاح الصلاة الطهور الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وحديث وحديث المسيء صلاة

167
01:00:10.000 --> 01:00:30.000
الاتي قال وقراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه والركوع والرفع منه. تقدم الحنابلة يرون ان الفاتحة واجبة في السرية. ما يرون اداء واجبات تجارية وهذا قول الجمهور

168
01:00:30.000 --> 01:00:50.000
ابي حنيفة ايضا وكمالك كالحنابلة ولقول عامة العلماء من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين اما رحمه الله فقد ذهب الى شرطية الفاتحة في السرية والجهرية وتبعه على ذلك طوائف. تقدم ادلة كل واحد منهم

169
01:00:50.000 --> 01:01:10.000
لكنه معول عليه عند الشافعية هو حديث محمد ابن اسحاق عن مكحول عن محمود ابن الربيع عن عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تقر خلف امامكم؟ قلنا نعم. قال لا تفعل الا بفاتحة الكتاب. وهذا الخبر معلول

170
01:01:10.000 --> 01:01:30.000
وقد رواه الزهري عن محمود بن الربيع بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا هو محفوظ كما نص عليه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه. ورواية ابن اسحاق شاذة. فعلى هذا لا يسلم لهم الاستدلال به على شرطية

171
01:01:30.000 --> 01:01:50.000
الفاتحة في الصلاة الجهرية. وانما الذي عليه الاكابر من الصحابة كابي بكر وعمر ابن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عمر زميلي ثابت جابر بن عبد الله ان الفاتحة لا تجب في اه الجهرية. نعم. طيب الشهري في السرية. نعم. تجب في السرية؟ اي نعم. نعم. نعم

172
01:01:50.000 --> 01:02:10.000
والرفع منه والسجود على على السبعة الاعضاء. وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان. قال والجلوس قول القدماء يعني ركن ما قدر الركن في القدمين؟ لان بعض الناس ترى اذا الشجر يلعب في قدميه. مرة

173
01:02:10.000 --> 01:02:30.000
مرة يخفض ويلعب بيديه مرة يرفع مرة يخطب. هذي مسألة خلاف بين العلماء لان الطائفة من الفقهاء يقولون متى ما رفع قدميه فطرت صلاته. لانه خلى بركب او كان. فعلى هذا يعيد السجدة باسرها باكملها لانها باطلة. اذا ما اعاد

174
01:02:30.000 --> 01:02:50.000
بطلت الركعة كلها اذا ما عدا شي بطلت كلها. وطائفة يقولون لا. اذا اتى بالقدر الواجب بمعنى ثبت يديه وقدمي على الارض. ثم اتى الواجب علي في الركوع في السجود. ثم رفع بعد

175
01:02:50.000 --> 01:03:10.000
واجب علي ان يكونوا اثما لكنه لا تبطل ركعته. وهذا قول قوي لانه لم يرد في الحقيقة القدر الذي يكون ركنا. فنجعل القدر ليكون ركنا هو بقدر ما يأتي بالواجب عليك

176
01:03:10.000 --> 01:03:30.000
السجود والواجب على ائمة تسبيحه الدعاء اذا اتى به و القدمان ثابتتان على الارض مع اليدين فنقول هذا تعدى الركن ما عدا ذلك واجب. اذا خلى بالواجب يكون عاصيا. نعم. فقال والجلوس عنه

177
01:03:30.000 --> 01:03:50.000
اي الجلوس بعد السجود وهي الجلسة بين السجدتين. والطمأنينة في هذه الاركان اي في الركوع والاعتدال عنه والسجود بين السجدتين والطمأنينة هي السكون وان قل. ومن الادلة على هذه الاركان الخمسة حديث والمسيء صلاة

178
01:03:50.000 --> 01:04:10.000
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى. ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد السلام قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء الى النبي صلى

179
01:04:10.000 --> 01:04:30.000
صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع. فصل فانك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني. فقال اذا قمت الى

180
01:04:30.000 --> 01:04:50.000
فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه

181
01:04:50.000 --> 01:05:10.000
قال والتشهد الاخير ايراد التشهد في اخر الصلاة وهو قول التحيات لله. الى قوله الى الى قول وان محمدا عبده ورسوله. وقد سبق ذكره عند الكلام على صفة الصلاة. تقدم الحديث اللي هو الصريح في المسألة عند ابن خزيمة

182
01:05:10.000 --> 01:05:30.000
قلنا معلول هو نص المسألة ذكرنا المذاهب في هذه المسألة ان من يستدل بالعمومات ان التشهد الاول كالثاني ومنهم الحنابلة عبيدة عن ابيه كان النبي في حجاب قلنا ان النبي عبيدة لم يسمع من ابيه ولكن

183
01:05:30.000 --> 01:05:50.000
داخل في المسند وطل في هذه المسألة. نعم. عفا الله عن قال والجلوس له اي الجلوس للتشهد الاخير والدليل على هذه التي قبلها. مداومته صلى الله عليه وسلم على هذا الجلوس وعلى قراءة التشهد فيه. وقوله عليه الصلاة

184
01:05:50.000 --> 01:06:10.000
الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. رواه البخاري. قال والتسليمة الاولى والركن منها قوله السلام اما قوله ورحمة الله فهو من سنن الصلاة. ومن الادلة على ركنية هذه التسليمة. قوله صلى الله عليه

185
01:06:10.000 --> 01:06:30.000
وسلم مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال وترتيبها على ما ذكرنا. اي ترتيب هذه الاركان عند اداء الصلاة بحسب ترتيبها السابق. ومن الادلة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم علم

186
01:06:30.000 --> 01:06:50.000
مسيء صلاته مرتبة بحرف ثم الذي يدل على الترتيب. قال فهذه الاركان لا تتم الصلاة الا قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته لما ترك بعض اركان الصلاة كما في حديث ابي

187
01:06:50.000 --> 01:07:10.000
ايها السابق ارجع فصل فانك لم تصلي. والاخوان التي يلزم المصلي فعلها اثناء الصلاة ان تركها عمدا صلاته وان تركها نسيانا صحت صلاته. لكن يلزمه ان يجبر هذا النقص في صلاتي بسجدتي السهو. ان

188
01:07:10.000 --> 01:07:30.000
كلمة بهذا النقص وهو في الصلاة او بعدها بيسير. قال التكبير غير تكبيرة الاحرام. وتسمى تكبيرات الانتقال وهي تكبيرات الركوع وتكبيرات السجود والرفع منه والرفع منه وتكبيرات الرفع من التشهد الاول ومن

189
01:07:30.000 --> 01:07:50.000
على وجوب هذه التكبيرات مواربته صلى الله عليه وسلم عليها الى ان توفاه الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي رواه البخاري. قال والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة. اي قول سبحان

190
01:07:50.000 --> 01:08:10.000
العظيم في الركوع مرة واحدة وقوت من ربي الاعلى في السجود مرة واحدة. يعني هذا هو الواجب وهذا من مفردات الامام احمد عن الائمة الثلاثة ان الائمة الثلاثة يذهبون الى ان هذا مستحب ولا يرون

191
01:08:10.000 --> 01:08:30.000
هذا واجبا تقدم بالامس انه لو اقتصر على الدعاء في السجود دون التسبيح انه يسقط الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم واما السجود فعظموا واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء

192
01:08:30.000 --> 01:08:50.000
وقال في الركوع فعظموا فيها الرب. فكان هذا دليل ان الامر هو على الدعاء. بمعنى ان هذا ينوب عن هذا لكن الافضل ان بالتسبيح اولا ثم بالدعاء ثانيا لان هذا يكون ايضا اقرب الى الاجابة. تعظم الله ثم تدعو ويكون اقرب الى الاجابة

193
01:08:50.000 --> 01:09:10.000
عفا الله عنك قال ومن العلة على وجوب هذا التسبيح في الركوع والسجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم. قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا اجعلوها في ركوعكم

194
01:09:10.000 --> 01:09:30.000
ولما نزلت سبت اسم ربك الاعلى. قال عليه السلام اجعلوها في سجودكم. نعم لكن هذا الحديث ضعيف. نعم عفا الله عنك. والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع اي قول سبحان الله من حمده

195
01:09:30.000 --> 01:09:50.000
للامام والمنفرد حال الرفع من الركوع وقول ربنا لك الحمد الامام والمأموم والمنفرد حال قيام بعد الرفع من الركوع وقول ربي اغفر لي بين السجدتين ومن الادلة على هذه الواجبات مواظبته صلى الله عليه وسلم على هذه الاذكار في جميع صلواته

196
01:09:50.000 --> 01:10:10.000
توفاه الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي رواه البخاري. قال والتشهد الاول اي قراءة التشهد وقد سبق ذكره في صلة الصلاة. والجلوس له اي الجلوس للتشهد الاول ومن الادلة على هذين واجبين ان

197
01:10:10.000 --> 01:10:30.000
النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي هذا التشهد سجد للسهو. متفق عليه. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التجاهل الاخير ومن ادلة هذا القول قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا

198
01:10:30.000 --> 01:10:50.000
تسليما وذهب جمهور اهل العلم الى انها مستحبة لا واجبة. واستدلوا بان عمر وغيره من الصحابة علموا الناس تشهدات التي التي علمهم اياها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا في الصلاة على النبي صلى الله عليه

199
01:10:50.000 --> 01:11:10.000
وسلم فلو كانت واجبة وجزءا من التشهد لعلموها الناس. وهذا هو الاقرب. الحديث عجل هذا كان في الصلاة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فليبدأ بحمد الله وامتنع عنه ثم ليصلي علي. وهذا امر

200
01:11:10.000 --> 01:11:40.000
وظاهر هذا الحديث انه كانت الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم عجل هذا وهذا فيه امر والامر يقتضي الوجوب. كما ذهب الى ذلك الامام الشافعي احمد رحمه الله في المشهور عنه. نعم. عفا الله عن

201
01:11:40.000 --> 01:12:00.000
عفى الله من قال فهذه اي الواجبات سبعة السابقة. ان تركها عمدا مع القدرة على بها بطلة صلاة لانه ترك جزء واجبا من الصلاة بغير عذر. وان تركها سهوا سجد لها اي ان ترك الوالد

202
01:12:00.000 --> 01:12:30.000
واجبات السابقة او ترك واحدا منها سهوا وجب عليه ان يجبر هذا النقص بسجدتي السهو. فكذا نسي ساجدتي الساو حتى طال الوقت تسقط عنه. ولو ذكر سجدة وخرج من المسجد في البيت؟ يجوز ان يسجدهما في البيت. استقبل القبلة ويسجد سجدة السهو. لا يلزم ان يرجع الى

203
01:12:30.000 --> 01:12:50.000
اما اذا كان في المسجد فانه في مكان ايضا لو انتقل مثلا وهنا وانتقل الى هنا في هنا ما في مانع انه وصار في جلسة انهما واجبتان تجبان مع الذكر تسقطان

204
01:12:50.000 --> 01:13:10.000
بالنسيان لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الاول سجد له سجدتي ويقاس عليه بقية الواجبات. قال وما عدا هذا ايمان سوى الاركان والواجبات السابقة. فسنن لا تقل

205
01:13:10.000 --> 01:13:30.000
الصلاة بعمدها اي لا تدخل الصلاة بتركها عمدا. لانه لا يجب على المصلي الاتيان بها. ولا يجب السجود لسهوها اي لو ترك سنة من سنن الصلاة القولية او الفعلية سهوا فلا يجب عليه ان يسجد للسهو. فمن اجل تركه لانه

206
01:13:30.000 --> 01:13:50.000
لان ما ترك ليس بواجب. فاذا لم يكن الاصل واجبا وهو هذه السنة التي تركها سهوا لم يكن الفرع واجبا لم يكن الفرع وهو سجود السهو واجبا. لان الفرع لا يزيد على اصله. هذا الكلام صحيح اذا قلنا ان السنة لا يجب جبره

207
01:13:50.000 --> 01:14:10.000
في السجود السهو. لكن الخلاف ايضا هل هذا على اعتبار انه سهى؟ ام يقال انه ما سهى اصلا لانه ما ترك الا رحمه الله باب سجود السهو. قال والسهو على ثلاثة اضرب اي ثلاثة انواع. احد

208
01:14:10.000 --> 01:14:30.000
احدها زيادة فعل من جنس الصلاة كزيادة ركعة او زيادة ركن كأن يزيد في احدى الركعات ركوعا او سجودا وقيامنا وقعودا. فتنقل الصلاة بعمده اي ان المصلي لو زاد في صلاة ركعة او ركنا عمدا بطلت صلاته

209
01:14:30.000 --> 01:14:50.000
حديث من عملا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه. وهذا مجمع عليه. قال ويسجد لسهوه اي سجدتي السهو اذا زاد في الصلاة ركعة او ركنا سهوا. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين

210
01:14:50.000 --> 01:15:10.000
متفق عليه. قال وان علم من زاد الصلاة ركعة وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال وجوبا لانه لو لم يفي الزكاة قد زاد في صلاته ركعة عمدا وذلك مبطل لها. وبدون تكبير لما راس يكبر تلاحظ بعض الائمة

211
01:15:10.000 --> 01:15:30.000
يقول لو ركع الخامس يقول الله اكبر الركعة الخامسة. ثم يذكر وقائي انه غلط. يجلس بدون تكبير. كذلك العكس. وكبر جلس مثلا اه ظننا الاخير الركعة الثالثة في الرباعية قال الله اكبر بدل ما ينهظ جلسة تشهد ظن ان هذا الرباعية تبينت قال سبحان الله

212
01:15:30.000 --> 01:15:50.000
بعظ الايم يلاحظ ويقول الله اكبر ينهظ وهذا غلط. التكبير اللي تكبرته للجلوس هي تكبيرة تكبيرة الانتقال. هي تكبيرة القيام فلا وجه حينئذ للتكبير. اما مواضع سيد السهو دائما مسألة خلاف. والعامة في الحقيقة مع التعليم

213
01:15:50.000 --> 01:16:10.000
ما زالوا ما يفهمون. ففي رواية عن الامام احمد يمكن الاخذ بها وهي لا تعارض الادلة. بل الادلة تنشرها. يفهم العامة ويعونها. احسن من ان نقول مثلا بقول الشافعي الشافعي كل شيء قبل السلام وانتهى الموضوع. هذا مذهب الشافعي

214
01:16:10.000 --> 01:16:30.000
واحسن من ان نقول بقول ابي حنيفة اجعل كل شيء بعد السلام وانتهى الموضوع واحسن من قول مالك ان كان زيادة وكان نقصان العام ما يفهمون الزيادة وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية اصلا يخالف المالكية في معنى الزيادة في معنى النقصان والفقهاء اختلفوا في معنى الزيادة في معنى

215
01:16:30.000 --> 01:16:50.000
نقصان الرواية لو قلت لك اقولها لكم عن الامام احمد هي انه كل شيء قبل السلام. كل شيء قبل السلام الا ما جاء عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعد السلام وهي ثلاثة مواضع. تجعل العامة يحفظونها وانتهى الموضوع. الموضوع الاول

216
01:16:50.000 --> 01:17:20.000
ان يزيد في الصلاة ركعة. يسجد حينئذ بعد السلام. الموضع الثاني ان يسلم قبل اتمام الصلاة فينبه فيقوم يسجد حينئذ بعد السلام. الموضع ثالث اذا بنى الامام على غالب ظنه نعلم العامة هذي المواظع الثلاث وانت الاشكالية يقول الامام احمد

217
01:17:20.000 --> 01:17:40.000
ولولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد بعد السلام لجعلته كله قبل السلام. يقول الامام احمد رحمه الله ولولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد بعد السلام لجعلته كله قبل السلام

218
01:17:40.000 --> 01:17:56.023
نعم. عفوا فقال ويسلمنا عن نقص في صلاته بان ترك ركعة او ركنا وسهونا بما بقي عليه منها ثم وسجد للسهو لفعله صلى الله عليه وسلم كان في قصة ذي اليدين