﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة كمشي وفتح باب وكعبث بيدي او رجله او لحيتي او ثوبه. لاستوى عبده وسهو فان كان فان كان كثيرا ابطلها وقدر كثير ما غير هيئة الصلاة حتى ان الناظر الى هذا المصلي يخير

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
اليه انه ليس في صلاة. فهذه الحركة كثيرة كانت في غير ضرورة او حاجة شديدة وليست من اجل الصلاة وكانت غالية افضل في الصلاة لان هذه الحركة منافية. منافية للصلاة مغيرة لهياتها وهذا مجمع عليه. نعم لان مثلها

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
هذا قد لا يكون يصلي. الشيخ يقول هي كثرة الحركة بلا حاجة. بحيث يخيل للناظر يعني الظابط يخيل للناظر انه ليس في لانه يلعب هذا ويعبث. هذا ما ما يصلي هذا. واما اذا كانت الحركة لمصلحة الصلاة كان يصلي مثلا

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
وضرب شخص عين الباب وذهب وفتح له دون ان يستدبر القبلة فهذا لا يبطل الصلاة بدليل في القول صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة. الحية والعقرب. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر بقطع الصلاة. ومعلوم ان

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
قتلى الاسودين في الصلاة يحتاج الى اخذ نعل او اخذ عصا يحتاج الى ضرب مرخص الحية ما تموت في المرة الاولى كان ولا في التاني ولا في الثالثة. خلاف العقرب في المرة الاولى تكون قد ماتت. الحياة تحتاج الى ضرب مع الرأس والى التأكد من الوفاة. ومع ذلك

6
00:01:40.000 --> 00:02:01.500
ما قال اقطعوا الصلاة ومن ذلك انه يصلى ان يصلي وحامل امامة فكان اذا قام حملها واذا سجد وضعها من اول الى نهاية الصروالي حركة تعتبر نوعا ما كثيرة ولكن لحاجة نعم رجل في الصلاة يرى ان الجوال

7
00:02:01.500 --> 00:02:21.500
الجوال ويفتح الجوال كأنه يناظر رقمه ولا بمرة يعني او مرتين مو بنفس الصلاة طبعا بس الصلاة بعد الصلاة الصلاة صحيح لا هذا شديدة كل سنة يجلس المفروض ان اللسان يذهب ويدخل بل حين يدخل المسجد اصلا يغلص جواله. لان لا يؤذي المصلين بهذه النغمات

8
00:02:21.500 --> 00:02:41.500
ولا اللي يشغل نفسه كله يصلي يرن عليه يجب عليه اغلاقه لن يؤذي المصلين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم والنبي صلى الله عليه وسلم عند بداية الصحيح دخل على الصحابة ويجهرون بالقرآن بعضكم على بعض هذا هو قرآن

9
00:02:41.500 --> 00:03:01.500
ليس نغمات. وبعضها موسيقى ومنكرات. اضافة الى ذلك يجلس بعضهم نحن رأيناه كما تفضلت يفتح الجوال يتفرج على الرقم. هذا صلاة هذا هذا يعبث هذا. هذا يذهب خشوعه. ثم مع ذلك ما يغلق هو الان ما افعال هذا المنكر ما يغلقه. ثم يضعه ثم يرد ثانية

10
00:03:01.500 --> 00:03:21.500
ثم يرفع وينظر بمثل هذا ينبغي ينبغي على ان يبت مساجد ان يجتهدوا في توجيه المصلين في ضرورة اغلاق الجوالات نعم. عفا الله عنك اذيب الصغار. هو يصلي؟ هذا لمصلحتها. لكن المفروض ان اللي يلعب من الاصل ما

11
00:03:21.500 --> 00:03:51.500
المسجد ليس روضة اطفال. في البيت اطفال المسجد الصحابة لكن لا يؤذي. الذي اوذي يجلس في بيته. لا طالت الاسئلة من المدارس صعبة. نعم قال اما ان كانت الحركة الكثيرة عن سهو او جهل من المصلين فقد رجح المؤلف كما

12
00:03:51.500 --> 00:04:11.500
سبق بطلان الصلاة. وذهب بعض اهل العلم الى ان صلاته صحيحة لان فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والميزان وهذا هو الاقرب هذا واذا كانت الحركة الكثيرة لضرورة او حاجة شديدة فالاقرب ان صلاته صحيحة لانه معذور

13
00:04:11.500 --> 00:04:31.500
في ذلك كله ومثله اذا كانت الحركة كثيرة من اجل الصلاة. كسد فرجة في الصف وكرد المال بين يديه ومدافعته ونحو ذلك لان هذه الحركة مشروعة في الصلاة. وان كان الفعل الذي ليس من جنس الصلاة يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:31.500 --> 00:04:51.500
كما في حمي امامة وفتحي الباب لعائشة فلا بأس به. وهو غير مرجوه اذا كان لحاجة كما فيها هذين الحديثين. اما ان كان لغير بحاجة فمكروه لانه يذيب الخشوع. ومن الحاجة التي لا تكره الحركة من اجلها ان يتصل متصل بهاتف المنزل

15
00:04:51.500 --> 00:05:11.500
شخص يصلي فيتقدم قليلا ان كان جهاز الهاتف امامه او يتأخر قليلا ان كان الهاتف خلفه او يمشي يمينه شمالا اذا كان عن يمينه وشماله ثم يرفع سماعة الهاتف ويقول سبحان الله. او يرفع صوته بالقراءة ليعلم المتصل انه يصلي

16
00:05:11.500 --> 00:05:31.500
ولا حاجة له. ثانية ما في ضرورة من هذا حاجة. كان اخونا مثل هذي الاشياء ما تذكر. لان هذا فيه هو فيه يعني كانه ايضا بعد يقول سبحان الله يصلي هذا قد يجري له الرياء يكسبها ذلك فمثل هذا يخشع الانسان ويصلي ولا يلتفت لهذه الاجهزة

17
00:05:31.500 --> 00:05:51.500
سواء كانت في البيت او في آآ فلا يرفع السماعة ولا غيرها يدعه اذا كان يريد يبحث عنه بعد الصلاة وكان له موعد يخفف الصلاة ثم جاب لي موعدي لما اكون يرفع السماء ويقول سبحان الله وفي صلاة دخل في الصلاة خلاص يقف بين يدي الله جل وعلا ولا يعبث ولا يلتفت عن

18
00:05:51.500 --> 00:06:11.500
اذا كان الالتفات آآ الجوارح يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد كما في البخاري حديث عائشة فكيف الالتفات بالقلب ماذا يكون؟ هذا اعظم انواع الاختلاس وبالله عليكم هذا الرجل الذي قاعد يرفع السماعة يقول سبحان الله

19
00:06:11.500 --> 00:06:31.500
المحاضر. هذا قلبه مع السماعة. والرجل يعبث في المسجد وفي جواله. هذا قلبه حاضر. هذا يعبث ويلعب. نعم. عفا الله عنك وان كان ينبغي للمصلي ان يتعاهد للمصلي ان يتعاهد هاتفه والمحمول عند دخول المسجد فيغلقه ويغلق صوت الجرس. بالا يشوش على المصلين

20
00:06:31.500 --> 00:06:51.500
اتصل بمتصل الضرب الثاني اي النوع الثاني من انواع السهو النقص كنسيان واجب فمن نسي واجبا كالتشهد تكبيرة من تكبيرات الانتقال وفات محله وجب ان يجبر هذا النقص بسجدتي السهو. بما روى البخاري ومسلم عن عبدالله

21
00:06:51.500 --> 00:07:11.500
قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه لما قضى صلاة ونظر ونظرنا ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم. فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم

22
00:07:11.500 --> 00:07:31.500
قال فان قام عن التشهد الاول فذكر قبل ان يستتم قائما رجع فاتى به. وان استتم قائما لم يرجع ودليل هاتين مسألتين ما ثبتان المغيرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فقام من الجلوس

23
00:07:31.500 --> 00:07:51.500
فان لم يستتم قائما فليجلس. فان استوى قائما فليقظ في صلاته. وليسجد سجدتين وهو جالس. لكن حديث عن المغيرة هذا فيه كلام قطعنا في غير واحد من الائمة من حيث المعنى قال طائفة من الفقهاء

24
00:07:51.500 --> 00:08:11.500
اذا شرع في الركن الثاني في الركن لا حاجة الى الرجوع. ويمكن يستدل هذه المسألة لان النبي صلى الله عليه وسلم حين قام مع التشهد الاول لم يرجع ومضى في صلاته على هذا نقول

25
00:08:11.500 --> 00:08:41.500
القيام الى التشهد له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينهض يسيرا ثم يرجع الى التشهد. يعني قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية. ثم ذكر مباشرة فذكر وجلس دون يسبح به احد. فهذا يجلس وجوبا ولا حاجة لسجود السارق في هذه الحالة لانه لم يسهو

26
00:08:41.500 --> 00:09:11.500
الثانية ان يكون قد نهى وقبل ان قائما ذكر فانه في هذه الحالة يرجع. ويسجد السهو قبل السلام الحالة الثالثة ان يكون قد نهى ولم يشرع في القراءة. فهذه مسألة خلاف

27
00:09:11.500 --> 00:09:41.500
الظاهر والعلم عند الله انه اذا استتم قائما ولو لم يجتمع في القرآن ولا يرجع. بمنزلة لو نعم. عفا الله عنك. عفا الله عن قال وان نسي ركنا فذكره قبل شروعي في قراءة ركعة اخرى رجع فاتى به وبما بعده. لانه ذكره في موضع يمكن استدراكه فيه. فوجب عليه

28
00:09:41.500 --> 00:10:01.500
واذا كرهوا بعد ذلك بطلت الركعة التي تركهم منها اي صارت لغوا. وتقوم الركعة التي بعدها مقام لانه ترك ركنا ولم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها فلغت فلغت ركعته. ذهب بعض اهل العلم

29
00:10:01.500 --> 00:10:21.500
لانه لا تبطل الركعة التي ترك منها ركنا. لكن ان كان اتى بهذا الركن في الركعة التي بعدها التغت هذه الركعة. ما الثانية لان ما فعله فيها سهو لا يرتد به ولا يبطل ولا يأوى ولا تبطل الركعة الاولى

30
00:10:21.500 --> 00:10:41.500
وكملت الركعة الاولى بهذا الركن الذي في الركعة الثانية. وان كان لم يصلي يعني هنا الخلاف لفظي قصدي. هنا خلاف لفظي بين الثانية تكون على الاولى لا ليس المعنى ان الثانية تجزئ عن الأولى لا ما يقصد هذا انه اسقط ركنا لكن بمعنى اتى به في الثانية صار هو حطه الأولى اصلا هذا والثانية

31
00:10:41.500 --> 00:11:01.500
وما عاد بركنها اصلا. الخلاف لفظي حينئذ نعم. وان كان لم يصل في الركعة الثانية الى موضع الركن الذي نسي من الركعة الاولى وجب عليه ان يرجع الى الركن الذي نسيه فيأتي به. وبما بعده لان ما بعده في مكروب وقع في غير محله

32
00:11:01.500 --> 00:11:21.500
اه محله لان الترتيب بين اركانه شرط وما كان في غير محله لا يجوز الاستمرار في وهذا هو الافرض. قال وان اربع سجدات من اربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت فصحت له ركعة. لان

33
00:11:21.500 --> 00:11:41.500
هذا تكمل الركعة الاخيرة ثم يأتي بثلاث ركعات. لان الركعات الثلاث الاول قد قالت لما ذكره اصحاب القول الاول في المسألة السابقة. ولا بعض اهل العلم لانه يصح له ركعتان فيقوم ويأتي بالركعتين المتبقيتين

34
00:11:41.500 --> 00:12:11.500
لان الركعة الثانية تلتقي ويكمل سجودها الركعة الاولى. وكذلك الركعة الرابعة. نعم القول الاول اصح القول الاول قبل ما دام ان فات محله فقد بطلت الركعة. نعم. للدليل الصف الثالث الشيخ فمتى شك في تركه اخلف وكسرته

35
00:12:11.500 --> 00:12:31.500
يعني اذا شاركت اذا لم يكن عنده وسواس اما من عنده وسواس فنأمر بان لا يلتفت الى هذا الشكل لانه لا يزال يشك هذا ويجعل اليقين عنده شك. لم يعتبر شك من ليس عنده شيء من الوساوس

36
00:12:31.500 --> 00:12:51.500
نعم. ودليل هاتين المسألتين ما رواه مسلم عن ابيه في سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليقل

37
00:12:51.500 --> 00:13:11.500
على اليقين. آآ وليبني على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى اتماما لاربع هات ترويبا للشيطان. وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا كان

38
00:13:11.500 --> 00:13:31.500
متساوية الطرفين اخذ بالاقل في الحديث السابق. وان كان ترجح عنده احد الاحتمالين الزيادة والنقص عمل لما روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته

39
00:13:31.500 --> 00:14:01.500
ان الصواب فليتم عليه ثم السجدتين. وهذا قال ان التفريق بين الامام والمنفرد. فالامام يبني على غلبة الظن لوجود من ينبهه ويسجد حينئذ بعد السلام. واما المنفرد سيبني على اليقين

40
00:14:01.500 --> 00:14:21.500
وهو الاقل لعدم وجود من ينابهه. وعلى هذا يحمل حديث ابي سعيد في مسلم وعلى الاول يحمل حديث ابن مسعود في الصحيحين. نعم. عفا الله عنك قال ان الامام خاصة

41
00:14:21.500 --> 00:14:41.500
فانه في حال الشك يرجع على غالب ظنه. لان الامام عنده من يذكر وهموم المؤمنون. ولكل سهو سجدة قبل السلام لان سجود السهو من شأن الصلاة فيكون قبل السلام كسجود صلبها. تقدم عندنا قلنا ان الشافعي يقول ان السجود

42
00:14:41.500 --> 00:15:01.500
دائما يكون قبل السلام. والحنفية يقولون السجود دائما يكون بعد السلام. والمالكية يفرقون بينما كان عن زيادة وعن نقصان وان يوافقهم على الحنابلة في رواية عنهم. قلنا في رواية عن احمد جيدة ومهمة للعامة

43
00:15:01.500 --> 00:15:21.500
وهي ظاهر النصوص في السجود يكون قبل السلام. وان لم يسجد بعد السلام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد بعد السلام. وهذا لا يكون الا في ثلاثة مواضع. الموضع الاول اذا

44
00:15:21.500 --> 00:15:51.500
من الصلاة قبل اتمامها. الموضع الثاني اذا زاد ركعة في الصلاة الموضع الثالث اذا بنى الامام على غالب ظنه. نعم. عفا الله عنك ولكل عفا الله الا من عن نقص في صلاتها اذا سلم وقد بقي عليه من صلاته ركعة او اكثر. فنبه لذلك او تنبه فاكمل

45
00:15:51.500 --> 00:16:11.500
صلاته فانه يسجد بعد السلام كما في قصة اليدين. السابقة في اول هذا الباب. والامام اذا بنى على ظنه فانه يسجد بعد السلام ايضا لحديث والناس للسجود قبل السلام فانه يسجد سجدتين بعد السلام

46
00:16:11.500 --> 00:16:31.500
من حديث مسعود سابق. وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا كان السجود عن نقص كان قبل السلام وان كان عن زيادة كان بعد السلام وان كان عن شك فان بنى على اليقين كان قبل السلام وان بنى على غالب ظنه كان بعد السلام وهذا هو الاقرب. وهو ما دل عليه

47
00:16:31.500 --> 00:16:51.500
الاحاديث الواردة في سجود السهو. هذا غير منضبط هذا. لان الزيادة مثلا اذا سلم من ركعتين. والله العلما هذا نقص لنا نقص من الصلاة وبعض اهل العلم يقول هذا زيادة لانه زاد في الصلاة ما ليس منه هو

48
00:16:51.500 --> 00:17:11.500
في خلاف بين اذ يقولون بالزيادة والنقص. لكن اذا قلنا برواية لاخرى اذا كان عن احمد في ظبط في الحقيقة للمسألة العامة لا بد من ظوابط ولا يفهمون هذا وهذا هو الاحداث الطائف من العلماء يقول يجعل كل قبل السلام حتى يكون في ظبط للمسألة

49
00:17:11.500 --> 00:17:31.500
حتى حكى بعض الاوائل الاتفاق هل انه لو جعل كل قبل السلام اجزأ؟ ولكن في من نازل في الحقيقة وان كانوا قلة وانه لا يجوز ان تجعل الكل قبل السلام ولا تجعلكن بعد السلام. في منا قال يجوز لك الا تجعل الا قبل السلام لكن ان تجعل الكل قبل السلام لا

50
00:17:31.500 --> 00:17:51.500
ابو حنيفة يرى هذا الرأي. الرواية ذكرنا عن احمد في الحقيقة عمل بكل الادلة. ما فيها اغفال للنصوص. لكن فقط فيها انا لا نعمل القياس حتى لاجل الضبط. وهذا لا عتب في على الانسان اذا ما احمل القياس. قال عندي ثلاث نصوص فعلها النبي افعلها

51
00:17:51.500 --> 00:18:11.500
كله قبل السلام. حقيقة في ضبط المسألة حتى قال الامام احمد رحمه الله لولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد بعد السلام لجعلته كله قبل السلام. وهذا حق نعم

52
00:18:11.500 --> 00:18:31.500
هذا وقد ذهب عامة اهل العلم وحكاه بعض العلماء اجماعا الى ان كون السجود قبل السلام او بعثه على التفصيل السابق. انما بالاستحباب لا الوجوب. نعم هذا نعم حكى اجماع الطائفة لكنه لم يصح هذا الاجماع فيه خلاف. بعض العلماء لا يجوز هذا. نعم. عفوا

53
00:18:31.500 --> 00:18:51.500
ثم يتشهد اي ان المصلي بعد سجوده للسهو بعد السلام يجلس ثم يقرأ التشهد لا قيل. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه تشهد بعد سجود السهو. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشرع التشهد بعد سجود السهو لعدم ثبوته

54
00:18:51.500 --> 00:19:11.500
في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاقرب. نعم هذا هو الصواب. والحديث الذي ذكره المؤلف ضعيف والافضل تشهد شادة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تشهد

55
00:19:11.500 --> 00:19:31.500
بعد سجدتي السهو وكل من وصل سجود النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يسجد ثم ثم يسلم دون ذكر للتشهد. اذا ما جاء في هذه الرواية مذكورة وهي معلولة. رحمه الله تعالى

56
00:19:31.500 --> 00:19:51.500
ويسلم اي ان مصلي اذا سجد للسهو بعد السلام يشفع له ان يسلم مرة اخرى بعد سجوده للسهو. لانه صلى الله عليه وسلم كما في خبر اليدين المذكور في اول هذا الباب لما سلم في صلاة العصر وهو لم يصلي سوى ثلاث ركعات

57
00:19:51.500 --> 00:20:11.500
اليدين الى الى ذلك قام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ركعتان ثم سلم ثم سجد ثم سلم. قال وليس على المأموم سجود سهو. اي ان المأموم اذا سهى وهو خلف الامام لا يشفع له سجود

58
00:20:11.500 --> 00:20:31.500
يساوي لان المأموم تابع للامام فما شاء فيه وحده يتحمله عنه الامام. نعم حكى بعض العلماء الاجماع على هذا. حكى بعض العلماء يا جماعة على ان المأموم اذا اسقط واجبا ولم يفته شيء من الصلاة ان الامام يتحمله

59
00:20:31.500 --> 00:20:51.500
ولا ينفرد عن الامام بسجود السهو. فليتابع الامام لان الامام اذا جعل يهتم به. واذا لم يذكر عن احد من الصحابة رضي الله عنهم انهم يسجدوا للسهو بعد السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الاحتمال انه قال يخطئ

60
00:20:51.500 --> 00:21:11.500
نعم. عفا الله عنك. لان المأموم تابع للامام فما سيأتي وحده يتحمله عنه الامام وهذا قول عامة اهل العلم. قال الا ان يسهو الامام فيسجد معه فاذا سأل الامام فسجد للسهو وجب على

61
00:21:11.500 --> 00:21:31.500
يسجد معه سواء سهى المأموم ام انهى ام لا؟ وهو سواء كان هذا السهو قبل دخول المأموم مع الامام في الصلاة او بعده. وسواء سجد الامام قبل السلام او بعده. لقوله صلى الله عليه

62
00:21:31.500 --> 00:21:51.500
وسلم انما جعل الامام ليتم ببينا كبر فكبروا واذا سجد مسجد متفق عليه. اما اذا كان المأموم قد فاته شيء من الصلاة اذا كان المأموم قد فاته شيء من الصلاة والسهى. سواء كان السهو مع الامام او كان السهو بعد القيام للقضاء

63
00:21:51.500 --> 00:22:11.500
لا فرق بين الصورتين. فانه يسجد للسهو. على التفصيل اللي ذكرناه امس قد يكون قبل السلام وقد يكون بعد السلام. نعم. عفا الله عنك. وعفا الله عنك ومن سهى امامه

64
00:22:11.500 --> 00:22:31.500
ومن سهى امامه او نابه امر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصديق للنساء. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا نابكم في الصلاة فليسبح الرجل تصفق المرأة. منع المرأة من التصفيق دون دليل على ان صوتها فتنة. سيمنعها من

65
00:22:31.500 --> 00:22:51.500
من التسبيح ويأذن لها بالتصفيق. معنى التسبيح عبادة. وذكر لله جل وعلا. فلا يمنعها النبي من عبادة ومن ذكر الله الا لمعنى مقصود. ولا المعنى المقصود هو لان لا تفتن الرجال. يعني هذه المرأة لا تخاطب الرجال الا على قدر

66
00:22:51.500 --> 00:23:11.500
الحاجة وحتى استفتاء المرأة للرجال لا ينبغي يظهر للاخرين لا حاجة اليه ذلك تستفتي المرأة للرجل ما في مانع تستفتي تسألوا عن ديننا وعن علم. لكن لا يظهر الصوت لمن لا حاجة له الى ذلك. وعلى المفتي ان يأخذ السؤال منها

67
00:23:11.500 --> 00:23:31.500
فيما لا يسمع غيره ثم يعيد السؤال مرة اخرى ليستمع الجمهور للسؤال. اما ان صوت المرأة يظهر لا داعي له نعم عفا الله عنك قال ومن ساء عفا الله في قوله صلى الله عليه وسلم اذا ناداكم امر فليصبح الرجال

68
00:23:31.500 --> 00:23:51.500
تصفق النساء متفق عليه. قال رحمه الله باب صلاة التطوع وهي وهي اي صلاة التطوع خمسة روبن اي خمسة انواع. احدها السنن الراتبة اي الثابتة مستمرة وهي التابعة للفرائض. وهي التي قال ابن عمر رضي الله

69
00:23:51.500 --> 00:24:11.500
عنهما عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان قبل وبعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الفجر حدثني حدثتني حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

70
00:24:11.500 --> 00:24:31.500
اذا طلع الفجر واذن المؤذن صلى ركعتين يعني في بيته متفق عليه. قال وهما اي ركعتان قبل الفجر اكدها اي اكد السنن الرواتب. لقوله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر. خير من الدنيا وما فيها

71
00:24:31.500 --> 00:24:51.500
ويسحب تخفيفهما لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى اني اقول هل قرأ بكم القرآن؟ متفق عليه. وفعلهما في البيت افضل. لحديث ابن عمر السابق. وكذلك ركعتا المغرب

72
00:24:51.500 --> 00:25:11.500
يستحب فعلهما في البيت لحديث ابن عمر السابق. الضرب الثاني من صلاة التطوع الوتر. بوقت ما بين صلاة العشاء والفجر. لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر. فصلوا

73
00:25:11.500 --> 00:25:31.500
فيما بين صلاة العشاء الى صلاة الفجر. هذا حديث ضعيف. والجمهور يذهبون. الى ان الوتر من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر الثاني وهذا هو الصواب. اما ابو حنيفة يقول من دخول وقت العشاء

74
00:25:31.500 --> 00:25:51.500
هذا فيه نظر فمن قدم صلاة العشاء مع المغرب دخل وقت وتره اذ طلع الفجر الثاني خرج وقت الوتر. اذا كان قد تركه عمدا فانه لا يقضيه. اذا كانت غلبه النوم

75
00:25:51.500 --> 00:26:11.500
ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر الثاني فلا والقضاء بين الاذان والاقامة. فقد ثبت هذا عن جمع من الصحابة قد كانوا يقضون الوتر بين الاذان والاقامة. وللعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن

76
00:26:11.500 --> 00:26:31.500
ونسي فليصلي اذا ذكره. هذا رواه اهل السنن في اسناد عبد الرحمن ابن زيد الاسلم الحديث ولكنه لم يتفرد به عند ابي داود من طريق محمد ابن مطرف اسناده قوي هذا. قد ذهب جماعة من العلماء

77
00:26:31.500 --> 00:27:01.500
الى انه اذا صلاه ضحى يصليه شفع مستدلين بحديث عائشة في صحيح الامام مسلم نعم. لقوله صلى الله عليه الوتر ركعة من اخر الليل رواه مسلم. يعني عنده مثلا غلبة نوم يغلق الشاي ان يغلبه النوم. او عنده كسل او عنده فتور

78
00:27:01.500 --> 00:27:21.500
او ما عنده ذاك العناية بالوتر يبي تتدرب لو اوتر بركعة لا بأس به ما في حرج صلى ركعتين قبلهما كشافع لهما كان افضل بمعنى يصلي ثلاثا. نعم. عفا الله عنك واكثر وحدا

79
00:27:21.500 --> 00:27:41.500
عشرة لقول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة رواه البخاري ومسلم. وان اراد المسلم ان يزيد في صلاته بالليل على احدى عشرة فلا حرج عليه في ذلك لقوله تعالى

80
00:27:41.500 --> 00:28:01.500
لا تقرأوا ما تيسر من القرآن. اي صلوا ما تيسر من الليل. ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى اذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة توترهما صلى. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. وادنى الكمال ثلاث بتسليمات

81
00:28:01.500 --> 00:28:21.500
وعلل وعلل من قال بهذا القول بان الواحدة اختلف في كراهتها فلذلك كانت الثلاث ادنى الكبائر وذهب بعض اهل العلم الى ان ادنى الكمال واحدة بثبوت مشروعية الوتر بواحدة من قوله وفعله

82
00:28:21.500 --> 00:28:41.500
الله عليه وسلم وهذا هو الاقرب. نعم لقول صلى الله عليه وسلم للرجل عن صلاة الليل قالت اذا خفت الصبح فاوتر بواحدة فعلى ذلك الصحابة حين جاء رجل لابن عباس انا رأيت معاوية يوتر بواحدة فقال له فقيه رواه البخاري في صحيحه فهذا معاوية بركعة

83
00:28:41.500 --> 00:29:01.500
قرروا ابن عباس. قال في البخاري. نعم. نعم. ابن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هو فعلا اوتر بواحدة على معنى انه سبق التفريق بين قيام الليل الوتر والوتر والصحيح انه ما فعل يسلم بمعنى واحدة ما سبق

84
00:29:01.500 --> 00:29:21.500
هذا ما ورد عنه ابدا. احدى عشر ركعة هذي كلها وتر. كلها تابعة الاوائل كان يجي يجمعون بين اللفظ وقيام الليل ما كان يفصلون بين الليل بمعنى يقول اوتر يعني صلى المجموع قام الليل صلى المجموع مع الوتر وهكذا ولكن ما ورد عن النبي

85
00:29:21.500 --> 00:29:41.500
نقتصر في حياتي على ركعة واحد لما جاء من قوله يدل على ذلك ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم وفعل الناس طلعوا الناس؟ اي نعم اي لان يعتبر الوتر يوترون بثلاثة الناس عامة الناس يوترون بثلاث وهذا الغالب على معظم المسلمين اليوم

86
00:29:41.500 --> 00:30:01.500
يخصونا بسبة الكافرون قل هو الله احد. عفا الله عنك وذهب عفا الله عنك. في الثالثة بعد الركوع اي احب ان يقنت في ركعة الوتر او في الركعة الاخيرة منه. ان كان اكثر من ركعة بعد الركوع لما رواه البخاري ومسلم

87
00:30:01.500 --> 00:30:21.500
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قناة بعد الركوع الظرب الثالث التطوع المطلق وهو التطوع الذي لم يقيد بوقت ولا بسبب معين معين فيصليه المسلم متى شاء وفي وفي اي وقت غير اوقات النهي. وفي اي وقت غير اوقات النهي

88
00:30:21.500 --> 00:30:41.500
وتطوع الليل افضل من تطوع النهار لقوله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم فالنصف الاخير افضل من الاول لقوله صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اولا. من الطمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل

89
00:30:41.500 --> 00:31:01.500
فان صلاة اخر الليل مشهودة. وذلك افضل رواه مسلم. وصلاة الليل مثنى مثنى. اي ان الانسان اذا اراد يصلي في الليل نافلة غير الوتر. فانه يصلي ركعتين ثم يسلم فان اراد ان يزيد صلى ركعتين ثم سلم وهكذا

90
00:31:01.500 --> 00:31:21.500
حديث ابن عمر السابق وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. شيخ. شيخ. من صلى اربعا يا شيخ. اربعا اربعة في حديث عائشة نعم قاله جمع من العلماء ويفتي به ابو حنيفة ويسند بحديث عائشة

91
00:31:21.500 --> 00:31:41.500
النقاط هاي كان يصلي لنا الليل اربعا فلا تسأل حزننا وطول فهم منهن والاربع بسلام واحد. في روايات انه يفصل بينهن لكن الروايات غير قوية ورد في الحديث انه يفصل غير قوية فلذلك لو صلى اربعا لا بأس به. لكن الافضل ان يسلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل

92
00:31:41.500 --> 00:32:01.500
مثنى مثنى عشان نمشي للقراءة وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم اي له نصف اجره لقومه صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف اجر فقد اجر قائم. رواه البخاري من حديث عمران. الضرب الرابع ما تسن له

93
00:32:01.500 --> 00:32:21.500
جماعة اي ان هذا النوع من التطوع يسن ان يجتمع له المصلون فيصلوه جماعة وهو ثلاثة انواع. احدها التراويح وهي قيام الليل في رمضان سميت بذلك لانهم كانوا اذا صلوا ركعتين او اربع ركعات استراحوا. والدليل على استحبابها

94
00:32:21.500 --> 00:32:41.500
من باب الجماعة لها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها جماعة. ثم صلاة الصحابة لها جماعة في عهد عمر. ثم استمرار على ذلك الى يومنا هذا. ومما يحصل التنبيه عليه هنا انه لا حرج في قراءة الامام او المنفرد في المصحف. في

95
00:32:41.500 --> 00:33:01.500
صلاة التراويح او غيرها من النوافل اذا لم يكن حافظا لما يريد ان يقرأه. بحاجة الى ذلك. ولانه لم يخل بالخشوع في الصلاة وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها ان كان يؤم بها في رمضان يقرأ بمصحف. ذكره البخاري في الصحيح تعليقا

96
00:33:01.500 --> 00:33:21.500
صحيح. نعم. عفا الله عنك ان المأموم فان كان يحتاج اليه اما المأموم فان كان يحتاج اليه الامام لينبهه في القراءة فلا بأس من الله في المصحف. للحاجة اليه وان كان لا لا يحتاج اليه الامام فانه يكره له ذلك

97
00:33:21.500 --> 00:33:41.500
لانه يشغله عن الخشوع في الصلاة وعن تدبر قراءة الامام. والحكم السابق في حق الامام انما يشمل القراءة من المصحف. اما ما يسمى بالمحراب الالكتروني والذي هو عبارة عن جهاز له شاشة تظهر فيها الصفحة التي يريد المصلي

98
00:33:41.500 --> 00:34:01.500
قراءة فانه فانه لا تجوز القراءة فيه. لان فيه تكلفا وتنطع. ويحصل بسببه كثرة حركة المصلي وربما يحدث له ارباك آآ يحدث له ارباكا بسبب انقطاع الكهرباء. وهذا ايضا آآ يؤدي مفاسد مستقبلية وان

99
00:34:01.500 --> 00:34:21.500
الناس لا يحفظون القرآن. من الناس يعني يقتصرون على هذه الاجهزة. لا تكون هنا الهمة مرتفعة للظبط وحفظ القرآن ونحن نعرف ان حفظ القرآن فرض كفاية. يجب على الطائفة من المسلمين ان يكونوا حافظين للقرآن. ولو كان كلهم

100
00:34:21.500 --> 00:34:41.500
محافظ القرآن كانوا كلهم اثمين. والاصل في الامام المسجد ان يكون على اقل تقدير حافظا لما يستطيع قراءته وهذا الجهاز الذي يذكره المؤلف موجود في الحقيقة في بعض الدول ومعمول به. فظهر في المحراب الشاشة ويقرأ. يحتاج يمشي

101
00:34:41.500 --> 00:35:01.500
اذا طفى الكهرب جلس الواحد وركع سلم. ثم ينتظر متى يشتغل الكهرب. وفي مفاسد يعني في الحقيقة هذا انه يقعد يقرأ في شاشة يعني في ايضا مخالفة واظحة لما هو المطلوب من الامام وعادة مثل هذا كان

102
00:35:01.500 --> 00:35:21.500
له الخشوع والحضور مثل الذي يتأمل. كقراءة بالمصحف اولى من القراءة في الشاشة. نعم. ويعيشون ركعة بعد العشاء في رمضان لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا في عهد عمر يصلون التراويح عشرين ركعة. واستمر

103
00:35:21.500 --> 00:35:41.500
الصحابة على ذلك بمكة. لم يثبت ان عمر لم يثبت عن عمر ولا عن احد من الصحابة انه صلى عشرين ركعة الاحاديث الوارد في ذلك معلولة كما هي موجودة عند عبد الرزاق ومالك الموطأ وغير ذلك. المحفوظ ان عمر

104
00:35:41.500 --> 00:36:01.500
امر ابي ان يقوم باحدى عشرة ركعة وهذا الثابت. واسناده صحيح. ولم يعارضه شيء صحيح وكل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد الصحابة انه صلى اكثر من احدى عشر ركعة فمعلول ولا يصح

105
00:36:01.500 --> 00:36:21.500
نعم؟ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر حديث ابن عباس في الصحيحين نعم عفا الله عنك وان زاد المصلون على هذا العدد او نقصوا فلا حرج لانه ليس لصلاة الليل عدد معين لا تجوز زيادة عليه او النقص منه

106
00:36:21.500 --> 00:36:41.500
نعم حكم ابن تيمية هذا اجماع عنه. حكم ابن تيمية هذا القول اجماعا. انه لا بأس يصلي. بعشر او بثلاثين او على حسب طاقة اه المأمومين ما دام يطيقون فلا بأس ان يتزود من الطاعة وهذا مجمع عليه لقوله

107
00:36:41.500 --> 00:37:01.500
صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى متفق عليه. ولهذا فان المأموم اذا صلى خلف امام او امامين يصلون ترى من احدى عشر ركعة. فان الافظل ان يصلي معهم صلاة الليل كاملة ليحصل له اجر قيام ليلة. ومما يحصل التنبيه على

108
00:37:01.500 --> 00:37:21.500
انه لا حرج على المسلم لو ذهب لصلاة التراويح او غيرها في مسجد غير المسجد القريب منه. من اجل حسن قراءة الامام ليكون ذلك معينا له على القيام وعلى خشوعه في الصلاة وتدبر القراءة. ولكن اشترت سدادة شرطان. يشترط شرطان ولا فيحرم

109
00:37:21.500 --> 00:37:51.500
الشرط الاول الا يتعطل مسجد حيه قد وجد هذا في بعض الاحياء ان جماعة المسجد يدعون امام ويذهبون الى الاصوات فيصلي الامام وحده الشرط الثاني ان لا يوغر هذا في صدر الامام. لانه اذا اوغر

110
00:37:51.500 --> 00:38:21.500
في صدره صارت مضرة عظيمة. تأليف القلوب اولى من الذهاب الى فلان وعلان. والاجتماع على مفظول خير من التفرق على فاضل. وجاء عند الطبراني وتمام وجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يصلي احدكم في مسجده. ولا يتتبع المساجد وهذا مختلف في صحته

111
00:38:21.500 --> 00:38:41.500
وقد كان الناس في عصر الامام احمد يأتون لامام مسجد الحي. فلما كثروا قام اليهم الامام احمد. قال ان جئتم غدا عزا لنا ومنعه من التوافد الى هذا المسجد. نعم. عفا الله عنك. ولهذا عفى الله وبما يحصل تنبيهه عليه

112
00:38:41.500 --> 00:39:01.500
لا حرج على المسلم لو ذهب لصلاة التراويح وغيرها في مسجد غير مسجد قريب منه من اجل حسن قراءة. ليكون ذلك معينا له على قيامه وعلى الخشوع في الصلاة وتدبر القراءة اذا لم يكن في ذلك مفسدة. كما كان الصحابة كمعاذ يذهبون الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه

113
00:39:01.500 --> 00:39:21.500
كمان لولا حرج لو سافر الموسم مسافة قصر للصلاة في المسجد الحرام. او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او او المسجد الاقصى لانه قد ورد الاذن في في الحديث بشد الرحال اليها. قال رحمه الله تعالى وشيخنا

114
00:39:21.500 --> 00:39:41.500
الثاني اي نوع الثاني من النوافل التي تسن لها الجماعة صلاة الكسوف والكسوف وذهاب بعض نور الشمس او القمر اما الخسوف هذا قول الطائف من العلماء الثاني لا فرق بين هذا وهذا. بدليل ورد الاحاديث

115
00:39:41.500 --> 00:40:11.500
كسفت الشمس خسفت الشمس فعلل من الترادف اللفظي وخائف يفرقون ثم ذهب الى ذلك المؤلف نعم عفا الله عنك طلبت كسوف الشمس والقمر يمكن للناس معرفة قبل حدوثه لان لان الحدوث اسبابا حسية معلومة. وقد ذكر علماء المسلمين منذ قرون متعددة ان العلم

116
00:40:11.500 --> 00:40:31.500
ذلك ممكن وانه ليس من دعوى علم الغيب. والاولى عدم بذلك لان حصول الكسوف بغتة اشد وقعا وتأثيرا في النفوس لكن اذا اخبر الفلفيون وغيرهم بذلك فلا تشفع الصلاة حتى يرفسوه. فلو لم يحصل كسوف او حال دون الشمس او

117
00:40:31.500 --> 00:41:01.500
الخبر غيب فلم يرهما الناس لم تنشر صلاة الكسوف لعدم رؤيته. نعم لكن لو رآه الطائفة وخفي الطائفة واخبرهم مخبر جاز لهم الصلاة بخبره. بشرط ان يكون في سندهم. اما اذا لم يكن في بلدهم سيكون على القصيم غيب. فلم يروا شيئا. ورآه اهل

118
00:41:01.500 --> 00:41:31.500
الرياض. فلا يشرع لاهل القصيم الصلاة. حتى يروه. نعم. عفا الله عنك قال رحمه الله فاذا كسفت الشمس او القمر الى الصلاة اذا حبوا جماعة وان احبوا افراد لاطلاق نظيفها في احاديث كثيرة. لكن الافضل ان تصلى جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم حيث صلى باصحابه

119
00:41:31.500 --> 00:41:51.500
قال فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم

120
00:41:51.500 --> 00:42:11.500
نفعل مثل ذلك فتكون اربع ركعات واربع سجدات. اي انه يصلي ركعتين فيهما اربعة آآ ركوع في كل ركعة ركوعات. اما السجود ففي كل ركعة سجدتان. وهذا هو الثابت بفعله صلى الله عليه وسلم في احاديث

121
00:42:11.500 --> 00:42:41.500
كثيرة. نعم وهذا دل عليه حديث عائشة في الصحيحين حديث ابن عباس وقد ذهب اليهما الامام ام احمد والبخاري ونصر هذا القول ابن تيمية وابن القيم هؤلاء الائمة كلهم يضعفون كل حديث يخالف هذه الصفة. تحديث جابر في مسلم ضعفوه. حديث علي في مسلم ضاع

122
00:42:41.500 --> 00:43:11.500
تضعف. لانها منقطعة لم تكن موصولة اصلا. ولكن ذهب بعض الائمة الى ان الكسوف قد تعدد. وهذا نصره ابو محمد ابن حزم في المحلى وتعرض كناحية فلكية وانكر ان يكون لم يقع الا مرة في عصره فان الفلك يمنع من هذا وانه

123
00:43:11.500 --> 00:43:31.500
وحمل كل الروايات الواردة عن التعدد وانه قد وقع اكثر من مرة نقول لو صحت الاحاديث عندنا من ذلك نتبع الاحاديث. لكن الحديث الواردة في خلاف حديث عائشة في صحتها نظر. نعم

124
00:43:31.500 --> 00:43:51.500
الله اكبر. قال الثالث وان نوع الثالث من من النوافل التي تسن لها الجماعات وصلاة الاستسقاء والاستسقاء وطلب السقيا من الله تعالى بان ينزل الغيث وهو المطر. قال واذا اجبت الارض واحتبس القصر خرج

125
00:43:51.500 --> 00:44:11.500
يا سمع الامام متخشعين الخشوع والخضوع وسكون الاطراف ورجل البصر الى الارض وان يكون على وقار وهيبة متبذلين التبدل ترك التجمل على جهة التواضع. متذللين التذلل قريب من التواضع لكنه اشد متورعين

126
00:44:11.500 --> 00:44:31.500
او شدة الانابة والتذلل لله عز وجل. فيما روي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متضرعا متواضعا متبذلا متغسلا. فصلى بالناس ركعتين كما يصلي كما يصلي في العيد

127
00:44:31.500 --> 00:44:51.500
حضراتكم لا يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد لحديث ابن عباس السابق. ثم يخطب بهم خطبة واحدة لما روى بن عبدالله بن يزيد رضي الله عنه انه خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين. ثم استسقى وذهب بعض اهل العلم الى ان

128
00:44:51.500 --> 00:45:11.500
ولا ان يقدم الخطبة على الصلاة لحديث عبدالله ابن زيد ولحديث عائشة ففي كل منهما انه صلى الله عليه وسلم قام ثم صلى ركعتين وهذا هو الافرض. نعم وهذا هو الصواب. وخلاف عمل الناس اليوم. عمل الناس اليوم يصلون

129
00:45:11.500 --> 00:45:31.500
ثم يخطبون وهذا له ادلة ولا تصح من ذلك شيء والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه خطب ثم صلى. وهذا ظاهر حديث عبد الله في الصحيحين. وهو صريح حديث

130
00:45:31.500 --> 00:46:01.500
عائشة عند ابي داوود. فان النبي وعد الناس يوما يخرجون فيه. فخرج حين بدأ حاجب ضوء الشمس فصعد المنبر وحمد الله واثنى عليه قال يا ايها الناس انكم قد شكوتم جذب دياركم واستخار المطر وان الله وعدكم امركم ان تدعوا وعدكم ويستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب

131
00:46:01.500 --> 00:46:21.500
الرحمن الرحيم ملكي يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد الى اخره ثم نزل فصلى ركعتين فهذا دليل على تقديم الخطبة على الصلاة. ولكن لا ينكر على الاخرين. ولكن لو وجد بحث علمي معهم حيث يطبقون السنة

132
00:46:21.500 --> 00:46:41.500
معلومة مقتضى الاحاديث كان اولى. والا فعمل اكثر الخلق اليوم بانهم يصلون ثم آآ يخطبون بل لا يعرف احد في بلدنا الا ويقدم الصوت على الخطبة ولا يدري عنها بيد الاخرى في بلادكم ما في استطلاع

133
00:46:41.500 --> 00:47:21.500
ها انتم قبل الثورة كذلك. في صلاة؟ يصلون الصلاة قبل الخطبة؟ الصلاة قبل الخطبة نعم؟ ما في صلاة اصلا غربة نعم عفا الله عنك قال يا شيخ اذا شفنا هل يشرح

134
00:47:21.500 --> 00:47:41.500
لا ليش يا استاذ خالد تصحى اذا تأخر المطر انا اقول هالحين مثلا يشوفون انه في سحاب جاي ويستبشرون يقولون خلنا نستسقي لعل ينزل هذا لا ما له حاجة هذا استسقى مشروع اذا وجد القحط

135
00:47:41.500 --> 00:48:01.500
اذا وجد ظرر على الناس هنا يشاع للسلطة ما عدا ما يشرع للسلطة. ولا يتمكن انه يستسقي دائما يستصبح يقول لا نحتاج الى المطار فيستصقلهم. هذا كذا لا تلوموا مثلا مصلحة الاستسقاء. وجود الظرر على الناس يستسقون. لكن اليوم في خلل في الاستسقاء

136
00:48:01.500 --> 00:48:21.500
غيكون عام لكل البلاد. يحتاجون الى الاستسقاء. دون حاجة المناطق الاخرى يستسقي الناس كلهم. وهذا غلط. ان يستسقوا طائفة دون اما قول بعض الناس يجوز تسقى للاخرين فنقول هذي نعم مسألة خلاف لكن منها ليست كل الاخرين لانفسهم. هذي مجرد استسقاء

137
00:48:21.500 --> 00:48:41.500
حتى عندنا مثل اكثر من مرة تحدث ننزل المطر يذهبوا يستسقون اعتبر الرجال توجيه بي اسسهم هذا غلط خلاص نعم لا ما نخرج لماذا نخرج والمطر ينزل؟ والناس يخرجون وحنا كل الناس مبسوطين تبقى ليش يخرج اليوم

138
00:48:41.500 --> 00:49:01.500
كيف اللي يطلع لا تطلع انت معهم. هذا المشروع لاهل السنة. هل السنة ليش يخرجوها اصلا لكن المفروض الناس يتعلمون السنن. يعلموا نزل المطر ما حملوا حاجة. لماذا شرع الاستسقاء؟ هو اللي طلب السقيا. اذا نزل

139
00:49:01.500 --> 00:49:21.500
تذهب تطلب السقيا والمطر ينزل عليك الان. كذلك في مسألة اخرى الناس ما يعملون بها. مسألة الاستصحاء. الاستصحاء. الاستصحاء مشروع ولا اعلم احدا يفعله الان. بمعنى اذا كثرت الامطار وخشي يستصحونه مفروض. حتى انه سبق جاء مثل

140
00:49:21.500 --> 00:49:41.500
في بريدة سنة سنة الغرق. هلك خلق من الناس. هلك خلق من الناس؟ ما عليك ما كان يستصحون. يعني يدعون في بيوتهم كذا مع ان الحديث ثابت في الصحيحين. ومشروعية الاستصحاف. هذا كله من اغفال السنن والعمل بالسنن. نعم

141
00:49:41.500 --> 00:50:01.500
يعني كان يقرأونه في الصحيحين لكن اشكالية انهم يقرأون البركة ما يقرأون للتعلم والاستفادة الاستفادة موجودة في كتب الزاد وكتب الفقه اما كتب الصحاح ما فيها فايدة. فهذه كتب المذاهب. وهل تقرأ البركة لا غير. وانا جا الضرر عليهم. اقرأ الكتب الى العمل لا للبركة

142
00:50:01.500 --> 00:50:21.500
نعم؟ يكون له صلاتنا فقط دعاء. ما في دعاء ولكن لو اصلي له ما في حرج. نعم. عفا الله عنك قال ويكثر فيها من ويكثر فيها ايضا من تلاوة الايات التي اي بالاستغفار بل انه ينبغي ان يكون جل الخطبة

143
00:50:21.500 --> 00:50:41.500
او كلها دعاء في طلب السقيا وتوبة ونحو ذلك. كما قال البصري في الاحاديث السابقة ويحول الناس ارضيتهم وذلك ان الامام في اخر الخطبة يستقبل القبلة يدعو ثم يحول رداءه لما ثبت عن

144
00:50:41.500 --> 00:51:01.500
النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن زيد بن سابق في الصحيحين. وفي الحديث غيره من انه حول رداء فجعل ما على عاتبه الايمن على عاتقه الايسر. من على الايسر على الايمن وروي ان الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك في صلاة مع النبي صلى الله عليه

145
00:51:01.500 --> 00:51:21.500
وسلم. اما كون النبي وسلم قالب الرداء هذا ثابت في الصحيح. اما كون الصحابة قالبوا ورديتهم فالحديث في المسند وهو معلول وقد قال به الجمهور قالت في ذلك اهل الكوفة قالوا ولا يشرع للامام دون الماموم نعم

146
00:51:21.500 --> 00:51:41.500
الله اكبر ذهب بعض اهل العلم الى ان قلب الرداء خاص بالامام. نم المأمومون فلا يضربون ارجيتهم لان ذلك انما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم لما صلى باصحابه اما ما روي من قبل الصحابة لارضيتهم لما صلوا مع النبي صلى الله

147
00:51:41.500 --> 00:52:01.500
عليه وسلم فلم يثبت وهذا هو الاقرب. والرداء واللباس الذي يوضع على الكتفين ويغطي الصدر. وفي حكم العباءة والمشلح الذي يلبس في هذا العصر. فهذه كلها يستحب للامام ان يقلبها. فيجعل ما على كتفي لايما على

148
00:52:01.500 --> 00:52:21.500
الايسر والعكس. اما البتر والشمال فهو وغيره وغيرهما. مما يلبس في هذا الوقت على الرأس فلا يشفع له قلبها. لان العبادة ولم يرد انها تقلب. كما ما روي من جعل اسر الرداء في مكان اعناه فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

149
00:52:21.500 --> 00:52:41.500
اما قوله بان الغترة والشماغ بمنزلة العمامة فهذا فيه نظر. لان العمامة ذات جهة واحدة بخلاف الشماغ كئتين ولا يلحق ما كان له جهة بما له جهتان. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان العلة في

150
00:52:41.500 --> 00:53:01.500
هي التفاؤل. بالتحول من حالة الى حال. فهذا يحصل بكل شيء يحصل به تحويل وقلب ما دام اللي تأتى التحويل بالشمال والغترة ونقل حالة من حالة فاذا قلبه تحول فهذا لا فرق بينه وبين الازار وبين الثوب

151
00:53:01.500 --> 00:53:21.500
ونحوي ذلك. ولكن ينبني هذا على الخلاف في حكمه المأموم. نعم. عفا الله عنك. وان خرج معهم اهل الذمة لم يمنعوا لانهم انما خرجوا يطلبون من الله ان يرزقهم الغيث فلا يعود من ذلك. هذا قول والقول الثاني انهم يمنعون. لان المسلمين قد يسقون يقول

152
00:53:21.500 --> 00:53:41.500
بدعائنا فيغتر بهم المسلمون عفا الله عن وامروا ان ينفردوا عن المسلمين لانهم لا يؤمن ان يصيبهم فيعم المسلمين معهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم

153
00:53:41.500 --> 00:54:01.500
وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وشيخنا الظرف الخامس اي انه الخامس من انواع صلاة التقوى سجود التلاوة ومن الادلة على مشروعية سجود التلاوة للقارئ ولمن يستمع له ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه

154
00:54:01.500 --> 00:54:21.500
وسلم يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة. فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. متفق الا وهو اربعة وهو اربعة عشرة سجدة. وقد وردت ادلة كثيرة مرفوعة. وطبعا هذا مشهور في مذهب

155
00:54:21.500 --> 00:54:41.500
احمد وعن احمد الرواية خمس عشرة سجدة لان الحنابلة يرون السجدة صاد سجدة شكر. وذاك الحنان يشددون في سجدة الصاد. يقول لو سجدت فيها في الفريضة بطل الصوت. يقولون لو سجد بها في الفريظة

156
00:54:41.500 --> 00:55:02.950
بطلت صلاته وقد جاء عن عمر بسند صحيح انه قرأ في صلاة العشاء بصاد ومر بالسجدة وسجد. ومر سجدة وسجد. وهذا اسناد صحيح الى عمر رضي الله عنهم. وعلى هذا يستحب السجود في

157
00:55:02.950 --> 00:55:32.950
في الفرائض والنوافل. واما قول ابن عباس ليست من عزائم السجود فهو يقصد ليست من السجودات المؤكدة لان اذا قيل عنه عزيمة يعني انه مؤكد وهذه ليست من المؤكدات نعم. عفا الله عنك. وقد وردت ادلة كثيرة مرفوعة وموقوفة تدل على استحباب السجود عند

158
00:55:32.950 --> 00:55:52.950
وذهب بعض اهل العلم الى انه يشفع السجود ايضا في سورة صاد. فيكون سجود القرآن خمس عشرة سجدة. لما روى البخاري البخاري عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها نعم لكنهم يخصصونها يقولون خرج الائمة في النفل او في غير الصلاة وتقدم

159
00:55:52.950 --> 00:56:12.950
معنى قول ابن عباس اي سنة مؤكدات فهل هذا هي معتبرة كما صنع عمر رضي الله عنه فبالتالي خمس عشرة سجدة وهذا الصواب واحد من العلماء يقولون ايضا ليس في المفصل سجود وهذا ضعيف في حديث

160
00:56:12.950 --> 00:56:32.950
داوود ولكنه من حديث ابن عباس وهو منكر. انكره الحفاظ. نعم. في الحج منها اثنتان لما ثبت عن عمر وابن في عبد الله رضي الله عنهما انهما سجدا في سورة الحج سجدتين ويسن نعم وهذا ثابت عن جمع من الصحابة وجاء في

161
00:56:32.950 --> 00:56:52.950
كانت مراسيل وهي موجودة في بلوغ المرام. والمحفوظ في هذا هو ما جاء عن الصحابة. فانه نقل عن جمع جمع منهم لان في الحج سجدتين. نعم. عفا الله عنك ويسن السجود للتالي ويسن السجود

162
00:56:52.950 --> 00:57:12.950
ايضا للمستمع وهو الذي يقصد الاستماع حتى السامع لا بأس لو سلم في مانع حتى السامع لكن سيد تلاوة كما تقدم هي سنة ليست بواجبة. في غير الصلاة. طبعا في الصلاة اذا الامام يجب على المأموم ان يتابعه. ولكن اذا سجد

163
00:57:12.950 --> 00:57:32.950
الامام خارج الصلاة او القارئ خارج الصلاة وفي من يستمع لا نقول سامع لا يجب عليه ان يسجد. لا يجب علي ان يسجد يسجد ولكن هل يسجد المستمع اذا لم يسجد القارئ؟ هذه مسألة عكس هذه

164
00:57:32.950 --> 00:58:02.950
هذه مسألة قال الطائف من العلماء ان المجتمع لا يسجد حتى يسقط القارئ. والسداد بقوله صلى الله عليه وسلم انت امامنا. والقول الثاني انه يسجد ولو لم يسجد لان المخالفة في مثل هذا لا تضر لان هذا ليس بصلاة. ولعل هذا اصح

165
00:58:02.950 --> 00:58:22.950
وما جاء من كون بعض الاوائل ما يسجد لان الامام لم يسجد فهذا ليس على وجه المنع. ليس هذا على وجه المنع نعم. مش عارف الله هون. بعض الادلة على استحباب سجود للقارئ والمستمع. دون السامع

166
00:58:22.950 --> 00:58:42.950
ايها الذي لم يقصد الاجتماع للذي يقرأ القرآن فهو لا يسن له السجود مع هذا القارن لما ثبت عن بعض الصحابة. انهم تنهوان السجود مع القارئين الذي لم يقصر الاستماع اليه. وهذا قول في نظر. هذا القول في نظر. لانه لو سمع السجدة وسجد لم يكن في

167
00:58:42.950 --> 00:59:02.950
حرج وقد نقل هذا عن جماعة من الائمة وكان بعض الصحابة لم يسجدوا فهذا ليس انهم سامعون انما هو داخل من ضمن المتقدم انه هم لا يرون ذلك واجبا عليهم ولو كانوا مستمعين

168
00:59:02.950 --> 00:59:32.950
تقدم قول ابن تيمية في المسألة انه لا يشترط لسجود التلاوة ما للصلاة. بمعنى عند ابن تيمية يجوز السجود على غير وضوء. وان السجود لغير القبلة ولكن المستحب ان يسجد القبلة وان كان على غير وضوء. نعم

169
00:59:32.950 --> 00:59:52.950
ويكبر اذا سجد ويكبر ايضا اذا رفع رأسه من السجود. وهذا ايضا ان كان في الصلاة التكبير يكبر نعم كبر في كل حرف ورفع كان في الصلاة. لعموم حديث ابي هريرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم كبر في كل خفض ورفع. متفق عليه

170
00:59:52.950 --> 01:00:12.950
وقال الطائف ان العلماء يكبر في في الصلاة وفي الرفع لا يكبر لانه سوف يقرأ. ولعل القول الاول اقرأ بعموم الدليل واما خارج الصلاة فلم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر. اما خارج الصلاة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

171
01:00:12.950 --> 01:00:42.950
الدليل بأنه كبر وعلى هذا لا نستطيع الجزم لانه يستحب التكبير. لانه القياس هنا لا يصح. القياس هنا في نظر وعلى هذا نقول لا يشرع لانها الشرعية لا بد ان تكون مبنية على دليل صحيح ولا عندنا هنا دليل صحيح نبني عليه والحديث

172
01:00:42.950 --> 01:01:02.950
اللي عند ابي داوود انه كبر في اسناده عبد الله ابن عمر العمري. والخبر منكر من جهتين ظعف عبد الله ومخالفته لاخيه عبيد الله والخبر في الصحيحين بدون ذلك. نعم. عفا الله عنك

173
01:01:02.950 --> 01:01:22.950
خارج الصلاة؟ ايه خارج الصلاة. ايه ما في شيء ثابت. شيء ثابت ما في شيء ثابت. عفا الله عنك ثم يسلم. وقد استدل من من اوجب التكبير التكبير على قول من يقول يسلم على اعتبار ان الصلاة كل اهل من يقول بان الصلاة هذا واضح. لكن الصواب انه ليس بصلاة. وعلى هذا ما يشرع التسليم

174
01:01:22.950 --> 01:01:42.950
عفا الله عنك وقد استدل من اوجب التكبير عند سجود التلاوة وعند الرفع منه واوجب التسليم بعده بان سجود التلاوة فيجب فيما يجب في الصلاة من التكبير والسلام. وذهب بعض اهل العلم الى ان هذه الامور غير غير واجبة لانه لا يوجد دليل

175
01:01:42.950 --> 01:02:02.950
قوي يدل على وجوبها وهذا هو الاقرب. وان فعل هذه الامور في سجوده فهو افضل. قال رحمه الله ابو الساعات التي نهي عن الصلاة فيها وهي خمس وهي خمس ساعات اي خمسة اوقات وهي الاوقات التي ينهى عن

176
01:02:02.950 --> 01:02:22.950
عن صلاة التطوع فيها. بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. اي قدر رمح وقد قدر بعض اهل العلم هذا الوقت بما يقرب من ربع ساعة. وعند قيامها اي عند وقوف الشمس في وسط السماء غير مائلات

177
01:02:22.950 --> 01:02:42.950
جهة المسجد ولا جهة ولا جهة المغرب. ويعرف بوقت الظل لا يزيد ولا ينقص. وهذا وقت قصير جدا كان الفقهاء الاوائل يقولون بمقدار صلاة ركعتين. ولقصه ذهب جماعة من العلماء الى ان

178
01:02:42.950 --> 01:03:02.950
لا ناهية فيه. ولقصره ذهب جماعة من العلماء الى انه لا نهي فيه. وتعقب هذا القائل شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى واستدل علي بحديث عقبة الوارد في صحيح الامام مسلم

179
01:03:02.950 --> 01:03:22.950
ولكنه يقدر في هذا العصر بما لا يزيد على خمس دقائق من خمس دقائق فاقل. يتوقف الانسان عن التطوع فيما يكون قبل اذان الظهر بخمس دقائق. ما قبل ذلك لا يمنع من ذلك. لانه وقت قصير. ونحن ايضا قلنا خمس احتياطا ولا كان قد يكون اقل

180
01:03:22.950 --> 01:03:42.950
خمس نعم عفا الله عنك عفا الله عنك حتى تزول اي حتى تميل الشمس جهة المغرب وهذا وقت قصير من جدة نوع ما تقدمه بعض اهل العلم بخمس دقائق. بل قال بعض اهل العلم انه ما يمكن فيه قراءة الفاتحة فقط. قال وما

181
01:03:42.950 --> 01:04:02.950
بعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. اي من صلاة الانسان العصر ولو صلاها جمع تقديم. الى ان تدنو الشمس من الغروب ويعرف ذلك بالصرار الشمس وتغيرها. وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا الوقت لا ينتهي الا بشروع

182
01:04:02.950 --> 01:04:22.950
تمشي بالغروب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو اذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغيب متفق عليه وهذا هو الاقرب. قال واذا تضيفت حتى تغرب اي اذا دنت من الغروب حتى تغرب وقد قدر بعض اهل العلم هذا وقتا

183
01:04:22.950 --> 01:04:42.950
هذا التحديد بما يقرب من ربع ساعة. وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا الوقف لا يبدأ الا بشروع الشمس بغروب لحديث عبد الله لكن الظاهر من تصرف الاوائل ان هذا هو اقل من ربع ساعة. لان الطائفتين الاوائل ويظل واقفا. وهذا وقت طويل. وان يقول يظل واقفا

184
01:04:42.950 --> 01:05:02.950
وايضا الذي اه ينظر الى الشمس قبل ربع ساعة يرى في الحقيقة قرص الشمس. فدل انه اقل بكثير من ربع ساعة. ربع ساعة فيها كثرة. على هذا قوله صلى الله عليه وسلم حتى تغرب الشمس

185
01:05:02.950 --> 01:05:22.950
اذا غربت حتى يغيب قليل نقدر ايضا كما قدمنا في الزواج خمس دقائق ونحو ذلك لا غير. وهذا الوقت اللي قالوا عنه الفقراء الوقت المغلظ وهذا الوقت الذي يقوله حين تسجد يا يسجد لها المشركون. فالعلة هي عدم مشابهة المشركين

186
01:05:22.950 --> 01:05:42.950
نعم. قال فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا ومن الادلة ذلك حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عن الصلاة بعد الصبح حتى

187
01:05:42.950 --> 01:06:02.950
طلوع الشمس متفق عليه. وحديث عقبة ابن عامر قال ثلاث ساعات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن وليفيهن او ان نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم

188
01:06:02.950 --> 01:06:22.950
حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس لغروبها حتى تغرب رواه مسلم. لكن العلماء يستثنون من ذلك ذوات الاسباب فما هو مذهب الشافعي؟ ورواية عن الامام احمد وهو اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم

189
01:06:22.950 --> 01:06:52.950
يقول لا بأس بصلاة الكسوف ولا بأس بتحية المسجد ولا بأس بركعتي الوضوء. وعلى هذا الادلة كثيرة وهو الصواب. اما المسألة التي تطرح بكثرة الان وهي قضية التطوع على من فاتته الصلاة في وقت النهي. فالصواب ان هذا ليس من ذوات الاسباب

190
01:06:52.950 --> 01:07:12.950
لان ذوات الاسباب ما يخصك لا ما يخص غيرك. فالذي يخصني افعله لانه الاسباب. اما انا لو اريد ان احتسب في غيري. واما حديث من يتصدق على هذا فهذا لم لا توجد رواية

191
01:07:12.950 --> 01:07:33.700
في تحديد هذا الوقت. من قال ان هذا الوقت كان وقت عصر فقد غلط لا اصل له. ومن قال بانه كان وقت الفجر فقد غلط ولا اصل له ولعل حديث يزيد ابن الاسود بهذا الحديث لا هناك رواية ابدا توضح وقت هذه الصلاة

192
01:07:33.700 --> 01:07:53.700
هذا ما يتصدق على هذا في غير قوة النهي. ولا يتصدق ان يسأل على احد في اوقات النهي. لان هذا ليس من ذوات الاسباب اما ما يخصك فنعم. لقوله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا كان عليكم وما رأيتون الصلاة؟ قيل يا رسول الله تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتك

193
01:07:53.700 --> 01:08:13.700
اصلي معهم فهذا يخصه لانه من ذوات الاسباب كذلك حديث في الصحيحين النبي قال لبلال يا بلال ما ارجى عمل عملته استفتحتوا باب بين ابواب الجنة الا وسمعتوا دفة نعليك امامي. قال لابي انت وامي يا رسول الله ما توضأت وضوءا من

194
01:08:13.700 --> 01:08:37.500
ليل الاوامر الا ورأيت ان لله علي صلاة. هذا نعم يشبه كل الاوقات. ولكن لا يزيد على ركعتين. لا يزيد على ركعتين يعني رخص له بالفعل فلا يتطوع مما هو اكثر من المأذون فيه. كذلك اذا صلى تحية المسجد لا يصلي

195
01:08:37.500 --> 01:09:07.500
نعم قد صلي عليه. اذا كانت من اهل البلد ما تصلي عليها. مثالها الجنان تصلي عليه بعد الفجر المفروض طبعا الجنائز كم كان ابن عمر يقول العمر ثابت عنه في الموطأ بسند صحيح اذا جاءت الجنازة قبل الفجر يقول له عمر صلي عليه قبل الفجر اذا صلي عليه بعد الفجر لا بأس به رخص في ذاك الطائف من العلماء

196
01:09:07.500 --> 01:09:26.850
ولكن الاشكالية عند الناس اليوم يصلون عليه بعد الفجر طبعا هنا سقط فرظه الكفاية طيب اذا ذهبت لمقبرة لمن يصلون عليها وما هو الدليل على ذلك سقط فرض الكفاية. ما في دليل على ذلك. انما يرخص لها في مرة اخرى لمن كان مثلا من اهل الرياض قال اريد ان صار في حق

197
01:09:26.850 --> 01:09:46.850
ذوات الاسباب الامن الذي من اهل البلد ويريد الجلوس ما هو الدليل على الصلاة عليه مرة اخرى؟ وهذا التطوع يعتبر مطلقا ليس من ذوات الاسباب لان ذوات اسباب قاعدة الماء هو يفوت وهذا لا يفوت. ذوات الاسباب ما هو يفوت وهذا لا يفوت. ان كنت صلاتي ضحى ممكن تأتي بعد الظهر ممكن تأتي بعد

198
01:09:46.850 --> 01:10:06.850
المغرب ممكن تأتي من الغد وتصلي لا يفوت. فبالتالي ينبغي الانسان يمتنع ما يصلي في هذا الوقت. صلى مع الامام؟ نعم فقط فرض وكفاية. بعد ذلك لا يصلي في اوقات النهي. اذا اقيمت وهو في المسجد لما روى مسلم عن ابي ذر

199
01:10:06.850 --> 01:10:25.974
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كنت اذا كانت عليك امراء يواخرون الصلاة عن وقتها ويميتون قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة