﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا باب زكاة الخارج من الارض. وهو ولو ان احدهما النبات ومن الادلة على وجوبها فيه قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. فتجب الزكاة منه في كل حد

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
مؤتمر يكال ويدخر. فتجب الزكاة في كل حب او ثمن جمع وصفين. الاول ان يكون مما يكال لا مما يوزن او يعد او يزرع. الثاني ان يكون مما يدخر والادخار معناه. لانه يمكن ان ييبس اي ييبس ويبقى فترة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
من الزمن دون ان يفسد. نعم ما ذكر المؤلف هنا هو مذهب الامام احمد. لان الزكاة واجبة في كل خارج من الارض من الحبوب والثمار بشرط. ان يكون مما يدخر

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
وبشرط ان يكون مما يطعم. فكل الطعام يخرج من باطن الارض ويدخر فان الزكاة فيه فعلى هذا لا زكاة في الفواكه ولا زكاة في الخضروات. لانها غير مدخرة. وهذا قول جماهير

5
00:01:30.050 --> 00:02:10.050
وحكاه طائفة اجماعا. وذهب جماعة من العلماء الى ان اولاد زكاة في الخارج من الارض الا في اربعة اصناف فقط من الحبوب صنفان ومن الثمار صنفان فمن الحبوب الحنطة والشعير ومن

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
الزبيب التمر وقد ذهب الى هذا بعض الصحابة متابعين وجماعة من العلماء وهو قول عن الامام احمد رحمه الله والذين لا يرون القياس يذهبون الى هذا ايضا. وقد ورد في هذا نص في المسألة لكنه معلول بالارسال

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وهو ان النبي لما بعث معاذا وابا موسى الى اليمن قال لا تأخذها زكاة الا في هذه الاصناف الاربعة ها هو الحاكم. ولو صح هذا الخبر لكان فصلا في المسألة. ولكنه معلول بالارسال

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
تم لم يأخذ به جماهير العلماء. ولكن الصح عن بعض الصحابة كابن عمر من ثم كان يفتي به الحسن البصري وطائفة من الائمة. نعم. عفا الله عنك ومما يجمع هذين الوصفين البر والشعير والارز والذرة والرشاد والحبة السوداء

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
والزبيب والتمر والقهوة ونحوها. ومن الادلة على هذا الحكم ما رواه البخاري ومسلم عن ابي موسى مرفوعا. ليس فيما دون هنا خمسة اوسق صدقة. ولا تجب على على الشخص زكاة زكاة ما يكال ويدخر الا اذا خرج من ارضه

10
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
يملكها او التي كان مسافرا لها. فان لم يخرج من ارضه كأن يكون الشراه من غيره. بعد اشتداد الحب وغدو فلا تجب عليه فيه زكاة. لان الزكاة تجب على من كان مالكا له وقت اشتدال الحب وغدو الصلاة. كما سيأتي

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
يعني ان الزكاة تجب على رب المال هذا قصده. والانسان اشترى من رب المال. تمرا او حنطة او شعيرا. لبيته وبقي عنده عدة اعوام في البيت لا زكاة عليه بالاجماع. ما في خلاف. ولكن لو اشترى

12
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
وبنية التجارة صار عروظ تجارة يزكي كل عام. نعم. عفا الله عنه ولا تجب الزكاة في الحب او الثمن الا اذا بلغ خمسة اوسك لقول رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا تمر صدقة. الوصف ستون يعني ثلاث مئة صاع. قدر في هذا العصر

13
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
تقريبا بسبع مئة كيلو. قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا لكن الغالب تقدر بهذا. سبعمائة كيلو. يختلف تمر عن تمر لان بعض التمور وزنتها فجأت كيلوين وثلث. وبعض التمور اقل

14
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
تمور اكثر. ورأيت الفرق بين التمرة الاسلامية نحن رطب. وبين الظميط. فاختلف الوزن بين هذا وهذا. ولكن على كل هو معدل سبع مئة كيلو في هذا العصر. من كان عنده سبع مئة كيلو فهذا عليه الزكاة. كثير من الناس الان ما يزكي التمر اللي في البيوت

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
الزكاة تجب على اهل المزارع. اما التمر اللي في البيوت لا زكاة عليه. وهذا غلط لم يقل به احد من العلماء. ولكن تواطؤوا عليه مع انه لم يقم باحد من العلماء يعني خلاف اجماع المسلمين وبعضهم يعتذر احنا كلمنا العامة يقول انا

16
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
تصدق بي على الاقارب لا تتصدق على الاقارب اثرياء. لا تتصدق عليهم بنية الزكاة. تصدق عليهم بنية الهدية. والزكاة لابد لها من نية. والزكاة للفقراء ليست الاقارب الاقارب يكون اكثر منك فتخرج الزكاة بنية الزكاة للفقراء لا للاقل. ومن ثم من كان عنده تمر في بيته يبلغ هذا القدر

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
فان الزكاة واجبة عليك وبالاجماع ما في خلاف. نعم. كيف يخرج عفا الله عنك ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. نعم تقدم انه اذا كان مما آآ كان بالشرط

18
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
العشر واذا كان آآ بعلا او عثريا يعني بعروقه يشرب او من ماء السماء ففيه نعم. الذي ليس بالثقيل ولا بالخفيف. رطل بالدمشقي واوقية وخمسة اسماعيل اوفية. يختلف؟ انا عندي مدة زيد ابن ثابت رضي الله عنه

19
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
الذي كان يزن به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يقدر بحجم اليدين للرجل الاكبر بين يدي في الحقيقة وضعت بص التمر وبعته يحتاج الى ايضا زيادة حتى يكمل المدة اللي هي اكبر مني يدين يضع هكذا ويضع

20
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
رز ويضع فيه وبامكانه يعرف مد النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تأتي به تعرف محله؟ الدولاب من هنا ولا انا؟ مدة النبي صلى الله عليه وسلم تسلسل باسناء تسلسل الى النبي صلى الله عليه وسلم. صاع اربعة امداد. الصاع اربعة اه امداد

21
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
ولكن يخطر تقارير الفقهاء تختلف من يد الى يد. تختلف بعض الناس ما شاء الله يده مبسوطة. بعض الناس يده صغيرة. فبالتالي اذا قرأ الفقهاء باليد الرجل المتوسط. اما صغيرتان يحتاج الى زيادة. نعم. عفا الله عنك. فجميع

22
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
ما قارب ثلاثمائة واثنين واربعين رجلا وستة اسباع رجل وهو يساوي ست ستمائة واثني عشر كيلو جراما من البرج المتوسط تقريبا هذا التقريب وايضا يختلف من شيء الى شيء وزنت هذا

23
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
يختلف من شيء الى شيء لان بعض الناس يخرج الشوائب الشوائب يمكن الانسان يجرب هذا بنفسه يجد الاختلاف اليسير نعم عفا الله عنك وما يساوي هذا المقدار قيلا من غير البر كالشعير والتبن وغيرهما. قال ويجب العشر فيما سقي من

24
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
والسيوح اي انما اسقي بغير مشقة مقدار زكاته عشره عشره. هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم المتصل الى اه زيد ابن ثابت رضي الله عنه. هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه رز نظر اليكم

25
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
لكن هذا هذا اربعة امداد من هذا الصاع النبي صلى الله عليه وسلم هذا مدن النبي سنروي ولله الحمد الى زيد ابن ثابت. نعم. نعم النبي كان يتوضأ بهذا. كان يتوضأ بهذا. ويشرع إنسان يقتصر عليه

26
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
ايضا لا يزيد عليه. انه حديثان تتوضأ بالموت ويغتسل بالصاع. يعني اربعة من هذا تأتي غسل النبي صلى الله عليه وسلم. مع ما عليها النبي يملى اربعين من هذا وخمسين ايضا يجلس ربع ساعة نص ساعة يعني احتاج الى ربما الى مئة ل

27
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
لا لا. لا لا. كل واحد يفصل على الثاني. يعني انا لو بجي لكم في مثل ودي لنجار يقيس عليه اعطيك هذا اعطيك حقي؟ صدقوا نفسه ولا المقياس؟ لا مقياس عليه. بالتسلسل. كل واحد يعطيك ثاني تصنعه

28
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
لو كان ما حصل ما وصل الينا ان شاء الله وقت اخر ان شاء الله. اذا صنعنا لا بد نصنعه. اي كمل. عفا الله عنك عفا الله عنك. قال في غير مشقة مقداره زكاة مقدار زكاته عشره وذلك كالزروع

29
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
والنخيل التي تسقى بالمطر او بالسيوع وهي الماء الجاري. ما الذي يسير على وجه الارض؟ او الذي يشرب يشرب بعروقه رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا فيما سقت السماء او كان عثريا. العشر اثريا عفا الله عنك اثريا. الاثرية

30
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
يشرب بعروقه الاثري هو الذي يشرب بعروقه نعم عفا الله عنك العسر وما سقيا بالنضح نصف العسر وهذا مجمع عليه قال ويجب نصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي. وهي الدولاب الذي يديره البقر. في مراعاة الشريعة

31
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
اذا كان في مشقة يخفف امره. الانسان يتعب عليه بالماء والنظح والتكلفة. خف نص العشر ومعنا كل فتاة فيه صار فيها العشر. نعم. يعني نص العشر خمسة في المئة. والعشر عشرة في المئة وهكذا

32
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
والنواضح وهي الحيوانات التي يستخرج بها الماء من الابار او الانهار. ينبغي التنبه ايضا لمسألة لان بعض الناس ياخذ قول ابن تيمية في الثمار بالامس وقبل الامس. مثلا يقول ابن تيمية انه يبيع التمر ويعطيها الاخرين. لكن يا اخوان تخرج الزكاة تخرج على نفس هذا. ما تخرج

33
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
سلمية. ما تخرج اثنين مصيبين في المال. اما هذا تخرجه اه العشر او نص العشر. احد امريني كان تكلفة فهو نص العشر. فعلى هذا تخرج في كل مئة لا ريالين ونصف. ولا لفظا ايضا؟ قلنا على قول ابن تيمية تخرج اه الثمر نفسه. الواجب ثم تبيعه ليبلغ. ثم تخرج

34
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
لانك عزلته اما اذا ما عزلته تخرج على هذي الصورة. نعم. عفا الله عنك. عفا الله عنك ومثلها ما يسقى بالمكان وغيرها من الحديثة. ومثلها كذلك النقل الذي يغرسه الناس في منازلهم. ويسقونه من ماء المنزل

35
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
رضي الله عنهما السابق. وهذا مجمع عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا واذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب. من اصبح صلبا وجبت الزكاة

36
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
انه في هذا الوقت يقصد للاكل والاجتياز فاشبى اليابس. ولا يستقر الوجوب الا بجعل الحدث او الثمر في موضع اجماعا ولا يخرج الحب ولا يخرج الحب من بر ولا يخرج

37
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
وشعيرنا وزرعتنا وغيرها في الذكاء الا مصفى. ولا يخرج السمر من تمر او زبيب او غيرهما في الزكاة الا يابسة ودليل هاتين المسألتين ما روى ما روي عن عن عتاب ابن اسيد رضي الله عنه قال امر رسول الله

38
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
صلى الله عليه وسلم. ان يخرص اذهبوا كما يخرص الزرع. يقصد من هذا لو ان الزرع او الثمر قبل التمكن من اصابته جائحة لا نقول للرجل تضمن قيمة الزكاة. الزكاة حينئذ تسقط

39
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
عنهم فلا تجد الا بوضعها في البيدر وهو مكان تجمع فيه الصدقات والزكاة لا تخرج ايضا من المال الا بعد من اللحم ولكن الا بعد التنقية والتصفية. زينة الشوائب اخرجت الزكاة

40
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
من الحب المصفى. نعم. وتؤخذ زكاته. وتؤخذ زكاته زبيبا كما قالوا زكاة النخل تمرة. نعم اولئك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العلم الذي لا يذبب. هل تجد فيه الزكاة ام لا

41
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
والله ان زكاة تجب في العنب الذي يكون زبيبا من ثم جاءت بعض الاحاديث مقيدة للزكاة بالعنب بالزبيب دون العنب. جات روايات بالعنب دون الزبيب بشارة الى ان العلب الذي يزبزب وذهب بعض العلماء الى العموم ولو كان لا يكون منه زبيب

42
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
مظاهر الادلة ان الزكاة لا تجب الا في العنب الذي يكون من الزبيب. ومن ثم بعض الفقهاء الذين ليرون الزكاة لا تجد في اربعة اصناف لا يعبرون عن الزبيب بالعنب يعبرون عن العنب بالزبيب اشارة الى ان

43
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
العنب الزبزبة ما عدا يخرجونه. تقدم ان هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وطائفة من وهنا ورواية عن الامام احمد وان جاء الحديث ولكن الصواب ارسال ولو صح لكان نصا في المسألة. نعم

44
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
ولان هذا اوان كمال وحال الافتخار. قال ولا زكاة فيما يكتسبه الانسان من مباح الحلب والثمر ثمانية سقط حبا وثمرا من تمر او غيره من ارض من ارض غير مملوكة او مما تركه واصحاب الزروع فلا زكاة

45
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
عليه فيه بلا نزاع. ولا زكاة فيما يأخذه الحصاد من الحد اجرة لحصاده. ومثله ما يأخذه ما يجوز او يقطف الثمار من ثمر اجرة لعمله ومثله ما يوهب لشخص او يشتريه او نحو ذلك من

46
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
بعد غدو صلاح الثمر واشتداد الحب. ودليل الزكاة تكون على رب المال. ما تكون على مشتري. فلذلك لو ان رجلا اشترى ثمرا على رؤوس النخل. ترى ثمر عروس النخل. ثم بعد ذلك تنازعوا على من تكون الزكاة

47
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
تلقائيا تكون على البائع دون المشتري. تلقائيا تكون المسألة فبالتالي القاضي يحكم مباشرة. على البائع دون المشتري دون نظر في بدنا نصرف الزكاة انا على رب المال. نعم. ودليل هاتين المسألتين ان هؤلاء غير مالكين للحج او الزمر وقت وجوب الزكاة فيه. فزكاته واجبة على مالكه عند الشجار

48
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
صلاح الثمر ان كان له ما لك كما سبق. اما من استأجر ارضا وفيها نخل واما من استأجر ارضا وفيها نخلة على القول بجواز ذلك كما قول ابن تيمية وابن القيم ورواية عن الامام احمد واستأجر الارض بما فيها

49
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
فان الزكاة حينئذ تكون على المستأجر لا المؤجر. فان الزكاة احيانا تكون على المستأجر لا المواجهة ده انا ليه مستأجر الارض دون الثمرة؟ نستأجر الارض وما فيها. نعم. عفا الله

50
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
ولا يظن صنف من الحرب والثمن الى غيره في تكميل النصاب. فلا يضم البر الى الشعير ولا التمر الى الزبيب ونحو ذلك. لانهما جنسان مختلفان. فلم يضم احدهما الى الاخر كبهيمة الانعام. ولا في خلاف؟ ولا موطن خلاف

51
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
قد ذهب الطائف من العلماء الى ان الحبوب كالجنس الواحد ضم بعضها الى بعض والى ان الثمار التمر يضم بعضه الى بعض. وذهبت طائفة الثالثة الى التفصيل وقالوا اذا كان الاسم واحدا ولكن انواع مختلفة. يضم بعضها الى بعض

52
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
واذا اختلف الاسم لا يظم مع المسمى الاخر بمعنى التمر جنس واحد السكري والشقر وجميع المسميات يا جنس واحد اختلفت مسمياته الان كله في اجماعه اسم التمر. نعم. عفا الله عنك

53
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
الا ان يكون صنفا واحدا مختلف الانواع. كالتمور ففيه الزكاة. فيجب ان تضم انواع الصنف الواحد كانواع التمر برحي وصدقي وغيرهما وكان واعي البر الى بعضها في تكميل النصاب بلا نزاع بين اهل العلم لانها صنف واحد. قال ويخرج

54
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
من كل نوع زكاة فيخرج زكاة التمر السكر مثلا منه ويخرج زكاة الفرح منه وهكذا لان زكاة كل شيء منه كان في بهيمة الانعام. واذا اخرج نوعا جيدا عن النوع الردي. جاء عن النوع الردي جاز وله اجره

55
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
فلو اخرج يعني التملل ازرني مثلا نوعا اجود منه كالسكري فهو افضل. لانه اكمل فهو زيادة خير تعال قول لبعض العلماء القول الثاني نعم يخرج اطيب اذا كان من جنسه. بمعنى عنده السكري جيد وردي. يؤذي الطيب من السكري هذا افضل

56
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
لا يخرج عن البرحي سكري. لانه يقول اختلف الجنس فلا بد ان تكون زكاة من الجنس. ويخرج اطيب الجنس ليكون ابرأ للذمة مع السلامة ذكره المؤلف لكن على القول بانه يخرج من غير جنسه هذا دليل انه ما في تقيد

57
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
وهذا يا ولدي الزم ابن تيمية الاخرين بانه يخرج الانفع للفقير حتى يجوز اخراج المال متى ما كان هو الانفع الفقير. نعم. عفا الله الثاني من الخارج من الارض. اه المعدن فتجب فيه زكاة العموم قوله تعالى

58
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما عدنا لكم من الارض. فمن فمن استخرج منه فمن استخرج من معدن وهو الذي تستخرج منه معادن نصابا من الذهب والفضة وجب عليه خال ربع عسره. لكن اجتهاد

59
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
القول اولا زكاة ميعاد المساجد اجتهادية ما فيها نص. والاحاديث الواردة فيها كلها معلولة. ثانيا اختلف الفقهاء في القدر الواجب عليه. وهذا ايضا موطن خلاف. ومن ثم ذهبت طائفة من العلماء. الى انه لا زكاة في المعدن اصلا. لانه

60
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
في ذلك دليل. والخلاف مشهور بين الائمة الاربعة رحمهم الله. نعم. عفا الله عنك عفا الله عنك. قال او استخرج منه من المعادن الاخرى ما قيمته ذلك؟ اي قيمته قيمة

61
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
نصاب الذهب والفضة سواء كان من الجواهر او السحلي او السفر او الحديد او غيره فعليه الزكاة. فيخرج فيخرج رفع والدليل على وجوب ربع العش في جميع انواع المعادن القياس على اثمان وعروض التجارة ولا يخرج

62
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
معدن في الزكاة الا بعد السبت والتصفية. قياسا على التمر والزبيب. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ليس في العنبر زكاة ويقاس عليه اللؤلؤ والمرجان لانها جميعا

63
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
هل تؤخذ من البحر؟ قال ولا شيء في صيد البر ولا في صيد البحر لانه لم يرد دليل في القرآن او السنة يدل على وجوب الزكاة والاصل براءة ذمتي وقد اجمع على هذا عامة اهل العلم. قال وفي الركاز الخمس اي نوع

64
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
وفي الركاز الخمس اي اي نوع كان من الماء. الركاز هو ما وجد من دفن اهل الجاهلية اذا وجد عليه علامات من الجاهلية فهو ركاز. وهذا فيه الخمس. من اول قبضة

65
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
ما كان عليه علامات اهل الاسلام فليس هذا ركازا. نعم. والركاز جسر الجاهلية ما عثر عليه مما دفنه الكفار من اموالهم سواء كان من الذهب او الفضة او الحديد او الرصاص او غيرها. ففيه الخبز لما روى البخاري

66
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس ويصرف خمس الركاز لاهل الفيد والفيء هو ما اخذ من اموال الكفار بغير قتال. فهذا الخمس يقسم يقسم خمسة اخباس. خمس لله ولرسوله ويصرف

67
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
نصائح المسلمين العامة وخلص لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وخمس لفقراء اليتامى وخمس للمساكين والدليل على هذه القسمة في خبس النكاس انه مال كفار فحكمه حكم اموالهم الاخرى المشابهة

68
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
فباقيه لواجده اي ان ان باقي الركاب بعد اخراج خبزه وهو اربعة اقباسه ملكا للشخص الذي وجد هذا الركاب للحديث السابق فانه لما امر باخراج الخبز دل على تباقيه لمن وجد

69
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
قال رحمه الله باب زكاة الاسماء عفا الله عنك وهي نوعان ذهب وفضة وما يقوم مقامهما من الاثمان ريالات او مار او ماركات او او يمنات او دولارات او جنيهات او او غير

70
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
يقصد عملات البلاد اشارة لعملات البلاد. مالك رحمه الله تعالى يقول لو تبايع الناس بالجلود لجرى فيها الربا فهذه العملات قائمة مقام الذهب والفضة. لانها اثمن وعلي الورقية ثمانية والقول بان لها غطاء من الذهب هذا لا

71
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
هذه الاوراق تقوى بقوة اقتصاد البلد. وتضعف بضعف اقتصاد البلد كل من زعم بان لكل ورقة نظيرة من الدابة ونظير الفظة فهذه دعوة لا حقيقة لها. انما يوجد غطاء يسير

72
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
الاموال لكن لا يوجد غطاء كامل لكل هذه الاوراق آآ النقدية. ولو كان لها غطاء كامل ما سقط اقتصاد احد اصلا. كان له غطاء البلاد تسقط لانه ما يوجد لها غطاء. بعض البلاد اللي تطبع الاوراق بالمجان تسقط مباشرة. ولا يرتفع

73
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
فهذه العملة قائمة بقوة اقتصاد البلد. اذا قوي اقتصاد البلد قويت العملة. ضاعف هالبلد ضعفت اه العملة نعم؟ اول ما اصدروا هذه شحنوا له آآ تغطية تغطية رمزية مهيب حقيقية. تغطية رمزية ما لها حق. حتى في الاول. تغطية خفيفة. جميع من بحث المسألة

74
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
اقتصاديا تغطية خفية ما له يعني الرصيف. اما اوراق هذي قائمة على قوة البلد. قائمة على قوة البلد بقدر قوة البلد يكون يقوى هذا واذا ضعف البلد ضعف آآ هذا المال. نعم. يجوز لي نصف نصف يعني هذه

75
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
عادي كما قال مالك لو تبايع الناس بالجلود ان شاء الله فيها الربا هذي عملة بلد ما فيها شي يجري فيها الربا. الريال بريالين ربا. لانه قائم مقام هذا لان مقصود النقدية. والعلة في الذهب والفضة النقدية

76
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
خلاص كل ما كان نقدا وكان شيئا يتبايع بين الناس يجري فيه الربا. عفا الله عنك ولا شيء في الفض حتى تبلغ مئتي درهم. فنصاب الفضة مائتا درهم. وهذا مجمع عليه. بما ورد في حديث انس في زكاة قال وفي

77
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
ثقتي اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر. رواه البخاري والرقة الفضة وهذا النصاب المقدر بالعدد يساوي خمسة من الفضة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ليس فيما دون خمس اواق من الورد صدقة. متفق عليه

78
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
وهو يساوي خمسمئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة. فيجب فيها ان يجب في مائتي درهم خمسة دراهم فهو ربع العشر لحديث انس السابق. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. قال ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا. لما روي

79
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
رضي الله عنهما وعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا من كل عشرين دينار القاعدة كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار. ياخذون افكار يأخذ من كل

80
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
دينارا فصاعدا نصف دينار. فاذا بلغ الذهب عشرين مثقالا وجبت فيه الزكاة. وهذا النصاب عليه وهو يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص. فيجب فيه ان يجب في الذهب الذي وزنه عشرون مثقالا نصف مثقال

81
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
وهو ربع العش في حديث ابن عمر وعائشة السابق. ولا تجب الزكاة في الاوراق النقدية التي كثر استعمالها في هذا العصر الريالات السعودية والجنيهات المصرية والدولارات وغيرها. حتى تبلغ قيمتها الاقل من نصاب الذهب والفضة

82
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
اذا بلغت هذا المقدار فقد بلغت النصاب فاذا حال عليها الحول وجب فيها ربع العشر. بشرط ان تكون عملة رائجة تكون عملة رائجة اذا لم تكن عملة رائجة صارت في مادة اوراق الدفاتر لا قيمة لها كلام على ان تكون عملة رائجة يشترط في هذا

83
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
وانها تكون مستعملة. ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى ان الفلوس التي ليست عملة رائجة لا يجري فيها الربا. لا يجري فيها الربا. يعني لا يستعملها الناس الا في الاشياء. التامة

84
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
والحقيرة واليسيرة. خلاف الريادة موجودة الان فهي عملة رائجة. في كل شيء ثمين وفي كل شيء غالي. ولو سقط هذا المال وحل محل واخر الملأ ولا ما دام انه لا يباع ولا يشترى لا قيمة له

85
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
الاوراق اذا كان عندك شي تعدت التجارة في اخر الحول تقوم مقومات عروض تجارة تقوم قيمة عروض تجارة وتبيعه السوق كما تبيع الدفاتر كما تبيع الاقلام كما تبيع الاوراق. اما اذا كان عملة رائجة فلا فهو منزل منزلة الاموال

86
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
ففي ربع العشر. نعم. اي نعم باقل. والفضة. يعني ما تقدم اعلى من ذلك. والان منزل منزلة الفضة. اذا جاءت الفضة هو زكاتها. لانه هو لا نعم؟ لانه اي نعم يرى الاحظ

87
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
وهذا تقدم الخلاف فيه وبعض العلماء يرى انه يراعي فيه المصالح العامة ولكن القول اكثر الفقهاء ان يراعى فيها الاحظ. عفا الله عنك فاذا حال عليها الحول وجمع فيها ربع سنين انها في حكم الذهب والفضة وهذا مجمع عليه. فان كان فيهما اي الذهب او الفضة

88
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
اي خلط اي خلق اي خلق باحدهما غير من حديد او نحاس او غيرهما فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. للاحاديث السابقة. يعني ما نقول من المغشوش يكمل الصحيح هذا غلط

89
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
ولا نعتبر شيئا. انما ننظر الصحيح. واما مشى الزكاة الحلي فسيأتي ان شاء الله ما اصبح مالا ما اصبح مالا بخلاف لو انه رجل الان اشترى ذهبا يرصد في المستقبل

90
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
يحفظ مالي كل ما حول فيه زكاة لكن لو اشترى لامرأة الاصل انه لا يرصد وانما الاستعمال فلذلك ذهب الجمهور الى النعال حللت بكث فيه منهم مالك والشافعي واحمد ابن حنبل وهذا قوله اكثر العلماء. نعم

91
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
الدخان صار بمنزلة الماء بالضبط انا رجل الان اشترى للادخار لنفسه اللي هو هل يزكيك سنة ولا بلا خلاف؟ الخلاف انه اشترى مراتي تلبسه صار بمدرسة المنزل كما قال ليس على المسلم في ماله ولو صدق عبده صدقة. متفق عليه. نعم. فان شك في ذلك ان شك في قلوب الذهب والفضة

92
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
المصادقة خير بين الافراد وبين سبكهما ليعلما وبين سبكهما ليعلم ذلك. فان بلغ نصابا زكاته وان لم يبلغ نصابا لم يجب عليه شيء. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى

93
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
ولا زكاة في الحلي المباح المعدل للاستعمال والعارية. نعم. هذا قول الجمهور. ولا زكاة في الحلي المعد للاستعمال وهذا قول الجمهور منهم مالك والشافعي ابو احمد شيخ الاسلام وابن القيم وكان يفتي به ائمة الدعوة النجدية

94
00:33:40.050 --> 00:34:10.050
وذهب ابو حنيفة الى ان الزكاة فيه واجبة وهذا نحكي عن طائفة من الصحابة والتابعين وجاء عن ابن القيم رحمه الله في الاعلام انه قال زكاته عارية والذين يقولون بالوجوب يسللون بحديث

95
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
عمرو بن سعيد ان امرأته اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال تؤدين قال يسرك ان يصورك الله بصورين من نار؟ وهذا الخبر لو الصح لكان نصا في المسألة

96
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
ولكن علهن سائي رحمه الله ورجح ارساله. وعلى هذا فما دام هذا الخبر معلولة فلا زكاة في الحلي. ولكن اذا اخرج الانسان زكاة الحلي وخروجه من خلاف العلماء فهذا اطيب له وازكى عند الله. واذا لم يخرج فلا اثم عليه. كما هو قول جماهير

97
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
العلماء نعم. عفا الله عنك لانه غير معد للتجارة فلا تستجب الزكاة فيه. كالعقار قال الذي يسكنه الانسان الذي يستعمله ونحو ذلك. قال ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من

98
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
قال الله تعالى عن النساء اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم وكما قال الشاعر وما الحلي الا زينة من نقيصة يتمم حسنا اذا الحسن قد قصر. نعم

99
00:35:40.050 --> 00:36:10.050
وهذا الحكم عليه ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف حلية المنطقة ونحوها. ونحوها. والمنطقة هي ما يشد به وسط الانسان. والدليل على جواز هذه الاشياء الى الرجال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة متفق عليه. اما الذهب فلا يباح للرجال منهم

100
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
الا اليسير التابع لغيره. كالرباط للسجن والزر في الثوب ونحو ذلك. يعني يمنع الرجل من لبس الذهب مطلقا واما الشي التابع لغيره الذي له عز لم ينتفع به ولم يكن لباسا. فهذا اذا رخص فيه جماعة

101
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
من العلماء. عفا الله عنك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الذهب الا مقطعا. نعم هذا رواه ابو داوود في سند اختلاف كثير. نعم. عفا الله عنك فاما الحلي المعد للكراء. اي للتاجيل فتجب فيه الزكاة لان

102
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
انه غير معد للاستعمال. وذهب بعض اهل العلم الى ان كل ما اعد للايجار سواء كان حليا او غيره لا زكاة فيه. لانه لم يعد للاتجار وانما تجب الزكاة في اجرته اذا حال عليه عليها الحول وهي عدة

103
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
وهذا قول قوي وهذا قول قوي. لان هذا ليس عملة ايضا. الحلي ليس عملة بمعنى لا تستطيع ان تشتري فيه وان تبيع وتشتري بعتها تاخذ دراهم. لو ذهبت لمحل تعطيه حليا تشتري به اغراضه ما بها عليك. فاذا

104
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
عملة. نعم. عفا الله عنك فعفا الله عنك وكذلك حلي الذهب والفضة المعد للادخار لكي يبتليه ليكون رأس مال مال اللهو ونحو ذلك. فهذا تجب فيه الزكاة لانه لم يعدل الاستعمال. والاصل في الذهب

105
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
والفضة وغيرهما من الاثمان وجوب الزكاة فيها. فاذا لم نعد للاستعمال رجع الى اصله فوجبت الزكاة فيه وكذلك الحلي المحرم ففيه الزكاة. فالحلي الذي لم يحرم لبسه للنساء. كالذي فيه اسراف او خيلاء

106
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
الذي يحرم الاواني ثم رأى عنده اواني ذهب عنده اواني ذهب هذه فيها الزكاة. لان الرخص في الحلي والخلاف مشهور ايضا في الحلي. اما هذه ليست من الحلي وليست تلبس

107
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
فعلى هذا مرضك عند والده تزكيها تقومها اخر الحول تزكيها. نعم. فالحلي الذي يحرم روسه للنساء كالذي فيه وخيلاء. هذاك الرجل لو اتخذ قلما من ذهب. الجمهور طبعا يمنعونه. لكن لو رأيها هو الجواز واتخذ خاتمه آآ آآ

108
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
اه قال ما من ذهب تقوم اخر الحول يخرج زكاته. نعم. عفوا الله عن كوابثه الحلي المحرم للرجال. اما ما ما محرمة مسائل اخرى لمحرمة لذاتها. هذه لا زكاة فيها. ليس تخفيفا عنه ولكن لان الزكاة طورا والخبيث ما يطهر مثل اللي يبيع الدخان هذا

109
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
وليبيع الخمور المعازف. اموال هؤلاء ما فيها زكاة. كما قول الائمة الاربعة كلهم رحمهم الله. لان هذا الماء الخبيث ما يطهره شيء. ولا يطهره الا ان يتوب ويتبرأ من هذا المال. ويخرج

110
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
بنية التخلص منه. ولان الله شرع الزكاة طهرة. وتطهيرا لصاحبها. وتنقية للمال. وهذا الماء الخبيث ما ينقي شيء. لانه مال مكتسب من حرام. والله يقول خذ منهم مال صدقة طهرهم

111
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
بها وهذا المال ليس ليست طهرة له بالاجماع. ولا زكاة له بالاجماع. فاذا لا زكاة فيه. ولكن هذا كما اقول ليس تخفيفا انما هذا الماء الخبيث عقوبة مغلظة. نعم. خميسه الحلي محرم للرجال كذاب

112
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
المستقل والفضة الكثيرة وما فيه تشبه بالنساء ومثله ايضا الحلي الذي صيغ على هيئة محرمة. فان يصاب على هيئة صورة في صورة ما فيه نفس كصورة انسان حيوان فهذا الحلي المحرم كله تجب فيه الزكاة. لان تحريم استعماله يجعله

113
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
في حكم ما لم يعد للاستعمال فيبقى على اصله في وجوب الزكاة فيه. عفا الله عن باب حكم الدين. من كان له دين او او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي يتمكن من اخذه فعليه زكاة

114
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
الى الى قال الله لما مضى فيزكي لجميع السنوات التي لم يزكي لم يزكه فيها بسبب وجوده عند المزيد او الغاصب لانه مال زكوي قادر صاحبه على والانتفاع به سواء اموال الديون

115
00:41:10.050 --> 00:41:40.050
على اقسام القسم الاول ان تقرظ رجلا قرض او ان تبيعه دينا فالمال اذا قبضت في اخر الحال تزكيه. وهذا لا نزعله اذا قبضته واذا كان الرجل مماطلا رفض ان يعطيك. فهذا موطن خلاف بين العلماء

116
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
فمنهم من قال زكى مالا مماطل. وهذا فيه نظر. لان من شروط الزكاة تمام. الملك وانا غير مالك لهذا المال. قد لا يأتيني اصلا كيف ازكي ما ليس في قبضتي

117
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
طائفة من العلماء متى ما قبض بعد سنتين ثلاث عشر يزكيه مرة واحدة وهذا المشهور في مذهب الامام احمد واكثر علماء يفتون بهذا القول الثاني رأي ابن تيمية رحمه الله يقول لا زكاة في مطلقة وانما تستقبل به

118
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
حولا جديدا. لا زكاة في مطلقا. انما تستقبل به حولا جديدا. لانك فيما مضى عاجز عن قد يقال ان القول الاول اقوى لماذا؟ لانه اذا قبضته في الوقت المحدد وجبت فيه الزكاة لان حال عليه الحول. فاي فرق اذا قبضت في بعد سنة او قبضته بعد عشر سنوات. اذا كنت تبكيه في

119
00:43:00.050 --> 00:43:40.050
لسنة واحدة قول قوي الاجورات فلا زكاة فيها فيها في اعيانها. كالعقار السيارات المؤجرة انما زكاة في ريعها. اذا قابض المال وحال عليه الحول. ولكن اذا كان مستحقا للمال في اول العقد. وترك عند صاحبه مثاله ترى العرف الناس تؤجر البيت تستحق المال من اول العقد ثم

120
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
ترك ولم يقبضه الا في اخر وهو قادر على اخذه. فهذا يزكيه من اول ما يقبضه. لانه بمنزلة ما في يده ومثل هذه الصورة لو انا اقرضت رجلا مئة الف ريال. على مدار سنة قلت دعها عنده دعها يعني بمعنى انا لا اريدها الان

121
00:44:00.050 --> 00:44:21.700
لكنه قادر على قبضها زكاتها واجبة علي. ولم اقبض المال لانه بمنزلة المقبول. لانه قادر على لو طلبت فيه قبضته ولو كان الذي منعه الحياء احيانا يمنعك الحياء. ولو كان الذي منعك الحياء فان الزكاة فيه واجبة. لانه ما عنده فلان

122
00:44:21.700 --> 00:44:51.700
بمنزلة ما عندي لانه قادر على قبضه. نعم. للمدينة. نعم. هو يستطيع ان يطالبه مطالبات بمحاكم المحاكم هذا لا يجب عليه. هذا كله بمنزلة المعدوم. اما اذا لو طالب اعطاه هذا يعتبر بميزته مقبوض انا اطالب بمحاكم وشرط ونحو ذلك هذا لا يجب اصلا عليه ما دام انه غير واجب علينا نطالبه بالطريقة هذي لازم

123
00:44:51.700 --> 00:45:11.700
عفا الله عنك فيزكي جميع السنوات عفا الله عنك والمغصوب الذي يتمكن من اخذه عليه زكاة اذا قبضه لما مضى فيزكي جميع السنوات التي لم يزكيه فيها بسبب وجوده عند المدينة والغاصم. لانه مال زكوي قادر صاحبها

124
00:45:11.700 --> 00:45:31.700
انا في والانتفاع بي فوجبت فيه الزكاة منه بعد قبضه كالمال الموجود عند مالك. ويدخل في ذلك المال الذي يبيعه صاحبه بالتقوى لاموال البنوك والمؤسسات التي تقصر السيارات والاراضي والمنازل على الناس. وكالايجار المؤخر تسليمه

125
00:45:31.700 --> 00:45:51.700
اغلى بعقود عقود تأخير العقار تأجير العقار في هذا العصر حيث يؤخرون تسليمة نصف الاجرة الى انفصال في مدة التأجيل. فحول الاجرة يبدأ من وقت العفش. قال وان كان المال متعذرا على صاحبه

126
00:45:51.700 --> 00:46:11.700
لا يمكنه قبضه ولا الاستفادة منه. على مفلس او على جاحد ولا بينة به. تثبتها على الجاحد فلا زكاة فيه لان الله تعالى انما اوجب الزكاة مواساة ودفعا حادث ودفع حاجة عامة

127
00:46:11.700 --> 00:46:31.700
هو دفع حاجة عامة او خاصة على من لهم اموال يتمكنون من التصرف فيها وتنمية والانتفاع بها. اما هؤلاء فهم فيما يتعلق بهذه الاموال. كالفقير الذي لا بال له بعجز معنى التصرف فيها والاستفادة منها. ومثل

128
00:46:31.700 --> 00:46:51.700
على المفلس والجاحد المال المنصوب والمال الضال الذي يضعه صاحبه. ولا يرجى وجوده فلا زكاة فيهما لما سبق في مسألة ماضية ومثل الدين على المفلس ايضا المال الذي عند الدولة اذا تأخر تسليمه لصاحبه لعدم لعدم

129
00:46:51.700 --> 00:47:11.700
الملكي له فيما مضى ملكا مستقرا. ومثله الارض التي ملأت الدولة صاحبها من التصرف فيها. من اجل لانها ستثمن له او لغير ذلك. وبسه المال الذي يخصم كل شهر بالراتب الموظف عند الدولة او عند بعض الشركات ثم

130
00:47:11.700 --> 00:47:31.700
له في نهاية الخدمة. لانه لا يتمكن من اخذه والتصرف فيه. وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا وحكم الصداق حكم الدين. اين كان للمرد صداق حال على زوجها وكان زوجها مليئا غير مماطل

131
00:47:31.700 --> 00:47:51.700
قبضته لما مضى. وان كان زوجها معسرا او مباطلا لم يلقها صداقها. فلا زكاة اذا قبضته. نتكلم يا مؤلف الصداق. اذا كان مؤخرا اما اذا كان مقدما فهذا لا يدخل في هذا الحديث. ان كان صدق

132
00:47:51.700 --> 00:48:11.700
وهي قادرة على قبضه متى ما ارادته فهو بمنزلة ما في يدها تزكي كل عام. اذا كان زوجها مماطلا او عاجزا عن دفع الصداق. فهذا لا زكاة فيه. لان هذا غير مقدور

133
00:48:11.700 --> 00:48:41.700
علي. ومتى ما قبضته تزكيه سنة واحدة على قول الطائفة من العلماء وعلى رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تستقبل به حولا جديدا ولا زكاة عليه وبعض الفقهاء فرق بين هذه الصورة وبين صورة فيما لو اقرضت رجلا مالا لان اقرضت رجلا لان هذا مالك

134
00:48:41.700 --> 00:49:01.700
تعال عليه الحول وهذا المال ستعطى اياه. فرق بين الصورتين وعلى كل تقدم عندنا ابن تيمية في كل هذه الصور. لا يرى كاتب فيها مطلقة. ما يعني ما ناقرض رجلا مالا. او دينه دينا. او كان يستحق منه شيئا

135
00:49:01.700 --> 00:49:31.700
ولا يستطيع قبضه. ثم قبض بعد عدة اعوام بانه لا زكاة فيه. وانما يستقبل حولا جديدا. لان شروط الزكاة خمسة. فمن ذلك تمام الملك. وهذا لن يتم على هذا المال ولم يقبضه ولم ينتفع به ولا استفاد منه. فكيف يزكي مالا؟ لا يستطيع الاستفادة

136
00:49:31.700 --> 00:49:51.700
من هو؟ نعم. اي نعم. يعني لا الان هو قرر المذهب. يقرر الراجح هذا مذهب صحيح. مذهب الامام احمد تزكي كل السنوات الماضية. والرواية الثانية عن احمد تزكيه سنة واحدة وهذا مشهور في مذهب احمد. المسألة في عدة

137
00:49:51.700 --> 00:50:11.700
يقصد اه اذا كان مقدورا على مقدور زكي كل سنة ما في اشكال هذا. اذا كان مقدور تزكي كل عام عند احمد وعند غيره. لان هذا المال بمنزلة المقبول. لا تزكي قبل القبر. نعم

138
00:50:11.700 --> 00:50:31.700
ليس بالازم هي بالخيار. ما وقع في يده لكن لا تزكي عن كل ما مضى. ما تزكيه. لكن هو واجب في ذمتها الزكاة واجب في عين المال. تزكي من عين المال. ولو زكتهم من مال اخر لا اشكال في هذا

139
00:50:31.700 --> 00:50:51.700
عفا الله عنك وان كان زوجها معسرا او مباطنا لم يعطيها صدقة فلا زكاة فيه اذا قبضته لما سبق في الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة فيه. وهذه مسألة ايضا مهمة. مسألة من عليه دين

140
00:50:51.700 --> 00:51:21.700
علي دين وعنده مال. وهي من مسائل الخلاف والخلاف فيها طويل قديما وحديثا. فبع بعض العلماء يفرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. فيقول الزكاة تجد في الأموال الظاهرة ولو كان عليه دين واما في الاموال الباطنة فانه يحصل ما عليه من الدين ويزكي ما

141
00:51:21.700 --> 00:51:51.700
وقالت طائفة لا زكاة في الجميع. وقالت طائفة تجب الزكاة في الجميع والظاهر التفريق بالاموال الظاهرة والباطنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله وما كانوا يستفصلون من الناس هل عليكم ديون ام ما عليكم ديون وهذا امر عام اما

142
00:51:51.700 --> 00:52:11.700
قال الباطنة كالتجارات اليوم والعقارات الباطنة والسيولة هل تعذرون اموال باطنة؟ فانه يقصد ثم علينا الدين اذا كان عنده مليون ريال وعليه دين خمس مئة الف ريال يزكي خمس مئة الف ريال لانه يزكي خالص

143
00:52:11.700 --> 00:52:31.700
اذا كان عندهم مليون وكلهم دين ما يزكي شيئا لان المال ليس له. لا يملكه لو طولب بها الحياة الان وجلس اذا كان يزكي مال الاخرين. ولكن بالنسبة لمن اه اقرض هذا المال. وهو قادر على قبضه يزكيه هذه مسألة اخرى. انت

144
00:52:31.700 --> 00:52:51.700
ما يتكلم عن الدائن. الطائفة تجب الزكاة على اصحاب الباطل والقول الصحيح اذا ما قلنا بالتفصيل ان الزكاة تسقط مطلقة. واما قول من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عمال

145
00:52:51.700 --> 00:53:11.700
على مكان يستفصلون كذلك يعني يمكن السدل بهذا حتى الادلة الاخرى ما كانوا يستفصلون انما ترجع الادلة الادلة التفصيلية الاخرى دناديل يبغون بعضها الى بعض فيزورون الاشكال. نعم. عفا الله عن

146
00:53:11.700 --> 00:53:31.700
في قول عثمان رضي الله عنه ان هذا شهر زكاتكم فمن كان ان هذا؟ عفا الله عنه لقول عثمان رضي الله عنه ان هذا ان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقظ وزكوا بقية اموالكم

147
00:53:31.700 --> 00:53:51.700
عثمان والصحابة يزكون في رجب وهذا ذكره غير واحد لكن ما عليه دليل اجتهاد مصلحة الرواية لكن واضح ان الصحابة كانوا يخصصون شهرا لانه قال ان هذا الشهر زكاتكم فمن كان على دين

148
00:53:51.700 --> 00:54:11.700
فليقضى والاسلام الى عثمان صحيح. اختلف العلماء في فهم اثر عثمان هذا. عثمان يقول من كان على يديه فليقظه من الطائفة اذا كان لا يريد القضاء انه يزكي. فامنوا طائفة فان اذا كان ما يريد القضاء فانه يزكي ولا

149
00:54:11.700 --> 00:54:31.700
الان حتى لا يكون عليك دين. وقالت طائفة فمن كان على يديه فليقظ اذا ما قضى فهموه من الاثر. هؤلاء فهموا كذا فهموا كذا. ولكن نظم هذا النص الى النصوص الاخرى

150
00:54:31.700 --> 00:54:51.700
وان الدين يمنع الزكاة. ولكن في هذه الصورة اذا كان قادر على السداد. وصاحب الحق قادر على القبض فان الاصل في الزكاة انها تجب على رب المال ليس على المستديم ميعاد دائم هذا الاصل في الزكاة وقاعدة اخرى المال

151
00:54:51.700 --> 00:55:06.650
ما يزكى مرتين. المال ما يزكى مرتين. لا يمكن ان نقول للمستدين زكي. ونقول للداء الزكي. فعلى هذا ان تزكينا مال؟ مرة غير صحيح ان لم يزكي المال مرة واحدة والاصل في المال على من

152
00:55:06.750 --> 00:55:26.750
على صاحبه اذا ما اراد السداد كيف نقول لا بد ان تزكيه؟ وهذاك لانه قادر على قبضه مني. فانا مثلا عندي مليون ريال خمس مئة ريال لك. خمس مئة الف ريال لك. يا ذي الحالة انا حال وقت الزكاة. وقادر على سدادك وانت قادر على قبض

153
00:55:26.750 --> 00:55:46.750
فلا يمكن اقول اه اه زك انا ازكي تبعا لمالي. وانت سوف تزكي. والاصل المال. ولا يمكن ايضا نسقط الزكاة مطلقا. نقول لا يزكي لا هذا ولا هذا. لا بد ان واحد منه يزكي ولا على رب المال. فبالتالي سدد او ما سدد. لا

154
00:55:46.750 --> 00:56:06.750
يجب عليه اه الزكاة انه يخصمها من ماله والزكاة واجبة على رب المال لان هذا هو الاصل. نعم. عفا الله عنك قال رحم الله تعالى باب زكاة العروض. عروض التجارة هي كل ما يعد للبيع لاجل الربح كالعقار من اراضنا وبيوتنا ومزارع

155
00:56:06.750 --> 00:56:26.750
هي واولادها. كما في المشاريع الحيوانية الكبيرة التي كثرت فيها للعصر والتي تربى فيها المواشي بمال وبقر وابل وذلك من اجل تسمينها. وتوالدها ثم بيعها هي واولادها. وكمشاريع الدواجن التي يربى فيها التجاوز

156
00:56:26.750 --> 00:56:56.750
لتوالده وبيعه وبيع الزراف وبيع بيضه. وكالاخشاب والحديد والاسمنت المعروضة ومحلات الانفس ومحلات محلات المفروشات والازياء والعطور والعسل والبضائع التي تستورد للبيع والمعروضة معالم بيعها وكالكتب وغيرها من ما يرام لبيع الكشكشبات. اولا يجب ان نفرق بين موعد للبيع وبينما اعد للتجارة. وكثير من الناس ما يفهم

157
00:56:56.750 --> 00:57:16.750
ما الفرق؟ ويظن ان كل ما اعد للبيع وجبت الزكاة فيه وهذا غلط. فرق بينما عد للبيع بينما عد للتجارة الفرق بينهما لو ان رجلا اشترى ارضا للتجارة يريد ان يربح من ورائها. هذي زكية كل عام

158
00:57:16.750 --> 00:57:36.750
تجارة واخر. اشترى ارضا للسكنة. ثم ما اعجبه الموقع. قال اريد ان ابيعه واشتري بقيمتها ارضا في موقع اخر. هذي ما عليها زكاة ابدا. هذي ما عليها زكاة ابدا. سواء بيعت او لم تباع. لا زكاة عفية مطلقا

159
00:57:36.750 --> 00:57:56.750
ولكن اذا قبض المال وحال عليه الحال يزكي المال لان هذه الارض ما اعدت للتجارة منها اعدت للبيع كذلك من عنده ارض يريد بيعها للتخلص منها. هذاك ما عنده ارض. يعدها للتخلص منها. يقول ما اريد هذه الارض ولا اريد موقعها بتخلص منها

160
00:57:56.750 --> 00:58:16.750
ورد قيمتها انه تاجر فيه والا زوجي اولادي والا اشتري به بيتا اخر او اشتري به سيارة او غير ذلك هذه لا زكاة فيها ولو اه حال عليها عدة اعوام لانها ما اعدت للتجارة لا زكاة الا في موعد للتجارة هذي اسمها زكاة عروب وهي عروض تجارة وفرق بينما عد

161
00:58:16.750 --> 00:58:36.750
للتجارة والعجيب مع ان هذا اللي يطرحه الان هو مذهب احمد الا ان كثيرا من الناس لا يفرق بينهما لا يفرق بينهما فيجب ان نفرق بينما عد للبيع وبينما عد للتجارة. واعد ما ذكرت سابقا في مسألة اه اه الاراضي المعدة للتجارة

162
00:58:36.750 --> 00:58:56.750
للبيع يتضح الفرق بينهما. وان كثير من اموال المسلمين اليوم ما عليها زكاة. الامر الاول الارض المشتراة للتجارة. يبيع ويشتري بالاراضي. هل بمجرد ان يملكها يبيعها وهي حال الحوض يزكي. وفي هذه الصورة لو كان عنده مال او ستة اشهر

163
00:58:56.750 --> 00:59:16.750
واشترى بالمال ارضا للتجارة. بعد ستة اشهر يزكي لان الارض تابعة للمال. لانه قد اعد للتجارة. هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية. ان يقول اشترى ارضا للسكنة. فهذه لا زكاة فيها بالاجماع. الحالة الثالثة ان يكون قد اشترى ارضا لتحفظ ما له

164
00:59:16.750 --> 00:59:36.750
عندما الكثير في البنك يقول اشتري ارضا تحفظ مالي. لا اريد التجارة بالارض. انا ما اريد التجارة بالارض. وانما اريد عوضا عن يربح البنك من يتاجر في اموالي اشتري به بذلك ارضا تحفظ المال وتسلم من آآ افات البنوك او ربا البنوك ونحو ذلك. هذا

165
00:59:36.750 --> 01:00:06.750
هذي لا زكاة فيها. القسم الرابع ان يشتري ارضا يريدها لزمن الغلاء ما يريد بيعه الان. ولا التكسب منها الان. لان موقع الارض لا يساعد على البيع ولا على التكسب. يقول هذه الارض لها مستقبل. يعني اريد ان ابيعها في المستقبل. وهذا الموقع

166
01:00:06.750 --> 01:00:26.750
اه ارباح مستقبلية اما الان ما يساوي شيئا. فنشتري ذا الارض لابيعه في المستقبل. وهذي الصواب انه لا زكاة فيها اما اذا باعها يزكيها لعام واحد فقط. وانه اذا باعها يزكيها لعام واحد فقط. نعم

167
01:00:26.750 --> 01:00:56.750
عطاه علينا المستديم. المستدين لكن يحصل مع ما علي يعني الارباح يزكي كل الارباح الدين هذا ليس حالا ليس حالا وهذا كما تفضلت غير قادر على قبضه يعني ما اقدر على

168
01:00:56.750 --> 01:01:16.750
لان قد اقرضت اياه لمدة ثلاث سنوات. فذاك الاخر يزكيه بعد ما يخصم في السنة الاولى فقط. التي عليه السنة الاولى سيسددها. الان ما عنده دين اصلا في هذه السنة. ولا عنده دين في السنة الثانية. ان ما عنده دين في السنة الثالثة وفي السنة الاولى والثانية يزكي وجوبا

169
01:01:16.750 --> 01:01:46.750
السيارات والمكيفات والبلاكسيك وغيرها مما تنتج مصانع لبيعه وكالمحروقات التي تباع في محطات المحروقات فهذه الاشياء كلها وما يشابه عما يريد الربح فيه ببيعه. تجب الزكاة فيها اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. اذا كان عنده شيء في الهوى مثل صاحب المطعم ايضا. صاحب المطعم

170
01:01:46.750 --> 01:02:06.750
اذا حال الحول على فتح المطعم معلوم ان الات الطبخ والقدور والغاز وما شابه ذلك لا لا زكاة فيها لكن ما عنده من الاطعمة وما عنده من مبيعات يضعها يحسبها يضمها الى ما لا يزكي كل ما عنده نعم

171
01:02:06.750 --> 01:02:26.750
تجب الزكاة فيها اذا بلغ اغتصابا وحال عليها الحول وان كان صاحبها اشتراها بنقد او بعرض او بعرض اخر حولوا هذا النقد او العرض الذي اشتريت به. فاذا حال عليها الحول وجب على مالكها ان يقوم ما لديه من عروض

172
01:02:26.750 --> 01:02:46.750
بالسعر الذي تباع به بسعر الجملة. ويضم هذا هذه ويضم هذه القيمة الى ما لديه من ذهب او فضة او مدخرة حال عليها الحول او نقود هي قيمة ما باعه من سلع حال عليها الحول ويضمها كذلك الى

173
01:02:46.750 --> 01:03:06.750
من ديون من ديون عند الناس. ثم يخرج زكاتها وهي ربع العشر. ومن الادلة على وجوب الزكاة في عرض التجارة بقوله تعالى وفي اقوالهم حق للسائل والمحروم وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة

174
01:03:06.750 --> 01:03:26.750
في اموالهم تؤخذ من انبيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. وقد اجمع اهل العلم على وجوه الزكاة فيها في الجملة اولا ما هناك ادلة صحيحة ما هناك ادلة صحيحة الصريحة في زكاة عروض التجارة

175
01:03:26.750 --> 01:03:46.750
انما ادلة عامة فقط. ادلة عامة فقط. وهذا هو السر في كوننا دائما نغلب جانب التاجر على جانب الفقير تجارة بخلافها الامور المجمع عليها كالحبوب والثمار وبهيمة الانعام. ثانيا ما في اجماع في

176
01:03:46.750 --> 01:04:06.750
قال في ذلك ابن عباس وخالف في ذاك طائفة من الصحابة ومن التابعين. ومن الائمة المتبوعين الصواب في العبارة ان نقول ذهب الجمهور صواب في العبارة ان نقول ذهب الجمهور ولا اجماع في المسألة والخلاف مشهور

177
01:04:06.750 --> 01:04:36.750
وقد ذكر الخلاف ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار. واشار الى قبويل العلماء ورجح القول اسلوب الزكاة في العروض ثالثا زكاة العروض تلحق بذكاة الاموال قياسا. قياسا. رابعا صح وجوب زكاة العروض عن ابن عمر. صح

178
01:04:36.750 --> 01:05:06.750
هاي وجوب زكاة العروظ عن ابن عمر. رواه الشافعي وغيره بسند صحيح نعم. عفا الله عنك قال رحمه الله ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب تنوي بها التجارة. اما لو نوى البيع اختلف الحكم. فينبغي التفطن للفرق بين التجارة وبين البيع. لان بعض الناس قد يكون عليه

179
01:05:06.750 --> 01:05:26.750
اشياء وعنده ارض يبيعها يظن انها تجب الزكاة فيها. وتنهك الزكاة اشياء مستحقات ولا يدري. ففرق بينما عد للبيع وبينما عد للتجارة ولو كان عندك اراضي تساوي مليار. ما اقول ريال تساوي مليار. تريد التخلص منها وحال عليها الحول؟ ما عليها زكاة

180
01:05:26.750 --> 01:05:46.750
عد للتجارة. الشخص اللي عنده اراضي لو تساوي الف مليار. قال لا يقول لي اولادي وكذا ما عدل التجارة ما يريد التجارة فيها. ما عليها زكاة يعد اهل التجارة. لا فرق بين الاشياء الثمينة والكبيرة وبين الاشياء الرخيصة. لان الحكم واحد. والله نعم

181
01:05:46.750 --> 01:05:56.750
المال يجب الزكاة ما في اشكال بالاتفاق هذا. المال المتفق عليه من كان عنده مال يزكيه ما في اشكال هذا. المال والذهب والفضة هذا لا اشكال في اذا حال عليه حوت

182
01:05:56.750 --> 01:06:16.750
وجوبا صارت تبيع فيها وتشتري ومخزنة او غير ذلك تزكيها وجوبا مطلقا انما الخلاف كما ابسطناه بالامس في مسألة زكاة الحلول فيها خلاف ذكرناه بالامس لا خلاف فيه. تتبع الارض فيه. نعم. تتبع الارض. يعني انا مني مثلا انبياء امن. الاراضي تعد المال للتجارة

183
01:06:16.750 --> 01:06:36.750
الاعرابي. انت تقصد تجارة ولا لا؟ لو كان عندك المليارات هذي اشترت في اراضي للتجارة تتبع المال حكم المال لو كان المال حال علينا ثلاث مئة اشهر باقي كم لزكاة؟ اربعة اشهر وشريت الاراضي التجارة بعد اربعة اشهر تزكي الجميع

184
01:06:36.750 --> 01:06:56.750
دار تابعة للمال. واو اخر اشترى فرارا من الزكاة. اشترى فرارا من الزكاة يضع هذه فرارا من الزكاة. هذا نتحدث عن رجل الا يقول بدل ما تضع في البنوك لا اريد الربا ولا ان اصحاب البنوك يتاجروا بها اضعها في الاراضي احب الي هذا نقول له زكاتك

185
01:06:56.750 --> 01:07:16.750
عفا الله عنك ولا زكاة فيها حتى يروي بها التجارة وهي نصاب حوله. فيشترط قلوب الزكاة في عروض التجارة ان تبقى عند مالكها حولا كاملا بعد بلوغ قيمتها الاقل من نصاب الذهب او الفضة. لا يشترط تبقى

186
01:07:16.750 --> 01:07:36.750
الا اذا لم تكن مالا يعني اه اه قد مضت عليه مدة قد يكون مال مثلا اه اخذ عن طريق ميراث او عن طريق هبة واشترى بي ارضا للتجارة نعم هذا حوله لان المال من الان قبضه. لما نتكلم من الاصل المال كان مقبوضا عنده مال تجاري يبيع ويشتري هذا

187
01:07:36.750 --> 01:07:56.750
تسحب الاراضي. يقول لي لازمة حول الحول وهذا يبيع ويشتري بالاراضي. هذا اصلا ما عنده ارض يحول عليه الحول اصلا. لان المال تابع للارض. يبيع ويشتري بهذي الاراضي يبيع ويشتريها اليوم يبيعها غدا. هذا ما يحمل عليه الحول ابدا على انه ما يزكي ابدا وهذا غير صحيح. انما يذكر ان تكون الارض تبع تبعا للمال. بمعنى عندهم

188
01:07:56.750 --> 01:08:16.750
ريال يتاجر بيه في الاراضي يبيعها يشتري وحال الحول يزكي كل ما عنده من المال ومن الاراضي لان الاراضي ما اكتسبها الا بهذا فيزكي الجميع. نعم. من اول بداية التجارة. نعم. عفا الله عفا الله عنك. عفا الله عنك ومقدار

189
01:08:16.750 --> 01:08:36.750
ومليار الزكاة فيها ربع العشر قياسا على الذهب والفضة وهذا كله لا خلاف بين اهل العلم. البسطة والخلاف ابن عباس وخلاف السلف وان هذا قياس عفا الله عنك وفي حكم بقايا عنده حولا اي يبيع العرب بعرض اخر

190
01:08:36.750 --> 01:08:56.750
او بذهب او او فضة او ما يقوم مقامهما كالاوراق النقدية. فان ما باعه به يؤخذ يأخذ حكمه ويحسب الحول من وقت بدء حول العرض العربي الاول. ومن وقته ايضا العكس وقت وجود المال. والمقصود لذلك

191
01:08:56.750 --> 01:09:16.750
وذاك لو عنده مال حل عليه احد عشر شهرا بقي عن زكاة كم؟ شهر واحد واشترى ارضا للسكنة خلاص سقطت عنه الزكاة ولا زكاة عليه. لو باعها بعد اسبوع دون تحايل قدر الله جاء شخص قال له ما يصلح هذا الموقع بعها

192
01:09:16.750 --> 01:09:36.750
ثم باع بمليون ريال يبدأ من البيع حول الجديدة. سقطت عنه الزكاة لكن ما قصد التحايل هذا. لكن لو تحايل نعامل بنقيض قصده. نعم. عفا الله عنك ولو قلب المال كأن يكون عنده نقود كأن يكون عنده نقود

193
01:09:36.750 --> 01:09:56.750
فيشتري بها عرضا ثم يبيعه بنقود ثم يشتري عرظا ثانيا ثم يبيعه بعرظ اخر ثم يشتري به مثلا ثم يبيعها وهكذا فان الحول يبدأ من وقت فتح حول النقود التي عنده اول الامر

194
01:09:56.750 --> 01:10:14.178
وهذا يكثر عند اصحاب محلات الارض في شوارع البقالات ومصانع ومزارع المواشي. المواشي والاراني توجه لتسمينها ونحوها لان العرظ والنقد مقصدهما واحد وهو التجارة